بعد انا لا ننسى ان النبي صلى الله عليه واله بات بذي الحليفة حتى اصبح ما هل بحج وعمرة وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا كان يوم تروية اهلوا بالحج قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من سبع بدنات بيده قياما ذبح بالمدينة كبشين املحين رواه احمد والبخاري وابو داود عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم وسطعت المجامر رواه احمد وعن الربيع ابن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم قال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدي رواه ابو داوود عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا ردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله فقال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع رواه احمد وابن ماجة عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي هو بلال بن الحارث المزني عن سليم بن الاسود ان ابا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه ابو داوود بمسلم والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قال احمد ابن حنبل حديث بلال ابن الحارث عندي ليس بثابت ولا اقول به فلا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال قال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يروون ما يروون من الفسخ اين يقع الحارث بن ابن بلال منهم قال في رواية ابي داود وليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة هذا ابو موسى الاشعري يفتي به في خلافة ابي بكر فطرا من خلافة عمر قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للابد حديث ابي ذر موقوف اتفه ابو موسى وابن عباس غيرهما الاحاديث التي قبلها ابغى كلها دالة على اية فسخ الحجة لمن ليس معه هدي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة حج وعمرة اساغ الهدي سبعا ثلاثا وستين بدلا من المدينة سبعا وثلاثين من اليمن واصحابه منهم من ساق الهدي وهم قليل ومنهم من لم يسوقوا الهدي وهم الاكثرون فلما كان في اثناء الطريق جار عليهم بان يجعلوها عمرة ثم الزمهم بذلك وامرهم بهذا امر الزام في مكة ومن يحل الا من كان معه الهدي وسأله سراقة بن مالك اي عامنا هذا قال لابد للابد هذا هو هذا هو السنة الى مكة في اشهر الحج مرحبا بحج او بحج وعمرة انه يجعلهما عمرة دخلت المرأة في الحج الى يوم القيامة الا بالطواف والسعي والتقصير ثم اجل الحج ويجمع بين الامرين يجمع بين العمرة والحج علل امرأة ويتطيب له اهله هذي من نعم من نعم الله هذا العبد ام الله سبحانه طه قال له اذا جاء يوم الثامن الا من كان معه نبي فانه يبغى عليها هادي اما ابل او بقر او غنم من بلده او من الطريق يبقى على احرامه حتى وفيه وفيه انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الهدي وبين في المدينة بكبشين اهدى مئة بدنة نحرت في منى فلا بأس بها ان يهدي اذا كانت الضعيفة في البلد يكون احسن بلده ينتفع بها اهله ومن حولهم وفي وفي مكة يكفي الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هدا وضحى والضحية في المدينة اما حديث بلال قال ان خاصة هذا هو ابن ضعيف وعامة خاصة كل من حج وعمرة وليس معه هدي هكذا قول ابي ذر هذا من اجتهاده ظنه رظي الله عنه ليست خاصة بعده الى يوم القيامة مكة ابين بحج او بعمرة ان السنة الى العمرة ويسعى ويقصر الا من كان هو الصواب ولا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا منسوه ادلة في الاحرام بالحج ولكن اذا كان ما مع هدي السنة ان يجعلها امرة وقد احرم عروة ابن مضرس بالحج وامره نبيه يكمل بالحج ابواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له باب ما يتجنبه من اللباس. يعني ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين الا ان الا الا يجدنعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. رواه احمد وابو داود ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وفي رواية عن عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها. ومن لم يجد نعلها ووجدا خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر يقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق في رواية احمد والدار قطنيه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود وابن ماجة وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان قد رخص النساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داوود فهذه الاحاديث فيما يلبس المحرم وما لا يجوز له المحرم من الرجال بالحج او العمرة لا يلبس قميص وهو من ترعة الثوب يقطع المخيط ولا العمامة على الرأس لا طاغية ولا غترة ولا غيرهما وما البرانس وهي قمص لها رؤوس مغربية يقول لها روس وضع على الرأس ولا يلبس السراويل ولا الخفاف هذا الرجل اما المرأة فلا بأس ان تلبس لانها عورة تلبس القميص تسلل رأسها وتلبس الخفين لا بأس لانها عورة لكن لا تنتقب ولا تلبسوا قفازين والنقاب شيء يصنع للوجه يفتح فيه للعينين هذا يقال له النقاب لا تلبسه المحرمة لكن تغطي وجهها بخمارها او بعباءتها مثل ما قالت عائشة اذا مر بهم الركبان سدلت احداهن جلبابها على وجهها. واذا جاوزوه رفعت تستر وجهها بغير النقاب وتستر يديها بغير قفاز جلبابها وبعبائتها وغير ذلك وفي حديث جابر وابن عباس بيان انه ان من لم يجد يزار فليلبس السراويل من الرجال وفي حديث ابن عمر وليقطعهما اسود من الكعبين وحديث ابن عباس وجابر يدلان على ان قطع منسوخ وان يلبسوهما من دون قطع لان الرسول خطب في عرفات وبين ان من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولم يؤمر بقطعهما فدل ذلك على ان قطعهما منسوخ وان من لم يجد الايجار يلبس السراويل ولا يشقه وهكذا يلبس الخفين ولا يقطعهما اما القطع الذي في حديث عمر فهو منسوخ لانه كان في المدينة ولما خطبهم في عرفات اذن لهم في لبس الخفين من غير قطع. صلي عليه اما المرأة فان تلبس خفيف مطلقة لانها عورة تلبس ملابس العادة ما عدا اللي غاب وما عدا القفازين لا تلبسهما لانها ممنوعة من النقاب وهو ما يصنع للوجه وينقى فيه للعينين يسمى النقاب. اما تغطية الوجه بالخمار او بغيره فلا بأس توضح عن الرجال كما ذكرت عائشة انه كان اذا دنا الركبان منهم انسدلت احداها احداهن خمارها على وجهها باب ما يصنع من احرم في قميص في ثوبيه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا باحرامه مظاهر الحديث انه لا يقضى عنه من حجها اجزاء حجه اجزأه لان الرسول ما امر ان ان يتمم عنه ما قال تأتموا عنه حجه عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في حجك متفق عليه وفي رواية لهم وهو متضمخ بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال لهم مم وهو متضمخ بالخلوق. وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع من استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحسين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه واله وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه واله وسلم يظله من الشمس رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة هذه الاحاديث تعلق نبش المحرم البخيل جاهلا او التطيب وحكم ما اذا مات المحرم ماذا كيف يفعل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني تضمقت بالطيب واحرمت بالجبة سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي فلما عنه وارتفع الوحي سأل عن الرجل فدعي فحضر فقال له ماذا قلت قال اني تضمخت بالطيب واحمت الجبة فقال له اما الطين فاغسله واما الجبة فانزعها ثم صلى في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك هذه الدلع على ان الجاهل اذا احرم ثم او غطى رأسه جاهل لا شيء عليه ينزع العمامة ينزع الجبة يلبس الايجار والردا ولا عليه شيء لاجل جهل او ناسي اذا فعله ناسيا فلا شيء لان الرسول ما امر بفدية وانما امره ان ينزع جبه ويلبس الردى وهكذا الطيب الذي طيب جاهلا ناسي او ناسيا لا شيء عليه واذا كان الطيب له صفة كالزعفران فانه يغسله اما الطيب العادي فهي دهن العود والبرد والمسك هذا النبي واحرمها وان يرى على مفارقه عليه الصلاة والسلام بعد الاحرام فلا يظر مطلوب من المحرم من الطيبين في رأسه في لحيته مسك دهن العود او الورد او ما اشبه ذلك لا حرج اما هذا اللي امره النبي بازالته هذا كان له صفة والزعفران والرجل ينهي عن التزعفر تقول عائشة رضي الله عنها طية النبي لاحرامه وان رأى لارى الطيب في مفارقه بعد ما احرم عليه الصلاة والسلام بالمسك وفي حديث ام الحصين الدلالة على ان المحرم لا بأس يستظل كان النبي لما رمى الجمرة ظحى يوم العيد والناس حوله كثير يسألون وبلال واسامة احدهما امسك الخطام والاخر يظله عن الشمس ذوب والناس يسألون بين الجمرات يوم العيد دل على انه لا حرج ان يضلل المحرم هنا يستظل ثوبي يرفع فوقه او تحت شجرة او بالشمسية المعروفة لا حرج انما ممنوع ان يوطي رأسه ان نكون يستظل بشجرة او بخيمة او ثوب يرفع على رأسه او شمسية وترفع فلا حرج في ذلك كما فعل اسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم النحر حين رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام الميت اذا مات وهو محرم يغسل ويكفن في ثوبيه لقصة الرجل مات ابن محسن قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما يعين وسدر يكفر بثوبيه يعني يزاره رداءه ولا تحنطوه الناس طيبوه ولا تخمر رأسه وجهه فان يبعث يوم القيامة هذا يدل على الانسان اذا مات قبل التحاليل الاول الاحرام قبل ان يسهل الاول مات يوم عرفة مثلا قبل ان يتحلل فانه يغسل بماء وسدر ويكفن في ازاره ونداءه ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجه ولا يطيب ثم يصلى عليه ويدفن دل على انه مات من حكم الحج ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا فالانسان اذا مات قبل ان يتحلل يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويكفن من ثوبيه في ازاله ورداءه ويصلى عليه ويدفن محرما وفق الله الجميع فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء بن عازب قال اعتمر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذي القعدة باب اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب وعن ابن عمر باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا. ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثة ايام امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد والبخاري وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث حصر باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه ولمسلم والنسائي وابي داود كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينهانا رواه ابو داوود وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس في الحديث ان الاولان يدلان على ان لا بأس يلبس المحرم السلاح للحاجة كالسيف او الخنجر او ما اشبه ذلك عند الحاجة يتقلده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة يوم الحديبية صالحهم على وضع الحرب عشر سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وصالحهم على انه يعتمر السنة الاتية صدوه عن العمرة سنة ست وصالحوه على انه يعتمر في سنة سبع وانه يقيم مكة ثلاثة ايام فقط وانه يدخل بالسياح الخفيف كالسيف ونحوه وتم الصلح على هذا فدل ذلك على جواز حمل المحرم السلاح عند الحاجة وان لم يكن هناك حاجة فالواجب تركها اذا كان من هناك حاجة فتركه اولى لان بنهى عن حمل السلاح في الحرم قد يفضي لا شره ولا فتنة فاذا كان ما هناك حاجة ويترك السلاح في البيت ولا يحمله معه وفيه ان لما اعتمر اوفى لهم بالشروط التي شرطوها عليه لما مضت ثلاث خرج من مكة عليه الصلاة والسلام بعد العمرة وقد ائتمر اربع عمر عليه الصلاة والسلام حمرة الحديبة التي صده عنها فانها مكتوبة العمرة لانه جاء لاعدائها فصد بغير اختياره والانسان اذا اراد عملا وحيل بينه وبينه يكون له اجره يقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صائم مقيم فالمرأة التي صده عنها له اجرها وللصحابة كذلك والعمرة الثانية في ذي قاعدة السنة السبع اما فتح مكة يعتبر من الجعرانة والرابعة مع حجتها عليه الصلاة والسلام وفي وجوب الوفاة بالشروط التي يعقدها ولي الامر مع مع الكفار وان المسلمون على شروطهم وان الصلح مع الكفار اذا تم على على شروط يجب الوفاء بها ثم فتح الله عليه مكة ودخلها بحمد الله فاتحا ودخل الناس في دين الله افواجا هذه الاخيرة الدلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يتطيب بعد احرامه لكن لا بأس ان يبقى معه الطيب الذي فعله قبل الاحرام استدامة لا بأس اما ان يبتدي طيب لا يبتدي طيب ويقول الرسول لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والوص لان زعفران وسط طيب ويقول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل يوم عرفة قال اغسله كفنه في ثوبيه وسدر ولا تفرطوا فيه لا الطيبون فدل على ان المحرم لا يطيب بعد ما تم احرامه انما يتطيب عند الاحرام. اما بعد الاحرام فلا يتطيب وتقول عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند احرامه ومن تراه مسك في مبالغه بعد الاحرام صلى الله عليه وسلم وهكذا ازواج النبي يتطيبن قبل الاحرام يبقى فيهن بعد الاحرام فاذا طيب الانسان في رأسه بالعود او بالورد او او بالمسك وبقي له اثر بعد الاحرام لا يظر لكن لا يفتدي الطيب بعد الاحرام اما طيبه في رأسه وفي لحيته اذا بقي هنيه بعد الاحرام فلا حرج في ذلك كذلك حديث ابن عمر انه دهن بدهن غير مؤقت يعني غير مطيب فلا بأس للدهن جيت او غير الزيت من الادهان وهو لكن لا يتطيب بشيء لا لا يدهم شيء فيه طيب ينبغي ان نتمسح بزيت او بدهن اخر من الزبد او غيره للحاجة فلا بأس انما يمنع الطيب الذي فانما يمنع الدهن الذي فيه طيب هذا يمنع حديث فرق ضعيف لان الفرق يضاعف عند اهل العلم لكن معناه الصحيح انه صلى الله عليه وسلم يستعمل الدهن بغير طيب اما فقط ظعفه جماعة من اهل العلم وقال فيه صاحب التقريب انه لين الحديث لكن الادلة على جواز التهم بغير لطيف انما الممنوع الطيب نعم والله وفق الله الجميع