اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ادخال الحج على العمرة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرتي واهدى هديا مقلدا تراه بخديد وانطلق حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم متفق عليه وعن جابر انه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحج مفرد. واقبلت عائشة رضي الله عنها عمرة حتى اذا كنا بسرف عركت حتى اذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حلوا ماذا؟ قال الحل كله فواقعنا النساء فوقعن النساء وتطيبن بالطيب ولبسنا ثيابنا. وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال. ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني اني قد حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الان فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم واغتسلي ثم اهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اقف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة متفق عليه هذان الحديثان فيما يتعلق والجمع بين الحج والعمرة وفسخ الحج الى العمرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج حجة الوداع ساغ الهدي واحرم بالحج عمرة على الصحيح بعض الصحابة خفي عليه وظن ان الرسول اخبر بالحج وحده والثابت في الاحاديث الصحيحة كما تقدم انه احرم بهما جميعا الحج والعمرة جميعا وكان معه الهدي قد سقى مئة مئة من الابل سبعا وستين من المجيء ثلاثا وستين من المدينة وسبع واثنين قد ينبه عليه من اليمن ولم يحل من احرامه حتى نحر الهدي يوم النحر وامر الناس ان يحلوا الا من كان معه الهدي يحل الناس كما قال جابر طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لبيس مخيط وتطيبوا واتوا النساء ثم احرموا الحج يوم الثامن بامر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة التي ينبغي المؤمن فعلها وابن عمر رضي الله عنه لما خرج في جمال بن الزبير ابن الزبير ثم تولى خلافة سنة اربعة وستين ولم يزال عليها حتى قتل في عام ثلاثة وسبعين قتله الحجاج عن امر عبد الملك مروان خرج عمل الهرورية اربعة وستين او خمسة وستين وقد احرم بالعمرة ثم لبى بالحج مع العمرة وقال ما اراهما الا واحدا وهو كما قال السنة لمن معه الهدي ان يحرم بهما جميعا والشرع الهدي من فالذي فعله من عمر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم احرم بالهجرة جميعا لانه ساق الهدي وقال ان احصرت فعلت كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان صليت عن البيت فعلت كما فعل. يعني اهديته وقصرت وحللت لان الصحابة لما احصروا يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم نهر النبي هديه وخلق رأسه وتحلل وامر الصحابي بذلك وانزل الله في هذا قوله تعالى فان حصرتم فما استشر من الهدي ولا تعليق رؤوسهم حتى محله فنحر هديه وحلق وحلق الصحابة وحلوا يوم الحديبية ابن عمر يقول ان صددت فأت مثل ماذا لان صرت عن مكة بسبب الحرورية او بسبب الحجاج لما حصل مكة فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحرت وقصرت وحللت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة امر الصحابة ان يحلوا الا من كان معه الهدي وهذا هو السنة كل من قدم وليس معه هدي فان السنة يطوف ويسعى ويقصر وجه الحمرة ثم يحلف بالحج يوم الثامن وكان عائشة رضي الله عنها قد اخلفت عمرة مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد احرموا بالعمرة وحلوا طافوا وساءوا وقصروا وحلوا. ليس معهم هدي ولما دنت من مكة بسيف رضي الله عنها حاضت فلما دخل النبي سألها وهي تبكي قالت اني حظت فقال الشهادة عشرين كتبه الله على بنات ادم يعني الحيض لكن بهم اسوة لله فيه الحكمة جل وعلا فامرها ان تغتسل وان تلبي بالهجم على المرأة كما امر اسمى في الميقات لما كانت نفساء ان تغتسل وتهرب فالحائض والنفساء تحرمان وان كانتا في النفاس والحيض ولكن لا تطوفان حتى تطهرا فقال لعائشة اغتسلي واحلمي بالحج يعني مع العمرة فاحرمته الصلاة قارنة ووقفت المقابر مع الحجاج خالدة وطافت وساءت يوم العيد بحجها وعمرتها ثم قالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطباء حين قدمت وقد طاف صواحباته وحلوا عورتهم فامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فخرج بها عبد الرحمن ليلة الحصبة ليلة اربعة عشر فلبت من التنعيم بعمرة ودخلت وطافت وساءت وقصرت امرا مستقلة فدل ذلك على جواز العمرة من التنعيم يعني من الحل ولا بأس بخروج مكة لمن اراد العمرة ان يحل من ان يحرم من التنعيم او من الجعرانة او من غيرهما من الحل. ثم يدخل ويطوف ويسعى ويغسل هذي عمرة لمن كان في مكة لا يحرم من مكة ولكن يخرج الى الحل كما خرجت عائشة الى الحل بامر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما دام ادى الحج والقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالافضل لهم ترك ذلك. لان الرسول والصحابة ما فعلوا هذا اكتفوا بحج عمرتهم ورجعوا الى المدينة ولم يأتوا بعورة جديدة فهذا هو الافظل ولكن من احب ان ياخذ العمرة جديدة وهو في مكة فلا بأس ان يخرج الى التنعيم او الجيرانة ويحرم بالعمرة ويدخل ويطوف ويسعى ويغسل كما فعلت عائشة بامر النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع عن انس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه واله وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه رواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما اهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن ابي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سقت من هدي؟ قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه وفي لفظ فقال كيف قلت حين احرمت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. وذكره اخرجاه ماذا لبيك يعني اجابة لك يا ربي لبيك يعني اجابة بعد اجابة لبيك اللهم لبيك يعني اجابة بعد اجابة هذا معنى لبيك اذا قال الانسان فلان فقال لبيك هذا معنى اجابه يعني لبيك يعني اجابة باب التلبية وصفاتها واحكامها عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهلا فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل متفق عليه وعن جابر قال هل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه واله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه احمد وابو داوود ومسلم بمعناه وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في تلبيته لبيك اله الحق لبيك. رواه احمد وابن ماجة والنسائي وعن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا صوتهم بالاهلال والتلبية. رواه والخمسة وصححه الترمذي وفي رواية ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كن عجاجا سجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن. رواه احمد فهذا عند الحديثان الاولان حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن موسى الاشعري رظي الله عنه كلاهما يدل على انه لا بأس ان يحرم الانسان باحرام غيره فيقول لبيك بما لبى به فلان او لبيك بما اهل به فلان وينعقد احرامه بذلك فاذا يعلم جعلها عمرة ايام الحج يجعلها عمرة وان كان علم فالحمد لله لأن عيا لبى بهلال النبي واقره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ابو موسى وجعل احرامهما عمرة لكن علي ساق الهدي فامره ان لا يحل حتى ينحر لانه قد ساق الهدي من اليمن واما بموسى فلم يقم معه هدي فامره يطوف ويسعى ويتحلل قال ثم حل يعني ثم قصر بتحلل رأسه وتحلل وهنا ذهب الى بعض النساء اذا مشطته ما يمنع التقصير. قصر ثم مشط رأسه وهذه المرأة من محارمه من نسائه يعني من محارمه خالتها وعمتها او بنت اخيه او نحو ذلك من محارمه وهو دليل على انه لا حرج ان يلبي الانسان بمثل ما اهل به الان فان كان اهل بعمرة صار عمرة هل بحج فهو بحج؟ بهما بهما لكن اذا كان اهل بيع العمرة فالافضل اجعله عمرة كما فعل كما قال النبي الامام موسى والنبي اهل بحج وعمرة لكن لما كان ابو موسى لم يأت لم يهدي امرها ان لم يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويحل ويحل اما من كان معه الهدي فانه يبقى على ايرانه سواء بعمرة او بحج او بهما جميعا لكن اذا كان بعمرة فالافضل ان يدخل عليها الحج. يصير قارنا ويبقى حتى يحل منهما جميعا يوم النحر بعد دفن النهر والاحاديث الاربعة الاخيرة كلها تدل على شرعية التلبية وانه يستحب لم حاجه يلبي حديث ابن عمر وجابر وابي هريرة والشائب كلها تدل على شرعية التلبية وان المحرم يلبي من حين يهرب فيقول اولا لبيك عمرة عمرة او لبيك حجا كان احرا بحج او بهما لبيك عمرة او حجا يرفع صوته بذلك كما فعل النبي قال سمعتم يرفع صوت بذلك سمعه الصحابة يرفع صوته بذلك هذي السنة يرفع صوته باهلاله كم عمره يقول اللهم لبيك عمرة كان بحاجة لبيك اللهم لبيك حجة بعمرة وحج اللهم لبيك عمرة وحجة يرفع صوته والافضل بعد ركوب الدابة او السيارة كما كان فانه اهل بعد ما استوت به راحلته كما تقدم ولا بأس ان يأتي بتلبية اخرى لان الرسول سمعهم يلبون التلبيات الاخرى لا لا بأس بها فاقرهم لبيك هذا المعارج لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك لبيك والربأ اليك والعمل كما قال ابن عمر كل هذا لا بأس به واما النبي عن النبي لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام نبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لزم التلبية حتى وصل الى مكة عليه الصلاة والسلام وهو يلبي ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لانه لم يحل من احرامه تعمل هدي وجاء عنه الصلاة انه لبيك بقول لبيك اله الحق لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اله الحق لبيك هذا مثل بيته ايظا وروي عنه انه قال لبيك ذا المعارج فلا بأس ان يزيد الانسان بعض الشيء يروح على السنة كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا والاخرة ابن عمر كان يزيد لبيك اللهم لبيك لبيك والعمل هذا كله من السنة مستحب فلو لو لو لم يلبي ليس عليه دم انما هو سنة ومشروعة ان يلبي كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام الملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك انا اجيب دعوتك الى الحج والعمرة اجابة بعد اجابة وفق الله الجميع احسن اخشى للقلوب نعم لزوم تلبية النبي افضل من ينزل تلبية النبي افضل صلي عليه وسلم باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة عن جابر رضي الله عنه قال اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما قدمنا مكة امرنا ان نحل ارأيت عورة هذه لعامنا هذا ام للابد قبل الابد دل على انها شريعة محكمة الى يوم القيامة من اتى مكة فان السنة ان يجعل احرامه عمرة الا من ساق الهدي ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج متفق عليه وفي رواية اهللنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل هي للابد. رواه البخاري وابو داوود. ولمسلم معناه وعن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج. رواه احمد ومسلم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه ولمسلم في رواية قدمنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم مهلين بالحج وعن الاسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل محل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن. قالت عائشة فحطت فلم اطف بالبيت وذكر قصتها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال حل كله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وعنه ايضا انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله له ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. واذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت. وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى امصاركم رواه البخاري هذه الاحاديث المتعددة علي جابر وسراقة بن مالك وابي سعيد وابن عباس وعائشة واسماء بنت ابي بكر كلها تدل على معنى واحد وهو انه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امرهم وازال عمره وامر مع مع الاحرام بالحج او بالحج والعمرة ان يجعل احرامه عمرة الا من ساق الهدي فانه يبغى على احرامه واذا كان هل بعمرة يظهر عليها الحج ويكون قارنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج والعمرة جميعا وبقي على احرامه لانه ساق الهدي يعني ساق ابلا من المدينة الهدية اما ابل او بقرة او غنم هذا الهدي والنبي سقى ابلا من المدينة البقية على احرامه حتى حل يوم النحر وقال للناس عند الميقات من شاء هل بحج ومن شاء هل بعمرة ومن شاء هل بحج عمرة فلما وصلوا الى مكة قال لهم يجعلوها عمرة الا من ساق الهدي قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله يعني حلا كاملا مطاه وسعوا وقصروا وحلوا حلا كاملا تطيبوا واتوا النساء ولبسوا النخيل قال له سراقة من مالك الجعشمي يا رسول الله اذا كان بعد رمظان في اشهر الحج يلبي من الميقات بالعمرة فان لب بهما او بالحج جعله عمرة. هذا هو السنة الا من ساق الهدي ابلا او بقرا او غنما ولو واحدة ولو ناقة واحدة او بقرة واحدة او شاة واحدة. ساقها من بعيد من بلده او من الطعير فانه يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم احرموا بالعرة فحلوا الا عائشة فهل لم تحل لانها حاضت عند دخول مكة في شرف فامرها النبي ان تبقى على احرامها حتى تطهر وتطوف فبقيت على احرامها وامرها ان تهل بالحج وتكون قارنة في الحج وصلاة قارنة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة فلما طافت بعد بعد الحج وسعد قال صلى الله عليه وسلم طواف البيت وبين الصغار ان يكفيك لحجك وعمرته. لانها صارت قارنة ثم طلب منه ان يعبرها بعد الحج ما امرها من التنعيم بعد الحج امر اخاه عبد الرحمن ان يعبرها من التنعيم عمرة مستقلة وفي هدي ابن عباس دلالة على ان الجاهلية كانوا يرون العمرة في اسواق الفجور اهل الجاهلية عندهم جهل كبير اعظمه الشرك بالله عز وجل وكان يرى العمرة في اشهر الحج من افسد الفجور ويقولون اذا برأى الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر هل في عمرة لمن اعتمر بهذه السجعة ويجعلون المحرم صفر ويؤجل المحرم يغيرون الشهور فيجعلون سفر يجعل المحرم صفر فاذا انسلخ حلت العمرة بعد ذلك وافى الاثر يعني افى الطريق من الحجاج وعفى الدبر ما يكون في الجمال من الجراحات تابع الشد عليها وقت الحج فاذا برئت وانسلخ صفر فالاثر اعتمروا هذا من جهلهم هذي من جهلاتهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالعمرة في اشهر الحج خلافا لهم خلافا للجاهلية من دل ذلك على ان عمرة في ذي القعدة او في شوال افضل خلافا للجاهلية فاذا جاء في شوال او في ذي القعدة او في اول ذي الحجة فانه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويجعلها عمرة خلافة للجاهلية الا من كان معه الهدي فانه يبقى على حرامه وفي حديث ابن عباس انهم طافوا وشعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم ثم طرحه بالحج يوم الثامن وطافوا وسعوا بعد الحج لحجهم فدل ذلك على ان متمتع عليه سعيان الاول للعمرة مع طوافها والسعيد الثاني للحج مع طواف الحج كما دل على حديث ابن عباس هذا وحديث عائشة ايضا في حديث اخر عن عائشة ان الذين حنوا طابوا بالبيت وبصاروا لحجهم ثم طافوا وهو البيت بالصلاة لعمرتهم ثم طافوا بالبيت حجهم ولو ولو احرم من العمرة ومعه الهدي فانه يلبي بالحج حتى يكون قارنا وقد لبى بالعمرة يظهر عليها الحج ويقول لبيك حجا ولو في اثناء الطريق يكون قارنا حتى يحل يوم النحر من عمرته وحجه جميعا من عمرته وحجه جميعا من عمرته وحجه جميعا من