باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقطوا لقطته الا لمعرف فقال العباس الا الاذخر فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال الا الاذخر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد فقال العباس الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا الادخر متفق عليهما وفي لفظ لهم لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها وعن عطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاه رواه الشافعي باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب الغراب احسن الله اليك الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه الجماعة الا الترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. رواه احمد ومسلم والنسائي وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم والحية وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. رواه احمد الحديثة الاولى ثلاثة كلها تدل على ان صيد الحرم وشجر الحرام لا يقطع لا صيده ولا شجره ولا شوكه النبي لما فتح مكة خطب الناس وقال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فلا يوجد شجره ولا يختلى شوكه ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا للمعرف فقال له العباس عمه يا رسول الله الا الادخر فقال لانه يجعلوا له في بيوتهم وفي قبورهم. وليدخلن بأس طيب معروف حشيش هذا مستهدف فالواجب على المسلمين احترموا تجيء لمكة وشوكها و قيدها كل ذلك محرم وهو الحرم المكي لا يوضع شجره ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا لمعرف لا يملكها ابد يعرفها ولو سنوات لا يملكها فاذا وجد عباءة او دراهم او غير ذلك فانه يعرفه دائما يعرفه دائما ولا يملكه اما في غير مكة وفي غير المدينة هذا يملكه اذا عرف السنة اما في المدينة وكل يعرفه دائما لان الرسول حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة وفي صيدها الجزاء مثل صيد مثل صيد المحرم في صيد المحرم الجزاء كما تقدم وفي صيد مكة كذلك لو صادق الزاد في مكة الاعذاب عليه عايشات عنز ولو صاد ارنب عليه عناق ولو يربوه نحوه جفرة عن صغيرة اما الحمام فيه ذبيحة لما سئل ابن عباس عن الحمامة اذا قتل قال فيها شاة لانها تعب كما تعض شربها كهرب الشاة فاشبهت الشافي عبيها الماء فحكم فيها ابن عباس وجماعة من الشاة اذا قتل حمامة فعليه دم اذا شاة تذبح في مكة للفقراء اما الشوك فهو كالشجر لا يفتلى وهذا كله فيما نبت باذن الله اما ما زرعه الادمي فله حصده اذا زرع لها دم ترى او او غرس شجر هذا له يقلعه ولا هو يحسده اما ما كان من مما انبته الله من مطر فهذا لا يتعرضه الادب من مكة واذا كان شوك يكب عليه التراب يمشي عليه ولا يفرش عليه ولا يقصه ولا هذه الاخرى تدل على ان الدواب الفاسعة تقتل الفاسق يعني المؤذية خمس من الدواب كلنا فواصل يعني مؤذي الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية ايضا سادسة والسبب العادي كالذئب ونحوه يقتل في الحل والحرم هذه مؤذية وتضر الناس فاذا وجد الانسان الحي قتلها ولو في الحرام او العقرب قتلها ولو في الحرم او فأرة تقتل ولو في الحرم وكذب العقول كذلك والحية كذلك والتسبع العادي كالذب ونحوه يقتل امر النبي بقتله عليه الصلاة في الحل والحرام لانها مؤذية فتقتل والحدية تؤذي في تنقيب دبر الابل وما فيها من الاذى حتى تضر اهل الابل وهكذا غراب يضرهم فلهذا جاء قتله لان الغراب والحذاء كلها تضر للناس وتنقب عن دبر الابل تؤذيه واما الحية والعقرب اذاهما معروف وشبع العقور اذاه معروف والحذاءة طائر معروف ويسمى الهدية ايضا تصيد بعض الطيور الى اذا تيسر لها صاد الماء الصغيرة تؤذي ايضا فلهذا تقتل والغراب معروف كذلك يؤذي فروع الناس وفي ابل الناس اذا وجد ناقة فيها دبرة او بعير ينقبها الحديدة نسأل الله العافية ولهذا امرنا بقتلها وفق الله الجميع لما خلي شجرة ويبني لا ولو لا يقطعها الا بمراجعة ولاة امور المحكمة لان هذه اشد من جاء في بعض الروايات هو اشد من نعم بروايات عن بعض الصحابة من لم يقتلن دائما نعم بعضهم يسمونه يغتال الثمرة لا بأس او اشباه نعم باب تفضيل مكة على سائر البلاد عن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور مختصر من حديث متفق عليه وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل السلاح فيها لقتال ولا يصلح ان يقطع فيها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة رواه احمد وابو داوود قدام وعن عباد ابن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة متفق عليه وعن ابي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة بما متفق عليه وعن ابي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرم شجرها ان يخبط او يعبد. رواه احمد مادام وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم ابراهيم مكة اه اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه وللبخاري عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولمسلم عن عاصم الاحول قال سألت انسانا احرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة قال سألت انسانا كذا قال سألت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها الا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواهما مسلم وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها وحماها كلها لا يقطع شجرها الا ان يعلف منها. رواه احمد وعن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع رضاها او يقتل صيدها وعن عمرو بن سعد ان سعد ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد فشيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابى ان يرد عليهم رواهما احمد ومسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم رواه احمد وابو داوود وقال فيه من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه في الحد الاول والثاني فيما يتعلق من فظل مكة متى هي افضل البقاع وافضل ارض الله واحب ارض الله الى الله من ذلك حديث عبد الله بن علي بن حمراء ابن الحمراء النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في الحزورة قال صاحب النهاية بزناة قسورة مسح الحاء والواو تسهيل الزاء بينهما حسوة بعض الناس ينطقها بالتشديد حزوره والصواب التخفيف وهكذا الحديبية بعض الناس ينطقها بالتشديد وهي بالتحديد حذيبية هكذا قال الشافعي الناس بيشددون وهي بالتخفيف حزوره وحذيبية كذا في النهاية وقال انك لخير وارض الله واحب ارض الله الى الله ولا ولولا ان قومك ولولا ان قومي اخرجوني منك منك لما خرجت وهذا يدل على فضلها وانها افضل البقاع ومن هدى ان الصلاة فيها بمئة الف صلاة هذا يدل على انها افضل البقاع فيها الكعبة المشرفة فيها بيت الله يهجه الناس قد فرض الله على الناس حج البيت البقاع وخير البقاع ثم تليها المدينة وبحديث وفي الاحاديث الكثيرة الدلالة على ان مديدة حرام وان الرسول حرمها كما حرم ابراهيم مكة المدينة لها الحرم مقداره اثنى عشر ميل من جوانبها بريد في بريد هذا يدل على ان على المدينة الحرام شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الا لعلف واذا اثنى عشر ربي من كل جانب من المسجد والفرسة ثلاثة اميال يعني اربعة فراسخ من كل جانب بريد في بريد والبديل اثنى عشر ميل قد شكر اللجنة له مدة اشهر ووضعت الحدود على حدود المدينة ووضحت الحدود لحرم المدينة فالواجب على سكان المدينة وغيرهم ان يحترموا هذا الحرام وان لا او من شجرا وهذا يصل به صيدا قد دعا النبي لاهلها بطعامهم وشرابهم قال اني حررت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعت بابي صاع في ودهم بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة مثلي فهذا يدل على مما فيها من فظل وان الرسول دعا لهم ويضاعف له في ارزاقهم مثلما حصل عندهم مرتين مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة مرتين وانه ليس لاحد يقطع الشجر او يختلي الخلاء هو العشب الا على البعير وليس له ان يصيد وان من قتل من صاد صيدا او قطع شجرا فانه يسلب لمن وجده يفعل سلبه ثيابه دابته ونحو ذلك من حديث سعد ابن ابي وقاص جزاء من ان يصيد او يقطع الشجر ان يسلب وفق الله الجميع باب ما جاء في صيد وجه عن محمد بن عبدالله بن انسان عن ابيه عن عروة بن الزبير عن الزبير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان صيد وجه وعضاه حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخه ولفظه ان صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه ابواب دخول مكة وما يتعلق به باب من اين يدخل اليها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها في رواية دخل عام الفتح من كداء التي باعلى مكة متفق عليه وروى الثاني ابو داوود وزاد ودخل في العمرة من كدى باب رفع اليدين اذا رأى البيت وما يقال عند ذلك عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يكن يفعله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند وعند الجمرتين وعلى الميت وعن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهم الشافعي في مسنده الحديث الاول في حديث في وادي وجه للطائف لحديث محمد ابن عبد الله بن سان عن ابيه العروة ابن الزبير عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد ود وايضا انه حرام محرم قد الحديث عند اهل العلم ضعيف نبه اهل العلم على ضعفه وانه لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن لسان وابوه لا يحتج بهما الصواب وان نوادي وج ليس بحرام وليس هناك حرم الا مكة والمدينة فقط فرماني فقط حرم مكة وحرم المدينة اما وادي ود فليس بحرم والحديث المذكور ضعيف عند اهل العلم الحديث الثالث والرابع حديث عائشة وابن عمر في دخول مكة السنة دخول مكة من اعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كدأ بفات الكهف مدائن والخروج من كودا بالظم هذا هو الافظل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها انكداع ويخرج من كدى من على مكة ويخرج من اسفلها هذا هو الافظل وكان هما اهل يقولون افتح وادخل واضمن مخرج الخروج بالظم الهدى والدخول بالفتح كذا كان النبي دخلها من كدائن بالفتح من على مكة وخرج من اسفلها من كدى هذا هو الافظل وكيف ما دخل اجزاء الحمد لله من كل مكان لا بأس لكن هذا هو الافظل دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها في الحج والعمرة بالحج والعمرة جميعا اما الاحاديث الاخيرة المتعلقة رفع الايدي عند عند رؤية الكعبة فهي كلها ظعيفة عند اهل العلم ليس في هذا شيء صحيح لا في الرفع ولا في عدمها والسنة عدم الرفع لعدم ثبوت الاحاديث هذه فاذا رأى البيت اذا دخل مكة لا يشرع له عن يدين ليس له دعاء خاص ولا رفع يدين كل الاحاديث هذه ضعيفة ولكن اذا دخل البيت اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول مثل ما يقول بقية المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا وصل الى طاف بها وان كان طعام القدوم يطبع يجعل رداءه تحت ابطه الايمن واطرافها على عاتق العشرة هذا الاقتطباع ويطوف كبر عند عند قرب الهجر ويستلمه ويقبله ويكبر ويعطوه سبعة اشواط هذا هو السنة. اما عند رؤية البيت فليس فيه شيء مشروع لا ذكر ولا دعاء كل هذه الاحاديث المذكورة هنا كلها ظعيفة عن جابر وعن ابن جريج وعن غيره كلها ضعيفة بين اهل العلم انه ليس في رؤية البيت ذكر مشروع ولا دعاء مشروع ولكن يدخل المسجد كما يتلو بقية المساجد فاذا وصل الكعبة بدأ الحجر الاسود والسلام هو قبله وكبر وطاف تبعت الاشواط وان كان طرف القدوم الطبع وجعل وسط رداء تحت يبطن الايمن وطرفيه على عاتق العشاء اه وفق الله الجميع السنة بالصلاة وغيرها لكن عند رؤية البيت فقط باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بوطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت ويمشي اربعة متفق عليهن وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم طاف مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابو داود وقال ببرد له اخضر واحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانة فرمدوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه احمد وابو داوود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم متفق عليه وعن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجته وفي عمره كلها وابو بكر وعمر والخلفاء رواه احمد وعن عمر قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب وقد ابطأ الله الاسلام ونفى الكفر واهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يرمل في في السبع الذي افاض فيه رواه ابو داوود وابن ماجة هذه الاحاديث كلها تدل على شرعية الرمل في طواف القدوم وهو الاسراع بالمشي والخبب في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم سواء كان حج او عمرة هذا هو السنة ان يسرع في الاشواط الثلاثة يخب خبا طواف القدوم ويمشي بالاربعة الاخيرة والسنة مع ذلك ان يطبع يجعل وسط الردى تحت ابطه الايمن واطراف الرزا على عاتقه الايسر ويكون طبعه الائمة مكشوفة هكذا السنة لمن قدم في الحج والعمرة في الطواف الاول هذا الرمل يقال له الرمل ويقال له الرملان وهو الخبب في الطواف في الاطراف الثلاثة الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم من الحجر الى الحجر من الحجر الذي يقبل يستلم الى الحجر يعني في الاشواط كلها تماما وكانوا في عمرة القضاء سنة سبع لما قدم النبي والصحابة امرهم بالرملان في الاشواط الثلاثة الا ما بين الركنين لان كفار قريش كانوا من جهة الحجر ينظرون وكان الصحابة اذا كانوا بين الركنين اختفوا عنهم فامرهن ان يمشوا وان رفقا بهم في المشي بين الركنين لانهم بهذا يختفون عن ان المشركين بانه من جهة الحجر ولكنه صلى الله عليه وسلم في عمرة الزعرانة وبحجة الوداع رمل بعدما فتح الله عليه وذهاب شركه واهله واستقر المسلمون فدل على ان هذا سنة باقية ولهذا قال عمر فيما الرملان اذهب الله الشرك واهله ثم قال لا ندع في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من في حجة الوداع وهو امن والبلاد بلاد الاسلام بحاجة الوداع ورمل وهكذا في بعد ما فتح الله عليه مكة رمل فدل على انها سنة مستقرة وان الحاج والمعتمر اذا قدم مكة اول اول طواف السنة هم الربع في الاشواط الثلاثة الخبث ثم المشي في الاربعة ويكون الرمل من الحجر الى الحجر من الحجر الاسود الى الحجر الاسود يعني الاشواط الثلاث كلها ويدل ايضا على ان السنة الاضطباع في طواف القدوم وهو ان يجعل وسط رداءه تحت ابطه الايمن واطراف الرداء على عاتقه الايسر في جميع الطواف بجميع اسواط السبعة في طواف القدوم فاذا انتهى من الطواف جعل كتفيه وصلى ركعتي الطواف والرداء على كتفيه هذا هو المشروع انما يكون مطبعا هذا الطواف فاذا فرغ من الطواف على كتفيه وصلى ركعتي الطواف وقد جعل الردا على كتفيه وفي حديثه على ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد اخضر دل على ان لا حرج يطوف الانسان ببرج اخضر مو ملزم ابيض الابيض افضل واذا طاف ورد اخضر او احمر فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس بحلة الحمراء ويصلي فيها ودخل مكة وعليه عماة سوداء عليه الصلاة فلا حرج والانسان يلبس اخضر او اسود او احمر او اصبر لا لا حرج لكن البياض افضل وفيه من الفوائد ان العمرة اذا كانت دون الميقات فيها رمد ايضا فانه احرم من الجعرانة والجعرانة في ادنى الحل ومع هذا رمل فدل على ان العمرة اذا اداها الانسان ولو من الحل ولو قريب من مكة من التنعيب والجرانة فالسنة فيها الرمل في الاشواط الثلاثة والاضطباع كما فعل النبي في عمرة جعرانة وفق الله الجميع لا الاطلاع في جميع الطواف انما البعض الثلاث بها الرمل اما نبعده يبعد الرمال مشروع في نفس العبادة في نفس العبادة فيها عمل مسموع في نفس العبادة اما المسموع في نفس العبادة فيها