﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.350
باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده

2
00:00:17.900 --> 00:00:36.950
ولا تلتقطوا لقطته الا لمعرف فقال العباس الا الاذخر فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال الا الاذخر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:37.300 --> 00:00:58.450
لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد فقال العباس الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا الادخر متفق عليهما

4
00:00:58.800 --> 00:01:14.350
وفي لفظ لهم لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها وعن عطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاه رواه الشافعي

5
00:01:17.850 --> 00:01:36.700
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه

6
00:01:37.250 --> 00:01:55.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب الغراب احسن الله اليك

7
00:01:55.300 --> 00:02:14.550
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه الجماعة الا الترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. رواه احمد ومسلم والنسائي

8
00:02:15.050 --> 00:02:33.650
وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه واله وسلم

9
00:02:33.800 --> 00:02:59.500
انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم والحية وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم

10
00:02:59.600 --> 00:03:22.750
الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. رواه احمد الحديثة الاولى ثلاثة كلها تدل على ان صيد الحرم وشجر الحرام لا يقطع لا صيده ولا شجره ولا شوكه النبي لما فتح مكة

11
00:03:23.400 --> 00:03:44.950
خطب الناس وقال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فلا يوجد شجره ولا يختلى شوكه ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا للمعرف فقال له العباس عمه يا رسول الله الا الادخر

12
00:03:45.300 --> 00:04:10.950
فقال الاخير لانه يجعلوا له في بيوتهم وفي قبورهم. حشيش هذا مستهدفا فالواجب على المسلمين احترموا تجيء لمكة وشوكها و قيدها كل ذلك محرم وهو الحرم المكي لا يعظم شجره

13
00:04:11.300 --> 00:04:31.450
ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا لمعرف لا يملكها ابد يعرفها ولو سنوات لا يملكها فاذا وجد عباءة او دراهم او غير ذلك فانه يعرفه دائما يعرفه دائما ولا يملكه

14
00:04:31.750 --> 00:04:49.750
اما في غير مكة وفي غير المدينة هذا يملكه اذا عرف السلف اما في المدينة وكل يعرفه دائما لان الرسول حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة وفي صيدها الجزاء مثل صيد مثل صيد المحرم

15
00:04:51.250 --> 00:05:08.600
في صيد المحرم الجزاء كما تقدم ومن صيد مكة كذلك لو صاد غزال في مكة الاعذاب عليه عايشات عنز ولو صاد ارنب عليه عناق ولو  يربو عن ابوه جفرة عن صغيرة

16
00:05:10.050 --> 00:05:27.150
اما الحمام فيه ذبيحة لما سئل ابن عباس عن الحمامة اذا قتل قال فيها شاة لانها تعب كما تعب شربها كهرب الشاة فاشبهت الشافي عبيها الماء فحكم فيها ابن عباس وجماعة من الشاة

17
00:05:27.650 --> 00:05:50.850
اذا قتل حمامة فعليه دم اذا شاة تذبح في مكة للفقراء اما الشوك فهو كالشجر لا يفتلى وهذا كله فيما نبت باذن الله اما ما زرعه الادمي فله حصده اذا زرع لها دم

18
00:05:50.900 --> 00:06:07.450
ترى او غرس شجر هذا له يقلعه ولا هو يحسده اما ما كان من مما انبته الله من مطر فهذا لا يتعرضه الادب من مكة واذا كان شوك يكب عليه التراب يمشي عليه ولا يفرش عليه ولا يقصه

19
00:06:10.350 --> 00:06:33.200
ولا هذه الاخرى تدل على ان الدواب الفاسعة تقتل الفاسق يعني المؤذية خمس من الدواب كلنا فواصل يعني مؤذي الغراب والهدأة والاقرب والفأرة والكلب العقور والحية ايضا سادسة والسبع العادي كالذئب ونحوه

20
00:06:33.250 --> 00:06:48.450
يقتل في الحل والحرم هذي مؤذية وتظر الناس فاذا وجد الانسان الحي قتلها ولو في الحرام او العقرب قتلها ولو في الحرم او فأرة تقتل ولو في الحرم وكلب العقول كذلك

21
00:06:48.550 --> 00:07:08.000
والحي كذلك والتسابع العادي كالذب ونحوه يقتل امر النبي بقتله عليه الصلاة في الحل والحرام لانها مؤذية فتقتل والحدية تؤذي في تنقيب دبر الابل وما فيها من الاذى حتى تضر اهل الابل

22
00:07:08.150 --> 00:07:33.300
وهكذا غراب يضرهم فلهذا جاء قتله لان الغراب والحذاء كلها تضر للناس وتنقب عن دبر الابل تؤذيه واما الحية والعقرب اذاهما معروف وتبع العقور اذاه معروف والحذاءة طائر معروف ويسمى الهدية ايضا

23
00:07:35.250 --> 00:07:54.250
تصيد بعض الطيور اذا امس اذا اذا تيسر لها صاد الماء الطيور الصغيرة تؤذي ايضا فلهذا تقتل والغراب معروف كذلك يؤذي  شروع الناس وفي ابل الناس اذا وجد ناقة فيها دبرة او بعير ينقبها

24
00:07:54.400 --> 00:08:22.450
الحديدة نسأل الله العافية ولهذا امرنا بقتلها وفق الله الجميع لما  لا يحظى شيئا ولو لا يقطعها الا بمراجعة ولاة امور المحكمة لان هذه اشد من جاء في بعض الروايات

25
00:08:23.350 --> 00:09:19.200
واشد من  نعم  بروايات عن بعض الصحابة  من لم يقتلن دائما نعم بعضهم يسمونه يغتال   الثمرة لا بأس نعم    او اشباه  نعم باب تفضيل مكة على سائر البلاد عن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول

26
00:09:19.300 --> 00:09:41.250
وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمكة

27
00:09:41.400 --> 00:10:03.800
ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

28
00:10:04.550 --> 00:10:20.900
المدينة حرم ما بين عير الى ثور مختصر من حديث متفق عليه وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها

29
00:10:20.900 --> 00:10:40.200
الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل السلاح فيها لقتال ولا يصلح ان يقطع فيها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره رواه احمد وابو داوود قدام وعن عباد ابن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

30
00:10:40.250 --> 00:10:59.450
ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة متفق عليه وعن ابي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة

31
00:10:59.450 --> 00:11:15.050
بما متفق عليه وعن ابي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرم شجرها ان يخبط او يعبد. رواه احمد مادام وعن انس رضي الله عنه

32
00:11:15.650 --> 00:11:31.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم ابراهيم مكة اه اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه

33
00:11:31.350 --> 00:11:49.050
وللبخاري عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

34
00:11:49.350 --> 00:12:16.800
ولمسلم عن عاصم الاحول قال سألت انسانا احرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة قال سألت انسانا كذا قال سألت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن

35
00:12:16.800 --> 00:12:33.600
على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها الا يراق فيها دم

36
00:12:33.800 --> 00:12:48.850
ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة

37
00:12:48.850 --> 00:13:06.300
ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواهما مسلم وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها وحماها كلها

38
00:13:06.400 --> 00:13:21.350
لا يقطع شجرها الا ان يعلف منها. رواه احمد وعن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع

39
00:13:21.350 --> 00:13:42.800
رضاها او يقتل صيدها وعن عمرو بن سعد ان سعد ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد

40
00:13:42.800 --> 00:14:01.750
فشيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وابى ان يرد عليهم رواهما احمد ومسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه

41
00:14:01.750 --> 00:14:26.850
واله وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم

42
00:14:27.000 --> 00:14:47.250
رواه احمد وابو داوود وقال فيه من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه بالحد الاول والثاني فيما يتعلق من فظل مكة متى هي افضل البقاع وافضل ارض الله واحب ارض الله الى الله

43
00:14:49.250 --> 00:15:06.850
من ذلك حديث عبد الله بن علي بن حمراء ابن الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفا في الحزورة  قال صاحب النهاية بزناة قسورة مدح الحاء والواو تسهيل الزاء بينهما حسوة

44
00:15:07.700 --> 00:15:32.050
بعض الناس ينطقها بالتسديد حزوره والصواب التخفيف وهكذا الحديبية بعض الناس ينطقها بالتشديد وهي بالتحديد حذيبية هكذا قال الشافعي الناس يشددون وهي بالتخفيف حزوره وحذيبية في النهاية وقال انك لخير وارض الله

45
00:15:32.500 --> 00:15:50.750
واحب ارض الله الى الله ولولا ان قومك ولولا ان قومي اخرجوني منك منك لما خرجت وهذا يدل على فضلها وانها افضل البقاع ومن هدى ان الصلاة فيها بمئة الف صلاة هذا يدل على انها افضل البقاع

46
00:15:52.850 --> 00:16:13.050
فيها الكعبة المشرفة فيها بيت الله اوجه الناس قد فرض الله على الناس حج البيت هي افضل البقاع وخير البقاع ثم تليها المدينة وبحديث وفي الاحاديث الكثيرة الدلالة على ان مديدة حرام

47
00:16:13.850 --> 00:16:40.250
وان الرسول حرمها كما حرم ابراهيم مكة فجأة مدينة لها الحرم مقداره اثنى عشر ميل من جوانبها بريد في بريد اثنا عشر هذا يدل على ان على المدينة الحرام شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الا لعلف

48
00:16:46.900 --> 00:17:14.700
واذا اثنى عشر ربي من كل جانب من المسجد    والفرسة ثلاثة اميال يعني اربعة فراسخ من كل جانب بريد في بريد والبديل اثنا عشر ميل قد شكر اللجنة له مدة اشهر ووضعت الحدود على

49
00:17:14.800 --> 00:17:36.200
حدود المدينة ووضحت الحدود لحرم المدينة فالواجب على سكان المدينة وغيرهم ان يحترموا هذا الحرام وان لا او ابن شجرا وهذا يصيد به صيدا قد دعا النبي لاهلها بطعامهم وشرابهم قال اني حررت المدينة

50
00:17:36.250 --> 00:17:52.000
كما حرم إبراهيم مكة ودعت بابي صاع في ودهم بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة مثلي فهذا يدل على مما فيها من فضل وان الرسول دعا لهم ويضاعف له في ارزاقهم

51
00:17:52.250 --> 00:18:12.950
مثلما حصل عندهم مرتين مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة مرتين وانه ليس لاحد يقطع الشجر او يختلي الخلاء هو العشب الا على البعير وليس له ان يصيد وان من قتل من

52
00:18:13.050 --> 00:18:34.900
صاد صيدا او قطع شجرا فانه يسلب لمن وجده يفعل سلبه ثيابه  دابته ونحو ذلك من حديث سعد ابن ابي وقاص جزاء من ان يصيد او يقطع الشجر ان يسلب

53
00:18:35.050 --> 00:18:51.950
وفق الله الجميع باب ما جاء في صيد وج عن محمد بن عبدالله بن انسان عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

54
00:18:52.200 --> 00:19:14.750
ان صيد وجه وعضاه حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخه ولفظه ان صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه ابواب دخول مكة وما يتعلق به باب من اين يدخل اليها

55
00:19:15.200 --> 00:19:30.900
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي

56
00:19:31.700 --> 00:19:47.650
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها في رواية دخل عام الفتح من كداء التي باعلى مكة متفق عليه

57
00:19:48.050 --> 00:20:04.650
وروى الثاني ابو داوود وزاد ودخل في العمرة من كدى باب رفع اليدين اذا رأى البيت وما يقال عند ذلك عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال

58
00:20:04.700 --> 00:20:22.500
قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يكن يفعله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

59
00:20:22.600 --> 00:20:45.850
ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند وعند الجمرتين وعلى الميت عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة

60
00:20:45.950 --> 00:21:07.600
وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهم الشافعي في مسنده الحديث الاول في حديث في وادي وجه للطائف لحديث محمد ابن عبد الله بن سان

61
00:21:07.700 --> 00:21:21.950
عن ابيه العروة من الزبير عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد وجه وايضا انه حرام محرم قد الحديث عند اهل العلم ضعيف نبه اهل العلم على ضعفه

62
00:21:22.550 --> 00:21:39.100
وانه لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن لسان وابوه لا يحتج بهما الصواب وان وادي وجه ليس بحرام وليس هناك حرم الا مكة والمدينة فقط

63
00:21:39.200 --> 00:21:55.600
فرماني فقط حرم مكة وحرم المدينة اما وادي فليس بحرم والحديث المذكور ضعيف عند اهل العلم الحديث الثالث والرابع حديث عائشة وابن عمر في دخول مكة السنة دخول مكة من اعلاها

64
00:21:56.600 --> 00:22:13.650
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كدأ بفتح الكهف مدائن والخروج من كودا بالظم هذا هو الافظل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها انكداع ويخرج من كدا من على مكة ويخرج من اسفلها

65
00:22:13.850 --> 00:22:33.000
هذا هو الافظل وكان هما اهل يقولون افتح وادخل واضبوم واخرج الخروج بالظم الهدى والدخول بالفتح كذا كان النبي دخلها من كدائن بالفتح من على مكة وخرج من اسفلها من كدى هذا هو الافظل

66
00:22:33.100 --> 00:22:49.700
وكيف ما دخل اجزأ الحمد لله من كل مكان لا بأس لكن هذا هو الافضل دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها في الحج والعمرة بالحج والعمرة جميعا اما الاحاديث الاخيرة المتعلقة

67
00:22:50.400 --> 00:23:03.450
رفع الايدي عند عند رؤية الكعبة فهي كلها ظعيفة عند اهل العلم ليس في هذا شيء صحيح لا في الرفع ولا في عدمها والسنة عدم الرفع بعدم ثبوت الاحاديث هذه

68
00:23:05.450 --> 00:23:22.200
فاذا رأى البيت اذا دخل مكة لا يشرع له الرميدين ليس له دعاء خاص ولا رفع يدين كل الاحاديث هذه ضعيفة ولكن اذا دخل البيت اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول مثل ما يقول بقية المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

69
00:23:22.300 --> 00:23:40.300
نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان  اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا وصل الى طال بها وان كان القدوم بالطبع يجعل رداءه تحت ابطه الايمن واطرافها على عاتق العشرة هذا الاقتطباع ويطوف

70
00:23:40.600 --> 00:23:56.100
كبر عند عند قرب الهجر ويستلمه ويقبله ويكبر ويطوف سبعة اشواط هذا هو السنة. اما عند رؤية البيت فليس فيه شيء مشروع لا ذكر ولا دعاء كل هذه الاحاديث المذكورة هنا كلها ظعيفة

71
00:23:56.750 --> 00:24:13.400
عن جابر وعن ابي جريج وعن غيره كلها ضعيفة وبين اهل العلم انه ليس في رؤية البيت ذكر مشروع ولا دعاء مشروع ولكن يدخل المسجد كما يتلو بقية المساجد فاذا وصل الكعبة بدأ

72
00:24:14.000 --> 00:24:32.700
الحجر الاسود والسلامة وقبله وكبر وطاف تبعت الاشواط وان كان طرف القدوم الطبع وجعل وسط رداء تحت يبطن الايمن وطرفيه على عاتق العشاء اه وفق الله الجميع السنة بالصلاة وغيرها لكن عند رؤية البيت فقط

73
00:24:38.450 --> 00:24:58.000
باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بوطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة

74
00:24:58.550 --> 00:25:16.350
وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

75
00:25:16.850 --> 00:25:40.850
اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت ويمشي اربعة متفق عليهن وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم طاف مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابو داوود وقال ببرد له اخضر

76
00:25:40.900 --> 00:25:57.850
واحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانة فرمدوا بالبيت

77
00:25:58.000 --> 00:26:19.650
وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه احمد وابو داوود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب

78
00:26:19.750 --> 00:26:43.450
فامرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم متفق عليه وعن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجته وفي عمره كلها

79
00:26:43.550 --> 00:27:03.200
وابو بكر وعمر والخلفاء رواه احمد وعن عمر قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب وقد اطأ الله الاسلام ونفى الكفر واهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

80
00:27:03.300 --> 00:27:22.000
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يرمل في في السبع الذي افاض فيه رواه ابو داوود وابن ماجة هذه الاحاديث كلها

81
00:27:22.850 --> 00:27:46.750
تدل على شرعية الرمل في طواف القدوم وهو الاسراع بالمشي والخبب في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم سواء كان حج او عمرة هذا هو السنة ان يسرع في الاشواط الثلاثة يخب خبا

82
00:27:47.900 --> 00:28:11.800
طواف القدوم ويمشي بالاربعة الاخيرة والسنة مع ذلك ان يضطبع ويجعل وسط الردى تحت ابطه الايمن واطراف الرزا على عاتقه الايسر ويكون طبعه الائمة مكشوفة هكذا السنة لمن قدم في الحج والعمرة في الطواف الاول

83
00:28:13.650 --> 00:28:28.150
هذا الرمل يقال له الرمل ويقال له الرملان وهو الخبب في الطواف في الاطوال الثلاثة الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم من الحجر الى الحجر من الحجر الذي يقبل يستلم الى الحجر

84
00:28:28.550 --> 00:28:46.550
يعني في الاشواط كلها تماما وكانوا في عمرة القضاء سنة سبع لما قدم النبي والصحابة امرهم بالرملان في الاشواط الثلاثة الا ما بين الركنين لان كفار قريش كانوا من جهة الحجر

85
00:28:47.200 --> 00:29:08.400
ينظرون وكان الصحابة اذا كانوا بين الركنين اختفوا عنهم فامرهما ان يمشوا وان رفقا بهم في المشي بين الركنين لانهم بهذا يختفون عن ان المشركين لانه من جهة الحجر ولكنه صلى الله عليه وسلم في عمرة الزعرانة

86
00:29:08.650 --> 00:29:27.600
وبحجة الوداع رمل بعد ما فتح الله عليه وذهاب شركه واهله واستقر المسلمون فدل على ان هذا سنة باقية ولهذا قال عمر فيما الرملان  اذهب الله الشرك واهله ثم قال لا ندع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم

87
00:29:29.050 --> 00:29:42.000
والنبي صلى الله عليه وسلم من في حجة الوداع وهو امن والبلاد بلاد الاسلام بحاجة الوداع ورمل وهكذا في عورة الجعرانة بعد ما فتح الله عليه مكة رمل فدل على انها سنة مستقرة

88
00:29:42.750 --> 00:29:59.850
وان الحاج والمعتمر اذا قدم مكة اول اول طواف السنة هم الربع في الاشواط الثلاثة الخبل ثم المشي في الاربعة ويكون الرمل من الحجر الى الحجر من الحجر الاسود الى الحجر الاسود

89
00:30:00.400 --> 00:30:16.350
يعني الاشواط الثلاث كلها ويدل ايضا على ان السنة الاضطباع في طواف القدوم وهو يجعل وسط رداءه تحت ابطه الايمن واطراف الرداء على عاتقه الايسر في جميع الطواف بجميع اسواط السبعة

90
00:30:17.650 --> 00:30:39.650
لطواف القدوم فاذا انتهى من الطواف جعل كتفيه. وصلى ركعتي الطواف والرداء على كتفيه هذا هو المشروع انما يكون وطبعا هذا الطواف اذا فرغ من الطواف على كتفيه وصلى ركعتي الطواف وقد جعل الرداء على كتفيه

91
00:30:42.150 --> 00:30:53.900
وفي حديثه على ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد اخضر دل على ان لا حرج يطوف الانسان ببرج اخضر مو ملزم ابيض الابيض افضل واذا طاف ورد اخضر او احمر فلا بأس

92
00:30:55.550 --> 00:31:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس بحلة الحمراء ويصلي فيها ودخل مكة في وعليه حماية سوداء عليه الصلاة  فلا حرج والانسان يلبس اخضر او اسود او احمر او اصفر لا لا حرج

93
00:31:10.250 --> 00:31:28.300
لكن العياظ افظل وفيه من الفوائد ان العمرة اذا كانت دون الميقات فيها رمد ايضا فانه احرام من الجعرانة والجعرانة في ادنى الحل ومع هذا رمل فدل على ان العمرة اذا

94
00:31:28.700 --> 00:31:50.200
اداها الانسان ولو من الحل ولو قريب من مكة من التنعيب والجرادة فالسنة فيها الرمل في الاشواط الثلاثة والاضطباع كما فعل النبي في عمرة الجعرانة وفق الله الجميع في جميع الطواف

95
00:31:50.350 --> 00:32:18.007
انما البعض الثلاث بها الرمل اما  نبعده يبعد الرمال مشروع في نفس العبادة في نفس العبادة فيها عمل مسموع في نفس العبادة اما المسموع في نفس العبادة فيها