﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:15.800
باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:16.150 --> 00:00:37.850
والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين

3
00:00:38.100 --> 00:00:54.950
متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام

4
00:00:55.150 --> 00:01:11.200
او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داوود ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي احلق رأسك

5
00:01:11.300 --> 00:01:37.200
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه

6
00:01:37.200 --> 00:01:58.000
متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل

7
00:01:58.800 --> 00:02:15.200
وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري

8
00:02:15.250 --> 00:02:33.600
فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغتسل وهو محرم

9
00:02:34.500 --> 00:02:54.600
قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه واله وسلم

10
00:02:54.600 --> 00:03:23.200
عن رواه الجماعة الا الترمذي حديث كعب العزرة رضي الله عنه يدل على ان المحرم اذا احتاج الى حلق رأسه لمرظ او رمي اظفاره لمرظ فانه يفعل ذلك وعليه الفدية المخيرة

11
00:03:23.450 --> 00:03:37.550
مما يطعن ستة مساكين او ذبحات او صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا احتاج الى حلق رأسه بمرض

12
00:03:37.900 --> 00:03:53.450
او لبس المخيط او تغضت الرأس او الطيب لعلة ومرض فانه يفعل ذلك وعليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه من صيام او صدقة ونصف

13
00:03:54.050 --> 00:04:12.900
وكان كعب يؤلمه رأسه وكثر فيه القمل شد اذاه من ذلك فامره ان يحلق ويتصدق يوم الحديبية وهم كانوا محظورين قد جاء للعمرة عليه الصلاة به وردد وحصرتهم قريش وصدتهم عن الميت

14
00:04:14.100 --> 00:04:31.850
فبقوا في الحديبية في مراجعات بينهم وبين الكفار في الصلح وطلب العلم في دخول مكة للعمرة صدتوا قريش وامتنعت قريش سنة ست من دخول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للعمرة

15
00:04:33.600 --> 00:04:52.300
وتم الصلح بينه وبينهم على وضع الحرب عشر سنين وعلى انه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم فرجع ولم يعتمر واعتبر من العذاب القادم مصابه مرظ كعب في هذه الايام ايام الحصار ايام

16
00:04:53.400 --> 00:05:10.500
اقامته في الحديبة فدل هذا على ان من كان مريظا مرظا يحوجهه الى ان يغطي رأسه او يحجه الى حلق رأسه او الى استعمال طيب او قلم الاظفار او لبس مخيط فانه يفدي يفدي بهذه الفدية

17
00:05:11.250 --> 00:05:31.500
اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف من تمر او زبيب او حقط او شعير او غيرها من قوت البلد او يصوم ثلاثة ايام او من البحشة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففتنة نصيحة والصيام ثلاثة ايام

18
00:05:31.950 --> 00:05:53.450
بينه النبي صلى الله عليه وسلم والنسك الذبيحة والاطعام ستة اطعام ستة مساكين يوجد من صيام او صدقة او من فكر فالصيام ثلاثة ايام والصدقة مساكين والنسك اذا ما شئت

19
00:05:58.600 --> 00:06:12.750
وفي الاحاديث الاخرى الدلالة على انه يجوز تجوز الحجامة للمحرم اذا احتاج الحجامة وهو محرم فلا بأس ان يحتجم في رأسه او في ظهره او في يده او رجله لا بأس ان يحتجم

20
00:06:12.900 --> 00:06:29.200
النبي احتجمه عليه الصلاة والسلام فدل على انه لا حرج في الحجامة اذا احتاج لها المحرم واحتج في رأسه فيما ان يقال له جمل ما دل هذا على ان الحجامة جائزة للمحرم

21
00:06:30.550 --> 00:06:47.000
لانه شي مؤمن نوع من المرض ولا حرج فيها لكن اذا كانت الرأس لا بأس بقطع الشعارات التي في محل الحجامة ويتصدق عنها باطلاق ست مساكين او ذبح شات او صوم ثلاثة ايام

22
00:06:47.700 --> 00:07:07.800
بظهر الاية ويجوز غسل للمحرم كان يغتسل يتبرد كان عازل على محرمة ابن عباس في غسل هل يغسل رأسه فقال ابن عباس نعم يغسل رأسه وقال مسوى الراعي لا يغسل خفي عليه الامر

23
00:07:08.600 --> 00:07:26.350
تبعث الى ابي ايوب الانصاري يسأل عنه بين لهم ابو ايوب ان النبي كان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه فاذا الاغتسال المحرم وغسل رأسه فانه يرفق ولا يشدد حتى لا يقطع شعار ولا حرج عليه

24
00:07:26.800 --> 00:07:43.850
يغتسل للتمرد لا بأس ومحزنون كما يغسل لو احتلم حجاب لو احتلم وهو محرم يغتسل لجنابه هكذا يغتسل للتبرد وهو محزن اول يوم الجمعة وهو محرم لا بأس وفق الله

25
00:07:47.600 --> 00:08:04.650
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

26
00:08:05.350 --> 00:08:21.100
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة

27
00:08:21.150 --> 00:08:37.900
فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه. رواه احمد وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما

28
00:08:38.000 --> 00:08:53.300
يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة

29
00:08:53.550 --> 00:09:08.750
وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

30
00:09:09.250 --> 00:09:28.000
تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه احمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس

31
00:09:28.550 --> 00:09:52.400
وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسلف وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه احمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى. لانه اخبر واعرف بها

32
00:09:53.250 --> 00:10:07.850
وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج

33
00:10:07.900 --> 00:10:33.100
فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة والجميع لمالك في

34
00:10:33.100 --> 00:11:01.450
وطأ هذه الاحاديث والاثار كلها تعلق بنكاح المحرم والوطء قبل التحلل الاخير دلت الاحاديث الصحيحة على ان المحرم ليس له النكاح قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

35
00:11:02.000 --> 00:11:23.600
لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج بوليته كاخته وبنته ونحو ذلك ولا يخطب يعني لا يخطب خطبة النكاح لان الخطبة وسيلة للنكاح فيحرم النكاح ووسائله هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور تحريم لكاهل المحرم

36
00:11:23.750 --> 00:11:44.200
وتحليل انكاح لغيره وخطبته ايضا واما حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو حديث وهمة وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه والصواب ان يتزوجها وهو حلال

37
00:11:44.750 --> 00:11:59.600
كما ثبت ذلك من حديث نفسها ومن حديث ابي رافع يستفيد بينهما من حديث ابن اختها يزيد ابن عبد الله ابن الاصم كلهم رأوا انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام

38
00:11:59.800 --> 00:12:19.600
ولهذا قال سعيد ابن مسيف رحمه الله انه مهم ابن عباس ولا شك انه وهم لهذا لان لان المرء اعلم بنفسها واستفرد بينهما وهو ابو رافع اعلم ايضا بالواقع وابن اختها

39
00:12:19.800 --> 00:12:42.200
يزيد كذلك فالحاصل ان الصواب ان الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال فليس في حديثها مخالفة لحديث عثمان وما جاء في معناه اما الوطيء فيحرم البطيء على المحرم حتى يحل الاول هو الزوج الجميل

40
00:12:42.350 --> 00:13:02.450
ليس له وطؤها حتى يحلا جميعا الاخير فان وطئها قبل التحاليل الاخير عليه شاة وان وطئها قبل ان تحل كله وبدنه وعليهما ان يمضينا في حجهما ويفسد الحج ويقضيانه وعليهما بدنة

41
00:13:02.700 --> 00:13:18.800
اذا كان قبل التحلل او كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم اما اذا كان بعد التهلل الاول فالواجب شاة وعليه الطواف ويكبر حجه والحمد لله. اما اذا كان قبلتها الاول

42
00:13:18.850 --> 00:13:37.550
فاذا يفسد الحج وعليهما ان يكملاه وعليهما القضاء اذا استطاع بالمستقبل مع الفدية بدنها وعليهم التفرق في الطريق من محل الميقات كما قال علي من باب الاحتياط والعقوبة مم انه وفق الله الجميع. نعم

43
00:13:41.850 --> 00:13:59.150
باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الاية عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

44
00:14:00.150 --> 00:14:20.300
في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وابن ماجة وعن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية

45
00:14:20.400 --> 00:14:41.200
فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم انا وانت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه

46
00:14:41.400 --> 00:14:57.250
فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا

47
00:14:57.350 --> 00:15:19.050
ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وعن جابر رضي الله عنه ان عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. رواه مالك

48
00:15:19.050 --> 00:15:36.500
في الموطأ وعن الاجنح ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الضبع اذا اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة

49
00:15:36.600 --> 00:16:02.250
قال والجفرة التي قد ارتعت رواه الدارقطني قال ابن معين الاجلح ثقة؟ وقال ابن عدي صدوق وقال ابو حاتم لا يحتج بحديثه هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بجزاء الصيد ربنا عز وجل اوضح جزاء الصيد في كتابه الكريم

50
00:16:02.700 --> 00:16:18.450
قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من نعم الابل والبقر والغنم يحكم به دواء عدل منكم يحكم به اثنان

51
00:16:19.150 --> 00:16:38.200
هديا الكعبة يعني يذبح مكان الفقراء او كفارة لطعام ومساكين او عدل لك صيام ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف هذا يبين لنا ان الصيد فيه الجزاء اذا قتله محرم متعمدا

52
00:16:39.650 --> 00:17:02.350
او لمتعمدا وفي هذا بيان ان الظبع فيها كبش وغنى صيد وان الغزال هو الظبي بعز لانها تشبه وان الارظ فيها اعناق ويربوع يفرح اصغر من العنان قليل لانها تليق به

53
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
هو الجربوع وهكذا بقية الصيد بحسب حاله فما قضى فيه الصحابة نفع وما وجد من صيد لم يقضي فيه الصحابة يحكم فيه حد الان القرآن فيما يشبهه ويقاربه من الجزاءات

54
00:17:23.750 --> 00:17:40.100
فاما ان يذبح واما ان يقوم ويشترى به طعام يعطى للمساكين لكل المسكين نصف ساعة او يصوم قاتل الصيد عن كل مسكين يوم اما صيام واما اطعام ان شاء ذباحها

55
00:17:40.500 --> 00:18:00.400
الجزاء وان شاء قومه وجعلها مكانه طعاما لكل مسكين نصف صلاة وان شاء صام مكانة طلع المسكين يوم لقوله جل وعلا فجزاء مثل ما قال من النعم يحكم به دواعا هل ينبغي الكعبة او كفارة مساكين؟ او عدل صيامه

56
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
يذوقه بعد امره وذهب جمع من اهل العلم الى ان الصيد ولو قتل غير عمد يضمن وان نقول متعمدا وصف اغلبي ليس بشرط ظاهر القرآن انه ما بدأ يكون عمدا اما لو

57
00:18:21.200 --> 00:18:39.500
قتله من غير عمد المطية او الفرس او السيارة من قصد فلا جزاء عليه لقول الله جل وعلا ان دلت متعمدا فجزاء مظاهر متعمدة انه اذا لم يتعمد لا شيء لا شيء عليه. لان قد

58
00:18:39.700 --> 00:19:00.800
تمره السيارة من غير قصد او المطية من غير قصد والبغل او الفرس قد تمر بغير قصد وتصيبه واذا بدأ احتياطا خروجا من الخلاف ولو كان غير متعمد لان ظاهر هذه الاثار مطلقة ظاهر هذه الاثار

59
00:19:01.500 --> 00:19:21.300
ولم يشترط التعمد من باب شد الذراع ومن باب ان قاعدة الائتلافات فيها العمد ولكن هذا في حقه المعصوم لا الحق معصوم يؤمن ولو لم يتعمد لكن اما هذا حق لله الصيود حق لله

60
00:19:21.650 --> 00:19:38.950
فان اتلفها من غير عمد وظاهر القرآن لا شيء عليه انما يضمن ويأثم اذا تعمد اما حق المخلوقين لو اتلف عليه دابة او سيارة او ما اشبه ذلك وزعم انه لم يتعمد يضمن ولو ما تعمد

61
00:19:39.700 --> 00:20:00.500
الاسلام يستوى فيه العبد وعدمه لكن اذا كان بالعمد اثم واذا هم غير عمد لبث لك يضمن وفق الله الجميع   الجراد اذا اوذى ما في شي اما اذا ما اوذى

62
00:20:01.100 --> 00:20:27.150
يتصدق بها الفقراء باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه يعني صعب ابن جثامة انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

63
00:20:27.500 --> 00:20:48.600
قمارا وحشيا وهو بالابواء او بوادان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه ولاحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد ابن ارقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما

64
00:20:48.850 --> 00:21:08.150
يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حرام فقال اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله انا حرم. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي

65
00:21:09.050 --> 00:21:29.450
وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي ببيض النعام فقال انا قوم حرم اطعموه اهل الحل. رواه احمد وعن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم

66
00:21:30.100 --> 00:21:47.550
فاهدي لنا طير وطلحة راقد. فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد ومسلم والنسائي

67
00:21:48.000 --> 00:22:02.550
وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد مكة حتى اذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا

68
00:22:02.600 --> 00:22:22.850
فذكروه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقروه حتى يأتي صاحبه فاتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون

69
00:22:23.200 --> 00:22:40.750
قال ثم مررنا حتى اذا كنا بالاثاية اذا نحن بظبي في ظل فيه سهم فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا ان يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه احمد والنسائي ومالك في الموطأ

70
00:22:41.650 --> 00:22:59.450
وعن ابي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بمنزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم عام الحديبية

71
00:22:59.600 --> 00:23:21.650
فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني واحبوا لو اني ابصرته فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه

72
00:23:21.800 --> 00:23:42.450
فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

73
00:23:42.450 --> 00:24:03.900
عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها وهو محرم. متفق عليه ولفظه للبخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه. ولمسلم هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ فقالوا لا. قال فكلوه

74
00:24:03.900 --> 00:24:21.550
وللبخاري قال منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن ابي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية

75
00:24:21.700 --> 00:24:45.350
فاحرم اصحابي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكل منه. حين اخبرته اني اصطدته له

76
00:24:45.600 --> 00:25:09.400
رواه احمد وابن ماجة باسناد جيد قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك وانه لم يأكل منه لاعلم احدا قاله في هذا الحديث غير معمر وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم

77
00:25:09.400 --> 00:25:30.150
رواه الخمسة الا ابن ماجة، وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس هذه الاحاديث  كلها تعلق بحكم الصيد اذا صاده المحرم او صيد لاجله او اعان عليه

78
00:25:30.600 --> 00:25:47.400
او لم يصل لاجله كلها تدل على ان اذا اصابه المحرم اوصد لاجله او اعان عليه لا يحل له اذا صاده بنفسه لا يحل له كن حراما عليه اذا قتله يكون كالميتة

79
00:25:49.050 --> 00:26:07.700
او اعان عليه الحلال لا يحل له يكون الحلال فقط اوصاده الحلال لاجل المحرم ما يحل محرم يكون للحلال بهذه الاحوال الثلاثة اذا صاده هو اوصد لاجله او اعان عليه

80
00:26:08.100 --> 00:26:25.200
اما اذا لم يصل له ولم يعن عليه ولم يصده فانه حلال الله. وعلى هذا حديث ابي قتادة لما صاد الحمار الوحشي اكلوا منه لانه ما صاد لاجلهم وكان منه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حديث طلحة

81
00:26:25.850 --> 00:26:47.950
اكل من الصيد لانه لم لم يصب لاجله وهكذا الصيد الحاقب الذي صاده الحلال واهداه لهم كل هذا لا بأس به وهذا وجع بين النصوص جمع بين النصوص ان المحرم ان صاد المحرم بنفسه ان صاد الصيد بنفسه قتله بنفسه

82
00:26:48.250 --> 00:27:02.700
اوصاته لاجل المحرم او عانى عليه لم يحل واما اذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم فانه يحل ان يأكل منه. كما في حديث ابي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله

83
00:27:05.050 --> 00:27:20.700
واما حديث الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه قال ان حرم فاذا كان حيا فالمحرم لا لا يملك الصيد الحي ولا يحل مثل الصيد الحي ولا قتل الصيد

84
00:27:20.950 --> 00:27:34.450
اما الروايات الاخرى ان اهدى له عز حمار او رجل حمار هذا محمول على على انه صادق لاجله فلهذا رد عليه الصلاة والسلام اما بعض الروايات التي فيها نبق سادة

85
00:27:34.600 --> 00:27:49.550
قادة لاجله وانا قال لي صرت لاجلك هي رواية شاذة ظعيفة والصحيح الذي في الصحيحين انه لم يقصده لاجله ولا ساعده المحرمون وانما صاده بنفسه ولا لقصد المحرمين فصار حلالا لهم

86
00:27:49.900 --> 00:27:58.500
وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع من الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم