﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:13.700
باب ما جاء في القيء والاكتحال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي رواه

2
00:00:13.700 --> 00:00:33.750
خمسة الى النسائي وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وفي اسناده مقال قريب

3
00:00:33.900 --> 00:00:51.100
قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق قط باب من اكل او شرب ناسيا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب

4
00:00:51.100 --> 00:01:08.800
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي. وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليك ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال اسناد صحيح

5
00:01:09.050 --> 00:01:28.350
وله في لفظ اخر من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الانصاري هذه الاحاديث فيما يتعلق من

6
00:01:28.500 --> 00:01:48.150
ما يفتر به الصائم وما قد يقع من النسيان في الحديث الاول دلالة على ان من استقاء هذه القظاء  ومن ترعه خير فلا قضى عليه والمعنى من طلب القيء عمدا

7
00:01:48.400 --> 00:02:06.450
يعني اخراج ما في بطنه من طليع الفم هذا الاستيقاظ يفعل الاسباب التي اتخذوا ما في بطنه من طعام من جهة الفم هذا يقال عليه الثقة  اما من ذرعه غلبه ولم يطلبه فلا قضى عليه

8
00:02:07.400 --> 00:02:26.350
يعني اصابه شيء تصل في معدته خرج ابن القيم من الاختيار لا يضر صومه لكن يتوضأ من قام فليتوضأ لان النبي قال فتوضأ توضأ الصلاة كما يتوضأ من خرج منه الريح والعون

9
00:02:27.350 --> 00:02:50.100
واما الصنوف صحيح لكن اذا استقاء تعمد فانه يقضي يبطل صومه وعليه ان يمسك يمسك في رمضان ويقضي الحديث الثاني في الكحل في هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقي الصائم

10
00:02:50.600 --> 00:03:04.200
المطيب عند النوم وان يتقيه الصالح هذه ظعيفة كما قال ابن معين رحمه الله معروف عند اهل العلم انه ضعيف لا يحتج به ولا بأس بالكحول للصائم ولا يضر صومه

11
00:03:04.650 --> 00:03:33.400
لكن تركه بالليل يكون اولى خروجا من الخلاف وعملا بالحديث هكذا الابر في العلم الوريد وبالعضل لا تضر الصوم ولكن كونها بالليل اولى واحرم ابر التغذية وفي الحديث الثالث وما جاء في معناه

12
00:03:34.700 --> 00:03:56.500
من الدلالة على ان الصائم لا يخطر لا يفطر بما يقع من المفطرة نسيانا كالاكل او الشرب والصحيح والجماع ايضا اذا نسي فان الصوم صحيح لقول لان الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

13
00:03:57.850 --> 00:04:15.500
والبشر ينسى من رحمة الله ان نضع عنه الحرج في الصلاة وفي الصوم وفي العلة فلو نشأ في الصلاة زاد ركعة او نقص ركعة لم تبطل صلاته ولكن يكملها في النقص يكمل فالزيادة يسوء السهو

14
00:04:16.900 --> 00:04:34.850
واذا سلم من نقص ركعة كملها وسجد السهو ولا فرق بين كون النسيان في اكل او صوم او الجماع على الصحيح او غيرها من المفطرات اذا فعله ناسيا فان صومه صحيح

15
00:04:35.250 --> 00:04:49.350
اما اذا فعله جاهلا فهذا محل النظر كأن يأكل في النهار يحسب انه ليل او يفطر قبل الغروب يحسب انها غربت هذا فيه اختلاف بين العلماء والاكثرون على انه يخفي

16
00:04:50.050 --> 00:05:05.850
لانه مفرط ما تأكد ولا فالواجب عليه القضاء ولما سئل هشام عن عروة الذين اخروا قبل غروب الشمس هل عليهم قضاء؟ قالوا هل بد من قضاء؟ يعني لابد من القضاء

17
00:05:06.350 --> 00:05:22.400
وقع له هذا فكذا في النهار يحسب ان الصبح ما طلع او اكل قبل الغروب يحسب ان الشمس قد غربت ثم بدأت بين وجودها الاحوط له بهذا والاقرب القضاء بكونه

18
00:05:22.500 --> 00:05:36.500
ما يخلو من التحفيظ بخلاف النسيان بالنسبة ما ما الانسان فيه قدرة لا يستطيع السلام من النساء ولهذا في الحديث من نسي هو صائم فاكل فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

19
00:05:36.650 --> 00:05:57.350
وفق الله باب التحفظ من الغيبة واللغو وما وما يقول اذا شتم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او

20
00:05:57.350 --> 00:06:13.850
قتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرحا بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه

21
00:06:13.950 --> 00:06:26.900
وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه الجماعة الا مسلما والنسائي

22
00:06:31.000 --> 00:06:54.500
باب الصائم يتمضمض او يغتسل من الحر عن عمر قال هششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما قبلت صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه

23
00:06:54.500 --> 00:07:09.200
عليه وسلم ففيما رواه احمد وابو داوود وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من

24
00:07:09.200 --> 00:07:33.150
تحري وهو صائم رواه احمد وابو داوود في هذه الاحاديث الحسن على حفظ الصيام وصيانته والحذر مما يجرحه من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي الواجب على المؤمن ان يصوم صيامه يحفظه مما يجرحه

25
00:07:33.650 --> 00:07:51.400
يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسحب اتيان النساء واستخب الكلام السيء فان سابه فليقل اني مؤمن صائم بل يقول اني امرؤ صائم ويقول صلى الله عليه وسلم لخلوف من الصائم

26
00:07:51.500 --> 00:08:10.650
والذي يرشده لنا الا خلفه من اطيب وان الله يمدح المسك وللصائم فرحتان فرحة عند فضه وفرحة عند لقاء ربه. اذا فرح واذا فرح بصومه واذا لقي ربه فرح فافطر فرح بفطره واذا لقى ربه فرح بصومه

27
00:08:11.900 --> 00:08:28.700
الواجب على المؤمن ان يكون حذرا مما حرم الله عليه وان يجتهد في حفظ صيامه وصيانته عما اجره من المعاصي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

28
00:08:29.050 --> 00:08:45.250
البخاري في رواية من لم يلد السبل والعمل والجهل الجهل يعني الظلم والعدوان فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فالواجب على الصائم ان يحذر قول الزور والفحش والظلم وسائر المعاصي

29
00:08:45.550 --> 00:09:00.950
يصوم صيامها ما لا ينبغي فليس صياما عن الشراب والطعام لا الصيام عن ما حرم الله كله عن الطعام والشراب وعن ما حرم الله دائما ومطلقا من قول الزور وعمل الزور وسائر المعاصي

30
00:09:01.050 --> 00:09:19.550
ولا ينبغي للعاقل ان يجعل يوم صومه ويوم فطر الصواعف ولا بأس ان يصب الماء على رأسه يتروش من الحر يتمضمض لا بأس ولا بأس ان يقبل وهو صائم اذا من الفتنة لا بأس اذا عمل وقوع ما حرم الله عليه

31
00:09:19.700 --> 00:09:36.950
لا بأس كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما قالت عائشة رضي الله عنها لكن محرم عليه الجماع هو الذي محرم عليه واذا كان يخشى من ذلك ترك الوسائل اذا كان سريع الشهوة ترك ذلك

32
00:09:39.700 --> 00:09:58.000
اما كونه يتروش او يصب الماء على رأسه او ما البسه من مبللا بالماء من شدة الحر فلا حرج في ذلك. نعم باب الرخصة في القبلة للصائم الا لمن يخاف على نفسه

33
00:09:58.150 --> 00:10:15.700
عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه

34
00:10:15.700 --> 00:10:33.850
رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه احمد ومسلم وعن عمر ابن ابي سلمة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لام سلمة

35
00:10:33.950 --> 00:10:52.000
فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. رواه مسلم وفيه ان افعاله حجة

36
00:10:52.300 --> 00:11:08.600
وعن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فنهاه عنها فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شابة رواه ابو داوود

37
00:11:12.900 --> 00:11:31.900
هذه الاحاديث الاربعة كلها تدل على انه لا حرج في مباشرة الصائم لاهله من دون جماعة كالملامسة والقبلة والمصافحة ونحو ذلك لا حرج في ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة ولكنه كان املككم لاربه

38
00:11:32.700 --> 00:11:46.450
وهكذا لما سأل عمر ابن سلمة عن ذلك  واخبر انه اسأل امك يعني انه كان يقبلها وهو صائم قال لسنا مثلك يا رسول الله قال اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له

39
00:11:48.700 --> 00:12:07.000
تقدم هذه الامر لما سأل انه فعل كذا وكذا  ارأيت او تمرضت؟ قال لا شيء قال فهكذا المقصود ان المباشرة للصائم بقبلة او ملامسة لا حرج في ذلك لكن اذا كان يخشى

40
00:12:07.150 --> 00:12:24.150
ان يقع فتنة يترك كان يخشى ان يملي او يخشى ان يقع في ما حرم الله يترك ذلك. واما ما دام مثل ما قال ولكنه كان املكك فلا حرج وهكذا حديث ابي هريرة

41
00:12:24.550 --> 00:12:42.850
انه رخص لشخص ولا نهى اخر له شيخ يعني الغالب ان الشيخ ضعيف الشهوة والشعب قوي الشهوة لكن الحديث يضعف سند الحديث فيه ضعف وهو المعنى صحيح المعنى اذا كان الرجل يخشى

42
00:12:43.550 --> 00:13:00.150
من شدة الشهوة فليتجنب وليبتعد عن الخطر. اما اذا كان لا يخشى شيء كونه يقبل وهو صائم او يباشر مثل ما فعل النبي لا حرج في ذلك سواء كان الصوم فريضة او نافلة وفق الله الجميع

43
00:13:03.800 --> 00:13:21.400
باب من اصبح جنبا وهو صائم عن عائشة ان رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم

44
00:13:21.550 --> 00:13:36.550
فقلت لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. رواه احمد ومسلم وابو داوود

45
00:13:36.950 --> 00:13:58.150
وعن عائشة وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي

46
00:13:58.150 --> 00:14:27.750
اخرجه فهذه الاحاديث كلها تعلق بما قد يقع للانسان من مصباحه جنبا قبل ان يغتسل. هل يضر صومه سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له الرجل يا رسول الله اصبح جنبا اصبحوا جنبا جنبا واصوم قال وانا اصبح جنوبا واصوم

47
00:14:28.300 --> 00:14:52.000
قال لسنا مثلك يا رسول الله قال اني لا اخشى اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم له وهكذا اخبرت عائشة وام سلمة انه يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم هذا كله ولا يقضي هذا يدل على ان اذا اتى اهله في الليل وادركه قبل ان يغتسل لا يضره ذلك

48
00:14:52.200 --> 00:15:10.050
الممنوعة الجماع ليس له الجامع بعد طلوع الفجر اما كونه يصبح جنوبا لم يغتسل لا يظره لان قد يكون جامعا متأخرا فيدركه الصبح قبل ان يغتسل وان يبدأوا بالسحور قبل الاغتسال فيدركه الصبح

49
00:15:12.150 --> 00:15:27.650
والخلاصة انه لا حرج على الانسان اذا جامع بالليل ثم طلع عليه الفجر قبل ان يغتسل فان يغتسل ويصلي وصومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. سواء كان عن جماع او عن اختلاف لا يضره ذلك

50
00:15:27.900 --> 00:15:47.200
لقول ام عائشة وام سلمة انه كان يصبح وجوبا ان من جماع لا من احتلال فدل ذلك على ان ومن يدركه الصبح امر لا يضره وهو جنب لان المحرم عليها الجماع بعد طلوع الفجر اما كونه يؤخر الغسل

51
00:15:47.550 --> 00:16:11.150
حتى يصبح ثم يغتسل فلا حرج في عليه في ذلك. والله موفقنا لم ولو تعمدنا لا بأس باب كفارة ما افسد صوم رمضان بالجماع عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:16:11.700 --> 00:16:26.800
فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

53
00:16:26.950 --> 00:16:42.800
قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال فهل على افقر منا

54
00:16:42.900 --> 00:17:00.000
فما بين فهل على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى بدت نواجذه. وقال اذهب فاطعم عمه اهلك. رواه الجماعة

55
00:17:00.100 --> 00:17:18.950
وفي لفظ ابن ماجة قال اعتق رقبة قال لا اجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا اطيق. قال اطعم ستين مسكينا. وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجة وابي داوود في رواية وصم يوما مكانه

56
00:17:19.000 --> 00:17:41.400
وفي لفظ للدار قطني فيه قال هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي وذكره وظاهر هذا انها كانت مكرهة فبهذا الحديث رواياته الدلالة على ان من جمع زوجته في رمظان وجبت عليه الكفارة كفارة الظهار

57
00:17:43.700 --> 00:18:03.100
وهي العيد ترغبة فان لم يستطع فصيام شهرين من التابعين فان لم يستطع فيطعه ستين مسكينا كما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فانه قال هات رقبة قال لا اجد اصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا

58
00:18:03.800 --> 00:18:17.800
هذا هو الواجب على من ممن فعل هذا تعمدا قال هلكت يعني فعله متعمدا اما الناسي فلا فلا شيء عليه لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

59
00:18:18.050 --> 00:18:33.250
والنبي صلى الله عليه وسلم نسي هو صائم فاكل صومه فانما اطعمه الله وسقاه لكن هذا الذي تعمد فعل الامر فعل المعصية عليه كفارة وهي مرتبة كترتيب كفارة الظهار العشق اولا

60
00:18:33.350 --> 00:18:52.300
ثم صوم شهرين متابع عند العجز عن العتق ثم يطلعوا بستين اذا عجز عن العتق والصيام فقال الرجل ما اجلس لا عتق ولا استطيع صيام ولا استطيع اطعام فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:18:53.050 --> 00:19:12.700
بعرق من تمر فقال خذ هذا تصدق به فقال الرجل اعلى افقر منا فما بين اهل بيت احوج اليه منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من امره العجيب كونه

62
00:19:13.200 --> 00:19:30.750
يسعى للكفارة ثم لم يعط الكفارة طمع فيها لنفسه وال بيته ثم قال اذهب فاطعمه اهلك هذا يدل على ان من عز على الكفارة سقطت عنه لانه ما قال اذا يسرت فصم او فاطعم

63
00:19:30.800 --> 00:19:48.200
دل على انه اذا كان عازا عن العتق والصيام والاطعام سقطت عنه في كفارة الوطئ لقول الله جل وعلا فاتقوا الله فاستعانوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما كفارة الظهار فلا تصبر تبقى في الذمة

64
00:19:48.450 --> 00:20:02.250
حتى يستطيع اذا ظهر من زوجته حرمها فانه يعتق رقبة قبل ان يمسها فان عجز ان يصوم شهر المتابعين فان اجل يطعم ستين مسكين قبل ان يمسها اما فيما يتعلق

65
00:20:03.600 --> 00:20:20.050
بالجماع في رمضان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اذهب فاطعموا اهلك ولم يأمروا بكفارة مستقبلا وهكذا في القتل اذا قتل خطأ عليه عت رقبة فان اجل ان يصوم شهرا متتابعين ولا تسقط بالعجز تقول في ذمته

66
00:20:20.700 --> 00:20:39.850
حتى يستطيع كدابين اما رمضان فانها بهذا الحديث تسقط عند العجز وعليه قظاء اليوم اللي وقع فيه الجماع والتوبة الى الله والندم عليه التوبة والندم والاقلاع وهي عليها التوبة ان كانت مطاوعة

67
00:20:40.150 --> 00:20:56.900
اما ان كانت بكرهها فليس عليها شيء اذا كانت مظلومة قهرها بقوة فليس عليها شيء اما اذا كانت مطاوعة فان عليها مثله الكفارة واحدة مثله ليلة رقبة بين ستين مسكينا كالرجل

68
00:20:57.050 --> 00:21:17.150
وعليهم التوبة جميعا الى الله سبحانه والندم والاقلاع والعزم ان يعود الى ذلك لان معصية كبيرة نسأل الله العافية وفق الله الجميع باب كراهة الوصال عن ابن عمران النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الوصال

69
00:21:17.350 --> 00:21:35.000
فقالوا انك تفعله فقال اني لست كاحدكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال فقيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

70
00:21:35.000 --> 00:21:54.000
تكلفوا من العمل ما تطيقون وعن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ربي ويسقيني متفق عليهن

71
00:21:54.300 --> 00:22:14.300
وعن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري

72
00:22:14.300 --> 00:22:33.300
بخاري وابو داوود هذه الاحاديث الاربعة وما جاء في معناها كلها تدل على كراهة وصالة كراهة شديدة لان الرسول زجر عنها عليه الصلاة والسلام وابدى في هذا واعاد عليه الصلاة والسلام

73
00:22:33.450 --> 00:22:55.250
فدل على كراهته الشديدة لما فيه من مشقة على المواصل والتعب والوصال هو ان يدع الاكلة والشوب والمفطرات اليومين والثلاثة مع الليالي هذا هو الوصال لا يكن في الليل ولا في النهار

74
00:22:55.300 --> 00:23:10.750
يصل يوما بيوم في الليل والنهار هذا هو الوصال وقد نهى هو النبي عن هذا واكد عليهم فقالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست مثلكم اني اطعمه واسقاه

75
00:23:11.050 --> 00:23:31.050
لمطعم مطعم يسقيني الى غير هذا من الالفاظ الدالة على انه صلى الله عليه وسلم يختص بهذا في مات ابي هريرة فلا هم ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال

76
00:23:31.750 --> 00:23:45.900
فقال لو تأخر الهلال لزدتهم كالمنكل لهم حين ابوا ينتهوا هذا يدل على عدم التحريم لانه اصل بهم ولهذا قال العلماء بالكراهات الشديدة يعني لو كان حراما لم يفعل لم يواصل بهم

77
00:23:46.700 --> 00:24:07.000
فلما واصل بهم ولو تأخر لزدتكم يعني حتى ينتبهوا لشدة للتعب وحتى يعرفوا انه متعب  اما الوصول الى السحر فلا بأس كما في حديث ابن سعيد فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر

78
00:24:07.700 --> 00:24:19.850
هنا يترك الاكل والشرب الى من السحر الى السحر لا يفطر لا بأس لكن الافضل ان يفطر الافضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير مما عجل الفطر

79
00:24:21.650 --> 00:24:37.050
هذه هذه الاخرى يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا احب عبادي الي اجرهم فطرا وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا واعبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. افطر حكما

80
00:24:37.250 --> 00:24:51.000
فلا حاجة للوصال فالافضل انه يأكل ويشرب اذا غابت الشمس ولو قليلا اذا كان ما يشتهي ولو قليلا املا بالسنة فان لم يكن الى الشهر فلا حرج لكن ترك الافضل

81
00:24:51.250 --> 00:25:07.900
الافضل وهو الفطر بغروب الشمس ولو على ما او تمرات قليلة حسب ما يتيسر له فان ابى ووصل السهم فلا حرج في ذلك اما ان يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليل شيئا ولا يشرب ولا يفطر

82
00:25:08.400 --> 00:25:20.250
او او اياما كثيرة بعد مكروه شاء اكراهة شديدة لا ينبغي للمؤمن ان يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب التأدب صلى الله عليه وسلم فقد ابا ابان واوضح

83
00:25:20.350 --> 00:25:36.650
عليه الصلاة والسلام فالمشروع لنا البدار لما ارسل اليه والقبول لما ارشد اليه عليه الصلاة والسلام ولا يليق بالمؤمن ان يخالف امرا ارشد النبي الى تركه عليه الصلاة والسلام. ولو كان على غير تحريم

84
00:25:36.850 --> 00:25:54.750
ولو كان بالكراهة الشديدة الله يقول جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قد نهانا عن النصاب المشروع لنا ان نقبل وان ننتهي وان لا نكلف انفسنا ما يشق عليها

85
00:25:57.900 --> 00:26:13.550
وفق الله الجميع نعم هذا مثل ما قال اهل العلم ما يفتح الله عليه من نفحات القدس والتلذذ بالمناجاة هذا هو الطعام مهوب طعام من الجنة كما يقول بعض الناس لا

86
00:26:13.600 --> 00:26:29.300
لو كان يأكل من الجنة ما صار ما صار صائم لو كان يأتي طاعة من الجنة ما صار صايم لكن المقصود ان الله يفتح عليه من الانس واللذة بالطاعة ومناجاة الرب والتفرغ لعبادته ما يغنيه عن الطعام والشراب

87
00:26:29.300 --> 00:26:48.934
طويلة من الايام عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لست مثلكم اني اطعم واصغى اني اطعم وساقي يصغيني فليس هو مثلهم بل خصه الله اعانتنا على هذا الصوم وما يقع في قلبه من التلذذ والراحة والطمأنينة يغنيها عن الطاعة