﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:19.400
ابواب غسل الميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك

2
00:00:19.450 --> 00:00:43.800
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة ليليه. نعم ليليه اقربكم ان كان يعلم. فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة. رواه احمد

3
00:00:44.050 --> 00:01:06.850
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه

4
00:01:06.850 --> 00:01:31.100
فيها وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا

5
00:01:31.100 --> 00:01:57.200
بني ادم هذه سنتكم. رواه عبدالله بن احمد في المسند هذه الاحاديث تعلقوا بغسل ميت واش الميت واجب الرسول امر بذلك ولما مات رجل في عرفات قال اغسله بماء وكفنه في ثوبي الحديث

6
00:01:57.850 --> 00:02:13.550
ولما ماتت ابنته زينب قال اغسل لها بماء وسدر وجمعية فيه احاديث كثيرة تدل على وجوب غسل ميت من رجل وامرأة ويتولاه من هو موثوق بحالكم بهذا يتولى غسل من هو

7
00:02:13.650 --> 00:02:31.800
ثقة حالهم للغسل سواء كان من اقاربه او من غير اقاربه اما حديث عائشة الذي فيه من تولاه وستر عليه غفر له هذه ظعيفة يعني من طريق جابر ولا يحتج به

8
00:02:31.900 --> 00:02:56.550
لكن يتولاه الثقة كغيره من الدين فيتولى غسل انسان الموثوق به العارف بهذا الشيء والمرأة يتولى غسلها المرأة العارفة بذلك واذا تولى اصلح زوجها فلا بأس كما يأتي والمقصود ان الغاسل يعتني

9
00:02:56.850 --> 00:03:19.550
يغسل الغسل الشرعي بماء وسدر الميت واذا ظهر منه اشياء  تسر لا يفشيها عليه بل يستر مشت وسوسته الله في الدنيا والاخرة. في الحديث الصحيح وابي هريرة وغيرها فاذا رأى من ميته شيء

10
00:03:20.900 --> 00:03:43.900
تغيرات توجب سوء الظن فلا ينبغي لها ان يخبر بذلك فليستر على مسلم  لهذه الله في الدنيا والاخرة والحديث الثاني حديث عائشة كثر على الميت كسله حية هذا يدل على انه لا يجوز

11
00:03:44.150 --> 00:04:00.450
تعرض الميت بكسر عظامه او التمثيل به لانه محترم حيا وميتا والحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بسند صحيح عن عائشة زاد ابن ماجة في رواية ام سلف الاثم

12
00:04:01.450 --> 00:04:16.050
لكن حديث ابي سلمة في سنده ضعف المقصود ان الحديث عائشة يدل على ان الميت انه مسلم محترم ولا يجوز التعرض له بقص شيء من لحمه او كسب شيء من عظامه

13
00:04:17.000 --> 00:04:42.700
كما لا يجب حياته لا يجوز بعد وفاته ومن هنا تأتي مسألة التبرع اعضاء الميت بعد وفاته وان يوصي برئته او بكليته او بغير هذا هذا محل العمر وظاهر الحديث يمنع من ذلك

14
00:04:43.000 --> 00:04:59.200
ظاهر هذا الحديث يمنع ذلك ان تمثيل للميت و عبث فيه ولا يجوز ولو اوصى بذلك فذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اوصى لا بأس بذلك ولكن ليس عليه دليل

15
00:04:59.350 --> 00:05:15.850
ويفضي الى تقطيع الميت والى اللعب بالميت فالذي ينبغي عدم التعرض لذلك وانا لا يوصي بشيء لا بكليته ولا بقلبه ولا بغير هذا بل يدفن في قبره وهو محترم هينا وميتا

16
00:05:16.800 --> 00:05:32.250
وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه المسلم حي محترم حيا وميتا وغير مالك لنفسه ليس له ان يقطع اصابعه ليس لها ان يقتل نفسه ليس له ان يجرح نفسه هكذا ليس لها تصرف

17
00:05:32.400 --> 00:06:02.650
بان يدفع اعضاءه لغيره من الاحياء يعبثون بها هذه الرابعة ايش ادم. نعم نعم فذلك خبر ابي بن كعب تقسيم الملائكة لادم ودفنه هذا خبر اسرائيلي لا يعتمد عليه لان ابي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:03.350 --> 00:06:18.800
فهذا مما ينكر عن بني اسرائيل ولا يعتمد عليه من عنده هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه لنا من والدفن لا على اثر ادم هذا الاثر

19
00:06:19.000 --> 00:06:36.300
ولكن هذا الاثر موافق لما يشاء في الشرع من من تغسيل الميت من دفن الميت من فالحاصل انه قمر مما تلقاه بين اخبار بني اسرائيل والعدة على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك في غسل الميت وفي دفنه

20
00:06:36.350 --> 00:06:55.750
في جميع الامور وفق الله الجميع باب ما جاء في غسل احد الزوجين الاخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جنازة بالبقيع

21
00:06:56.050 --> 00:07:24.000
وانا اجد صداعا في رأسي واقول وا رأساه فقال بل انا وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

22
00:07:24.000 --> 00:07:48.650
الا نساؤه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه اذا كان جنبا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

23
00:07:49.200 --> 00:08:11.150
يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه

24
00:08:11.150 --> 00:08:30.050
ولاحمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح اسكن يوم القيامة ولم يصلي عليهم وروى محمد بن اسحاق في المغازي باسناده

25
00:08:30.350 --> 00:08:48.850
عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب

26
00:08:48.900 --> 00:09:05.700
حين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك غسلته الملائكة وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرنا على حي من جهينة

27
00:09:05.750 --> 00:09:29.450
فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بثيابه ودمائه. وصلى عليه ودفنه

28
00:09:29.750 --> 00:09:53.900
فقالوا يا رسول الله اشهيد هو قال نعم وانا له شهيد. رواه ابو داوود الحديث الاولى الاحاديث الاولى يتعلق  تغسيل احد الزوجين لصاحبه والصواب انه لا حرج في ذلك من هذه عائشة

29
00:09:54.550 --> 00:10:12.850
او متقبلين الا غسلت فيها الحديث وجهة الله له علمنا ما استمع غسلنا الرسول الا ازواجه وحديث اوصية الصديق لزوجته اسماء بنت عبيدة ان تغسله قد اوصى اوصت فاطمة ايضا ان يغسلها علي

30
00:10:13.350 --> 00:10:31.050
فلا بأس بذلك لان العلق لم تنقطع بقي عليها العدة تعلق النشاة باقية فاذا مات الزوج او الزوجة فلكل واحد يغسل صاحبه ولا حرج في ذلك لهذه الاحاديث وما جاء في معناها

31
00:10:33.100 --> 00:10:53.000
اما الشهداء فانهم لا يغسلون اذا ماتوا في المعركة لحديث جابر الذي رواه البخاري والصحيح وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القتيلين في قبر واحد ويقول ايهما اكثر من القرآن فاذا اشاروا اليه قدمه بالاحد

32
00:10:53.250 --> 00:11:06.900
بان يقدموا افضلهم في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وهذا هو السنة اذا مات الشهيد في معركة فانه لا يغسل ولا يصلى عليه لانهم احياء بل احياء عند ربهم يرزقون

33
00:11:07.550 --> 00:11:28.300
لكن اذا كان جنبا يغسل قصة حنظلة  اما قاتل نفسه خطأ او عمدا فانه يغسل ويصلى عليه ولهذا صلى بعلاقات نفسه ما اكملها لم يغسل هو محضر لان الحديث سنة ضعف

34
00:11:28.850 --> 00:11:45.550
لكن المعروف من الادلة الاخرى ان قاتل نفسه او المقتول والمن يغسل ويصلى عليه كما صلى على عمر قد قتل ظلما وصلي على عثمان يلا فالمقتول ظلما او القاتل نفسه خطأ او

35
00:11:45.600 --> 00:12:03.850
والمال يغسل ويصلى عليه ليس الحكم حكم شهداء المعركة المعركة الذين ماتوا في قتال الاعداء في الحال في المعركة هؤلاء لا يغسلون ويصلى عليهم اما لو عاش ونقل بجروحه ثم مات يغسل ويصلى عليه

36
00:12:04.150 --> 00:12:23.350
انما هذا اذا مات في المعركة لقصة قتلى احد وفق الله الجميع باب صفة الغسل عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

37
00:12:23.800 --> 00:12:46.050
حين توفيت ابنتها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنا فاذنني فلما فرغنا اذاناه فاعطانا حقوه

38
00:12:46.150 --> 00:13:05.200
فقال اشعرنها اياه تعني ازاره. رواه الجماعة وفي رواية لهم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ يغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن

39
00:13:05.550 --> 00:13:24.500
وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

40
00:13:24.700 --> 00:13:42.100
اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع ان يجرد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة

41
00:13:42.150 --> 00:13:57.850
حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه ثيابه

42
00:13:57.850 --> 00:14:24.550
قالت فبادروا اليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدل ويدلك الرجال بالقميص  رواه احمد وابو داوود هذه هذان الحديث ان فيهما بيان غسل الميت

43
00:14:24.600 --> 00:14:44.450
الشرعي الميت يجب ان يغسل الا اذا كان شهيدا بالمعركة كما تقدم قيد المعركة الجهاد في سبيل الله اذا مات في المعركة قتيلا لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه

44
00:14:45.550 --> 00:15:07.050
بدمائه ولا يصلى عليه اما غيره فانه يغسل ويكفن كفنا كفنا ظافيا ومن ذلك ما جاء في حديث ام عطية نسيبه الانصارية رضي الله عنها قد لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:15:07.900 --> 00:15:26.550
قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغاشلات يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا

46
00:15:27.000 --> 00:15:40.250
هذا يدل على ان السنة ان يكون في غسل الميت وترا. هذا هو الافظل مرة تكفي لكن افضل وترا اما لو غسلوه مرة واحدة كفى كما في قصة الرجل الذي

47
00:15:40.350 --> 00:15:56.250
وقصدت راحلته قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرد وكفنوه بثوبيه ولم يأمروا بالوتر قال اغسلوه بماء واسع فدل على انه يجزي غسله ولو مرة واحدة اذا افاضوا عليه الماء كفى

48
00:15:56.650 --> 00:16:13.000
اذا افرض الماء على الميت وعمه الماء كفى لكن اذا كان اذا كرر ثلاثا او خمسا او سبعا كان افظل حتى يزول الوسخ وحتى يكون التقصير اكمل بماء وسدر هذا هو الافظل

49
00:16:13.200 --> 00:16:30.650
اذا وجد السدر فالماء والسدر فاذا لم يتيسر السدر يكون بشيء اخر كالاسنان والصابون ونحو ذلك ويكون في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لان كافور يطيب الجسم ويصلبه الكافور فيه

50
00:16:30.900 --> 00:16:47.550
تطييب الجسم وفيه تصليب للجسم هذا هو السنة والنساء يتولاها النساء اصل المرأة يتولاها النساء الا ان يكون زوجها فلا بأس والا فلا يتولاها الا اللسان لا يتولاها ابوها ولا ولدها ولا غيرهم

51
00:16:47.750 --> 00:17:05.400
النساء يغسلهن النساء الا الزوج فقط له يتولى غسل زوجته والرجال يتولاه الرجال لا تولاه النساء الا الزوجة تغسل زوجها بما تقدم الا الطفل دون السبع فلا بأس لان طفل دون السبع

52
00:17:05.500 --> 00:17:18.150
لا بأس ليغسله الرجل او المرأة لانه لا عورة له اذا كان دون السبع اذا غسله الرجل او المرأة فلا بأس ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يغسلونه

53
00:17:18.500 --> 00:17:36.800
كم يغسلوا موتاهم ويجردونه من الثياب ام ماذا يفعلون؟ حصل عند الصحابة اختلاف في هذا فتوقفوا والقى الله عليهم السنة النعاس حتى سمعوا من من يتكلم من داخل البيت ولا يعرفون من هو

54
00:17:38.700 --> 00:18:00.300
اغسلوا رسول الله في ثيابه ويحتمل انه ملك لانه جبرائيل او غيره فغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه والمعروف ان الذي غسله هو علي رضي الله عنه والفضل ابن عباس

55
00:18:01.700 --> 00:18:25.500
وعندهم العباس حاضر ويصب عليهم اسامة بن زيد ابن حارثة فغسلوه بثيابه بالماء والسدر ثم كفنوه قدموه في المسجد وصلى عليه الناس ارسالا لا يؤمهم فيه احد كله يأتي ويصلي

56
00:18:25.850 --> 00:18:44.400
وهذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم اما غيره فانه يجرد ويغسل قولوا في هذه المعطية فاعطاها فاعطاهم حقه يعني زاره الظاهر انه فعل ذلك ليحصل لها بركة ذلك عليه الصلاة والسلام

57
00:18:44.650 --> 00:19:11.200
يحصل لبنته بركة ازاره  تؤزر بازاله عليه الصلاة والسلام ثم تكفن مما في ازاره زي باشر جسده من الخير والمرأة تكفن في ازار ونداء وخمار ولفافتين في ازار وقميص ولفافتين

58
00:19:11.500 --> 00:19:32.350
هذا هو الافضل بقميص وازار وحمار ولفافتين والرجل في ثلاث الافاعيل كما يأتي في تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم  واللفة الواحدة تكفي لكن الثلاث افظل في حق الرجل واللفاف في حق المرأة تكفي ولكن كونها في

59
00:19:32.550 --> 00:19:58.000
قميص وخمار وازار يكون الاكمل واللفات الواحدة تكفي في حق الرجل والمرأة جميعا ووفق الله الجميع ابواب الكفن وتوابعه باب التكفين من رأس المال عن خباب ابن الارت ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد

60
00:19:58.050 --> 00:20:16.100
ولم يترك الا نمرة فكنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه. واذا غطينا رجليه بدا رأسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر

61
00:20:16.250 --> 00:20:34.050
رواه الجماعة الا ابن ماجة وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء اذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الابخر. رواه احمد

62
00:20:34.500 --> 00:20:53.900
باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه ابن ماجة والترمذي وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

63
00:20:54.000 --> 00:21:15.900
خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا تزجر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم

64
00:21:16.050 --> 00:21:37.900
اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن عائشة ان ابا بكر نظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. فكفنوني فيها

65
00:21:38.050 --> 00:22:04.550
قلت ان هذا خلق قال ان الحي قلق قال فقلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة مختصر من البخاري في الحديثين في الحديثين الاولين

66
00:22:05.000 --> 00:22:25.750
هذه مصعب وهمزة دلالة على ان الكفن المقدم على الديون وعلى الورثة وهذا محل اذا مات الانسان فان كفى له مقدم على كل حال يكفر مما لديه من المال ويغسل

67
00:22:26.550 --> 00:22:42.750
وهذه معونة التجهيز مقدمة ولهذا امرهم صلى الله عليه وسلم ان يكفن مصعب وابو حمزة في البردة ولم يسأل عن دين ولا عن غيره ولا عن ورثة وفيهما دلالة على ان

68
00:22:43.150 --> 00:23:02.250
الكفن اذا كان كثيف فلا يغطي البدن كله فانه يغطى الرأس والعورة وباقي الرجلين يوضع عليها شيء اخر من ارخ او غيره من النباتات اذا كانت اذا كان الكفن ليس بطائل

69
00:23:03.050 --> 00:23:20.250
فالعورة وعلى البدن مقدم على اسفل البدن ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان توضع البردة على عورته ورأسه ويوضع على رجليه الادخال مصعب وحمزة فهذا يدل على انهما

70
00:23:20.550 --> 00:23:42.950
يدل على ان الواجب تقديم في التجهيز على الديون والورثة وان الكفر اذا كان كسيفا لا يكفي البدن كله فانه يقدم فيه العورة وما فوقها على على رجلين والرجلين يكون عليهما شيء اخر من

71
00:23:43.750 --> 00:24:02.600
ورق او او او تراب حسب التيسير وفي الاحاديث الاخيرة الدلالة على ان ينبغي احسان الكفن والحرص على ان يكون كفانا حسنا يقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثياب من ثيابهم بعياظ وكفنوا فيها موتاكم

72
00:24:04.000 --> 00:24:21.950
والنبي صلى الله عليه وسلم كفي بثلاثة الاثواب بسحورية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الافضل يقول الصديق رضي الله عنه بثوبه الذي من رضى فيه انه اولى بان يكفن فيه لانه لمهلة

73
00:24:22.000 --> 00:24:38.550
هذا من تواضعه عليه رضي الله عنه والف السنة ان تكون الاثواب مثل ما كفي النبي صلى الله عليه وسلم جديدة نظيفة وان كفوا في اثواب مغسولة فلا بأس وفيه الدلالة على

74
00:24:39.050 --> 00:24:57.650
انه لا يجوز الدفن في الليل اذا كان الدفن فليفضي الى عدم الصلاة عليه اما اذا صلي عليه فلا بأس دفن النبي جنائز في الليل لكن اذا كان كيدفنوه بالليل يفضي الى عدم الصلاة عليه. فانه يؤجل حتى يصلي عليه اخوانه

75
00:24:58.800 --> 00:25:10.750
الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر الى دفنه بالليل ولو ما صلى عليه الا واحدا فلا بأس والا في السنة التأخير حتى يصلي عليه الفجر يصلي عليه اخوانه يكثر المصلون عليه

76
00:25:12.800 --> 00:25:13.871
وفق الله الجميع