﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.500
الاخبار قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما ابيح فيها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:24.800 --> 00:00:43.650
من سمع رجلا ينشد من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا وعن بريدة ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر

3
00:00:43.750 --> 00:01:00.800
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لوجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما احمد ومسلم وابن ماجة وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

4
00:01:00.950 --> 00:01:20.400
من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره

5
00:01:20.800 --> 00:01:41.600
وعن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه

6
00:01:41.750 --> 00:02:04.550
كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

7
00:02:04.750 --> 00:02:29.500
لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا

8
00:02:29.500 --> 00:02:47.700
لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضالة

9
00:02:47.750 --> 00:03:08.850
وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه انشاد الضالة هذه الاحاديث كلها تتعلق بوجوب كانت المساجد عما لا يبيغ المساجد بنيت لعبادة الله للصلاة والقراءة تعليم

10
00:03:09.200 --> 00:03:29.550
فالواجب ان تصان مما يقدرها او ينفر منها يجب ان تحترم وان تصان عما قد يفضي الى تنجيسها وتقديرها او تنفيذ القاصد ان لها من العبادة فيها ولهذا الحديث الاول

11
00:03:30.750 --> 00:03:47.250
الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فلما سمع رجل يقول من دعا الى الجمل الاحمر قال لوجدت المعنى ان ما ينشد فيه الضلال

12
00:03:48.850 --> 00:04:02.050
يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني من وجد البعيد من وجد بشتي فوجد فلان لا لا يوجد فيه الظلال لن يبنى لهذا لا يجب ان ينشد شي يصير عند الباب الظاهر

13
00:04:02.250 --> 00:04:20.350
من شهر البعير من شاف من شاف بشتي من كان من رأى كذا خارج المسجد اما في المسجد لا لا ينشر الظواهر في المسجد لذلك وصلى الله وسلم نهى عن ان تقام الحدود في المساجد

14
00:04:21.300 --> 00:04:36.600
وانت مستقاد فيها لان اقامة الحدود فيها والاستغاثة قد تفضي الى تنجيسها  شخص اذا اقيم عليه الحد قد يخرج منه دم قد يخرج منه بول في مجلس فلا تقام الحدود في المساجد

15
00:04:36.950 --> 00:04:58.500
ولا يستقاد فيها وكذلك هو صلى الله عليه وسلم من اتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او المعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله اما من اتى بغير ذلك الناظر الى متاع غيره ما له فائدة

16
00:05:00.850 --> 00:05:25.550
يأتي للمساجد ينبغي ان يكون ليتعلم او يعلم للصلاة او للتعلم او للتعليم  اما اذا كان لغير مصلحة وكنا من متاع غيره الذين ارادوا متاع غيره ما يستفيد شيء    والمقصود من هذا كله ان

17
00:05:26.300 --> 00:05:46.000
تقصد المساجد بالعلم والفائدة او للصلاة ولا معنى ان يستريح فيها الانسان او ينام اذا لم يؤذن لا بأس لا بأس يقصدها الانسان الغريب والمسافر ان يستريح او ينام لا حرج

18
00:05:47.150 --> 00:06:10.450
كما كان اهل الصفة ينامون فيها الفقراء  وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين ثمينتين في غير اثم ولا قطيعة رحم

19
00:06:10.700 --> 00:06:29.050
قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله قال لن يغدو احد المسجد هي ليعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل

20
00:06:32.400 --> 00:06:52.150
وقال صلى الله عليه وسلم من رأته يبيع او يبدع في المسجد فيقول لا اربح الله رجاله نهى عن البيع والشراء في المساجد مسجد فيها الاشعار قد يجر الى باطل

21
00:06:52.300 --> 00:07:05.550
اما الاشعار الطيبة فلا بأس بها كان حسان ينشد في المسجد. الرد على المشركين اما هذا الشعار التي لا لا خير فيها بل فيها ذموا قوم بغير حق او مدح بغير حق

22
00:07:05.700 --> 00:07:21.650
او دعوة الى باطل هذه الى لا لا تنهض في المساجد ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد بغير حق لا يجوز اما كلام الاشعار الطيبة دعوة الى الله لا حرج في ذلك

23
00:07:24.450 --> 00:07:39.150
نسأل الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ثبتنا واياكم على دينه ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار

24
00:07:39.900 --> 00:07:57.450
وعن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

25
00:07:57.800 --> 00:08:20.250
شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من مئة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه احمد وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه

26
00:08:20.350 --> 00:08:37.000
فقال كنت انشد فيه كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اجب عني

27
00:08:37.000 --> 00:08:55.950
اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه للاخرى متفق عليه

28
00:08:59.950 --> 00:09:18.750
بهذه الاحاديث تدل على اشياء تباح في المسجد وانه لا حرج فيها تقدم اشياء تمنع من المسجد كانشاد الظوال واقامة الحدود والبيع والشراء لان المسائل لم تبنى لهذا وهناك مسائل اخرى

29
00:09:18.750 --> 00:09:40.950
لا يمنع من فعلها في المساجد لان لها صلة بالعبادة او بعضها من العبادة من ذلك اقامة الحدود من ذلك اقامة اللعان. تلاعن لانك او شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد ولا

30
00:09:41.050 --> 00:10:11.450
انما هي الشهادات فاذا قذف الرجل امرأته فانه يقام عليه الحد حد القذف وله ان يشغلها باللعان بان يعينها فيشهد اربع شهادات انها  والخامسة يقول ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين

31
00:10:11.950 --> 00:10:22.400
ثم يا اما ان تقعد ويقام عليها الحد واما ان تلاعنه ويزرع عنها العذاب عند الشهادة اربعة شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسون غضب الله عليها ان كان من الصادقين

32
00:10:22.750 --> 00:10:36.850
كما في قوله جل والذين يأمرون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا وبشرهم فشهدوا احاديث اربعة وشهادات الاية يرمون ازواجهم بالزنا وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:37.350 --> 00:10:51.950
لعويم العجلاني وزوجته فتلاعنا بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال له بعد ما تلاعن لا سبيل لك عليها واخبر انها لا تحل له ابدا ان تحرم عليه على التأبيد

34
00:10:53.900 --> 00:11:15.550
لان هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة فلهذا من حكمة الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج جديد اذا اذا دخل بها اما هذا فهي محرمة ابدا

35
00:11:18.800 --> 00:11:44.400
مثل التلاعن الخصومة كن يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس قصة كعب مالك وابن ابي حدرد كان بينهما نزاع لدين لما كعب على ابن ابي حدرا فاصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف

36
00:11:44.750 --> 00:12:05.200
عند الاحكام الشرعية من العبادات فلا بأس ان تروح المسجد. يحضر خصمان عند القاضي ويحكم في المسجد ومن كذلك الفتاوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد لان هذا مما مما بنيت له المساجد

37
00:12:09.550 --> 00:12:30.900
وهكذا هجر المشركين  انشاد الاشعار فيهم لان هذا من اصل الدين ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبين بطلان ما هم عليه ويقول له نبي اهدهم ومن يمشي بيده انه لاشد عليه من وقع النمل

38
00:12:30.950 --> 00:12:50.750
فيقول اللهم اني روح القدس لانه جهاد شعر بذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة الى الحق والدعوة الى الجهاد عبادة جهاد شرعي جهاد قولي ولهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:51.100 --> 00:13:08.900
يهجوهم في المسجد ولما استنكر عمر ذلك قال له قد كنت انشد وفيه من هو خير منك يعني فلم ينكر عليه كان عمر قد ظن ان هذا لا يصلح فبين حسان وابو هريرة ان هذا مما اقره النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:13:09.400 --> 00:13:29.150
وهكذا التحدث بامور الجاهلية واعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس يتحدوا في المسجد كانت جائزة تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن اعمالهم كذا يحمدون الله ان الله هداهم وان الله كفاهم شر هذه الاعمال

41
00:13:29.200 --> 00:13:55.450
ويسر لهم الاسلام تهدد بنعم الله او تحذير منها قال تعالى واما بنعمة ربك فحدث او يذكرونه تحذيرا منها من اعمالهم واجر البنات من اعمالهم دعوة  النجوم من اعمالهم دعوة القبور من اعمالهم كذا من اعمالهم السحر يذكر اعمال الجاهلية ويحذر منها لان هذي من من مقاصد المساجد

42
00:13:56.250 --> 00:14:17.950
وفق الله الجميع قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار  وعن عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

43
00:14:18.100 --> 00:14:40.600
رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظة كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال ابو قلابة عن انس قد مرهت من عكل على النبي صلى الله عليه واله وسلم

44
00:14:40.850 --> 00:14:59.000
فكانوا في الصفة وقال قال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء وعن عائشة قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الاكحل

45
00:14:59.000 --> 00:15:21.450
العريقة يقال له حبان بن العريقة في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعن عبدالرحمن بن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

46
00:15:22.000 --> 00:15:48.950
هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود وعن عبد الله ابن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة

47
00:15:49.850 --> 00:16:05.900
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثر ثمامة ابن اثال وربط بسارية في المسجد قبل اسلامه وثبت عنه انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه

48
00:16:09.150 --> 00:16:31.950
هذه الاحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الامور في المسجد ويمسي البيت من بيوت الله لمصالح المسلمين. تقام فيه الصلاة تقام فيه حلقات العلم قال فيه المواعظ والدروس كل ذلك لمصالح المسلمين وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف

49
00:16:32.250 --> 00:16:52.750
والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب وهكذا انزل جهود في المسجد وفد عكف ذلك واهل الصفة كذلك

50
00:16:52.800 --> 00:17:07.600
كل هذا يدل على جواز الاكل والشرب في المسجد اذا دعت الحاجة الى ذلك وانه لا بأس بهذا وهكذا النوم فيه للحاجة كما كان الشباب ينام فيهم بدلا عند الحاجة

51
00:17:07.650 --> 00:17:26.000
ويقيلون فيه واهل الصفة كذلك كل هذا لا حرج فيه. اذا لم يحصل اذى اما من وجد منه اذى فهذا يمنع اما اذا لم يحصل الاذان فلا بأس غضب علي رضي الله عنه في بعض الايام فاطمة فخرج

52
00:17:26.100 --> 00:17:38.550
ونام في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم قد علاه التراب من المسجد فقال له قم ابا تراب قم ابا تراب فبقيت له بقي له هذا اللقب

53
00:17:41.250 --> 00:17:57.950
وفي قصة الصديق الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على انه لا بأس بالسؤال في المسجد. الفقير يسأل اخوانه ان يتصدقوا عليه في المسجد لان الرسول اقره لما ذكر له انه صدق على سائل في المسجد

54
00:17:58.250 --> 00:18:13.450
واصله في مسلم دل على جواز مثل هذا وانه لا حرج في ذلك اذا سأل اخوانه في المسجد ان يتصدقوا عليه  الا ان يعرف انه غني يمنع لان ما يجوز السؤال من الغريب انما يجوز السؤال من الفقيه

55
00:18:16.300 --> 00:18:33.900
كذلك توزيع المال في المسجد اذا رأى ولي الامر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد وبين من تصح له من يصح لهم وما اشبه ذلك كما وزع النبي المال جاء من البحرين

56
00:18:33.950 --> 00:18:48.100
نثره في المشي ووزعه عليه الصلاة والسلام من ذلك قصة لما اشرها النبي في المسجد يجب يدل على جواز اسر الكافر ولو ان كافر ولو ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:18:48.450 --> 00:19:03.750
انما يمنع المسجد الحرام خاصة واما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر اذا جاءت المصلحة الى ذلك قد اسر النبي يومين او ثلاثة في المسجد ينظر الناس وينظر المصلين يسمع القراءة

58
00:19:04.000 --> 00:19:22.400
ويأكل ويشرب في المسجد وفي اليوم الثالث او الرابع لما قال رسول الله انه يا ثمامة ما عندك قالوا ما قلت لك بالامس ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر

59
00:19:23.400 --> 00:19:42.200
وان تريد الماء فستعطى  فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير لانه قال وان تنعم تنعم على شاكر فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به الخير وقال اطلقوا اطلقوا ثمامه

60
00:19:43.000 --> 00:19:56.650
فلما اطلقوا ذهب الى بئر حول حول المسجد واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخل في الاسلام وكانت وكان هذا الاسر من نعم الله عليه

61
00:19:57.800 --> 00:20:11.700
ثم ذهب الى مكة قال يا رسول الله اني جئت للعمرة واخذني خيلك اخذني خيلك وانا في طريقي الى العمرة. فقال له النبي اذهب وادي عمرتك فذهب الى مكة وادى عورته

62
00:20:11.900 --> 00:20:30.450
واخبر قريش انه اسلم وانه سوف لا يأتيهم من الخرج من مجد حبة حنطة الا ايدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام  فهذه الاشياء مما يدل على جوازها في مسجد هذه الامور التي

63
00:20:30.550 --> 00:20:59.750
بينت الاحاديث وانما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كاقامة الحدود او يسبب اشغاله بامور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشر الضوال فيمنع بخلاف مصالح المسلمين في اكل في اكل المعتكف او شربه او توزيع المال بينهم او او راحة

64
00:21:00.250 --> 00:21:23.300
العزب من ينام في المسجد او او الفقير او المعتكف كل هذا لا بأس به وفق الله الجميع  باب عني قرامة هذا فانه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي

65
00:21:23.450 --> 00:21:41.350
رواه احمد والبخاري وعن عثمان بن طلحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة وقال اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرهما

66
00:21:41.550 --> 00:21:59.650
فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داوود باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان حتى يصلي الا لعذر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

67
00:21:59.750 --> 00:22:18.850
امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه احمد وعن ابي الشعثاء رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه

68
00:22:19.400 --> 00:22:40.800
فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة الا البخاري فالحديثان السابق الاولان يدلان على انه ينبغي الا يكون في المصلى

69
00:22:41.250 --> 00:23:03.450
شيء يشغل المصلي لان المطلوب الخشوع واقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل فكره ان يكون بين يديه شيء يشغله في مسجد او غيره يقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

70
00:23:07.150 --> 00:23:21.750
في الحديث الصحيح اذا قام ان يصلي  يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث السنة للمؤمن ان يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة

71
00:23:22.450 --> 00:23:45.250
ولا سيما في قبلته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان لها قران في تصاوير وقيام الستر فقال فانه لا تزال الصواب تعظ من صلاتي هذا يدل على ما ذكره المؤلف

72
00:23:45.800 --> 00:24:09.050
من كراهته وجود شيء امام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه وقد جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة لعاشة باب اللي عاشه ستارة محلا لها

73
00:24:09.450 --> 00:24:29.600
فيه الاصاوير تغضب هتكه  قال ان اشد الناس عدا ان اصابها لصبر يعذبهم يوم القيامة ويقال لهم يوم خلقتم فدل على ان تصاور لا يجوز تعليقها وانها اذا كان في القبلة

74
00:24:29.950 --> 00:24:53.000
يحصل بها التشويش ايضا فالواجب عدم وجود شيء من معلق بالبيت حتى ولو كان في غير جملة المصلي يجب اتلافها وازالتها واذا كان في قبلة المصلي صارت الكراهة اشد مع وجوب الاسلام

75
00:24:53.600 --> 00:25:20.800
نحو محوها او تقطيعها او محو رؤوسها ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام محى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام فالصور يجب القضاء عليها وان لا تعلق في جدال ولا غيره

76
00:25:21.600 --> 00:25:40.450
والا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من ذوات الارواح الا اذا كانت في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة تعطى لكن نفس التصوير لا يجوز لا يجوز احدا يصور مطلقا لا في بساط ولا في غيره

77
00:25:40.600 --> 00:25:54.700
لكن اذا كانت في بساط او نحو مما يمتهن فلا حرج اما في شيء منصوب الباب او الجدار او يلبسه الانسان فليمنع مثل ما انكر النبي عن عائشة عليه الصلاة والسلام

78
00:25:57.450 --> 00:26:11.450
وجاء في حديث اخر عن القرآن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد فتوقف جريان الدخول فسأله النبي قال ان في البيت

79
00:26:11.650 --> 00:26:36.800
يرى ما فيه تصاوير وتمثالا برأس استنزال ان يقطع وبالستر ان يتخذ منه سادتان توطئان وامر بكلب ان يخرج ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا قطع الرأس حصل المطلوب وازيل

80
00:26:36.900 --> 00:26:55.000
واذا كانت تمتهن في وسادة او بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال اما التصوير فلا يجوز مطلقا نصف ذوات الارواح من حيوانات او طيور او بني ادم كل ذلك لا يجوز

81
00:26:55.050 --> 00:27:10.800
لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة فعلم بهذا تحريم الصور مطلقة يعني التصوير مطلقة سواء في

82
00:27:11.950 --> 00:27:32.450
ثوب او بقرطاس او في بساط او في غير ذلك ان للضرورة فكانت ظرورة قد قال الله قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه بلغوا لها احكامها

83
00:27:32.950 --> 00:28:00.450
كتصوير اللصوص الذين يطلب امساكهم حتى اذا وجدوا امسكوا او لحادث علاج المريض من وجه لحاجة العلاج او شهادة لابد منها لا تحصلن بذلك هم مضطرا التابعية اذا لم تحصل الا بذلك هذا باب الضرورة

84
00:28:04.750 --> 00:28:22.000
وحديث قرنين يدل على معنى وانه لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش ولهذا امر بشتهما وان كان في خلاف لكن المعنى صحيح وان السنة ان لا يكون في قبلة المصلي كيشوش على المصلي

85
00:28:22.050 --> 00:28:45.850
لا كتابات ولا سور ولا اشياء شوشوا عليه صلاته والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز للمسلم الخروج بعد الاذان الا لعذر شرعي اذا اذن يصلي مع الناس الا يتوضأ او امام مسجد يصلي بجماعته عذر شرعي لا بأس والا

86
00:28:46.000 --> 00:29:07.200
فلا يجوز الخروج لان خروجه يفوته الجماعة والجماعة واجبة يجب عليه يسعى اليها فاذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي الا بعزل شرعي وفق الله الجميع لما تحتاج الى مراجعة اسناده

87
00:29:07.550 --> 00:29:31.250
لكن يغني عنه قال يا عائشة قصة في خروج من المسجد يعني يغني عن هذه الزانية. اما هذا فقد رواه مسلم  فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة

88
00:29:31.650 --> 00:29:56.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله

89
00:29:56.150 --> 00:30:19.000
عليه واله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. متفق عليه وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت

90
00:30:19.100 --> 00:30:37.700
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة انس وعن انس رضي الله عنه ان

91
00:30:37.700 --> 00:31:03.800
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت كان يصلي نحو المقدس المغرب؟ المقدس مقدس؟ نعم طيب فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر

92
00:31:03.800 --> 00:31:25.450
رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه احمد ومسلم وابو داوود وهو حجة في قبول اخبار الاحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد اصابة

93
00:31:25.450 --> 00:31:47.200
مراقبة الجهة الى العين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك

94
00:31:50.500 --> 00:32:22.350
هذه الاحاديث تتعلق بالقبلة كان المسلمون اول الهجرة يستقبلون جهات الشام   فلما مضى ما شاء الله ستة قال ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا حولت القبلة الى الكعبة بعد ما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

95
00:32:22.950 --> 00:32:44.450
ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وانزل الله بذلك قد نرى تقلب وجه في السماء فلا نولينه قبلة ترضاها فولي وجهها شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شره وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي

96
00:32:44.600 --> 00:33:11.100
وحيثما كنت فولود شطرة فاستقرت القبلة الى جهة الكعبة وكان المسلمون في صلاة الفجر في في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا فاخبروا في اثناء الصلاة فاستداروا

97
00:33:11.600 --> 00:33:33.900
الى جهة كعبة فهذا يدل على ان القبلة هي الكعبة وان الواجب استقبالها لمن كان حولها تستقبل عينها كمن كان في المسجد نفسه في المسجد الحرام وما كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة

98
00:33:35.050 --> 00:33:55.900
لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام. وحينما كنت شطره فهذا يدل على ان الجهة كافية وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة الى اهل الشام والجنوب

99
00:33:58.950 --> 00:34:20.850
اما بالنسبة الى اهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة هل الشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال ولما دخل رجل المسجد واساء صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:34:21.950 --> 00:34:36.950
ان يعيد وقال صلي فانك نصلي حتى اعادها ثلاثا ثم قال للرجل ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

101
00:34:37.100 --> 00:34:56.700
ثم استقبل القبلة وهذا يسابق ما في القرآن الكريم استقبال القبلة الى الكعبة وهكذا في حديث ابي ايوب قال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط

102
00:34:57.250 --> 00:35:20.200
فلا بغائط ولا بول ولا استأجروها ولكن شرقوا او برجموا فدل على ان الجهة كافية كالبعيد عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون على الكعبة كاليمن في الجنوب الشمال

103
00:35:20.950 --> 00:35:45.400
ومن كانوا شرقا قبلته المغرب. ومن كانوا عن الكعبة مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجهه شطبة وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي

104
00:35:45.600 --> 00:36:06.350
فلو انه في سفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في اثنائها تبين له انه مخطي وان القبلة عن يمينه او شماله يستجير ويكفي ولا نعيد اولها لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد

105
00:36:12.250 --> 00:36:30.950
ولهذا استداروا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ان القبلة نسخت الى الكعبة في قبة وفي غيره استداروا ولن يعيدوا اولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:33.450 --> 00:36:49.900
فهكذا في نصفه البر ايه سفر اما في الحضر الواجب انه يسأل اهل الحظر لا لا يتساهل لا يجتهد يسأله الحظر لان في الحظر عندها اهل بيوت يعرفون وعندها المساجد

107
00:36:50.200 --> 00:37:06.800
ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد ولا يجتهد اذا اجتهد في هذا تبطل صلاته. لان ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد اما في السفر قد يخفى عليه الامر تجتمع عليه الامور فيجتهد

108
00:37:07.850 --> 00:37:37.050
فان صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد فان علم في اثنائها استدار وفق الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها

109
00:37:37.150 --> 00:37:56.750
ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

110
00:37:56.850 --> 00:38:17.150
رواه البخاري باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه واله يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

111
00:38:17.200 --> 00:38:45.550
متفق عليه وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيثما توجهت به وفيه فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة

112
00:38:45.700 --> 00:39:06.700
ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ ايماء رواه احمد. وفي لفظ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جهد فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود والترمذي وصححه

113
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صلي عليه اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه احمد وابو داوود

114
00:39:27.450 --> 00:39:46.750
في الحديث الاول يدل على ان المؤمن اذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استغفار القبلة صلى حيث كان وجهه راكبا ماشيا لقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او رهبانا

115
00:39:48.000 --> 00:40:02.400
وهذا عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقرار القبلة اما بعد التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف ويأتي ان شاء الله في بيان صلاة الخوف وانه يستقبل القبلة ويصلي بهم

116
00:40:02.950 --> 00:40:30.500
اما جميعا واما طائفتين كما يأتي ان شاء الله لكن عند شدة الخوف واذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم والاحاديث الاخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك

117
00:40:31.250 --> 00:40:51.200
في التنفل  الى غير جهة القبلة الى جهة سيره لا حرج ان سيتنفل الى جهة سيره كان النبي يفعل هذا يصلي على الله حيث كان وجهه توسعته في النوافل اما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام

118
00:40:52.400 --> 00:41:14.000
اما النوافل فلا بأس بالسفر ان يصلي الى جهة سيره ويجعل السجود افضل من الركوع وان استقبل القبلة عند الاحرام كما في حال انس كان احسن واحوط. واذا في الاحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر استقبال القبلة

119
00:41:14.400 --> 00:41:32.750
الصحيحين بن ربيعة وغيره الدلالة على انه يصلي الى غير قبلة من جهة سيره لكن اذا استقبل القبلة عند الاحرام عملا بهديه انس ثم خلى سبيلها الى جهاد سيره كان حسنا ان شاء الله جمعا بين الاحاديث

120
00:41:34.650 --> 00:41:57.600
الله ولي التوفيق. نعم مم اعظم الله مثوبتكم يقول هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها هل يشترط منه ان يشترطوا لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها

121
00:41:59.050 --> 00:42:22.900
فالصواب لا يشترط في خلاف بين العلماء لكن الصواب لا يشترط وانها تجزئ من ثلاثة فاكثر لانه اقول الجمع مع الامام لا مع الامام  لعموم الادلة قل قل اربعين او او اثني عشر ليس عليه دليل

122
00:42:22.950 --> 00:42:54.550
وصابنها تجزي من ثلاثة فاكثر ان يكون مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا الجمعة مم لم  الامام ثالثهم الامام ثالثهم نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم حلق اللحية او تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك

123
00:42:54.550 --> 00:43:19.900
كله حلق اللحية وتقصير هذا لا يجوز الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى. اعفوا اللحى خالفوا المشركين

124
00:43:22.900 --> 00:43:49.450
وفي حديث ابي هريرة عند مسلم وصف الشوارب اوفوا اللحى خالفوا المجوس. عرفوا اللحى خالفوا المجوس فالواجب اعفائها وتوفيرها واللحية ما نبت على الخدين والذقن الدين والدقن هذي اللحية الواجب توفيرها وعفائها وعدم قصها هذا هو الواجب

125
00:43:49.550 --> 00:44:18.950
وهذا هو الصواب خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم والواجب قص الشوارب وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية والعكس ما جاءت به السنة السنة قصد الشوارب واحباؤها وتوفير اللحية وارخاؤها

126
00:44:19.300 --> 00:44:36.100
و حذروا من قصها وقد يتعلق بعض الناس بما يروى عنه عمر انه كان يأخذ منها في حجه وعمرته وهذا ازدهاد منه لا يجوز تقليده فيه لانه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره

127
00:44:37.000 --> 00:45:05.250
وعمل الصحابي اذا خالف الرواية الحجة في الرواية لا في عمله فالحجة فيما روى لا فيما رأى وهكذا قصها حكم واحد. الحلق والحكم لكن الحلق اشد اشد اثما وكلاهما محرم اصلها وحلقها

128
00:45:06.950 --> 00:45:29.700
مم يا شيخ اما الصبر ما يجوز اذا كان اسود لا يجوز اما الحمرة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد قال خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون

129
00:45:30.250 --> 00:45:55.650
فالسنة ان تصبغ لكن بغير السواد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صفة الصلاة باب افتراض باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير

130
00:45:56.600 --> 00:46:16.400
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة الى النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن

131
00:46:16.800 --> 00:46:32.850
وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير

132
00:46:33.400 --> 00:46:52.700
باب ان تكبير الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر

133
00:46:52.750 --> 00:47:17.650
رواه ابو داوود وعن ابي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمنكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا رواه احمد هذه الاحاديث يدل على ان الصلاة

134
00:47:18.300 --> 00:47:44.900
تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وان الواجب على المسلمين ان يملؤوها بذلك لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فالصلاة تحريم والتكبير وتهليل وتسليمها كما في حديث علي ومفتاحها الطهور وحديث هذه الجهة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل

135
00:47:45.000 --> 00:48:08.900
وفيه لين لكن الاحاديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى وان الصلاة تبدأ بالتكبير تختم بالتسليم كما الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم وكما الاخرى انه كان يبدأ صلاته بالتكبير

136
00:48:09.100 --> 00:48:29.250
ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الائمة والمأمومين وعلى المنفرد بالرجال والنساء عليهم جميعا ان يبتغوها بالتكبير ويختمها بالتسليم وان يكونوا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور

137
00:48:29.450 --> 00:48:49.100
اخرجه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق على صحته قد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير

138
00:48:50.400 --> 00:49:02.750
فهذا هو الواجب على المصلي على المسلمين ان يبدأوها بالتكبير الله اكبر لا يجزى غيرها الله اكبر والمعنى انه اعظم من كل شيء سبحان الله والعظيم الذي لا اعظم منه

139
00:49:03.350 --> 00:49:23.250
فلو قال الله اعلم فوالله عليم او عظيم ما يجزي لا بد الله اكبر بهذه الصيغة ويختم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ولابد من الطهارة في جميع الاحيان

140
00:49:23.550 --> 00:49:44.850
للرجال والنساء النفي والفرض الا من عجز فذلك له حكم اخر كمستحاضة وصاحب السلس فانه يصلي في الوقت ويتوضأ في وقت ولا حرج عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

141
00:49:45.100 --> 00:50:00.750
يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحة وان كان البول يخرج او الدم يخرج لانه مضطر اذا والله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه

142
00:50:03.900 --> 00:50:22.600
والواجب ايضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف فيجب ان يقيموا الصفوف ويسموها وان يتراصوا في الصفوف كما امرهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صوركم او ليخالف الله بين قلوبكم

143
00:50:23.350 --> 00:50:48.200
واللفظ الاخر بين وجوهكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كان يسويهم قبل ان يكبر تقدم يا فلان تأخر فلان وفي بعض اوقات اراد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

144
00:50:49.100 --> 00:51:13.450
وقال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف بين ربها قال يتمنا الصف الاول فالاول ويتراصون هكذا السنة اما الامام يؤمه اقرؤهم كما في الحديث

145
00:51:13.950 --> 00:51:34.200
اكبرهم يعني بعد الصفات الاخرى فالامام انها هذه تأتي نعم نعم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله

146
00:51:34.200 --> 00:51:52.000
وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة الا ابن ماجة وعن وائل ابن حجر انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه احمد وابو داوود

147
00:51:52.550 --> 00:52:12.550
وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه احمد وابو داوود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله

148
00:52:12.550 --> 00:52:32.100
عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله

149
00:52:32.100 --> 00:52:52.550
لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين

150
00:52:52.800 --> 00:53:09.850
وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه رفع

151
00:53:09.850 --> 00:53:28.900
ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داوود هذه الاحاديث كلها تتعلق بالرفع وباليدين في الصلاة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث

152
00:53:28.950 --> 00:53:53.650
وغيرها انه كان يرفع لديه حيال منكبيه وربما رفعهما حيال اذنيه في بعض الاحيان عند الاحرام وعند الرفوف وعند الرفع منه وعند قيام الاول اربعة من يرفعه عند الاحرام ويقول الله اكبر رافعا يديه حيال منكبيه

153
00:53:53.700 --> 00:54:15.900
اوحي على اذنيه وهكذا عند الركوع يرفعهما ما بدا حين يركع ويرفعهما ايضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه او حيال اذنيه مدا هكذا يمد اصابعه هكذا وجوه الى القبلة هكذا

154
00:54:16.500 --> 00:54:31.600
وهكذا عند قيام الاذكار من الاول في المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا قام الى الثالثة من التشهد الاول رفع يديه عند قيامه الى الثالثة ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:54:31.800 --> 00:54:51.600
ولا يفعلها في السجود هذا السجود والرهب من السجود لا يرفع يديه يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة للامام والمنفرد في الفرض والنفل ان يرفع يديه من الاحرام يعني عند التكبيرة الاولى

156
00:54:51.750 --> 00:55:09.900
يرفع يديه عند الركوع وعند من الركوع وعند قيام شهادة الله سنة معقولة الله اكبر وعند الركن الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد والمأموم عند الرحم من الروح يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه

157
00:55:10.150 --> 00:55:34.250
عيال منكبيه او حيال اذنيه يعني تارة وتارة ربما رفعهما الى منكبيهم وربما رفعهما حتى يحاذي اذنيه هذا هو السنة وفق الله الجميع تنبيه ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت

158
00:55:34.800 --> 00:55:52.950
مجلس القضاء على اعلى انه ثبت هذا الشهر يوم السبت فعلى هذه يكون صيام عاشوراء يستحب ان يكون يوم الاحد والاثنين او يوم الاثنين الثلاثة يوم الاحد التاسع والاثنين العاشر

159
00:55:53.300 --> 00:56:08.600
والثلاثة الحادي عشر فاذا صام الاحد والاثنين او الاثنين والثلاث فقد وافق السنة او صام الثلاث على حد بينهم الثلاث قد وافق السنة كان النبي يصوم عاشوراء وكان قد امر الناس بصيامه امر الزام

160
00:56:09.500 --> 00:56:25.250
وقال وقال بعضها من امر تأكيد قبل رمضان فلما فرض الله رمظان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك وكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه

161
00:56:25.450 --> 00:56:42.600
وصامه بنو اسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله وشرع الله ان يخالف اليهود فنصروا يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود يصوم يوم عاشوراء ويستحب ان يكون يصوم يوما قبله ويوما بعده

162
00:56:42.900 --> 00:56:59.900
ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر يكفر السنة التي قبله  فيستحب صيامه ولا يجب لكن مستحب وهو اليوم في هذه السنة يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع

163
00:57:00.050 --> 00:57:24.700
والثلاثة والحادي عشر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن كل مسلم  طواب سنة عدم الرفع جاء في احاديث شاذة حديث ابن عمر صريح في الصحيحين صريح  لكن اذا كان المثبت مساوي او مقارب

164
00:57:25.000 --> 00:57:42.950
لكن المثبت ما هو بمقارب ولا وساوي  مم مم وعن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر

165
00:57:42.950 --> 00:58:07.500
رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه

166
00:58:07.850 --> 00:58:25.350
وقد صح التكبير في المواضع الاربعة في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره ان شاء الله وعن ابي قلابة انه رأى ما لك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. واذا اراد ان يركع رفع يديه. واذا رفع

167
00:58:25.350 --> 00:58:44.200
رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا

168
00:58:44.200 --> 00:59:01.100
فركع رفع يديه حتى يحالها. حتى يحاذي بهما اذنيه. هم واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل

169
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
ذلك رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وعن ابي حميد الساعدي انه قال وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي انا اعلمكم

170
00:59:21.100 --> 00:59:41.100
صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا ما كنت اقدم منا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما

171
00:59:41.100 --> 01:00:01.100
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على

172
01:00:01.100 --> 01:00:21.100
ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه

173
01:00:21.100 --> 01:00:45.900
ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حينها افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم

174
01:00:45.900 --> 01:01:12.900
قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي رواه رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا فبهذه الاحاديث بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم

175
01:01:13.250 --> 01:01:41.300
بعض الاحاديث ذلك  وهذه لها تدل على شرعية وفي اليدين عند الاحرام وان الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الثنتين الى الثالثة هل حتى يحاربهما منكبيه؟ كما فعل في حديث ابن عمر وهكذا من حديث علي حديث

176
01:01:42.000 --> 01:02:07.800
ابي حميد الساعدي وهذه ما لك كلها تدل على هذا المعنى فالمشروع للمصلي التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي فالسنة للمصلي اذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاة ان يكبر رافعا يديه يقول الله اكبر رافعا يديه مادا لها

177
01:02:07.800 --> 01:02:29.350
موجها لها الى القبلة حتى يحاربهما منكبيه وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحاربهما فالمستحب ان يكون تارة وتارة تارة يرفعهما هي حياء البنك وترى تنحيال اذنيه عملا بالاحاديث كلها

178
01:02:31.300 --> 01:02:51.300
وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه. وهكذا عند القيام من التشهد الاول الى الى الثالثة. الامام والمنفرد والمأموم جميعا. اما في السجود والرحم من السجود فانه يكبر من دون رفع. هذا الصحيح كما

179
01:02:51.300 --> 01:03:15.050
ثبت عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة والسنة ايضا الشهد الاول ان يجلس على يده اليسرى اذا تيسر يفترش يصف اليمنى بين السجدتين في الشهد الاول اما في التشهد الاخير فالافضل يتبرك

180
01:03:15.300 --> 01:03:39.350
يخرجني الله اليسرى من يمينه يجلس على الارض ينصب اليمنى التشهد الاخير. تأسيا عليه الصلاة والسلام ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين ومن التشهد او على طواف فخذه مع الركبة كل هذا جعله عليه الصلاة والسلام

181
01:03:41.200 --> 01:04:06.200
وهي التجاهد يشير بالسبابة ويحلق على الوسطى في التشهد او يقبضها كلها ويشهد بالتشهد ويحرك ويحرك اصبعه السبابة عند عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الاخير كل هذا من السنة وفق الله الجميع

182
01:04:08.350 --> 01:04:30.900
اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم ركوع صلاة الكسوف وبما تدرك الركعة في الكسوف؟ وهل تعاد الصلاة اذا لم ينكشف السنة ان يكتب الصلاة لا تعاد لكن يشتغل الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقة

183
01:04:31.850 --> 01:04:56.650
ولا تعادل الصلاة في الكسوف والسنة ان ان يقرأ قراءتين وركوعين وسجدتين مع الاطالة الاهواء اصح ما ورد يقول شوف قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان مع الاطالة. هم

184
01:04:57.200 --> 01:05:22.200
والعدة على الركوع الاول من فاته الركوع الاول ماتته الركعة. نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم في البيع بعد الاذان عند المساجد فيصل بعبادة اذان الجمعة الاذان التالي عند دخول الخطيب

185
01:05:22.650 --> 01:05:40.000
ينبغي عليه تركه او لا الصلوات الاخرى تركه اولى. لعدم ورود شيء في ذلك. اذا اذن يبادر بالسعي الى الصلاة. ولا ينبغي قيل له انشغل ببيع ولا غيره لكن النص انما جاء في صلاة الجمعة

186
01:05:40.550 --> 01:06:04.400
لضيق وقتها وعظم شأنها المقصود من مع الصلاة حضور الخطبة فاذا اشتغل بشيء فاسد الخطبة   صحيح نعم نعم  لكن ما في مضاعفات يكبر غير تكبير غير الرفع نعم