﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين موافق خمس وعشرين

2
00:00:30.250 --> 00:00:47.400
من شهر ذي القعدة لشهر الله شهر الله المحرم لعام اثنين واربعين واربع مئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون مدارسة باذن الله سبحانه وتعالى في منشك من بلبان تقدم المجلس الاول

3
00:00:48.300 --> 00:01:13.950
وفيه ذكر الاداب التي يشرع امتثالها والالتزام بها لمن اراد الحج وفي هذا الباب ذكر رحمه الله الاحرام لانه اول ما يفعله من يريد النسق من حج وعمرة فقال باب الاحرام

4
00:01:15.100 --> 00:01:43.350
الاحرام في اللغة في الاصل هو نية الدخول  التحريم فمن احرم اي دخل في التحريم كما يقال واشتاء اذا دخل في الشتاء واربعة اذا دخل في الربيع وانجد اذا دخل نجد ما اشبه ذلك الاسماء هذا يدل على الدخول

5
00:01:43.500 --> 00:02:06.950
في الشيء فهذا هو من جهة اللغة اما من جهة الاصطلاح في الشرع هو نفس الدخول فهو نية النسك ومنهم من يقول الدخول في النسك. وهذا هو الاولى لان نية النسك

6
00:02:07.150 --> 00:02:32.200
موجودة   نفسي كل من قصد الى البيت او قصد الميقات سواء كان عنده او قبل ان يصل اليه فهو ينوي النسك. لكن نفس الدخول هو الاحرام نفس الدخول ولهذا الاحرام هو الدخول في النسك

7
00:02:34.550 --> 00:03:01.200
والا ثنية النسك موجودة قبل ان يدخل فيه ولهذا من اراد الصلاة هو يريدها وينويها لكن لا يقال انه قد احرم بالصلاة الا بعد الدخول فاذا قصد الى الصلاة سواء قصدها في المسجد او قصدها اي موضع من المواضع

8
00:03:01.550 --> 00:03:22.350
فانه ينوي الصلاة وهكذا كل عمل من الاعمال التي ينويها ينوي عمل ولا يدخل في فلا يكون داخلا فيه الا بنفس الدخول في نفس لا نفس النية. نفس النية. لكن لابد ان يقارن النية

9
00:03:22.400 --> 00:03:42.650
الدخول ولا يصح الا بهذه النية اذا كان من جنس هذه الاعمال وهذه العبادات مثل الصلاة ومثل نسك نسك الحج والعمرة قال رحمه الله يسن لمريده الغسل يشد كلمة يسن

10
00:03:42.750 --> 00:04:07.800
عند الفقهاء والاصوليين ومن يتكلم في هذا الباب يريدون به اجتلاحا يشمل المندوب ويشمل المستحب ويشمل الرغيبة فهي اصطلاحات تشمل كل ما ندب اليه الشارع ودعا اليه الشارع سواء كان بنص

11
00:04:08.800 --> 00:04:28.100
دل عليه او كان قد علم من الادلة من جهة فهم المعنى او القياس ونحو ذلك لكن هو في الاصل الامر المسنون لا يكون الا ما جاء دي الادلة من الكتاب والسنة فيدخل فيه

12
00:04:28.150 --> 00:04:47.450
الواجبات ويدخل فيه الاركان ويدخل في كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هي ما ثبت هي في الاصطلاح يعني حين اذ تعرف السنة تعريف السنة هي ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:47.850 --> 00:05:12.750
او فعله او تقريره. وبعضهم يزيد همه عليه الصلاة والسلام لكن هو رحمة الله عليه وسائر اهل العلم يريدون بذلك الاصطلاح الذي يجري عليه الفقهاء والاصوليون  في مثل هذه المسألة قال يسن لمريده

14
00:05:13.400 --> 00:05:46.450
لمريده هنا هذا الوصف هذا الوصف عام يعني للذي يريده للذي يريده فهو يشمل كل من يريد النسك الغسل الغسل الغوص المشروع عند جماهير العلماء مشروع عند جماهير العلوم واستدلوا لما رواه الترمذي من حديث زيد ابن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل

15
00:05:49.450 --> 00:06:04.600
وهذا الخبر من طريق يعقوب بن عبدالله المدني وهو مجهول الحال لكن عبدوه بما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن جاه ابن عبد الله رضي الله عنهما

16
00:06:04.650 --> 00:06:21.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا بكر ان يأمر اسماء بنت عميس ان تغتسل وتهل لما ولدت محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه في ذي الحليفة في ذي الحليفة

17
00:06:22.800 --> 00:06:51.500
امرها بذلك امرها بذلك فقالوا فقال بعظ غنم اذا كان هذا مشروعا في حق الحائض في حق النفساء وكذلك في حديث ابن عباس الترمذي انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان وتؤدي المناسك كلها

18
00:06:51.850 --> 00:07:09.600
هذا رواياه من طريق ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الامام احمد رحمه الله ما معناه انه اذا كان مشروعا بحق الحائض والنفساء فهو في حق

19
00:07:09.850 --> 00:07:31.950
غيرهما من باب اولى ومن اهل العلم من قال ان ومتأكد في حق الحائض النفسى بل قال يجب دون غيرهما وذلك انه غسل نظافة نظافة وعلى هذا هل يشرع مطلقا او

20
00:07:32.150 --> 00:07:49.050
يكون كسائر ما يتنظف له في شرع عند الحاجة وعن كلام الجمهور انه يشرع عموما لكن حديث ابي ثابت كما تقدم في سنده ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام اصبح تلك الليلة

21
00:07:49.500 --> 00:08:07.050
رجال مع نساءه واغتسل عليه الصلاة والسلام واختلف هل احدث غسلا اخرا بعدما اراد الاحرام بعدما صلى الظهر ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام. المحفوظ الصحيح هو غسله ولما اصبح يمضخ طيبا

22
00:08:07.250 --> 00:08:40.300
عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله سنريده الغسل او التيمم لعذر يعني انه هذا يؤكد انهم يريدون انه يشرع مطلقا وانه غسل مشروع استقلالا ولهذا جعلوا محله التيمم اجعلوا محله التيمم فجعلوه غسل عبادة ولم يجعلوه غسل نظافة

23
00:08:40.650 --> 00:09:00.500
لان الغسل الذي له بدل من التيمم غسل عبادة مثل غسل الجنابة مثل الوضوء مثلا عند تعدل الماء او عدم القدرة على استعماله فيكون التيمم وهو غسل عبادة ووضوء وتيمم عبادة

24
00:09:00.700 --> 00:09:18.850
وهو قسم عبادة وهو عبادة وبدنه كذلك وهو التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا وعلى قولهم يكون الغسل للاحرام هو من هذا الباب. وهذا فيه نظر والاظهر ما اختاره صاحب المغني والشارح

25
00:09:19.800 --> 00:09:46.650
رحمه الله انه لا يشرع التيمم انه لا يشرع التيمم  تقضي الماء او لعدم القدرة على استعماله مثلا للظرر لمرض ونحوه وذلك انه غسل نظافة. غسل نظافة. والتيمم يشعث البدن

26
00:09:46.750 --> 00:10:10.800
وهو على خلاف المقصود من النظافة ولهذا كان غسل نظافة. ولهذا قالوا انه لا يشرع التيمم لعدم الماء او الضرر باستعماله لغسل الجمعة. لانه غسل نظافة هو عبادة من حيث الجملة. لكن الوصف الخاص

27
00:10:10.950 --> 00:10:36.050
له ليس كالوصف الخاص للتيمم عند عدم الماء الغسل للجنابة او الوضوء من اول التيمم لعدم القدرة على الوضوء وهذا هو الابهر قال رحمه الله او التيمم لعذر والتنبه والتنبؤ

28
00:10:37.600 --> 00:11:00.950
عطفت تنظف هنا وان كان الاولى يعني الذي يقتضيه المعنى التنظف ثم الغسل. لكن الواو لا تقتضي الترتيب لان التنظف هنا المراد به ازالة الشعر وقلب الظهر  الشعر حلق العانة

29
00:11:01.100 --> 00:11:26.650
وكذلك الابط حلقه او نتفه وكذلك الظفر وكذلك إزالة مثلا ما يكون من الرائحة الكريهة ونحو ذلك المقصود يعتني بنظافة هذه المحال ثم بعد ذلك يتمم بتطييب بدنه بالغسل في الاول التخلية وهي التنظف

30
00:11:26.850 --> 00:11:48.700
التنظف مما يكون في بدنه من اه هذه الشعور التي اجالتها من خصال الفطرة وكذلك الاظفار ما اشبه ذلك قص الشعر ونحو ذلك هذا اول ثم بعد ذلك يتمموا ذلك بالغسل

31
00:11:48.750 --> 00:12:10.900
لانه يتمم بتطييب المحل وازالة ما بقي من اثر الشعر ونحو ذلك. هذا هو الذي يقتضيه تمام الاستعداد والتنظف والواو تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب. تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب اذا قلتم اذا جاء

32
00:12:11.000 --> 00:12:27.550
زيد وعمرو فقد يكون الذي جاء اول عمرو او قد او يكون زيد او جاءه جميعا فلا تقتضي لا هذا ولا هذا يقتضي مطلق الجامع وهذا من هذا كما تقدم

33
00:12:27.650 --> 00:12:49.000
والتنظف ايضا يجري فيه ما تقدم وان الصحيح انه يكون عند الحاجة والا فلو كان مثلا الشعر لقد ازاله من قريب من قريب فانه في هذه الحال لا يحتاج الى ان يزيله

34
00:12:49.600 --> 00:13:09.900
لا يحتاج الى ان يزيله اذا كان قد ازاله من قريب  لهذا يكون التنظف بقدر وكذلك الاظفار ونحو ذلك الا اذا كان في الشعر طول وفي الاظفار طول ولو لم

35
00:13:10.000 --> 00:13:31.450
يصل الى المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام باربعين يوما فان ازالته حسنة وخاصة اذا كانت هذه المدة قد تتم قبل تمام الحج وخصوصا في تلك الايام التي يكون بين الاحرام

36
00:13:32.200 --> 00:13:55.300
بين الاحرام وبين التحلل مدة سواء كان متمتعا او مفردا او قارن وخصوصا حين يحرم من ذي من ذي الحليفة ويكون المشي من المدينة منذ الحليفة الى مكة قد يستغرق ثمانية ايام في العادة. فهذه مدة ثم بعد ذلك

37
00:13:55.500 --> 00:14:16.950
قد يكون هناك ايام خصوصا اذا كان متمتعا او مهردا او قارنا وقد يأتي في وقت مبكر تطول المدة في هذه الحالة عليه يعتني ازالة الشعر ولو كان ليس فيه طول

38
00:14:17.000 --> 00:14:37.400
ليس في اما اذا كان الوقت يسير ويصل الى مكة مباشرة والناس يأتون الى مكة في الغالب قريب من ايام الحج  وتكون المدة منذ الاحرام الى مدة يسيرة اه فلهذا

39
00:14:38.150 --> 00:15:00.100
اذ تكون حاجته الى ازالة مثل هذه الشعور اذا كان قد ازال قبل ذلك لا تكونوا ماسة لكن مهم ان يعتني بنظافة بدنه وازالة الرائحة وذلك انه سوف يكون في عبادة ثم هو

40
00:15:00.800 --> 00:15:26.700
بالاحرام يحرم عليه اشياء والاحرام سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء كانت حللا له  ولهذا عليه ان يحتاط عليه ان يحتاط في ازالة ما منع منه اذا ترتب في بقائه في اخرى مدة

41
00:15:26.950 --> 00:15:48.550
يطول فيها الشعر والظفر قال رحمه الله والتطيب في بدنه والتطيب في بدنه تطيب مشروع وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور في حق المحرم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:15:49.250 --> 00:16:05.350
من حديث عائشة رضي الله عنها لقد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه حين يحرم ويحل قبره البيت وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته دابته

43
00:16:05.400 --> 00:16:24.650
ولا تمسه طيبا ودل على ان المحرم ممنوع منه في شرع له قبل احرامه. وكذلك حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مس الورس ولا الزعفران دل على بمفهومه انه يشرع التطيب في البدن

44
00:16:25.000 --> 00:16:54.800
بسرعة التطيب في البدن ثم هو في عبادة عظيمة ويشرع التطيب لها والاستعداد لهذه العبادة وهو التطيب في بدنه وهذا مشروع خلافا للامام مالك رحمه الله  هذا القول ظاهره واضح. حديثه عن ابن امية في الصحيحين

45
00:16:55.000 --> 00:17:09.100
الذي امره ينزع الجبة هذا الحديث كان في الجعرانة والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب بعد ذلك فهو اما منسوخ او نقول ليس منسوخ فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بنزع الجب

46
00:17:09.100 --> 00:17:28.050
لا لاجل الطيب لكن لاجلي ما خلط به من الخلوق الذي نهي عنه نهي عنه يعني نوع ايه نهي عن الرجل مطلقا انه لا لاجل الخلوق لا لاجل  الطيب لا لاجل الطيب

47
00:17:28.300 --> 00:17:55.450
فلهذا  قول الصواب هذا قول جماهير اهل العلماء هو قول واضح بين ولله الحمد وكره في ثوبه اولا تؤخذ يؤخذ خصوص التطيب في البدن دون الثوب من قوله تطيب في بدنه فيفهم انه في ثوب الله ثم صرح بهذا المفهوم في المخالفة بقوله وكل

48
00:17:55.450 --> 00:18:29.300
في ثوبي وهذا مذهب الشافعي قالوا يكره في الثوب. انما المشموع في البدن اولا لان الذي في البدن هو الاولى لانه يطيب بدنه البدن هو المطلوب  المطلوب  خطيب البدن البدو هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها

49
00:18:29.550 --> 00:18:49.600
انها كانت ترى وبيصا في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مدة ترى في مفارقها عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند ابي داوود عائشة رضي الله عنها انه كن كنا طيبنا رضي الله عنهن

50
00:18:49.950 --> 00:19:08.750
وكان طيبي قالت يسيل فكان يسيل المسك من على جبينها يس على البدن. فيراها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول لها شيء. الامر قالت لا ينكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام

51
00:19:08.800 --> 00:19:23.900
اولا على ما تقدم من الطيب البدن. فاذا كان هذا للرجال فالنساء من باب اولى من جهة ان التطيف في حق الرجال مشروع يطلق عن حين الخروج الى الصلاة وحين الخروج الى المجامع

52
00:19:24.250 --> 00:19:38.750
اذا هو متأكد والنصوص ان المرأة نويت عنه في بعض الاحوال فاذا جاء مشروعيته في حق النساء في مثل هذه الشعيرة من باب اولى  وايضا دل على انه لا بأس

53
00:19:38.800 --> 00:19:56.300
ان يسيل الطيب سيال الطيب على البدن وانه لا يضر. ولو جاوز موضعه بشرط الا يمسه بيده والا ينقله والا ينقله بيده. لانه لو مسه بيده او نقله لكان ابتدا طين

54
00:19:56.500 --> 00:20:19.900
الواجب هو القاء الطيب. يعني استدامة الطيب لا ابتداء الطيب. استدامة الطيب هو الذي لا يؤثر يستديم الطيب في بدنه وكذلك من باب اولى يستديم الطيب في ثوبه يستديم الطيب في ثوبه

55
00:20:20.100 --> 00:20:39.500
لكن استدامة الطيب في الثوب غير استدامة الطيب البدن فهو يستديم الطيب في ثوبه ما دام عليه فلو نزعه فانه لا يلبسه بعد ذلك لا يلبسه بعد ذلك لا يلبس الثوب بعد ذلك. وذلك انه ابتداء

56
00:20:39.700 --> 00:21:05.400
والابتداء يخالف الاستدامة الاستدامة الاحكام لقوتها بخلاف الابتداء. فاذا ورد بعد ذلك  انه يرد على حال يمنع منها المحرم وهو التطيب. بخلاف الاستدامة كاستدامة النكاح دون ابتداء النكاح فيمنع منه المحرم

57
00:21:06.900 --> 00:21:24.550
وكذلك الطيب. ولهذا قال وكره في ثوبه. وهو قول الشافعي وهذه المسألة على خلاف بين اهل العلم القول الثاني ان تطييب الثوب لا يجوز انه يحرم تطييب الثوب واختاره من

58
00:21:25.000 --> 00:21:43.400
الحنابلة رحمة الله عليهم الامام الاجري رحمه الله ابو بكر الاجري توفى سنة ست و ثلاث مئة للهجرة رحمه الله وعلى هذا يكون وجها في مذهب وهو انه لا يجوز تطييب الثوب

59
00:21:45.050 --> 00:22:06.600
الثوب لانه اذا قيل كره على المذهب وقول الشافعي فالكراهة في هذه الحالة يعني مع الجواز مع الجواز لان الكراهة الاصطلاح المشهور انه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله كما تقدم في المشمول

60
00:22:06.750 --> 00:22:38.150
والمستحب انه ما اثيب فاعله ولا ولا ولم يعاقب تاركه. وضده المكروه فالمكروه يمدح ولا يذم فاعله او لا يعاقب ولا يعاقب فاعله يمدح تاركه ولا يعاقب فاعله ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو قول احناف المالكية انه يحرم تقييم الثوب

61
00:22:39.000 --> 00:22:53.550
وظاهر حديث ابن عمر يشهد لهذا الوجه الذي اختاره بكرة اجري وهو قول الاحناف والمالكية لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورش ولا الزعفران

62
00:22:53.800 --> 00:23:14.400
لا تلبس من الثياب شيئا مسه الورش ولا الزعفران وهذا قد يحمل على ابتداء اللبس بعد الإحرام لان المحرم عليه ان يلبس الثياب. لكن لا يلبس الثياب المطيبة لكن لو

63
00:23:14.900 --> 00:23:43.200
ان كان تطيب بعد ما لبس ثوبا لم يمسه لو لبس آآ ثوبا وتطيب ثم احرم فانه في هذه الحالة اه يكون حال اللبس تكون حالة تطيب ليس محرمة. لكن قوله عليه الصلاة ولا تلبسوا بثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران

64
00:23:43.750 --> 00:24:12.100
ظاهره العموم نكرة في سياق النفي ولا تلبس شيئا الى ان الفعل في معنى نكرة ولهذا يشمل هذا وهذا لهذا القول للمنع اقوى الاحتياط في مثل هذا هو الاولى وان كان ظاهر النصب دالا على التحريم

65
00:24:12.200 --> 00:24:37.500
والواجب كما تقدم قال رحمه الله واحرام يعني يسن عطف على لانه ذكر قوله بعد بدنه وكره في ثوبه وهي فرع التطيب في البدن ثم عاد الى ما تقدم وهو يسن قال واحرام يعني يسن احرام

66
00:24:37.500 --> 00:25:07.850
لايجار ورداء ابيضين  وهذا  وهذا خاص بالرجال ولهذا يزيدون في العبارة في غالب الكتب لرجل لان هذا خاص بالرجل اما المرأة تلبس من الثياب ما شاءت الا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. انما هذا خاص

67
00:25:08.050 --> 00:25:30.000
الذكر وهو احرام بازار ورداء ابيضين وثبت في مسند احمد عن ابن عمر باسناد صحيح بل اسناده ظاهره على رسم الشيخين انه عليه الصلاة والسلام قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعيم

68
00:25:30.000 --> 00:25:55.050
والحديث عن صفوف الصحيحين حديث ابن عمر  لكن هذه الزيادة عند احمد رحمه الله. واسنادها على طريق الشيخين او على رأسهم الشيخين  وقوله ازار ورداء يعني هذا هو الاكمل ولو احرم في ثوب واحد

69
00:25:55.300 --> 00:26:19.150
ولو احرم في ثوب واحد جعل بعضه ازارا ثم لف الباقي على منكبيه وجعله رداء جاهزة ولو كان ثواب وان كان ثوبين فهو اكمل لانه ابلغ في التستر وايسر له

70
00:26:19.600 --> 00:26:46.200
في اللبس بان تكون كل خاصة خاصة للاسفل للايجار لاسفل البدن والاجابة خاصة باعلى البدل ازار ورداء ابيظين ابيظين لما جاء من لبس البياض وجاء البياض في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:26:48.750 --> 00:27:06.800
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند احمد وابي داوود الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم بياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وروى احمد الترمذي والنسائي عن شام رضي الله عنه البسوا من ثيابكم بياض

72
00:27:06.950 --> 00:27:33.150
فانها اطيب واطهر. اطيب واطهر يسن فاذا كان يسن لبس البياض عموما خصوصا لان اولا قول النبي عليه لفظ عام يشمل كل احوال المكلف في العبادات وغير العبادات واذا كان في ابواب العلم فاذا كان

73
00:27:33.400 --> 00:28:09.050
يشرع لبسه عموما في جميع الاحوال  جميع الاحوال لبس البياض خصوصا العبادات الصلوات والجمع والجماعات وكذلك في النسك الايجار من باب اولى ان يكون مشروعا ومسنونا قال رحمه الله ويحة واحرام بازار ورداء ابيضين

74
00:28:09.650 --> 00:28:37.850
يعني انه يلبسهما ثم يحرم بعد ذلك  عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي عقب فريضة يعني انه ايضا يسن له ان يحرم عقب فريضة او اذا لم يكن وقت فريضة مثلا مثل

75
00:28:38.100 --> 00:29:00.750
يعني مثلا يكون وافق وقت صلاة الظهر فيحرم عقب صلاة الظهر ان لم يكن عقب فريضة فانه مثلا يحرم عقب سنة الضحى مثلا سنة وردت مثلا وان لم يوافق وقتا من اوقات

76
00:29:01.150 --> 00:29:23.050
التي يشرع فيها سنة خاصة صلي ركعتين في غير وقت الحين صلي ركعتين فلو وافق مثلا بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء ونحو ذلك يصلي عقب ركعتين وان كان مثلا

77
00:29:23.150 --> 00:29:45.450
عقب العشاء مثلا ولم يكن صلى صلاة صلى صلاة الوتر فله ان يحرم عقب صلاته بصلاة التي يصليها مع الوتر او عقب الوتر ايضا نصوا على انه يسن ايضا وانه يشرع حتى ولو كان عقب صلاة

78
00:29:45.550 --> 00:30:08.650
الوتر لكن في غير وقت نهي لو وافق احرامه بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي وهذا التفصيل اللي ذكروه  مبني على هذا الاصل وانهما سنة واستدلوا بحديث ابن عباس

79
00:30:09.000 --> 00:30:33.800
رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب لما صلى صلى ركعتين ثم احرم عقبها والحديث حديث طويل وفيه خصيب عبدالرحمن الجزلي وهو ضعيف  قال انه احرم ايضا بعد ذلك لما ركب راحلته واحرم بعد ذلك على البيداء. والحديث

80
00:30:34.200 --> 00:30:49.400
اه مخالف الاخبار الصحيحة وبسنده ضعف وهو ضعيف  واستدلوا ايضا فيما رواه البخاري عن ابن عمر بل في الصحيحين ابن عمر انه رضي الله عنهما انه رضي الله عنه كان

81
00:30:49.500 --> 00:31:06.700
اذا خرج من المدينة الى مكة للحج الحج ركعتين ثم يخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ويصلي قالوا ان ابن عمر اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك

82
00:31:08.250 --> 00:31:28.150
وهناك حديث ايضا رواه ابو داوود من طريق مزاحم ابني  عبد العزيز المزاح مزاحم ابن عبد العزيز ابن مزاحم عن ابيه عن عبد الله عبد الله بن خالد بن اسيد

83
00:31:28.400 --> 00:31:46.250
الكعبي والحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد لكن عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في عمرة الجعرانة لما اراد اخذ العمرة دخل المسجد وصلى ما شاء الله

84
00:31:46.600 --> 00:32:05.600
وانه يحرم بعد ذلك. لكن هذا هذا الحديث هذه الزيادة لا تصح ولا تثبت  وبالجملة اختلف اهل العلم كثيرا في هذه المسألة واختار بعض اهل العلم ان وافق فريضة او

85
00:32:05.850 --> 00:32:23.500
وافق سنة كان يصليها مثل ما عادت يصلي سنة الضحى الضحى مثلا فانه في هذه الحالة صلي سنة الضحى ثم يحرم بعد ذلك لكن ليس عاقبها اذا ركب دابة او ركب سيارته مثلا

86
00:32:23.700 --> 00:32:52.750
او اي مركوب يوصله الى المشاعر يحرم بعد ما يصعد عليه وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب فريضة فان وافق فريضة صلى تلك الفريضة واحرم اذا ركب دابته

87
00:32:53.200 --> 00:33:05.850
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني اتنا لليل في هذه الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

88
00:33:06.250 --> 00:33:22.700
عمرة في حج والنبي عليه الصلاة صلى في هذه صلى وصلى قبل ذلك ثم صلى بعد ذلك الفجر ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ولهذا قيل ان في دلالة هذا الحديث على مشروع الصلاة خفى

89
00:33:23.850 --> 00:33:40.200
فالجمهور على مشروعيته. وذهب شيخ الاسلام والجماعة الى انها لا تشرع ليس هناك دليل صريح فان وافق صلاة صلى ثم لبى اذا صعد على دابته وان وافق سنة ومن عادته ان يصلي

90
00:33:40.450 --> 00:34:01.100
يصلي عن السنة او توضأ ومن عادته انه يصلي بعد الوضوء ركعتين فيحرم بعد ذلك لكن في الحقيقة هذه الصلاة ايش اتصالات احرام؟ صلاة اما صلاة الفريضة او ما كان يعمله قبل ذلك

91
00:34:01.800 --> 00:34:22.500
وهذي المسائل التي يكون خلاف فيها قوي فمن فعلها فلا ينكر عليه ومن تركها فلا ينكر عليه من جهة انها من المسائل التي من قال بها قال انه مندوب اليها ومن لم يقل بها لم ينكر على من فعلها ولله الحمد

92
00:34:22.650 --> 00:34:42.650
قال رحمه الله ونية الاحرام شرط لابد من نية الاحرام لان كما قال عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات قال اجابا لسنا ننوي الا الحج لابد كما في صحيح مسلم. فلا بد من نية والنية شرط

93
00:34:43.150 --> 00:35:05.450
واذا فقد الشرط لم يصح المشروب ولهذا تكفي النية عند الجمهور ولو انه تلفظ بخلاف ما نوى ناسيا او سبق الى لساني خلاف ما نوى. فيدل على اعتبار النية يدل على اعتبار النية

94
00:35:05.650 --> 00:35:32.500
في ذلك وانها تكفي وانها تكفي هذا قول جماهير العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لابد مع النية من قول كتلبية او فعل اشعار الهدي او تقليده اذا كان من الهدي. وهو قول الاحلام رحمة الله عليهم

95
00:35:32.800 --> 00:35:56.550
لكن اظهروا قول الجمهور لقول جابر عبد الله لسنا ننوي  يعني ننوي الحج فاخبر بالنية فاخبر بالنية والنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين انواع هذه الانساك وهذا لا يكون الا بتعيينه بالنية بتعيينه بالنية وسيأتي كلام مصنف

96
00:35:56.550 --> 00:36:15.400
رحمه الله في التلفظ بهذه الانساك  ولهذا كما تقدم في قول جابر وانه قال لسنا ننوي شيئا لسنا ننوي الا الحج لسنا ننوي على نفسنا ننوي الا الحج دل على

97
00:36:15.550 --> 00:36:34.250
ان الحج ان نية الحج تكفي ولهذا كما تقدم وتلفظ بخلاف ما نوى العبرة بنيته بذلك ولا يؤثر تلفظه على نيته يبين ان هوي المعتبر كما نبه عليه المصنف رحمه الله

98
00:36:34.850 --> 00:36:56.600
قال رحمه الله والاشتراط فيه سنة يعني ان يشترط في احرامه وليس بواجب مما نبه على ان نية الاحرام شرط نبه على ان الاشتراط فيه سنة. لكن الاشتراط لا يكفي مجرد النية

99
00:36:57.800 --> 00:37:21.150
بل لا بد من التلفظ والاشتراط بان يقول فان حبسني حابس فين حصل لي عذر فان لم اتمكن ليس هناك لفظ خاص انما يقول قولا  يكون فيه استثناء حالة تعرض له

100
00:37:21.550 --> 00:37:41.850
لا يتيسر له معها اتمام نسكه يقول ان تيسر لي والا يا حللت او ما اشبه ذلك ودليل هذا ما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان طباعة بنت ان بضاعة

101
00:37:42.050 --> 00:38:04.250
بنت الزبير رضي الله عنها يا بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام  قالت يا رسول الله اني اريد الحج او الحج وانا شاكية كما عند مسلم وفي الصحيحين

102
00:38:04.600 --> 00:38:31.650
وجعة قال عليه حجي واشترطي ان محلي من الارض حيث تحبسني محلي حيث تحبسني وهل سيأتي في بيان كلامه رحمه الله مسألة الصفات العمرة والحج والحج والعمرة لكن هو ذكر الاشتراط

103
00:38:31.950 --> 00:38:54.400
وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وهذا الحديث ايضا اخرجه مسلم عن ابن عباس عند مسلم قولي ان محلي من الارض حيث تحبسون. اي موضع احلالي  حيث لا يتيسر ليت والنسك

104
00:38:55.000 --> 00:39:20.050
في هذه الحال يحصل يحصل للمحرم التحلل ويتحلل مجانا. يعني بمعنى انه يتحلل من النسك لا يكمله ولا يكون عليه هدي ولا صوم ولا شيء يتحلل مجانا كما يقول الفقهاء. بخلاف ما اذا لم

105
00:39:20.350 --> 00:39:42.850
يشترط فانه يكون حكمه حكم محصر ولا يتحلل الا كما قال سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي ان لم يشترط لا يتحلل بل يكون حكمه حكم المحصر كان معادي نحره ثم يحلق رأسه

106
00:39:42.950 --> 00:39:58.800
الله يخليكم هل يحلق او يحلق لكن هذا هو حال المحصن ثم اختلف في المحصر هل يكون بالعدو او يكون كما يقول الجملة؟ لا يكون لا بالعدو او يكون حتى بالمرض كما هو قول عطاء وهو قول احنا

107
00:39:58.800 --> 00:40:23.150
الاسلام والجماعة وهو الاظهر والله اعلم وذهب المالكية والحناف الى ان الاشتراط لا يشرع وان هذا خاص بضباعة وقولهم مرجوح والصواب وقول ما ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا

108
00:40:24.050 --> 00:40:42.650
لان النبي عليه اجابها ولم يقل انه خاص بها ثم العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص سبب والنبي قال حجي حجي واشترطي ولم يقل اذا كنت شاكية لم يقل اذا كنت شاكية

109
00:40:43.150 --> 00:41:04.850
وترك هذا القيد يدل على ان الجواب اعم من السؤال نعم من قول النبي عليه الصلاة والسلام انا نحمل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من المحر؟ قال هو الطهور ماؤه

110
00:41:06.000 --> 00:41:25.900
قال هو الطهور او الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قليلا فان البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاجاب بجواب عام واهمل القيد الذي في الذي في الحديث

111
00:41:26.400 --> 00:41:43.900
دل على ان ان الجواب هنا عمل السؤال وهذا ابلغ الجواب وهو لها ولغيرها رضي الله عنها والله سبحانه وتعالى الهمها فيما يظهر هذا السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام اجابها

112
00:41:44.250 --> 00:42:07.500
فكان على قول جمهور على قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم عاما لكل حاج ولا يقال بالخصوص لان القول الثالث في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله بعض اهل العلم انهم قالوا هو قول ثالث يشرع لمن كان شاكيا او يخشى

113
00:42:07.700 --> 00:42:25.800
ان يحبس او يمنع اخذا من حديث قباح على ما جاء هكذا اختار رحمه الله والاظهر الموضوع بل بل المنقول عنه جماهير الصحابة كما ذكر الحافظ رحمه الله وصح عن عمر

114
00:42:26.100 --> 00:42:44.100
وعثمان ابن مسعود وعائشة عن عمر وعائشة رضي الله عنهم عند الشافعي في الام باسناد صحيح وعن عثمان وابن مسعود عند ابن ابي شيبة ياسانيد الى عثمان في اكثر من اسناد وكذلك ابن مسعود

115
00:42:44.650 --> 00:43:04.000
واسانيده جيدة اليه عن غيره قال الحافظ رحمه الله ولم يصح انكاره عن احد من الصحابة الا عن ابن عمر. اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وخالفه ابوه وهو اعلم منه. عمر رضي الله عنه

116
00:43:04.850 --> 00:43:24.050
هذا هو الاثر في هذه المسألة وبهذا اجابت عائشة رضي الله عنها لابن اخيها عروة في اثر عنها يروى في هذا الباب هذا هو الابهر كما تقدم هذا الجواب وما

117
00:43:24.250 --> 00:43:40.750
عمها يعم والاصل عدم الخصوصية وليس في الشريعة شيء اسمه خاص. من قال ان هذا شيء خاص سواء خاص بشخص او خاص بحالة ان كان اول الخاص بشخص لا يكاد يوجد نادر

118
00:43:40.950 --> 00:44:08.300
وفي مواضع وقع فيها خلاف في خصوصيته. اما فلابد ان يكون الدليل بين والا فالاصل والعموم باللهو والعموم في المعنى هذا هو الاظهر وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به لا يدل على انه لا بأس به

119
00:44:08.900 --> 00:44:25.050
واو انه سنة على ما ذكر من اخذ بالقوة في هذا الباب له ذلك قد يكون والله اعلم انه ان للحاج حالين حال يأخذ فيها من قوة وذلك انه جاء الى هذا البيت

120
00:44:25.250 --> 00:44:49.550
وشد الرحال   ترك الامر على احرامه ووكل امره بدون ان يقيده لانه جاء ملبيا لبيك اللهم لبيك فلم يدخل فيه استثناء فلا يدخل فيه استثناء ولا يدخل فيه شرطا ثم يقال هذا اكمل لكن لا ينفي

121
00:44:49.750 --> 00:45:11.450
انه اذا اراد ان يأخذ بالرخصة  بأس بذلك ولهذا جاء في رواية عند النسائي باسناد صحيح اه من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال في اخره فان لك على ربك ما استثنيت

122
00:45:11.600 --> 00:45:36.800
فان لك على ربك وايضا هذا عموم من جهة المعنى قال رحمه الله وافضل الانساك لما انه ذكر الاحرام ونية الاحرام وفيه اشارة الى ان اغنية احرام الشرق وانه لابد ان ينوي انه له ان يطلق

123
00:45:37.250 --> 00:45:55.350
وله ان يبهم يعني يقول لبيك اللهم لبيك بدون ان يخص شكرا مين نسك والاطلق وله ان يبهم مثلا يقول احرمت بما احرم به فلان وهذا له تفاصيل او له تفصيل في كلام اهل العلم

124
00:45:55.750 --> 00:46:13.250
لكن لو انه اطلق وشأن يقال افضل الانساك بعد الاطلاق او حال الابتداء لو لم لو سأل قبل ان يدخل في النسك فافضل الانساك كما قال مصنف رحمه الله التمتع

125
00:46:14.350 --> 00:46:35.950
التمتع قال وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فاذا فرغ من افعالها احرم بالحج التمتع له شروط وببعض شروطه خلاف اشار المصنف رحمه الله الى بعض شروطها وسيشير الى شرط اخر بعد ذلك

126
00:46:36.050 --> 00:46:50.700
بل وهو ان يحرم بالعمرة يعني ان يثني بالعمرة وان يفرغ منها وان يكون احرامه في اشهر الحج يعني في شوال بعد مغيب الشمس. ليلة واحد من شوال هذا ابتداؤها

127
00:46:51.200 --> 00:47:04.250
الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جماهير عنوها خلافة لمالك رحمه الله. وهذا هو قول بنوع الصحابة رضي الله عنهم كثير من الصحابة ابن عمر ابي هريرة رضي الله عنهم

128
00:47:05.150 --> 00:47:27.650
وان يفرغ منها وان يحج من عامه وان يحج من عامه شروطا اخرى مو بخلاف الا يسافر بينهم مسافة وكذلك ان ينوي حال الدخول في العمرة ان ينوي التمتع وهذان خصوصا النية الصواب انه لا تساوي النية

129
00:47:27.700 --> 00:47:44.450
ومسألة ايضا ان لا يشافر بينهما ايضا فيه تفصيل والصعب انه لا يشترط لكن فيه تفصيل اه في هذا الشاب رحمه الله ان يحرم العمرة في اشهر الحج فاذا فرغ منها

130
00:47:45.150 --> 00:48:05.250
وهذا شرط لا بد منه  يطوف ويسعى ثم يتحلل من عمره اذا فرغ من افعالها بتحلله منها بعد السعي بالحلقة والتقصير الحق يكون افضل في حال ويكون التقصير افضل في حال

131
00:48:05.600 --> 00:48:22.100
وهذا شيء يأتي ان شاء الله احرم اي دخل في نسك الحج احرم بالحج وهذا يكون في اليوم الثامن ونسيت ان شاء الله في صفة الحج احرم بالحج. هذا هو التمتع

132
00:48:22.150 --> 00:48:42.200
وهذا هو الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام به اصحابه. بل انه الزمهم به بل ظاهر النصوص انه واجب عليهم في ذلك العام رضي الله عنه وفي غيري وفي وعلى ولغيرهم سنة كما هو قول

133
00:48:42.350 --> 00:49:05.050
اه جماهير المحدثين رحمة الله عليهم انه عليه الصلاة والسلام امر مصعب وكان غالب من كان معه من الصحابة لم يسوقوا الهدي رضي الله عنه فامرهم بالتحلل  قال احد شيوخ مسلم

134
00:49:06.050 --> 00:49:33.700
قال يا ابا عبدالله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قال ما هي قال تقول فسخ الحج الى العمرة  قال كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك وكنت اظن ان لك عقلا والان دان لي انه لا عقل لك

135
00:49:34.000 --> 00:49:51.550
عندي اربعة عشر حديثا جيادا وفي لفظ ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج الى العمرة اتركها لقولك والاخبار في هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام

136
00:49:51.700 --> 00:50:15.100
انه امرهم في مسير مكة ثم اكد عليه بسرف ثم الزمهم بعد ذلك لما طافوا وسعوا على المروة رضي الله عنها حثهم اولا واكد عليهم وندبه لذلك ثم كان امرا حتما بعد ذلك لما طافوا وسعوا رضي الله عنهم

137
00:50:15.500 --> 00:50:42.150
والقصة في الصحيحين بطرقها وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم هذا هو التمتع هو افضل الانساك ثم الافراد على المذهب وهو عند مالك والشافعي افضل من التمتع والقران عند ابي حنيفة افضل من التمتع

138
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
عم المذهب فهو مرتب على هذا الترتيب ثم الافراد وهو تقديم الحج على العمرة ان يحرم بالحج وحده على العمرة وظاهر كلامه عن العمرة انه بعد ذلك احرم من العمرة. ولكن هذا القول مرجوح

139
00:51:03.250 --> 00:51:25.100
والقول بان العمرة تشرع بعد الحج هذا موضوع نظر الصواب انه لم يأت شيء من ذلك لكن من لم يكن اخذ عمره ولم يتيسر له اخذ عمرة وجبت عليه عمرة الاسلام. والاولى ان يحرم بها من الميقات ولا يحرم بها من الحلم ولا لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله

140
00:51:25.100 --> 00:51:48.900
ثم القران وهو ان يحرما بهما معا يحرم بهما معا يعني ان يقول لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحج يحرم بهما جميعا او ان يحرم بالعمرة ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحاج

141
00:51:49.350 --> 00:52:07.900
قبل الشروع في طوافها سواء كان لحاجة او لغير حاجة ان كان لي حاجة هذا قد يجب كما في حال من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الطواف ولو انه اخذ العمر لفاته الحج

142
00:52:08.050 --> 00:52:32.950
او الحائض مثلا التي وهذا سيأتي ان شاء الله لو انها انتظرت حتى تطهر لفات عليها فاتت عليها  عليه الحج لو انتظرت او كان ادخلها بدى حاجة هذا اذا لم يشق لكن اذا اذا كان قد ساق الهدي فانه يجب ان يدخل الحج عمرة بل ولو شرع في الطواف

143
00:52:33.050 --> 00:52:54.900
لو شرع في الطواف فانه يلزمه لانه ملجأ الى ادخال حجي على العمرة اذا كان ساق الهدي ثم القران وهو ان يحرم بهما معا بالحج والعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام احرم قارنا وحاله افضل عليه الصلاة والسلام لانه ساق الهدي وقال لو استقبلتم الامر استدبرت لما

144
00:52:54.900 --> 00:53:17.250
الهدي ولجعلتها عمرة بلفظ اذا حللت معكم قال رحمه الله صفة العمرة وصفة الاحرام بالعمرة ان يقصد بقلبه ويقول بلسانه يقصد قلبه كما تقدم وان هذا شرط ويقول بلساني هذا سنة

145
00:53:18.400 --> 00:53:38.800
اللهم اني اللي يقصد بقلبه بالدخول لا مجرد القصد. نية النسك نية النسك موجودة. لكن القصد بالقلب هو الدخول في النسك ويقول بلسانه اللهم اني اريد الاحرام بالعمرة ويسرها لي وتقبلها مني

146
00:53:38.850 --> 00:54:03.050
ان حبسني حابس فمحلي اي موضوع احلالي من الارض حيث حبستني وصفة الاحرام بالحج ان يقول اللهم اني اريد اللهم اني اريد الاحرام بالحج  وتقبله مني وان حبسني حابس محلي من حيث محلي

147
00:54:03.350 --> 00:54:26.750
رايحين نعفى محلي من حيث حبستني. وكذلك الذي قال محلي من حيث حبستني  هذا صفة الاحرام بالعمرة. هذا ما يتعلق بالمتمتع وصفة حرام بالحج كذلك لكل من القارن والمتمتع المفرد

148
00:54:26.900 --> 00:54:51.150
ما ذكره رحمه الله ما ذكره رحمه الله اللهم اني اريد اظهر والله اعلم انه لا يشرع قوله اريد او انوي الاحرام بالعمرة وان الاظهر في مثل هذا ان يقال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:54:51.250 --> 00:55:09.400
وهو التلبية بالحج. لا بأس ان يتلفظ بنسكه بالحج او بالعمرة او بالحج والعمرة  اول الصواب في ذلك ان يقتصر على النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال انا سمعتم يصرخون به

150
00:55:09.450 --> 00:55:27.650
فيها صراخا وقال عليه قال عن انس رضي الله عنه سمعت النبي عليه السلام يهل بهما جميعا يقول لبيك حجا وعمرة وان هذا هو القدر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فمن شاء فليهل ان يهل بحج فليحل. هل حج. مشان يهل بعمرة فل يهل شأن يهل بحج عمرة

151
00:55:27.650 --> 00:55:51.700
وعمرة والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الفاظ تدل على التلفظ صراحة بالنية لقوله اني اريد اني آآ انوي هذا غير مشروع وقد انكر ابن عمر ما صح عنه

152
00:55:52.000 --> 00:56:09.600
انه قال تخبر او اه يعني بما في قلبك انت تقول والله يعلم حالك وكما قال رضي الله عنه. وانكر ذلك هذا هو الافظل. وقد اختلف العلماء في التلفظ النسك

153
00:56:10.300 --> 00:56:30.800
لكن هو بالنظر على حاله ان اريد بالتلفظ بالنسك هو هذا القدر وهو ذكر النسك هذا لا فهذا هل يسمى تلفظ بالنية او لا يسمى تلفظ بالنية ان اريد ان التلفظ بالنسك والتلفظ بالنية

154
00:56:30.900 --> 00:56:48.250
الانسان يدخل الصلاة يقول الله اكبر ويدخل في الحج ويقول لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا وعمرة وليس لفظ من هذه الالفاظ متعين. بل لو لبى قال لبيك اللهم لبيك ولم يذكر حجا ولم يذكر عمرة

155
00:56:48.400 --> 00:57:04.950
او لم يذكر حج وعمرة فانه يدخل في النسك بالتلبية بلا خلاف خايف اني ادخل عند التلبية وكذلك عند الجمهور لو لو انه نوى بلا تلبية كما تقدم فانه يدخل في النسك. انما الاعمال بالنيات

156
00:57:05.000 --> 00:57:24.150
المقصود انه اذا اريد ان هذا القول هو تلفظ بالنية فلا مشاحة والذين يخالفون يقولون هذا مجرد التزام الحج الدخول فيه ليس كالدخول في غيره من الاعمال. قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله

157
00:57:24.650 --> 00:57:47.450
وهو يشبه النذور من جهة انه لا يكفي في النذر مجرد نية القلب لانه التزام كذلك الحج لذلك الحج هو من هذا الوجه. لكن الحج يخالف النذر لانه على الصحيح يجوز بلا تلفظ بذلك. ولهذا يخالفه

158
00:57:47.750 --> 00:58:13.750
وانه لقوته  قوة الالتزام بها يتم بمجرد النية. حين ينوي النسك قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله والحج والعمرة يجب اتمامه بعد الدخول فيهما بالاجماع ولا يخرج منها الا  اما باتمام النسك

159
00:58:13.900 --> 00:58:34.650
او بالحصار مع الهدي  يا انحر ما تيسروا الحلق او بالاشتراط بها او واحد من هذه الامور الثلاثة او بالاشتراط عند وجود العذر عند وجود عذر والا فالواجب هو البقاء على النسك. واتمام البقاء في النسك. ولا يخرج منه حتى يتمه

160
00:58:35.350 --> 00:58:54.150
ولهذا جاءت الادلة على النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا بأس ان يتلفظ بذلك وهذا كما تقدم دفع للبس كما نبه عليه بعض اهل العلم كصاحب المود وغيره قول ان مثلا لبيك حجا دفع لللمس انه قد

161
00:58:54.400 --> 00:59:14.400
يشتبه عليه وحين يتلفظ حين يقول لبيك حجا ربما يكون سببا لمعرفة نسكه وعدم نسيانه وربما ايضا يسمعه مثلا من يكون حوله فيكون آآ يعني شاهدا على قوله لو غفل او نسيوا نحو ذلك

162
00:59:14.650 --> 00:59:31.550
الذي دخل فيه دلت النصوص على انه يجوز التلبية والنبي وانه يدخل فيه بلا خلاف كما اثبت الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في صحيح مسلم عن جابر

163
00:59:32.050 --> 00:59:47.400
رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. في حديث ابن عمر لا شريك لك هذه التلبية هي المشروعة لكن ما زاد على ذلك

164
00:59:47.450 --> 01:00:11.600
المصنف هذا موضع نظر تقدم ما ذكر من اه الاشتراط والخلاف فيه وعلى قل لي وعلى كل من متمتع وقال دم نسك اذا كان افقيا وهذا شرط اخر كما قال سبحانه ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام

165
01:00:11.850 --> 01:00:28.650
وان وفي دلالة على ان التمتع عام لاهل مكة وغيرهم وان للمكي ان يتمتع وان قول ذلك لمن لم يكن ليس عائد التمتع عائد للدم لان العصر مشروعية هذه الانساك

166
01:00:29.300 --> 01:00:42.950
لو جاء متمتعا مثلا مكي فاخذ عمرة ثم احرم بالحج وهو من اهل مكة فانه يكون متمتع لكن لدى ما عليه. وكذلك لو لبى الحج والعمرة فانه يكون قارنا ولا دم عليه

167
01:00:43.550 --> 01:01:02.650
وهو ذلك لمن لم يكن ليس للتمتع انما هو  وجوب الدم وانه لا يجب عليه هذا اذا كان افقي واختلف الافق وظاهر الاية انه اهل مكة واهل الحرم. كما قاله مجاهد رحمه الله

168
01:01:02.800 --> 01:01:26.350
انهم اهل مكة واهل الحرم وان حاضت متمتعة خشية فوات الحج احرمت به وصارت قارنة اذا حاضت واذا احرمت بالعمرة امرأة مثلا تريد التمتع على نية ادراك العمرة قبل نزولي حيضها

169
01:01:27.200 --> 01:01:49.300
فحاضت قبل ان تطوف للعمرة عند ذلك فاذا حاضت عند ذلك ولم تتمكن من الطواف في هذه الحالة اذا كان يمكن ان تطهر وفي الوقت سعة قبل فوات الحج فتنتظر

170
01:01:49.350 --> 01:02:07.150
حتى تطهر ثم تطوف العمرة وتشعى وتتحلل ثم تحرم الحج وان ضاق الوقت وخشيت فوات الحج فانها تحرم تدخل الحج على العمرة كما تقدم. ويجب عليها ذلك. كما ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك

171
01:02:07.150 --> 01:02:27.250
في قصتها المشهورة في الصحيحين لما دخل عليها وهي تبكي قال هينتاه ما شأنك؟ قالت لا اصلي لا اصلي وهذه كناية هذا من ادب نساء الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الكلام وانها يعني نزل بها عذرها رضي الله عنها

172
01:02:27.600 --> 01:02:46.300
وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم هذا الكلام العظيم هو عليه الصلاة خطيبا لقلبها بنات ادم وان هذا امر كتبه الله على بنات ادم ينبغي اعانته على مثل هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فامرها

173
01:02:46.500 --> 01:03:06.250
تمشط شعرها وان تغتسل يعني حينما رأى ان ذي الحج احرمت به الحج كانها لتوها تحرم. مع انها في احرام هذا يبين ان الغسل غسل نظافة وهذا الغسل ومع ذلك امرت بها به بهذا الغسل وهي محرمة وقد دخلت وهي لا جاءت محرمة في

174
01:03:06.250 --> 01:03:33.900
دل على انه الغسل هذا للنظافة كما تقدم وصارت والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرها بعد ذلك انها قد  الحج عمرة قد فرغت من حجها من طوافها وسعيها. وانها قد حصل لها وردت من الحج والعمرة. ثم بعد ذلك بقى

175
01:03:34.100 --> 01:03:53.550
النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ عمرتها المشهورة من التنعيم رضي الله عنها قال رحمه الله وتشن التلبية لما ذكر الاحكام المتعلقة بالاحرام وما يحرم به وما هو افضل الانساك

176
01:03:54.050 --> 01:04:18.750
ذكر ما يفعله بعد ذلك لانه في لانه بعد احرامه سوف يتوجه البيت بحسب جهته التي احرم منها ويشرع للمحرم ان يبادر الى التلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبي ولزم تلبيته كما في صحيح مسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه

177
01:04:19.350 --> 01:04:36.300
عنهما ولزم تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وجا عند البزار بسند صحيح انس لبيك حقا حقا تعبدا ورقة

178
01:04:36.800 --> 01:04:56.650
وجاء ان الصحابة رضي الله عنهم ربما زادوا في التلبية لبيك ذا المعارج كما جاء في بعض الالفاظ عن عن عمر ايضا في صحيح مسلم لكن اليك الرغبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم

179
01:04:56.700 --> 01:05:18.050
ولا ينكر عليهم لكنه لزم تلبيته. كما قال جابر رضي الله  تشن التلبية عقب الاحرام وان عبادة من دخل في النسك عبادة بالذكر الخاص هو ذكر هو ذكر التلبية لبيك اللهم لبيك انه

180
01:05:18.150 --> 01:05:54.800
مجيب لدعوته اعذب الناس بالحج يأتوك رجالا اجابوا دعوة الدعوة ولبوا النداء لبيك اللهم لبيك اذا داومه او   او من اللباء وهو الشيء الخالص. وان تلبية خالصة لوجهك او انها من مقابلة وان توجهي وقصدي اليك والاظهر ان جميع هذه المعاني

181
01:05:55.000 --> 01:06:15.100
تصلح في هذا ان توجهي وقصدي اليك وان خالص عملي ولب عملي لك وحدك لا شريك لك. واني اه ملازم يداوم من الب بالمكان اذا اقام به فهي معاني كلها تدل على على يدل عليها معنى التلبية

182
01:06:16.300 --> 01:06:31.800
ثم ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم انها تتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليلا او نهار او التقت الدفاق او ركب

183
01:06:32.050 --> 01:06:52.250
يعني من دابتهم سيارته او نزل يعني عند الركوب مهي تنازل او نزل اذا كان راكب او سمع ملبيا يعني وكان ساكتا او رأى  مثلا او فعل محظورا ناسيا هذه المواضع التي ذكروها استدلوا باثر رواه ابن عساكر

184
01:06:52.550 --> 01:07:13.450
اه كما ذكره الحافظ رحمه الله وهذا الاثر عند ابن عساكر كما ذكر حافظ التلخيص في تخريج حديث مهذب وانه عليه الصلاة والسلام كان يلبي اذا على نشجا او هبق واديا او ذكر خبرا

185
01:07:13.500 --> 01:07:29.200
هذا هو الخبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح لان سناد فيه جهالة ومن لا يعرف كما نبه الحافظ عليه الابهر والله اعلم ان التلبية مشروعة مطلقة

186
01:07:29.250 --> 01:07:57.250
لكن قوله اذا على نشزا  هو مشروع ان يلبي على كل حال على نشزا او نزل او نزل كونه يعني تتأكد في هذا الموطن من جهة علوه جاء انه عليه الصلاة كما في حديث جابر كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا اي نزلنا سبحنا والاظهر هو ما قال الشافعي رحمه الله

187
01:07:57.350 --> 01:08:27.300
ان التلبية مشروعة ذكره الشافعي في الام رحمه الله وانها تشرع التلبية مطلقا في حال الاحرام في حال الاحراق ولهذا لما   لما قال لكن هناك احوال ربما قد يقال انه يسن هي التلبية وهو حين يغفل عنها

188
01:08:27.500 --> 01:08:44.000
لو انه فعل محظور الناس لا شك انه غفل وظن انه حلال لا شك انه حين يفعل محظورا ناسيا يكون غفل عن هذا العمل فيعود اليها لا لان التلبية مشروعة

189
01:08:44.050 --> 01:09:06.200
وغفل عنها ونسيها وحتى انه فعل محظورا ناسيا واذا سمع ملبيا ايضا ربما يقال انه آآ يدعوه ذلك الى اه تلبية لانه ينشط للتلبية فهو عود على المشروع. فكل امر يعود به على هذه التلبية المشروعة على كل حال

190
01:09:06.450 --> 01:09:16.450
فلا بأس بذل يعني بل هو سنة. الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت من ابي شيبة وغيره. كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية. ثبت عن ابن عمر شيبه انه كان يسمع ما بين

191
01:09:16.450 --> 01:09:41.450
كان يلبي احدهم حتى يصحل صوته يعني تغير صوته من لزوم التلبية ومداومتهم عليها رضي الله عنهم  ويسن الدعاء بعدها. ويسن الدعاء بعدها اي بعد التلبية شد الدعاء بعدها وهم ذكروا في هذا الحديث عن خزيمة

192
01:09:41.500 --> 01:09:58.500
ثابت رضي الله عنه عن خزيمة ابن ثابت عند الدار القطني انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله الجنة والسعادة برحمته من النار. وهذا الحديث فيه

193
01:09:58.700 --> 01:10:17.900
ابو عبد الله صالح محمد بن زائدة الليثي وهو ضعيف وكذلك باسناده رجل مجهول عبدالله بن عبدالله الاموي فالخبر لا يصح في هذا ولهذا الاظهر والله اعلم انه يستمر على التلبية ولا يقطعها

194
01:10:18.400 --> 01:10:37.200
اجتماع التلبية هو ان الذكر للمحرم هو التلبية وان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء يكون بعد ذلك وهذا هو المناسب الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يشرع

195
01:10:37.300 --> 01:10:59.200
للداعي ان يثني على الله سبحانه وتعالى ومن اعظم الثناء عليه هو التلبية فاذا فرغ من تلبيته يعني  يعني كان مراد انه بعد الفراغ منها بعد ما يثني عليه سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعدما يتحلل او يشرع في التحلل

196
01:10:59.450 --> 01:11:17.400
فهذا مناسب انه صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم دعاء كما جاءت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام  قال رحمه الله في الختام هذا الباب

197
01:11:17.600 --> 01:11:47.800
وكره الاحرام قبل الميقات وكره الاحرام قبل الميقات بالحج قبل اشهره ايضا الكراهة كما تقدم يدل على ان هذا الفعل ليس محرما انه ليس محرم  من احرم وكره الاحرام قبل الميقات وبالحج يعني الميقات ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني

198
01:11:48.050 --> 01:12:02.700
قبل الميقات اي قبل الميقات المكاني وسيأتي ذكر المواقيت في الفصل الذي بعده ان شاء الله في درس اخر وان الاحرام يكون منها وان النبي سنة وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:12:02.750 --> 01:12:26.900
وقدرها ولا جاها في الاخبار الصحيحة  ان النبي وقتها وان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها وان النبي عليه الصلاة والسلام احرم من مواقيت هذه فاذا كانت مؤقتة من هذا المكان كان الواجب والاحرام منها. الواجب والاحرام منها. لكن لو احرم قبلها

200
01:12:27.050 --> 01:12:48.050
لو احرم قبلها جمهور العلماء على انه لا بأس من احرام الميقات وان كان خلاف السنة  ولهذا روى البخاري لزوما عن عثمان رضي الله عنه لما قدم علي عبد الله بن عامر من خبسان وكان في الغزو

201
01:12:48.100 --> 01:13:11.900
قد اهل اه بالحج فانكر عليه رضي الله عنه وقال يعني ما معنى هان عليك نسك لما كنت الغزو وكذلك ايضا هو مشدد عن عمر رضي الله عنه انه انكر عن عمران بن حصين لما اهل كذلك من خراسان

202
01:13:12.050 --> 01:13:35.500
هذي اثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى وقول الله سبحانه وكما تقدم في الادلة انه الاحرام يكون من المواقيت لكن واحرم قبل ذلك فانه ينعقد احرام غاية الامر انه قدم النسك والاحرام هو نية الدخول في النسخة وانه قد حصل

203
01:13:35.500 --> 01:13:50.250
قد نوى قبل ذلك وقد روى ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اهل بحج او عمرة من بيت  غفر له غفر له

204
01:13:50.650 --> 01:14:12.000
وهذا الحديث ضعيف  ولو صح فانه لا دلالة فيه على مشروعية تقدم الاحرام او لواجب بل لو ثبت اول خبر اسناده ضعيف. ولو ثبت فانه يكون خاصا ببيت المقدس. يكون خاصا ببيت المقدس. ويدل اه على

205
01:14:12.000 --> 01:14:33.800
انه جاء عن ابن عمر صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه  من ايليا رضي الله عنه انه هل من هناك هذا يدل على انهم فهموا ان ذلك  في الاحرام

206
01:14:34.100 --> 01:14:53.950
خاص به ولو لم يثبت يكون هذا ابن عمر خصوصا جاء عن ابن عمر خصوصا والمشهور والمعروف عن الصحابة كما صح عنه عن والده عمر رضي الله عنه وكذلك عن عثمان الخلفاء الراشدين

207
01:14:54.100 --> 01:15:09.400
واولى مما جعل ابن عمر ثبت عن اسناد صحيح عند عبد الرزاق فهذا هو الاكمل والاولى ولهذا قال اه عثمان رضي الله عنه انه كان يقول الناس رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:15:09.500 --> 01:15:35.850
هل بعمرة او بحج وجاء في حديث ضعيف الموصني  هو ان الانسان لا يشرع ان يلزم نفسه ما لم يلزم الله ما لم يلزم الله سبحانه وتعالى به فعليه ان يستمتع بحله مما احل الله سبحانه وتعالى حتى يكون اقوى له على نسكه. ومن ذلك ايضا

209
01:15:36.700 --> 01:15:56.800
مما يقرأ الحب بالحج قبل اشهره ولهذا قال حج اشهر معلومات حج اشهر معلومات وقد اختلف العلماء في من احرم بالحج قبل اشهر كما احرم في شعبان او في رمضان. فجمهور العلماء على انه يصح الاحرام بالحج

210
01:15:56.850 --> 01:16:15.100
ينعقد ومنها علم قال انه لا يصح. والقول الثالث هو قول مال وهو قول الشافعي انه يصح وينقلب احرامه عمرة يكون احرامه عمرة لان هذا ميقات للحج فلا يتقدم به قبل ميقاته

211
01:16:15.200 --> 01:16:29.650
لكن ما دام انه دخل في النسك من حيث الجملة والعمرة تصح في جميع السنة لينقلبوا الى عمرة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امر بتحويل نسك الحج الى عمرة

212
01:16:29.900 --> 01:16:47.900
في اشهر الحج كما امر الصحابي ذلك فدل يدل من حيث الجملة انه لا بأس  يحول عن ان يتحول هذا النسك الذي احرى به قبل وقته من حج الى عمرة. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد

213
01:16:47.900 --> 01:17:00.950
والقبول بمنه وكرمه انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد