﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. دعاء الله تعالى نبدأ تصنيع  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.400
رب العالمين. قال الامام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه حكم العمرة المكية. ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها. قال نعم

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.100
ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة رضي الله عنها وحدها لانها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامرها ان

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
اهل بالحج وتدع افعال العمرة لانه كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ارسلها مع اخيه عبدالرحمن رضي الله عنه فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد

5
00:01:19.100 --> 00:01:39.100
التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكانة الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا

6
00:01:39.100 --> 00:01:56.000
سنة بل قصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل ايضا منها وصلى فيها وصلى فيه لاجل احرام فلا بأس بذلك. نعم

7
00:01:56.200 --> 00:02:10.650
هذا بحثه بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ان عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة نبدأ بهما او لبى بعمرة ثم ادخل عليه الحج لانه عليه الصلاة والسلام

8
00:02:10.850 --> 00:02:27.650
كان قد ساق الهدي وكذلك كل من ساق الهدي بقي على احرامه ولم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام حتى ذبحت يوم العيد يوم العيد وكذلك كل ما سقى الهدي لم يتحللوا الا بعد

9
00:02:27.800 --> 00:02:55.150
ذبحوا هديهم يوم العيد  واما من لم يسق الهدي من احرم قارنا او احرم مفردا فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفسخوا احرامهم بالعمرة بالحج المفردين امرهم بان يفسوا اغرامهم بالحج

10
00:02:55.850 --> 00:03:24.450
فيجعلها عمرة وكذلك من احرم بالحج قائلا ولم يقل ولم يسوء الهدي امره النبي ان يفسخ نيته ويجعلها عمرة وامرهم بذلك حين قربوا من مكة ولما طافوا وسعوا وكانوا على المروة حتم عليهم والزمهم جميعا ان يتحللوا

11
00:03:25.350 --> 00:03:41.750
وكانوا قد نووا الحج مفردين او الحج قرنين ومع ذلك امرهم بان يفسخوها ويجعلها عمرة بعد ان انتهوا منها من الطواف من السعي فدل على هذا على انه لا بأس للمحرم

12
00:03:42.700 --> 00:04:03.500
بالحج مفردا او بالحج قارنا ولم يسبق الهدي ان السنة في حقها نفسخ النية ويجعلها عمرة الا اذا كان اطلاق الوقت بان كان مجيئه في الله اليوم التاسع وفي منتصف اليوم التاسع ويخشى ان يفوته الوقوف بعرفة فانه يبقى على احرامه

13
00:04:04.100 --> 00:04:21.350
ان يبقى على احرامه لانه لا يتمكن من من العمرة واما من اذا كان متمكنا فانه يشرع في حقه بل يستحب بل يجب عند جمع من اهل العلم كما كما هو رواية عن الامام احمد وهو اختيار

14
00:04:22.600 --> 00:04:43.550
العلامة ابن القيم الشيخ ناصر انه يجب فسخ الحج الى العمرة او فسخ الحج والعمرة الى العمرة قال العلماء له ذلك والامر واسع متى احرم بالحج مفردا او بالحج قليلا لهو نفس خنية

15
00:04:45.400 --> 00:04:57.650
في اي وقت الا في حالتين. الحالة الاولى اذا سقى الهدي سقى الهدي لا يستطيع. والحالة الثانية اذا وقف بعرفة. اذا وقفوا بعرفة انتهى تلبس بالرجل. واما قبل ذلك فله ان يفسخ النية

16
00:04:58.900 --> 00:05:24.400
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له. وان لم يسوق الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لا يختلف في صحة اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه امرهم جميعا ان يحلوا من

17
00:05:24.400 --> 00:05:35.800
ان يحلوا من احرامهم ويجعلوه عمرة الا من سقى الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ محله يوم النحر من سقى الهدي لا يستطيع ان يتحلل حتى يذبح هديه

18
00:05:36.750 --> 00:05:49.300
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه. وقرن هو بين الحج والعمرة فقال لبيك عمرة الحج. يعني فلم يحله ولم يحل من الا يوم العيد

19
00:05:51.500 --> 00:06:03.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يعتمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج احد ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها

20
00:06:05.150 --> 00:06:24.700
ومعلوم ان النبي حج معه ما يقارب مئة الف او يزيد او يزيد كلهم كلهم ما اعترضوا ما اعتمروا بعد الحج اكتفوا بعمرتهم التي قبل الحج هذه عمرة عمرة التمتع

21
00:06:26.400 --> 00:06:44.050
الا عائشة وحدها لماذا؟ لانها كانت قد حاضت احرمت بالعمرة حاضت ولم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض والمناسك كلها الا طواف البيت. الحيض تفعل جميع المناسك الا طواف البيت

22
00:06:44.650 --> 00:07:08.000
تؤدي تؤدي السعي لو لو ادت الطواف وهي طاهر ثم نزل عليه الدم لها ان تسعى لا ان تسعى وعليها الدم لان السعي لا يشترط له الطهارة ولا ان تقف بعرفة وعليها عليها العادة. ولا ان تقف في المزدلفة ولا ان ترمي الجمار ولا ان تقص من شعرها

23
00:07:08.250 --> 00:07:25.950
تفعل جميع المناسك الا في اهل الطواف فلما لم تتمكن عائشة من الطواف بالبيت وجاء الحج هو اليوم الثامن وهي على حالها قد امرها النبي ان تهل بالحج. وتدع افعال العمرة

24
00:07:26.450 --> 00:07:44.650
لانها كانت متمتعة ولما تركته بعض الامور صارت قارنة وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اتينا بعمرة مستقلة وهي لم تأتي بموت مستقلة فلم تطلب نفسها قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي

25
00:07:45.150 --> 00:08:02.750
بعمرة وحج وارجع بحج هي رجعت بحج وعمرة لكن عمرتها داخلة في الحج قال له وهي تريد عمرة مستقلة قالت يا رسول الله يرجع اصحابي  حج ابن عمرة وهو يحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:04.100 --> 00:08:20.050
يهوى ما تهويه زوجاته اذا لم يكن ان لم يكن فيه مخالفة لامر الله فامر النبي اخاها ان يعمرها من التنعيم في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة قال اخرج باختك

27
00:08:20.800 --> 00:08:35.650
من الحرم فلتحلم قل من الحرم دل على ان من كان في مكة لا يحرم من الحرم يخرج الى الحلم اخرج وقتك من الحرم فاحرمت من التنعيم واتت بعمرة ثانية

28
00:08:35.850 --> 00:09:01.850
والعمرة الاولى مع حجها العمرة الاولى احرص بها في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة على وانتهت من الحج في ليلة الرابع عشر واحرمت بالعمرة ليلة الرابع عشر وانتهت منها

29
00:09:03.000 --> 00:09:28.650
فلما قال النبي فرغ السماء؟ قال نعم ذهب عليه السلام في اخر الليل الرابع عشر وطاف طواف الوداع وانصرفوا راجعين غافلين الى المدينة فكان بين الاولى ويقال عشرة ايام عشرة ايام

30
00:09:31.050 --> 00:09:45.650
فشيخ الاسلام رحمه الله يرى انها انه لا تشرع العمرة من مكة الا ما كانت حادثة مثل حال عائشة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واعصابه لم يعتمروا ما اعتمروا الا عائشة

31
00:09:45.750 --> 00:10:03.450
فمن كان الحال مثل حال عائشة فانه يعتبر والا فلا يعتبر لا يسوى في حقه العمرة واما جمهور العلماء فقالوا يجوز للانسان ان يعطيها من مكة لان النبي لما امر عائشة على الجواز

32
00:10:04.950 --> 00:10:28.250
لما امر عائشة التشريع تشريع للامة كلها ولم يقل ان هذا خاص خاص بك ولا وليس لاحد بعدك ان يعتمر والاصل والاصل مصرية عامة فذهب الجمهور الى انه لا بأس بالانسان ان يعتمر

33
00:10:29.250 --> 00:10:49.750
يخرج من مكة ويعتمر وقالوا ان اهل مكة عليهم عمرة وكذلك لكن ما يفعله بعض الناس لا لا وبعض الحجاج او بعض الزائرين كونه يعتمد في كل يوم او في في الصباح عمرة او في المساء عمرة او يعتمر في كل يوم هذا لا اصل له

34
00:10:50.000 --> 00:11:07.400
الاشبه بالتلاعب في الصباح عمرة وفي المساء عمرة اليوم عمرة وغدا عمرة وبعدها غدا عمرة واليوم عمرها لابي وعمرها لجدي وعمرة لخالي وعمرة لجاري كان الصدقات يوزعها  هذا لا عصابة

35
00:11:07.800 --> 00:11:19.850
ولكن مثل ما ورد عن بعض عن انس رضي الله عنه انه كان اذا حمم رأسه يعني اسود تعتبر يعني فقدان ما ينبت شعر الرأس بعد اسبوع بعد سبع ايام لا بأس

36
00:11:20.450 --> 00:11:40.900
قال المؤلف رحمه الله ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها فارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة الاحرام من الحل اي مكان من الحل سواء من التنعيم او من عرفة لان الحل ومن يجي عرانا من اي مكان ومن الشرائع من اي مكان

37
00:11:40.900 --> 00:12:00.100
لكن اقرب شيء الى الى الحرم ما هو؟ التنعيم فلهذا ذهبت عائشة التنعيم معروف داخل في مكة الان داخل البلدان مكة فاعتبرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة

38
00:12:00.300 --> 00:12:13.750
قال المؤلف رحمه الله به اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة في زمنه كأنه في بعض المساجد انا في مسجد واحد. مسجد عائشة مسجد كبير فصل كبير معروف مستمعي يسمى مسجد عائشة

39
00:12:14.100 --> 00:12:28.400
والمؤلف يقول وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة في زمنه انه عدة مساجد قال ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باهل المساجد. وانما بنيت بعد ذلك

40
00:12:28.800 --> 00:12:52.800
علامة على المكان الذي احرمته منه عائشة نعم يعني هذا المسجد ما كان كالارظ ثمرة من العذاب من ارض بيضاء لكن الناس جاءت بعد ذلك وعمروا مسجد او مساجد حتى يكون علامة على المكان الذي احرمته عائشة فصار يسمى مسجد عائشة

41
00:12:53.000 --> 00:13:13.050
وصار كثير من الحجاج يقول نختم اخرج من مسجد عائشة بين مسجد عائشة يجيب عمرة من مسجد عائشة فبني المسجد عليه علامة على المكان الذي احرمت منه عائشة وبناء على ذلك فيكون هذا المسجد محدث محدثة

42
00:13:13.100 --> 00:13:29.150
فليس له مزية وليس له خصوصية ولهذا قال المؤلف وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة يعني انت ما يستحب السؤال يقول انا بروح اصلي مسجد عائشة مثل

43
00:13:30.000 --> 00:13:45.850
صلاة المسجد قباء في المدينة مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء او راكبا وقال من توضأ في بيته ثم اتى مسلم وصلى فيه كذا ركعة العمرة هذا مرغب فيه

44
00:13:45.900 --> 00:14:00.100
والصدق به لكن مقصد عائشة ما في دليل يدل على ان فاروق فضيلة. تروح تصلي بعض الناس يقول اروح اصلي في المسجد عشرة ركعتين في فضيلة ما في فضيلة بس العشاء بني على المكان

45
00:14:00.450 --> 00:14:16.200
ولهذا قالوا ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن ستر محرما لا فرضا ولا سنة ما ليس مستحبا ان يقصد هذه الصلاة فيها قال بل قصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة

46
00:14:17.150 --> 00:14:31.550
الذهاب الى مسجد عائشة رأى انه يستحب ان يصلي بركعتين يقول هذا بدعة ما ما الدليل على انه يستحب استحباب حكم شرعي ما في تجديد يدل على انه يسحب في الصلاة النصف العاشر. مسجد هذا بني بعد عائشة بزمان

47
00:14:33.550 --> 00:14:51.550
بل قصد ذلك واعتقاد انه استحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك. يعني من خرج مكة يريد عمرة على قول الجمهور

48
00:14:51.550 --> 00:15:05.950
ثم ذهب الى وصلى فيه ركعتين قال هذه صلاة الاحرام ما في مانع هذا لا حرج هذا لا حرج الممنوع ان تعتقد انه مستحب وان تصلي في صلاة خاصة الاستحباب

49
00:15:07.350 --> 00:15:23.600
لكن اذا اذا اغتسل الانسان وصلى في مسجد عائشة ركعتين للاحرام فلا بأس قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك

50
00:15:23.700 --> 00:15:39.750
هذا على القول بان الاحرام سنة. شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الاحرام ليس له سنة لكن على على وثقاد من يعتقد انه سنة قال ليس الاحرام سنة تخصه والنبي احرم بعد بعد فريضة

51
00:15:40.400 --> 00:16:01.150
والجمهور يقولون يرون انه يستحب ان يصلي ركعتين الاحرام لان لان النبي قال اتاني اية من ربي فقال صلي في هذا في هذا في هذا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

52
00:16:01.400 --> 00:16:26.250
ذو الحليفة والوادي المبارك. قالوا فلما قال صلي دل على انه تشرع الصلاة اخذ الجمهور بهذا ان الاحرام صلاة تخصه وغيرهم يقول انه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم اذا كان الوقت غير وقت فريضة وان كان بعد الفريضة يصلي الفريظة ثم يحلف. والامر في هذا واسع

53
00:16:29.100 --> 00:16:42.950
قال المؤلف فانه اذا دخل واحدا من اوصاف لاجل الاحرام يعني على القول بانها الاحرام سنة فلا بأس بذلك قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر

54
00:16:43.800 --> 00:17:05.300
لا في رمظان ولا غير رمظان هذا يبين ان ان السنة يعني عدم الخروج من مكة لايش لاجل عمرة انما العمرة للداخل يقول يذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين احدا يخلو يخذل يخرج من مكة الى الحمل الا لعذر لا في رمضان ولا غير رمضان

55
00:17:05.650 --> 00:17:23.500
والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة

56
00:17:23.550 --> 00:17:36.400
انما استحبوا ان يخرج في سفرة ويعتبر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتبر عقب ذلك عمرة بكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم الا ان يكون شيئا نادرا

57
00:17:36.750 --> 00:17:58.150
يعني بعض العلماء قال الافضل الافراد سبق الكلام في الاسلاك الثلاثة الافراد والقران ايها افضل سبق بين المؤلف التمتع افضل لمن لم يستقبل الهدي والقران افضل لمن ساق الهدي قال بعض العلماء الافراد افضل هو مذهب المالكية

58
00:17:59.050 --> 00:18:15.250
فالذين استحبوا الافراد من الصحابة يقول انما استحبوا ان يخرج ان يحج في سفرة مستقلة بدون عمرة ولا يعتبر بعد بعد الحج بينما بعد الحج يذهب الى بلده ثم يأتي بعمرة في وقت اخر

59
00:18:15.900 --> 00:18:30.100
والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما يستحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتمر عقبة ويعتمر عقب ذلك مكية بل هذا لم يكن يفعلونه قط

60
00:18:30.300 --> 00:18:45.300
الا الا ان يكون اللهم الا ان يكون شيئا نادرا قد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا

61
00:18:47.100 --> 00:19:05.450
يا نتهازي عالسلف في فيمن اعتبر بعد الحج هل يكون متمتعا ويكون عليه دم وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا العمرة في بعض لان عمرة خرجت فيها من مكة

62
00:19:06.300 --> 00:19:23.400
يعني اذا خرج من مكة بعد الحج واتى بعمرة هل هذه العمرة تجزيه عن عمرة الاسلام او لا تجزيه؟ بعض العلماء قال تجزيه بعضهم قال لا ما تجيه لابد يأتي بعمرة من من الميقات في سفرة مستقلة وهذا ما

63
00:19:23.850 --> 00:19:36.450
خرج من مكة فلا تجزيه. وقال اخرون تجزئه وهذا يكون متمتع المشروع انه ما يكون متمتع الا اذا كانت العمرة قبل الحج. اما العمرة بدء الحج فلا فلا تكون متمتعا

64
00:19:36.950 --> 00:19:58.750
وكان يشير الى ان هناك قول لبعض العلماء انه يكون متمتع نعم احسن الله اليك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر لا في رمضان ولا في غير

65
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة رضي الله عنها كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتمر عقب

66
00:20:18.750 --> 00:20:34.100
كذلك عمرة مكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم ان الا ان يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا الذي اعتمر بعد الحج

67
00:20:34.500 --> 00:20:48.450
نزلت في هذا يعني في الذي اعتبره بعد الحج نعم. احسن الله اليك. وهل تجزيه هذه العمرة عن عمرة اسلام ام لا؟ يعني في قولان. وقيل ازاي وكيلكم وتمتع وكيدكم وتمتع. نعم

68
00:20:48.650 --> 00:21:02.450
عمر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يرجح انه لا يكون متمتعا ولا تجزئ عن عمرة الاسلام وليس لاهل مكة عمرة هكذا السحر هذا. مكة ما عليهم عمرة الا اذا خرجوا

69
00:21:03.750 --> 00:21:26.000
اذا خرجوا مسافرين الى بلد اخر ثم رجعوا يعتمرون. اما يخرج من مكة للتنعيم يأتي بعمرة فهذا غير مشروع عند شيخ الاسلام  عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر. عمرة الحديبية

70
00:21:26.100 --> 00:21:42.350
وصل الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة رضي الله عنها عن يمينك وانت داخل الى مكة فصد المشركون عن هذا البيت فصالحهم صلى الله عليه وسلم وحل من احرامه وانصرف

71
00:21:42.500 --> 00:22:01.200
وعمرة القضية اعتمر من العام القابل وعمرة الجعرانة فانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين

72
00:22:01.550 --> 00:22:21.550
ولكن قرنتا في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب المشركين بالطائف ثم رجع وقسم وقسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمرا من الجعرانة

73
00:22:21.550 --> 00:22:41.550
داخل الى مكة لا خارجا منها للاحرام. والعمرة الرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. فانه قارن بين العمرة والحج باتفاق المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. ولم ينقل عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه تمتع تمتعا حل فيه

74
00:22:41.550 --> 00:22:54.150
بل كانوا يسمون القران تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين نعم احسن الله هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:22:54.500 --> 00:23:08.150
اربع بعد الهجرة عمره اربع كلها في ذي القعدة عمرة الحديدة في ذي القعدة عمرة القضية في ذي القعدة عمرة شهر في ذي القعدة والعمرة التي في حجته في ذي القعدة

76
00:23:09.900 --> 00:23:27.100
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم في فساد المعاد انا استخير الله ايهما افضل العمرة في رمضان او العمرة في ذي القعدة العمرة في في رمضان قال النبي عمرة في رمضان تعدل حجة

77
00:23:28.850 --> 00:23:49.850
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في ذي القعدة والله لا يحتقرنا به الا الافظل فابن القيم متوقف يقول ناد ايهما افظل هل افضل العمرة في ذو القعدة لان النبي عمره في ذي القعدة والله لا به للافضل او الافضل العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة

78
00:23:50.800 --> 00:24:14.450
وهو متوقف وذهب بعض اخواننا المعاصرين الى ان العمرة في ذي القدر افضل بعض بعض مشايخنا المعصيين لهم فتاوى في هذا وبعضهم قال ان العمرة ايضا في رمضان تعدل وحجة انه خاصا خاص بهذه المرأة

79
00:24:15.400 --> 00:24:36.850
والصواب عندي ان العمرة في رمضان افضل  وذلك لان لان القول مقدم على هو الذي اعتمر في في هذا فعل قلنا بعمرة من رمضان تعدل حجة هذا قول والقول مقدم وهذا معروف عند اهل العلم

80
00:24:38.250 --> 00:24:56.000
والفعل قد يكون له اسباب والنبي احيانا يحث على الفعل ولا يفعله ويترك الشيء ولا يفعله بان لا يشق على امته ويكون له اسباب ويكون مشغول وله مثل اجر الامة وله

81
00:24:57.850 --> 00:25:15.100
له مثل اجر الامة لان هو الذي هداهم ودلهم عليه الصلاة والسلام ولا يكون في حقه يعني نقص. عليه الصلاة وكذلك قول بعض اخواننا بعض ان هذا خاص بالمرأة هذا لا وجه له

82
00:25:15.800 --> 00:25:41.000
حازم على وجه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة عامة خاص لك تحتاج الى دليل مثل قول الامام لمن ذبح العلاقة تجزيك ولا تجزئ عن احد بعدك هذا خصوصية خصوصية

83
00:25:41.100 --> 00:25:59.550
وهذا ما فيه دليل على الخصوصية فالصوابع ديالنا العمرة في رمضان تعدل حجة واما فعل الذين فهو في ذي القعدة والنبي هو المشرع عليه الصلاة والسلام. وهو الذي دل الامة على كل خير وله مثل اجر الامة. سواء اعتمر في رمضان

84
00:26:05.550 --> 00:26:18.500
عمرة الحديبية كان في سنة ست من الهجرة وصل الى الحديبية قالوا الحليب وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة فصده المشركون عن البيت

85
00:26:19.600 --> 00:26:37.100
فصالحهم وحل من الاحرام ثم وانصرف يعني ما اتمه سميت عمره ما اتمها حلت صالح المشركين وكتبوا الصلح قالوا من الصلح انك تخرج هذا هذا العام ما تعتمر نأتمر في العام القادم

86
00:26:39.050 --> 00:27:10.800
فالنبي صلى الله عليه وسلم اه قال للصحابة تحللوا وشق عليهم ذلك قالوا كيف يعني نتحلل كيف يعني جئنا محرمين معهم الهدي ملبين مدة طويلة متشوفين الى وهم على مشارف على حدود الحرم الان

87
00:27:12.000 --> 00:27:34.950
النبي امرهم مرات فلم فلم يفعلوا لا تعديا لكن رجع ان يسمح له النبي شق عليه ذلك ودخل على ام سلمة مغضبا قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي امر الناس بامر ولا يأتمرون

88
00:27:35.900 --> 00:27:55.250
شوف الرأي السديد هذا الرأي السديد حتى عند النساء ان قد تكون المرأة لها رأي سيد تكون تفوق الرجال فقالت يا رسول الله تريد لا اتكلم احد ابدأ بنفسك. اخرج انت وابدأ بنفسك

89
00:27:56.300 --> 00:28:15.100
بس لو اتكلم وامر ذبح الهدي فذبحت وامر بها الحلاق وخلق رأسها فتتابع الناس كلهم. عرفوا انهم خلاص انتهى الثقة ما فيه ما فيه حيلة فتتابع الناس حتى كذا يقتل بعضهم بعضا صار ايش؟ يتابع الناس يذبحون هديهم ويحرقون رؤوسهم

90
00:28:15.300 --> 00:28:36.450
وانتهى الامر الرأي الشديد الرأي السديم ام سلمة رضي الله عنها وايضا كما شق عليهم من جهة من جهة الصلح ايضا لما كتب الصبح كان فيه غضاضة وشدة يعني في الظاهر

91
00:28:37.500 --> 00:28:59.600
يعني تتابع  بعض الفود على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار اخوه سهيل قال لم سهل امركم وكتب الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولما احكي امر النبي صلى

92
00:28:59.950 --> 00:29:12.350
قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا اكتب اسمك اللهم لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة. فقال النبي عليه امسح قال والله لا لا امسحه فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يمسك الله مع الاول ما بدأ

93
00:29:12.750 --> 00:29:25.200
بعدين قالوا اكتب هذا ما صلى عليه محمدا رسول الله قالوا لا لو كنا نعلم انه صلى الله ما قسم ذاك يكتب اسمك واسم ابيك محمد ابن عبد الله فقال اكتب هذا ما صلى عليه محمد ابن عبد الله

94
00:29:25.900 --> 00:29:43.400
ثم كتب ايضا قال من جاء منكم يعني مرتدان الينا لا نرده لكم ومن جاء منا اليكم تردونه علينا فقال لبن نعم اكتب فشق على الصحابة يقول كيف يعني يعني من جاء منا

95
00:29:43.500 --> 00:30:04.700
نرده وما جاء منهم لا نرده هذا في خطط عليه كيف كيف نتحمل هذا حتى عمر يعني شق عليه ذلك وجاء وقال يا رسول الله السنا على الحق قال بلى. هذا ليس الكفار على الباطل؟ قالوا قال لماذا نعطي العطية؟ الدنية في ديننا؟ نقاتلهم. بس قاتلهم بالسيف

96
00:30:04.950 --> 00:30:19.850
لما نعطي فقال النبي اني رسول الله ولن يضيعني امر من الله ثم ذهب عمر ناصر ما صبر. ذهب الى ابي بكر وكم بكر وما كان حاضر. ما كان حاضر في المجلس ذهب الى ابي بكر

97
00:30:19.900 --> 00:30:36.150
قال يا ابا بكر قال قال السنا على الحق؟ قال بلى. قال اليسوا كفار على الباطل؟ قال لا قال لماذا نعطي العصية في ديننا؟ شف موقف الصديق رضي الله عنه في هذا وكلاؤه. فقال مثل ما قال النبي قال انه على الحق ولا يضيعه

98
00:30:36.850 --> 00:30:57.600
نفس الكلمة اللي قالها النبي قالها ابو بكر انه على الحق ولن يضيعه ثم قال وزاد فاستمسك بغرزه بس امسك من عرضي فكان الخير في هذا. قال اما من جاءنا من جاء منا يعني مرتد عليه فلا رده الله. واما من جاء منهم الينا فسجل الله فرجا ومخرجا

99
00:30:59.850 --> 00:31:25.500
ثم بعد ذلك يعني من اسلم منهم ردها النبي اليهم ولا فلا يرجع فوقفوا على سيف البحر. وكل قافلة لقريش يأخذونها وينهبونها حتى قالوا يأخذوهم. خذوهم. وبعد سنتين  نفضوا العهد وغزاهم النبي في عقر دارهم وفتح مكة

100
00:31:25.600 --> 00:31:36.900
وانتهى عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك تأملوا قال ان يعني كأنه بعد ذلك بعد بعد مدة تأملوا قال كان كيف يعارظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعدت له

101
00:31:36.900 --> 00:31:53.850
عددت لذلك اعمال اعمال يعني كان يقول له كان ساعة الادب مع النبي كيف كيف اعارض؟ كيف اقول للمجلس كذلك وابو بكر ثابت ثابت الجحش المواقع التي تبين فيها منزلة الصديق وعلمه

102
00:31:54.450 --> 00:32:11.700
ومن المواقف ايضا كذلك في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر خارت قواه وسقط قال من من قال ان محمد قد مات فسوف اضربه بالسيف وابو بكر رضي الله عنه جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:32:12.000 --> 00:32:22.000
والناس يتحدثون مع عمر واراد ان يسكت فلم يسكت فصعد وقال ايها الناس حمد الله من كان عبده محمدا فان محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقرأ هذه الاية

104
00:32:22.000 --> 00:32:38.200
الحمد لله والصلاة من قبل الرسل فصارت ناس يقرأونها في سكة المدينة كأنها لم تنزل الا ذلك اليوم هذا موقف ايضا كذلك فاق فيه وكذلك حروب الردة لما ارتد الناس كلهم

105
00:32:39.100 --> 00:32:58.750
اراد ان ينفذ جيش اسامة قالوا كيف تنفذ جيش المسابقة وما عندنا الان ارتد العرب. قال والله لو نفذنا جيشا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع عندي احد

106
00:33:00.050 --> 00:33:16.350
قال له عمر كيف تقاتل نفرق بين الصلاة؟ كيف تقاتل مانع الزكاة قال الله والاوقات لن نفرق بين الصلاة والزكاة فوقف وقال يعني لو قاتلهم حتى لو وقفت وحدي ثم تبين للصحابة انه على الصواب انه على الحق

107
00:33:17.050 --> 00:33:36.500
فلهما وقت رضي الله عنه فالمقصود ان ان عمرة الحديبية هذي صد عنها اعتمرت عمرة وما ما اتمها احرم وتحلل منها لكن انها اعتبرت عمرة وهي في ذي القعدة والثانية عمرة القضية اعتمر من العام القابل

108
00:33:36.900 --> 00:33:57.600
والقضية تسمى عنتر القضية من القضية من المقاضاة والمصالحة وليست قضاء ليست قضاء للعمرة الاولى تضع وانما هي من المقاضاة المصالحة لانهم قالوا من الصلح انك هذا العام ترجع وتعتمر العام القادم

109
00:33:58.850 --> 00:34:21.950
القضية ليست قضاء للعمرة السابقة ولكنها من المقاضاة والمصالحة كفر من العالم الموقع القابل في ذي القعدة وعمرك فانه قاتل المشركين بحنين  وحنايا من ناحية المشرق من ناحية الطير ثم بعد ذلك اعتبر ليلا

110
00:34:22.150 --> 00:34:40.050
دخل العين وخرج ليلة وهذه خفيت هذه على  قال بعض الناس فلم يعدوها حنين يقول من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين المدينة بين المدينة ومكة معروفة لان بدر صارت بلد الان بلد

111
00:34:40.850 --> 00:34:59.700
بين مكة والمدينة وبين وبين الغزوتين ست سنين يعني بين حنين وبدر ست سنين لكن الله قال لهما في الذكر لان الله تعالى انزل فيهم الملائكة يعني قرن في الذكر حنين وبدر

112
00:35:00.000 --> 00:35:27.350
ليس لاجل انهما اه مقترنتان بل بينهما ست سنين لكن تجتمعان في ان كلا منهما نزلت هذه الملائكة قليل وفي في بدر لان الله انزل فيهم الملائكة لنصل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال

113
00:35:27.750 --> 00:35:47.350
ثم ذهبت فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم على حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمر ابن الجرانة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام هذه العمرة الثالثة بعد بعد ما قسم غنم حنين

114
00:35:47.900 --> 00:36:13.200
تعتبر داخل مكة وهو كان خارج مكة كان خارج تعتبر داخلا لا خارجا ولهذا خفيت هذه على بعض بعض الناس فلانه لانها كانت ليلة والعمرة الرابعة مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته

115
00:36:13.800 --> 00:36:29.600
واحرم هذا في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم السبت على الصحيح قد ذكر العلماء اوهام بعض العلماء وبعضهم يقال انه احرم يوم الخبيث والصعب انه يوم السبت يوم الخامس والعشرين ذي القعدة

116
00:36:30.700 --> 00:36:45.850
العنف الرابع مع حجته فصارت اربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في القعدة عمرة القضية في القعدة عمرة الجعران في ذي القعدة. العمرة ذي بحجته في ذي القعدة

117
00:36:46.300 --> 00:37:02.750
قال فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته. وباتفاق الصحابة على ذلك لان بعض العلماء قال انه احرم مفردا اجيب عنه بانوه لان عمله عمل مفرد يعني. القائل عمله عمل مفرد

118
00:37:09.200 --> 00:37:24.450
قال ولم ينقل احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه ما تحلل لانه ساق الهدي ولا يمكن ان يتحلل بل كانوا يسمون القران تمتعا الصحابة يسمونها قراءة تمتع لماذا

119
00:37:25.250 --> 00:37:47.200
لان لانه تمتع بترك احد السفرين ترفه الاصل ان يكون العمرة سفر ويكون الحج سفر فلما قرب الحج العمرة اختصر احد السفرين صار سفرا واحدا فصار متمتعا مترفها ارتاح من السفر الثاني فصار هذا نوع تمتع

120
00:37:47.500 --> 00:38:04.350
يسمى متمتعا بعد ذلك الفقهاء المتأخرون صاروا فرقوا بين ايش؟ بين القران وبين التماثل فقالوا هذا قارن وليس هذا متمتع. الذي يتحلل من العمرة يسمونه متمتع والذي يقرن ما يسمونه متوترا هذا الصلاح الخاص بعد الصحابة

121
00:38:05.200 --> 00:38:18.100
ولهذا قال المؤلف بل كانوا ولم ينقل احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه ما تحلل في حجته بل كانوا يسمون القردة تبتعا ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن

122
00:38:18.250 --> 00:38:33.000
طاف طوافين وسعى سعيد يعني القارن ليس عليه الا طواف واحد في الحج والعمرة. وسعي واحد الحج والعمرة هذا هو الذي جمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القارئ عليه طوافين وسعيين

123
00:38:34.900 --> 00:38:55.850
هذا خلاف السنة ابو حنيفة يرى انه ان القارن عليه طوافين وسعيين قال لهم ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة

124
00:38:56.550 --> 00:39:16.850
وعامة المنقول عن الصحابة بصفة بصفة حاجته   انا وقفنا على هذا احسن الله اليك. وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست مختلفة. وانما اشتبهت على من لم

125
00:39:16.850 --> 00:39:36.850
لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم انه افرض الحج كعائشة ابن عمر وجاب رضي الله عنهم قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. باسناد اصح من اسناد الافراد ومرادهم

126
00:39:36.850 --> 00:39:53.400
القران كما ثبت ذلك في الصعاح ايضا. نعم. والعامة المنقولة عن الصحابة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم افرض الحج

127
00:39:53.850 --> 00:40:13.550
كعائشة وابن عمر وجابر انه انه رجل حج قالوا انه تمتع بالعمرة قالوا انه تمتع الى الحج يعني روي عنهم انه افضل الحج روي عنهم انه تمتع بالحج ويكون مرادهم افضل يعني عمل ان ان عمل القرن كعمل المفرد

128
00:40:13.900 --> 00:40:31.250
افرض الحج يعني وعمل كعمل المفرد. والمفرد ليس عليه طوف واحد يصاعب احد فكذلك القارن عليه طوف واحد هذا المراد يعني عائشة وابن عمر وجابر قالوا انني افرض الحج وروي عنهم ايضا انه تمتع بالحج

129
00:40:31.600 --> 00:40:56.450
وش مرادهم بالمتمتع؟ فمرادهم بالثلاثة والقرآن ومرادهم بالإفراد انه عمل عمل القارئ عمل المفرد ان ان عمل عمل المفرد. عمل المفرد سواء طوف واحد فتكون النصوص ليست مختلفة وعامة الذين

130
00:40:56.900 --> 00:41:08.950
المنقول عن الصحابة في صلة حاجته ليست مختلفة وانما الثبات على من لم يبعث مرادهم. وجميع الصحابة الذين قيل عنهم انه مفرد الحج كعائشة وابن عمر وجبر قالوا انه تمتع بالنظرة الى الحج. فقد

131
00:41:08.950 --> 00:41:30.900
في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد. ومرادهم بالتمتع على القران كما ثبت ذلك في الصحراء ايضا لان القارن يسمى متمتع في عرف الصحابة ماذا يقول من اراد الاحرام؟ قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه فاذا اراد الاحرام فان كان

132
00:41:30.900 --> 00:41:50.900
قائلا قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. وان كان مفردا قال لبيك حجة او وقال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او

133
00:41:50.900 --> 00:42:10.900
والتمتع بعمرة الحج امام قال شيئا من ذلك اجزاه باتفاق الائمة. ليس بذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذا للعبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة. بل متى لبى

134
00:42:10.900 --> 00:42:35.550
رصد للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء نعم يقول المؤلف وماذا يقول من اراد الاحرام؟ هذه العناوين ليست المؤلف محقق وحق العمراني هو الذي كتب العناوين. المؤلف ما كتب عناوين

135
00:42:36.250 --> 00:42:56.400
ولذلك يعني تقرأ على انها من كلام اه المحقر شيخ الاسلام ما ذكر عناوين ماذا يقول عندنا؟ من اراد الاحرام استنبطها ان يحقق من من كلام المؤلف ماذا يقول من اراد الاحرام

136
00:42:58.350 --> 00:43:17.200
قال فاذا اراد الاحرام فان كان قارئا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج ادخلوا موسى لبيك عمرة متمتعا بها الحج هذه بين قوسين متمتعا بها الحج ومستدرك من المطبوعة

137
00:43:17.400 --> 00:43:37.550
من كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لانه المتمتع يقول لابن تمرة فقط  ثم يحرم بالحج فهو متمتع وان لم يقل متمتعا بهذا متمتعا بالحج وان قال كما فالامر في هذا واسع

138
00:43:37.750 --> 00:44:02.200
يعني المتمتع يقول لبيك عمرة فقط. وكذلك المفرد يقول وكذلك المعتمر يقول لبيك عمرة. فاذا حج من عامة فهو متمتع. سواء قلبك متمتع من الحج او لم يقل او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا اوجبت عمرة اتمتع بها الحج اتمتع بها الحج هذه ابن قوسين ايضا من المطبوعة

139
00:44:02.200 --> 00:44:25.600
وليس من كلامه مؤلف رحمه الله او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج فمهما قال شيء من ذلك اجزاءه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة

140
00:44:25.600 --> 00:44:43.050
والصيام باتفاق الائمة بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه ان يتكلم قبل تلبية بشيء. يعني اه اذا اراد الاحرام ينوي بقلبه. ينوي بقلبه النسك الذي يريده

141
00:44:43.600 --> 00:45:07.800
فان كان يريد الاقران القران نوى بقلبه الدخول الى العمرة والحج معه. ثم يذكر نسكه في التربية فيقول لبيك عمرة وحجا   وهو قوله قوله او اريد  او اريدهما او اريد الحجر كلمة اريد هذي

142
00:45:07.900 --> 00:45:24.500
هذا معناه تلفظ بذيئة وسبق ان كلام شيخ الاسلام قال لا يتلفظ بالنية قال اريد او اريد او اريدهما او اريد التمتع بعمرة الحج. كلمة اريد هذا هو قول المتأخرين يقول اريد اللهم اني اريد العمرة او اللون يريد الحج

143
00:45:26.150 --> 00:45:41.450
وانما السنة ان يذكر نسكه في تلبيته فاذا اراد العمرة والحج قال لن ينوي بقلبه دخول العنف ثم يقول لبيك عمرة وحجا او اللهم لبيك حجا او اوجبت عمرة وحجا

144
00:45:41.450 --> 00:46:03.350
اما اريد اريد العمرة والحج هذا ذكر ان هذا تلفظ بالبدية. ولا يتلفظ مني وان كان  يريد التمتع ينوي بقلبه الدخول في العمرة ثم يقول لبيك عمرة. او اللهم لبيك عمرة او اوجبت عمرة فقط. وان قال متمتعا بهذا الحج

145
00:46:03.350 --> 00:46:28.550
فلا حرج وان كان يريد الافراد ينوي بقلبه الدخول في الحج. ثم يقول لبيك حجة. يذكر يوسف ابن تيمية يقول لبيك حجا او اللهم لبيك حجا او اوجبته حج اما قولها انه يريد الحج او يريد الحج وانا اريدهما فهذا تلفظ به. قال فمهما قال شيئا من ذلك اجزأه باتفاق الائمة

146
00:46:28.550 --> 00:46:45.150
ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام بالاتفاق. هذا بالاتفاق ما ما يقول الله نويت الوضوء

147
00:46:45.150 --> 00:46:59.050
او نقول نويت الصلاة او نويت الصيام بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقل الاحرام؟ اذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ناويا العمرة انعقد

148
00:46:59.050 --> 00:47:24.650
او ناوي الحج انعقد او ناوي الحج والعمرة ينعقد. لكن السنة ان يذكر نسكه في التلبية. نسكه الذي نوىه يذكره في التلبية ولو لم اذكره صح يكفي التلبية ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالمتى لبى قاصدا للاحرام انعقد

149
00:47:24.650 --> 00:47:45.350
احرامه باتفاق المسلمين. متى لبى قاصد الاحرام؟ قاصدا قصد في القلب عقد الاحرام باتباع المسلمين. ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء قول التربية ما تكلم بشيء. ما يقول قول التلبية على الله واني اريد العمرة او اني اريد الحج اريد لا

150
00:47:45.650 --> 00:48:04.400
تلبية هو شايف ده بالتلبية ويذكر نسكه في التلبية. لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك عمرة حجا او اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك او اوجبت حجا اوجبت عمرة او حجا يذكر نسكه في تربيته ولا يجب ان يتكلم قبل التلبية بشيء

151
00:48:05.500 --> 00:48:29.100
ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازح هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة يعني المتأخرون من الفقهاء قالوا يستحب ان يتلفظ بالنية بالصلاة وفي الصيام وفي الحج قالوا حتى يتوطأ القلب على اللسان توطأ القلب واللسان

152
00:48:30.700 --> 00:48:46.500
فيقول مثلا نويت ان اصلي فرض العشاء اربع ركعات خلف هذا الامام ان نصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس نويت الحج اولوية العمرة مثلا هل يستحب هذا استحبه

153
00:48:47.300 --> 00:49:08.550
بعض المتأخرين ولكن هذا الاستحباب معروف ان حكم شرعي والحكم الشرعي لابد له من دليل ولا دليل على الاستحباب التلفظ وفي الحج ما يتلفظ بالنية وانما يذكر صفوف التلبية تلبية

154
00:49:09.300 --> 00:49:22.550
اختلف العلماء فهذه سنة او واجبة او شرط لابد من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مرة واحدة اقل شيء مرة واحدة اكثر منها لكن لابد ان تذكرها مرة واحدة

155
00:49:22.650 --> 00:49:40.950
فاذا تركها قال بعظ العلماء ترك شرط او ترك واجب وترك مستحب وفي هذه وفي التلبية يذكر النسك لديك عمرة لبيك عمرة محجبة اما ان يتلفظ بالنية فيقول نويت الحج او نويت العمرة

156
00:49:41.200 --> 00:49:57.000
او يقول اويت الصلاة نويت الوضوء نويت الصيام هذا يقول المؤلف تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيئا بذلك

157
00:49:57.600 --> 00:50:18.700
الصواب يقول المطلوب انه لا يستحب لانه ليس عليه دين لا يستحب شيء من ذلك اذا اذا قالها يعني يقول اما ان يقال مباح واما ان يقال بدعة ما يستحب مو مستحب ليس بواجب ولا مستحب

158
00:50:19.050 --> 00:50:33.450
اما ان يقال مباح كما قاله المتأخرون او قال انه بدعة المؤلف يقول والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك

159
00:50:33.500 --> 00:50:54.450
ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية. ما كان يتكلم قبل التكبير تكبيرة الاحرام بالنية لا هو ولا اصحابه بل لما امر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني

160
00:50:55.100 --> 00:51:12.450
رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي اللهم لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك واستثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين

161
00:51:13.350 --> 00:51:34.000
يحيد ضباعه ما في اشتراط في النية. اقالة انا اريد الحج تخبر انا اريد الحج لكني مريضة. ماذا اعمل قال حجي واشتري قولي قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك الله لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. ما قال قولي اللهم اني نويت الحج

162
00:51:34.100 --> 00:51:53.150
او اللهم اني اريد الحج او قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النساء ان نريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من محلي من الارض حيث تحبسني

163
00:51:53.450 --> 00:52:13.650
فان لك على ربك ما استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين وهل الاشتراط فيه اه استدل به المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام وجماعة على انه لا يشترط الحج الا من كان

164
00:52:13.950 --> 00:52:32.300
خائفا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط اذا بلبى بالحجر اشترطوا الصحابة ما اشترطوا وباعه لما كانت مريضة وخائفة الا تستطيع ان تكمل الحج قال اشترطي فالخائف خائف منه

165
00:52:32.550 --> 00:52:55.500
مريظ وخايف ان يمنع من اصول البيت يشتروا وغير الخائف لا يشترى واما الفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يقولون لي اشترت كل واحد يشترط احسن من حيث ضاعت قالوا يقول لبيك اللهم لبيك ومحلي ومحلي حيث حبستني. وان حبسني حابس فمحله حيث حبستني

166
00:52:55.650 --> 00:53:22.600
هذا كلام الفقهاء قالوا كل احد الشراب ما هو دليلهم هذه طباعة ايهما اوسع الدليل او الدعوة  اه الدعوة دليل خاص بمن من مريض والدعوة عام لكل حاج اذا ما ما تكون فيكون دليل على هذا

167
00:53:24.700 --> 00:53:42.550
ومثله هذا مثل اخذ ابن عمر من لحيته اذا حج واعتمر اذا حج ابن عمر واعتمر وطاف وسعى واراد ان يقصر قصرا من رأسه ولحيته ويتأول ان هذا من التفس

168
00:53:44.050 --> 00:54:05.100
لان هذا تحلل تحلل من الرأس ومن اللحية وهذا استناد منه اه ما فعله من هو اكبر منه الصديق وعمر ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد  الفقهاء اخذوا من فعل ابن عمر قالوا يجوز اخذ ما زاد على قبرة من اللحية

169
00:54:05.400 --> 00:54:20.200
اللحية كده ما زاد عليها تاخذ وش الدليل؟ الدليل فعل ابن عمر كان اذا حج او اعتمر قبض من لحيته واخذ ايهما اوسع؟ بن عمر ما ياخذ الدائم من رحلته متى ياخذ لحيته؟

170
00:54:20.400 --> 00:54:36.400
اذا حج واعتمر وانتم تقولون كل واحد ياخذ من لحيته ايهما اوسع الدعوة ولا ولا الدليل ها الدعوة اوسع الدليل خاص في الحج وانثى على على ان هذا اجتهاد منه

171
00:54:37.400 --> 00:54:56.850
فكذلك هنا كذلك قصة الزبير. طباعة بنت الزبير اشترطت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطوا فالاشتراط خاص بايش بالخائف كما قال شيخ الاسلام والجمهور قالوا عام والدليل حديث طباعة فيكون الدليل خاص

172
00:54:56.900 --> 00:55:12.050
والدعوة اعم ولهذا قال الجمع من من المحققين اذا لم يكن خائفا فان يحسن الظنهم بالله ولا يشترط كما لم يشترى النبي والصحابة ما اشترطوا مئة الف ما اشترطوا بينما اشترط ضباعه

173
00:55:12.450 --> 00:55:33.650
نعم احسن الله اليك ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك؟ كما تنازع ولا يستحب التلفظ بالنية في الصلاة والصواب المقطوع به انه لا احب الشيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية له ولا اصحابه

174
00:55:33.650 --> 00:55:52.750
رضي الله عنهم قول التكبير يعني قبل تكبيرة الاحرام في الصلاة ما كان يقول نويت ان اصلي فرض العشاء خلف هذا الامام اربع ركعات  يقول بعض الناس تسمع بعض الناس سره يقول نويت ان اصلي فرض الظهر خلف هذه المرأة هذا اخذا من قول الفقهاء يستحب ان ينطق بالنية سرا

175
00:55:53.550 --> 00:56:06.250
حتى يتوضأ القلب واللسان لكن هذا ما عليه دليل ولهذا قال ولا ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه. نعم. وكذلك ايضا في الحج وكذلك في الصيام. نعم

176
00:56:06.500 --> 00:56:27.900
احسن الله اليكم بل لما امر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط قالت كيف كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض يا حي تحبسني فان لك

177
00:56:27.900 --> 00:56:46.900
على ربك ما استثنيت وعيد الاشتراط في الصحيحين. نعم. لكنه البخاري ومسلم. هذا اشتراط في الصحيحين من الخائف الا يتم نسكه اما خائف مريض او خايف منه يمنع من الوصول الى البيت او خايف من الممنوع من الوقوف بعرفة لا ونشتغل

178
00:56:48.350 --> 00:57:10.750
وفائدة هذا الاشتراط انه اذا اذا ما تمكن تحلل ولا شيء عليه اتحلوا هذا فائدة الاشتراط واذا لم يشترط  ثم منع ماذا يعمل يتحلل ولا ما يتحلل ما يتحلل يصير محصر

179
00:57:11.250 --> 00:57:32.000
يشتري هدي يشتري ذبيحة ويذبحها ثم يتحلل فان لم يجد صام عشرة ايام وعليه احرامه ثم بعد العشرة ايام يتحلل هذا الممنوع المحصن واضحة فالانسان اذا احرم بحج وعمرة لا يستطيع ان يتحلل بواحد من الامور الثلاثة

180
00:57:32.450 --> 00:57:43.900
هذه من خصائص الحج والعمرة امور ثلاثة واحد من امور ثلاثة اذا احرمت بالحج والعمرة ما تحلله بواحد الامر الاول ان تكمل مناسك الحج او تكمل مناسك العمرة ثم تتحلل

181
00:57:43.950 --> 00:58:10.050
تطوف وتسعى وتعصر وتحلل كذلك الحج ترم جمرة العقبة الامر الثاني ان يكون محصرا ثم يذبح ثم يذبح وايه ويتحلل او يصوم عشرة ايام ويتحلل الامر الثالث ان يشترط ان يكون مشترطا ثم يتحلل متى؟ متى ما منع

182
00:58:10.850 --> 00:58:31.300
لكن اذا اشترط وهو غير خائف هل ينفعه الاشتراط او لا ينفعه شخص اشترط قالوا موب خايف قال ظاهر كلام شيخ الاسلام انه لا ينفع الاشتراط لانه غير خائف قصة ضبعة قالت اني اريد الحج وانا اجدني وجعه

183
00:58:31.350 --> 00:58:58.400
قال حجي واشتروا فلا ينفعك. الفقهاء انه ينفع لانه يرون انه عام وان كان الدليل خاص نعم. احسن الله اليك لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية. ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبية

184
00:58:58.400 --> 00:59:16.700
لبيك عمرة وحجا. وكان يقول لواحد من اصحابه بما اهللت وكان في المواقيت وقال وقال في المواقيت مهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل

185
00:59:16.700 --> 00:59:36.700
ينقرضون المنازل يميلوها العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهله. والهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير بعد ذلك

186
00:59:36.700 --> 00:59:52.000
لتغير الاحوال. نعم. لكن المقصود لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط يعني ضباعه بنت الزبير. لما كانت مريظة ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره

187
00:59:53.050 --> 01:00:10.050
وانما امره بالاشتراط في التلبية لبيك حج وان حبس لحبس فمحله حتى حبستني ولا يأمرها ان تقول قبل اني اريد العمرة او اريد الحج اول ما تبدأ التلبية لبيك عمرة الحجة ثم تلك النسك والتلبية

188
01:00:10.700 --> 01:00:31.700
فظباعه ما قال له قولي اللهم وين الحج والعمرة؟ قال قال قولي لبيك حجا ومحلي من الارض حيث تحبسني وكان يقول بما اهللت الاهلال هو رخصته في التلبية ومنه الهلال سم هلال لانه ينظر اليه ويرفع صوته

189
01:00:32.350 --> 01:00:50.150
بل هل الهلال وقال في المواقيت مهلوا ومهلوا من اهل لا يهلوا. مهل مهل اهل المدينة ذو الحليفة يعني المكان الذي يرفعون اصواتهم في التلبية فيه يلبون وذو الحليفة. ومهل اهل الشام الجحفة

190
01:00:50.700 --> 01:01:12.900
يعني المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه ويرفعون اصواتهم بالتلبية المهم هل الاهلال رفع الصوت بالتلبية وهلوا اهل المدينة يعني التلبية منذ حذيفة ومهل اهل الشام عن التلبية من الجحفة. ومهل اهل اليمن يلملم. ومهل اهل نجد قرن المنازل. ومهل اهل العراق ذات عرق

191
01:01:13.850 --> 01:01:38.000
سبق ان عرف ان ان الحليفة تصل حال فهو شجر في مكان ويسمى الان ابيار علي والجحفة تسمى لا زالت الجحفة السيل واعيدت الان ثم اعيدت لم يسمى السعدية واهل القرن المازن يسمى السير الكبير او وادي محرم

192
01:01:38.100 --> 01:01:59.350
واهل العراق هذا في عرق يسمى الضريبة  قال ومن كان دونهن فمهله من اهله وكان دون المواقيت يلبي ويهل من من اهله. هذي الشرائع من الشرائع البحر من بحرة الجدة من جدة الحسيمة بن زيمة المستورة من الستورة البدر من بدر هكذا

193
01:02:01.650 --> 01:02:15.150
قال والاهلال هو التلبية حروف الست بيت هذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة شرع المسلمين في بداية الحج والعمرة التلبية

194
01:02:15.650 --> 01:02:33.900
لبيك ولا بيشرع قل اللهم اني اريد وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع وان كانت تلبية مشروعة قبل ذلك تقعد مع اه يحرم يلبي ثم بعد ذلك يلبي يلقيه في الطريق

195
01:02:35.150 --> 01:02:48.650
وهو عند تغير الاحياء والاحوال اذا اذا ركب او نزل او على وادي مرتفعا او هبط واديا او التقط الرقاب او سمع ملبيا عند غيره او جاء اقبل ليل او

196
01:02:48.650 --> 01:03:04.500
النهار عند تغير الاحياء. كما ان المشروع في الصلاة تكبيرة الاحرام ثم في تكبيرة عند الانتقالات عند الركوع تكبير وعند الرفع وعند السجود تكبير وعند الرفع تكبير وهذا عند التشهد تكبير عند تغير الاحوال

197
01:03:05.600 --> 01:03:31.400
فالتلبية اولا هذي التلبية يدخل بها في النسك ثم يلبي عند تغير الاحوال بتكبيرة الاحرام عند الصلاة ثم التكبيرة الاخرى عند الانتقالات هذا معنى قوله فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكفير بعد

198
01:03:31.400 --> 01:03:53.000
ذلك عند تغير الاحوال نعم احسن الله اليكم ولو احرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز ولو هل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتع

199
01:03:53.000 --> 01:04:14.550
ولا افرادا ولا قرانا صح حجه ايضا. وفعل واحدا من الثلاثة وفعله وفعل واحدا من الثلاثة نسأل الله اليكم  وفعلا من الثلاثة نعم فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم كان حسنا وان اشترط على

200
01:04:14.550 --> 01:04:34.550
ربي خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة بضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت

201
01:04:34.550 --> 01:04:49.200
لم يكن يأمر بذلك كلما الحج. نعم. يقول لو احرم احراما مطلقا جاز لو احرم بس نوى بقلبه قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي لا حج ولا عمرة ولا ولا تمتع

202
01:04:50.750 --> 01:05:05.600
قال انا بحج مع الناس قال لبيك اللهم لبيك ولا سمع شيء فلو احرم بالقص للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاس بعد ذلك يفعل يصرفه لما يريد حين اراد عمرة حج

203
01:05:06.250 --> 01:05:21.150
جعله حجا وعمرة وان اراد اه افرادا جعله افرادا صار قرادا قال ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا اقرار صح

204
01:05:21.500 --> 01:05:36.450
صح الجو ايضا وفعل واحدة من الثلاثة يعني لبى وما نوى شي ما نوى لا تمتع ولا اقران ولا فران يصح ولا ما يصح؟ يصح الصلاة دخل في النسك ماذا يفعل؟ يفعل واحدا من الثلاثة

205
01:05:37.000 --> 01:05:54.500
اذا قال لك مالافعال قلت ان كان الوقت متأخر خله افرد الحج او قائم كان في يوم عرفة ان كان الوقت واسع نقولها افضل تمتع خلي عمره قال انا ما عندي ما عندي دراهم اذبح. يقول الحمد لله ما في مشكلة

206
01:05:54.550 --> 01:06:09.150
بس صمت ثلاثة ايام بعض الناس الان يقول انا انا مع انا ما اقدر احرم بالافراد ما اقدر ما ما استطيع قلت يا اخي صب تستطيع ما في ما في مشكلة

207
01:06:09.500 --> 01:06:28.000
قال لا بعض الناس يقول انا ما اريد افراج ولا قراءة ما ما اريد قراءة ولا اتمتع اريد افراد حتى اسلم من الهدي ما في مشكلة الحمد لله اذا ما تستطيع اذا كنت لا تستطيع صم فاتح في الحج وسوي درجات وهذا هو الافظل

208
01:06:29.150 --> 01:06:48.200
لكن بعض الناس ما يقبل فاذا صرف لوحده من الثلاثة فلا حرج ولو كان في الاول احرم احراما مطلقا ولم يرو شيئا الامر في هذا واسع يعني فالذي يحج ما ينوي شيء

209
01:06:48.650 --> 01:07:04.400
يصح حجه بعد ذلك يصرفه لما شاء افرادا او قرارا او تمتعا قال وان اشترط على ربه خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس محلي حيث حبسني كان حسنا خوفا من العارظ خوفا من العارظ هذا

210
01:07:04.700 --> 01:07:23.350
الشيخ اطلع هنا في هذا خوفا من العارض اذا كان خائفا ظاهر ان لم يكن خائفا فلا يعني اذا كان خائف خوفا من العالم اما اذا لم يخف العرظ فلا يشتري

211
01:07:24.050 --> 01:07:40.250
قال فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه ابو بعثة ابن الزبير ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية شاكه يعني مريظة فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كله الحج. ما امر كل من حج ان يستر

212
01:07:40.700 --> 01:08:01.600
انما امرها هي لما كانت خائفة خايف ان يصدها المرض. نعم احسن الله اليكم وكذلك انشاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احد

213
01:08:01.600 --> 01:08:27.300
بعبارة بعينها وانما يقال هلا بالحج هل بالعمرة او يقال لبى بالحج؟ لبى بالعمرة. وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه

214
01:08:27.300 --> 01:08:47.300
وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج. فان الله قد وظحه وبينه. وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون

215
01:08:47.300 --> 01:09:03.450
في احكامه وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها الاخرى. قوله وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن يعني سنة للتطيب لان النبي يتطيب

216
01:09:04.100 --> 01:09:24.100
وطيبته عائشة بذريرة مسك ولما احرم كان يرى وبيص المسك في رأسه وفي ومفارق في مفارق رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام السنة ان يتطيب قال ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك لانه ليس بواجب

217
01:09:25.900 --> 01:09:49.700
لا يؤمر لذلك لانه ليس بواجب لكنه مستحب فاذا ارشده الى انه مستحب ان فعله حسن قال فان النبي فعله ولم يأمر به الناس ولما فعله كان سنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها

218
01:09:50.550 --> 01:10:06.900
يعني وانما يقال اهل بالحج هل بالعمرة او قد لبى بالحج او لبى بالعمرة يعني ليس هناك عبارة كما سبق بينما قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ولا اوجبت العمرة لبيك حجا اللهم لبيك حجا

219
01:10:08.150 --> 01:10:22.500
لم يكن يأمر احدا بعبارة بعينها يقولون وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة او قال للانسان اهل انت في الحج اهله بالحج اهله بالعمرة كيف اهل؟ يعني لبيه قل لبيك عمرة لبيك حجة

220
01:10:23.000 --> 01:10:43.900
ما في عبارة معينة او اوجبت حجا او اللهم لبيك اللهم اوجبت حجه وهكذا وهو تأويل قول الله تعالى الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

221
01:10:44.900 --> 01:11:01.300
وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا على قراءة ما قرأ فلا رفث ولا فسوق. يعني القراءة الاية فيها قراءتين. القراءة الاولى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

222
01:11:01.650 --> 01:11:18.950
بالرفع والثانية فلا قراءة حفص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمؤلف يتكلم عن القراءتين. اما القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالرفع فرفت اسم للجماع قولا وعملا

223
01:11:19.550 --> 01:11:43.050
يعني المحرم ما يجامع زوجته الجماع يفسد الحج قبل التحايل الأول بالاتفاق ويدخل اي في الرفث الكلام في النساء الكلام في النساء وهو محرم ما يتكلم في النساء ومع يؤدي الى الى الجمعة

224
01:11:43.250 --> 01:12:04.250
والفسوق اسم للمعاصي كلها يعني يتجنب المحرم والمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة فلا رفث ولا جدال في الحج بالرفع هو المراء في الحج. الجدال في امر الحج لا سجادة في الحج فان الله قد وظحها وبينه. وقطع اللي رأى فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارعون في المحكمة

225
01:12:04.400 --> 01:12:20.950
احكام الحج واضحة مبينة فلا تجادل لا تجادل في احكام الحج فان الله اوضحها وقطع الذراع فيه والله قال بلى ولا جدال في الحج لا سجادة بينما قد وضح وبينه وقطع المراء كما كانوا في الجاهلية فمروا له

226
01:12:21.000 --> 01:12:40.550
باحكامه. هذا على قراءة اما قراءة النص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قالوا عن القراءة الاخرى يعني قراءة قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها لا براء لا جدال في الحج لا يبالي الحاج احدا

227
01:12:41.000 --> 01:13:01.050
يعني لا يجادل احد حتى يغضبه عام في الحج وفي غيره قال والتفسير الاول اصح والميراث في الحج فان الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن

228
01:13:01.450 --> 01:13:15.850
جدال لراح الحق ورد الباطل مطلوب قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين يعني المؤلف رحمه الله قال الجدال منها في الاية

229
01:13:16.100 --> 01:13:31.000
الراجح انه الجدال في الحج الجدال في الحج في احكام الحج. واما الجدال في غير الحج فهذا فيه تفصيل قد يكون واجبا في الحج وفي غيره وقد يكون محرما في الحج وفي غيره

230
01:13:32.100 --> 01:13:50.150
فالجدال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا اذا كان بالتي هي احسن جبال الحق وايضاح ورد الباطل. هذا واجب وقد يكون الجدال محرما في الحج وفي غير الحج كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين

231
01:13:50.950 --> 01:14:10.000
يقول المؤلف بهذا تبين ان الجدال المنهي عن الجدال في الحج في احكام الحج واما الجدال في غير الحج فهذا اما محرم واما واجب او مستحب ان كان بالباطل او بغير علم فهو محرم وان كان باعتدال لايضاح الحق وبيانه ورد الباطل فهو مطلوب

232
01:14:13.100 --> 01:14:33.100
القراءة الاخرى وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها بالا يماري الحاج وحدا والتفسير الاول اصح فان الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الاجتهاد مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم

233
01:14:33.100 --> 01:14:53.100
وجادلهم بالتي هي احسن قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب. وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث

234
01:14:53.100 --> 01:15:13.100
هو الجماع وليس بالمحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا تفسدوا الحج فلا تفسدوا الحج عند احد من الائمة المشهورين. نعم. يعني يقول

235
01:15:13.100 --> 01:15:33.850
على نفس الفسوق الاية يتناول ما حرمه الله تعالى علم المعاصي والمحرمات كلها ولا يختص بالسباب بعض الناس يظن انه قال فسوق والسباب جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتال الكفر

236
01:15:34.050 --> 01:15:51.700
والفسوق عام يشمل السباب وغير السباب جميع المعاصي منهي عنها حج سواء كان سبابا او غيره وان كان سباب المسلم سوقا في الحديث لكن الفسوق يعم هذا ويعم غيره. يعم السباب وغيره

237
01:15:52.100 --> 01:16:11.950
قال والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. ولهذا ميز بينه وبين الفسوق وانكحوا فسوق لكن لماذا خصه لانه غيره لا رفث ولا فسوق فالرفث في في الحج من الفسوق من العصيان

238
01:16:13.200 --> 01:16:33.700
لكن لما كان له خصوصية بانه يفسد الحج ميزه عن غيره ما في شيء من محصورة الاحرام يفسد الحج الا الرفاس الا الجماع ما هي محظرة الاحرام محظورة الاحرام بالاستقراء والتتبع. تتبع العلماء تسعة تسعة

239
01:16:35.200 --> 01:16:56.700
ما هي اذا احرم الانسان وجب علينا منها آآ الرجل تغطية الرأس لبسوا المخيط اه اخذ شيء من الشعر اخر شيء من اظفار الطيب هذه خمسة اشياء اذا فعل واحدا منها المحرم

240
01:16:57.800 --> 01:17:17.650
عالما ذاكر المختارا فان كان محتاجا اليها جاز له ذلك ان يفعل ولكن عليه ان يؤدي الفدية والفدية واحد من اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين

241
01:17:17.900 --> 01:17:34.850
استصاع من قوت البلد واما نصوص ثلاثة ايام اختار واحد من عليه ادي الخمسة باقي ايش؟ الثالث قتل الصيد قفل الصيد سواء في الحرم او خارج الحرم اذا قتل صيده فالصيد نوعان نوع قضى به الصحابة

242
01:17:35.100 --> 01:17:56.250
فيؤدي ما قضى به الصحابة مثل حمامة اذا قتل حمامة فعليها قضى بها الصحابة لانها تشبه في عب الماء وفي النعامة بعير لان تشبيه في طول الرقبة وفي الياربوع جفره وياخذه واذا قتل شيئا لم يقض به الصحابة يرجع فيه الى قوله عدلين

243
01:17:56.500 --> 01:18:25.250
بعد العيد يحكم عليه فيه قصر الصين وعند الجمهور لا فرق بين العابد وغير العابد لان هذا فيه سالف هذي ستة والسابع الجماع جماع الزوجة والرابع المباشر وايش عقدا عقدا الجماع والثاني المباشرة والثالثة عقد النكاح

244
01:18:26.550 --> 01:18:48.450
عقد النكاح والمباشرة والجماع عقد النكاح اذا عقد النكاح وهو محرم ولا اصح العقد فاسد ولكن ليس عليه شيء ويأثم وليس عليه فدية ويعيد العقد بعد ما يتحلل والجماع هذا هو اعظمها واغلظها

245
01:18:48.550 --> 01:19:09.600
ماذا ماذا عليه اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول. التحلل الاول يحصل باي شيء برمي جمرة العقبة يوم العيد وحرق الرأس متى يكون الرمي يوم العيد فاذا جامع زوجته ليلة العيد

246
01:19:11.100 --> 01:19:30.650
ابو حنيفة يرى انه قبل ايش قبل التعريف او بعد التعريف ولو لم وهذا يحصل هذا يحصل بعض الناس بعض الجهاد في ليلة العيد مثلا او قبل قبل قبل ان يروي جمرة العقبة

247
01:19:31.350 --> 01:19:51.300
اذا جامع متعمدا بعض الصحابة لم يفرقوا بين العبد وغيرهم رواه في فيه بين العابد وغير العابد حتى غير العابد لزمه اربعة اشياء اذا جامع او الاتحاد الاول قبل ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان

248
01:19:51.350 --> 01:20:08.000
لازمة تسعة اشياء آآ اربعة اشياء. الامر الاول فسد الحج فسد الحج الامر الثاني يجب عليه ان يتم هذا الحج الفاسد يكمله ولو حكى الحج فاسد الامر الثاني وجب عليه بعير

249
01:20:08.100 --> 01:20:23.550
اشتري بعير ويذبحه ويتصدق به ويوزعه ولكنه شاء الامر الرابع وجب على ان يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان حجه نفلا صار فرض عليه اربعة اشياء هذا يدل على ان اغلظ

250
01:20:23.750 --> 01:20:43.300
اغلب المحظورات ما هو والجماعة المباشرة اذا باشر دون الفرج وانزل فهذا قبل الحل الاول فيه شاة وكذلك وعند الحنابلة يفسد الاحرام ولا يفسد الحج الاحرام يذهب الى خارج الحل

251
01:20:43.350 --> 01:21:06.200
ويحرم من جديد ويكمل وقال اهل العلم ليس عليه شيء وانما يكمل الحج ولا يحتاج يحرم جديد لكنه لا يفسد الحج على الصحيح مباشرة ولكن الزمه شاة  مع التوبة والاستمرار

252
01:21:07.100 --> 01:21:29.100
ولهذا تبين ان الجماع اغلظ المحظورات قال المؤلف رحمه الله والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث اجب على العقد النكاح ما يفسد الحج الجمعة المباشرة مثل ما تفسد الحج

253
01:21:29.200 --> 01:21:47.000
وتصيد نفس الحج لبس المخيط نفس الحج الطيبة في الحج ما يفسد الحج الا الا الجمعة قال وليس الرفث والجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. يعني ولا هو داخل في الفسوق معصية هو

254
01:21:47.650 --> 01:22:07.750
قال واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا فلا تفسدوا الحج عند احد من الائمة المشهورين. يأثم اذا تعمد اذا لبس مخيط او او حامدا عليه الاثم وعليه الكفار وعليه الفتية

255
01:22:09.450 --> 01:22:28.550
توبة للسفر اما اذا كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم احسن الله اليكم وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه وكان شريح رحمه الله تعالى اذا احرم كانه الحية الصماء

256
01:22:28.900 --> 01:22:47.300
ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لابد من قول او وعمل يصير بي محرما هذا هو الصحيح من القولين. نعم. ينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما عليه

257
01:22:47.850 --> 01:23:03.100
يعني المسلم لا يتكلم بفضول الكلام ينبغي للمحرم ان بيستغل هذا الوقت بما يقربه الى الله تلاوة القرآن تسبيح والتهليل الذكر التعلم والتعليم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة الى الله

258
01:23:03.650 --> 01:23:25.300
احسان الى الناس بذل المعروف كف الاذى لا الشيء الذي لا يعنيه من فضول الكلام فضول كلام لا يفيده واشد من ذلك واعظم اذا كان في الغيبة والنميمة او السخرية بالناس اذيتهم هذا محرم في كل وقت لا سيما المحرم اشد واغلظ

259
01:23:25.500 --> 01:23:41.000
لا يتكلم بشيء شيء بمعصية او بما لا يعنيه حتى حتى ينفضون الكلام حتى الكلام الذي لا فائدة فيه اتركه ان لا اتكلم الا بشيء نفيده وكان شريح هو شريح ابن الحارث ابن قيس الكندي

260
01:23:41.050 --> 01:23:56.700
الكوفة اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل وقدم في خلافة الصديق ولاه عمر القضاء توفي سنة الثمانين معروف شروح القاضي هذا معروف لا ابدا اشتهر في القضاء

261
01:23:59.400 --> 01:24:25.050
جامد على على عمر وان كان ولا تقاضى قضى عنده وانه حكم عليه قال عمر مشهورة في الورع  كان الشريح اذا احرم كانه الحية الصماء ليش معنى؟ ما يسمع  كان اصلا ما يسمع ولا يتكلم مع احد

262
01:24:25.900 --> 01:24:41.950
يعني حتى لا يتكلم في شيء عليه فاذا احرم كانه كالحديث الصمام ما يكلم احد ولا يتكلم بشبعه يشتغل بالذكر والدعاء تلاوة القرآن ولا ولا يتكلم باحد كالاصم ما يسمع

263
01:24:42.450 --> 01:25:00.200
ما يسمع ولا يسمع كالحية الصماء يعني من حرصه على ايش؟ حفظ الوقت ارسل على حفظ الوقت وعدمه فيما لا يعنيه وعدم اه تدخله في امور تضره ما يتكلم احد كالحية الصماء

264
01:25:00.350 --> 01:25:13.000
كان شريح اذا احرم كالحية الصماء كان الحية الصماء قال المؤلف ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه. من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده

265
01:25:13.800 --> 01:25:30.550
نعم فاصمد وخرج قبل ذلك ناوي احج هذا العام بستة اشهر او سبعة اشهر ويقول لا والحج هذا قصد الحج لكن هل يصير بذلك محرما لابد بل لابد من قول او عمل يصير به محرما

266
01:25:30.700 --> 01:25:53.350
هذا هو الصحيح من القولين يعني اذا وصل الى الميقات واغتسل وتنظف وتطيب تكلم ولبى بذلك يكون موحدا هذا هو الصرح من القولين كان المؤلف في الشريعة للخلاف يعني كان فيه قول بانه يكون محرما بمجرد ما في قلبه ولو لم يتكلم

267
01:25:53.750 --> 01:26:21.150
ولكن هذا مرجوح والصواب انه لابد ان يتكلم لابد تتلفظ بالتلبية ويذكر اسمه في التلبية نعم احسن الله اليكم والتجرد من اللباس واجب في الاحرام وليس شرطا فيه فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم

268
01:26:21.150 --> 01:26:38.350
وعليه ان ينزع اللباس المحظور. نعم. يقول التجرد من اللباس واجب في الاحرام بالنسبة للرجل واجب وليس شرطا فيه مو بشرط فلو احرموا عليه الثياب صح ذلك هذا السؤال اللي ورد بالامس

269
01:26:38.400 --> 01:26:57.500
يعني الانسان اللي احضر في الطائرة يقول الطائرة تصير مسافات وعليه ثيابه يقول احلم وعليه ثيابه ثم يذهب ثم ينزع ثيابه كذلك هنا يحرم اذا حال الميقات  يحرق ولو احرم وعليه الثياب صح

270
01:26:57.850 --> 01:27:18.700
يحلم ثم ينزع الثياب في الحال فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور سواء كان في الطرف او غير الطائف. فاذا خشي ان تفوته الطائرة يلبي في الحال والعك على ثيابه. حتى لا حتى لا تسير فطائر المسافات ثم

271
01:27:18.700 --> 01:27:35.900
ينزع اللباس وليس عليه شيء يلبي ولو كان عليه ثياب ما عاد الشيء ما عليه شيء الا لو ترك اللباس باختياره حتى مضى مدة لكن ما دام لبوا واشتغل بنزعه لباس الحال ليس عليه شيء

272
01:27:37.350 --> 01:27:59.100
فان تركه خمس دقايق او عشر دقايق اترك اللباس صار عليه فدية صار متعمد اللباس نعم احسن الله اليكم. فصلوا في مستحبات الاحرام محظوراته يستحب العنوان للمحقق وليس المؤلف نعم. يستحب ان يحرم

273
01:28:00.000 --> 01:28:18.200
عقب صلاة اما فرض واما تطوع ان كان وقت تطوع في احدى القولين في احد القولين وفي الاخر ان كان يصلي فرضا احرم فهو الا فليس لاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح. نعم. ويستحب ان يغتسل الاحرام

274
01:28:18.500 --> 01:28:45.150
طيب  ويستحب يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء ما تخافش تجاوب باقي خمس دقايق ها يستحب ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع ان كان وقت تطوع في احد القولين

275
01:28:46.200 --> 01:29:02.150
وان كان في الاخر ان كان يصلي فرض احرى عقيدة والا فليت الاحرام بسبب التخصيص يعني ماذا يستحب لمن اراد ان يحرم في قوله القول الاول يستحب ان يحرم ان يحرم عقب صلاته

276
01:29:02.700 --> 01:29:16.450
اما فريضة واما تطوع ان كان وقت وقت وقت فريظة بعد الظهر يحلم بعد الظهر بعد العصر بعد العصر. بعد المغرب بعد المغرب. وان كان وقته غير وقت فريضة وقت تطوع مثلا في الضحى صلي الضحى ويحرم

277
01:29:17.850 --> 01:29:36.100
وبعد الظهر يصلي ركعتين ويحرم هذا القول الاول انه اما الاستحباب يكون استحباب الاحرام يكون عقب الفريضة او عقب صلاة الضوء. القول الثاني انه ان كان يصلي فروا احرم عقبه

278
01:29:36.200 --> 01:29:52.450
وان كان غير وقت الفرض فليس لاحرام الصلاة تخصه  الماء ما في صلاة تخصر انكار وقت الفريضة صلى الفريضة ثم احرم وان كان في غير وقت فريضة احرم بدون ايش

279
01:29:52.650 --> 01:30:23.550
الصلاة بدون صلاة ليس لاحرام صلاة تخصه لكن قال بعض مشايخ لك انه يصلي  يتوضأ ويصلي وينويها سنة الوضوء سنة الوضوء هم يحرم عقبها قالها الشيخ محمد رحمه الله ولكن معنى هذا انه يرجع الى القول الاول معناه انه

280
01:30:23.600 --> 01:30:41.850
ان احرر عقب الصلاة على هذا القول لكن على قول الشيخ رحمه الله على القول الثاني انه الا ما في وقت الفريضة احرم بدون صلاة قال القول الاول اذا كان وقت الفريضة احرم وان كان وقت الفريضة

281
01:30:43.450 --> 01:31:05.300
صلى ركعتين للتطوع ثم احمد عقبه والقول الثاني ان كان وقته وقت الفريضة احرم عقبها والا احرم بدون صلاة على كل حال يعني الاحرام لا يتعلق بالصلاة لو احرم قبل الصلاة وبعدها فلا حرج الاحرام مستقل

282
01:31:05.800 --> 01:31:24.000
ولكن الصلاة قبله افضل الافضل ان تكون عقب فريضة او عقب صلاته عقب ركعتين عند الجمهور ركعتين اذا كان وقت فريضة والقول الثاني ما يحتاج ان يصلي بل يحرم بدون صلاة. نعم

283
01:31:24.300 --> 01:31:40.900
احسن الله اليكم ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضا وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الاحرام

284
01:31:41.200 --> 01:31:58.100
وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه نعم هي والمؤلف يستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضة

285
01:31:59.950 --> 01:32:20.850
نعم الاغتسال يعمم جسده بالماء مستحب للاحرام حتى النفساء لان اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق ولدت محمد ابن ابي بكر في ذي الحليفة الميقات فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل

286
01:32:21.300 --> 01:32:41.200
قال استثري بثوب قال ثوبي او يعني تتلجم وتحفظ وتغتسل وتحرم لماذا حملت الان النفساء الان وعلى الابل مسافة بعيدة الا يدرها؟ والنساء الان كان الان تروح المستشفى المرأة تجلس ايش

287
01:32:41.750 --> 01:33:05.400
ولا ولا تتحرك ولا شيء والان وهذه احرمت ما فيها ما في مستشفى ولا شيء ولدت واستثفرت وركبت البعير ومشت عشرة ايام ولنفساء التحمل وكانت نساء قبل ذلك. الان اصلا النساء ما تتحرك

288
01:33:05.800 --> 01:33:27.400
نفساء فلازم تروح المستشفى ولا تجلس مدة ولا تتحرك كانت النساء سابقا تحمل حتى ان المرأة تكون مثلا في البرية او وتلد ولا يكون عنده احد  تعمل بنفسك تقرأ السر بالحصاة والحصاة تمشي

289
01:33:27.900 --> 01:33:46.050
الحشيش او الحطب وغيرها  المقصود انها انها ولدت وارسل شفاء الهمة العالية الى ماذا تفعل؟ تريد الحج عن ولده. قال فلم يستثثري بثوب يعني ترجمي وتحفظي واغتسلي لفعلت متى طهرت

290
01:33:46.450 --> 01:34:07.750
الله اعلم ولا تدخل البيت المسجد الحرام حتى يستطهر وكذلك عائشة لما حاضت امرها النبي ان تغتسل وتدع اعمال العمرة فالحائض والنفساء تغتسل الاحرام وكذلك غيرهما فالاغتسال سنة مستقلة لكن لو احرم بدون غسل

291
01:34:09.000 --> 01:34:25.100
يصح يصح الامر ولا حرج عليه لان الاغتسال سنة وليس بواجب قال الملك يستحب ان ينفس الاحرام ولو كانت نفساء حائضا. وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعال

292
01:34:25.500 --> 01:34:44.850
وهذا ليس من خصائص الاحرام يعني كونك تقلب الاظفاظ تقص الشارب الابط هذا ما هو مخصص للاحرام بعض الناس يظن ان هذا ايش؟ يقول انا بحرم اباخذ من اظفاري. ابقص شاربي يقول يا خي انا ان كان الاظفار طويلة قصة وان

293
01:34:44.850 --> 01:35:08.500
ما في داعي فمب لازم يعني  السلطات قص الشارب نتف الابط حرف العانة هذا يستحب للانسان في كل وقت سواء سواء يريد الحج او يريد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها الا تدرك اكثر من اربعين ليلة

294
01:35:10.300 --> 01:35:29.800
فاذا كان هناك حاجة تأخذ واذا كان هناك راجل احد العلماء يذكرون انه يأخذ من ابطه ويأخذ من هذه لان الناس على الابل يحرم على الابل ويحرم ويمكن يجلس شهر تطول اظفاره الان تحرم ساعة

295
01:35:29.850 --> 01:35:49.650
طائرة نص ساعة ما في وقت فلا حاجة الا اذا كان هناك يعني كان طويل. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الاحرام

296
01:35:50.050 --> 01:36:03.900
يعني مو بخاص بالاحرام بعض العامة يظن ان هذا فسد الحرام يقول انا انا اريد الاحرام وبقص اظفاري واقص شاربي وهذا عند الحاجة ان كان في حاجة والا من كل حاجة فقه

297
01:36:04.200 --> 01:36:22.900
الامر في هذا فليس من الاحرام شيئا يخصه ثمان وقت الاحرام ما هو بطويل الان مثل اول ليس بالطويل في الاول كان الناس يحرمون مسافة شهر الابل يحتاج الى انه يأخذ تحت شاربه

298
01:36:23.500 --> 01:36:40.850
حتى لا يطول. اما الان الاسفار يعني ليست فيها مشقة وليست طويلة فان كان هناك حاجة والا فلا ليس من خصائص الاحرام قال وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة

299
01:36:41.600 --> 01:37:00.050
لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع للمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه كذلك اذا اراد العيد او الجمعة يأخذ من اظفاره ومشاربه ان كان طويل وان كان ليس في شاربه طول ولا

300
01:37:00.450 --> 01:37:21.250
باظفاره طول ولا في فلا حاجة لذلك نعم احسن الله اليكم ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كان ابيضين فهما افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة وان

301
01:37:21.250 --> 01:37:41.250
في ازار ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجائزة وان كان ملونا. نعم. في ثوبين نظيفين

302
01:37:43.450 --> 01:37:56.800
سواء كان ابيضين او ملونين توبين نظيفين ان كانا ابيضين فهو افضل لما افضل قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم رياض فانه من خير ثيابكم والابر افضل

303
01:38:00.550 --> 01:38:17.100
سواء كان مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة والفقهاء يقولون المحرم يلبس مخيط وقصدهم من لبس ان يلبس الثوب على هيئته فاشكل هذا على بعظ الناس فظنوا انه المراد الخيط

304
01:38:17.550 --> 01:38:40.950
يجي بعض الناس يقول الحذاء فيها خيط يجوز لاحد فيها ولا لا فيها خيط نقول ليس المراد ذات الخيط المراد ان لا تلبسها على هيئتك حينما تكون حلالا فلو كان الازار والاذاء مقطع ثم خطة فالقطع لا بأس

305
01:38:41.300 --> 01:38:58.950
الثوب هذا ثوبك لو قلبته جعلته اسفل اعلاه وجعلته ازار او رداه صح تحلف بالثوب وتجعله يزار او نداء ولو كان فيه بخيل الممنوع ان تلبسه على هيئته اما اذا عكست او قلبت اسفل اعلاه وجعلته رداء وزار فلا حرج

306
01:38:59.600 --> 01:39:14.300
ولو كان في خياطة لكن الفقهاء قالوا قالوا لا يلبس المحرم المخيط مقصودهم الا يلبسوا على هيئته القميص مثل على هيئة الاعلام وليس مراد الخير فلذلك اشكلت على بعض الناس

307
01:39:14.800 --> 01:39:35.500
قال وهو لابس المخيط ولا المحيط هذه العبارة اشكرت والنبي ما قال ذكر المخيط قال النبي سئل عما يلبس محرم سأله سأله قال ما يلبس المحرم؟ فاجابه النبي ما لا يلبس. قال لا يلبس

308
01:39:35.850 --> 01:40:10.900
القميصان ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا عشان واستو زعفران او ورس ها القميص والعمائم ولا السراويلات ولا ولا الخفاف ولا ستة اشياء الا يلبس القميص ولا العمائم. قميصك والعمامة يشد في رأسه

309
01:40:11.200 --> 01:40:40.250
ولا البرانس ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها ولا السراويلات مخيطة على عقد النصف الاسفل والقميص على قد الجسد ولا الخفاف تغطي الكعبين ولا شيء مسه زعفران وارسي ان اطيب مساء القلب ما الذي يلبسه المحرم؟ فاجابه بما لا يلبس. فالنبي قال ستة اشياء يلبسها. هو البأس يلبسها

310
01:40:41.300 --> 01:40:56.400
السائل قال ما يلبس في محرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس كذا وكذا. جابه بالعكس لماذا لان الذي لا يلبسه محصور هو الذي يلبسه غير محصور قال ستة اشياء لا البسها البس القميص ولا العمائر ولا السراويلات

311
01:40:56.750 --> 01:41:15.600
ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء يمسه زعفران ومرس بس والباقي يلمس ما قال البخيط لكن الفقهاء قالوا لا يلبس المخيط فاشكلت هذه على الناس قال بعض الناس وظن انه اذا كان في خيط ما يلبسه

312
01:41:15.750 --> 01:41:31.800
اذا كان النعل فيه خيط ما يلبسه اذا كان الازار فيه خيط ما يلبسه اذا كان مثلا ما يشد به الازار فيه خيط قال اشكل على بعض الناس وهذه العبارة من كلامة الفقهاء وليست من كلام

313
01:41:32.300 --> 01:41:51.650
ما قال القميص ولا العمائم ولا السراويلات ويستحب ان يحرم في ثوبه نظيفين فان كانا ابيضين فهو افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف

314
01:41:51.800 --> 01:42:07.600
لاحرمت ثياب من القطن او من الكتاب او من الصوف او من غيرها من انواع الملبوسة في الحرام لا بأس والسنة ان نحلم في ازار ورداء الازار اشد به النصف الاسفل والرداء يضعه على كتفه

315
01:42:07.950 --> 01:42:21.950
هذا الرجل السنة نزار يشد بين والرداء على كتفه. سواء كانا بخيطين او غير مخيطين سوف يخيط ولا ما فيه خياط اذا شديت هذا النصف الاسود وظعته على اسفلك حتى ولو كان ثوبه عادي

316
01:42:22.100 --> 01:42:38.300
تضع على على الكتفين في اتفاق الائمة ولا محرم في غيرهم اجاز اذا كان الماجز لبسه شرط ان يكون يجوز لبسه اما المحرم مثل الحرير والمغصوب او آآ الرجل يتشبه بالمرأة وما تشبه بالرجل هذا ممنوع

317
01:42:38.800 --> 01:42:57.500
ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجائزة. وان كان ملوعا يحرم في الابيض افضل ويحرم في اخضر او اصفر او ازرق او لا بأس الا اذا كان في تشبه بالنساء او تشبه بالكفار اذا كان من خصائص الكفار او من خصائص النساء من خصائص النساء امتنع

318
01:42:58.550 --> 01:43:25.150
فيجوز ان نحلف في اه فوطة مثلا الملونة الحمراء او خضراء او زرقاء او صفراء ولكن الابيظ هو الافظل نعم اللسان تلبس ما شاءت ما لم يكن فيه تشبه بالرجال او يكون فيه يلفت انظار الرجال اليها في نعم

319
01:43:26.500 --> 01:43:49.000
ويستحب ان يحرم في ثوبين ضيفين فان كانا بيضين فهما افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف السنة يحرم في ازاره ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز ان يحرم في الابيض

320
01:43:49.000 --> 01:44:10.700
وغيره من الالوان الجائرة الجائزة وان كان ملونا. والافضل ان يحرم في نعلين ان تيسر. والنعل هي التي يقال لها التاسومة فان لم يجد علين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد

321
01:44:10.700 --> 01:44:30.700
ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص بلبس الخفين لمن لم يجني عليه وانما رخص في المقطوع اولا يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل خف المكعب والجمجم والمداس

322
01:44:30.700 --> 01:44:50.700
ونحو ذلك سواء كان وادي النعلين او فاقدا لهما. واذا لم يجن عليهن ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك اذا لم يجد زارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا اصح قول العلماء

323
01:44:50.700 --> 01:45:02.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. اه يقول المؤلف والافضل ان نحرم في عليه ان تيسر

324
01:45:03.150 --> 01:45:21.000
تيسر والنعل هي التي يقال لها التاسومة معروف النعل كان في زمن فان لم يجني عليهن لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة

325
01:45:21.200 --> 01:45:43.300
وهو يريد الحج بعد الظهر وقال من لم يجد خفين من لم يجد عليهن فالبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ومن لم يجد ثم ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة وقال من لم يجد نعلين فلم يستطيع ولم يقل فليقطعهما

326
01:45:43.950 --> 01:46:06.500
فصار قوله الثاني ناسخ القول الاول هذا عند الجمهور والقول الثاني انه انه مخير انه ان شاء قطع وان شاء الله قطع انقطع الامر بكل استحباب ولسان الوجوه. والقول الثالث انه ان

327
01:46:06.800 --> 01:46:30.250
ان القطع واجب لماذا؟ لان القطع  لانه يحمل المطلق على المقيد فيكون قطع واجب ثم وقيل آآ وقيل انه منسوخ وقيل انه مستحب المؤلف رحمه الله يرى انه اذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما

328
01:46:30.600 --> 01:46:43.600
لان الذي خطب الناس في في المدينة وقال له اقطعهما في عرفة ما قالوا يقطعهما. كما انه قال من لم يجد زارا فلبس السراويل ولم يقل وليفتقهما فكما انه اذا لم يجد ازارا

329
01:46:43.650 --> 01:47:05.750
لبس السراويل بدون فتق فكذلك اذا لم يجد ايش نعلين يلبس خفين بدون قطع قال ولهذا كان الصحيح  وقال وانما رخص في في الصفوفين لمن لم يجد عليهن وانما رخص في المقطوع اولا لانه سر بالقطع كالنعلين

330
01:47:06.300 --> 01:47:17.750
اذا قطعها صلت كن عليها بدأ الخف قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل خف. الان يسعى الاكل كثير من الناس هل له ان يلبس الان

331
01:47:17.850 --> 01:47:31.200
الخفة التي دون السعفة نعم دون الساقين والكعبادي لا بأس لا بأس هذا نص عليه المؤلف نص عليه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه لانها في حكم النعل

332
01:47:32.050 --> 01:47:46.350
حكم في اللعن. فاذا لبست الكندرة الكنادر الان التي دون الكعب فلا بأس. الحكم حكم النعل. ما دام الكعبين بارزين لكن الافضل ان عليه ان تسألن عليه وين لبسها هذا

333
01:47:46.400 --> 01:48:00.400
الكندرة او الخفة والجزمة بدون وهي دون الكعبين فلا حرج لا حكمه حكم عليه. ما دام الكعبين باديين قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس البدن والكعبين مثل الخف المكعب

334
01:48:00.400 --> 01:48:19.500
والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجدا للنعال او فاكهة. حتى ولو كانت عندك على يد ولبستها  بس اخف الذي دون الكعبين لا حرج حتى ولو سواء كان واجبا او فاقدا لهما والا واذا لم يجد نعلين ولم يقوم قوما

335
01:48:19.700 --> 01:48:39.200
مثل الججب والمداس فله ان يلبس الخف ولا يقطعه لان الامر بالقطع منسوخ ولانه يريد انه منسوخ ان هذا في افساد لماليتهما بافساد ماليتهما والنبي امر بحفظ المال وعدم افساده

336
01:48:39.600 --> 01:48:58.850
هذا يؤيد انه لا يقطعهما وكذلك اذا لم اجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا اصح قول العلماء. والقول الثاني انه يفتقه في قول يفتق الازار يفتقد السروال ويلبسه

337
01:48:59.150 --> 01:49:16.400
واذا لم اجد عليه وجد الخفين يقطع الخفين ويلبس والقول الثاني انه لا يقطعه وقال هذا هو الصواب لا يقطع الخفين ولا يفتق السراويل هذا هو الاصح قوله العلماء  لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات

338
01:49:16.550 --> 01:49:32.250
بخطبة في عرفات رخص في البدء بدل النعلين الخفين وبدل اه السراويل الازار السراويل نعم نقف على قوله وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الجار والرداء احسن الله اليكم

339
01:49:32.300 --> 01:49:38.650
وقت الاقامة بعد الصلاة تكون الاجابة على الاسئلة ان شاء الله. وفق الله الجميع الى طاعته وصلى الله على محمد