﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه وكذلك يجوز

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء. فله ان يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الائمة عرظا. ويلبسه مقلوبا يجعل اسفله اعلاه. ويتغطى باللحاف وغيره

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم انها المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه فما كان من هذا

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له ان يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء ادخل فيه يديه او لم يدخلهما وسواء كان سليما او مخروقا. وكذلك لا يلبس

5
00:01:20.250 --> 00:01:41.750
الجبة ولا القبا الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى عرق عرق جين  وامثال ذلك باتفاق الائمة. واما اذا طرح القباء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول

6
00:01:41.750 --> 00:02:01.750
فقهاء لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قد العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف الموقي والجورب ونحو ذلك. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. وله ان يعقد ما يحتاج الى عقد

7
00:02:01.750 --> 00:02:21.750
نزار وهميان النفقة ها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا البحث في بيان ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه والمؤلف كذلك يجوز ان يلبس معك كل ما كان من جنس الازال والرداء

8
00:02:22.450 --> 00:02:47.250
الازار قطعة من القماش يشد بها النصف الاسفل وجدا قطعة اخرى يضعها على كتفيه قطعة قطعة قماش فوطة او غيرها او او غير فوضى يشد بها النصف الاسفل قال الازار والرداء على الكتفين. ما كان من هذا الجنس له ان يلبسه

9
00:02:49.250 --> 00:03:13.250
وله ان يلتحف بالقضاء يعني اجعله لحافا عليك غطاء وهو نائم لا يوجد تحف بالقباء او والجبة والقميص يعني لا يلبسه وانما تغطى به تغطى بالثوب تغطى بالقبيص تغطى بالجبة

10
00:03:13.400 --> 00:03:39.950
تغطى بالازار يتغطى بالازار وهذا الالتحاق ويتغطى به لكن لا يغطى يتغطى به عرضا ويلبسه مقلوبا يجعله اسفل اسفل اعلاه ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة يحتاج غطى رأسه وفدع هذه اذا كان لا يستطيع يكشف رأسه من شدة البرد او لانه مريض هذا يغطي رأسه وعليه الفدية صيام

11
00:03:39.950 --> 00:04:10.250
ايام او طاب ستة مساكين او ذبح الشاة الرأس لا يغطى لكن الجسم يغطيه. يغطي جسمه  بالجبة بالقميص باللحاف الشرشف البطانية كذلك ايضا القميص يضعه عرظا الخميس لو جعلها عرظ قميص عرظ اشد بين الاسفل او عرظه جعل على كتفيه لا بأس

12
00:04:11.100 --> 00:04:27.950
وكذلك يلبسه مقلوبا يجعل السلوى اعلاه وعلى اسفله لكن لا يلبس على هيئة ما فصل فيه ويتغطى باللحاف وغيره لك لا لكن لا يغطي رأسه وهذا يدل على ان الامر في هذا واسع

13
00:04:28.250 --> 00:04:46.400
وان الممنوع عندما يلبس القميص على حياته. ولهذا قال المؤلف والنبي نهى المحرم ان يلبس القميص. القميص ما فصل على قدر الجسد والبرلس البرلس جاء ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها

14
00:04:47.350 --> 00:05:10.050
كذلك ما يلبسون. والسراويل ما فصل على قدر النصف الاسفل والخف ما ما كان للرجل ويغطي الكعبين والعمامة ما يشد بها الرأس هذه نهي عنها قال انه لابس قميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف

15
00:05:10.100 --> 00:05:27.100
ولا شيء قال ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت الرجل الذي سقط عن راحلته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فان الله

16
00:05:27.100 --> 00:05:41.550
يوم القيامة ملبيا نهى ان يغطى رأس المحرم بعد الموت فدل على ان المحرم يكشف رأسه وابر من احرم في جبهة ان ينزعها عنه الرجل الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:42.150 --> 00:05:58.450
وقد اه بالطيب ولبس الجبة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما اجابه حتى نزل عليه الوحي لما نزل عليه الوحي عليه السلام وسري عنه قال اين الرجل؟ السائل فاتى

18
00:05:59.150 --> 00:06:11.850
الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتكلم الا بعلم كذلك العالم ليس له ان يتكلم الا بعلم سواء نفسي الا بعلم ولا يقول هذا حلال او هذا حرام الا بعلم واذا لم يعلم قل الله اعلم

19
00:06:12.350 --> 00:06:28.000
او يقول للسائل املني حتى اراجعه او يحيل على بعض اهل العلم ولا يتكلم بجهل الله قال النبي واذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود في صحيح البخاري انه قال

20
00:06:28.600 --> 00:06:42.150
ايها الناس من علم شيئا فليقله ومن لم يعرف فليقل الله اعلم. فان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم وان الله قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين

21
00:06:42.900 --> 00:07:03.550
كثيرا ما يقول سماحة الشيخ رحمه الله الله اعلم في بعض المسائل سنراجعها سنراجع المسألة آآ ائتنا في وقت اخر فالرسول عليه السلام هو القدرة في هذا. سأل السائل ما اجابه ما عنده علم حتى نزل الوحي

22
00:07:03.750 --> 00:07:20.950
فلما قال اين السائد؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل اثر الخلوق طيب يعني وسع في عمرتك ما انت صانع في حجك نزع الجبة وغسل فادل على ان الانسان اذا لبس الجبة يخلعها الجبة

23
00:07:21.550 --> 00:07:43.200
من اللباس والمحرم ما يلبس اللباس لباس المحلين كذلك الطيب اذا صار فيه ثوب الانسان او في بدنه وهو محيط طيب تغسله اما الشيء ليس طيبة طيبة ويكون في بدنه ويستمر بعد الاحرام فهذا يبقى كان النبي يرى اوبيص

24
00:07:44.050 --> 00:07:57.150
يعني لما عاد المسك في رأسه ومفارق ريحته وهو محرم عليه الصلاة والسلام قال فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:57.300 --> 00:08:12.050
فما كان في معنى القميص فهو مثله والقميص مثله الجبة مثل اي شيء يكون مفصل عقد الجسد سواء قميص جاكيت فليلة سروال اي الف كل ما كان مفصل على قدر

26
00:08:12.150 --> 00:08:34.750
الجسد او على بعضه فهو من هذا الجسد الفديلة ومع اشبه ذلك وقال وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم القميص يبس المحل لابس وقمز لا بكم ولا بول وسواء ادخل في يديه او لم يدخلهما

27
00:08:35.100 --> 00:08:55.800
اذ يلبس قميص او يدخل يديه او لا يدخل ممنوع وسواء كان سليما او مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة جبهتك والقبائل كذلك نوع من اللباس قضى  بالقميص يختلف عن القميص لكنه لباس

28
00:08:56.900 --> 00:09:12.800
ويدخل يديه في القبر يدخل يديه فيه. والجبة قد يدخل يديه وقد يدخل يديه. ممنوع. وكذلك الدرع يسمى كل هذا ترعشة كلها شيء مفصلة على قدر الجسد يلبسها يلبسها المحلون

29
00:09:13.600 --> 00:09:37.550
كذلك المشلح البشت يلبسه ما يلبس المحرم المشلح هذا مجلس الدرع ولا هي بس الجبة  القبائل قال واما اذا طرح القباء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع  طباؤه يلبس قباء يلبس

30
00:09:37.700 --> 00:09:53.250
ويدخل فيها لذلك اذا طرح على كتفيه ولم يدخل يديه ففيه نزاع يعني تأمين العلماء من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز فالاحوط تركه وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط

31
00:09:53.450 --> 00:10:12.100
لا بس البخيط يعني هذا مخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو هكذا على قد العضو مثل الشراب شراب الرجلين شراب اليدين هذا بخيل الوضوء في ليلة على قدر العضو

32
00:10:12.200 --> 00:10:32.000
سروال على قدر الوضوء وهكذا البخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب يعرب الشراب والموقع خف قصير لكن اذا كان

33
00:10:33.150 --> 00:10:57.200
آآ دون الكعبين فلا بأس كما سبق وفي معنى في معنى النعلين اذا كان اسفل اذا كان القدمان بارزان من القدمين فلا بأس ولكن الموقوف قصير اقصر منه من الخف الخف طويل يمكن قريب من الساق ومو قصير يستر

34
00:10:58.500 --> 00:11:16.150
الكعبين ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان. التبان سروال صغير على قدر العورة. والسروال اطول منه. السروال قد يصل الى الركبة او اقل والتبان على قدر لا يلبس على قدر لا يلبس التبان

35
00:11:16.400 --> 00:11:33.550
ولا السراويل سواء سروال قصير او صغير وله ان يعقد ما يحتاج الى عقد كالازار وهميان النفقة  يعني له ان يعقد ما يحتاج الى عقد كالاسار اذا احتاج الى شدة يشده

36
00:11:33.900 --> 00:11:55.300
لانها لان لا تنكشف العورة فلا بأس وله ان ايضا يضعهم يعني النفقة يسمون شد تأثم ببعض الكبر وما اشبه ذلك  يشده على نصف الاسفل ويكون فيها مكان وضع فيه النقود هذا لا بأس به

37
00:11:56.100 --> 00:12:14.450
توالي عقد ما يحتاج الى عقده كالازار اما الادارة الرداء ما يحتاج الى عقد الرداء لا يجعل فيها زرير ولا شيء كما يحتاج يضع اسارير ولا يشده ولا يربطه اتركه مكشوف الرداء ما يحتاج

38
00:12:14.700 --> 00:12:31.050
ما في حاجة لكن الازار في حاجة شدة لا تنكشف العورة. نعم احسن الله اليكم والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقده. فان احتاج الى عقده ففي نزاع. والاشبه جوازه حينئذ وهل المنع

39
00:12:31.200 --> 00:12:51.200
من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع وليس على تهريب ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم

40
00:12:51.200 --> 00:13:13.600
نعم هذا الكلام الرداء ما يضعه المحرم على كتفيه يضع يضع رداء رداء قطعة من القماش او فوطة ولا يحتاج الى عقد ما احسن الى عقله خله مكشوف الصدر بعض الناس يضع الشبابيك الشبابيك

41
00:13:13.650 --> 00:13:34.250
وازاري لا هذا  ما ينبغي هذا تركه اولى واحوط ولا حاجة الانسان ولا حاجة مكشوف خله مكشوف الصدر ما في اشكال اشكال في الازار هو اللي يحتاج الى اشد قال والفين احتاج الى عقده

42
00:13:34.450 --> 00:13:55.350
على حي العقد لانهم مثلا يريد المشي مسرعا ويسقط او لانه طباخ يعمل او يشتغل فهو يحتاج الى عقده ان احتاج الى عقده قال ففيه نزاع يعني من العلماء من اجازة ومنهم من منعه هذا معناه. العلماء من قال يجوز اذا احتاج. ان ان يزره ومنهم قال لا احتاجه

43
00:13:55.450 --> 00:14:06.150
قال له انا اشبه جواز هذا يعني الارجح الارجح انه جائز اذا احتاج. اذا احتاج الى ذره قال وهل المنع من عقده من اكراه او تحريم تنزع بعض العلماء قال

44
00:14:06.850 --> 00:14:23.650
ممنوع مكروه كره التنزيه يعني ما يأثم ومما قال كراهة تحريم  الخوف من كراهة التنزيه انه تركه اولى ولا يأثم اذا فعله فعل خلاف الاولى ولا يأثم. واما كراهة التحريم فهو يأثم

45
00:14:24.700 --> 00:14:40.300
قال وليس على تحريم ذلك دليل يقول ما في دليل الا ما نقل عن ابن عمر انه كره عقد الرداء صحابي وقد اختلف المتبعون بالعمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره وممن قال كره التحرير

46
00:14:40.450 --> 00:14:53.400
اذا احتاج فلا بأس اذا احتاج الى عقده ان استغنى عن عقده فهو علاه وان احتاج فلا بأس والمؤلف يرى الجواز رحمه الله الشيخ حسام ومن العلماء من يرى التحريم كابي حنيفة

47
00:14:54.700 --> 00:15:15.900
نعم واما الرأس احسن الله اليكم واما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا قنصلة ولا قنصوة. ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم

48
00:15:16.250 --> 00:15:36.950
واما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والافضل المحرم ان يضحي والافضل للمحرم ان يظحي لمن احرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رظي الله تعالى عنهم يحجون وقد روى ابن عمر رظي الله تعالى عنهما

49
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
رجلا ضلل عليه فقال ايها المحرم اضحي لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي لها رأس اما المحامل المكشوفة فلم يكرهها الا بعض المساك وهذا في حق الرجل. نعم الرأس. فلا يغطيه. بشيء

50
00:15:56.950 --> 00:16:14.450
يعني لا يعطيه شيء ملاصق لا بمخيط ولا غيره يعني لا يغطى سواء مخيط ولا غير مخيط. الشيء الملاصق للرأس ممنوع فلا يغطيه بعمامة بل يشد به على رأسه ولا قلنسوة مثل الطاقية المرتفعة ولا كوفية مثل الطاقية هذي

51
00:16:14.800 --> 00:16:33.200
ولا ثوب ايضا يوصك به ولا غير ذلك ممنوع ان ان ان يظلل الرأس ان يغطي الرأس بشيء تلتصقوا به. لكن اذا احتاج الى حمل حمل متاعه على رأسه هل له ذلك

52
00:16:34.650 --> 00:16:51.400
نعم له ان يحمل ما يحتاج الى على رأسه  اه بشرط الا اقصد الاستظلال ان يستظل به وان يضل رأسه فهو ممنون واما ان لم يقصد هذا وانما قصد اه الحمل فقط

53
00:16:51.450 --> 00:17:11.200
ما يستطيع يحمل هذا الا على رأسه فلا بأس هذا الملاصق واما غير الملاصق مثل سقفه البيت هل المحرم يدخل بيت ويستظل بسقف البيت نعم هذا جائز بالاتفاق سقف البيت

54
00:17:11.550 --> 00:17:34.850
والشجر يستطل بشجرة فوقه لا بأس والخيمة لا بأس هذه الثلاثة بالاتفاق متفق على العلماء انه له المحرم له ان يستظل بسقف البيت وسقف ايش؟ والشجرة والخيبة واما الاستيطان بالمحمل

55
00:17:35.350 --> 00:17:59.550
المحملة عالبعير وسقف السيارة والشمسية اللي يتحرك بحركته فهذا فيه خلاف ليتحرك بحركتك مثل ايش سقف السيارة تحرك بحركته والخيمة والشمسية تتحرك بحركتك المحمل في المحمل لا يكون في البعير مثله سقف السيارة

56
00:18:01.450 --> 00:18:18.650
المذهب الحنابلة وانه لا يجوز عند الحنابلة والقول الثاني انه جائزة العمل الان وعلى هذا على المذهب لا يجوز للانسان ان للمحرم ان يركب في السيارة الا في سيارة مكشوفة

57
00:18:19.400 --> 00:18:40.900
على مذهب مذهب الحنابلة السيارة يعني وانظر الى الى الرافضة. الرافظة الان سيارتهم مكشوفة ماشي نتمشى مع الملح  والقول الثاني وهو الصواب انه لا بأس لا بأس ان يستظل بسقف السيارة

58
00:18:41.050 --> 00:19:06.600
الشمسية والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وما جمرة العقبة قد ظلل عليه بثوب له بلال   النبي صلى الله عليه وسلم في الارض الفضل ابن عباس ابن عباس او غيره. لكنها ظلل عليه بثوب والثوب يتحرك بحركته

59
00:19:07.450 --> 00:19:32.300
ثوب ظلل عليه وهو يوم العقبة وضحى بثوب ماسكين الثوب والثوب يتحرك بحركتين فهو مثل السقف السيارة مثل الشمسية والصوم انه لا بأس بالاستظلال بسقف السيارة والاستظلال بالشمسية لان في زلل عليه بثوب وهو يوم جمرة العقبة وهو يتحرك بحركتهما

60
00:19:38.150 --> 00:19:56.050
وقد رأى ابن عمر يقول المؤلف والافضل المحرم ان يضحي لمن يرحم له الافضل الا يستضل يضحي يكشف رأسه لمن اضحى لمن احرم له احرمت لله انت لا يكون هناك شيء يضلك هذا هو الافضل

61
00:19:57.150 --> 00:20:15.200
الافضل المحرم ان يضحي يعني ان لك الا تجوع فيها ولا ترى وانك لا تظمأ فيها ولا تظحى ادم في الجنة الافضل للمحرم ان يظحي لمن احرم له. كما كان النبي صلى الله واصحابه يحجون

62
00:20:15.600 --> 00:20:36.850
قد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اظح لمن لمن احرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل الابل تكون قبة على المحباب وهي المحامي التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فما المكرها احد

63
00:20:37.100 --> 00:20:58.700
المكشوف المكشوف من جهة السماء ما في اشكال الا بعض انه المساك بعض العباد وبعض الزهاد ولا وجه لهذه الكراهة لكن هذا اذا لم يعني لم اذا احتاج في سر ذي الحاجة فلا بأس كما كان النبي رمى جمرة العقبة

64
00:20:59.050 --> 00:21:20.650
كان يظله لعل كانوا يطلون بثوب عند الحاجة اذا كان في الشمس شديدة حرارة شديدة فلا بأس اما اذا كان هناك حاجة فالافضل ان يكون الرأس مكشوف ويكون من امامه من فوقه مكشوف هذا هو الافضل

65
00:21:22.150 --> 00:21:52.050
كما كان النبي واصحابه يحجون يظحون هذا في حق الرجل نعم احسن الله اليكم. واما المرأة فانها عورة. فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تستتر بها. وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقم او تلبس القفازين والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاه

66
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:12.050 --> 00:22:28.950
بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسندن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:28.950 --> 00:22:48.950
انه قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب او تلبس القفازين كما انها المحرم ان يلبس القميص والخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة

69
00:22:48.950 --> 00:23:11.300
اقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر وجه كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. نعم هذا في حق المرأة المرأة عورة فلذلك اجاز لها ان تلبس الثياب التي تستر بها

70
00:23:11.450 --> 00:23:29.650
بخلاف الرجل. الرجل ما لبس ثيابه وما تلبس ثياب ما شاءت تحرم فيما شاءت من ثياب سواء كان اسود او الاسود وتخسيس الاسود عند بعض العلماء لا وجه له لكن لا تجتنب ما فيه جمال يلفت النظر بجانبها وما فيه تشبه بالرجال

71
00:23:30.600 --> 00:23:50.750
هذا تجتنبه والا تحلف بما شاءت فهي عورة. اما الرجل لا يحل بالثياب بينما يحب بالازار والرداء وتستظل ايظا المرأة بالمحمل وبغيره ليس ليس هناك كراهة بالنسبة للمرأة لكن نهاها النبي ان تنتقب او تلبس القفازين

72
00:23:51.400 --> 00:24:12.500
تلبس النقاب وهما اخيطة على قدر الوجه ما خيطة على غير الوجه وفتحت فيه فتحتان للعينين هذا النقاب والقفازان يقول والغلاف يصنع اليد كما يفعله حملة البزاه. البزاه جمع باز وهو الصقر

73
00:24:13.350 --> 00:24:39.100
حملت الذي يحمل الصقر او الغازي يضع على جيه الشراب شراب غلاف حتى لا يؤثر عليه يعني آآ البازي قد يغسل على يديه اذا لم يكن هناك حاجز فهو يلبس يحتاج المرأة ما تلبس هذا ما تلبس القفازين يعني شراب اليدين شراب اليدين شراب اليدين ما تلبسه المرأة

74
00:24:39.800 --> 00:24:58.350
كما انها ما تلبس اشراف اليدين لانها مخيطة على قدر العضو لكن لها ان تغطي يديها بثوبها وبعبائتها ما هي ممنوعة ممنوعة من تغطية اليدين بالمخيط وليست ممنوعة من تغطية المخيط

75
00:24:58.900 --> 00:25:23.750
كذلك القفازات ممنوع كذلك ايش؟ النقاب او البرقع ماخطة على قدر الوجه فاذا فتح له فتحتان سمي النقاب يخاط على قدر الوجه هذا يصير مخيط ومفصل هذا ممنوعة منه لكنها ليست ممنوعة من تغطية وجهها بالخمار تغطي وجهها بالخمار كذا وتستر يا كذا

76
00:25:23.800 --> 00:25:42.350
خمارها على وجهها ما في مانع هي ليست ممنوعة من ستر الوجه اذا جاء ومر بها الرجال الاجانب لكن ملموسة الوجه بالمخيط وليست ممنوعة من ستر الوجه بغير المخيط كما انها ليست ممنوعة بستر بستر اليدين

77
00:25:42.600 --> 00:26:01.550
بثوبها وعبائتها لكن بالبخيط وهما قفازا فوجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه كما ان الرجل يغطي جسده بغير المخيط ولا يغطي جسده بالمخيط فكذلك المرأة تغطي وجهها بغير المخيط ولا تغطي وجهها بمخيط

78
00:26:01.600 --> 00:26:23.100
تغطي وجه يديها بغير المخيط ولا تغطي يديها بالبخيط قال المؤلف رحمه الله ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق اذا غطت يعالجها بخمار وبعيدة عن الوجه ما يمس الوجه

79
00:26:23.150 --> 00:26:42.750
هذا جائز بالاتفاق وان كان يمس الوجه ان كان يمس الوجه بعض الفقهاء من قالوا لا يجوز لا يجوز اذا كان يمس الوجه ولهذا  كانوا يفتون المرأة بان تضع يعني عود

80
00:26:42.800 --> 00:26:59.250
مرتفع على الجبهة حتى يمنع الستار الستار من ان تمس الوجه قالت المرأة تضع عود هنا كان وكان مرتفع هذا وكان هذا يفتى به الى الى عهد قريب كانت النساء هكذا

81
00:26:59.300 --> 00:27:20.150
في الحج اذا حجت تضع هذا العود تجدها يعني تجده مرتفع الان ويرفع غطاء الوجه يرفع الخمار ان يمس الوجه قالوا هذا لان الوجه يعقوب لان الوجه يعني اه احرامها في الوجه

82
00:27:21.500 --> 00:27:40.750
والقول الثاني وهو الصواب انه لا بأس يعني بس الخمار وجهها ولا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع كما افشى شيخ الاسلام وكما هو قول سماحة شيخنا سماحة الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في منسكه

83
00:27:41.000 --> 00:27:58.400
عرفت بأنه اذا بس الخبر وجهها فلا حرج عليها ولا تكلف المرأة ان تجافي سترة عن وجهها لا بعود ولا بيد يعود تواعود تشافي هذا قول بعض الفقهاء تجافي سترته عن الوجه بعود او بغيره

84
00:27:59.500 --> 00:28:11.300
والمؤلف يقول الصواب انه لا حاجة الى هذا لا حاجة للعود ولا شيء. ولو مس الخمار وجهه فلا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع قال فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها

85
00:28:11.800 --> 00:28:32.600
قال لا لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخبازين. سواء بينهما وكلاهما الوجه وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لك رأسه بعض الفقهاء قال ان ان ان وجه المرأة مثل رأس الرجل كما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها

86
00:28:33.250 --> 00:28:51.950
فاذا احتاجت الى ان تغطي وجهها لا يمس الخمار وجهها وكيف تفعل؟ تضع عود تضع عود حتى لا وجهه. هكذا قال بعض الفقهاء يقول لا هذا السبب الصحيح ليست ليس وجه المرأة كرأس الرجل بل هو كبدن الرجل

87
00:28:52.050 --> 00:29:06.000
كما ان الرجل يغطي بدنه بغير المخيط المرأة تغطي وجهها بغير مخيط وتغطي يديها بغير المخيط قال فان النبي سوى بين يديها ويديها فيقول له لا تلبس لا تلبس القفازين

88
00:29:06.600 --> 00:29:24.300
ولا ولا تلبس النقاب وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يرسلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة زوجاتنبهن محرمات يسدلن على وجوههن ولا يراعين المجافاة

89
00:29:24.650 --> 00:29:34.500
ولم يقل احد قال ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام الورثة في وجهها الفقهاء يقولون الحرارة في وجهها من اين جاءت هذه الكلمة

90
00:29:35.150 --> 00:29:56.050
بعض الناس يقول انه حديث ليس حديث قال هذه كلام لبعض العلماء قول لبعض العلماء وانما هذا قول بعض السلف وقال بعض بعض الفقهاء احرام المرأة في وجهها فلما قال حرمة في وجهها ظنوا انها انه لا يجوز لها ان تغطي وجهها بخمار يمس الوجه

91
00:29:56.150 --> 00:30:12.100
فافتوا بان تأتي بعود وتظاهر حتى لامس الخمار لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض اجتهاد بعد احرام المرأة في وجهها قال وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي نهى ان تنتقب او تلبس القفازين

92
00:30:12.250 --> 00:30:28.400
كما نهى المحرم ان يلبس القميص والخف. مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه انت لو سترت ايديك بثوب ممنوع وانت محرم؟ لا وغسلت رجليك باللحاف لكن ممنوعة تستر يديك بالشراب او رجليك بالشراب

93
00:30:30.250 --> 00:30:53.500
لعله يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة والبرق اقوى من النقاب ومخيط على قدر الوجه البرقع وجه المرأة مخيط مفصل على قدر الوجه فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه

94
00:30:53.800 --> 00:31:13.400
اه فانه كالنقاب نعم احسن الله اليكم وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة كما انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة والحاجة

95
00:31:13.400 --> 00:31:36.350
مثل البرد الذي يخاف ان يمرظه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرض نزل به ويحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع وعليه ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك واما بنسك شاة واما بطعام ستة مساكين قبل طعامه او

96
00:31:36.350 --> 00:31:56.300
واطعامه احسن الله اليك وعليه يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاة نصف يعني ذبح احسن الله واما بنسك شاة او باطعام ستة مساكين لكل مسكين اصف صاع من تام او شعير او مد من بر وان اطعمه خبزا جاز

97
00:31:56.300 --> 00:32:16.300
ويكون رطلين بالعراق قريب من نصف رطل بالدمشقي. وينبغي ان يكون مأدوما. وان اطعمه مما يؤكل كلب قسماط والرقراق ونحو ذلك جاز وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا وكذلك في سائر الكفارات اذا اعطاه مما يقتات به مع ادنه

98
00:32:16.300 --> 00:32:37.000
فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم. ويخبزوا بايديهم والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون كسوتهم. الاية فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعم

99
00:32:37.000 --> 00:32:56.250
الناس اهليهم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع بنا العرف وكذلك تنازع في نفقة الزوجة والراجح في هذا كله اي يرجع فيه للعرف ويطعم كل قوم مما يطعمون اهليهم

100
00:32:56.600 --> 00:33:16.600
ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين الفرق ستة عشر رطرا بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل محظور قبله وبعده. ويجوز ان يذبح النسخ

101
00:33:16.600 --> 00:33:37.700
قبل ان يصل الى مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة انشاء متفرقة ان شاء فان كان له عذر اخر فعلها الا عجل فعلها واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في اظهر قول العلماء. نعم

102
00:33:38.400 --> 00:33:52.650
آآ يقول وليس لمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه الا لانها الا الحاجة يعني الذي نهى عن النبي القميص نهى ان يتطيب فليس له ان يفعل شيء الا لحاجة

103
00:33:53.400 --> 00:34:10.150
واذا احتاج فدع ما هي الحاجة؟ ذكر المؤلف مثل لنزل به برد يحتاج الى ان يغطي رأسه او يحتاج الى ان يلبس البرد يلبسها ما يتحمل او يلبس قميص يلبس

104
00:34:10.300 --> 00:34:32.500
بليلة بس صوف يفعل يلبس ويفتدي قدر الحاجة واذا استغنى ذهب عنه البرد ينزعه او يكون مريظ مريظ يحتاج ان يغطي رأسه هذا معذور ولهذا قال ليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كما انه ليس للسائل ان يفطر الا لحاجة

105
00:34:34.350 --> 00:34:47.750
يعني الصائم اذا كان صوم فرض فليس له ان يفطر الا لحاجة مع يسر اذا كان عليه يصوم في رمضان او قضاء نذر او كفارة هذا واجب ان يتم به الصوم

106
00:34:47.950 --> 00:35:03.200
فلا يفطرن لحاجة اذا احتاج مرظ حتى في رمظان يفطر قال والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرظه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرظ نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه النزاع وعليه ان يفتدي

107
00:35:03.200 --> 00:35:20.600
اما بالصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاة يعني بذبح واما بطعام ستة مساكين والاصل في هذا رضي الله عنه اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم  قد اذاه القوم. قال ايذيك هوا برأسك وفي ظل ما كنا

108
00:35:20.950 --> 00:35:38.550
وفي اللفظ الاخر انه اوتي والقمل يتناثر رأسه فقال فقال عليه الصلاة والسلام ما كن ما كنت اظن ان الوجع قد بلغ بك ما اراه ثم قال اذبح شاة او اضرب ستة مساكين او صم ثلاثة ايام

109
00:35:38.850 --> 00:35:56.400
هذا يسمى عند اهل العلم فدية الاذى وهذا هو الاصل فامره ان يحلق رأسه من اجل من اجل القبر او من اجل مداواة اذا كان في رأس الجروح محتاج الى مداواة قال له طب احلب يحلق رأسه

110
00:35:56.450 --> 00:36:14.100
ولو كان محرم ويفتدي يفتدي بايش اما يصوم ثلاثة ايام واما ستة مساكين لكل مسكين مع نصف ساعة من قوت البلد قال او مت او قال ما ما يكفي ما يغذيه ويعشيه

111
00:36:15.900 --> 00:36:32.000
يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة يختار الاسهل عليه والاصل هو هذا الاصل هو هذا فدية اداء هذا في حلق الرأس قاس العلماء عليها اذا غطى رأسه واذا لبس المخيط

112
00:36:32.800 --> 00:37:01.050
واذا تطيب واذا قلما انصاره خمسة اشياء الاصل اخر شعر الرأس مستوى تقليم الاطفال قيس عليه تقديم الاظفار. قيس عليه تغطية الرأس. قيس عليه لبس بخيل السعادة ايش والاصل هو هذا الاصل هو

113
00:37:02.150 --> 00:37:19.950
حلق الرأس هذه الاشياء الخمسة اذا فعل واحدا منها غطى رأسه او حلق شعرة او قلم ظفره او يتطيب او لبس مخيط اذا فعلها ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء

114
00:37:20.150 --> 00:37:37.550
قل ربنا لا تفسد النفس لو خلق الله وادفعت واذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا مختارا محتاجا هذا لا اثم عليه لكن عليه الفدية واذا فعلها واحدة منها ذاكرا عالما مختارا

115
00:37:37.900 --> 00:37:55.950
بدون حاجة فهذا لزم عمران لزمه فدية والتوبة من هذا الذنب صار ذنب  يفعل المحظور هذه الاصل الاصل كعب بن عذر رضي الله عنه قيس عليه عليها الامور الاربعة واما

116
00:37:56.300 --> 00:38:15.400
قتل الصيد فان فيه الجزاء اللي قضى به الصحابة او فان لم يكن فبما يقضي به عدلان عقد النكاح ليس فيه فدية الجماع سبق الكلام فيها بالامس وانه اشدها كذلك المباشرة ذو الفضل كذلك

117
00:38:15.450 --> 00:38:37.100
او الاتحاد الاول في  في في شاة والحديث صحيح والجماع يفسد الحج اذا كان كان قبل التحالف الاول المؤلف يقول عليه ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام او لكل مسكين نصف صاع

118
00:38:37.600 --> 00:38:54.750
هذا هو الاصل من تمر او شعير او مد من بر المؤلف ماشي على مشى على الفقهاء ربع ساعة ربع صاع من البر لماذا؟ هذا في زمن معاوية رضي الله عنه جاءت حنطة جيدة من الشاب

119
00:38:55.350 --> 00:39:07.550
فاجتهد رضي الله عنه قال ارى ان ربع الصاع يكفي عن نصف ساعة ربع الصاع من من هذه الحنطة الحمراء الجيدة يكفي عن نصف ساعة من الايش من التمر او الشعير

120
00:39:08.400 --> 00:39:29.000
فاخذ بذلك ايش  كذلك يكون في في زكاة الفطر نصف ساعة  وذهب ابواب بعض الصحابة خالفوا معاوية وقالوا نبقى على نصف الصاد ولهذا قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه صاعا

121
00:39:29.100 --> 00:39:50.150
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة للصوصات هو من بر او غير بر من بر او شعير او تمر او قوت البلد المؤلف مشى هذا على قال وان اطعمه خبزا جاز يعني لو طعمه غير هذه خبز

122
00:39:50.300 --> 00:40:08.350
لأنه قوت يشفع ويكفر الاطلين بالعراقي تقريبا من نصف دمشق هذا تقدير عندهم وينبغي ان يكون مأدوما يعني يكون في ادام تعطيه خبز يكون معه ايدام يعدمه مرض واما جبن واما شيء

123
00:40:08.750 --> 00:40:32.750
ما يكون خبز يابس هكذا يكون معه يأكل هذا هو الافضل. وان طعمه مما يؤكل اي اي مأكول فلا بأس. وهو يكفي غير الخبز مثلا آآ رز او مكرونة او شيء يعني يقتاتها البلد ويكفيه يكفي الحمد لله

124
00:40:33.150 --> 00:40:51.250
هذا ما نقوله مثل اشياء كانت موجودة عندهم الرقاق ونحو ذلك. قال وهو افضل من يعطيه قمحا او شعيرا يابس يقول القبحة الكبيرة ذي ماذا يقع؟ يحتاج الى طحن ويخبز اما هذا يعطيه شيء جاهز

125
00:40:52.850 --> 00:41:11.100
يعطيه شيء جاهز نكمل فمسألة الكراسي سهل الكراسي يكفيها دقيقتين توخر الكراسي ونكمل وهو افضل من يعطيه قمحا او شعيرا لان القمح يحتاج الى ايش اه طحن الخبز وهذا جاهز

126
00:41:11.500 --> 00:41:25.200
وكذلك بسائر الكفارات اذا اعطاه ما يقتات به ما عدمه فهو افضل من يعطيه حبا مجردا اذا لم اكن عادة ما نطحن بايديهم ويخبزوا بايديهم حب قمح يحتاج الى ايش

127
00:41:25.500 --> 00:41:45.350
طحن خبز هذا يتعبه يحتاج الى وقت لكن اذا اعطيته خبز جاهز ومعدة او رز هذا يكون افظل هذا معنى كلام المؤلف قال والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعمه الناس واهليهم قد

128
00:41:45.350 --> 00:41:56.350
نزع الناس العلماء في ذلك. هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف وكذلك يتنازعوا في النفقة نفقة الزوجة والراجح في ذلك كله ان يرجع فيه الى العرف. يختلف

129
00:41:56.500 --> 00:42:13.700
بعض العلماء قدره قال يعطي الزوجة نفقتها كذا كل يوم مثلا بعضهم يقول خمس ريالات عشر ريالات ولكن الصواب ان هذا يختلف لأنه اختلاف الأمكنة والأزمان الرياضة التي كانت تكفي ما تعمل شيء في زمننا

130
00:42:13.800 --> 00:42:31.950
يرجع الى العرف ايكشف العرف. وكذلك اعراف البلد في بلد تكون اه عرفهم غير عرف البلد. في بلد فقير عرفهم غير البلد لا غير  تختلف العرف هذا عرف الناس يرجى فيه الى عرف الناس في طعم كل قوم ما يطعمون اهليهم

131
00:42:32.650 --> 00:42:54.050
بيبقى فيه في بلدهم وفي زمنهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر امره النبي ان يطعم فرقا من تمر بين ستة مساكين كل مسكين وفرق ستة عشر رطبا من بعضه وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل محظور قبله وبعده يعني تخرج الفدية قبل ان تحلق رأسك او تحلق

132
00:42:54.050 --> 00:43:07.600
او قبل ان تغطي رأسك الامر في هذا واسع ويجوز لنا ان نذبح النسك قبل ان نصل الى مكة اذا اذا كان في الطريق محتاج ما يحتاج التصوير الى مكة في المكان الذي انت فيه

133
00:43:08.150 --> 00:43:29.300
تفرق الصدقة وتذبح الشاة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة او متفرقة الامر فيها واسع فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها جعل الصيام الامر في وعسر واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في يعني لبس المخيط ثم لبس مرة ثانية وثالثة

134
00:43:30.950 --> 00:43:45.650
هل فدية ولا فديات بعض العلماء كل مرة فدية لبست مرتين فديتين ثلاث مرات قال والصواب انها تكفي واحدة اذا لم اذا لم تخرج الفتنة لكن اذا غطى رأسه ثم فدى ثم غطى رأسه ثانية يفتي

135
00:43:45.750 --> 00:43:57.600
لكن اذا كانت مثلها بغطى رأسها ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفتي تكفي فدة واحدة في اصح قول العلماء وقال بعض العلماء لكل ايه؟ لكل مرة فدية لكن الصوم هو هو الاول

136
00:43:57.650 --> 00:44:18.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين  قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه فصل في التلبية فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون ورسول الله صلى الله عليه

138
00:44:38.450 --> 00:44:58.450
وسلم يسمعهم فلم ينهاهم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة او لم يركبها وان احرم بعد ذلك جاز والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسانه

139
00:44:58.450 --> 00:45:28.450
ابراهيم عليه السلام والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته والمعنى ان مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك شعار الحاج والتلبية شعار الحج. فافضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج يراه

140
00:45:28.450 --> 00:45:48.450
دماء الهدي ولهذا يستحب رفع الصوت بهذا الرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادوار الصلوات ومثل ما اذا صعد نشزا نشأ نشزا احسن الله اليكم

141
00:45:48.450 --> 00:46:08.450
مثل ادبار الصلوات ومثل ما اذا صعد نشدا او هبط واديا او سمع ملبيا او اقبل الليل والنهار او التفت وكذلك اذا فعل ما نهي عنه وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وان دعا عقب التلبية

142
00:46:08.450 --> 00:46:25.250
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسنه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اما بعد

143
00:46:25.600 --> 00:46:44.300
وهذا الفصل في التلبية عقده المؤلف رحمه الله التلبية قال رحمه الله فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية لها هي يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

144
00:46:44.600 --> 00:47:06.500
هذي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من حديث ابن عمر واخرجه البخاري ومسلم والشيخان  هذه تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك في اول في اول الجملة وفي اخرها. لبيك اللهم لبيك. ثم في كذلك وفي اخرها. لبيك لا شريك لك لبيك

145
00:47:06.600 --> 00:47:25.500
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذي ثبت في الصحيحين في غيرهما وان زاد على ذلك فلا بأس قال لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك او قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا

146
00:47:27.200 --> 00:47:49.650
كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان يداوم على سلبيته اذا التلبية سنة مؤكدة ولكنها في اول الاحرام لابد منها يذكرها لابد من ذكرها ولو مرة واحدة ويذكر تلبيته فيها عند الاحرام

147
00:47:50.050 --> 00:48:12.100
مستحبة الاكثار منها مستحب  اذا زاد على تلبية الرسول قال لبيك ذا المعارج هذي زائد المعارج او قال لبيك وسعديك والخير في يديك مثلا او قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقة هذي زيادة لا بأس لان الصحابة كانوا يزيدون والنبي يسمعهم ولا

148
00:48:12.100 --> 00:48:26.450
ولا ينهاهم لكنه لزم تلبية عليه السلام لا يزيد النبي لازم تلبيته ما يزيد عليها والصحابة يزيدون ويسمعهم ولا ينهاهم عن فدل على الجواز ولكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي الاصل

149
00:48:26.600 --> 00:48:43.000
لزومها والاكثار منها هو الافضل وان زاد فلا حرج الامر في هذا واسع كما كان الصحابة يجدون لا ينكروا عليهم كونوا عليه السلام يلزم تلبية يدل على نهي الافضل وكونوا لا لا ينهاهم يدل على الجواز الجواز زيادة

150
00:48:44.750 --> 00:49:07.400
قال ويلبي من حين يحرم كان ويلبي من حين يحرم يلبي تبدأ التلبية متى يقطع التلبية سيأتي الكلام فيها مثلا دخل المسجد الحرام وبدأ مثلا او بدأ في الطواف بالنسبة

151
00:49:07.950 --> 00:49:30.350
المعتمر والحاج اذا شرع في جمرة العقبة قطعت قلبه ثم بين المؤلف من معنى هذه التربية قالوا التلبية هي اجابة دعوة الله لخلقه الله تعالى دعاهم الله! واذلف الناس بالحج على لسان خليله ابراهيم

152
00:49:31.550 --> 00:49:44.300
قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هذي دعوة من الله فانت تجيب دعوة الله حينما دعاك واوجب عليك الحج الاجابة في دعوة الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته

153
00:49:44.400 --> 00:49:59.000
على لسان خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى وادلف اني احب الحديد واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع للسجود واذن في الناس بالحج

154
00:49:59.150 --> 00:50:17.000
يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق هذه دعوة من الله تعالى على لسان خليله عليه الصلاة والسلام الحج انت تجيب دعوة الله  والملبي الملبي هو المستسلم المنقاد لغيره

155
00:50:17.750 --> 00:50:34.450
ملبي هو المستسلم كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته تأخذ بلبته كذا وتجره او تأخذ بلبته انقاد لك ما ما يمتنع مثل ما حصل لعمر بن الخطاب وبعض الصحابة لما قرأ قراءة

156
00:50:34.600 --> 00:50:55.850
تغير القراءة لببه واخذه ويجي عليه يجره منقاد ما يمتنع حتى وصل اتركه ارسله قال ارسله الحكيم لما سمع عمر ما صبر سمع غير القراءة فلببه فجره حتى وصل الى ارسله يا عمر ارسله خله

157
00:50:55.950 --> 00:51:21.700
ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا قال اقرأ حكيم فقال هكذا انسب ثم قال والشاهد التلج بانه لببه وانه منقاد له. الملبى منقاد. اه ما يمتنع   فالملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي به واخذ بلبته

158
00:51:24.250 --> 00:51:47.650
ومعنى التلبية قال معناها ان مجيبوك لدعوتك يا الله يا الله انا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لبيك لبيك لبيك اللهم بعد مرة انا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. هذا معناها

159
00:51:48.400 --> 00:52:07.900
استسلام وانقياد لامر الله وطاعته قال المؤلف والتلبية شعار الحج الحاج وكذلك المعتمر شعاره التلبية. يعني ينبغي ان يكون اكثر وقته تلبية حتى يقطع التلبية اما بالطواف او برمي الكعبة

160
00:52:07.950 --> 00:52:30.850
تلبية شعار الحج شعار العمرة  يعني علامة فالحاج يعرف بانه يلبي وبانه محرم قال فافضل الحج العج والثج افضل الحج العجز والثج فالعجز رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة دماء الهدي

161
00:52:30.900 --> 00:52:51.700
افضل العج والثج العجز يعني التلبية والثلج اراقة الدماء الهدي قال ولهذا يستحب رفع الصوت بهذا الرجل بحيث لا يوجد نفسه. الافضل يرفع صوته تفعل لا يشق على نفسه ويتعب نفسه

162
00:52:52.950 --> 00:53:09.450
وافعل ما يكون خافض صوت خافض ويكون مرتفع لكن رفعا لا يشق به على نفسه واما المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها لا ترفع صوتها للرجال خشية ان يفتتن احد بصوتها

163
00:53:09.850 --> 00:53:28.300
وانما ترفع تسمع رفيقتها بقدر ما تسمع رغبتها التي بجوارها قال المؤلف ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال اسحبوا الاكثار عند من التلبية عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات بعد الصلاة هذا حال

164
00:53:28.550 --> 00:53:48.450
اذا صعد نفسا مرتفع هذا حاله يلبي اذا هبط واد هذه حالة اذا سمع ملبيا ذكره سمعت ملبي تلبي مثله اذا اقبل الليل او ادبر النهار هذي التقت الرفاق التقيت بملبي

165
00:53:48.550 --> 00:54:07.550
لاصحابه اذا فعل ما نهي عنه ناسيا قطر سلاسيا يزيله ويقول لبيك اللهم لبيك قال المؤلف وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له هذا يحتاج الى مراجعة مراجعة الحديث ما

166
00:54:07.900 --> 00:54:25.400
يراجع الحديث المحقق ما ما اعلق عليها اظن انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه الجنة والسعادة برحمته بسخطه والنار فحسن

167
00:54:25.650 --> 00:54:44.600
صلى عليه اللهم صلي وسلم عليه اللهم اغفر لي اللهم اسألك الجنة اللهم اعوذ بك من النار هذا حسن نعم احسن الله اليكم فصل ومما ينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب

168
00:54:45.000 --> 00:55:04.550
واما الدهن في الرأس او بدنه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره ولا ويحك بدنه اذا حكه. ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وان احتاج ان يحلق الشعر

169
00:55:04.550 --> 00:55:24.550
لذلك جاز فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا ذلك الا مع حلق بعض الشعر وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وان تيقن انه انقطع بالغسل

170
00:55:24.550 --> 00:55:41.800
اذا احتاج الى ذلك ولو يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح ولا ينكح

171
00:55:41.900 --> 00:55:59.900
ولا يخطب له ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه ولا يتملكه بشراء ولا اتهام ولا غير ذلك ولا على صيد ولا يذبح صيدا. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله

172
00:56:00.300 --> 00:56:19.650
نعم هذا في مما ينهى عن المحرم الفصل قال وما نحن مما يدهن احد من ان يتطيب ان يتطيب بدل الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب هذه الفاء ممنوعة. طيب بعد الاحرام في بدنه

173
00:56:19.750 --> 00:56:32.950
او ثيابه ملابس الاحرام الازار والرداء ما يطيبها ولا يطيبها حتى ولا يطيبها قبل الاحرام قبل هذا كان في طيب لا بد ان يغسلها واذا اصابته ولو بعد الحرام لا بد ان يغسل حتى يزيل الطيب

174
00:56:33.950 --> 00:56:50.450
فلا يتطيب بعد الاحرام لا في بدنه ولا في ملابس الاحرام ولا يتعمد شم الطيب ايضا. يشم الطيب يتعمده لكن اذا شمه للاستعلام لا للترفه اراد ان يشتري طيب ثم شمه حتى يعرف هل هو

175
00:56:50.500 --> 00:57:08.750
شمه طيب فالعلماء ذكروا انهم لا بأسوا بذلك. اما اذا سمى للترفه فهذا ممنوع وكذلك ايضا لا يستعمل اه الطيب في شرابه ولا في اكله كالزعفران نوع من الطيب فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران وهو محرم

176
00:57:08.900 --> 00:57:26.050
لان زعفران نوع من الطيب. الزعفران نوع من الطيب  فليس له ان يتطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا الطيب ولا ان يشرب الطيب ويأكله واما الدهن في رأسه او بدنه بالزيت والسمن

177
00:57:26.150 --> 00:57:40.150
ونحو ذلك اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى يعني الدهن اللي يضعه في رأسه او بدنه بالزيت ما في طيب يعني تهل بدون طيب هل له ان يفعل ذلك

178
00:57:40.600 --> 00:57:59.500
قال بعض العلماء له ذلك لان ما في طيب وقال اخرون ليس له ذلك لان فيه ترفه  والحاج اشعث شعث غير مترفه وهذا كونه يدهن بالزيت هذا طلع مترفه ينافي

179
00:57:59.650 --> 00:58:18.600
آآ حالة المحرم ففيه نزاع منهم من اجازه ومن منعه المؤلف وترك اولى احوط ركوع او لا ولا يقلب اظفاره لان فيه نوع من الترفه وهم قيس على حلق الشعر ولا يقطع شعره

180
00:58:19.700 --> 00:58:37.050
وله ان يحك بدنه اذا حكه يعني حكى برفق لا بأس ويحتجم في رأسه وغير رأسه تحت الحجامة واخراج الدم بالحجامة وان احتاج ان يحرق شعرا لذلك جاز فانه قد ثبت عن في الصحيح

181
00:58:38.000 --> 00:58:52.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم اخرجه البخاري ومسلم ولا يمكن ذلك الا مع خلق بعض الشعب يحلق بعضه الى اخره وسط الرأس سيحدث شعراته ولا يضر

182
00:58:53.250 --> 00:59:08.000
وهل يفتي او لا يفتي ظاهرها انه ما له قيل فدى وغير كلام فقهاء يقول اذا اخذ شعرة عليه فدية شعرتين شعرة يطعم مسكين وشعرته مطعم مسكينين وثلاث شعرة عليه شاة

183
00:59:08.600 --> 00:59:27.400
هذا ولهذا قال بعض العلماء لا ان انه لا يفتي الا اذا حلق شعرا شو المسمى شعرا اما الشعر او الشعرتين فالامر فيها واسع والنبي احتجم في وسط رأسه ولابد ان يحلق شعر رأسه ولم يقال انه انه فدى عليه الصلاة والسلام

184
00:59:28.100 --> 00:59:46.100
فدل على انه لا بأس حجابه بوسط راسه ولا وزال بعض الشعب قال وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لن يضره وان تيقن انه انقطع بالغسل لانه الغالب انه اللي يسقط شعر ميت

185
00:59:46.400 --> 01:00:06.450
اذا سقط صام البيت ما يضره لا يظره اذا اغتسل او حك رأسه قول الاسلام ثم سقط شعر ميت لا يضره يضره ان يتعمد قطع الشعر قطع الشعر الحي ويفتصد اذا احتاج الى ذلك فصل العرق

186
01:00:06.600 --> 01:00:27.250
واخراج الدم من العرق حجابه معروف وهذا فصل فصل العرق مثل الحجامة يعني ما ما يضر المحرم هذا يخرج منه الدم الحجامة او بالفصل العمد ما يضر وله ان اغتسل من الجنابة بالاتفاق. نعم. بل يجب عليه ان يغتسل الجنابة اذا صلت جنابة يجب ان يغتسل

187
01:00:27.700 --> 01:00:44.650
فيصلي وكذلك لغير الجنابة يعني اذا اراد ان يغتسل للتبرد لا حرج ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا ينكح لا يزوج غيره. زوجني له تماثل

188
01:00:46.800 --> 01:00:58.250
تبقى ثبت في الحديث الصحيح في الحديث اه حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ويعني لا يتزوج هو

189
01:00:58.500 --> 01:01:17.700
لا يعقد الزواج لنفسه ولا ينكح يعقد الزواج لغيره كابنته  واذا عقد النكاح له غيره فالنكاح فاسد ما يصح يجب عليه يجب عليها ايش؟ ان يعيده بعد ان يتحلل من احرامه

190
01:01:18.250 --> 01:01:32.950
ولكن هل عليه فدية ليس عليه فدية يحرم يحرم على يقين يأثم عليه التوبة والاستغفار والندم وعليه ان يعيد العقد النكاح بعد التحلل من الاحرام وليس عليه فدية ما في فدية

191
01:01:33.850 --> 01:01:52.200
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كذلك. ما يخطب امرأة ولا يكون شاهد احد الشاهدين وهو محرم فان فعل فانه يأثم ولكن ليس عليه فدية ولا يصطاد صيدا بريا

192
01:01:52.900 --> 01:02:19.800
لا يصطاد الصيد يقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قد يعرف صيد البر ما دمتم حرما فالمحرم من هي؟ البر لما فيه من الترفه ولا يتملكه بشراء ولا ثياب يعني لا يتملك الصيد. ما يشتري صيد وهو محلب

193
01:02:20.600 --> 01:02:35.150
ولا يقبل الهدية واحد قال انا بهدي لك حبابة او غزال وهو محرم يقول لا ما تقوى الهدية الا بعد ما تحلل من الاحرام تقوى الهدية او قال النبي عليك الان حمام

194
01:02:36.950 --> 01:02:55.850
مثلا الريح تقول لا نقول له عجل العقد الى بعد التحلل من الاحرام فلا يصل سدا بريا ولا يتملكوا بشراع ولا اتهام. اتهام يعني هبة قبول هبة ولا غير ذلك

195
01:02:57.150 --> 01:03:15.750
سواء بشراء ما يقبل الصيد مطلق عليه بشراء او هبة او صدقة او غير ذلك ممنوع ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا لا يعيد على الصيد ولا يذبح صيدا ولا يأكل من الصيد الذي يصيده لاجله

196
01:03:16.600 --> 01:03:48.200
لا يعين على صيد ولا يذبح صيدا الصحابة احرموا في غزوة الحديبية محرمين بالعمرة ولم يحسم ابو قتادة  فلما كانوا في البرية راو حمار وحش صيد فجعل الصحابة يضحكون يعني ينظر اليه ويضحكون ففطن ابو قتادة

197
01:03:48.400 --> 01:04:07.550
يضحكون عليك انهم يقولون لعلي هذا الصيد عندنا ولا استطيع ففطن ابو قتادة فركب فرسه وقال ناولوني السياق قالوا لا والله لا نعليك بشيء نحن محرمون فنزل على فرسه واخذه ثم صاده الحمار واتى به النبي صلى الله عليه وسلم

198
01:04:08.100 --> 01:04:21.500
قال اكلوا قالوا لا ما نأكل حتى نسأل النبي فلما جاء النبي قال النبي هل منكم احد اعانه؟ او اشار عليه او اعطاه السلاح؟ قالوا لا. قال فكلوه او هل رصده لاجلكم

199
01:04:22.000 --> 01:04:42.150
المحرم لا يأكل لا يأكل من الصيد الذي صاده او شارك في صيده او عانى على صيده او صد لاجله اما مقصد ما عدا ذلك فانه يأكل الذي قال هل احد منكم اعان او شار؟ او وهل ابو قاسم صاده الى اجله

200
01:04:43.400 --> 01:05:08.050
فقال كلوا وصابر بن جثامة كان رجلا بالضيافة فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صاد له حمارا اعطاها اهداه المريض فرده فكان تأثر يعني فلما رأى الامام في وجهه قال انا لم يرده عليك الا انها حرم

201
01:05:08.400 --> 01:05:25.100
لانه صاده لاجله فلما سمع صدف الاجل هو المحرم ما ما يأكل الا صدا لاجله وقيل انه اعطاه حيا ولا ولا يأخذ الحي الحي جاء رجل الحمار. المقصود فرق بين

202
01:05:25.750 --> 01:05:47.700
ساصل اللي صدره ابو قتادة قال الصحابة كلوا لماذا؟ لانهم ما عانوه ولا شاركوا ولا صادهوا لاجلهم ورده على الصعبة الجثامة لانه صاده لاجله. هذا الفرق بينهما واقعتين كلاهما فلا يعين على صيد المحرم ولا يذبح صيد الصيد ما يذبح الصيد ايضا

203
01:05:49.500 --> 01:06:07.850
ويكون الصيد في بالنسبة للمحرم كالميتة لا يأكل منه لا يأكل من الصيد الا يصيد لاجله او صاده هو ولا يعينه على صيد ولا يذبحه صيدا. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله

204
01:06:08.650 --> 01:06:25.750
لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة احل لكم صيد البحر اصيد البحر كالسمك ونحفله ان اصطاده ويأكله ولو كان محرما الممنوع صيد البر قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم

205
01:06:26.150 --> 01:06:50.850
احسن الله اليكم يقول حرموا مكة المكرمة ولو يقطع الشجر ها قبله نعم نعم احسن الله اليكم نعم ولا هو ان يقطع الصيام نعم ولا هو يقطع الشجر ولكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نبات مباح الا الاذخر واما ما غرس الناس

206
01:06:50.850 --> 01:07:10.800
زرعوه فهو لهم وكذلك ما يبس من النبات يجوز اخذه ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ويقعد مثل ان يقيمه ليقعد مكانه. نعم هذا في

207
01:07:11.050 --> 01:07:27.300
فصل في حرم مكة قالوا له ان اقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا منه الا هو المحرم له ان يقطع الشجر في خارج الحرم في عرفة مثلا خارج الحرم له ان يقطع الشجر

208
01:07:27.550 --> 01:07:47.900
بعرفة لكن في مزدلفة حرام ليس نقطع الشجر ولهذا قال لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم حتى غير محرم. الحرم له خصوصية الحرم لا يقطع شجره ولا ينفر صيده

209
01:07:48.050 --> 01:08:04.550
الصيد ما تصطاد في الحرم ولو كنت غير محرم اما اذا كنت واذا كنت محرم حرم عليك الصيد البريد في الحرم وفي خارج الحرم واذا كنت حلال لست محرم جاز لك صيد

210
01:08:05.300 --> 01:08:25.650
خارج الحرم وحرم عليك صيد الحرم الحمام مثلا من الصيد التنعيم التنعيم الان داخل في مكة داخل مكة الان لكن من الحلم الحمامة في التنعيم وليس كان يقصدها خارج التنعيم داخل الحرم

211
01:08:28.350 --> 01:08:48.700
لكن نفس الحرام لا يقطع شيئا من شجره والمراد الشجر الشجر الاخضر الذي نبت بما اسرع بالمطر لكن في الحرم لا يكثر شيء من شرعه وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا لذكره

212
01:08:49.100 --> 01:09:13.950
لان اليوم استثناء وهو لبس طيب الريح والرائحة يجعله الناس في في مكة في الخلل الذي بين ايش اه خشب فلان السقف والبيوت يجعلون في الخلل من الادخال اما في لجنة النخل ما عندهم مكة ما عندهم نخل بدل الادخلة

213
01:09:14.300 --> 01:09:30.850
وكذلك ايضا يجعل في الخلل بين في القبور بين اللبنات ولهذا لما النبي حرم مكة قال لما فتح مكة قال ان الله حرم مكة ثم خلق السماوات والارض لا يقتل خلاها ولا يعطى شجرها

214
01:09:30.950 --> 01:09:56.550
فقام العباس فانه لبيوتنا وقبورنا فقال له الا الاخير استثناه هذا مستسهل على الخير وما عداه فلا يجوز اما ما غرس الناس او زرعوه فهو له. اذا الشيء اللي يزرعه الناس والشر اللي يغرسه الناس هذا يأخذونه. لكن الشجر والحشيش الرطب الذي ينبت

215
01:09:56.900 --> 01:10:13.800
بماء المطر لا يؤخذ في الحرم لكن الحشيش اليابس لا بأس وكذلك يزال ما في اذى كالشوك الشوك المؤذي هذا يزال والحشيش اليابس وما استنبطه الادميون او زرعه الادميون اصبح دميون

216
01:10:13.950 --> 01:10:34.900
انما ممنوع الشجر الاخضر الذي نبت بماء السماء والشجر والحشيش الاخظر وما يبس من النبات لا بأس به. ولهذا قال وما واما ما غرس الناس او زرع فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات. يجوز اخذه. ولا يصطاد به صيدا

217
01:10:35.050 --> 01:10:49.950
وان كان مما يعني في الحرم حرام بقى اصل الصيد ولو كان في الماء اذا كان في الماء سمك داخل الحرم كالسمك على الصحيح قال بعض العلماء لا بأس بالسمك داخل الحرم

218
01:10:50.250 --> 01:11:03.200
الثاني المنع هو اللي اختاره الشيخ رحمه الله قال الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليعبد مكانه حتى تنفيذ الصيد تنفره اذا كان صدف الظل تنفره وتجلس وكان في الظل ممنوع

219
01:11:04.300 --> 01:11:24.350
ليس لك ذلك اذا كان هذا في الصيد فكيف بالادمي حرمة الحرم هذا حرمة الصيد وحرمة النبات والشجر حرمة الادمي اعظم واعظم اذية المسلم وايذائه وضربه او سجنه بغير حق او قتله او قطعه

220
01:11:25.800 --> 01:11:49.800
عضو من اعضاءه امر عظيم عند الله ذكر الصيد لا ينفر مكانه صيد فكيف بالادمي الشجر لا يضاد حرمة المسلم اعظم واعظم نعم احسن الله اليكم يقول حرم المدينة النبوية وكذلك حرم وكذلك

221
01:11:49.850 --> 01:12:09.850
حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها ولابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد والبريد اربعة فراسخ وهو من عين الى ثور وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار وثور هو

222
01:12:09.850 --> 01:12:29.850
من ناحية احد وهو غير الجبل ثوري الذي بمكة. فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. الا لحاجة كانت الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه العلف فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك

223
01:12:29.850 --> 01:12:47.100
اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله. نعم هذا في حرم المدينة النبوية قال كذلك حرم المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها

224
01:12:47.600 --> 01:13:06.050
ولابد هي الحرة ما بين الحرتين والحرة هي الارض تركبها حجارة السود بريد في بريد المسافة بريد في بريد والبريد اربعة فراسة فصل او من ثلاثة عشر ميلا والملح يقارب يعني

225
01:13:06.450 --> 01:13:19.900
كيلوين الا ثلث تقريبا وهو من عين الى ثورة المسافة من جبل عير الى جبل ثور هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار وثور هو جبل من ناحية احد

226
01:13:20.300 --> 01:13:34.900
مش معتمد من ناحية الشمع من ناحية الجنوب عيب اذا هذه هي المسافة فريد في بريد من عير الى ثور ووثور هو جبل من ناحية احد وهو غير جبل ثور الذي بمكة

227
01:13:36.150 --> 01:13:59.650
كما في معجم فهذا الحرم ايضا لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره حرم اه المدينة اخف من الحرم المكي حرم الحرم المكي اغلظ لان الحرم المكي فيه فدية قطع الشجر كما قال العلماء

228
01:14:00.000 --> 01:14:23.300
الشجرة الكبيرة فيها كذا او الصغيرة كذا الكبيرة بقرة شاة واما الحرم المدني ليس فيه ليس فيه فدية هذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة كآلة الركوب لكن من وجد يصيد في الحرم المدني فانه يسلب. يسلب ما معه

229
01:14:24.150 --> 01:14:45.850
كما جاء في الحديث صحيح مسلم  النبي صلى الله عليه وسلم امر من رأى من اصطاد في المدينة ان يسلب ان يخرب معه من السلاح والثياب والمركوب فجاءنا بعض اصحاب له مولى وعبد صاد

230
01:14:46.550 --> 01:15:07.100
فجاء بعض الصحابة وسلبه واخذ ما معه فجاء يطالبه فقال معاذ الله ان ارد شيئا عطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا رآه يأخذ ما معه من السلاح والسلاح اذا كان معه سيارة كذلك يأخذ السيارة

231
01:15:08.400 --> 01:15:27.150
نعم هي ليست مركوب واذا ما استطاع يطالب يطالب حتى يعطى له طالب حتى يعطى حق قال فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الحرم المدني الا لحاجة كالة الركوب

232
01:15:27.300 --> 01:15:45.350
والحرث ويؤخذ من حشيشهم لا يحتاج اليه للعلف ولو كان رطب هذاك الحرم المكي لا ما يؤخذ العلف ما يخلي الحشيش اليابس ولا يؤخذ الرطب والحرم المدني اخف له ان يحش الحشيش للعلف علف الدابة

233
01:15:46.250 --> 01:15:56.450
وما زاد على ذلك لا لا يزيد قال فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجة الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يسألون به عنه من خلاف الحرم المكي

234
01:15:56.500 --> 01:16:21.550
ذلك واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارسال يعني اذا ادخل عليه الصيد  فله ان يقبض على الصيد في الحرم المكي يجب عليه ارساله ايش معناه معناه ان اذا لو كان لك صيد

235
01:16:22.300 --> 01:16:42.150
وان ودخلت مكة الصيد باقي في وقتك لكن ليس لك ان تقبضه في الحرم يدك المشاهدة ترسلها يدك الحكمية ملك لك تأخذه اذا خرجت نحو لكن في داخل الحرم ماذا؟ ما تقبض عليه ولا تمسكه

236
01:16:42.200 --> 01:16:57.300
ترسل يدك المشاهدة ترسله كغيره من الطيور في الحرم المدني لك ان تقف لا يجب عليك الرسالة اخف ابو بكر ترسله ولا تقبض عليه وان كان ملكا لك ملك الباقي

237
01:16:57.350 --> 01:17:20.000
لكن لا تتملك انت ما تتملك وتحرم لكن ملكك السابق باقي ملكنا السابق باقي لكن تتملك من جديد في الحرم لا ليس لك تشتري الصيد  اما الحرم المدني فاذا دخلت الصيد من خارج المدينة ليس لا يجب عليك ارساله

238
01:17:20.050 --> 01:17:42.250
فيبقى معك لان حرمة الحرم المكي اغلط من حرمة الحرم المدني. نعم. احسن الله اليكم. وليس بالدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره والا هذان الحرمان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيكون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين

239
01:17:42.250 --> 01:18:02.250
ليس بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة. واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور. كما استفاضت لذلك نهيته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم

240
01:18:02.250 --> 01:18:20.200
الحرم وعند الجهور ليس بحرم. هذا رحمه الله انه ليس في الدنيا حرام غير هذين الحرمين. الحرم المكي والحرمتين بعض الناس يقول بيت المقدس ثالث الحرمين هذا خطأ بل يقال ثالث في المسجدين

241
01:18:20.700 --> 01:18:40.350
ثالث الحرمين هذي من الاخطاء الشائعة كانت الحرامية صارت حرم ثالث صارت شلل ثالث الحرمين بيت المقدس ثالث الحرمين هذا خطأ والصواب ثالث المسجدين عارف المفسدين وليس ثالث الحرمين ما في الا حرمين ما في الحرمان ليس لهما ثالث

242
01:18:40.550 --> 01:18:55.850
حرمان ليس لهما ثالث حتى يكونوا بيت المقدس ثالثا لهما المسجدين ليس في الدنيا حرام لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان الحرم المكي حرمتان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال يقول الحرم

243
01:18:56.200 --> 01:19:14.600
حرم المقدس وحرم الخليل حرم الجامعة لكن يقال حريم البئر حريم البئر يعني ما حوله لكن الحرم يسمى حرم حرم الجامعة حرم بيت المقدس المؤلف يقول هذا خطأ ما في حرام ما يسمى حرام

244
01:19:15.650 --> 01:19:36.650
ما يسمى حرم والحرم المقدس حرم الخليل قال فان هذين وغيرهما وليس بحرام باتفاق المسلمين المقدس في المقدس ليس حرما والمسجد الخليل ليس حراما بالاتفاق قال والحرم المجمع عليه حرم مكة. حرم مكة هذا بالاجماع حرام

245
01:19:36.950 --> 01:19:54.550
واما الحرم المدني اكثر العلم هو الجمهور هو الصواب على انه حرام وقال بعض العلماء ليس بحرم ايضا لكن الصواب الذي عليه الجمهور انه حرام ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه ووادب بالطائف

246
01:19:55.050 --> 01:20:12.400
ذهب ظلمة الى ان وجه هذا واد ابن الطير حرم وانه لا يصاد صيده او قول لبعض العلماء لكن الجمهور والصواب انه ليس بحرام والصواب الذي عليه جمهور العلماء واكثر العلماء انه ليس بحرم. وان قال بعض العلماء انه حرام

247
01:20:12.950 --> 01:20:41.700
وادي وجه في الطائف ليس بحرم على الصحيح جماهير اهل العلم نعم احسن الله اليكم. وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور ولو يدفع ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا الا بالقتال قاتله. فان

248
01:20:41.700 --> 01:20:55.100
صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما لي فهو الشهيد ومن قتل دون ماء دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل قتل دون حرمته فهو الشهيد

249
01:20:55.400 --> 01:21:15.400
واذا قرصته البراغيث والقمل فلو يلقاها عنه ولو قتلها ولا شيء ولا شيء عليه. والقاؤها اهون من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله. وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قوله العلماء

250
01:21:15.400 --> 01:21:42.150
واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته  اه يقول المحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب

251
01:21:43.000 --> 01:22:00.800
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفارة والعقرب والغراب والكلب العقور ومثل الحية سعادة اخر وكل ما يؤذيه له ان يدفع ما يؤذيه

252
01:22:01.550 --> 01:22:21.750
فيها نص الحية والعقرب والفأرة تقتل في الحلي وفي الحرم وكذلك ويقتل المحرم والحلال فرأى العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحية ولا هو نتف ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى ولو صال عليه ولا بالدفع الا بالقتال قاتلة

253
01:22:21.850 --> 01:22:33.400
يدافع عن نفسه اذا صلى عليه ادمي او صلى عليه حيوان يدافعه فإن لم ندفع الا بالقتل قتله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد

254
01:22:33.550 --> 01:22:48.500
ومن قتل دون دمه فهو شيء ومن قتل دونه فهو شيء. ومن قتل دون حرته فهو شهيد قال اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد

255
01:22:49.450 --> 01:23:06.650
واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها القاؤها في الارض فهو من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله

256
01:23:07.000 --> 01:23:19.400
وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد يعني لا اقصد الا اذا صال عليه الصلاة عليه قتله. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قول العلماء. وبعض العلماء يقول عليه جزاء

257
01:23:19.450 --> 01:23:34.700
لكن اذا صال عليه يدفعه فاذا لم يصل عليه ثم قتله فهل فيه جزاء الصابر ليس عليه قد السواب وان كان بغل قال عليه الجزاء. واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه

258
01:23:35.400 --> 01:23:59.150
فلا يفعله ولو فعله. التفلي معناه كان الناس في الاول يكون في رؤوسهم قبل. بسبب ايش يعني ابو غبار والاجتماع وعدم يعني وجود يعني وسائل الحمد لله على وسائل الترفيه عندنا ما ما يوجد الان

259
01:23:59.150 --> 01:24:14.500
لكن في الاول كان في قبر كان قبر في الرؤوس كانت سقط القمل على على رأسه وقال يهديك هوام ورأسه وامره ان يحلق رأسه فاذا كان المحرم في رأسه قام

260
01:24:15.600 --> 01:24:33.300
فهل له ان يخرج القمل بدون التأذي اذا تأذى يخرج يخرجهم لكن اذا لم تأذى قال انا بتفلى يسمونه تفلي تفلي اخراج القبر وهو ما يؤذيه. وهذا ترفه تنعم هذا ترفه. انت محرم الان ما تترفه

261
01:24:33.500 --> 01:24:55.300
اخراج القبر لما يؤذيك هذا نوع من الرفاهية اتركه حتى ايش حتى تتحلل الاحرام. فالتفلي نوعان التفلي اخراج القمل من ايش؟ من الرأس. النوع الاول اذا وجد اذى يؤذيه كسر الهم. هذا ليس ليس الثاني لا يؤذيه. ترفه

262
01:24:55.600 --> 01:25:13.150
الثاني اذا كان باب الترفع لا يفعله واذا كان يؤذيه فلا بأس عليه يتفلى ولو فعلها فلا شيء عليه. لكن نوع من الترفه كما ان لابس الثياب ولا يقص اظافره ولا شعره

263
01:25:13.250 --> 01:25:41.300
للترفه وكذلك لا يخرج القبر وهو ليس مؤذنا له نعم احسن الله اليكم ويحرم على المحرم الوطئ مقدماته ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة او غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. فان جامع فسد حجه. وفي الانزال بغير الجماع نزاع. ولا يفسد الحج

264
01:25:41.300 --> 01:26:05.050
شيء من المحظورات الا بهذا الجنس. فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم. نعم. يحرم على المحرم الوطأ ومقدمة وسبق قلنا ان انه اعظم فالمحظورات الاحرام واغلظها الجماع اجتماع المحرم اذا جامع

265
01:26:05.400 --> 01:26:26.250
قبل التحلل الاول يعني قبل ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد هذا هو يحلف برمي جمرة العقبة وحلق الرأس قال ابو حنيفة قبل قبل قبل ليلة ليلة مزدلفة ولو لم يرفع جمرة العقبة

266
01:26:26.600 --> 01:26:44.150
قلنا انه اذا جامع فسد الحج وليس شيء يفسد الحج الا الجماع. لزمها اربعة امور اذا جاء معقولة فسد الحج ثانيا عليه ان يمضي في الحج الفاسد ويكمله ثالثا عليه بعير

267
01:26:44.700 --> 01:27:04.900
عليه بعير بدنة يشتري بعير ويذبحوا ويوزعوا ولا يأكلون شيئا. رابعا عليه قضاء هذا الحج الفاسد من العام القادم ولو كان الافلام ويحلو على المحرم البطء ومقدمته حسن مقدماته فنباشر يقبل يلمس كل هذي مقدمات تحرم على المحرم

268
01:27:06.450 --> 01:27:23.550
ولا يقع شيئا سواء كان امرأة ولا ولا يتمتع بقبلة يقبل لا زوجتها ولا ولا غيرها ولا يمس بيد بشهوة ولا ينظر حتى النظر يمكن النظر بشهوة ممنوع محرم لا ينظر الى امرأة بشهوة او الى غير امرأة

269
01:27:23.750 --> 01:27:43.300
ولا يمس بشهوة ولا يقبل فان جامع فسد حجه كما سبق. وفي الانزال يبغى الحج نزاع. اذا انزل ما جا ما لكن انزل قيل يفسد الحج وقيل لا يفسد الحج

270
01:27:45.200 --> 01:28:01.250
المشهور عند الفقهاء انه لا انه لا يفسد الحج ولكن عليه شعت يذبحها والحنابلة ايضا يقولون ايضا قبل التحاليل الاول عليه بدنة اذا انزلوا عليه بدنة المذهب يكون عليه بدلة ولا يفسد الحج

271
01:28:04.500 --> 01:28:20.450
ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس. ما يقصد الحج بشيء من المحظورات الا في الجماع بهذا الجماع والانزال بغير جماعة فيه نزاع يعني من العلماء قال يفسد الحجر فقال يفسد الحج. والصوم انه لا يفسد الانسان. لا يفسد الا بالجماع

272
01:28:21.750 --> 01:28:39.700
فلا يفسد الحج بشيء من المحظرة الا بهذا الجنس. فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم ليس لا تذبحها اذا قبل متى زوجته بشهوة او او امدأ ظاهر كلام المصطفى انه اذا قبل ولو لم

273
01:28:41.000 --> 01:29:03.900
ولو لم يمدي. والمشروع ذا الفقهاء انه اذا قبل فامنع او امتع عليه عليه الشاة. اما اذا قبل ولم فليسلم ولكن اه الاحوط ان يفتي بشاة اذا قبل بشهوة. سواء ام لا او امتع او لا. عليه دمحها نعم

274
01:29:04.650 --> 01:29:27.000
احسن الله اليكم يقولون فصل اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب. لكن الافضل ان يأتي من وجهه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه

275
01:29:27.000 --> 01:29:47.000
لمكة واهل المدينة سور ولا ابواب مبنية. ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح المد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب الى الحجر الاسود

276
01:29:47.000 --> 01:30:07.000
ان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت. ولا كان فوق الصفا والمروة والمسح الحرام بنا ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند جمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء

277
01:30:07.000 --> 01:30:25.500
راشدين ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية ومنها ما احدث بعد ذلك. فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. نعم. هذا في دخول لمكة الحاج من ان يدخل مكة قال اذا اتى مكة جاز ان ادخل مكة والمسلم من جميع الجوانب

278
01:30:26.700 --> 01:30:41.950
من جميع الجهات يأتي والفقهاء يقول يسن ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من افسرها ان يدخل مكة من اعلاها من السنة العليا لان الذي دخل من الثانوية العليا ويخرج من اسفلها

279
01:30:42.450 --> 01:31:19.200
من كدا يدخلوها من كذا او من اهل وهي اظمظ وادخل وافتح واخرج من كدى كذا دخل منه كذا وخرج من كذا اظموا مدخل وافتح واخرج والمؤلف ما ذكر الاستحباب هنالك ما ذكر انه يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها

280
01:31:19.900 --> 01:31:39.250
كذا والمؤلف قال اذا جاز ان يدخل مكة ومن جميع الجوانب واما المسجد فالافضل ان يأتي من وجه الكعبة وجهها جهة الباب جهة الشرق جهة الباب الاقتنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخل من وجهها من الناحية العليا

281
01:31:39.350 --> 01:31:57.250
التي فيها اليوم باب المعلاة وقال اقابله باب بني شيبة يسمى الان باب السلام يدخل باب الفقهاء يدخل من باب السلام ومن باب بني شيبة لانه اذا دخلت يكون يكون مقابل الباب ويكون

282
01:31:58.750 --> 01:32:19.050
جاء الكعبة من وجهها قبل الباب فيدخل من باب بني شيبة من باب السلام هذا من باب السبعة وين دخل من اي مكان ودخل لاي باب فلا حرج قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا المدينة سور. ولا ابواب مبنية

283
01:32:19.950 --> 01:32:37.250
كانت بعض يجعل المدينة سور ولها ابواب ويقول على عهد النبي ما في مكة والمدينة ما ما لها اسوار ولا ابواب. مفتوحة المدينة ولكن دخل من الثنائية العليا هنا قال ثنية كذا

284
01:32:39.600 --> 01:33:06.600
يعني افتح وادخل واضم واخرج كذا دخلها من كذا وخرج من كذا يعني ولكن دخل من السنة العليا ثانية كذا يعني عكس ما اقول بالفتح كذا افتح افتح وادخل واضواء مخرج

285
01:33:07.350 --> 01:33:24.300
ولكن دخل من السنة العليا من سنة كذا بالفتح والبدء المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة  والعالم فداها يقابلها وبدأ باب باب السلام

286
01:33:28.350 --> 01:33:44.550
ذكر نقل عن الشيخ محمد العثيمين يقول هذا الباب عفا ولا اثر له الان وقد ادركنا مكانا قريبا من مقام ابراهيم وقالوا انه باب بني شيبة الى باب السلام هو مقابل له

287
01:33:44.800 --> 01:34:01.200
ثم ذهب الى النبي الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المألاة اقرب شيء تدخل من باب السلام الان مقابل يكون امامك الكعبة من قبورها وامامك الحجر

288
01:34:03.050 --> 01:34:16.900
قال ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت قديم ما كان في بناء ارفع من الكعبة. كل بيوت البيوت نازلة وكانت وكانت من الادوار ولا كانت الجبال عليها بناء

289
01:34:17.550 --> 01:34:37.250
كانت منخفظة ولا كان فوق الصفا والمروة والمسجد الحرام بلا كانت الصفاء يعني آآ مكشوفة ما في بلاد اصلا في ادوار ما كانت مظللة الناس يسعون في الشمس مثل الكعبة

290
01:34:37.850 --> 01:34:56.650
قالت ارظى ما فيها ولا كان فوق الصالح الا بعد احتاج الناس الان وكثروا الناس ان كثر الحجاج احتاجوا الى ايش الى ادوار ولا كان ولا كان فوق المسجد الحرام بلا ولا كان بمنى ولا بعرفات مساجد ما فيها مساجد

291
01:34:57.300 --> 01:35:21.000
كان في منى مسجد الخير معروف الكبير بعرفات مسجد مثل عرفة كذلك في مزدلفة مسجد بني على المسجد الحرام ولا كلام من العلماء بعرفة المسجد ولا عند الجمرات مساجد. بل كل هذه محدثة بعض الخلفاء الراشدين. ومنها ما احدثت بعد الدولة الاموية. ومنها ما افتيت بعد

292
01:35:21.000 --> 01:35:33.100
فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. ما في بنيان كالبيت قبل تدخل المسجد تراه من بعيد ترى تشاهد الكعبة وانت في الشوارع وانت في الشارع ما في كان في اسوأ

293
01:35:33.400 --> 01:35:46.300
مع حتى النصر ما كان له اسفل على البعير دخل البعير الدابة طاف على البعير دخل البعير وصار يطوف على الكعبة بالبعير لو كان في اسفار وباب ما دخل البعير

294
01:35:46.850 --> 01:36:10.150
هكذا مسجد الحرم له ابواب ولكن له اسواق فكان البيت يراء قبل دخول المسجد نعم احسن الله اليكم. وقد ذكر ابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما

295
01:36:10.150 --> 01:36:30.150
وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وزد من شره. وزد من شرفه وكرمه ممن حج او اعتمر او وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن

296
01:36:30.150 --> 01:36:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدى بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل دخول مكة. كما يبيت بذي طوى وهو عند الابار التي يقال لها ابار

297
01:36:50.150 --> 01:37:10.150
الزاهر فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك. واذا دخل المسجد بدأ بالطواف ابتدأ من الحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن. ولا يؤذي احدا بمزاحمته عليه فان لم يمكن استلمه وقبل

298
01:37:10.150 --> 01:37:35.600
والا اشار اليه ثم ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساري وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي بعرض ثم يتنقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعدك واتباعا لسنة نبيك محمد

299
01:37:35.600 --> 01:37:55.600
الله عليه وسلم ويدعو البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه ولا يستلم من اركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين. فان النبي صلى الله عليه

300
01:37:55.600 --> 01:38:15.600
وسلم انما استلمها خاصة لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت. فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني استلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام ومسحه باليد واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم

301
01:38:15.600 --> 01:38:35.600
وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة

302
01:38:35.600 --> 01:38:57.750
اه واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل ولو وضع ولو وضع يده على كادر وان الذي يربط فيه استار الكعبة لم يضره ذلك. في اصح قول العلماء وليس الشهادة رواني من البيت بل جعل عمادا

303
01:38:57.750 --> 01:39:17.400
بيت نعم يقول الوالد رحمه الله واذا دخل المسجد يقول الامام ما لك رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن جرير ان النبي كان اذا رأى البيت رفع يده وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا

304
01:39:17.400 --> 01:39:35.400
ما شرفه وكرمه ممن حجه واعتبر تشريفا وتعظيما هذا الدعاء اخرجه الشافعي في الام كما ذكر المحقق والبيهقي في الكبرى وقال منقطع في انقطاع في سنة الانقطاع فلا يصح وضعيف

305
01:39:35.500 --> 01:39:56.600
وعلى هذا فهذا الذكر ما يصح لكن اذا دخل المسجد يقدم رجله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على اللهم صلي على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القدير كما يقول في سائر المساجد هذا الذي ورد

306
01:39:56.750 --> 01:40:14.200
اما هذا هذا الذكر فهذا ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف منقطع فاذا قاله يعني من باب لا لا على انه ثابت انما دعا ربها باب الدعاء انه يزيد هذا التشريع وقاله بعض الاحيان

307
01:40:14.450 --> 01:40:30.150
فلا حرج لكن يقول على انه ثابت فلم يثبت هذا الحديث قال فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك؟ يعني لو صح. قد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت. يعني

308
01:40:30.400 --> 01:40:40.400
الاعتمادهم على هذا الحديث ولو كان بعد دخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف. ولا نصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك

309
01:40:40.400 --> 01:40:52.200
وتحية المسجد الحرام هو طواف البيت. نعم. هو الطواف بالبيت اذا اراد ان يطوف لا بأس. والا وان لم يرد ان يطوف وانما يريد ان يجلس تصلي ركعتين ثم اجلس

310
01:40:52.500 --> 01:41:17.400
اذا اذا لم يرد الطواف صلي ركعتين ويجلس. واذا اراد الطواف فتحية الطواف البيت هو طواف. يطوف ثم ينسى واذا دخل المسجد بدأ بالطواف يبتدأ به من الحجر الاسود قال لكن النبي بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد الحرام هو الطواف في البيت

311
01:41:17.800 --> 01:41:35.100
يعني لمن اراد الطواف تحية الطواف. ومن لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بدخول مكة كما يبيت بذي طواء ذي طواء وهو عند الابار التي يقال لها ابار زاهر

312
01:41:36.250 --> 01:41:53.000
هذا فيه استحباب باستحباب الاغتسال لدخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ووصل الى في اليوم الرابع ذي الحجة وبات في مكة

313
01:41:53.250 --> 01:42:16.350
بس بالزاهر ثم اغتسل كانت في ذلك الزاهر ما كانت كانت خارج مكة فاغتسل ثم دخلها طالت المدة لكن الان يعني  يغتسل الاحرام ثم يغسل مكة بعد ساعة او اقل

314
01:42:18.100 --> 01:42:40.950
والمؤلف يقول اذا تيسر تيسر له المبيت بها والاغتسال فهو افضل. تيسر للمبيت الذي بأس بها واغتسل ثم دخل صبح يوم الاحد واليوم الرابع ذي الحجة ودخلها نهارا من تيسر له المبيت بها ولو تساؤل ودخل والا فليس عليه شيء من ذلك. الامر في هذا واسع

315
01:42:42.050 --> 01:43:00.150
واذا دخل واذا دخل المسجد بدأ بالطواف يبتدأ من الحجر الاسود وينتهي بالحجر الاسود سبعة اشواط يبتدأ من الحجر وينتهي بالحجر يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه يعني يستقبل الحجر بوجهه هكذا

316
01:43:00.550 --> 01:43:20.000
ويستلمه يعني يمسحه بيده ويقبله بشفتي ويقول الله اكبر بسم الله والله اكبر هذا السنة الاولى هو اذا تمكن استلام اسلام يعني مسح يد اليمنى وتقبيل بالشفتين وتكبير قل بسم الله والله اكبر

317
01:43:20.250 --> 01:43:39.000
فان لم يتيسر له التقبيل مسحه استلمه وقبل يده وكبر فان لم تيسر له مسحه بعصا وقبله فان لم تيسر اشار اليه وكبر. اربعة اربع اسنان السنة الاولى استلام وتقبيل وتكبير

318
01:43:39.050 --> 01:44:07.900
الثانية استلام وتقبيل لليد وتكبير. الثالثة استلام بالعصا وتقبيل له الرابعة اشارة باليد اليمنى وتكبير وهذا كله مستحب ليس بواجب لو تركها فلا حرج عليه كله يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ذبحه ولا يؤذي احدا بمزاحمة عليه

319
01:44:08.650 --> 01:44:27.550
يروى عن الذي قال لعمر انك رجل قوي رشيد فلا تزاحم وهذا يحتاج الى صحة صحة ثبوت ولا يؤذي احدا بالمزاحمة عليه فان لم يمكن استلمه وقبل يده هذه السنة الثانية والا اشار اليه

320
01:44:28.100 --> 01:44:46.850
ذكر السنة الثالثة والا استلم بعصا وقبله والا اشار اليه. ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره هذه من الشروط الطواف ان يجعله وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين

321
01:44:48.300 --> 01:45:05.200
ولا يمشي عرظا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك بعض الناس يقول اه الاولى انه يبدأ بين الركنين بين ركنين ثم يمشي حتى يصل الحجر وهذا ما عليه دليل

322
01:45:05.400 --> 01:45:23.400
او يمشي عرظا يمشي عرظ يمشي عرظ ثم اذا وصل الحجر يجعله على لسانه ثم ينتقل للطواف فيمشي عوض ثم ينتقل للطواف كل هذا ليس عليه دليل استحبابه ليس عليه ان يذهب الى غير الرقية ولا يمشي عرظا ثم ينتهي

323
01:45:23.700 --> 01:45:43.200
ثم يستحب ذلك  ويجعل البيت هذا سادة هذا شرط هذا شوق والطواف له شروط له شروط منها شروط منها ان يكون على طهارة هذا عند جمهور العلماء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

324
01:45:43.550 --> 01:46:00.850
وطاف وقال خذوه عني ما سوف سيأتي بالكلام رحمه الله عن الطهارة الى ان يكون متوضأ ومنها ان يجعل البيت عن يساره ان جعله عن يمينه ما صح ومنها ان

325
01:46:02.000 --> 01:46:30.850
يستوعب الاشواط السبعة كلها من الحجر الحجر ومنها الا يدخل بين الحجر طف من وراء الحجر ومنها الا يطوف على الشاذ روان ما فضل عن جدار الكعبة ما يقف عليه وهذا ما يستطيع يقف عليه لانه مايل الا لو انسان كمعه انسان ماسك في يده يمسك بيده وهو يمشي

326
01:46:31.150 --> 01:46:54.600
هذا ممكن لكنها طاء ترفع الشجر وعدم الاسفل ومنها النية ان ينوي ان يروي الطواف او تطوع او طواف عمرة او طواف حج هذه الشروط هذي كلها شروط ابو ذهب ليكون متوضئا

327
01:46:54.850 --> 01:47:21.400
وان يجعل البيت على ساره وان يستوعب الاشواط السبعة وان يكون من وراء الحجر وعلى وان يكون عورته مستورة ستر العورة ايضا لابد منها عبادة شمل عرفها صح هذي ايش

328
01:47:21.500 --> 01:47:46.350
ستة شروط بصحة الطواف والنية السابقة ان ينوي هذي شروط؟ في الطواف ويقول اذا استلم بسم الله والله اكبر وان شاء قال بسم الله والله اكبر يقول هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه عبد الرزاق البيهقي

329
01:47:46.600 --> 01:48:05.000
قال حافظ في التلخيص سنده صحيح جعل ابن عمر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كما في حديث ابن عباس الله اكبر وصح عن ابن عمر انه يقول بسم الله والله اكبر

330
01:48:06.050 --> 01:48:20.150
كأن هذا التسمية في في في اول ما يبدأ في الطواف ثم بعد ذلك فيكبر بدون تسبيح لكن التسمية تكون في التكبيرة في اول ما يبدأ هذا جاء عن ابن عمر

331
01:48:20.550 --> 01:48:33.250
والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس التكبير مثل التسبيح وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

332
01:48:33.700 --> 01:48:49.150
يعني فيه ابتداع كل شوط يقول هذا اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واوفاء وانبعادك واتباع لسنة نبيك محمد هل هذا ثابت قال المحقق اذ جاء عن علي رضي الله عنه رواه الطبراني في الاوسط وفي الحديث الاعور وهو ضعيف

333
01:48:49.350 --> 01:49:11.950
وجاء عن ابن عمر رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي المجمع على هذا في في حديث علي ضعيف ولكن جاء عن ابن عمر يعني يعني مروي عن ابن عمر

334
01:49:12.850 --> 01:49:32.400
ثابت في الصحيح عن عن ابن عمر يعني صحيحة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وعلى هذا اذا قال اللهم بكتابك لا بأس لانه الصحابة واذا لم يكن في المسألة

335
01:49:32.950 --> 01:49:51.350
وقد يقال له حكم الرحم الى الصحابي لا اقول مثل هذا من اجتهاده ويحتمل هذا قاله باجتهاده ولو كان باجتهاد يكون حسن قول صحابي اذا اذا لم يكن في المسألة

336
01:49:51.600 --> 01:50:07.600
نص وقول الصحابي حجة قالوا يخالفوا غيره حسن اللهم وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثابت عن ابن عمر اللهم اعلم بك وتفسيرا بكتابك بعظ الاخوان البعظ طلبة العلم

337
01:50:07.900 --> 01:50:22.650
نشروا بان هذا غير ثابت وانه لا يقوله هذا لا يقول هذا الذكر ما دام ثبت عن ابن عمر فالحمد لله اللهم بكتابك بعدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

338
01:50:22.700 --> 01:50:36.550
ويجعل البيت عن لسانها سبقا هذا من الشروط فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه يعني لا

339
01:50:36.650 --> 01:50:57.100
يطوفوا وراء الحجر والحجر يقال له ستة اذرع ونصف كلها من البيت اخرجته قريش قصرت بها النفقة لماذا لانهم لما تصدعت الكعبة في جبل الجاهلية قبل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يبنوا

340
01:50:57.700 --> 01:51:15.950
ارادوا ان يبلغوا فقالوا فيما بينهم لا نبليه الا بمال حلال فاجمعوا مالا حلالا فجمعوا مالا حلالا فلم يجدوا من المال الحلال ما يكفي الحرام طبق الارض كل الاموال حرام

341
01:51:16.950 --> 01:51:32.800
ولا جمعوا الا مال قليل ما يكفي ما يكفي لبناء البيت فقالوا ابنوا بالمال الحلال واخرجوا الحجر فاخذوا الحجر ما استطاعوا يبنوه من مال حلال ما عندهم مال حلال حتى يدخلوا الحجر فاخرجوا ستة ذرع ونصف وهو الحجر

342
01:51:36.850 --> 01:51:55.100
فبقيت هكذا واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما آآ فتح النبي مكة قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقطته الكعبة وادخلته الحجر وجاءت لها بابين بابا شرقيا وبنوا ارضيا

343
01:51:55.150 --> 01:52:11.750
ونزلته على الحجر على الباب الباب كان مرتفع ولا مرتفع قال اتدري لماذا رفعوا هذا قال لان قومك ارادوا انهم اذا من اراد ان يدخلوه ادخلوه ومن ارادوا ان يدخلوه تركوه يسقط

344
01:52:13.850 --> 01:52:35.700
فلما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه آآ بويا على حال الحجاز وصار خليفة وامير عمر على الحجاز مكة والمدينة والطائف طبق الحديث  هدم الكعبة وادخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح بابا غربيا

345
01:52:36.700 --> 01:52:57.950
وصار يستلم الاركان الاربعة كلها ثبت ان معاوية رضي الله عنه  قدم الى مكة وجعل يستلم الاركان الربع كلها. ركن الامان والحجر الاسود والشامي والعراقي فانكر عليه ابن عباس فقال ابن عباس

346
01:52:59.100 --> 01:53:17.500
ما يستلم الركن السامي والعراقي فقال له ابو عود افي البيت شيء مهجور يا ابن عباس؟ هل فيه شيء ما يهجر شيء من البيت فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. ولا برأ النبي يستلم الا الى الركوع يمينا. فقال لو صدقت. ورجع الى قوله

347
01:53:18.500 --> 01:53:37.550
قال ولم ارى ان النبي لم يستلم الا لانهما لم يتمما على قواعد ابراهيم  قريش اخرجوا خرجوا ستة اذرع فصاروا كان ليس على قواعد ابراهيم فلما تولى عبد الله بن الزبير الحجاز

348
01:53:37.700 --> 01:53:56.900
وهدم الكعبة وادخل الحجر صارتا على قواعد ابراهيم فصار يستلم الاركان الاربعة كلها ولكن عارضه الحجاج ابن يوسف كان اميرا لعبد الملك بن نوران وقبل عبد الملك قبل ابيها مروان

349
01:53:57.550 --> 01:54:17.700
ثم بويع لمروان بعد ذلك ثم عبد الملك وتوسع عبد الملك شيئا فشيء كان في الاول ما عنده الا العراق يتوسع حتى حتى صارت تقوى  صار يقاتل عبد الله بن الزبير

350
01:54:18.200 --> 01:54:34.600
وسعد يبعث البعوث اليهم الى العراق هو كان المهمة الى الحجاج ابن يوسف امير العراق كان يرسل جيوش الى مكة فيقاتل عبد الله بن الزبير حتى انه رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها

351
01:54:35.150 --> 01:54:55.500
قتل واستولى على عبدالله بن الزبير وقتله وصلبه على خشبة ثلاثة ايام ثم بعد ذلك نقض الكعبة واخرج الحجر وسد الباب الغربي واخذ ورفع الباب الغربي وبنها على ما كان يفتح عليه

352
01:54:58.400 --> 01:55:14.900
ويقال ان عبدالملك بن عمران لو قال اه يكذب عبد الله بن الزبير يزعم انه كذا وكذا قال بعضهم لا تقل هذا يا أمير المهين بلى بل انه سمعته النبي يقول كذا وكذا بعض الصحابة

353
01:55:15.650 --> 01:55:38.700
فسكت وقال ليتنا تركناه وما وما اراد وسيجتمع عند رب العالمين والله تعالى احكم بحكم العدل ثم بعد ذلك آآ بقيت على ما كانت عليه فاستشار يعني ابو جعفر المنصور في خلافته

354
01:55:38.900 --> 01:55:54.450
الامام مالك رحمه الله استشار هل يهدم الكعبة ويعيدها كما كانت عليه في زمن عبد الله بن الزبير ويدخل الحجر الامام مالك رحمه الله لم يتسرع في الجواب وتأمل وفكر

355
01:55:55.350 --> 01:56:08.850
ثم قال ثم بعد ذلك ارى ان تتركها كما كانت كما كانت عليه فقال له لم؟ قال اخشى ان تكون الكعبة ملعبة للملوك والملك هذا يهدم وهذا يبني كل واحد يهدم ويبني

356
01:56:09.100 --> 01:56:30.250
ارادت يسد الباب فكان رأي الامام مالك موفق قد ثبت في صحيح مسلم فكان موفقا رضي الله عنه رحمه الله كان رأيه موفقا وسد الباب وتركها وبقيت على ما كانت عليه الان على ما كانت عليه

357
01:56:30.300 --> 01:56:34.450
وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على محمد