﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد اه كان الحديث الامس قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستلم من الاركان الركنين اليمانيين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.650
دون الشميعين فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استلمهما خاصة لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت يقول المؤلف رحمه الله لا يستلم من اركان الكعبة الا الركن اليماني والركن الاسود

3
00:00:41.250 --> 00:01:09.400
فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني يستلم ولا يقبل والاخران يعني الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام معناه هو مسحه باليد التقبيل هو التقبيل بالشفتين يعني الاسود يقبل يقبله طائف بشفتيه ويمسح بيده ويكبر

4
00:01:10.250 --> 00:01:36.800
وركن يماني يمسحه بيده ولا يقبله ويكبر فان لم يتمكن من استلاب  فان لم يتمكن من التقبيل استلمه بيده وقبله. شوفوا الاسفل فان لم يتمكن من الاسلام بيده استلمه بعصا وقبله. فان لم تمكن شرعه وكبر. وامر كل ما لي

5
00:01:37.150 --> 00:01:53.700
اذ ان توكل من استلامه استلمه بيده وكبر ولا يقبله فان لم يتمكن فانه لا يشير اليه ولا ولا يكبر هذا هو الصواب والاستلام يقول مؤلف الاسلام هو مسح بدد

6
00:01:54.100 --> 00:02:13.550
واما سائر الجوانب سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد هذي لا تقبل وبين المؤلف رحمه الله ان عدم استلام الركنين الشامي والعراقي انهما ليسا على قواعد ابراهيم

7
00:02:14.750 --> 00:02:36.900
هما داخل في البيت لان قريش لما تصدعت الكعبة وارادت بناءها ارادوا ان يبنوها بالمال الحلال فلم يجدوا مالا حلالا يبنونها فاخرجوا الحجر ستة دراع ونصف فصار الركن للشامي والعراقي داخلان

8
00:02:38.400 --> 00:02:52.800
داخلا في الكعبة فلا يستلم لان الطائف يطوف من وراء الحجر فلا يتمكن من السنة فلا يستلمهما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما سبق لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر

9
00:02:53.050 --> 00:03:26.000
لنقضت الكعبة وادخلته الحجر وجعلت لها بابين بابا شرقيا بابا وخفضت نزلت الباب الباب الشرقي لانه مرفوع وهذا فيه دليل على آآ القاعدة المشهورة عند اهل العلم انه اذا ان ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح

10
00:03:26.400 --> 00:03:48.600
هذه مصلحة مصلحة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحجر ويجعل لها بابين ولكن المفسدة اعظم وهي انها ان القوم حديث عهد بكفر فلا يتحملون هذا ولا تتحمل عقولهم هذا فدرى هذه المفسدة

11
00:03:49.500 --> 00:04:16.750
وان فاتت هذه المصلحة ترى المفسدة فدرر فاسد مقدم على جلب المصالح والسدباه يأكلون القلوب لا يتحملون هذا حديث عهد بالشرك بكفر ما يتحملون هدم الكعبة وادخال الحجر فتركه وكذلك اذا اجتمع مصلحتان صغرى وكبرى لا يمكن فعلهما تفعل الكبرى وتترك الصغرى

12
00:04:17.650 --> 00:04:47.200
واذا اجتمعوا في الكبرى وصغرى لا يمكن تركهما  تدرى الكبرى وتفعل الصغرى فما هي المفسدة؟ عندنا مفسدة كبرى وصغرى الكبرى هي ايش كونوا هم كون قريش يعني يبقون على ما هم عليه من الايمان

13
00:04:49.700 --> 00:05:17.050
هذه هذه مصلحة عظيمة ولمصلحة اخرى وهي ادخال الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الكبرى  وعبدالله بن الزبير كما سبق لما تولى امرة الحجاز قد بويع له قبل عبد الملك ابن مروان قبل

14
00:05:17.650 --> 00:05:43.100
الحكم بايعه اهل الحل والعقد بيع له بالحجاز وتمت له البيعة ثم بعد ذلك ظهر الحكم في الشام في العراق الشام ثم توفي خلفه عبد الملك ابن مروان وتوسع حتى قاتل عبد الله ابن الزبير

15
00:05:44.300 --> 00:06:08.550
عبد الله بن الزبير ماذا فعل طبق الحديث قال ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم زعل الان. زال المحظور الناس ليسوا عهدا بشرك الخلفاء هدم الكعبة وادخل الحجر جعلها بابين وجعل يستلم الاركان الاربعة كلها

16
00:06:09.450 --> 00:06:31.650
لازع في هذا وارسل الجيوش اليه تأتي اليه من العراق ووكل المهمة الى حجاج بن يوسف الجيوش حتى انه في اخر مرة رمى الكعبة بالمنجنيق الحجاج بن يوسف رفع الكعبة في المنجنيق

17
00:06:33.100 --> 00:06:52.950
وقتل عبد الله بن الزبير سلب على على خشبة ثلاثة ايام واخرج الحجر وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو صحابي واحق من عبد الملك ابن مروان واولى

18
00:06:54.600 --> 00:07:16.650
قال لولدته اسماء بنت ابي بكر فكان رضي الله عنه تشجعه على انك على الحق فقال لها اني اخشى ان قتلت ان يمثل بي بعد ذلك فقالت له وما يضر الشاة سلخها بعد موتها؟ بتشجيعها له. اسماء بنت ابي بكر

19
00:07:16.750 --> 00:07:41.000
وما يضر الشاة سلفها بعد موتها ثم بعد بعد ذلك فالحجاج ابن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير ارسل الى اسما بكر قال لها تأتي الي امتنعت فارسل اليها قال قولوا قولوا لها تأتي والا اتيت اجرها بقرونها

20
00:07:42.450 --> 00:08:02.400
فقالت لا الاتي يأتي ان كان صادقا فلم يأتي ولم يستطع ان يفعل شيئا وقالت ان الرسول اخبرنا انه انه سيخرج سيخرج من ثقيف مبين وكذاب وما اراه الا انت

21
00:08:03.650 --> 00:08:23.850
كان شجاع رضي الله عنها ثم جاء بعد ذلك وقال لها كيف ترين ما فعلت قالت ارى انك افسدت عليه دنياك وافسد عليك اخرته اسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك

22
00:08:26.200 --> 00:08:50.700
ثم بعد ذلك كان حجاج بن يوسف كان جعل اميرا عن العراق في الحج وقال له عبد الملك ابن مروان اقتدي بعبد الله ابن عمر انظر ما يقول لك قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اتى اليه وهو في في عرفة

23
00:08:51.100 --> 00:09:19.650
بالصادق له وصح عن سرادقه وقال الرواح ان كنت تريد السنة الان قال الان يا ابا عبدالرحمن قال نعم. قال دعني افيض الماء على رأسي ولما كان يمشي هو وعبدالله بن عمر وابنه سالم كان يمشي بينهم كما في صحيح البخاري

24
00:09:19.750 --> 00:09:51.900
فكان سالم يقول للحجاج ان كنت تريد السنة قص الخطبة اه عند الزوال وكذا فجعل ينظر الى ابيه عبد الله قال عبدالله صدقت وجاء ايضا في في بخاري ايضا في

25
00:09:54.500 --> 00:10:21.950
حجاج بن يوسف انه امر بعض بعض جنوده ان يصيبوا عبد الله العمر بشيء من السلاح في في رجله واشتكى وجاء الحجاج يعوده فقال لو نعلم يا ابا عبد الرحمن افعل هذا قال انت الذي فعلت انت الذي ادخلت السلاح

26
00:10:23.300 --> 00:10:39.300
في في الحرم ولا يدخل عليها ويدخل السلاح الا عند الحاجة وهذا كله ثابت في صحيح البخاري قالوا لا يدخل السلاح في العرب الا عند الحاجة عند الحاجة فلا بأس

27
00:10:45.100 --> 00:11:06.000
قال المؤلف رحمه الله هو الاستلام هو مسعود واما سائر جوانب جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين  كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقام الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس

28
00:11:06.000 --> 00:11:30.850
فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة هذه مسألة مسألة عقدية فيها بثناء المناسك بين رحمه الله ان سائر الجوانب الكعبة ما يمسح ولا يقبل ولا يستلم ما يستلم الا الحجر الاسود وركن عبادي وكذلك مقام ابراهيم ما يمسح

29
00:11:31.400 --> 00:11:45.300
وكذلك مقابر الانبياء كل هذا من البدع وما وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التمسح بها من البدع ومغارة ابراهيم وكذلك المقام قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه

30
00:11:46.150 --> 00:12:08.650
والصخرة مثل نغرس كلها لا تستلم ولا تقبل تقوله من البدع قل باتفاق الائمة قال واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. الطواف يعني الطواف بمقام ابراهيم او الطواف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم او بصخرة بيت المقدس هذا من اعظم البدع المحرمة

31
00:12:10.150 --> 00:12:25.600
ومن وسائل الشرك قال ومن اتخذه دينا ليستاب فان تاب والا قتل من اتقى الدين عند يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا دين هذي عبادة او يطوف بمغارة ابراهيم او يطوف بقبر من القبور

32
00:12:25.950 --> 00:12:41.650
ويتخذ دينا يقول هذا الاستئناف فان تاب والا قتل والا قتل كافرا لهذا شرع دينا لم ينم به الله هذه المسائل العقدية اللي ذكرها المؤلف المسيح قال ولو وضع يده على الشذروان

33
00:12:43.550 --> 00:13:02.350
الذي يربط فيه استار الكعبة لن يضره ذلك في اصح قوله العلماء وليس الشذروان من البيت بل جعل عماد البيت ايش هذا روان اما ما جعل عمادا للبيت يعني البلاط النازل عن اساس الكعبة

34
00:13:03.250 --> 00:13:25.700
فلو وضع يده على السدروان كان فيه يعني في حديد تربط فيه سترى الكعبة ستار الكعبة فلو وضعت حول الشجروان ما ضره ذلك في اصح قوله العلماء وليس من البيت بلمادا للبيت

35
00:13:27.100 --> 00:13:51.350
واذا كان ليس من البيت فلا اطوف عليه. لو طاف عليه ما طاف على البيت  هي البلاط النازل عن اساس الكعبة وفيه الحلقات التي يربط فيها ستار الكعبة يقول لو وضعتها عليه فما ظرت لكن لو طاف عليها ما صح طوافه

36
00:13:57.050 --> 00:14:17.500
هذا يقول العلماء لا يطوف على الشجر لكن اذا كانت ليست من البيت فمن بال عن ان يقال في صحته طوافه كان هذا من باب الاحتياط لانها عباد البيت متصلة بالبيت

37
00:14:17.550 --> 00:14:33.600
هل تكون من البيت بحيث انه اذا طاف بها ما طاف البيت او لم تكن العلماء ذكروا له لا لا يطوف على الشجر ولا يستطيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم والا لانه مايل في ميلان

38
00:14:33.750 --> 00:15:03.800
الا لو كان الانسان معه انسان يمسكه بيده وهذا من باب التكلف المقصود ان ان الطوفان لا ينبغي للانسان ان يطوف عليه وانما يطوف بعده نعم احسن الله اليكم قال والاستلام ومسحه بيد واما السائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين

39
00:15:03.800 --> 00:15:23.800
كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم مغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر يا ايها الصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة. واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة

40
00:15:23.800 --> 00:15:43.800
ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل. ولو وضع يده على الشاذ روان الذي يربط فيها الكعبة لم يطره ذلك. في قول العلماء وليس الشهادة روان من البيت. نعم. نعم. بل جعل عمادا للبيت. نعم. قرأ على حساب القراءة نعم. ويستحب له في الطواف

41
00:15:43.800 --> 00:16:05.450
الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة ومسارعة المشي مع تقارب الخطى فان لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشية المطاف والرمل افضل من قربي الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال

42
00:16:05.450 --> 00:16:25.250
السنة فهو اولى ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما ورائها من السقائف المتصلة بحطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة. نعم يقولون يستحب له

43
00:16:25.250 --> 00:16:45.000
وفي الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة الطواف الاول اول طواف يقدم به مكة سواء كان العمرة او لحج اول طواف تقدم به مكة لعمرة او لحج وانت محرم

44
00:16:45.450 --> 00:17:08.550
يسن فيه الرمل يسن فيه سنتان السنة الاولى الرابعة. والرمل فسره قال هو الهرولة مثل الهرولة. ومسارعة المشي مع بالخطب ثلاث اشواط تشرع فيها هرولة ثم الاربعة الاخرى ما يفعلون فيها والسنة الثانية الاطباع والاطباع هو كشف الكتف الايمن

45
00:17:08.950 --> 00:17:29.100
كشف الكتف الايمن بان تظع وسط الردا على عاتقك الايسر تحت عاتق تحت العاتق تحت كتفه الايمن وطرفيه وعلى عاتقه الايسر. هذا في السبعة اشواط السبعة. تكشف الكتف ثم اذا انتهيت من الرمل من الطواف تسوي رداءك قبل ان تصلي ركعتين

46
00:17:29.800 --> 00:17:45.150
ومنه يعلم ان السعي ما فيه ما فيه الطباع وكذلك ايضا المشاعر في في عرفة وفي رمضان. بعض الحجاج تجده مكشوف الكتف في في منى في عرفة وفي مزدلفة وفي السعي

47
00:17:45.250 --> 00:18:04.750
وحتى بعضهم في الصلاة وهذا من الجهل. هذا اضاعة هذا معناه يعني ضيع السنة. السنة خاصة بايش؟ الطواف الاول قال فان لم يكن رمل للزحمة كان خروجه الى حاجة المطاف الرمل افضل من قربه الى البيت بدون الرمل

48
00:18:05.600 --> 00:18:21.000
اذا اذا كان القرب الى الكعبة فيه زحام ولا يمكن ان تتمكن من الرمد يتأخر. فكونه يكون من بعيد مع الرمل افضل من كثر يكون قريب بدون رمل لان لماذا

49
00:18:21.350 --> 00:18:52.250
لان الرمل سنة تتعلق بذات العبادة والقرب من الكعبة هذا يتعلق بمكان العبادة القائد هو والمحافظة على سنته تتعلق بذات العبادة مقدمة على ما يتعلق بمكان العبادة واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى اذا امكن القرب مع الرمل فهذا افضل

50
00:18:52.800 --> 00:19:12.450
قال ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد كان في الاول في قبة  صعبة بلاط قال وما وراءها من السقائف المستصلة في ايطال المسجد

51
00:19:12.550 --> 00:19:32.050
يعني المصابيح الان جعل الان المطاف في المصابيح الان ادوار جعل في المصابيح ادوار اربعة ادوار كلها يطاف بها قال ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره

52
00:19:36.250 --> 00:19:55.800
سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة نعم يعني اذا المصلي اذا كان يصلي والطائفون يمرون امامه لا حرج عليه في يده لان النبي كان يصلي والطائفون يطوفون امامه لكن غير الطائفين

53
00:19:56.450 --> 00:20:17.350
غير الطائفين هل يمرون امام المصلي اذا اشتد الزحام ولم يجد المار مرورا الى بلد المصلي هذا للضرورة واما اذا لم يكن هناك زحام ويستطيع يجد قال اخرج المرور فلا يمر

54
00:20:18.450 --> 00:20:35.650
السترة سنة في مكة وفي غيرها خلافا لما اظنه بعضهم ان ان مكة قال لا تحتاج الى سترة قال باب السترة بمكة وغيرها وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء

55
00:20:36.150 --> 00:21:01.550
حجة الوداع نزل بالابطح ركز العنزة يصلي فكان الناس يمر من ورائها المرأة والرجل والحمار والكلب كل الذي وضع السترة دل على البركة لها سترة لكن اذا اشتد الزحام ولم يجد طريقا

56
00:21:01.650 --> 00:21:15.450
المرء فهذا معذور للظرورة فان وجد طريقة فليس له نمر اما الطائفون فلا كما قال المؤلف لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره. سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة

57
00:21:16.500 --> 00:21:43.600
او من خصائص مكة هذا مجمل ان اراد رحمه الله ان المصلي الطائفون يطوفون اما المصلي فهذا نعم احسن الله اليك. نعم وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف ارتباعه ان يبدي ضبعة الايمن فيضع وسط الرداء ضبعه ضبعه احسن

58
00:21:43.600 --> 00:22:00.150
وهو يبدي ضبعه الايمن فيضعه وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء نعم ان يطلع ان يبدي طبعه الايمان يعني كتفه الايمان

59
00:22:00.250 --> 00:22:26.200
يضع وسط مردة تحت الابطين الايمن على راتبه. وان ترك الرمل هو سنة لو طافت بدون هرولة او طاف ولم يكشف الكتف الايمان خطأه صحيح لانهما سنة نعم احسن الله اليكم ويستحب له في الطواف يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وان قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس

60
00:22:26.200 --> 00:22:45.450
محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بساء الادعية الشرعية بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. وكان النبي صلى الله عليه

61
00:22:45.450 --> 00:23:05.450
لم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر اي بذلك وليس بذلك ذكر واجب باتفاق الائمة. والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباحه. هنا

62
00:23:05.450 --> 00:23:23.450
له في الطواف ان يذكر الله ويدعوه بما يشرع يعني ليس هناك ذكر خاص ولا دعاء خاص بل يستحب له ان يذكر الله تسبيح تهليل تكبير تحميد وان قرأ القرآن سرا فلا بأس ايضا

63
00:23:24.250 --> 00:23:37.450
قال وليس فيه تكون محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ما امر بدعاء خاص ولا قال الذكر الخاص ولا بتعليمه بل يدعو في بسائر الادعية الشرعية

64
00:23:40.850 --> 00:23:57.650
الا انه يختم الطواف يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني بين الركنين بين ركنين هذا هو الذي ورد عنه يختم طوافه بين ركنين قل له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

65
00:23:58.350 --> 00:24:16.500
كما كان يختم سائر دعائه بذلك كأنه بيختم دعاء بهذا بالادعية بهذا الذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فكذلك يختم الطواف بهذا ايش بهذا الذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وبعد ذلك فليس هناك شيء خاص

66
00:24:19.100 --> 00:24:31.950
وما يذكره بعض الناس من تخصيص ادعية خاصة لكل شرط دعاء الشرط الاول دعاء الشرط الثاني دعاء الشرط الثالث كتيبات هذا لا اصل له التخصيص لا اصل له. ليس هناك

67
00:24:32.250 --> 00:24:55.100
ذكر للشوط الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ما في ما في شيء خاص كذلك لما يذكر بعض الناس من دعاء معين تحت البيسار بصب الماء  بعض الناس يذكر تحت الميزاب دعاء خاص هذا لا اصل له ايضا

68
00:24:55.550 --> 00:25:17.200
قال وليس في ذلك ذكر واجب في اتفاق الائمة ما في ذكر واجب وانما تكن مستحب الذكر ايش؟ مستحب ليس بواجب ما في واجب بالاتفاق. لكن في ذكر مستحب بس حب الاتفاق. الذكر مستحب الاتفاق. وليس هناك ذكر واجب بالاتفاق

69
00:25:18.500 --> 00:25:35.150
وعلى ذلك لو لم لو طاف انسى ولو لم يتكلم سبعة اشواط صح الطواف ادى الواجب الواجب الواجب عليه الاشواط السبعة اداها واما الذكر فهو مستحب. ما في ذكر واجب

70
00:25:35.750 --> 00:25:54.200
ترك المستحب ترك الافضل وادى الواجب فلا شيء عليه ومثل السعي كذلك لو سعى ولم يتكلم صح سعيه السعي مستحب هذا الكرب ذكر مستحب في السعي وفي الطواف وليس هناك شيء واجب

71
00:25:57.050 --> 00:26:21.200
نعم احسن الله اليكم والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. ولهذا يؤمر الطائف ان يكون طهرت الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف والطائفة طاهرة لكن

72
00:26:21.200 --> 00:26:40.100
ان في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احسن الله اليك فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالطهارة للطواف ولا نال محدث ان يطوف ولكنه طاف طاهرا

73
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
لكنه ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها فالصلاة التي اوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم. كالصلاة التي فيها ركوع وسجود

74
00:27:00.100 --> 00:27:18.050
صلاة الجنازة وسجدتي السهو. واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. نعم. المؤلف رحمه الله بين الطواف تلك الصلاة يعني يشبه الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والصلاة لا يباح فيها الكلام

75
00:27:20.750 --> 00:27:44.450
قال فمن تكلم تكلم كمن تكلم فيه في لا تكلم الا بخير اما الصلاة فليس كان الناس في اول الاسلام يتكلمون ثم نسخ ثم نسخ الكلام قال ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى

76
00:27:44.900 --> 00:27:59.950
الطائف يقال له ليس لك ان تطوف وانت عليك تنام عليك ان تغتسل من الجنابة. بل عليك ان ان تتوضأ وضوءك للصلاة هذا سنة برغبة اهي وتكون مستور العورة ايضا

77
00:28:00.750 --> 00:28:24.050
ويكون مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا قال لا شك انه ينبغي المستحب رغب يكون متوضأ ان يكون الطائف مستور العورة وان يجتنب النجاسة في بدنه وانثى وان يتطهر في الصورة والكبرى

78
00:28:24.400 --> 00:28:43.250
لكن هل الطهارة واجبة الطواف الطهارة واجبة للصلاة بل شرط في صلاة ما بطهارة بالاجماع هذا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ

79
00:28:46.300 --> 00:29:06.450
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحون لا تقوم الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم ثالث اما اما الطواف النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:06.550 --> 00:29:38.550
طاف طاهرا طاف متوضأ وقال  قال خذوا عني مناسككم ولهذا اخذ جمهور العلماء قالوا تشترط الطهارة للطواف جمهور العلماء على ان الطهارة بشرط وكما نشرت لصحة الصلاة  وذهب بعض العلماء الى انها

81
00:29:38.700 --> 00:29:55.900
ليست شرطا في صحة الطرف ولذا فكر المخلف والخلاف قال لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء نزاع جمهور يقولون يجب شرط وقال اخرون كابي حنيفة وغيره لا تشترى

82
00:29:57.450 --> 00:30:15.650
اذا فيه خلاف لكن اكثر العلماء على انها شر المؤلف يقول الجمهور ما عندهم يعني دليل ما عندهم دليل على على الاشتراط ما عندهم دليل الدليل النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:17.500 --> 00:30:31.050
توظأ وطاف قالوا هذا يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب ما امرهم ما قال توضأوا ما قال مثل مثل ما قال في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ

84
00:30:31.700 --> 00:30:43.400
قال لا تقول الصلاة بغير طهور هذا في الصلاة. ولم يقل هذا في الطواف ما قال يقول الطواف الا بطهور ولهذا قال لم ينقد احد عن النبي انه امر بالطهارة الى الطواف

85
00:30:44.000 --> 00:31:01.850
ولا نهى المحدث ان يطوف ما في انه قال لا يطوف بالبيت محدث ولكننا ولكنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا لكن ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف

86
00:31:02.400 --> 00:31:23.100
حائض لها على الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتهريبها التكبير وتحليلها التسليم شف خصائص الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها يدخل فيها تكبير. وتحليلها يخرج منها بالتسليم

87
00:31:26.600 --> 00:31:53.900
اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم النووي وفي سنده عبد الله ابن عقيل يتكلم فيه من قبل حفظه قال فالصلاة التي اوجب الله لها الطهارة هي ما كان يفتتح بالتكبير. ويكتب بالتسليم كالصلاة. هذا ما كان يفتح بالتكبير ويفتتح بالتسليم

88
00:31:53.900 --> 00:32:17.300
كسرت التي فيها ركوع وسجود وكسرت الجنازة لها تكبير وتسليم وسجدت السهو قال واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا وهذا يدل على ان المؤلف يرى ان ان الطواف لا تشترط له الطهارة وكذلك سجود التلاوة

89
00:32:18.500 --> 00:32:40.600
الجمهور يرون التلاوة صلاة. وعلى هذا لابد من الطهارة ولابد من التكبير عند السجود تكبير من الرفع والتسليم والقول الثاني انه ليس من الصلاة بل هو خضوع لله. وهو اختيار البخاري ومرور عن ابن عمر

90
00:32:42.300 --> 00:33:05.650
واختيار رحمه الله وذلك انك تكبر عند السجود وترفع بدون تكبير ولا تسليم كان خضوع لله فالطواف بالبيت سجدة تلاوة لا تشترط له بالطهارة عند المؤلف رحمه الله ولكن الاحتلاط الاحتلاط الاحتياط ينبغي ان يكون

91
00:33:05.900 --> 00:33:20.800
ينبغي ان يكون واذا كان الانسان في مكة وقريب وقال انه طاف او احدث يقول له ارجع وتوضأ واعد الطواف لان هذا يمكن تداركه لكن اذا كان خرج سافر الى بلده

92
00:33:22.500 --> 00:33:41.550
هذا هو الذي يلتمس له المخرج كان في في مكة يقول نعم كانت تتوضأ وتعيد الطواف والامر سهل وهذا احبط لك وابراء للذمة خرج من الخلاف وليس هناك مشقة لكن اذا سافر الى بلده

93
00:33:41.600 --> 00:33:59.000
ولا يمكنه الرجوع هذا هو محل الاجتهاد ومحل النظر فالمؤلفون يرى انه لا تشترط وهو مذهب الاحناف والطهارة وبعض العلماء يقول اذا طاف بغير طهارة جبره بدم بين مؤلف رحمه الله نعم

94
00:33:59.350 --> 00:34:23.450
احسن الله اليكم يقول اعتكافه اشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وان كانت في المسجد وهي محدثة قال احمد بن حنبل في مناسك الحج لابن عبد الله قال حدثنا سعد بن يوسف قال من بنى شعبة عن حماد ومنصور قال

95
00:34:23.450 --> 00:34:43.450
سألتهما عن الرجل يطوف البيت وهو غير متوضأ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي هي الاطوف بالبيت وهو غير متوضئ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في استيراد الطهارة فيه

96
00:34:43.450 --> 00:34:59.750
كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفة انها ليست بشرط. نعم وهي كلها الاعتكاف يشترط ان يكون له في المسجد الا بمسجد ولا يشترط له الطهارة

97
00:35:01.050 --> 00:35:21.350
يبيت في معتكفه كله خلوة في خيمة او في غرفة ويكون احيانا على طهرة وعلى غير طهارة والمرأة لها ان تعتكف في المسجد اذا لم يخشى عليها ولذلك ازواج النبي اعتكفن في المسجد

98
00:35:21.450 --> 00:35:37.650
اذا لم يكن عليه خطر ولا يخشى عليها فلا بأس لكن اذا كانت حائض تنهى عن الجلوس في المسجد بخلاف المرور لما قالت عائشة قال لها النبي ناولين الخبر في المسجد السجادة الصغيرة من

99
00:35:37.800 --> 00:35:49.750
من سعف النحل قالت اني حائض؟ قال ليست حيضتك في يدك تدخل وتبر والله يقول ولا جنبا الا عابر سبيل في المسجد. فالجنب يعبر في المسجد ولكن ما يمكث فيه

100
00:35:50.150 --> 00:36:13.250
فجعل للصحابة انه اذا توضأ الجنب جاز له اللطف في المسجد خفف الجنابة اما اذا اذا كان الجنب فلا فلا يجلس في المسجد وكذلك الحال لا تجلس لا تبكث قال المعتكف الحائض تنهى عن المسجد مع الحيض وان كانت تلبث في المسجد وهي محدثة

101
00:36:15.800 --> 00:36:35.150
ثم ذكر الرواية التي تؤيد ان ان الطهارة لا تشترط او الطواف قال حمد رحمه الله ابن عبد الله انه قال سألهم عن رجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يرى به بأسا

102
00:36:37.050 --> 00:37:00.150
حماد المنصور  المعتمر محمد محمد بن سلمان محمد بن زيد لم يرى لا يرى بأس بالطواف بالذكر على غير الطهارة. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك. قال احب الي الا اطوف بالبيت وهو غير متوضأ. لان الطواف بالبيت قال احب اليه ولم

103
00:37:00.150 --> 00:37:20.050
قال الامام احد لابن عبد الله احب ان الا يطوف الا الا متوضأ ان يطوف في بيته صلاة قال وقد اختلفت الرواية عن احمد في الصراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة

104
00:37:21.400 --> 00:37:38.900
يعني الطهارة في رواية عن الامام احمد. قيل شرط وقيل بشرط الى واجبة وغير واجبة وكذلك في مذهب الامام ابن حنيفة قيل واجبة وغير واجبة لكن لا يختلف مذهب احمد

105
00:37:39.350 --> 00:37:52.200
لكن لا يقترب من ابي حنيفة ان الاسم شرط ابو حنيفة لا يقول لا شرط وانما يقول اما واجب واما غير واجب وبهذا يتبين ان الطهارة في الطواف فيها خلاف

106
00:37:52.500 --> 00:38:09.850
قيل بوجوبها وقيل بعدم وجوبها. وقيل بها شرط وقيل بعدم شرط والجمهور اكثر العلماء على انها شر. والاحوط هذا المسلم ان يطوف على طهارة خروجا من الخلاف نعم احسن الله اليكم

107
00:38:10.450 --> 00:38:33.800
ومن طاب في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام او عند احسن الله اليك ومن طاب في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين

108
00:38:33.800 --> 00:38:47.900
ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام مكة. لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة. فاذا افضى الى ذلك كان خطأ لا هو من طاف في جورب يعني الشراب في نحوه

109
00:38:48.700 --> 00:39:15.000
ما لا لاجل الاستفادة والدفء قال اخشى ان اطاع ذرف الحباب هذا هذا مخالف للسنة ترك الحمام طاهر تلقى الحمام طاهر لان القاعدة ان مع كل اللحم فظلته طاهرة فهذا من التكلف

110
00:39:16.100 --> 00:39:34.200
فكذلك اذا غطى غطى يديه لان لا تمس يده الا امرأة هذا من التكلف ايضا  هذا في مخالفة للسنة لماذا؟ لان النبي واصحابه ما زالوا طفلا بالبيت والحمام بمكة مع

111
00:39:35.100 --> 00:39:54.150
ولا ولم يلبسوا قفازين لايديهم الاحتياط حسد الا اذا خالف السنة المعلومة. فاذا خلف السنة المعلومة كان خطأ كان لحتى ولا وجه له نعم احسن الله اليكم. واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ

112
00:39:54.300 --> 00:40:11.100
كما يخلعون عليه في الصلاة المكتوبة او صلاة الجنازة خوفا من ان يكون فيهما نجاسة. فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود ليصلون في نعالهم فخالفوهم

113
00:40:11.250 --> 00:40:28.750
وقال صلى الله عليه وسلم اذا اتى المسجد احدكم فلينظر في نعليه فان كان فيهما اذى فليدكهما في التراب فان تراب لهما طهور. نعم يعني يقول مع القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ

114
00:40:28.800 --> 00:40:41.650
مثال ذلك من يخلعني في الصلاة او في صلاة الجنازة خوفا ان يكون فيها نجاسة هذا خطأ انت انظر اليها عند الدخول فاذا كانت يابسة وليس فيها شيء ما فيها صلي فيها

115
00:40:43.400 --> 00:41:07.450
فخلعها من اجل خوف من النجاسة هذا مخالف للسنة. وهذا كان قبل ان تفرش المساجد. كانت المساجد سابقا غير مفروشة فيها تراب او حصبة ولهذا جاء في الحديث النخبة في المسجد خطيئة وكفارته دفنها تدفن في التراب لكن اذا كانت المفروشة الان

116
00:41:07.450 --> 00:41:27.450
الان تتأثر تتأثر باي شيء وبعض الناس يتأثر فهذا حسن اذا خلعته وجعلته عند الباب او في مكان معد للحذاء من باب النظافة لاجل خوف النجاسة. اما اذا خلا عن الخوف من النجاسة هذا هو الخطأ. الخوف ان يكون فيه نجاسة. هذا فيه مخالفات

117
00:41:27.450 --> 00:41:48.650
لكن اذا اخرجت من اجل ان ان المساجد مفروشة وانها تتأثر وان بعض الناس يتعثر بهذا فهذا حسن اما اذا كان المسجد غير مفروش في تراب الامر في هذا واسع. فالسنة والصلاة فيها. فاذا من

118
00:41:49.500 --> 00:42:09.500
من خلع النعلين خوفا من النجاسة في الصلاة الفريضة او صلاة الجنازة هذا خطأ. مخالف للسنة الدليل ان النبي كان يصلي في نعله وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه. اخرجه ابو داوود وحديث شداد ابن اوس. ان اليهود لا يصلون في

119
00:42:09.500 --> 00:42:31.050
الصلاة تثني عليه سنة وافعل لسان السنة هذا يصلي في البرية او صلى في مزرعة او في استراحة ما ما فرشت او في مسجد القرى او بعض مساجد المزارع ما في فرش ما فرش صلي فيه

120
00:42:31.650 --> 00:42:47.300
تصلي فيه تفعل السنة السنة ما تصلي في النعلين بعظ الاحيان وقال اذا اتى المسجد احدكم فلننظر في نعليه. فان كان فيهما اذى فليدلكما في التراب فان التراب له ما طهور. فاذا اخرجه ابو داوود واحمد وابن خزيمة

121
00:42:47.300 --> 00:43:13.050
وسنده صحيح وفي دليل على ان الطهارة طهارة الخفين دلكها بالتراب عند الدخول. اذا بالتراب شيء فهذا طهارتهما نعم احسن الله اليكم. وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه. وان لا يمكنه الطواف ماشيا

122
00:43:13.050 --> 00:43:36.850
راكبا او محمولا اجزاؤه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لو وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل. كما لو لم يمكنه الصلاة

123
00:43:36.850 --> 00:43:53.600
الا عريانا. نعم يعني  يقول المؤلف كما يجوز ان يصلي في العيد كذلك يجوز ان تطفي نعليه. يعني الطوف نعليه لا بأس بعض الناس يشعل ويقول هل يجوز الدخول المسجد الحرام في النعلين؟ هل يجوز الطواف

124
00:43:53.600 --> 00:44:10.950
عليه لا بأس به اذا الصلاة اذا جلس الصلاة في النعلين جلس الطواف  وان لم يكن الطواف باشيا فطاف راكبا ومحمولا لا بأس العاجز يطوف راكبه ومحمول بالاتفاق. وكذلك ما عجز عنه من واجبات الطواف

125
00:44:10.950 --> 00:44:32.350
اذا كان به سلس ماذا يطوف كما نصلي بسلف لكن يضع على ذكره ما يمنعه من وصول النجاسة يعني حفائظ او ما اشبه ذلك يضعها على على ذكره وكذلك المستحاضة

126
00:44:32.500 --> 00:44:51.300
تطوف وتضع تضع حفائض وكذلك لا يمكن الطواف الى عريان وطاف بالليل كما يمكنه يطوف الا عريانا هذا يعني لو كان عاجز. مثل عاجز عن عريان وليس عليه عنده ثياب. وطاف بالليل

127
00:44:51.300 --> 00:45:11.300
في الاول ما في انواع الانوار في الليل اشد من النهار لكن سابقا ما كان في ظلام فيطوف بالليل عريان لا بأس هذا للضرورة كما نصلي عريان يطوف عريان قالوا في الصلاة ايضا عريان العراة يصلون وهم قعود

128
00:45:11.300 --> 00:45:31.300
نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنسك. وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه. والا يمكنه الطواف

129
00:45:31.300 --> 00:45:51.300
فطاف راكبا ومحمولا اجزاءه باتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكن ازالتها كالمستحاضة ومن به سلس قول فان يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل. ايش هذا؟ اول ما قرأت

130
00:45:51.300 --> 00:46:11.300
كذلك كذلك المرأة في الحائط. ها؟ صفت واحد وستين. اي نعم واحد وستين نعم. نعم. نعم وكذلك يمكن الطواف الا عريانا فطاف بالليل فكما لو لم ينكره الطواف كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا. وكذلك المرأة الحائض اذا لم

131
00:46:11.300 --> 00:46:31.300
يمكنها طواف الفرظ الى حائض بحيث لا يمكنها التأخر بمكة ففي احد قولي العلما الذين يجيبون الطهارة على الطائف اذا طابت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاه الطواف وعليه دم اما شاة واما بدنة مع الحيض

132
00:46:31.300 --> 00:46:51.300
وجنابة وشاة مع الحدث الاصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما ما تمنع منه بالاعتكاف وكما قال عز وجل ابراهيم صلى الله عليه وسلم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فامر

133
00:46:51.300 --> 00:47:11.300
وبتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحيض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحرير وقراءة وغير ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل ولهذا كان

134
00:47:11.300 --> 00:47:31.300
مقتضى تعليل من منع الحائض بحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. بل مقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما لا يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. قد امر الله تعالى بتطهيره. قد امر الله تعالى بتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود

135
00:47:31.300 --> 00:47:51.300
والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبسها في الحاجة جاز ذلك. واما الركع والسجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين. والحائض لا تصلي

136
00:47:51.300 --> 00:48:11.300
لا قضاء ولا اداء يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف؟ او بالمصلي او يكون قسما ثالثا بينها هذا محل واجتهاد وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله في هذه المسألة

137
00:48:11.300 --> 00:48:31.300
رحمه الله توسع لان هذه المسألة هي مشكلة مسألة الطواف الحائض او اشتراط الطهارة ودخول الحائط المسجد المرأة الحائض اذا لم يكنها طواف الارض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قوله العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف

138
00:48:31.300 --> 00:48:51.300
اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة المطلقة لاجزاه الطواف. وعليه دم اما شاة واما بدن مع الحائض والجنابة وشاة مع الحدث الاصغر وهذا اشكال والبدنة ليس الامر على المساهمة لكن يجب عليها بدنة يجب عليها بعير

139
00:48:51.300 --> 00:49:12.900
الحياة ستبقى تبقى حتى تطهر وهذا لان البدنة ثمنها مكلف بدنها وكذلك الشاة الفقير المرأة الحائض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر في مكة فباحث قول العلماء انها تطوف وهذا

140
00:49:13.600 --> 00:49:32.600
عند الضرورة القصوى التي لا منها. ولا يفتى فيها لكل احد. هذه المسألة ما يؤتى فيها لكل احد ولا يفتح فيها والسائل الذي يقال له اذا وقعت هذه المسألة تسأل اهل العلم. فينظرون في حالتك في في الحال هذا

141
00:49:32.600 --> 00:50:02.600
الخاصة فيكون الجواب عليها. اذا المؤلف رحمه الله بين هذا فصل هذا في بعض آآ فحوصه وبين ان المرأة الحائض لا لا تطوف الا للضرورة القصوى وذكر ما يقرب من ثمان حالات قد اذا كانت المرأة جاءت من بلاد بعيدة من اقصى المشرق او من اقصى المغرب والمواصلات في ذلك الوقت ليس كالمواصلات

142
00:50:02.600 --> 00:50:28.400
الان ولا يمكنها البقاء ولا تطهر الا بعد مدة طويلة ولا تستطيع البقاء رفقتها سيذهبون ولا يبقى مع احد ماذا تعمل فذكر قال اما ان نقول اما اما ان نقول

143
00:50:30.250 --> 00:50:52.150
تبقى وهي وليس لها احد ولا يمكن تبقى في بمكة وهي ليس لها احد لتبقى وحدة واما ان نقول تذهب بدون طواف واما ان نقول ابقى معها وليها فرض ان نقول

144
00:50:52.750 --> 00:51:12.850
تترك تذهب بدون طواف واما ان نقول تطوف وستتحفظ وتطوف فقال الهادي هذه الحالة اخف الحالات ان تتحفظ وتتلجى وتروح او لم يكونها تذهب بدون طواف واولى من كونها وليس لها احد

145
00:51:13.200 --> 00:51:31.650
واولى من ان نقول انها ذهبت وبقي ركن من اركان الحج في ذمتها. فذكر من ثمان حالات وقال هذه الحالة هي الاولى. يعني فرض في يعني حالته لابد منها ظرورة القصوى

146
00:51:31.750 --> 00:51:46.900
اما ما كان ينكره الذهاب والرجوع سهل الان  اذا كان ما كان مثلا في داخل المملكة او خارج المملكة او في احد البلدان العربية او القريبة او غيرها يمكن الذهاب والرجوع. اذهب بها ويرجع بها

147
00:51:46.900 --> 00:52:04.550
ايه وحتى لو رجعت يمكن الرجوع ولو بعد مدة لكن المسألة مفروضة في من لا يمكن الرجوع مطلقا مدى الحياة ماذا نعمل؟ ولا يمكنها البقاء ابدا. تضيع لو بقيت الان

148
00:52:04.650 --> 00:52:25.850
تبقى عند من وليها يضيع كذلك رفقة سيذهبون ويتركونه ماذا ماذا نعمل تذهب بدون طواف او تطوف على حالتها او تبقى وتضيع اتفضل اخف الحالات ان تطوف تتحفظ وتتلجى الضرورة

149
00:52:26.350 --> 00:52:44.850
ومنهم من قال ستكون محصرة في فتوى الشيخ هشام ابن رحمه الله ان الحائض الذي ما يمكنها البقاء تكون محصرة تكون محصرة الممنوعة شرعا تذبح وتتحلل مثل ما حصلت شرعا

150
00:52:45.050 --> 00:53:06.550
فهذه المؤلف رحمه الله يقول هذه وكذلك المرأة الحيضة يمكنها طواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا الحائض او الجنوب النجاسة

151
00:53:06.550 --> 00:53:26.500
اجزأه الطواف لكن عليه دم اما شاة لكن حمل نجاسة وانا متوظأ يقول عليك عليك دم شاة عليك بدلة كنت اعيد اسهل لا يستطيع ذلك قد يكون في ذلك الدم متيسر

152
00:53:26.850 --> 00:53:55.050
لكن الان ما هو بتحسن هي حمل النجاسة او المحدث نقول ارجع واتوظأ واعد واعد الحمد لله ولا عليك دم ولا شاة ولا بدنة لكن الحائض الذي لا ينكرها  وعليه دم اما شاة واما بداة مع الحائض والجنابة وشاة مع الحادث الاصغر

153
00:53:55.400 --> 00:54:15.150
على كل هذه المرأة الحيض ما يفتح الان ما ينبغي للانسان يفتح. بعض الناس لا يبالي يقول المرأة حائض خلاص لا هذا لا يفتن لا يذكر بها كله احد كل حادثة وكل واقعة ينظر حالتها وينظر ما يحفها من ينظر احوال الشخص

154
00:54:15.400 --> 00:54:29.800
انظر لحاله والوقت والزمن والمكان يفتيها على المفتي وينظر فيها المفتي في في وقتها او في زمنها او في مكانها او في حالتها يفتيها وياك اما ان يفتح لكل احد وقال للحائض

155
00:54:29.850 --> 00:54:48.700
تحفظ الفطور هذا ما ينبغي له ولا ينبغي للانسان ان يقدم على مثل هذا والاصل هو الطهارة. نعم قال ومن قال المؤلف رحمه الله ومنع الحائظ من الطواف؟ قد يعلل بانه يشبه الصلاة وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد. كما

156
00:54:48.700 --> 00:55:08.700
تمنع منه بالاعتكاف تمنع المرأة من دخول المسجد بالاعتكاف. كما قال الله عز وجل ان طهرا بيتا للطائفين والعاكفين فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطائف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل

157
00:55:08.700 --> 00:55:28.700
وقراءة هذا معلوم تكبيرة الاحرام والسلام والقراءة خاصة بالصلاة. طالما في شيء من هذا ولا يبطلهما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. الاكل والشرب والكلام يبطل السهو ولا يبطل الطواف. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرم

158
00:55:28.700 --> 00:55:51.350
المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. والمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكمين والركع السجود والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصفر باتفاق المسلمين

159
00:55:51.350 --> 00:56:15.750
معلوم انه يمكث في المسجد ولو كان محدث ولو اضطرت العاكفة الحائض الى فيه الحاجة جاز ذلك. العاكفة المرأة العارضة انها اذا حاولت تخرج لانها ممنوعة من اللبس. يقول المؤلف لكن لو اضطرت الى البقاء بحيث انه ما

160
00:56:15.750 --> 00:56:34.450
تمكث فيه. واما الركع والسجود فهم المصلون. والطهارة شرط للصلاة باتفاق. والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء الا عند الخوارج لكن الخوارج لا عبرة لقولهم يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي

161
00:56:35.650 --> 00:56:52.450
او يكون قسما ثالثا بينهما. هل الطائف مثل مثل المصلي او مثل العاكف ان قلنا مثل المصلي يقول لا بد من الطهارة يقول العاكم لا تستطيع الطهارة او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد قل ما هذا محل اجتهاد هذا يدل

162
00:56:52.450 --> 00:57:18.500
المسألة فيها فيها اشكال اشكال كبير الطهارة للطواف وان الاحوط هو الطهارة وكذلك طواف الحائض  نعم وقوله الطاغوا بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد روي مرفوعة

163
00:57:18.500 --> 00:57:38.500
ونقل بعض الفقهاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم. يقول الحديث قوله الطوف بالبيت صلاة. الحديث اخرجه

164
00:57:38.500 --> 00:58:00.150
اخرجه الترمذي ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح المنذر انه موقوف على ابن عباس يعني هو موقوفا موصولا مرفوعا الطوف بالبيت صلاة الترميذي والحاكم اخذه مرفوعا والنسائي والبهقي رجه والنووي والحاضر بن حجر جعل انه موقوف عن ابن عباس

165
00:58:00.500 --> 00:58:16.400
قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس. موقوفا. وقد روي مرفوعا. نعم. ونقل بعض عن ابن عباس انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم

166
00:58:16.550 --> 00:58:39.850
كم؟ كيف يدخل المسجد وهو جنب؟ ليس له البكت مسجد لكن له طواف. الطواف معناه مكث في المسجد يكون عاصي وعليه دم ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس المراد انه نوع من

167
00:58:39.850 --> 00:58:59.850
انه نوع من الصلاة انه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم وهكذا احسن الله اليكم. وهكذا قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة. وقوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام

168
00:58:59.850 --> 00:59:19.850
ينتظر الصلاة وما كان يعمد الى الصلاة ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرة اذا امكنا ذلك باتفاق العلماء. ولو قدم المرأة حائضا لم تطب بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف فانها تنتظر حتى تطهر ان

169
00:59:19.850 --> 00:59:33.950
ذلك ثم تطوف وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاء ذلك على الصحيح من قول العلماء. نعم. قول النبي اذا احدكم المسجد فلا يشرك بين بانه في صلاة يعني في حكم يصلي

170
00:59:34.150 --> 00:59:54.150
لانه في حكم مصلي فلو شبك بين اصابعه. ولكن اذا صلى فلا بأس لان النبي ما صلى بعد صلاة العشاء ركعة ركعتين يعتقد انه انتهى قام الى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين اصابعه. يعتقد انه ايش؟ انه انتهى من الصلاة. فدل على ان

171
00:59:54.150 --> 01:00:14.150
بعد الصلاة لا بأس وقبل الصلاة هو في حكم مو منتظر الصلاة ومنتظر الصلاة لا يشبك من اصابه  وقوله ان العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ما كانت الصلاة والصلاة تحبسه فهو في صلاة يحكم يصلي. وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعبد الى الصلاة

172
01:00:14.150 --> 01:00:27.850
جاء في العدوان الملائكة نستغفر له ما لم يذيعه ما لم يحدث قال فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرا اذا امكن ذلك باتفاق العلماء. اذا امكنها ان تجلس تجلس في بيتها

173
01:00:28.200 --> 01:00:49.050
قد ستظهر ثم تغتسل ثم تطوف هذا واجب عليها بالاتفاق. اذا امكن لكن الاشكال دلمك. الاشكال دلمك للبقاء. اما اذا امكن ان تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تغتسل ثم تطوف هذا هو الواجب عليها باتفاق العلماء. بدون خلاف

174
01:00:49.300 --> 01:01:10.650
ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت. يعني وهي محرمة في الحج لكن تقف بعرفة وعليها الدم. ولا حرج وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف يعني تسعى لها ان تسعى اذا لو طافت طاهرا ثم نزل عليه الدم تسعى

175
01:01:10.650 --> 01:01:35.200
بعرفة تقف مزدلفة ترمي الجمار. تذبح هديها تقصر من شعرها ولو لم يكن ولو كان عليها العادة الا الطاعة فانها تنتظر حتى تطهر ان كانها ذلك ثم تطوف هذا ما في اشكال اذا امكنها ان تنتظر حتى تغتسل

176
01:01:35.900 --> 01:02:00.050
فانه فانه واجب عليها. بالاتفاق. وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قول العلماء اضطرت مثل الضرورة لأكل بيته متى يضطر لسانك للميتة؟ اذا خاف الموت. كذلك هذه اضطرت ما ما له حيلة الا هذا

177
01:02:00.100 --> 01:02:19.100
ما في حيلة الا هذا. اما ان تضيع واما ان تذهب بغير طواف   واما تضحي وليها ما في ما في حيلة. فهذا للظرورة يجوز على الصحيح فيه خلاف. في قول بانه

178
01:02:19.100 --> 01:02:43.500
والقول الثاني الذي اختاره المؤلف انها تطوف. وهو الصحيح للضرورة الضرورة القصوى التي لا مناص منها. وبعض العلماء قال ايضا لا تجوز حتى ولو للظرورة ليس لها تطوف. نعم. احسن الله اليكم. فاذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف

179
01:02:43.500 --> 01:03:03.500
وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن ويستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم اذا استحب له ان يستلم الحجر ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة ولو اخر ذلك لا بعد طواف الافاضة جاز. فان الحج في

180
01:03:03.500 --> 01:03:23.500
ثلاثة واطوفة طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. والطواف الثاني هو بعد التعريف ولو طواف الافاضة والزيارة هو طواف الفرض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم اليقظة تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

181
01:03:23.500 --> 01:03:43.500
والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وطاف الوداع. واذا سعى عقب واحدا منها اجزاه. فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك اذا اذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف فان صلاه مع

182
01:03:43.500 --> 01:04:01.200
عندما قال ابراهيم فهو افضل اذا تيسر عنه. احسن. ويستحب ان يقرأ فيهم بسورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. يعني بعد الفاتحة قيل الحكمة في ذلك ان هاتين السورتين فيهما اخلاص التوحيد لله عز وجل فهو يشعر نفسه

183
01:04:01.250 --> 01:04:18.850
ويشعر غيره ان انه حينما يطوف البيت امتثالا لامر الله لا يعبد البيت وانما يعبد الله  قال ثم اذا صلاهما استحب له ان يستلم الحجر قبل السعي قبل الذهاب للسعي هذي من السنن المهجورة سنة اذا امكن

184
01:04:19.650 --> 01:04:46.200
اذا طفت طواف العمرة خو طافا آآ الحج واردت ان تسعى قبل ان تسعى تستلم الحجر الى كما في زحام تستلم الحجر سنة ثم تذهب الى الى السعي قبل السعي هذه مسألة مهجورة ثم يخرج الى الى الطواف بين الصلاة والمروءة ولو

185
01:04:46.200 --> 01:05:08.600
وذلك الى بعد طواف الافاضة جائز يعني لو اخر طواف السعي بين الى طواف الافاضة يعني هذا الذي ليس عليه الا صغير واحد والمؤلف المفرد والقانون هو متمتع ما عليه الا صغير واحد

186
01:05:08.700 --> 01:05:21.500
يقول ما في الا سعي واحد تأتي به الحج فيه ثلاث عطوفات تأتي بعد واحد منها تأتي بالسعي بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الوداع انت في الخياط

187
01:05:21.500 --> 01:05:41.500
وساوي واحد. تأتي به بعد طواف مشروع. تأتيه بعد طواف القدوم. او تأتيه ببعض طواف الافاضة يوم العيد او تأتي بعد طواف الوجه طيب اذا طواف الوديعة هل تطوف مرة اخرى لا السعي يتابع للطواف بالبيت فالسعي تابعه

188
01:05:41.500 --> 01:06:05.150
فالمؤلف يرى ان المتمتع ما عليه الا سمع واحد وكما سيأتينا الصوم ان المتوت عليه شريعا. فان الحج فيه ثلاثة اطفال طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود. هذا اسم له. هذا مستحب طواف القدوم. مستحب لمن

189
01:06:05.150 --> 01:06:35.300
للقارن والمفرد. اما اما المتمتع هذا يكون فرض  يكون فرضه طوف طوف العمرة واجب. وطواف القدوم يدخل تبعا له. ما في طواف. طواف الفرض يكفي والطواف الثاني هو بعد التعريف بعد التعريف يعني بعد المجيء من عرفة هذا التعريف التعريف بعد الوقوف بعرفة

190
01:06:35.300 --> 01:06:55.300
ويقال له طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض هذي كلها اسباب قبل طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف وهو طواف الذي لابد منه كما قال تعالى ثم ليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو

191
01:06:55.300 --> 01:07:15.300
المواد به طواف الافاضة والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طاف الوداع. النبي طوفته فقط في الحج والصواب انه عليه صعب اعطاه للتطوع. وما يروى عنه اصلا كان في ايام منى

192
01:07:15.300 --> 01:07:38.950
يذهب في الليل ويطوف ويعود هذا ليس بصحيح لا يثبت واذا ساء عقب واحد منها اجزأه. اذا سعى بعد طواف القدوم او طواف الافاضة او طواف الوداع سهل نعم فاذا خرج احسن الله اليكم واذا الساعة عقب واحدا منها اجزاه فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:07:38.950 --> 01:07:58.950
يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعوا الله تعالى واليوم قد بني فوقهما دكتان من وصل الى اسفل البناية اجزاء السعي وان لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة

194
01:07:58.950 --> 01:08:14.650
يستحب ان يسعى في بطن الوادي من العلم الى العلم وهما معلمان هناك. وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة اجزاء باتفاق العلماء ولا شيء عليه. ولا صلاة

195
01:08:14.700 --> 01:08:34.700
ولا صلاة عقيبة ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة. انما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة. فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طابوا به

196
01:08:34.700 --> 01:08:54.700
ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا يحل ان يحله. احسن الله اليك. ان يحلوا الا ان كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع له ليدع ليدع الحلاقة للحج

197
01:08:54.700 --> 01:09:14.700
وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واذا حل حل له ما حرم عليه بالاحرام. نعم. واذا خرج الى السعي خرج من باب الصفاء وكان يرقى على الصفا والمروة. وهما في جانبه جبل مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. يكبر ويهلل ويدعو

198
01:09:14.700 --> 01:09:34.700
يكبر ثلاثا ويهلل ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده

199
01:09:34.700 --> 01:10:04.650
ناصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو. ثم يكرر التكبير والتهليل والدعاء ثم يعيدها ثلاث مرات هذا السنة هو على الصفا وهذا مستحب ولو لم يفعل لا حرج عليه  واليوم قد بني فوقهما دكتان فوق الاصوات في زمن الشيخ بالكتان هذا كما هو معلوم الان

200
01:10:04.900 --> 01:10:24.900
قال فمن وصل الى اسفل البنا اجزاه السعي وان لم يصل فوق البناء. يعني الصعود من حين ارتفاع الصعود هذا هذا هو الصعود من هنا للارتفاع ولذلك تجد لوحة مكتوب بداية الصفاء من تحت بداية الصفاء هذا هو مبدأ الصفا اما صعود الجبل

201
01:10:24.900 --> 01:10:44.900
والارتفاع الارتفاع هذا مستحق ليس بواجب مستحب للرجال دون النساء تصعد وتكبر تدعو ولو لم تصعد واكتفيت من اسفل الجبل بدأت الى اسفله كذا كذلك المروة حين يبدأ الصعود هذا

202
01:10:44.900 --> 01:11:06.400
هذا صعود الجواب ليس بواجب مستحب. يكفي من اسفل ولهذا قال من وصل الى اسفل البناء اجزأه السعي وان لمصت فوق البناء فيطوف بالصبا سبعا يبتدي بالصواب ويختم بالمروءة لابد تختم المرأة فان فتنت بالصفاء فاعلم انك اخطأت

203
01:11:08.500 --> 01:11:37.000
اما نقصت شوطا او زدت شوطا لا بد تختم بالبرؤة تبدأ بالصلاة وتختم المروءة فان ختمت بالصفاء فاعلم انك غلطان اما ستة شوطا او نقصت شوطا ويستحب ان يسعى في بطن وادي من العلم الى العلم وهو معلمان هناك. يسعى يعني يهرول. المجهود من العلم الى العلم وهو معلمان في زمن

204
01:11:37.000 --> 01:11:59.450
شيخ معلمات الان فيها اللمبة الخضراء الاخضر هذا هو محل السعي يسعى حتى يدور به ازاره يعني يسعى صنع المجهود وهذا خاص بالرجل والمرأة لا تسعى سعي مجهودا ولا تصعد الصلاة ولا المروة لانها عورة

205
01:11:59.450 --> 01:12:19.800
قال واذا لمسها في بطن وادي بل مشى على هيئة جميع ما بين اجزاءه باتفاق العلماء والشعائر لانه سنة اذا ما هرولت او ولا صلاة عقبة طواف السماء والمراحة. وانما الصلاة عاقبة الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في صلاة سنة بعد الصفا والمروة

206
01:12:19.800 --> 01:12:39.550
صلى ركعتين بعد الطواف اما السعي ليس بعده سنة. فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه هذا في العمرة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه لما طفوا الى ان يحلوا الا من كان معه هدي

207
01:12:39.550 --> 01:12:59.250
فلا حل حتى ينحر  يعني تقصر من شعره نعود بعد يقصر من شعرك او يحلق رأسه والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر  لا حلال لهم النحر اما المتمتع فاذا طاف وسعاه وقصر تحلل

208
01:12:59.700 --> 01:13:20.100
ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. اذا كان الوقت قريب يقصر من الشعر ويحلق في الحجز الاصل الاصغر والاكبر والاكبر. العمرة اصغر. يقصر مشاعره حتى يبكي شعره للحلق في الحج. وهذا معنى قوله

209
01:13:20.100 --> 01:13:35.800
ان يقصر المشاعر ليدع الحلاقة للجميع للحج. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واذا احل من احرامه حلله ما حرم عليه بالاحرام محل عجيبة حل الاهلي بس الثياب والطيب

210
01:13:35.950 --> 01:13:55.950
قص الالفاظ والشعر وحدث له زوجته وكانت معه. نعم. حتى يحلم بالحج. نعم. احسن الله اليكم. يقول اصل اعمال يوم التروية وما بعدها. فاذا كان يوم التروية احرم وهل بالحج فيفعل ما كان فيفعل كما فعل عند

211
01:13:55.950 --> 01:14:15.950
وانشاء مكة وانشاء من خارج مكة هذا هو الصواب واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي صلى الله عليه

212
01:14:15.950 --> 01:14:35.750
وسلم من كان منزله دون مكة فمهله مما اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة. نعم هذا في اعمالهم التروية من ذي الحجة اذا كان يوم التروية وهو اليوم بدأت اعمال الحج اعمال الحج في ستة ايام

213
01:14:36.500 --> 01:14:51.000
كل يوم له اسم. اليوم الثامن اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية هو اول ايام الحج واليوم التاسع يوم عرفة والوقوف بعرفة. واليوم العاشر هو يوم الحج الاكبر يوم العيد

214
01:14:51.050 --> 01:15:15.400
ويوم الحادي عشر يوم القرن قارون. ويوم الثاني عشر يوم النفر الاول. ويوم الثالث عشر ويوم النفر الثاني هذي ستة ايام هي اعمال الحج في هذه الستة ففي اليوم الاول هو يوم التروية اعمال يوم التروية اذا كان يوم التروية سمي بالتربية لان الناس يشربون من الماء يحملون الماء يحملونه الى منى كان منى ما فيها

215
01:15:15.400 --> 01:15:43.100
وهم يحملون يجلبون الماء من مكة الى الى الى بلاده فسمي او التروية والتروي فيه  الجلوس فيها يوم الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم عرفة في نهارا يكون في عرفة والليلان في مزدلفة والباقي في في منى

216
01:15:43.650 --> 01:16:04.900
فلذلك التروي فيها فاذا كان يوم عرفة احرم واهل بالحج. فيفعل كما فعل عند الميقات. يعني الذي الذي تحلل من عمرته وهو متمتع اذا جاء اليوم الثامن يحرم مرة اخرى بالحج. من اي مكان

217
01:16:04.900 --> 01:16:18.250
مكانه الذي نزل فيه قال انشاء محرم مكة وان شاء من خارج مكة هذا هو الصواب. واصحاب النبي انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. يوم ساكن في البطحاء مخيمين في بطحاء

218
01:16:18.250 --> 01:16:42.700
البطحا ارض  وهو قواد. في هالبطحة وهي ما بين مكة ومنى. الان ما فيه بنيان اتصلت البنيان الى منى. كان اول في فراغ في بطحاء يخيم فيها الحجاج مالهم يضربون خيامهم بين مكة ومنى

219
01:16:43.200 --> 01:16:55.900
فالنبي امر اصحابه ان يحرموا مكانهم كل كل يحرم من مكانه من خيبته. واللي ساكن في البيت واللي ساكن في شقة يشيل من شقته واهل مكة من مكة. كل المحرمون في اليوم الثامن

220
01:16:55.950 --> 01:17:08.650
والسنة ان يحرم من الوضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي من كان منزله دون مكة فمهله من اهله فمهله من اهله. حتى اهل

221
01:17:08.650 --> 01:17:31.800
يهلون بمكة والاهلال هو رخصته بالتلبية واما قول بعض الفقهاء هي السنة ان يحرم من الميزان من تحت الميزاب في المسجد الحرام هذا قول ليس عليه دليل. وكيف يحرم؟ واذا كان الحجاج مليونين. كيف يحرموا من تحت الميزاب؟ تحت الكعبة. متى ينتهون

222
01:17:31.800 --> 01:17:53.350
كل واحد بيجي يحرم من تحت الميزاب في الكعبة يصب فيها الماء من تحت الكعبة. هذا ليس عليه دليل وانما كل واحد يحرم من مكانه مسكنه. نعم. احسن الله اليكم. والسنة ان يبيت الحاج بمنى. فيصلون بها الظهر

223
01:17:53.350 --> 01:18:13.900
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في في منى يصلي خمسة فروض. السنة الافضل ان يحرم قبل الظهر. لو انه قبل الظهر او بعد الظهر. والافضل قبل الظهر. فيصلي خمس

224
01:18:13.900 --> 01:18:35.950
في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اصلا بلا جواب يقصر الظهر ركعتان العصر ركعتان ركعتان ولا يخرجون منها حتى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس دفعوا الى ايش؟ الى عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

225
01:18:36.250 --> 01:18:58.350
احسن الله اليكم. واما الايقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء وانما اليقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الانقاذ بمنى او عرفة فبدعة ايضا النيران كانوا يشعلون النار بالارض مرتفعة

226
01:18:59.550 --> 01:19:23.250
في في منى وفي عرفة كل هذا بدعة لكن الايقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة لماذا؟ لانها يوجد الليل والظلمة والطلبة ولانها مكان للضياع يضيع مكان للحجاج ما كان فيها آآ

227
01:19:24.600 --> 01:19:43.750
خطوط ولا سيارات كان فيها ظلام ويظيعون الناس فهم يوقظون لانارة الطريق والمعرفة لمعرفة المكان في مزدلفة خاصة اما ايقاد النار في منى بدعة وهيقاد النار في ايضا في عرفة بدعة

228
01:19:44.300 --> 01:20:03.300
لا داعي له يعني كانوا في بعض السنين الماضية يوقدون النار بعضهم يوقدون النار في منى يوقدون في مزدلفة في قدرة عرفة فيقول هذا بدعة ما فعله السلف التابعون لا حاجة الى ايقاد النار

229
01:20:03.500 --> 01:20:22.500
لكن في مزدلفة تدعو الحاجة يوجد ظلام والليل ولانها مكان يضيع يأتي الناس من عرفة ويطيعونك انوار في ذلك الوقت قال وانما للقادم من الزريفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. الذي اخذ فيها قبل

230
01:20:22.600 --> 01:20:44.650
في اليوم الثامن لروح المزدلفة يوقد او في اليوم التاسع بدعة. لكن في الليل ليلة العيد خاصة وكذلك الايقاد ايضا من البدع الايقاد ليلة النصف من شعبان كانوا يوقدون النار وكانوا يصلون الصلاة الالفية يسمون الصلاة الالفية

231
01:20:45.550 --> 01:21:04.200
سميت ركعة كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة عشر مرات هذي صلاة مبتدعة ليس النصف من شعبان وايقاد النار يوقدون النار ايضا هذا كان في بعظ السنين يوقدون النار في شعبان ويصلون هذه الصلاة الصلاة الالفية

232
01:21:04.450 --> 01:21:25.100
هذا من البدع كذلك ايقاد النار في في مزدلفة وفي عرفة من البدع في غدا ليلة النصف من شعبان من البدع والصلاة في احيائها بالليل والصلاة جماعة من البدع نعم احسن الله اليك. ويسيرون منها الى الاميرة على طريق

233
01:21:25.900 --> 01:21:45.900
ربي من يمين الطريق ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين ويقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم منها الى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة في بطن عرنة. وهناك مسجد

234
01:21:45.900 --> 01:22:05.900
قوله مسجد إبراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس فيصلي هناك الظهر او العصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. يخطو بهم الامام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. ثم اذا قظى

235
01:22:05.900 --> 01:22:25.900
وتأذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت ذلك السنة. ويصلي بعرفة مزدلفة ومنى قصرا. ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان اهل مكة يفعلون. خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى

236
01:22:25.900 --> 01:22:45.900
وكذلك كانوا يدعون خلف ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء احدا من اهل مكة يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ. ولكن المنقول

237
01:22:45.900 --> 01:23:05.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. واما في حجه فانه لم ينزل بمكة ولكن كان نازيا خارج مكة وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع

238
01:23:05.900 --> 01:23:25.900
من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى ايام ايام ايام منى صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فان السفر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفرة لا بمسابة ولا بزمان ولم يكن بمنا احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال من

239
01:23:25.900 --> 01:23:45.700
مناخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان المسافر من يحمل زاد والمزاد نعم المؤلف رحمه الله هنا قال ييسرنا منها يعني من منى الى نمرة

240
01:23:45.850 --> 01:23:59.950
على طريق ضب بنيامين الطريق والاميرة كانت قرية خارج خارجة من عرفات من جهة اليمين فيقومون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى

241
01:24:00.300 --> 01:24:18.650
بعد طلوع الشمس الى نبرة ووجد قبته ضربت هناك بنبرة نمرة ارض هم بجوار عرفة كان كانت قرية يعني كان في ذلك الزمان كانت قرية خارج عن عرفات من جهة اليمين

242
01:24:18.900 --> 01:24:35.650
فيقيمون بها الى الزوال بجوار عرفة كما فعل النبي ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وبطن العرولة وهو موضع النبي الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب فهو في حدود عرفة في بطن عرنة

243
01:24:35.750 --> 01:24:54.250
وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنبرة قبل الزوال ثم لما زالت الشمس ركب ناقته حتى اتى بطن وادي وبطن غرنة

244
01:24:55.250 --> 01:25:12.850
عرى والوادي ليس من عرفة فالنبي قال وعرفته كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. هو جزء منها لكنه لا ليس محل الوقوف والوادي. تظن عورنا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بهذا البطن وادي

245
01:25:13.900 --> 01:25:34.900
جلس آآ في قبل الزوال بنبرة بالقبة التي ظلمت له. فلما زالت الشمس ركب ناقته حتى اتى بطن الوادي. بطن العمرة فخطب الناس على بعيره خطبة عظيمة قررت هي قواعد التوحيد وهدبت فيها قواعد الشرك

246
01:25:35.650 --> 01:25:54.150
وبين تحريم الربا وتحريم الدماء حقوق الرجال والنساء وحقوق النساء على الرجال خطبة عظيمة يسمعها الناس ثم مع انتهاء الخطبة امر باذان فاذن بعد الخطبة ثم اقام فصلى الظهر ركعتين سرا

247
01:25:54.500 --> 01:26:08.550
ثم اقام وصلى العصر ركعتين وهو اول يوم يوم جمعة ما صلاها جمعة لو كان الجمعة لكانت الخطبة قبل الاذان. هنا الخطبة اذا كانت الخطبة بعد الاذان وهنا الخطبة قبل الاذان

248
01:26:09.150 --> 01:26:26.950
ولو كانت جمعة لجهر بالصلاة ولكنه اصر عليه صلى الظهر سرا والعصب سرا فدل على انه لم يصليها جمعة والحاج ليس عليه جمعة وهذه الخطوة خطوة الحج ليست خطبة الجمعة

249
01:26:28.850 --> 01:26:53.050
فهذا ثم لما انتهى من الصلاة ركب ناقته ووقف بعرفة مستقبل الجبل جبل الرحمة في اسفل الجبل تحت الصخرات الحبل والمشاة بين يديه فتكون ثلاث مواضع في عرفة. موضع نزل فيه قبل الزوال. وهو نمرة

250
01:26:53.200 --> 01:27:12.200
وموضع صلى فيه وخطب الناس وهو بطن وادي عرنة. وموضع وقف فيه بعرفة وهو عرفة فوقف جاء جلس بعبرة قبل الزوال وخطب الناس وصلى شعورنا بطن الوادي ثم وقف بعرفة

251
01:27:16.050 --> 01:27:35.050
هذا هو يقول المؤلف هذا هو الافضل ان تيسر له. والناس الان يدخلون يدخلون عرفة فليس هناك ما في لا يعرفون نمرة ولا نمرة مكان والناس مع كثرة الحجاج الانسان اذا وصل الى عرفة يرى ان هذا مظلم ومكسب

252
01:27:35.600 --> 01:27:58.900
فاذا وصل عرفة فهو كعب. من اول ما يصل اليها. يصل الى عرفة ويجلس فيها ويصلي فيها ويقف فيها  ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس بنمرة ثم خطب بعرنة وصلى ثم وقف بعرفة

253
01:27:59.200 --> 01:28:18.350
قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا  وهذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في اهل مكة. الحنابلة جمهور العلماء على ان اهل مكة لا يقصرون

254
01:28:19.100 --> 01:28:41.150
في عرفة يصلون الظهر اربع والعصر اربع لان المسافة قصيرة وليست مسافة قصد وانما الحجاج هم الذين يقصرون الذي جاءوا من بعيد. اما اهل مكة فيتمون الصلاة في عرفة ومزدلفة ومنى. هكذا قال الفقهاء

255
01:28:41.200 --> 01:29:01.500
وشيخ الاسلام من المحققين يرون ان الحجاج كلهم يقصرون دي عرفة ومنى ومزدلفة بس هو واهل وكث معهم. قالوا الدليل ان النبي صلى بالحجاج جميعا اهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالاتباع

256
01:29:02.750 --> 01:29:15.150
ولهذا قال المؤلف ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعان هذا هو الصواب الذي عليه المحققون الذي عليه العمل الان والذي عليه الفتوى وقر الشيخ الاسلام وابن القيم

257
01:29:15.650 --> 01:29:45.550
افتي بها سماحة الشيخ عبدالباسط رحمه الله لاهل مكة يقصرون مع الناس واختلف عن العلماء هل هل القصر نسك قول السفر من قال انس كفر ما في اشكال الحج وغيرهم. ومن قال للمسافة قال لا يتمون. المسافة ليست مسافة قصر

258
01:29:46.500 --> 01:30:06.500
وهذا هو الذي قرر الجمهور يقول ان اهل مكة لا يقصرون لانهم لما سفر قريبة قال ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنها قصرا ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة

259
01:30:06.500 --> 01:30:24.500
وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. كما كان اهل مكة يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اذا السنة ثابتة يعني الناس يقصرون خلف النبي خلف ابي بكر وعمر ما نسخ هذا

260
01:30:24.600 --> 01:30:38.150
من لم ينسخ هذا الامر قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء احدا من اهل مكة ان يتموا الصلاة ولا قال لهم بعرفة ومنى ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. انما قال هذا في

261
01:30:38.850 --> 01:30:59.300
في غزوة الفتح لما كان في مكة في جوف الكعبة صلى فان قومه سفر في مكة اما في عرفة ما قال هذا قصر بهم الصلاة لما في غزوة الفتح لما فتح مكة وصلى بمكة في نفس مكة

262
01:30:59.850 --> 01:31:15.900
قصر الصلاة وقال لاهل مكة صلوا يا اهل اتموا يا اهل مكة فانها قوم سفر انا مسافرون وانتم اتموا الصلاة فقاموا وصلوا ركعتين لكن ما قال هذا في في حجة الوداع. في الحج ما قال هذا

263
01:31:21.450 --> 01:31:37.100
قال ولكن لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة واما في حجته فانه لم ينزل من مكة اين نزل؟ كان لازلا خارج مكة. كان لازم بالابطح

264
01:31:37.550 --> 01:31:56.100
بين مكة وميناء ضربته وخيمته لكن وهناك كان يصلي باصحابه ويركز اه العنزة وهناك كان يصلي واين يصلي في الارض في البطحاء اللي بين مكة وايش؟ بين المنى ما في بنيان

265
01:31:56.950 --> 01:32:13.350
كان لا زال خارج مكة وهكذا كان يصلي باصحابه. ثم اذا ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى ايام منى صلوا معه ولم يقله لهم اتموا صلاتكم فان قومه سهو

266
01:32:14.600 --> 01:32:26.800
ثم قال المؤلف ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان فيرى شيخ الاسلام ان ان ان الصلاة تقصر في السفر القليل والكثير. اما الجمهور فيرون مسافة

267
01:32:27.050 --> 01:32:42.950
قالوا اقل مسافة قال لها يوم ان قاصدا للابل محملة يوم ان كل يوم مرحلة والمرحلة اربعين كيلو فتكون مسافة ثمانين كيلو قلت له ثمنه كيلو هذه المسافة عند جمهور

268
01:32:43.100 --> 01:33:03.150
اذا سافر هذه المسافة يقصر وان كان اقل فلا يقصر قام شيخ الاسلام يقول ما في دليل يدل على التحديد تقصر الصلاة في السفر القليل والكثير قال ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سافر ولا في زمان ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه

269
01:33:03.600 --> 01:33:17.650
ولهذا قال من اخ من اخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك تم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان مسافر من يحمل الزاد والمزاد نعم

270
01:33:17.650 --> 01:33:37.300
الان فيها سكن وفيها بيوت هي الشقق كانت الى عهد قريب بل فيها سكنوا فيها مدارس منى اذا عتقني بلاد زملك سعود بعد ذلك نسعت ازيلت المباني وسعت والان فيها بعض الشقق وبعض

271
01:33:38.900 --> 01:34:01.600
وكان سابقا كان فيها سكن مدارس فيها بيوت لكن لما كثر الحجاج يحتج اليها ازيلت ولكن قيل ان السكنى في خلاف عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان مسافر من يحمل الزاد والمزاد

272
01:34:01.700 --> 01:34:30.050
وهنا صار ما يحمل الزاد والمزاد لما سكن. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن لكن في هذه الاوقات لا يكاد احد يذهب الى نبرة على هذا قال ثم بعد ذلك نحن احسن الله اليك ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة ولا الى مصلى النبي

273
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
صلى الله عليه وسلم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنة. فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن اذانا واحدا

274
01:34:50.050 --> 01:35:08.500
اقيموا كل صلاة. نعم. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات هذه السنة. يعني السنة ان تيسر لها ان ينزل ثم يصلي بعرنة  يقف بعرفة هذا السنة لكن في هذه الازمان لا يكاد احد ان يذهب الى نمرة انه في زمن هذا ما احد يذهب الى نمرة الان

275
01:35:09.100 --> 01:35:27.800
ولا الى مصلى النبي بل يدخلون عرفات بطريق مأزمين ويدخلون قبل الزوال. هذا هو اللي يفعل الان ومنهم من يدخلها ليلا صحيح بعضهم يأتيها في الليل بعض الحجاج يذهبون في الليل ويبيتون بها قبل التعريف قبل يوم عرفة. وهذا الذي يفعله الناس

276
01:35:27.800 --> 01:35:50.100
كله يجزي مع الحج مجزئ يقول لكن فيه نقص عن السنة السنة ذكر ما تأتي العرفة الا بعد الشمس بداية في الليل لا بأس يجزي قال فيفعل ما ينكرون السنة مثل الجمع بين الصلاتين المزدلفة وعرفة فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم

277
01:35:50.200 --> 01:36:08.900
احسن الله اليك. والايقاد بعرفة بدعة مكروهة. وكذلك الايقاد منها بدعة باتفاق العلماء. وانما الايقاد مزدلفة خاصة في الرجوع النار. كان الحجاج يوقظون النار فيقول هذا بدعة ما له اصل. ولا داعي له

278
01:36:09.100 --> 01:36:27.950
لكن بمزدلفة ما ما في مانع تدعو الحاجة اليه بسبب الظلام الشديد فاذا قتل النار يكون فيهم يعني في اسفار للناس وفي تعليم للناس الجاية اللي يأتون يرون النار ويعرفون هذي مزدلفة والحاجة داعي لهذا

279
01:36:28.350 --> 01:36:50.850
والان ما في داعي الان الحمد لله ان الامور موجودة نعم قال ويقفون بعرفات الى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس واذا غربت الشمس يخرجون ان شاءوا بين العلمين وان شاءوا من جانبيهما والعلمان الاولان حد عرفة. فلا يجاوزوها

280
01:36:50.850 --> 01:37:09.450
فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة ويجتهد في الذكر والدعاء يوم عرفة يقول يقفون بعرفة الى غروب الشمس ولا حتى تغرب الشمس

281
01:37:09.850 --> 01:37:29.650
لابد منها وكان المشركون يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فكان المشركون اذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا

282
01:37:30.650 --> 01:37:50.850
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص  وكذلك الدفع من مزدلفة خالفهم كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس

283
01:37:51.600 --> 01:38:11.500
فلا يدفعون حتى طلوع الشمس وتشرق الشمس على الجبال تشرق على جو يقال له كبير ويقول اشرق تبير كيما نغير. فاذا اشرقت الشمس على الجبال ساروا فخالفهم النبي فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المزدلفة قبل طلوع الشمس. وقال خالف هدي الى هدم المشركين

284
01:38:12.050 --> 01:38:36.850
في في نصرة من عرفة خالفهم ينصرفون قبل الغروب فلا ينصرف قبل الغروب. وفي الدفع مزدلفة يدفعون بعد شروق الشمس ودفع قبل الشمس خالفهم عليه الصلاة والسلام واذا غربت الشمس يقول يخرج ينشأ بين العلمين وانشاء من جانبهما والعالم الاوحد فكان من عالم العلم معروفة

285
01:38:36.850 --> 01:39:02.900
قال فلا يجادله حتى تغرب الشمس والميدان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينه يعني بطن عرنة فاصل بين ايه؟ بين مزدلفة وبين وبين عرفة نعم ويجتهدون. احسن الله اليك. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية. فانه ما رؤي ابليس في يوم هو فيه اصغر والاحقر والاغيظ

286
01:39:02.900 --> 01:39:22.900
ولادحض من عشية عرفة. لما يرى من تنزي الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. الا ما رؤي يوم بدر فان ارى جبريل عليه السلام يزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. وينزل الوقوف ماشيا وراكبا. واما الافضل

287
01:39:22.900 --> 01:39:42.900
باختلاف الناس فان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل ومنهم من يكون حجه ماشيا افضل ولم يعين النبي صلى الله عليه

288
01:39:42.900 --> 01:39:58.950
وسلم لعرفة الدعاء ولذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الادعية الشرعية. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس نعم يقولون يجسد يجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية. عشية عرفة

289
01:39:59.150 --> 01:40:14.850
لان الله تعالى ينزل فيها في عرفة كما يليق بجلاله وعظمته ويباهي بالحجيج الملائكة يباهي بهم الملائكة ويقول الملائكة ينظروا الى عبادي شعثا غبرا من كل فجا عميق اشهدك اني قد غفرت لهم

290
01:40:14.850 --> 01:40:37.950
فيجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية فانه ما رؤي ابليس في يوم هو في اصالة ولا احقر ولا اغيظ ولا ادحر من عشية عرفة  لماذا؟ لما لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب والعظام الا ورؤي يوم الفجر. فانه رؤيا يحتو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور

291
01:40:37.950 --> 01:40:55.500
فانه رأى جبريل ينزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض يعني الوقوف بعدها الوجود على ارض عرفة هذا الوقوف ولا يشترط لا لا جلوس حتى ولو كان نائما يسمى واقف

292
01:40:56.400 --> 01:41:18.600
لا يشترط وقوف ولا جلوس ولا حالة قال يصح وقوف الحائض وغير الحائض حتى الحائض يصح منه والمحدث والمتوظئ ويصح الوقوف ماشيا وراكبا لو كان ماشيا ولو كان يبحث عنها فهو لا يعلمها فوجد فيها يعتبر وقف فيها

293
01:41:19.100 --> 01:41:32.200
واما الافضل يقول فيختلف باختلاف الناس. ان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجة اليه كان وقوفه افضل. وكذلك اذا كان الشق على ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا دخل على خيره

294
01:41:33.650 --> 01:41:52.850
قالوا هكذا الحج هل الحج حج ما شاء وحج راكب عليهما افضل؟ قال فان من الناس فيكون الحج راكبا افضل منه فالحج افضل ولا يعني احوال الناس ومن العلماء قال حج ماشي افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

295
01:41:54.750 --> 01:42:08.650
ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكر ولا ذكرا. ما في دعاء خاصة بل يدعو الرجل بما شاء من الادعية الشرعية. ولكن يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس

296
01:42:08.800 --> 01:42:18.750
يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم

297
01:42:18.850 --> 01:42:37.550
دعاء يوم عرفة وافضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وليس هناك قضية خاصة يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. نعم. احسن الله اليك. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي ابن

298
01:42:37.550 --> 01:42:57.550
رضي الله تعالى عنهما وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة اغسال غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغص رمي الجمار وللطواف والمبيت في مزدلفة فلا اصل له. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

299
01:42:57.550 --> 01:43:17.550
ولا عن اصحابه ولا استحبوا جمهور الائمة. لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد. وان كان قد ذكر طائفة متأخري اصحابه بل هو بدعة الا ان يكون هناكساب يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل ازالتها. نعم. قال الاغتسال

300
01:43:17.550 --> 01:43:36.650
ها روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولم يذكر الاشياء يعني الحديث في سند هل هو صحيح وغير صحيح ونقول انه لا يصح روي عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في الحج الى ثلاثة اقسام

301
01:43:36.750 --> 01:43:51.000
غسل الاحرام وهذا ثابت والغسل عند دخول مكة وهذا ثابت ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة الزاهر ودخل انهارا والغسل يوم عرفة هذا في ثبوته عن النظر

302
01:43:57.150 --> 01:44:14.300
روي عن ابن عمر عن بعض الصحابة وبعض السلف قال وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار؟ الغسل يغتسل لرمي الجمار او يغسل الطواف في البيت او يغتسل للسعي بين الصلاة والمرأة او يغتسل

303
01:44:15.000 --> 01:44:33.300
بالمبيت مزدلفة كل هذا من البدع لا اصل له. والا يكون هناك حاجة. كان يكون فيه رائحة يريد يغسل لازالة الرائحة لا بأس قال لا اصل لا على النبي ولا على اصحابه ولا استحبوا جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد

304
01:44:34.250 --> 01:44:54.450
لكن قد ذكره طائفة من متأخر اصحابه متأخر اصحاب الامام فذكروا انه يغتسل في رمي الجمار او يغتسل المبيت في مزدلفة والمؤلف يقول هل هو بدعة؟ بدعة الا اذا كان هناك حاجة

305
01:44:54.950 --> 01:45:14.950
تقتضي الاستحباب مثل ازالة الرائحة. نعم. وعرفت احسن الله اليك. وعرفته كلها موقف ولا يقي ببطن عرنة واما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى جبل الرحمة ويلقى له الايل على وزن هلال. وكذلك القبة التي فوقه التي

306
01:45:14.950 --> 01:45:34.950
قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق

307
01:45:34.950 --> 01:45:50.450
فهو من اعظم البدع المحرمة. نعم. وهذه المسائل العقدية رحمه الله. قال عرف كلها موقف ولا اقف ببطن عرن لان النبي قال عرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وبطن الوادي. ليس مكان الوقوف

308
01:45:50.550 --> 01:46:06.700
واما صعود الجبل الذي يقال جبل الرحمة فليس من السنة. ويسمى جبل الرحمة ويقال له هلال على وجه هلال وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها كان فيه قبة

309
01:46:08.650 --> 01:46:37.900
الان اظن ما ادري عمود او شيء من هذا  ويوجد اه كثير من الزوار يأتون حتى الحج ويأتون في الحج يأتون فيذهبون اليه  يعني خرافات ووحدانا كل هذا من كل هذا من البدع ولا اصل له الذهاب اليه ولا صعوده وكما قال المؤلف رحمه الله

310
01:46:38.400 --> 01:46:52.950
لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها يعني يصعد فوق الجبل يصلي ركعتين وهناك يقول في زمن الشيخ كانت قبة تسمى قبة ادم يذهبون ويدخلون يصلون فيها ويطوفون فيها خاصة وفيها من الكبائر من كبائر الذنوب

311
01:46:53.350 --> 01:47:13.700
وكذلك المساجد اللي عند مرات لا يستحب دخولها ولا شيء منها ولا الطواف فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غلبة العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة. وقد يكون شرك اذا طاف يتقرب به اليها. لكن اذا كان التقرب به الى الله بزعمه صار من

312
01:47:13.700 --> 01:47:34.200
بدع من الكبائر وان كان طوف للتقرب يتقرب بها لغير الله صار شركا نسأل الله العافية بحجة النبي يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك اما اذا طاف بها يتقرب بها الى الله فهذا بدعة من الكبائر نعم

313
01:47:34.350 --> 01:47:54.350
احسن الله اليك فصل فاذا فض من عرفات ذهب الى المسعى الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم وانما قال الفقهاء على طريق المازمين لانه الى عرفة طريق اخرى تسمى طريق ضب. ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. وخرج على طريق المأزمين

314
01:47:54.350 --> 01:48:13.300
وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والاعياد يذهب من طريقه ويرجع من اخرى ودخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى نعم ودخل المسجد ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من بعد الوداع من باب حزورة

315
01:48:13.450 --> 01:48:28.600
اليوم حزوره احسن الله اليك حزوره اليوم ودخل الى عرفات من طريق غضب وخرج من طريق المأزمين واتى الى جبرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج منى ثم

316
01:48:28.600 --> 01:48:49.800
على على يساري الى جمرة ثم لما رجع الى موضعه منى الذي نحر في هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور اليوم فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء. نعم. هنا المؤلف رحمه الله قال اذا افاض من عرفات ذهب الى المشعل الحرام

317
01:48:50.150 --> 01:49:07.650
قال المشعر الحرام هو جبل صغير بني عليه المسجد الان وعرفة كلها موقف على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم. وانما قال فقهاء المأزمين لانه اذا عرف طريق ونحن يسمى طريق ضب. طريق ضبط ومنها

318
01:49:07.650 --> 01:49:21.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وخرج على طريق المازعين وكان في المناسك والاعياد يذهب من طريق ويرجع للاخرى هذي عادة اذا ذهبت خلف الحكمة قيل لتشهد له الاماكن

319
01:49:21.500 --> 01:49:41.350
وقيل ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء وقيل لارادة المنافقين اقوال والعقوق قد تكون هذا الحكم كلها مقصودة كان في الماسك والعادي يذهب من طريق ويرجع الى اخرى فدخل من الثنائية العليا وخرج من الثنية السفلى ودخل المسجد من باب بني شيبة

320
01:49:41.400 --> 01:49:59.800
باب السلام وخرج بعد الوداع من باب زوره اليوم ودخل الى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين واتى الى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج البلاد ثم يعطف على يساره الى الجمرات ثم لما رجع الى موضعه بمنى الذي

321
01:50:00.100 --> 01:50:17.400
ثم لما رجع الى موضعه رجع الى موضعه الذي بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. يعني عادته اذا في المناسك والاعياد يذهب من طريقه وياخذ من طريق اخرى

322
01:50:17.400 --> 01:50:34.200
لتشهد البقاع او ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء او ليغضوا المنافقين او لغير ذلك. نعم احسن الله اليك. فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء ومزدلفة. ولا يزاحم الناس بين وجدة خلوة اسرع. فاذا وصى الى المزدلفة صلى

323
01:50:34.200 --> 01:50:52.450
ضرب قبل تبريك الجمار ان امكن ثم اذا بركوها صلوا العشاء وان اخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت مزدلفة ومزدلفة كلها يقال المشعر الحرام وهي ما بين مأزم عرفة الى بطن محسر. نعم. يؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء من مزدلفة

324
01:50:53.800 --> 01:51:10.700
ولا يزاحم الناس مثل ما وصلها يصلي المغرب والعشاء الا اذا خاف خروج الوقت الوقت ان المغرب والعشاء وقتهما واحد الى نصف الليل فاذا خشي ان يأتي نصف الليل يصليها ولو في الطريق ما تؤخر الصلاة الصلوات

325
01:51:11.150 --> 01:51:23.250
وقد يكون في زحام يتأخر. بعض الناس بعض الحجاج يقول ما يصلي حتى يصل الى مزدلفة. وبعضهم ما يصل الى الفجر يصليها الفجر وهذا خطأ كبير الصلاة لا تؤخر عن وقتها

326
01:51:23.600 --> 01:51:44.150
اذا خشيت خروج الوقت صلها في الطريق وين اتيته مبكر؟ تصلي هو لو ولو تقديت تقدم العشاء معها مع المغرب يعني اذا وصل اذا وصلها قبل وصول المغرب هل يؤخر؟ قبل العشاء هل يؤخر المغرب؟ ينتظر حتى يأتي العشاء او يصلي

327
01:51:44.300 --> 01:52:04.600
خلاص في الحال النبي حين وصلها صلى ولا يزاحم الناس بل ان وجد خلوة اسرع فاذا وصل الى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال ان امكن يعني صلي المغرب النبي صلى المغرب والجمال واقفة. ثم لما صلى المغرب امر بحط الرحال عنها ثم صلى العشاء

328
01:52:04.750 --> 01:52:22.400
ثم اذا بركوها صلى العشاء وان اخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشهر الحرام وهي ما بين مأزم عرفة الى بطن محسر كل من عرفة الى كل هذه المزدلفة

329
01:52:22.650 --> 01:52:43.450
و والنبي وقف عند عند الجبل الصغير وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف ثم جمع على مزدلفة كل هذا اسمع قال فان بين كل مشعرين نعم كمل هذا عشان اقف هنا

330
01:52:43.500 --> 01:53:02.400
فان بين كل مشعرين حدا ليس بينهما فان بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر ومنها كلها منحر وفجاج مكة كلها

331
01:53:02.400 --> 01:53:20.550
نعم بين كل مشعرين حدا ليس منهما. بين عرفة ومزدلفة بطن عرة ليس منها. لا من هذا ولا هذا. وبين مزدلفة ومن محسر ليس منها قال النبي صلى الله عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عردة. ليس محل الموقف. ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر

332
01:53:20.700 --> 01:53:38.250
مكان عذاب ومنى كلها منحر منى كلها الحر فيها الهدايا والضحايا وفي مكة كلها طريق كلها طريق ومع الحر. اذا الحر هذه في اي مكان من الحرم اجزاء لكن في منى افضل

333
01:53:38.500 --> 01:53:45.800
تقف على صفر ستة وسبعين والسنة هذا بيت المزدلفة اذا مطلع الفجر. وفقنا الله وصلى الله على محمد