﻿1
00:00:25.650 --> 00:00:40.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثاني المعقود في التعليق على منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

2
00:00:41.900 --> 00:01:03.700
وقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله  كذلك يجوز ان يلبس كل  بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال الامام رحمه الله وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء

3
00:01:03.900 --> 00:01:26.100
الا وان يلتحف بالقبائل والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق باتفاق الائمة عرضا ويلبسه مقلوبا. يجعل اسفله اعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. نعم. يعني ان النهي عن لبس المخيط

4
00:01:26.250 --> 00:01:43.900
كما قلت بانه ليس نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قاعدة استنبطها الفقهاء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس المحرم حملوه على ما كان مخيطا على عضو في البدن

5
00:01:45.200 --> 00:02:12.600
وهذي الاشياء المخيطة مثل القميص والقباء والجبة القبائل يشبه البشت الذي يلبس لكن له شيء يغطي الرأس يجوز ان يلبسها او يجوز ان يلبسها على هيئة النزار والرداء لا على هيئتها الاصلية

6
00:02:13.500 --> 00:02:34.550
لو ان هذا القبأ او هذا المشلح او البشت طرحه عليه كما يفعل الرداء ولم يلبسه على هيئته المعتودة المعهودة وانما طرحه عليه كما لو كان رداء او القميص لفه عليه كما لو كان

7
00:02:35.000 --> 00:03:05.900
رداء ولم يلبسه على هيئته المعهودة  لا بأس عليه لانه كالإزار وكالرداء قال ولكن لا يغطي رأسه الا لحاجة لان من محظورات الاحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس والديل على كون تغطية الرأس من محظورات الاحرام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته

8
00:03:06.800 --> 00:03:31.800
قال النبي سلم ولا تغطوا رأسه نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبر نساء والسراويل والخف والعمامة. ونهاهم ان رأس المحرم بعد الموت. وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه. فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي

9
00:03:31.800 --> 00:03:52.050
صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الاحاديث ونحوها هي التي اخذ منها الفقهاء القاعدة في النهي عن لبس المخيط كما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم. وسواء ادخل فيه يديه

10
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
به او لم يدخلهما. وسواء كان سليما او مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين. وامثال ذلك باتفاق الائمة. واما اذا طرح القبائل على كتفه

11
00:04:12.050 --> 00:04:30.100
فيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. يعني الان لو ذكرنا مسألة بمعنى هذه المسألة ولو ان الانسان وضع ما يسمى بالبشت وضعه على كتفه

12
00:04:30.450 --> 00:04:56.550
ولم يدخل فيه يديه  فعل بذلك محظور من محظورات الاحرام هذا مبني على كلام الفقهاء في القبائل الشيخ رحمه الله تعالى قال فيه نزاع والمسألة فيها خلاف والحنابلة رحمهم الله يرون بانه من محظورات الاحرام حتى وان لم يدخل يديه فيه

13
00:04:57.000 --> 00:05:23.650
لكونه في معنى المخيط بخلاف ما لو تغطى به او التحف به فلم يلبسه على هيئته المعهودة لان وضعه على الكتف جزء من هيئته المعهودة  والمخيط ما كان من اللباس على قدر العود. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب ونحو ذلك

14
00:05:23.650 --> 00:05:44.500
ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. وله ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وهميان النفقة  والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقدها. التبان هذا السروال القصير الذي يستر العوظة المغلظة يسمى في لغة العرب قديما تبان

15
00:05:45.250 --> 00:05:58.850
والصحيح انه من محظورات الاحرام لانه في معنى السراويل وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ان رخصت فيه لكن جمهور العلماء عنهم محظورات الاحرام لانه داخل في معنى السراويل

16
00:05:59.000 --> 00:06:18.200
وله ان يعقد ما يحتاج الى الى عقد كالاذار ايمان الاصل عند الفقهاء او عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة ان عقد الرداء والازار انما يكون للحاجة ولهذا يرخصون في الازار لانه يستر العورة اكثر من الرداء

17
00:06:18.500 --> 00:06:41.300
وهذا يدل على ما ذكرناه قبل من انهم يمنعون الازار المخيط على البدء ان الذي يسمى الوزرا او التنورة والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقده. فان احتاج الى عقده ففيه نزاع. والاشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من

18
00:06:41.300 --> 00:07:01.300
في عقد منع كراهة او تحريم ففيه نزاع. وليس على تحريم ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه فيها عقد الرداء. وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره. ومنهم من قال

19
00:07:01.300 --> 00:07:24.000
الكراهة تحريم واما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا قل ولا قلنسوة. ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. نعم

20
00:07:24.600 --> 00:07:45.550
قال الشيخ رحمه الله تعالى بان العقد يكون بقدر الحاجة بالنسبة للرداء ولهذا مثلا وظع ازرار كما يفعله بعظ الناس للرداء او للازار وبالذات في الرداء هذا من محظورات الاحرام على مذهب الحنابلة ليس له ان يضع له

21
00:07:45.900 --> 00:08:05.550
زرارا او نحوه وانما يقتصر على قدر الحاجة ولو ترك عقده بالذات في الرداء فالافضل الا يعقده خروجا من الخلاف اما تغطية الرأس فالرأس ليس كالجسم او كسائر البدن سائر البدن المحظور فيه بالنسبة للرجل هو لبس المخيط

22
00:08:05.700 --> 00:08:25.550
اما الرأس فليس المحظور لبس المخيط فقط وانما المحظور هو التغطية سواء غطي بمخيط الطاقية او غطي بغير مخيط خسائر او كغير الطاقية من الالبسة قال فلا يغطيه لا بمخيط ولا بغيره

23
00:08:26.150 --> 00:08:46.900
اما مسألة الاستظلال والاستظلال تحت سقف البيت او الشجرة او الخيمة هذا جائز عند عامة الفقهاء نعم والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيام في عرفة وفي منى وبقي فيها

24
00:08:47.650 --> 00:09:06.750
فلو كان الاستظلال في مثل ذلك من محظورات الاحرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير. فهذا فيه نزاع. الافضل للمحرم ان يضحي لمن احرم له

25
00:09:06.750 --> 00:09:26.750
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اضح لي لمن احرمت لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي لها رأس. واما

26
00:09:26.750 --> 00:09:42.300
السحاب المكشوفة فلم يكرهها الا بعض النساك وهذا في حق الرجل. واما المرأة فانها عورة فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تستتر بها المؤلف رحمه الله واما الاستظلال بالمحمل

27
00:09:42.400 --> 00:10:00.900
كالمحار التي لها اه رأس في حادث سير السيارات الان فهذا فيه نزاع والافضل للمحرم ان يضحي الذي فيه النزاع ليس مثل السيارات وانما مثل من يستخدم المظلات التي تظلل بها

28
00:10:01.150 --> 00:10:19.450
هذا فيه نزاع والصحيح ان شاء الله انه ليس من محظورات الاحرام لانه ليس من التغطية المباشرة القاعدة في المحظور انه التغطية المباشرة التي يراد بها التغطية فخرج مثل المظلات

29
00:10:19.950 --> 00:10:35.650
وخرج الذي يوضع على الرأس لا بغرض التغطية لو ان الإنسان حمل متاعا على رأسه وليس غرضه بذلك ان يغطي رأسه وانما غرظه حمل المتاع فان هذا كله ليس من محظورات الاحرام. نعم

30
00:10:37.000 --> 00:10:57.900
والنبي صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه واما المرأة فانها عورة فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي بها وتستظل بالمحمل. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس القفازين. والقفازين

31
00:10:57.900 --> 00:11:17.900
يصنع اليد كما يفعله حملة البزاه ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وان كان يمسه في الصحيح انه يجوز ايضا ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه بعود ولا بيده ولا غيره

32
00:11:17.900 --> 00:11:37.850
لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:11:37.850 --> 00:11:57.650
انه قال احرام المرأة في وجهها. وانما هذا قول بعض السلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس القميص والخف مع انه يجوز له ان ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة

34
00:11:58.150 --> 00:12:16.500
والبرقع اقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما ما يصنع لستر الوجه. كالبرقع ونحو فانه كالنقاب. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان لبس المخيط

35
00:12:16.800 --> 00:12:36.500
من المحفورات الخاصة بالرجال لان المحظورات على نوعين محظورات الاحرام على نوعين محظورات عامة للرجال والنساء وهي الاصل في المحظورات لان الاصل في الاحكام ان تستوي النساء مع الرجال ومحظورات تخص الرجال

36
00:12:36.850 --> 00:12:58.650
والمحظورات التي تخص الرجال هي لبس المخيط فالمرأة لها ان تلبس المخيط الا على الوجه فليس لها ان تنتقب ولا ان تلبس القفازين اما اذا غطت وجهها بغير ذلك فان كان لا يمس الوجه جاز بالاتفاق كما ذكر الشيخ رحمه الله

37
00:12:58.700 --> 00:13:19.700
وان كان يمسه فالصحيح ايضا انه يجوز بل يجب على المرأة ان تستر وجهها فيما اذا كانت بحضرة الاجانب. ولهذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات

38
00:13:19.900 --> 00:13:38.000
تقول عائشة رضي الله عنها فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا جلبابها او خمارها على وجهها اما عبارة احرام المرأة في وجهها فهذا كما قال الشيخ لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:38.350 --> 00:14:01.500
لان الفقهاء يقولون هل وجه المرأة في الاحرام رأس الرجل او كبدن الرجل رأس الرجل ممنوع من اللباس حتى وان لم يكن مخيطا وبدنه ممنوع من المخيط دون اللباس الصحيح على الصحيح ان المرأة

40
00:14:01.750 --> 00:14:19.100
وجهها الرجل واذا كان للرجل ان يستر وجهه وستر وجهي ليس من محظورات الاحرام وانما المحظور الرأس فقط من باب اولى ان يجوز للمرأة ان تستر وجهها سواء كان بحضرة الاجانب او بغير حضرة الاجانب

41
00:14:19.350 --> 00:14:42.800
ما دام آآ ما تستر به وجهها ليس مخيطا انما ممنوع في حديث ابن عمر رضي الله عنه هو الانتقاب ولبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ليس للمحرم ان يلبس شيئا في مسألة احيانا يفعلها بعض النساء وهي انها تلبس النقاب ثم تضع فوقه

42
00:14:43.150 --> 00:15:06.200
او البرقع ثم تضع فوقه او تسدل فوقه جزء اخر يغطيه فاذا كانت لا تزال ترى به فلا تزال منتقبة فلا بد ان تزيل هذا اللقاء بالكامل ممكن يعني اذا لم يكن معها الا هو ممكن ان تعكسه

43
00:15:06.500 --> 00:15:25.000
وتضع الذي فيه الفتحة في الاسفل او ما شابه ذلك لا يلبس على هيئة النقاب  وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. كما انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة. والحاجة

44
00:15:25.000 --> 00:15:45.000
مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه. او مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه. فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع وعليه ان يفتي وعليه ان ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك

45
00:15:45.000 --> 00:16:05.000
شاة او باطعام ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع من تمر او شعير او مد بر او او مد من بر. وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي. وينبغي ان يكون مأدوما. نعم. قال الشيخ رحمه الله

46
00:16:05.000 --> 00:16:22.400
وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا لحاجة انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة والحاجة مثل البرد يعني احيانا مثلا يكون في شدة البرد للحاج

47
00:16:22.950 --> 00:16:43.350
يحتاج المحرم ان يلبس او ان يغطي رأسه فمثل هذه الحاجة تبيح المحظور ومع ذلك يجب عليه اذا ارتكب المحظور لحاجة ان يفدي يعني وجود الحاجة لا اثر لها في سقوط المحظور

48
00:16:43.450 --> 00:17:04.050
انما اثرها يظهر في مسألة ارتفاع الاثم فالذي يفعل المحظور لحاجة او لغير حاجة تلزمه الفدية. فان كان لغير حاجة فهو مع الفدية متعرض للاثم. وان كان لحاجة ارتفع عنه الاثم

49
00:17:05.550 --> 00:17:23.100
والديل على ذلك هو قصة كعب العجرة رضي الله عنه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو القمل في رأسه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان يبلغ بك ما ارى

50
00:17:24.150 --> 00:17:40.350
يتناثر على كتفه من كثرة القمل الذي في رأسه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يحلق رأسه وان يفدي ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او

51
00:17:40.600 --> 00:18:07.800
يذبح  وحديث كعب بن عجر رضي الله عنه هذا الذي في الصحيحين هو المفسر والمبين للاية الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة

52
00:18:07.800 --> 00:18:35.050
او نسك. جاءت الاية مجملة فلم تبين مقدار الصيام ولا الاطعام فجاء بيان ذلك في حديث الكعب  الصيام يقول ثالث ايام والاطعام لستة مساكين  الفدية هي او الدم هو شآة مما يجزئ في الاضاحي

53
00:18:35.950 --> 00:18:55.750
وهذه الفدية المذكورة في الحديث ليست خاصة بلبس المخيط وانما ايضا تجري على غيره من محظورات الاحرام لان محظورات الاحرام من حيث الفدية تنقسم الى اربع اقسام اذكرها اجمالا الان ونفصل فيها بعض الشيء اذا استكمل الشيخ رحمه الله تعالى المحظورات

54
00:18:56.150 --> 00:19:12.750
هنالك من المحظورات ما لا فدية فيه وهنالك من المحظورات ما فديته فدية الاذى الواردة في كحديث كعب النوع الثالث من المحظورات ما فديته جزاء الصيد وهو الصيد النوع الرابع هو

55
00:19:12.900 --> 00:19:31.750
الجماع فهذه اربعة انواع تختلف المحظورات من حيث الفدية على هذا التقسيم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يكون في الفدية بالاطعام اذا اختار الاطعام لانه مخير بين الثلاثة

56
00:19:32.850 --> 00:19:48.000
نصف ساعة من تمر او شعير او مدمن بر قال من اطعمه خبزا جاهز ويكون رطلين بالعراق قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي ان يكون مأدوما هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء

57
00:19:48.650 --> 00:20:10.200
وسيذكر الشيخ رحمه الله الكلام فيها بعد قليل لكن ممكن ان نوردها باختصار الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في كفارة وفدية الاذى وهكذا اختلفوا في الكفارات التي فيها الاطعام هل هي

58
00:20:11.800 --> 00:20:33.700
محددة الشرع او انها تعود العرف جمهور الفقهاء من هم الحنابلة يرون انها محددة بالشرع. الحنابل يرون ان زكاة الفطر مثلا يرون ان الفدية وكل اطعام واجب وهو من الاصناف الستة المذكورة في زكاة

59
00:20:34.300 --> 00:20:55.400
الفطر ولا يجوز له ان يخرج عنها الا اذا لم يجدها فاذا ما يتعلق بالفدية يقولون نصف صاع او مدبر. المد ربع الساعة فاذا اخرجنا البر اخرج مد يعني ربع الصاع

60
00:20:55.950 --> 00:21:14.450
اقل من كيلو واذا اخرج من غير البر اخرج نصف  هذا هو مذهب الحنابلة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرجح هنا وفي غيرها من المسائل كفارة اليمين ان مرد هذا الى العرف

61
00:21:15.050 --> 00:21:34.100
لان الله تبارك وتعالى قال في كفارة اليمين عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه اهليكم قال فيرجع في ذلك الى العرف حتى ولو كان خارج الاصناف نعم. لكن اذا

62
00:21:34.600 --> 00:21:56.200
اخذ بقول شيخ الاسلام فلابد ان يعطيهم ما ما يشبعهم يعطيهم ما يشبعهم من اوسط ما يطعم اهله نعم وان اطعمها مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز. وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا. وكذلك في سائر الكفار

63
00:21:56.200 --> 00:22:16.200
اذا اعطاه مما يقتات به مع ادمه فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا. اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم ويخبزوا بايديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

64
00:22:16.200 --> 00:22:36.200
اهليكم او كسوتهم. الاية فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس الناس اهليهم. وقد تنازل وقد تنازل العلماء في ذلك ان ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة والراجح في ذلك كله

65
00:22:36.200 --> 00:22:56.200
ان يرجع فيه الى العرف في طعم كل قوم من مما يطعمون اهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاد التمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين. والفرق ستة عشر ستة عشر رطلا

66
00:22:56.200 --> 00:23:16.200
البغدادي وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله وبعده. ويجوز ان يذبح النسك قبل ان يصل يا مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة ان شاء ومتفرقة ان شاء. فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها

67
00:23:16.200 --> 00:23:41.850
واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في اظهر قولي العلماء ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين متعلقتين بالفدية المسألة الاولى هل يجوز تقديم الفدية على ارتكاب المحظور؟ والمسألة الثانية تداخل الفدية اذا تكررت

68
00:23:42.450 --> 00:23:59.250
المسألة الاولى اذا احتاج الانسان الى فعل محظور من محظورات الاحرام فان له ان يفدي قبل ان يفعل المحظور وله ان يفعل المحظور ثم يفتي له ان يفتي قبل ان يفعل المحظور

69
00:24:00.450 --> 00:24:17.750
بحيث انه يفدي ثم يحلق رأسه مثلا اذا احتاج الى الحلق او نحوه او بعده واذا فعله بعده واذا اختار النسك جاز له ان يذبح النسك قبل ان يصل الى مكة

70
00:24:18.100 --> 00:24:38.700
لان الاصل في الفدية انها تذبح او تكون في المكان الذي وجبت عليه فيه لا تختص بمساكين الحرم ويصوم الايام الثلاثة متتابعة انشاء او متفرقة لكن اذا اختار ان يفدي بعد لبس المحظور

71
00:24:39.050 --> 00:24:55.500
فالاصل ان يبادر بالفدية. لا ان يتأخر لماذا؟ لان الاصل في الامر انه على الفور لا على التراخي الا اذا كان له عذر في التأخير فله ان يؤخر الى زوال هذا العذر

72
00:24:57.000 --> 00:25:15.250
والدليل على ان له ان يفدي قبل ان اه يرتكب المحظور ان هذا من جنس كفارة اليمين وكفارة اليمين يجوز ان يكفر الانسان قبل الحنث ويجوز ان يكفر بعد الحنث

73
00:25:15.650 --> 00:25:31.550
وبكل جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ان قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. خير وفي بعضها الا تيت الذي هو خير كفرت عن

74
00:25:31.750 --> 00:25:58.950
يميني والقاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله انه يجوز تقديم العبادة بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب ولا يجوز تقديمها على السبب فالسبب هنا هو الاحرام ووقت الوجوب هو ارتكاب

75
00:25:59.550 --> 00:26:27.500
المحظور المسألة الثانية ما الحكم فيما لو كرر الفدية اذا كرر المحظور يقول اذا كرر المحظور فلا يخلو من حالتين كما ذكر الشيخ رحمه الله الحالة الاولى ان يكون لم يفدي بعد

76
00:26:28.900 --> 00:26:51.550
تكفيه فدية واحدة لكل محظور لبس المخيط ثم نزعه ثم بعد يومين لبس المخيط ثم نزعه من بعد ثلاثة ايام لبس البخيل ثم نزعه تكفير فدية واحدة لكن لو انه فدى

77
00:26:54.100 --> 00:27:10.850
فلا تجزئ الفدية التي فعلت بنية ان تكون عن المحظور الذي حصل عن محظور لم يحصل بعد لماذا اقول هكذا؟ لان يقول قائل كيف لا تجزئ مع القول بجواز تتقدم الفدية على

78
00:27:11.550 --> 00:27:26.000
المحظور اذ تقدم على ارتكاب المحظور مع النية انها لاجل هذا المحظور اما لو ان الانسان فدى قبل ان يرتكب المحظور وليس في ذهنه محظورا بعينه فانها لا تجزئ لان الاعمال

79
00:27:26.200 --> 00:27:49.250
بالنيات اصل فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة نعمة لك والملك لا شريك لك. وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك. جاز كما كان الصحابة

80
00:27:49.250 --> 00:28:09.250
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم. وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة او لم يركبها. وان احرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى. وذكر

81
00:28:09.250 --> 00:28:30.100
رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى صيغة التلبية التي يلزمها المحرم قال رحمه الله واذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

82
00:28:31.700 --> 00:28:50.000
ويجوز ان يقول ان فاذا كانت ان تكون للتعليم يعني لبيك لان الحمد واذا كانت بكسر النون فتكون استئناف ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:28:50.900 --> 00:29:13.250
وجابر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني انه داوم على هذه التلبية ولم يأتي بتلبية غيرها ان الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم كانوا يزيدون بتلبيات اخرى يقول بعض لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك

84
00:29:13.450 --> 00:29:32.500
او نحو هذه الطلبيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها. يسمعهم يلبون بها. ولم ينكرها عليهم الافضل في التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبى المنبي بغيرها لبيك ذا المعارج

85
00:29:32.800 --> 00:29:54.400
او لبيك وسعديك او نحو هذه الطلبيات من عنده  لكن الافضل هو ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذه التلبية قد جاء ان الصحابة رضي الله عنهم لبوا حتى بحت

86
00:29:54.500 --> 00:30:16.850
حلوقهم اصواتهم لان بعض الناس يظن ان التلبية تكون فقط عند ابتداء الاحرام ثم ربما يمضي وقته بشيء وانما يستمر في التلبية ولا تنقطع التلبية الا اذا بدأ بالطواف وتلبية الحج لا تنقطع الا اذا رمى جمرة

87
00:30:17.250 --> 00:30:40.850
العقبة المسألة الثانية متى يبدأ بالتلبية هل يلبي من حين يحرم قال يلبي من حين من حين ان يحرم متى يحرم؟ هل يحرم اذا ركب دابته او يحرم بعد الصلاة

88
00:30:41.250 --> 00:30:55.900
بعض الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى حينما استوت به دابته على البيداء. يعني ركب دابته وانطلق  وبعضهم رووا انه لبى بعد الصلاة

89
00:30:56.400 --> 00:31:15.850
والاقرب والله اعلم ان التلبية تكون بعد الصلاة مباشرة يعني يحرم بعد الصلاة مباشرة والصحابة رضي الله عنهم انما اختلفوا لان كلا منهم روى ما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لبى بعد الصلاة سمعه قومه ولما استوت به دابته

90
00:31:15.850 --> 00:31:50.550
سمعه اخرون اذا استعد الاحرام احرم مباشرة بعد الصلاة  والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى لخلقه. حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم الملبي هو المستسلم المقاد لغيره. كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته. والمعنى انا مجيب مجيب

91
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
مبروك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة دماء الهدي. ولهذا يستحب رفع

92
00:32:10.550 --> 00:32:30.550
الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات ومثل اذا ومثل ما اذا صعد نشزا او هبط واديا او سمع ملبيا او اقبل

93
00:32:30.550 --> 00:32:52.350
الليل والنهار او التفت او التقت الرفاق وكذلك اذا فعل ما نهي عنه. وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا  وان دعا عقيدة تلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن

94
00:32:52.350 --> 00:33:12.250
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى امرين الامر الاول معنى التلبية والملبي بحاجة الى ان يعرف معنى التلبية وهكذا سائر الاذكار فان الانسان اذا اتى بالاذكار وهو عارف لمعناها مستحظرا لهذا المعنى

95
00:33:12.500 --> 00:33:44.450
كان وقعها في نفسه اعظم وكان تعظيمه لها اظهر واكبر معنى التلبية ان الملبي يقول انا مجيبوك يا ربنا اجابة بعد اجابة اجابة بعد اجابة تلبية اجابة بعد اجابة ولهذا يستحب رفع الصوت بها بالنسبة للرجل

96
00:33:44.800 --> 00:34:03.500
رفع الصوت بقدر الله يحصل به الاجهاد لنفسه ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال كما يقول اهل العلم اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات مثل اذا صعد مكانا مرتفعا او نزل منخفضا اذا

97
00:34:03.600 --> 00:34:26.550
سمع غيره يلبي اذا التقى بغيره كل هذا من تغير الاحوال الذي يشرع فيه الاكثار من التلبية. نعم اصلهم ما ينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب. واما الدهن في

98
00:34:26.550 --> 00:34:45.950
او بدنه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره. وله ان يحك بدنه اذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وان احتاج ان يحلق شعره

99
00:34:45.950 --> 00:35:05.950
لذلك جاز فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما في وسط رأسه وهو محرم. ولا يمكن الا مع حلق بعظ الرأس. الا مع حلق بعظ الشعر. وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره

100
00:35:05.950 --> 00:35:25.950
وان تيقن انه انقطع بالغسل ويفسد وان تيقن انه انقطع بالغسل. ويفتصد اذا احتاج الى ذلك وله ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق. وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يخطب ولا

101
00:35:25.950 --> 00:35:49.500
صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهام. ولا غير ذلك. ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فاما صيد تحرق السمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله ويأكله. نعم قال المؤلف رحمه الله وينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد الاحرام بعد الاحرام منهي عن الطيب سواء كان في بدنه او

102
00:35:49.850 --> 00:36:08.750
واذا فعل ذلك وجب عليه ان يزيل الطيب ويزيل الثوب الذي فيه الطيب وعليه فدية لارتكابه محظور من محظورات الاحرام والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران او ورس

103
00:36:08.900 --> 00:36:28.450
وهكذا في معناهما بقية انواع الطيب اما الادهان والدهن ونحوه مما ليس طيبا فلا يمنع المحرم منه حتى ولو كان في رأسه لانه لا يريد بوضعه في رأسه ازالة الشعر

104
00:36:29.150 --> 00:36:43.200
والاصل هو الجواز يعني اذا اذا اختلفنا في شيء هل هو محظور من محظورات الاحرام او ليس محظور من محظورات الاحرام الاصل انه ليس من محظورات الاحرام حتى يثبت الدين الذي

105
00:36:43.250 --> 00:37:01.900
يمنع المحرم منه لان الاصل هو براءة الذمة ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره حلقة الشعر من محظورات الاحرام وجاء النص عليه في القرآن. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

106
00:37:02.300 --> 00:37:28.850
ويلحق بشعر الراس سواه من انواع الشعور ويلحق بالشعر الاظافر قال وكذا اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره يحصل احيانا ان الشعر يسقط بسبب الاغتسال فهل للمحرم ان يغتسل؟ نعم له ان يغتسل وله ان يغسل شعره

107
00:37:29.100 --> 00:37:48.100
بل له ان يمشط شعره على الصحيح ما دام انه لا يقصد بذلك اسقاط الشعر واذا سقط شعر بالشعر بعدئذ فليس عليه شيء لان الشعر الساقط ربما يكون في الاصل شعرا ميتا سيسقط سواء

108
00:37:48.100 --> 00:38:14.300
امتشط او لم يمتشط ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من محظورات الاحرام عقد النكاح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا يكون   عاقدا ولا معقودا عليها ولا وليا

109
00:38:14.750 --> 00:38:35.550
وليس له ايضا ان يخطب والدليل على ذلك هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم ان قال لا ينكح المسيء المحرم ولا ينكح ولا يصطاد صيدا بريا. صيد ايضا محفورات

110
00:38:35.850 --> 00:38:56.150
الاحرام لكن الصيد الذي من محظورات الاحرام هو الصيد البري لان الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اما صيد البحر فليس محرما على المحرم لان الله تبارك وتعالى يقول

111
00:38:56.650 --> 00:39:18.400
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على ان صيد بحري مباح للمحرم. لان المحرم هو صيد البر وفي معنى منعه عن الصيد

112
00:39:18.600 --> 00:39:48.050
منعه عن تملكه. يعني لو ان انسانا صاد صيدا لم يجوز للمحرم ان يشتري هذا الصيد ولا ان يقبله هبة ولا ان يهبه ايضا لغيره نعم وله ان يقطع الشجر وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره. وان كان غير محرم

113
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
ولا من نباته المباح الا الاذخر. واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات يجوز ولا يصطاد به صيدا. وان كان من الماء كالسمك على الصحيح. وان كان من الماء كالسمك على الصحيح. بل

114
00:40:08.050 --> 00:40:30.950
ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليقعد مكانه ثم الشيخ رحمه الله تعالى استطرد لما ذكر لا يحرم على المحرم من الصيد فذكر حرم مكة وحرم المدينة وان كان لا تعلق لهما بمسألة الحج او العمرة

115
00:40:31.450 --> 00:40:50.950
فبدأ فيما يتعلق حرم اه مكة فقال وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره يعني ان قطع الشجر ليس من محظورات الاحرام محظور الاحرام ينحصر

116
00:40:51.400 --> 00:41:09.650
بالصيد البري بخلاف الحرم فانه يحرم قطع الشجر ولا يرخص فيه من ذلك الا الاذخر كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه لما قال يا رسول الله الا الاذخر فقال وسلم الا

117
00:41:10.050 --> 00:41:38.250
الارخر يحرم عليه ذلك سواء كان محرما او غير محرم لان هذا الحظر ليس متعلقا بالشخص وانما متعلق المكان وهو الحرم قال ولا من نباته المباح والنبات المباح المراد بالمباح هنا بمعنى

118
00:41:40.900 --> 00:41:59.800
معنى ماذا المملوك. نعم. غير المملوك. غير المملوك لان الاباحة تأتي ضد التحريم وتأتي بمعنى اباحة التملك فالنبات المباح الذي نبت بنفسه ليس ملكا لاحد لا يجوز له ان يقطعه

119
00:42:00.450 --> 00:42:28.900
بخلاف النبات النبات المملوك فلو انه زرع شيئا او غرس شيئا في الحرم فله ان يقطعه  قال ولا يصطاد به صيدا وهذا في شأن المحرم الا ان الا ان صيد الحرم

120
00:42:29.250 --> 00:42:50.300
اشد من صيد المحرم لان المحرم يحرم عليه من الصيد الصيد البري فقط اما الحرم فصيده حرام سواء كان بريا او بحريا يعني لو نشأ بحيرة فيها سمك في في حدود الحرم المكي

121
00:42:50.900 --> 00:43:23.300
فلا يجوز صيد هذا السمك لماذا لان الاحاديث التي جاءت بتحريم الصيد عامة وليس فيها تقييد الاحاديث مطلقة وليس فيها تقييد بان تكون صيد البر كما في شأن المحرم لما نهى النبي وسلم عن الصيد في في مكة او في الحرم

122
00:43:23.450 --> 00:43:41.050
هل قيد ذلك بكونه صيدا بريا؟ او جاء النهي عن الصيد مطلقا جاء مطلقا فبقي على اطلاقه. قال ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليقعد مكانه. وهذا يحصل لبعض الناس تجدهم ينفرون الحمام

123
00:43:41.050 --> 00:43:56.900
اما على سبيل ان يقعد مكانه او على سبيل الفرجة وربما بعضهم يدعو ابناءه لنفعل ذلك وهذا خطأ بل ينبغي ان يربيهم على تعظيم الشعائر. وان لا ينفر الصيد ولا يخاف

124
00:43:57.500 --> 00:44:21.100
ومن خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن حرم مكة نلحظ ان الحرم المكي فيه تغليظ اشد مما يغلظ على المحرم باحرامه في امرين او بعبارة اخرى ان ما يحظر في الحرم المكي اشد مما يحظر بسبب الاحرام

125
00:44:21.250 --> 00:44:44.950
في امرين الامر الاول مسألة الصيد المحرم يحرم عليه الصيد البري فقط. اما الحرم المكي فصيد حرام سواء كان بحريا او بريا والمسألة الثانية مسألة قطع الشجر. فالمحرم لا يمنع من قطع الشجر والحرم لا يجوز قطع

126
00:44:45.100 --> 00:45:09.250
شجره الذي نبت بنفسه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حرم المدينة. نعم. وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما بين لابتيها الطلابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد. والبريد اربعة فراسخ وهو من

127
00:45:09.250 --> 00:45:32.250
من عير الى ثور وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير. وهو الحمار وثور هو جبل من ناحية احد. وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة كالة الركوب والحرث. ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف

128
00:45:32.250 --> 00:45:52.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى واستطرد في ذكر حرم المدينة

129
00:45:53.500 --> 00:46:18.750
وحرم المدينة لم يأتي تحريمه او ذكر تحريمه في القرآن وانما جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها بالبركة واني حرمت المدينة ودعوت لها بضعفي ما في مكة من البركة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:46:20.750 --> 00:46:41.650
وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بامرين من الجهة الشرقية والغربية حدود حرم المدينة الحرتين قال النبي سلم ما بين لابتيها واللابة هي الحرة ومن جهة الشمال والجنوب

131
00:46:42.250 --> 00:47:05.600
حدده النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال في جبل ثور وهو جبل شمال جبل احد ومن جهة الجنوب في جبل اسمه جبل  خلف الميقات فهذا الحرم ايضا لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة

132
00:47:07.800 --> 00:47:31.750
لكن حرم المدينة اخف من حرم مكة بامرين او تحريم حرم المدينة  حرم مكة امرين الامر الاول فيما يتعلق بالصيد حرموا مكة اذا اصطاد منه الانسان ففيه الفدية كما يفعل المحرم

133
00:47:32.900 --> 00:47:53.400
اما حرم المدينة فلا فدية للصيد فيه لا يجوز صيده لكن لا تجب الفدية والامر الثاني هو ان اخذ ما يحتاجه الانسان من العلف في دوابه واحتشاش ذلك يجوز في المدينة دون

134
00:47:54.000 --> 00:48:05.400
حرم مكة فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في في لاهل المدينة ثم قال الشيخ رحمه الله واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله يعني لا يجب عليه ان

135
00:48:05.600 --> 00:48:22.400
يرسله لان هذا الصيد لا يأخذ حكم حرم مكة ما دام انه اتي به من غير الحرام سواء مكة او المدينة حرم البقعة متعلق بالبقعة وهذا الصيد ليس من هذه

136
00:48:23.100 --> 00:48:42.900
البقعة فاذا اتى به الانسان  لا يجب عليه ان يرسله. نعم وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان. ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال

137
00:48:42.900 --> 00:49:02.900
فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه في حرم مكة واما المدينة واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور. كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:49:02.900 --> 00:49:20.900
ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو وادي بالطائف. وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم وللمحرم ان يقتل ثم قال الشيخ رحمه الله وليس في الدنيا حرم الا بيت المقدس ولا

139
00:49:21.050 --> 00:49:47.150
غيره الحرم حرم مكة بالاجماع وحرم المدينة عند الجمهور ردايات السنة عليه اما بيت المقدس على شرفه وفضله فليس حرما وليس حرما وقد جاء حديث لا يصح بل لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم او مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح في تحريم

140
00:49:47.300 --> 00:50:14.150
واد بالطائف يسمى وادي وجه لكن هذا الحديث لا اصل له بناء عليه لا يوجد حرم في الدنيا الا حرم مكة او حرم المدينة  وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. وله ان يدفع ما يؤذيه من

141
00:50:14.150 --> 00:50:34.150
الادميين والبهائم حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته

142
00:50:34.150 --> 00:50:54.150
فهو شهيد. واذا واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه. وله قتلها ولا شيء عليه القاؤها اهون من قتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله. وان كان في نفسه محرما كالاسد

143
00:50:54.150 --> 00:51:14.150
والفهد فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قولي العلماء. واما التفلي بدون التأذي فهو من فهو فهو من الترفه فلا يفعله. ولو فعله فلا شيء عليه. ويحرم على المحرم الوطأ ومقدماه. ثم

144
00:51:14.150 --> 00:51:32.300
لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحريم الصيد ثم استطرد في حرم مكة وحرم المدينة ذكر قتلى غير الصيد من الحيوانات قلنا بان المحرم يحرم عليه باحرامه قتل الصيد البري

145
00:51:32.850 --> 00:51:51.500
كما قال الله تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اما الحيوان الانسي الذي اصله انسي فيجوز له وهذا واضح بقينا في غير هذين النوعين الحيوانات فاذا كان يؤذي بعادته

146
00:51:51.950 --> 00:52:18.600
الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور فله ان يقتله كذلك لو صال عليه شيء من البهائم وهو ليس مؤذي في في اصله فله ان يقتله من باب دفع  واذا قتله هل عليه الفدية؟ يعني لو قدر بانه صال عليه جمل

147
00:52:18.800 --> 00:52:37.550
اه اه عفوا صار علي حمار وحشي وقتله اللي عليه فدية ليس عليه فدية لانه القاعدة التي دلت عليها النصوص ان ما ترتب على المأذون غير المضمون فلما اذن بقتله دفعا لصياره

148
00:52:37.700 --> 00:52:55.550
لم يترتب على قتله اثر شرعي في ظمائن او نحوه ومن باب اولى او كذلك الادميين لو صال عليه ادميين وقتله فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد الى اخر

149
00:52:55.750 --> 00:53:16.500
الحديث قال واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاء وهو من قتلها لان هذا فيه دفع اذاها عن نفسه قال وكذلك ما يتعرظ له من الدواب فينهى عن قتله

150
00:53:18.400 --> 00:53:34.150
وان كان في نفسه محرما يعني ربما تكون عبارة ما لم يتعرض له من الدوا الاصل انه لا يقتل ما ليس مؤذيا ولم يتعرض له من الدواب انه لا يقتلها

151
00:53:34.550 --> 00:54:01.100
لكن اذا قتلها يعني انسان قتل ذئبا لم يتعرض له فهل عليه فدية  قال الشيخ رحمه الله فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قوليه العلماء فالفدية انما تجب في قتل

152
00:54:01.550 --> 00:54:23.200
الصيد الذي يؤكل اما ما لا يؤكل فلا فدية  ولهذا استدل بعض العلماء على جعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الظبع فدية استدلوا بذلك على انه مأكول اللحم والا لما جعل فيه الفدية. ثم قال الشيخ رحمه الله واما التفلي بدون التأذي

153
00:54:23.200 --> 00:54:45.300
فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه التفلي ومثله استخدام المشط المشط بغير حاجة هذا من الترفه اسم محظورات الاحرام لكن ما تركه افضل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من محظورات الاحرام الوطئ ومقدماته

154
00:54:46.150 --> 00:55:15.250
المحرم يحرم عليه الوطء ومقدمات الوطء كتقبيل او اللمس بشهوة فلا يجوز للمحرم الوطء او اي شيء من مقدماته مع زوجه ومع غير ذلك من باب اولى. يعني اذا كان يحرم عليها التلذذ بذلك مع من تحل له. فمن باب اولى ان يحرم عليه ان يتلذذ

155
00:55:16.050 --> 00:55:32.650
بالاجنبية بالنظر او باللمس او ما شابه ذلك وهو محرم على ان الوطأ ونحو من محظورات الاحرام هو قول الله تبارك وتعالى من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

156
00:55:32.700 --> 00:55:49.300
واخص ما يدخل في الرفث هو الجماع ومقدماته قال ولا يطأ شيئا سوى سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر ولا اه ولا نظر بشهوة فان جامع فسد حجه

157
00:55:49.650 --> 00:56:04.550
وفي الانزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج شيء من المحظورات الا بهذا الجنس فان قبل بشهوة او امثال شهوة فعليه دم  دعنا نتكلم الان عن محظورات الاحرام من حيث

158
00:56:05.200 --> 00:56:24.200
الفدية فمحظورات الاحرام من حيث الفدية او محظورات الاحرام قبل ذلك يمكن تقسم لعدة تقسيمات يمكن ان تقسم محظورات عامة للرجال والنساء ومحظورات خاصة للرجال ويمكن ان تقسم تقسيم الاخر فيقال محظورات

159
00:56:24.800 --> 00:56:44.300
لا فدية فيها مع الجهل والنسيان ومحظورات لا يؤثر فيها الجهل والنسيان والخطأ ويمكن ان تقسم بحسب الفدية كما سنفعل الان ان شاء الله. فنقول ان محظورات الاحرام تنقسم من حيث الفدية الى اربعة

160
00:56:44.550 --> 00:57:09.950
اقسام محظورات الاحرام تسعة محظورات الاحرام تسعة وتنقسم من حيث الفدية الى اربعة اقسام. القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة هذه من محظورات الاحرام ولو عقد فان العقد لا يصح

161
00:57:10.850 --> 00:57:43.850
لكن لا فدية عليه  النوع الثاني من المحظورات ما فيه فدية الاذى وفدية الاذى انما تسمى فدية الاذى اخذا من الاية الله تبارك وتعالى قال فاذا  ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبغوا الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية من صيام او صدقة او نسك

162
00:57:44.250 --> 00:58:05.800
فسماها الفقهاء رحمهم الله فدية الاذى وفدية الاذى ما هي فدية الاذى قلنا بانها هي التخيير بين احد ثلاثة اشياء اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين  ذبح شاة

163
00:58:06.400 --> 00:58:31.850
واذا اختار الشاة يقول ما يجزئ في الاضاحي طيب ما هي المحظورات التي اذا ارتكبها المحرم عليه هذه الفدية اولا حلق الشعر وهل تجب هذه الفدية على من حلق شعرة واحدة فقط

164
00:58:32.400 --> 00:58:50.700
لا يقولون في الشعرة اه والشعرتان لا تجب كامل فدوة وانما يصوم يوم او يومين اذا حلق ثلاث على المذهب فاكثر فيها الفدية النوع الثاني تقليم الاظافر وهو كذلك مثل الشعر

165
00:58:51.150 --> 00:59:14.550
وقلنا بانه ملحق بالشعر في النصوص فاذا واحد او اثنين فليس فيه كامل الفدية وانما فيه اطعام مسكين اثنين مسكينين فاذا تجاوز ذلك فيه الفدية في التخيير النوع الثالث من محظورات الاحرام تغطية

166
00:59:15.900 --> 00:59:38.850
الرأس وتغطية الرأس خاص بالذكر كما قلنا ليس بمحفظة الاحرام بالنسبة للمرأة انما هو للرجل. فمن محظورات الاحرام للرجل تغطية الرأس هذا هو المحظور الرابع الثالث نعم الثالث المقولة التي فيها فدية اذى اولا

167
00:59:40.000 --> 01:00:19.600
حلق الشعر ثانيا تقليم الاظافر ثالثا تغطية الرأس رابع اللبس المخيط  وخامسا الطيب وكذلك في فدية الاذى اذا تطيب طيب هذي الان كم خمس هذه فيها  وبالنسبة للمحرمة المرأة ايضا مسألة النقاب

168
01:00:20.150 --> 01:00:45.100
واللبس المقيت خاص بالرجل وللمرأة رقم ستة لبس النقاب في فدية الاذى النوع الثالث من محظورات الاحرام الصيد فاذا اصطاد صيدا فما هو الكفارة له الكفارة ذكرت في اية سورة المائدة

169
01:00:46.300 --> 01:01:04.350
قال الله تبارك وتعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او ذلك صياما المقابر امره اذا ثلاثة

170
01:01:05.200 --> 01:01:31.100
اشياء ثلاثة اما البدل يذبح البدل اذا كان له مماثل او صدقة او صيام لكن كيف يكون ذبح البدر اذا اختار ذبح البدن او كيف يكون الاطعام او كيف يكون الصيام

171
01:01:33.200 --> 01:01:58.400
فدية من صيام او صدقة اه عفوا مثل ما قتل النعم كيف يكون الجزاء الله تبارك وتعالى يحكم اذا وعدلا منكم ثم النعم او الصيد لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم يعني الصحابة جعلوا في الارنب

172
01:01:59.050 --> 01:02:22.350
جعل فيها شاة فما فيه حكم للصحابة يؤخذ فيه حكم الصحابة وما ليس فيه حكم للصحابة فلابد ان يحكم به اثنان ما يكفي يحكم به واحد وانما يحكم به اثنان لان الله تبارك وتعالى قال يحكم به ذوى عدل

173
01:02:22.650 --> 01:02:53.450
منكم هذا هو الخيار الاول ان يذبح المثل الخيار الثاني او عدل ذلك صياما او كفارهم طعام مساكين او كفارة من طعام المساكين. كيف تكون الكفارة طعام مساكين هل يكفر ست مساكين

174
01:02:53.700 --> 01:03:15.700
وانما قالوا يشتري بقيمته طعاما ثم وزعه على المساكين يكون مسكين نصف ساعة البر على المذهب مد من البر قد يطعم مئة قد يطعم مئتين قد يطعم خمس مئة بحسب

175
01:03:15.950 --> 01:03:47.450
ما القيمة واضح اذا اختار الصيام كيف يصوم   ها الله تبارك وتعالى قال او عدل ذلك صياما عدل ماذا اطعام فيصوم مقابل كل مسكين يوم يعني يمكن يصوم سنة او اكثر

176
01:03:51.650 --> 01:04:13.200
قلنا انه يعطي كل مسكين نصف ساعة اذا كان قدره مثلا في ستين صاع واختار الصيام فلابد يصوم مئة وعشرين يوم مقابل كل يوم مقابل كل مسكين  ان الله تبارك وتعالى قال او كفارة طعام او مساكين او عدل ذلك عدل ماذا؟ عدا الكفارة مساكين

177
01:04:13.950 --> 01:04:34.700
اوعد ذلك صياما طيب في شدة نعم في شدة ليذوق وباله  ولهذا انتم لو تأملتم في ايات الكفارات في القرآن لوجدتم انها على نوعين اما ان تكون على التخيير او تكون على

178
01:04:35.200 --> 01:04:57.800
الترتيب فان كانت على الترتيب بدأ باشدها ثم الادنى منها الظهار عتق رقبة او اطعام ستين مسكين اذا ما استطاع صيام ستين يوما صيام شهرين متتابعين اذا ما استطاع انتقل الى

179
01:04:58.300 --> 01:05:18.450
اذا كانت على الترتيب يبدأ بالاشد فالذي  واذا كانت على التخيير فمن رحمة الله تعالى ولطفه انها على العكس تبدأ بالاخف الذي اشد منه قال في فدية الاذى من صيام او صدقة

180
01:05:18.650 --> 01:05:39.450
يصوم ثلاثة ايام اسهل من انه يذبح شاة قال في كفارة اليمين  فكفالة الطعام وعاشت المساكين من اوسط الطعام اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الاطعام اسهل من الكسوة والكسوة اسهل من عتق

181
01:05:40.400 --> 01:06:05.100
وقال من عتق الرقبة وهنا في كفارة جزاء الصيد ايضا على نفس الترتيب كيف على نفس الترتيب لانه الاسهل هو المثل. واشق منه والاطعام واشق منه الصيام وليس الصيام هو الاخف لان بعض الناس قد يتوهم بانه انما يصوم ثلاثة ايام او ستة ايام فيقول

182
01:06:05.250 --> 01:06:30.650
لا هو الاشد طيب اذا كان الصيد لا مثل له لانه ايه اللي حصل بالاطعام  الصيام كيف ينحصر الاطعام؟ ينظر قيمته يقيم يشترى بقيمته طعاما وهكذا الصيام طيب بقي محظور واحد هو النوع الرابع

183
01:06:31.400 --> 01:06:59.500
اليس كذلك وهو الجماع مقدمة الجماع والجماع فيه تفصيل فالجماع بالنسبة للحج او العمرة لا يخلو من حالتين اما ان يكون جماعا يعني وطء كامل او يكون المقدمات حصل معها انزال او ما حصل معها انزال

184
01:07:00.400 --> 01:07:20.000
اليس كذلك فاذا كان الجماع كامل فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول بالنسبة للحج لان الحج فيه تحللان اليس كذلك هلأ هو التحرير الثاني

185
01:07:20.550 --> 01:07:41.500
فاذا كان قبل التحلل الاول يعني قبل رمي جمرة العقبة او بعد التحلل الاول يعني بعد رمي جمرة العقبة لكن قبل بقية اعمال يوم النحر فاذا كان الوطء قبل التحلل الاول

186
01:07:42.100 --> 01:08:20.150
انه يترتب على ذلك امور اولها الاثم وثانيها ان الحج يفسد وثالثها عليه ذبح  بدنة نحر بدنة الفدية وثالثها يمضي في حجه ورابعها يجب عليه ان يقضي هذا الحج لا يقل فساد

187
01:08:20.750 --> 01:08:44.500
ويذهب الى بيت الله لابد ان يكمل الحج الفاسد ويقضي هذا الحج من عام المقبل اما اذا كان جماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان الحج لا يفسد فان الحج لا يفسد لكونه قد تحلى التحلل

188
01:08:45.000 --> 01:09:12.800
الاول لكن يجب عليه امور يجب عليه ذبح شاة ويجب عليه ان يخرج الى ادنى الحل يعيد الاحرام ليطوف طواف الافاضة وهو محرم وهل يجب عليه الحج من العام المقبل

189
01:09:13.450 --> 01:09:41.600
لا يجب لان نسكه لم يفسد الحالة الثانية ان يكون الذي حصل منه الانزال دون الوطء يعني باشر مثلا فانزل لا نقصد بذلك الانزال الذي يحصل بالاحتلام او نحوه وانما حصل من المقدمات الجماع لكن لم يحصل الجماع وحصل منه

190
01:09:41.750 --> 01:09:58.450
الانزال حصى منه لو حصل منه اللمس او ما شابه ذلك فحصل منه الانزال فالانزال لا يفسد الحج سواء كان قبل التحويل الاول او بعد التحلل الاول لكن اذا كان

191
01:09:59.800 --> 01:10:24.950
قبل  التحلل الاول فعليه بدنه واذا كان بعد التحلل الاول فعليه  وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله فان قبل بشهوة او امثى لشهوة فعليه دم كذلك لو حصل منه التقبيل او هذه المقدمات

192
01:10:25.300 --> 01:10:45.900
وان لم يحصل الانزال فعليه هذا ملخص ما يتعلق بمحظورات الاحرام وتقسيمها من حيث ما يترتب عليها اذا فعل الانسان شيئا منها قلنا بانها تنقسم الى اربعة اقسام اسم لا فدية فيه وهو

193
01:10:46.100 --> 01:11:17.250
الخطبة او العقد وقسم في فدية الاذى وهو الاكثر وقسم في جزاء الصيد وهو الصيد وقسم فيه الكفارة البدنة ونحوها وهو الجماع. فما سوى الجماع وما سوى الصيد  الخطبة المحظورات الستة الباقية هي التي فيها فدية

194
01:11:17.850 --> 01:11:44.150
الاذى وبعض الناس يخلطون بين انواع هذه الفدية ويخلطون ايضا بين ترك الواجب فيجعل ترك الواجب كفعل المحظور والواقع ان ترك الواجب يختلف عن ترك المحظور عن فعل المحظور فاذا ترك الانسان واجبا من واجبات الحج او العمرة

195
01:11:46.000 --> 01:12:05.000
فعليه دم لا يخير بين الاطعام اوصية اطعام او او ذبح عفوا لا يخير بين اطعام او صيام وانما عليه والدليل على ذلك اثر جبير ابن اثر ابن عباس رضي الله عنه وقد

196
01:12:05.250 --> 01:12:21.100
تتابع الفقهاء على الاخذ به من ترك واجبا فعليه دم حتى انك تجد بعض الواجبات قد اجمع الفقهاء على وجوب الدم فيها كان على اثر ابن عباس فلو ترك الانسان مثلا الاحرام من الميقات

197
01:12:21.650 --> 01:12:41.950
او ترك المبيت مزدلفة فلم يمر مزدلفة عليه دم لا نقول يخير بين ثلاثة الاشياء بين دم او اطعام مساكين او صيام ثلاثة ايام لا تعين عليه بقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم

198
01:12:45.200 --> 01:13:18.750
حتى يكون الكلام متصلا نقف عند هذا المقدار اذا كان في سؤال عما مضى في اول سم شيخنا نعم اذا حصل منه المقدمات  ولم يحصل منه انزال فعلى ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ايضا عليه

199
01:13:18.950 --> 01:13:40.600
الدم ما دام قبل ما دام قبل التحلل الاول  نعم بالله عليه دم اذا الفقهاء اذا اطلقوا الدم المراد به الشاة واذا قالوا بدنة فيريدون البدنة يعني ان الابل نعم

200
01:13:41.400 --> 01:14:00.000
ودائما اذا اطلقوا البدنة او اي دم واجب سواء في ترك واجب او فعل محظور او العقيقة او الاضحية كل دم واجب فلابد ان تتوفر فيه شروط الاضحية من حيث السن والسلام من العيوب الى اخر ذلك

201
01:14:01.250 --> 01:14:39.300
نعم نعم اذا تنوع المحظور يعني مثلا قص آآ الشاعر ولبس المخيط. الصحيح انه يلبسه لكل محظور يلزمه لكل محظور    المحرم تغطية الوجه المحرمة الصحيحة انها جائزة لان المحظور هو تغطية

202
01:14:39.800 --> 01:14:55.100
الرأس وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقفته دابته فتوفي وهو محرم قال النبي وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فيه ثوبيه

203
01:14:55.500 --> 01:15:12.000
ولا تغط رأسه هذا في الصحيحين جاء في رواية ضعيفة خارج الصحيح ولا تغطوا وجهه لكن الرواية المحفوظة هي روايات لا تغط رأسه فدل هذا الحديث على جواز تغطية وجهه لان الاصل ان الكفن يغطى فيه جميعه

204
01:15:12.150 --> 01:15:32.800
فلما استثنى من تغطيته آآ رأسه فقط بقي الوجه على الجواز المسألة فيها خلاف لكن صحيح انه ليس من محظورات الاحرام  تحديدا المواجه مثل ما حددوا في الوضوء قالوا يعني منحنى الجبهة

205
01:15:33.800 --> 01:16:12.650
والى ما استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن لا علاقة له بالشعر لان الانسان ربما يكون مثلا فيه الصلع ربما يكون الشعر تجاوز ايضا موضعه المعتاد    نعم هذه المظلات اللي آآ توضع على الرأس يعني تكون مثلا اشبه

206
01:16:12.950 --> 01:16:34.300
لها قاعدة توظع على الرأس وتغطي الرأس الاحوط والاولى الا الا يضعها المحرم لانه اذا كان بعظ الفقهاء يشددون في المظلة العادية اول محمل يضعونه في الدواب لانه يقصد التغطية والستر

207
01:16:34.800 --> 01:17:02.400
ولا شك ان هذي اولى انا لا استطيع ان اجزم بانها من محظورات الاحرام لكن الاولى ان يتركها خروجا من خلاف العلماء فيها سم شيخ نعم الشامبو والصوابين احيانا على نوعين احيانا يعني هي ليست طيبة لعرف الناس لكنها هي على نوعين

208
01:17:02.650 --> 01:17:18.900
احيانا تجدهم يقولون معطرة يعني فيها روائح عطرية فهذه لا لا يستخدمها المحرم واحيانا تكون برائحة الليمون مثلا او آآ رائحة بعض الفواكه او بعض الاشجار التي هي في الاصل ليست

209
01:17:19.550 --> 01:17:33.600
يعني لا احد يعتبر ان الليمون مثلا طيب مثل هذي ليست من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس

210
01:17:33.700 --> 01:17:48.650
والزعفران وان كانت رائحته حسنة لكن ايضا ليس هو من ليس هو عندهم قديما مثل اه المسك او مثل بخور العود لانه كان معروف قديما عندهم ليس في درجته ومع ذلك نهى النبي عن

211
01:17:48.850 --> 01:18:04.650
اني البسه توه ما استوى الزعفران لانه فيه رائحة عطرية  طيب لعلنا نقف عند هذا القدر وان شاء الله نكمل في الغد يعني ما نحتاج ان شاء الله بعد العشاء شيء نكمل ان شاء الله في الغد

212
01:18:05.100 --> 01:18:11.350
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين