﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني مجالس التعليق على منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:30.450 --> 00:00:59.300
قال رحمه الله فاصل بدأ هذا الفصل رحمه الله  بيان مشروعية التلبية تلبية وقد تقدم ذكر التلبية اه في كلامه رحمه الله لكنه رحمه الله نبه الى مسألة اخرى تتعلق بالتربية اولا السنة ان يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يلزمها لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك

3
00:00:59.300 --> 00:01:14.200
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويبين الشيخ رحمه الله لا بأس ان يزيد في التلبية لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك وهذا وان كان لم يثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:14.200 --> 00:01:34.200
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة يلبون بانواع من التلبية ولم يكن ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقد ورد هذا في اخبار وفي اثار صحيح منها ما اخرجه مسلم عن ابن عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول

5
00:01:34.200 --> 00:01:52.900
لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. والخير في يديك. اه الرغبة اليك والعمل فيلبون بنحو هذه الالفاظ من التلبية وجاء ايضا في حديث جابر شيء من هذا عند ابي داوود وغيره لبيك ذا المعارج فكله

6
00:01:52.900 --> 00:02:10.150
انه لو زاد لا بأس وان لزم التلبية التي كان يلبيها عليه الصلاة والسلام  حسنا كما آآ يعني اشار الشيخ رحمه الله قد لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:11.450 --> 00:02:43.250
قال وين زاد عليك فانه يجوز هذه المسألة التاسعة التاسعة والعشرون من مسائل هذه الرسالة وهذا المنسف المسألة الثلاثون ذكر الشيخ رحمه الله التلبية ومعناها وان وان معناها اجابة دعوة الله سبحانه وتعالى لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام. والمنبه هو

8
00:02:43.250 --> 00:03:03.250
المنقاد كما ينقاد الذي لبب يعني اخذ بلبته هكذا اخذ بلبته والمعنى يعني هذا من باب التشبيه هذا من جهة المعنى انه منقاد ومستجيب ومستسلم لله سبحانه وتعالى مستسلم لحكمه مطيعون

9
00:03:03.250 --> 00:03:23.250
مرة بعد مرة لانه لا يستسلم تارة يا ابا تارة بل هو مستسلم مستجيب دائما لا يزال على ذلك التلبية هي لشعار الحج. وكما جاء في الحديث افضل الحج العج. والثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج. هو اراقة دماء

10
00:03:23.250 --> 00:03:37.900
الهدي وهذا الحديث جاء عند الترمذي حديث ابن عمر وسنده ضعيف جدا لكن رواه الترمذي من آآ حديث ابي بكر واسناد واجود يعني وهو في انقطاع وجاء من حديث ابن مسعود عند ابي يعلى

11
00:03:38.050 --> 00:04:04.950
هو مجموع هذه الطرق يكون حديث جيدا  المسألة الحادية والثلاثون هذي التلبية التي شرعت للحجاج حين يدخلون في النسك يشرع رفع الصوت بها للرجال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه رفع الصوت بها لكنه

12
00:04:04.950 --> 00:04:24.950
رأيك رفع لا يجهد المحرم نفسه حتى لا ينقطع. بل يكون رفعا يحصل معه استمرار ودوام التلبية والاستمرار عليها هذا في حق الرجال اما في حق النساء فانها تسمع صواحبها ومن كان

13
00:04:24.950 --> 00:04:47.100
قريبا منها وجاء في حديث جيد عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ملبي يلبي الا لبى عن يمينه من عوض حتى الا لبى من عن يمينه ومن عن شماله حتى تنقطع يعني ارض منها هنا ومن ها هنا

14
00:04:47.450 --> 00:05:06.550
وهذا الحديث جيد جاء من رواية اسماعيل ابن عياش وجاء تاب عليه عميد ابن حميد كان بهذا جيدا كما تقدم فهو جاء من ولد اسماعيل يعيش على المرهم الغازية وتاب عليه عبيد ابن حميد عن عمارة

15
00:05:06.800 --> 00:05:33.400
رحمة الله عليه. المسألة الثاني هو الثلاثون ان المحرم ينهى عن التطيب لانها ومن محظورات الاحرام وهل ينهى عن غير ذلك مثلا هل يجوز تستخدم الدهن في رأسه او بدنه اذا لم يكن فيه طين الاصل الجواز ما دام انه لا طيب فيه لكن بعض العلم يرى انه نوع من الترفه فيتركه فتركه او لا

16
00:05:33.400 --> 00:05:56.350
لكن ليس من هي العامة لانه ليس بطيب الا اذا كان فيه شيء من الطيب فينهى عنه لاجل انه في حكم الطيب المسألة الثالثة والثلاثون المحرم عليه ان يحتاط حين يأتي الى الحرم وغير الحرم وغير المحرم انه لا

17
00:05:56.350 --> 00:06:16.350
لشجر الحرم اه فلا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نبات مباح الا الابخر كما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. اما ما غرسه الناس او زرعوه فهذا لهم. وكذلك ما يبس وكان ميتا من انواع النبات فهذا يجوز

18
00:06:16.350 --> 00:06:38.450
اخذه كما انه لا يجوز ان يستعد به صيدا لا للحلال ولا للمحرم. المحرم لا يجوز لا في الحرم ولا غيره لكن الحرم صيد محرم على الجميع والمسألة التي بعدها هي والمسألة الثالثة والثلاثون ان حرم المدينة

19
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
له حدود من عين الى ثور وهو يشبه حرم مكة بعض الوجوه من جهة التحريم لكن يختلف حكمه عنه ان صيده ليس له فيه جزاء انما لثبت عن عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعد بن وقاص هو سلب من اخذ سلبه يعني من وجه من وجد من وجد

20
00:06:58.450 --> 00:07:23.850
يصيد فيه او قال فخذوا سلبة. هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن مسائل متعلقة ايضا الصيد وهي المسألة الخامسة والثلاثون انه اذا امسك آآ اذا امسك صيدا اذا امسك غير المحرم صيدا خارج الحرم. خارج الحرم

21
00:07:24.100 --> 00:07:42.700
ثم دخل الحرم هل يطلقه؟ هل يجب على الاطلاق؟ لانه الان صيد حي معه ادخله الى الحرم هل يطلقه هذا فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء قالوا انه يجب عليه ان يطلقه لانه في حكم

22
00:07:42.700 --> 00:08:02.700
صيد الحرم. وده بعض اهل العلم كالشافعي لانه ما دام صاده خارج الحرم فلا يعتبر من صيد الحرم فله ان يمسكه والنبي عليه الصلاة والسلام قال في يا ابا عمير ما فعل ابن غيب؟ وهذا نوع من الصيد ولم يأمر باطلاقه عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة

23
00:08:02.700 --> 00:08:26.100
والثلاثون الحرم حرمان حرم مكة وحرم الحرم النبوي لا ليس هناك حرم ثالث البيت المقدس له فضله وعظمته لكن ليس يقع في كلام بعض الناس حرم المقدس وكذلك حرم الخليل ونحو ذلك

24
00:08:26.100 --> 00:08:45.800
وهو مسجد يشرع شد الرحل الى الى هذا هذا المسجد الاقصى لكن ليس في الدنيا الا حرمان الحرم النبوي والحرم المدني حرمان آآ المدني في المدينة واختلف اهل العلم في ايضا

25
00:08:45.800 --> 00:09:00.500
في موضع ثالث توجه وادي بالطايف والصواب ان حديده لا يصح وهو عند بعض اهل العلم انه حرام ولكن عند جمهور العلماء انه ليس بحرم لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من

26
00:09:00.500 --> 00:09:24.400
المسألة السابعة والثلاثون المحرم له ان يدفع عن نفسه ما يؤذيه من الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. وهذه يشرع قتلها في الحل والحرم واليد كما له ان يدفع عن نفسه ما يؤذيه من الآدميين والبهائم فانه لا حرمات له في حاله في حال الدفع عن

27
00:09:24.400 --> 00:09:48.000
نفسه والمسألة الثامنة والثلاثون انه لو قتل شيئا من ذلك مما دفع عن نفسه من هذه الحيوانات مما صار عليه فان اذا لا شيء عليه ولا بأس بذلك لان الصائل لا حرمة له اذا تعرض عليه له شيء من هذه

28
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
الحيوانات وله ايضا لو مثلا اذاه شيء من القمل ونحو ذلك يعني في المكان الذي فيه يكون فيه شيء من ما يؤذي من الحشرات او نحو ذلك له ان يدفع عن نفسه وان يلقيها له قتلها دفعا لشرها واذاها. المسألة

29
00:10:08.000 --> 00:10:25.000
وثلاثون لو يحرم على المحرم وطأها ومقدمات وهذا بلا خلاف ولو انه وطي في حال الاحرام فسد احرامه فسد احرامه وهذا اذا كان اذا كان قبل اذا كان في عرفة فما اذا كان

30
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
قبل عرفة بلا خلاف. وكذلك عند الجمهور اذا كان بعد عرفة قبل التحلل الاول لا زال احرامه كاملا. وذهب الاحناف الى ان انه اذا كان بعد عرفة وقبل الاول فالحج عرفة. فلا يفسد حجه. فلا يفسد حجه. هذا ولكن قول جمهور

31
00:10:45.000 --> 00:11:08.250
يقول انه يفسد لان الاحرام تام ولم يحصل التحلل الاول. اما بعد التحلل الاول فلا يفسد عند عامة العلماء لكن عليه شاة عند خلافا لمالك الذي قال عليه بدنة كما لو وقع الجماع قبل التحلل الاول. والاظهر هو قول الجمهور

32
00:11:10.250 --> 00:11:40.000
المسألة الاربعون اذا قبل المحرم بشهوة قبل زوجته مثلا في هذه الحال ومحظور عليه محظور عليه ومقدماته كذلك التقبيل بشهوة لكن اذا فعل هذا ماذا يجب عليه؟ اختلف العلماء منهم من قال يجب عليه شاة ومنهم من قال عليه فدية اذى يعني فدية من صيام او صدقة نسك

33
00:11:40.000 --> 00:11:55.950
انه يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين. نصف ساعة. واذا احتاط واخرج شاة يعني بالقول الاعلى في هذا كان ابرأ واحوط لحجه. المسألة الحادية هو الاربعون

34
00:11:57.500 --> 00:12:13.650
تطرق الشيخ رحمه الله مسألة هي تكون في اول ما يقدم الحاج لكن الشيخ رحمه الله اراد ان ينبه اليها وهم اذا قد مكة فانه اذا اتى مكة بعد احرامه ودخل مكة

35
00:12:14.350 --> 00:12:38.350
ان يبادر الى الحرم اه وله ان يأتي من اي الجوانب. ان يأتي لاي الجوانب لكن الافضل والاكمل ان تيسر له ان يأتي من اعلاها. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا من كذا وخرج من الثنية السفلى من هدى وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنها

36
00:12:38.350 --> 00:13:09.600
عنهم واهل مكة يقولون افتح وادخل اي واضمم واخرج اي كدا في الدخول وهدى بالضم وهذا غير كودي غير كدي اه انما شدى كما تقدم فهذا ومن جهة يعني من جهتي على مكة وهو من جهة الحجون والثنية وكدا هذا من جهة الشبيكة وهذا حين يتيسر وقد

37
00:13:09.600 --> 00:13:26.400
الطرق خاصة في مثل هذا الوقت امر الدخول وامر الحج لكن الشأن ان مثل هذه السنن حيث يتيسر له ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء انما دخل من اعلاها

38
00:13:26.450 --> 00:13:44.100
اه اشارة الى الظهور والعلو اعترافا وشكرا لله سبحانه وتعالى ودخل اه عليه الصلاة والسلام كان كلما دخل مكة بعد ذلك بفتح ما بعده يدخل من قاطع الصلوات الله وسلامه عليه لانه خرج

39
00:13:44.200 --> 00:14:04.200
من مكة مع صاحبه مختفيا مع ابي بكر رضي الله عنه مختفيا ثم دخل مكة عزيزا ممتنعا وهو عزيز بكل احواله عليه الصلاة والسلام. لكن ظهر هذا الامر ودخل الناس في دين الله افواجا ولله الحمد. اه فاعترافا

40
00:14:04.200 --> 00:14:28.200
وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مع ان هذا كان في الفتح لكنه كان يفعل ذلك كلما دخلها عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواسم العظيمة العامة يغير الطريق كما انه اذا كان في عيد خالف الطريق

41
00:14:28.200 --> 00:14:46.800
اختلف العلماء في العلة بهذا اختلف العلماء في العلة لكن في الحج قيل لانه دخل من اعلاه اشارة الى دخول عاليا مرتفعا عزيزا عليه الصلاة والسلام باعجازه واكرام الله له. للنبي عليه الصلاة والسلام

42
00:14:47.050 --> 00:15:12.250
المسألة الثانية والاربعون الدعاء يشرع لمن دخل الحرم ادعية ورد ادعية لكن لم يثبت شيء من هذا جاء اللهم زد من دخله وراء البيت حين يرى البيت اللهم اجزنا البيت تشريفا وتعظيما

43
00:15:12.250 --> 00:15:36.950
وتكريما ومهابة وبر جدا من شرفه وكرمه وعظمه تشريفا وتكريما وهابة وبرا. ورد اخبار في هذا لكن لم والصواب والله اعلم ان انه آآ يقول حين يدخل المسجد مثل ما يدخل مثل ما يقول اذا دخل سائر المساجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:15:37.200 --> 00:15:57.200
هو يقول بسم الله العظيم بوجهه الكريم من الشيطان وليصلي على النبي عليه ويسلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الامر ويدخل ويقدم رجله اليمنى وبخروج يقدم رجله اليسرى هذا هو الاظهر. وان قال شيئا من هذه فجمهور اهل العلم يقولون انه لا بأس

45
00:15:57.200 --> 00:16:17.200
في هذا في هذا لكن تحديد وتخصيص حالة معينة حال رؤية البيت هذا مما يحتاج الى دليل جيد لانه دعاء خاص في حال خاص ووقت خاص ومثل هذا يحتاج الى دليل خاص لكن العبد حين يأتي الى مكة وفي

46
00:16:17.200 --> 00:16:42.650
عظيمة عبادات التلبية في العصر ان يبقى ملبيا حتى يشرع في الطواف هذا هو الاصل المسألة الثالثة والاربعون مسألة الثالثة والاربعون اذا دخل المحرم المسجد الحرام فالسنة ان يبدأ بالطواف. هذا هو السنة. السنة ان يبدأ

47
00:16:42.700 --> 00:17:11.600
الطواف وهذا هو الاكمل والاتم هو البداعة بالطواف  وتحية هذه تحية المسجد الحرام ولو بدأ بالصلاة فلا بأس لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المجلس ابتدأ الطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد. ولانه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين وهما ركعتا الطواف. وتحية المسجد الحرام

48
00:17:11.600 --> 00:17:33.200
الطواف بالبيت هذي هي تحية المسجد الحرام. كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم. المسألة الرابعة  آآ يشرع وهي قبل ذلك يشرع وهذا هو قبل ذلك لانه من تيسر له الاغتسال

49
00:17:33.250 --> 00:17:52.950
بعد ذلك اذا دخل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى عليه الصلاة والسلام وهي بئر مطوية ويذكر بعض من له معني بالاثار انه اليوم بحي جروة بحي جرول وحيث ما اغتسلوا لو انه جاء واغتسل

50
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
في مكان كان له مكان خاص. فلا بأس بذلك. فالمقصود ان هذا من الاصل. جاء الغسل عند الاحرام وجاء الغسل عند دخول مكة فهذا غسل مشروع لدخول مكة في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان يفعله ويخبر ان

51
00:18:13.050 --> 00:18:34.800
النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وهو بات بن طوى واغتسل عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة والاربعون انه اذا دخل المسجد هذا الطواف الذي يبدأ به وطواف القدوة هو طواف القدوم. فيبتدأ به من الحجر

52
00:18:34.800 --> 00:18:51.750
الاسود يستقبل استقبالا. وهذا الطواف طواف القدوم ان كان مفردا او قارنا. وان كان متمتعا محرما بالعمرة سواء كان في حج او في غير حج كيف هذا هو طواف العمرة. هذا هو طواف العمرة. وهذا هو السنة

53
00:18:51.800 --> 00:19:13.900
وبعد ذلك على من يطوف ان يبدأ من الحجر الاسود واذا استلمه الشيخ يقول يقول بسم الله والله اكبر  جاء في هذه الادعية لكن لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عند ابتداء الطواف جاء في اثر انه قال بسم الله والله

54
00:19:13.900 --> 00:19:31.650
عزاه الطبراني وعزاه ابن القيم رحمه الله مرفوعا الى الطبراني عن ابن عمر والصواب انه عند الطبراني عن ابن عمر موقوفا عليه موقوفا وهذا ثابت عن ابن عمر موقوفا عليه. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الله اكبر. الله اكبر ويشير

55
00:19:32.250 --> 00:19:59.500
اليه ثم يبدأ بالطواف على البيت  المسألة  السادسة والاربعون نبه الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الطواف انه يشرع هنا من امور من السنن في الارتباع والرمل في الطواف الاول. آآ يعني

56
00:19:59.500 --> 00:20:16.950
في الرمل في ثلاث اشواط والطباع في جميع الطواف اه هنالك دعاء يعني هنا ويدعو بما فتحه الله الله عليه ويسر الله له ستأتي بعض ما يشرع ان يقوله في كلام الشيخ رحمه الله

57
00:20:17.100 --> 00:20:41.700
وكما انه يشرع تقبيل الحجر الاسود واستلامه والحجر ركن يماني يشرع استلامه نبه الشيخ انه لا يشرع مسح او تقبيل جوانب البيت ما سواه هذي هذين الموظعين في تقبيل حجر اسود وفي استلام. ركن اليماني وان ما يفعله

58
00:20:41.700 --> 00:20:56.500
اه بعض الناس من البدع والضلالات من التمسح هذا كله ضلال وانه لا يجوز طلب التبرك بها ونحو ذلك هذا بدع وقد تكون بدع عظيمة وقد تصل الى ما هو اشد من ذلك

59
00:20:56.550 --> 00:21:16.500
عليه ان يحذر ان يحذر وهذا يرجع الى نيته حسب نيته في قصده حينما يتمسح لكن هو الاصل الاصل نفس التمسح بغير والمس بغير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه بدعة ولا اصل لان هذه عبادات

60
00:21:17.250 --> 00:21:36.550
ولا يجوز ان يفعل الا ما ثبت في السنة منها من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام المسألة السابعة والاربعون انه كما نبه الشيخ رحمه الله انه يشرع الرمل يشرع الرمل

61
00:21:36.800 --> 00:21:56.750
في ثلاثة اطوفة. لكن لو كان هناك زحام ولم يتمكن من الرمل في هذه الحالة في هذه الحالة لا بأس ان يطوه في حاشية المطاف يعني يبتعد وان كان القرب افضل لكن حيث يتيسر معه الرمل. اذا كان هذا في طواف القدوم

62
00:21:56.750 --> 00:22:16.750
ويكون والرمل مشروع يقول الشيخ رحمه الله اذا كان خروج الى حاشة المطاف يعني بعيد عن الزحام والرمل فهو افضل من قرب البيت بدون رمل. وهذا ايضا تنبيه على معنى اخر وان هذه عبادة يفعلها العبد وحده

63
00:22:16.750 --> 00:22:36.750
والعبادة خاصة ليست عبادة مشتركة بين الطائفين معنى انهم يطوفون جميعا لا كلهم يطوف في نفسه وان كان في مكان واحد خلاف المسابقة الى الصف الاول فان الصف الاول والصف خلف الامام هذه عبادة مشروعة للجميع في شرع التراص والتقارب. ولهذا لو ان انسان

64
00:22:36.750 --> 00:22:57.650
هل اتقدم للصف الاول او كان في زحام وقد يفوت بعض السنن التي ممكن ان افعلها لو كنت مثلا  الاخيرة في الصفوف الاخيرة نقول لا هذه وعبادة متعلقة بالصف الاول فلا تدخل تحت العبادة اللي يتعلق

65
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
والعبادة التي يتعلق بذاتها. لان هذا يتعلق بذات العبادة لا يتعلق بمكانها الذي هو الصف الاول. فتصف في الصف الاول ولو فات بعض الامور لمشروعية التقدم الى الصف الاول بخلاف الطواف من حاجة فانك انت الذي تطوف وحدك. وكل يطوف وحده

66
00:23:17.650 --> 00:23:43.400
ويحسن له الطواف مع تحصيل الرمل المسألة الثامنة والاربعون لا بأس المصلي لو كان في الحرم مثلا وهو يصلي والناس يطوفون على السنة يتخذ سترة لكن لو كان في مكان بقرب الناس ولم يتيسر له ستره والناس يطوفون لا بأس لا بأس بذلك لكن مشروع مهما كان هو ان

67
00:23:43.400 --> 00:24:06.250
حتى ولو كان في الحرم مشروعة في كل مكان سواء كان في الحرم او خارج الحرم. المسألة التاسعة والاربعون آآ ان الرمل والطباع وهو مشروعان لكن ليسا واجبين فلو تركهما الحاج فلا شيء عليه لكنه فوت سنة فوت سنة ولو كان تركهم

68
00:24:06.250 --> 00:24:26.250
تركها مثلا يقول انا حينطبع اريد مشقة يسقط الفداء ولا استطيع الا ان الف الرداء على هذا من الاعذار ويؤجر على هذه السنة لانه لم يتركها تكاسلا ولا تهاونا ولكن تركها لعذر

69
00:24:26.550 --> 00:24:54.400
المسألة الخمسون ليس للطواف دعوا دعاء مخصوص تقدم الاشارة اليه وانه يدعو بما فتح الله عليه انما ورد الدعاء بالتكبير بسم الله الله اكبر الله اكبر عند افتتاح ورد ايضا يقول ربنا اتنا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار في حديث عبد الله ابن السائب وجاء في حديث اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه في

70
00:24:54.400 --> 00:25:14.400
جيد ايضا انه يقوله في طوافه. وما سوى ذلك يقول ما فتح الله عليه وان شاء ان يقرأ القرآن ويسبح الله ويحمد الله ويهلل ويذكره ويدعوه اه فهذا موطن وعظيم من مواطن الدعاء. المسألة الحادية والخمسون تقدم

71
00:25:14.400 --> 00:25:34.400
كلام الشيخ اشارة الى هذه الادعية. وما يدعو به وقول ربنا اتنا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانها هذا الدعاء يشرع ان يختم آآ به الطائف كل طوفة من الطواف. وهذا يبين عظم هذا الدعاء وذلك ان

72
00:25:34.400 --> 00:25:54.400
ختمة كل طوفة بهذا الدعاء فيه فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث وشرع ختم الصلاة بالدعاء. قال ثم يتخيل المسألة اعجب اليه احب اليه هذا في التشهد. كذلك في كل طوفة يشرع ان يختم آآ طوفته بهذا الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة

73
00:25:54.400 --> 00:26:11.800
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل دعاء اذا دعا دعا بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هو مشروع في

74
00:26:11.800 --> 00:26:35.200
في هذا الموطن وفي كل دعاء يدعو به. المسألة الثانية والخمسون آآ هذا الطواف يشرع له الطهارة من من الحدثين الصغرى والطهارة الكبرى. اما الطهارة الصغرى هو مشروع ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ ثم طاف

75
00:26:35.200 --> 00:26:52.450
عليه الصلاة والسلام لكن يقول الشيخ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اه امر بهذا بهذه الطهارة. والجمهور يقولون تجب الطهارة الصغرى. والشيخ رحمه الله يقول لم يأمر

76
00:26:52.500 --> 00:27:08.600
بها لكن يشرع ان يكون على وضوء والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالطهارة والطواف ولا نهى المحدث ان يطوف لكنه طاف طاهر

77
00:27:08.600 --> 00:27:38.350
واللي ثبت عنه نهى الحائض عن الطواف نهى الحائض عن الطواف وهذه فيها خلاف لعله يعني في علة لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله المسألة الثانية الثالثة والخمسون على عادة الشيخ رحمه الله حين ينظر مسألة باخرى ويقول آآ فيما يتعلق بمسألة آآ

78
00:27:38.350 --> 00:27:58.350
الكبرى وعلة النهي يقول اعتكاف والاعتكاف اشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق يعني الطهارة من حدث الاصغر لا تشتغل لا يجوز ان يعتكف وهو على هذا يعني ولو كان محدثا الحدث الاصغر. فالاعتكاف لا

79
00:27:58.350 --> 00:28:23.250
اشترط له الطهارة والصورة. اما الكبرى فان الائمة اربعة على اشتراط الطهارة الكبرى لان الاعتكاف من شرطه المسجد والجنب يمكث في المسجد المسألة الرابعة والخمسون ان ثابت عن احمد رحمه الله في رواية

80
00:28:23.650 --> 00:28:47.950
انه استحباب الطهارة الصغرى للطواف كما هو احدى الروايتين عن احمد رحمه الله. وقد نقل الشيخ قال عن عبد الله ابن احمد قال عبد الله سألت ابي عن ذلك يعني في من يطوف على غير وضوء. فقال احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضأ لان الطواف بالبيع

81
00:28:47.950 --> 00:29:10.200
صلاة لان الطواف بالبيت صلاة وقد اختلفت الاختلاف في الرواية عن احمد في اشتراط طهارة فيه يعني في طواف الطهارة ووجوبها هو احد القولين عن في مذهب حنيفة لكن ماذا قال لا يقتل المؤذن ابي حنيفة انه ليست بشرط

82
00:29:10.500 --> 00:29:38.700
ليست بشرط وستأتي الاشارة الى مسألة طواف اه الحائض كما تقدم ثم اشار الشيخ رحمه الله الى الساعة للطائف ان يطوف مثلا آآ حافيا او منتعلا وانه لا لمن يكون مثلا في الحرم وخاصة يعني لما كان في تلك الايام وانه ربما يكون ذر الحمام يوجد مثلا

83
00:29:38.700 --> 00:29:58.700
بعضهم يحتاط يعني يلبس توارب حتى لا يصيبه شيء بذرقها مع ان ذرقها على الصحيح طاهر وهو وكل مأكول اللحم ولهذا يقول ومن طاه في في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من برق الحمام او غط

84
00:29:58.700 --> 00:30:18.700
لان لا يمس امرأة من حذيفة فقد خالف السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يطوفون بالبيت وما جاء لحام من مكة. لكن احتياط ما لم يخالف السنة الا المعلومة فان افظل الى ذلك كان خطأ. يعني الاحتياط يشرح حين لا تتبين السنة. اما

85
00:30:18.700 --> 00:30:46.950
تبينت السنة فان الاحتياط هو العمل بالسنة ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة والخمسون وهو الطواف وانه يجوز ان كما ذكر جواز ان يطوف حاليا او منتعلا ويقول فان لم يكن الطواف ماشيا فطاف راكبا او محمولا اجزاءه بالاتفاق

86
00:30:47.000 --> 00:31:08.700
قد جاءه بالاتفاق والطواف راكبا عند الحاجة يجزئ اتفاقا. الطواف هناك من يجزئ اتفاقا ثم ذكر الشيخ رحم المسألة السابعة والخمسون ان احد قولي العلماء ان الحائض والجنب والمحدث اذا لم يمكن

87
00:31:08.700 --> 00:31:31.500
الطواف   لهم ان يطوفوا لهم ان يطوفوا. اما المحدث على الخلاف كثير من العلم يرى انه يطوف وانه لا شيء عليه يا هلا لكن الاحتياطي مثلي هذا مطلوب وهذي من مسائل الاحتياط. وان كان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ذلك الخبر والحديث المروي

88
00:31:31.500 --> 00:31:47.000
هذا من قول ابن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ليس في الحديث انه يعني صلاة معنى انه يشترط له الحد فان في الطواف ما يجوز بلا خلاف

89
00:31:47.100 --> 00:32:07.100
الى اخره من الكلام والاكل ونحو ذلك. اه مما لا يجوز اتفاقا في الصلاة. فدل على ان التمثيل من بعض الوجوه لو ثبت نظر الى النبي عليه الصلاة والسلام اه اما ما يتعلق بالحائض فانه اذا لم يمكنها الطواف فاختار الشيخ رحمه الله

90
00:32:07.450 --> 00:32:34.000
الشيخ انه عند الضرورة انه يجوز لها ان تطوف يعني تتحفظ بقدر ما تستطيع ثم بعد ذلك الواجب عليها اما بدنها او شاة على خلاف في هذا وربما بعض اهل العلم يقول انه لا شيء عليها لانها اتقت الله يعني. ثقت فيه ثقة الله سبحانه وتعالى ما استطاعت. اه وهل هذا هو الواجب

91
00:32:34.000 --> 00:32:54.000
عليها اذا لم يمكنها الا ذلك. لكن اذا امكن ان تطوف طاهرا ولو ان ترجع مثلا تيسر لها ان ترجع ثم بعد ذلك تعود الى مكة كانت قريبة او كانت بعيدة وكان رجوع خاصة في مثل هذا الوقت مثلا اذا كان ان ترجع في هذه الحالة هذا هو الواجب عليه لكن اذا

92
00:32:54.000 --> 00:33:16.400
تبقى محرمة. وانه لا آآ قد لا ترجع وقد لا ترجع فهذا لا اشكال. فهذا الاظهر والله اعلم كما جاء الشيخ رحمه الله انه لا بأس ان تجتهد وان تطوف على مثل هذه الحال. هذا هو الواجب عليه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

93
00:33:16.400 --> 00:33:25.550
وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد