﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:24.950
ستة اقسام لافعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقل ان ان تجدها محصورة في كتاب معين في مكان معين تجدها متشتتة في كلام اهل العلم لكن هذا ما حضرنا منها وليعلم ان العلماء رحمهم الله

2
00:00:25.600 --> 00:00:52.400
كتبوا خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص من الاحكام التكليفية وخصائص من الامور الكونية ولكن بعضها صحيح وكثير منها ضعيف لا اصل له فمن ذلك مثلا من قال ان من خصائصه انه لا ظل له

3
00:00:53.150 --> 00:01:15.550
انه لا ظل له اذا مشى بالشمس فليس له  وعللوا ذلك بانه نور والنور يضيء ولا يكون حاجبا بين النور وهذا كذب لا اصل له بل له ظل عليه الصلاة والسلام

4
00:01:16.850 --> 00:01:43.400
لان جسمه جسمه كثيف كغيره من الاجسام فيكون له ظل و منها اشياء شرعية قالوا انها من خصائصه بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من ذلك مثلا هل له ان يتزوج وهو محرم

5
00:01:44.850 --> 00:02:09.500
نعم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة خالته فله منها فله علم من مما يتعلق بها ولكن هذا وان كان قد ورد في حديث ابن عباس لكنه مرجوح

6
00:02:10.500 --> 00:02:31.200
فان ابرافظ وهو السفير الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوجها وهو حلال وهي نفسها قالت انه تزوجها وهي حلال

7
00:02:32.400 --> 00:02:46.050
فيحمل كلام ابن عباس على انه رضي الله عنه حدث بما علم ولم يعلم بنكاحه الا بعد ان احرمت بعد ان احرم الرسول صلى الله عليه واله وسلم فظن انه تزوجها

8
00:02:46.300 --> 00:03:07.650
وهو محرم ولهذا كان الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم قبل ان يحرم والحاصل ان مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للانسان ان

9
00:03:07.700 --> 00:03:26.750
يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لان لا يزل فيما زل به كثير من الناس ثم قالوا مالك رحمه الله وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر هذا شرحناه

10
00:03:27.300 --> 00:03:49.600
اذا كان فعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم مبينا لامر من من اوامر الله او من او من امره هو نفسه فانه يكون له حكم ذاك الامر ان كان هذا الامر واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب

11
00:03:50.450 --> 00:04:14.750
وهذا ظاهر لكن اهل العلم قالوا ما كان مجملا لا يتبين الا بالفعل كان الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى يتبين المجمل لماذا؟ لوجوب الابلاغ عليه

12
00:04:15.150 --> 00:04:35.550
ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان سنة فهو سنة وهذا البحث محله اصول الفقه لانه يبحث عن حكم الادلة

13
00:04:36.100 --> 00:05:03.150
الادلة الشرعية وانتم تعرفون ان اصول الفقه يبحث عن الادلة الشرعية واحكام هذه الادلة ثم قال وقدم الاعلى لك التزاحم في صالحه والعكس في المظالم يعني قدم الخطاب لمن يتأتى قطاره

14
00:05:04.150 --> 00:05:28.700
ها الاعلى لدى التزاحم في صالح يعني اذا تزاحمت المصالح تقدم الاعلى منها وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل اي الناس احق بحسن صحبته؟ قال امك

15
00:05:28.750 --> 00:05:49.950
ثم امك ثم امك ثم في الثالثة او الرابعة قال ثم ابوك فاذا تزاحم حق الام وحق الاب قدم قدمت الام لان القيام ببرها من المصالح وبرها في المصالح اعلى من بر

16
00:05:50.350 --> 00:06:18.550
الاب هذا مثال مثال اخر تزاحم نحن المطلق ونفل مقيد فيقدم النفل المقيد مثل علان قا مثل الا يبقى من وقت العشاء الا مقدار ركعتين والرجل الان يقول هل اصلي ركعتين نفلا مطلقا؟ او اصلي ركعتين راتبة العشاء

17
00:06:19.750 --> 00:06:57.100
ها؟ نقدم ركعتين راتبة العشاء لانها النفل المقيد اعلى من النفل المطلق طيب مثال ثالث تزاحم تهجد وطلب علم شرعي ايهما يقدم الثاني طلب العلم هذا اذا لم يمكن الجمع. ولهذا قلنا لك لدى الجزاء لدى التزاحم

18
00:06:57.600 --> 00:07:20.750
فهنا نقدم طلب العلم لانه انفع واصلح من التهجد فان التاجر منفعة قاصرة وطلب العلم منفعته متعدية طيب اشكل على شخص مثال ايضا امثلة كثيرة اشكل على شخص حكم مسألة

19
00:07:21.050 --> 00:07:55.500
يحتاجها الان ومسألة اخرى لا يعتادها الان فايهما يقدم في البحث؟ الاولى الاولى التي يحتاجها لانها اصلح لان هذه عامة ووقتها مدرك. واما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص طيب جهاد المشركين

20
00:07:56.100 --> 00:08:21.550
واهل الكتاب كله خير جهادهم كله خير لكن ايهما اصلح ان نجاهد اهل الكتاب او ان نجاهد المشركين  المشركين لان اهل الكتاب يمكن اقرارهم بالجزية ولان الكتاب اجاز الشارع لنا ان نأكل طعامهم وان

21
00:08:21.800 --> 00:08:48.350
نتزوج نساء فلنا فيهم نوع اتصال لكن اذا علمنا ان شر اهل الكتاب اكثر من شر المشركين علينا فماذا نقدم؟ اهل الكتاب لان لان المصالح يقدم منها الاعلى الاعلى فكل شيء كانت مصلحته اعلى فهو مقدر

22
00:08:48.550 --> 00:09:13.550
طيب آآ من الامثلة ايضا الفرض والنفل والفائتة والحاضرة ايهما نقدم اذا تزاحم فرض ونفل؟ الفرض لان الفرض احب الى الله وقوله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه مما افترضته عليه

23
00:09:15.000 --> 00:09:48.050
فائتة مقضية وحاضرة الحاضر لان القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان ها كلاهما مقظية بائتة وعلى هذا فقس بقي ان يقال هل هناك ضابط للمصالح نقول هذه مما تختلف فيه انظار العلماء

24
00:09:50.250 --> 00:10:18.750
وانظار المجتهدين واهل واهل الخبرة فقد تختلف سلف المصالح ولناظر لهذا مثلا الصلاة في النعلين سنة الصلاة في النعلين سنة فاذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفيذ الناس والقدح في الفاعل وما اشبه ذلك

25
00:10:19.000 --> 00:10:39.300
فهل يترك ذلك مع بيان ان ذلك سنة باللفظ او يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة اينما هذا هو النقود الاول لكن يجي بعض الناس يقول لا المصلحة ان ابين السنة بالفعل كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:10:40.100 --> 00:10:59.650
وحينئذ تختلف الانظار تختلف الاجتهادات لكن لنا سنة متبعة في هذا فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد ابراهيم

27
00:11:00.600 --> 00:11:20.650
وجعلت لها باباين بابا يخرج من الناس يدخل من الناس وبابا يخرجون منه فهنا ترك امرا يكاد يكون واجبا وهي ان يبني الكعبة على قواعدها الاصلية لكن تركه خوفا من الفتنة

28
00:11:21.100 --> 00:11:42.300
خوفا من الفتنة وعلى هذا فنقول يجب على الانسان في هذه المسائل ان يتحرى بدقة ما هو الاصلح وما هو الصالح وفي وربما نفرغ على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء

29
00:11:42.350 --> 00:12:12.850
بالمصالح المرسلة ويجعله دليلا مستقلا كالكتاب والسنة والاجماع والقياس فيقول المصالح المرسلة من الادلة ولكن هذا قول ضعيف عند التأمل لان هذه المصالح ان شهد لها الشرع بالمصلحة فهي من الشرع

30
00:12:13.950 --> 00:12:41.350
هي من الشر لان الله يأمر بالعدل والاحسان وان لم يشهد لها الشرع فليس بناء من المصالح وان زعمها صاحبها مصلحة ولهذا توسع قوم باستعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من من الشرع. لانها من المصالح المرسلة

31
00:12:41.750 --> 00:13:05.000
كبدعة الميلاد مثلا؟ قالوا هذي من المصالح المرسلة لانها تقوي ايمان الانسان بالرسول عليه الصلاة والسلام تحيي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما اشبه ذلك فيقول من المصالح المرسلة الربا في البنوك الربا الاستثماري كما يدعون

32
00:13:05.250 --> 00:13:27.300
يقول هو من المصالح المرسلة من المصالح المرسلة فانه ينعش اقتصاد البلاد ويكثر من دخلها ونستفيد منه في اصلاح الطرق وفي تعبئة الجيش وفي تقوية التكنولوجيا وما اشبه ذلك مما يقولون

33
00:13:27.800 --> 00:13:46.900
فهو اذا من من المصالح المرسلة من قال هذا كل شيء نهى الشارع عنه فهو على سبيل الاطلاق فليس فيه مصلحة وان قدر ان فيه مصلحة فهي مغمورة بجانب المفاسد

34
00:13:47.150 --> 00:14:03.750
يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم والمهم ان نعلم ان المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا ولا تخرج عن دلال الكتاب والسنة عن دلالة الكتاب والسنة

35
00:14:04.900 --> 00:14:20.250
لان هذه المصالح المدعاة ان شهد لها الشر بالصحة فهي مقبولة ودليلها شرعي الكتاب والسنة وان لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة