﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:31.300
نقدم الله على وقد مقدما تقريبا الذي منع وكل حكم فلعله فلعلة تبع اذا اعتمد والا يمتنع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:31.300 --> 00:00:57.200
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وقد قال المؤلف او قال الناظم وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالحهم  ها طيب وادفع اخذناه ايضا نعم وقدم الالة لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم يعني قدم

3
00:00:57.200 --> 00:01:23.250
وهو الادنى في باب المظالم هذه هاتان قاعدتان في بيت واحد القاعدة الاولى القاعدة الاولى اذا تزاحم عملان صالحان احدهما اعلى من الاخر فانه يقدم الاذى لان فيه زيادة خير

4
00:01:23.950 --> 00:01:54.550
وزيادة الخير مطلوبة مثال ذلك اذا تزاحم صلة اخ وصلة عمل فايهما اعلى الاخ فنقدم صلة الاخ لانه اعلم لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفعول ما يجعله افضل من الفاضل

5
00:01:55.300 --> 00:02:11.600
قد جاء بالمفهوم ما يجعله افضل من الفاضل فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي افضل افضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة فاذا عرظ لها فاذا عرظ عارض دون الصلاة في الفضل

6
00:02:11.800 --> 00:02:34.200
لكن لمصلحة ثانية فانه يقدم فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة او لا يعتبر استثناء الواقع انه لا يعتبر استثناء لانه لم يقدم المفضول الا لسبب

7
00:02:34.950 --> 00:02:52.750
لسبب زائد عن الاصل هذا السبب الزائد هو هو الذي جعله اعلم وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء اما المظالم يعني المحرمات لان المحرمات كل محرم فهو ظلم

8
00:02:54.950 --> 00:03:20.400
فيقدم فيها ايش يقدم الادنى تقدم الادنى على الاعلى لانك لو قدمت الاعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام اه فمثلا اذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار

9
00:03:22.300 --> 00:03:49.400
والانسان مضطر لاكل ميتة فايهما يقدم لماذا لانها في الاصل حلال التحريم طارئ عليها بوصف الموت اما الحمار فاصله حرام وازداد خبثا بالموت وعلى هذا فنقدم ايش؟ اكل البعير قدما في البيت. طيب

10
00:03:49.650 --> 00:04:16.100
اه تزاحم اكل سمكة واكل بعير كلاهما ميت  ها؟ لا يصح تمثيل هذا. لماذا لان السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا والعكس في المظالم وهذه القاعدة لها فروق كثيرة

11
00:04:16.650 --> 00:04:36.550
قد يستخدم الانسان منها فرعا او فرعين او اكثر ولكن اذا اخذها عنده على انها قاعدة مضبوطة فانه لا شك يا ينتفع بها فاذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الالة في المصالح

12
00:04:37.600 --> 00:05:07.000
وتقديم الادنى في المفاسد قلنا نعم فيه دليل وتعليل فيه دليل وتعليل فاما الدليل على تقديم الاعلى فعموم قوله تعالى استبقوا الخيرات لان الاستباق للشيء تقدم اليه فاذا كان الله امرنا بان نستبق الخيرات

13
00:05:07.350 --> 00:05:27.350
دل ذلك على انه كلما كان اخير فاننا مأمورون ياسر الاستباق اليه واما المفاسد فلان الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

14
00:05:28.500 --> 00:05:47.450
فنهى عن سب الهة المشركين لانه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل وربما يؤخذ ايضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

15
00:05:48.750 --> 00:06:11.600
فانما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر اليه سيكون باق على الاصل على التحريم ثم قال وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف هذا قريب من القاعدتين السابقتين

16
00:06:13.450 --> 00:06:44.300
اذا كان هناك ظرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر اخف فادفع الظرر الاشد بالظرر الاخف لانك اذا اذا كان لابد من ظرر فارتكاب الاخف يسقط عنك ارتكاب الاثر ومثاله قصة الخضر

17
00:06:44.600 --> 00:07:08.650
في السبيل ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر والخرط ظرر او او غير ظرر ظرر لكن هذا الظرر يريد ان يدفع به ظررا اعلى واشد واشد وهو اخذ السفينة كلها

18
00:07:10.000 --> 00:07:43.400
ولهذا قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بندفع اخف الضررين اه ندفع اه نعم خفيف الظراير ندفعه للاخف. طيب سفينة فيها اموال وفيها رجال ومالت للغرق بايهما نبدأ بالمال ولا بالرجال

19
00:07:43.500 --> 00:08:10.900
بالمال لماذا لانه اخف ظرر المال اهو من نظر الرجال سندفع خفيف الضررين بايش؟ بالاخف بالاخف منه والاخف ان اه نبدأ بالمال نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة

20
00:08:11.800 --> 00:08:40.850
كذلك خذ بعالم الفاضلين لا تخف الفضائل تختلف لا شك فنأخذ لماذا بعالي الفاضلين وقوله لا تخف يعني ان هذا امر مسلم به ولا يلحق الانسان منه ضرر قلق ولا ريب

21
00:08:42.250 --> 00:09:10.550
مثال ذلك الصدقة تكون سرا وتكون علنا ايهما افضل السر السر افضل ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله

22
00:09:11.250 --> 00:09:42.550
طيب بايظا في الصلاة ايما افضل ان اصلي الحاضرة او اصلي نعم ان اصلي الحاضرة في وقتها او اصلي الفائتة ثم اصلي الحاضرة بعد خروج الوقت الاول يعني لو بقي من وقت الظهر

23
00:09:42.800 --> 00:10:06.350
مقدار اربع ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر فهل ابدأ بالفائتة ثم الظهر؟ او او استغل الوقت واصلي الحاضرة الجواب الثاني لان صلاة الصلاة في وقتها افضل بل هو واجب اذا امكن

24
00:10:07.050 --> 00:10:33.700
فيقدم ولهذا يمكن ان نقول لا لا تعارض بين واجب ومسند ولا بين ولا بين حرام ومباح لاننا نقدم عند التعارض بين الحلاوة والمباح بين الحرام والمباح نقدم ايش؟ المباح

25
00:10:33.800 --> 00:11:09.300
وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب ثم قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع متقدما عندكم مشكولة في فتح الدال ها كالصدام طيب يجتمع مع مبيح ما منع ما هذه فاعل؟ يجتمع

26
00:11:11.100 --> 00:11:43.350
وقوله ما منع اي ما كان حراما  متقدما تغليبا الذي منع واذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما ولهذا قال العلماء اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبين ومثلوا لذلك بامثلة منها

27
00:11:43.800 --> 00:12:13.950
اذا مسح الانسان على الجوربين وهو وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم او مسح مسافر ننظر سافر بعد ان مضى يوم فاذا قلنا نقلب مسح المقيم لم يبقى له الا

28
00:12:14.400 --> 00:12:39.200
ماشي ليلة واذا قلنا يغلي المسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين هذه الزيادة تجاذبها امران حظر آآ سفر واقامة الاقامة تمنع ان يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة

29
00:12:40.150 --> 00:13:11.150
والسفر يبيح قبيح فهل نقدم السفر او نقدم الاقامة المذهب انه تقدم الاقامة لان ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر فيقدم جانب الحظر هذا هو مشروع المذهب والمسألة فيها خلاف والصحيح انه يتم

30
00:13:11.300 --> 00:13:43.550
مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا هذا المثال طيب في الخمر الخمر فيه منفعة بل منافع وفيه اثم اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب ايش؟ جانب الحظر غلب جانب الحظ وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر

31
00:13:44.100 --> 00:14:09.950
لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من اول الامر لان الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا ان يدعوه مرة واحدة فكان الخمر متدرجة شيئا فشيئا طيب رجل له في هذه القرية

32
00:14:10.100 --> 00:14:34.000
اخت من الرضاعة والقرية محصورة في عشرة انفار لكن لا يدري اي هذه النساء اخته من الرضاعة فهل تحرم عليه جميع النساء نعم كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات قليلات اما الكثيرة فلا فلا عبر

33
00:14:34.700 --> 00:14:52.850
فنقول يحرم عليه ان يتزوج واحدة من من هؤلاء النساء لاحتمال ان كل واحدة هي المحرم اما اذا كان اشتبهت في بلد كبير فان العلماء يقولون لا اثر لهذا الاشتباه

34
00:14:53.200 --> 00:15:14.500
ويتزوج من لا يغلب على ظنه انها اخته المهم ان ان القاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر اي سبب للاباحة وسبب للحذر فليقدم الحظر لانه لان هذا احمد