﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:29.550
وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع الاحكام الشرعية كلها معللة كلهم على الله هاي مبنية على معان واوصاف مناسبة للحكم ولكن العلة على قسمين علة معلومة لنا

2
00:00:29.950 --> 00:00:50.800
وعلة غير معلومة والحكمة من ان الله سبحانه وتعالى جعل بعض الاحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الانسان عابدا لله او عابدا لهواه لانهم اذا كان عابدا لهواه

3
00:00:51.500 --> 00:01:15.900
ولم يعرف عدة الحكم لم لم واذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة ام لم يعلم فاحكام الله عز وجل كلها معلمة لكن العلة تنقسم الى قسمين علة معلومة

4
00:01:16.250 --> 00:01:50.100
الثاني علة غير معلومة وذلك لقصور افهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الاحكام الشرعية ثم العلة المعلومة تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة مستنبطة علة منصوصة وعلة مستنبطة تأمل علة المنصوصة فلا شك ان الحكم يتبعها

5
00:01:50.250 --> 00:02:25.400
وجودا وعدم اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم لان الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة  واذا انتفى الاساس انتفى الفرع مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث

6
00:02:25.400 --> 00:02:54.450
من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فاذا تناجي اثنان دون الثالثة ولم يحسن الثالثة الثالثة تناجيهما فهل يحرم عليهما نعم؟ لا. طيب واذا لم يتناجى الاثنان

7
00:02:55.400 --> 00:03:20.800
بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث الحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت يعني لا يتناجى الاثنان بل قصد بل اقول لا لا يتكلم الاثنان بينهما لا بمناجاة

8
00:03:21.100 --> 00:03:43.650
ولا باعلان لماذا لان العلة موجودة فتبين الان اذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس لان الله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عل الحكم بماذا

9
00:03:44.850 --> 00:04:06.300
من ان بكونه يحزنه فاذا انتفى الاحسان فلا بأس يعني نفرض ان رجلا بين يديه ابناه وهو لاهي في كتاب او يكتب او يطالع وما اشبه ذلك فتناجى الاثنان اي ابناء تنازل ابنائي

10
00:04:06.400 --> 00:04:26.350
هل ذلك يحسنه لا بل ربما يفرحه ذلك لان هذا من كمال الادب ان يتناجي في الكلام من اجل ان لا يشوش على ابيهم فيكون ما تكون المناجاة حينئذ ايش

11
00:04:26.700 --> 00:04:53.300
جائزة يعني غير ممنوعة لاجل ان العلة منتفعة طيب واذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم ان ذلك يحزنه كان كلامهما حراما وان لم يكن مناجاة

12
00:04:53.350 --> 00:05:15.750
لان الحكم يدور مع علته. طيب اه قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل مسلم خمر اذا شرب الانسان شرابا لا يسكت هل يكون خمرا طيب هل يكون حراما

13
00:05:15.850 --> 00:05:50.150
لا لماذا؟ لان علة تحريم الخمر هي الاسكار وهذه هذه العلة مستنبطة من قوله كل مسلم خمر لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها بظهور عليتها وعلى هذا ونقول ان ما اسكر فهو حرام

14
00:05:50.350 --> 00:06:15.550
سواء كان من العنب او من التمر او من البر او من الشعير او من اي شيء وما لم نسكر نعم فهو  مال المسجد فهو حلال طيب الاموال الربوية الذهب

15
00:06:16.750 --> 00:06:45.300
والفضة والبرء والشعير والتمر والملح ليس في الحديث نص في عليتها. في علة الربا فيها ما في نقص والعلة المستنبطة مختلف فيها فهل اذا وجدنا شيئا غير هذه الاصناف الستة

16
00:06:45.650 --> 00:07:14.400
هل نلحقه بها نعم نقول لو ان لو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص على العلة لكنا نلحقه ولما لم ينص فان العلة تبقى مستنبطة والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها ان اتفقوا عليها واجمعوا على ان هذه العلة فالاجماع كالنص

17
00:07:14.650 --> 00:07:43.000
لكن اذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر فمن العلماء من قال العلة في في الذهب والفضة الوزن والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم العلة الطعن فاجرى اجر الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم

18
00:07:44.000 --> 00:08:08.450
وبناء على هذا لو بعت رطلا رطبا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا لان الحريم موزون ولو بعث تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا لان التفاح مطعون ومن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية

19
00:08:09.200 --> 00:08:33.500
انها ثمن الاشياء فيقال بياج الدار بكذا درهم وبنت السيارة بكذا درهم وبدأت الكتاب بكذا درهما فهي التي تقوم بها الاشياء وهي ثمن الاشياء فالعلة السمنية وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفظة

20
00:08:33.750 --> 00:09:00.650
جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا ولو ابدلنا حديثا بحديد ايش؟ لم يكن فيه ربا لان لان نقول العلة ليست الى وزن العلة الثمنية طيب وما العلة في الاصنام في الاربعة الاخرى

21
00:09:01.250 --> 00:09:26.200
الكئيب الكيل هي هو العلة وعلى هذا فاذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه ففيه الربا سواء يؤكل او لا يؤكل يقتات او لا يقتات فلو قدر ان الرمل يباع بالكيل  هل يجدي فيه الربا

22
00:09:27.250 --> 00:09:59.000
يجد على القول بان العلة الكي لان الحكم يدور مع علته طيب الصابون الصابون الذي توصل به الايدي البودرة هذي تسمى تايب هل يجده الربا اذا قلنا العلة الكيل فهو يكافئ

23
00:09:59.150 --> 00:10:21.300
بكراتينه فيجد فيه الربا واذا قلنا العلة الطعم فانه لا لا يجدي فيه الربا والحاصل ان العلة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وان العلة تنقسم الى قسمين الا

24
00:10:22.100 --> 00:10:45.100
نعم الا معلومة والا غير معلومة. والمعلومة اما منصوصة واما مستنبطة. فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء انه اذا تخلفت العلة تخلف الحكم واذا وجدت وجد وغير منصوصة يكون فيها نساء قد يقول احد ان العلة ليست في هذه

25
00:10:45.250 --> 00:11:13.650
ولكن عند من يقول العلة هذه اذا وجدت ايش؟ اذا وجد وجب الحكم واذا تخلفت تخلف الحكم طيب تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها نعم ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع

26
00:11:14.250 --> 00:11:36.350
او في مقابل ملك المرأة اذا قلنا انها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لانه ملكة ما لم تمتنع ان امتنع سقطت نفقته واذا قلنا العلة الاستمتاع فانه لا يجب عليه حتى يتسلمها

27
00:11:36.650 --> 00:12:09.950
حتى يتسلمها ومثلها يوطى ايضا بين سلمة وهي صغيرة مثلها فلا نفقة عليه طيب اذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يرد عقيم هل تجب عليها العدة نعم ايش الخلل

28
00:12:11.650 --> 00:12:36.650
يقول بعض العلماء ان العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم لكن هذه العلة غير صحيحة الدليل انها غير صحيحة انها ان العلة تثبت مع تخلف هذا. لان الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة

29
00:12:37.250 --> 00:12:57.050
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائين محيض واللاتي اللائي ييأسن المحيض لا يمكن ان ان يرده واللائي لم يحضن لا يمكن ان يلد ومع ذلك اوجب الله العدة

30
00:12:57.400 --> 00:13:25.900
وبهذا يتبين ان القول بان العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول ايش ضعيف غير صحيح اذا ما العلة العلة ان تبقى المرأة امام الرجل مدة اطول حتى يتمكن من مراجعتها اذا شاء

31
00:13:27.850 --> 00:13:57.100
لان المطلق قد يندم او يندم فيراجع هذه هي العلة الصحيحة فاذا قال قائل هذه العلة تنتقد عليكم بوجوب عدة الوفاة لان المتوفى لا يمكن ان نراجع قلنا هذا صحيح

32
00:13:57.850 --> 00:14:23.650
لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من ان يتصل به نكاح غيره ففيه ففيه ففيهم قيام بحق الزوج فليست العلة في العلم ببراءة الرحم لعل شيء اخر

33
00:14:24.100 --> 00:14:42.850
وهي وهو حق الزوج واحترام نكاحه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم حقه لا يحل لنا ان نتزوج ازواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلوات الله وسلامه عليه