﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:27.700
بناء على ذلك يلزم الاعلى سترة سترة ولا سترة يلزم الاعلى سترة تمنع مشاركة الاسفل حتى وان لم يكن الى جنب لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشفق عليه فانه يلزم صاحب البيت المشرف

2
00:00:28.050 --> 00:00:54.700
ان يجعل سترة يمنع مشاركة العسل حتى لو فرض ان النظام لو دفعت المسألة لا لا يمنع ذلك فان الشرع يمنعه يمنعه ولهذا لا يحل لاحد ان يستعمل النظام ضد احد فيما يخالف الشريعة

3
00:00:55.700 --> 00:01:14.850
نحن بلغنا ان اناسا اشتكوا من ذلك من جيرانهم وانه وانه قيل لهم ان النظام لا يمنع هذا لا يمنع ان يكون فرجك على جارك اكشفوا فنقول هذا النظام باطل

4
00:01:15.700 --> 00:01:33.500
كل نظام يخالف الشرع فاجعله تحت اقدامك ومن احسن من الله ها حكما لقوم يوقنون نقول انت يوم القيامة انت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الاشياء التي تشرف على صاحبك

5
00:01:33.650 --> 00:01:54.550
انت يوم القيامة لن لن تسأل عن النظام ستسأل عن ايش عن الشرع ويوم يناديهم فيقول هذا اجبتم المرسلين وكما ان الشرع ممنوع وكما ان الشرع ممنوع ومدفوع فيما بين الناس

6
00:01:54.800 --> 00:02:19.100
وايضا الضرر الظرر مدفوع ومرفوع بما يتعلق بحق بحق الرب عز وجل لو ان الانسان تضرر من استعمال الماء لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة ماذا نقول نقول شيئا

7
00:02:19.350 --> 00:02:37.100
تيمم وجوبا ما هو تيمم رخصة وجوبا لان الظرر شرع ممنوع قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهذه الاية استدل بها عمرو ابن العاص رضي الله عنه

8
00:02:37.200 --> 00:02:57.950
حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل لانه كان لان الليلة كانت باردة وخاف على نفسه واستدل بهذه الاية اخبر بها النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ضحك

9
00:02:58.100 --> 00:03:20.200
اقرارا او انكارا اقرارا طيب اذا الظرر منتفن حتى فيما بين معاملة الانسان ومعاملة الله. ما بين معاملة الانسان مع ربه الضرر منتفع لو قال قائل انا اذا سجدت تضررت العملية في عين

10
00:03:21.750 --> 00:03:51.300
ماذا نقول له نقول لا تسجد يجب ان تومئ ايماء لان الظرر منتف شرعا هذه هذا اصول هذه اصل من اصول الاسلام. الاسلام جاء جلب المصالح ودفع ودفع المضار نعم. الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي

11
00:03:52.000 --> 00:04:14.500
او رسول فقال بعض بعض العلماء ان فيها والذي يظهر لي انه ليس فيه الرسول لان الله تعالى ولقد قال بابراهيم ونوح ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب

12
00:04:16.200 --> 00:04:38.200
ومعلوم ان الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية ابراهيم الصحيح انه ليس منهم رسول واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم الخطاب للمجموع وموجه للمجنون يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع

13
00:04:41.450 --> 00:05:00.850
استدل بعض العلماء ايضا لقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ولكن هذا الدليل اه ليس بواضح الاستدلال به ليس بواضح واقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح

14
00:05:01.200 --> 00:05:21.100
لان الجن يسمون رجالا قال الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن لكن اصلح ما فيها اصلح ما في هذه الادلة ان الله جعل النبوة والكتاب في ذرية ابراهيم ونوح

15
00:05:21.950 --> 00:05:46.550
نرسل الينا كيف يحجون هم يحجون انا قرأت لبعض العلماء على انهم يحجون لكن الصفة الله اعلم يعني. بالنسبة ما تكون زي الصفة ايه لكن وش تظنهم؟ على الطائرة على السيارات

16
00:05:47.050 --> 00:06:10.800
يعني الله اعلم يعني يعني هذه المسألة اذا المسألة ان ما يرد كلامك هذا باعتبار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اذا قلنا انهم مكلفون بها فهل تكليفهم كتكليف الانس

17
00:06:12.050 --> 00:06:27.050
او يختلف هذا ايضا محل خلاف بعضهم قال ان تكليفهم كتكليف الانس لان الرسالة التي بين ايدينا لمحمد صلى الله صلى الله عليه وسلم لا لا تختلف الامر واحد والنهي واحد

18
00:06:27.550 --> 00:06:46.250
فما كلف به الجن كالذي كلف به الانس يعني يصلون مثل صلاتهم يزكون اذا كان لهم اموال يصومون يحجون مثلنا سواء ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة يناسب حالهم

19
00:06:47.150 --> 00:07:08.750
واستدل لذلك بان الانس لهم شرائح خاصة تناسب احوالهم فالمريض يصلي قائما فان عجز فقاعدا فان عجز فعلى جنب والفقير لا زكاة عليه ومن لا يستطيع الوصول الى مكة لا حج عليه ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه

20
00:07:09.250 --> 00:07:29.950
لا صوم عليك فقال اذا كان الشرع فاوت بين البشر بالتكليف باختلاف احوالهم فاختلاف التكليف بين الجن والانس ايش من باب اولى وهذا هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

21
00:07:30.550 --> 00:07:53.100
على انهم لا يسوون الجن الانس في الحقيقة حقيقة الجن غير حقيقة الانس فكذلك لا يساوونه بالتكليف وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح لكن لكن ذلك يصطدم بان ادلة الكتاب والسنة

22
00:07:53.650 --> 00:08:09.300
عامة ولا يمنع نعم ولا نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم واسلم شيئا تقول الله اعلم هم مكلفون ولا شك

23
00:08:10.100 --> 00:08:37.350
وملزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اما كيف يؤمرون وينهون هذا فوقك انس لاناس هذا من باب لولا من الجن ما صح ان نقول اناس وربما يدفنه ولكن قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا

24
00:08:38.850 --> 00:08:59.550
قد يمنع هذا  هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الدين انه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشرج عنه والضرر ثم من رأى على هذا قوله وكل امر نافع

25
00:08:59.650 --> 00:09:27.550
وكل ما يضرنا جميع ما شراه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا لكن منهما يدعو نفسه ويتبين لكل احد ومنها ما لا يظهر مفعوله للخوف الا بعد حين

26
00:09:27.550 --> 00:09:57.200
لكن النهاية والرأي ان هناك كذلك ايضا ما يضر قد منعه الله عز وجل والزلل قد يكون معلوما حاضرا. وقد يكون منظورا بالعاقبة ارأيت ارأيت لو ان انسان اخذ مئة درهم

27
00:09:57.450 --> 00:10:32.850
بمئة وعشرة الى اجل هذا محرم لكن قد يكون باب المال ما الذي يوحده؟ هذا ليس فيه ينتفع الاخذ بالثمن الحاضر ينتفع بزيادة ففي كل تحتسب لكل واحد منهما منفعة الاخذ ينتفع بالحاضر الذي اخذه حاضرا والمعطي

28
00:10:32.850 --> 00:10:56.750
الزمن له في مقابل التاريخ قلنا نعم هذا في اول وقت. ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين انه ضرر عظيم. لان ماذا يؤدي بالنهاية؟ الى بلد الديون مضاعفة. فان الانسان اذا عرف ان

29
00:10:56.750 --> 00:11:22.950
انه يجوز الزيادة في مقابل الاجل في بيع دراهم الدراهم قال اذا كلما امتد الاجل يجب ان تسبت الزيادة. وحينئذ يكون ممن يأكل الربا اضعاف وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين انه ظلم فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضاعكم مضاعفا

30
00:11:23.050 --> 00:11:37.100
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

31
00:11:38.650 --> 00:12:02.050
قد يقول قائل انا ساقتصر على هذه الزيادة ولا ازيدها بالاجل او التأخير ان لو ثبت هذا اللفظ فانه لا يثبت لغيره اذ انه ليس كل انسان يقوم على جانب من الورع. ولهذا شد النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا لان

32
00:12:02.050 --> 00:12:28.650
يتمادى الناس باكل جبال وذم المفسرين على كل حال كل امر ضال فهو ممنوع شرع ويبقى النظر في مناطق في مناطق ضرر. هل هو ما يجوزه الانسان في عقله القاصد او انه او ان نقول كل ما منع مصطلح فانه ضال

33
00:12:28.650 --> 00:12:51.950
فان هناك فعليك به عليك بما امر الله به. وعليك ان تجتنب كل ما نهى الله عنه. لان كل نافع اه لان كل مشروع نافع وكل ممنوع ضعف ثم قال جماعة الزاوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المفسدة. هذا ايضا من القواعد

34
00:12:52.050 --> 00:13:35.900
اذا كان في الشيء ضرر هذا ليس فانه يجب ان يكون وذلك العلماء المصالح وذلك لان لان المكتبة المساوية للمستعان. اه لان المكتبة المساوية للمصلحة والمضرة الزاوية بالمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل لان حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل

35
00:13:35.900 --> 00:13:43.700
فيحصل بذلك الشر والفتاة ولهذا امثلة نأتي بها ان شاء الله