﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.350
لتكن تبرعا مثل ان يهب الانسان عبده الابق لشخص فيقول قبلت فهنا تصلح الربا لماذا لانه ان حصل هذا العبد العابر فهذا وان لم يحصل فليس فيه مغرم اذا خرج عن عن الميسر طيب هل اذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء

2
00:00:33.700 --> 00:01:01.100
نعم لا يحزن لان الموهوب له يعرف ان الوهم تفضل عليه وليس له حق ان ان يطالبه بشيء كذلك التوثقة والتوثقة ازيد من الثواب التوثيقه مثل الرهن الرهن اذا قال مثلا رهنتك هذا البيت

3
00:01:01.650 --> 00:01:29.250
ومن المرتهل لا يدري ما ما في البيت من حجر وفرش وغيرها ما اعلم فهنا نقول يصح الرهن وذلك لانه لان الداعي لا يبلغ حقه ان انحسرت فما اعلم وان لم تحصل فليس فيه مظلم لان حقه سيبقى

4
00:01:30.150 --> 00:01:58.850
نعم لو فرض ان الراهن خدعه وقال هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لما مما ليس فيه فهذا حرام وله اي للمرتين الخيار بين ابقاء الرهن بحاله وبين  الفسخ ثم اذا فسخ فان كان الرهن مشبوطا في البيع

5
00:01:59.100 --> 00:02:22.500
فلا يخص البيع وان لم يكن مشروبا فليس له فصل طيب لو قال انا رهنتك احد هذين احدى هاتين السيارتين يصح او لا يصح لماذا؟ لان اي اي واحدة سيأكله فيها فائدة

6
00:02:23.250 --> 00:02:44.350
اي واحد منهما سوف يكون له فيها فائدة ولذلك لا يجب تحذير العقود عقود التبرعات وعقود توثقة لا يجب تحريضها كما تحرر عقود المعارضة آآ امرأة تزوجها رجل بدون ان يحرر المهر

7
00:02:46.000 --> 00:03:12.000
تزوجها ولم يقدر المهر لا نواه ولا جنسه ولا قدره فهل يصح العقد؟ ها؟ يصح. لان هذا ليس عقد معارضة نعم ولذلك يصح ان تخالع ايضا في الخلع يصح ان تخالع الزوج بما في يدها من دراهم

8
00:03:12.000 --> 00:03:38.150
امرأة مقابضة على الكراهي وقالت لزوجها انا اريد ان تخالعني على ما في يدي من الدراهم قبلت خالعتك على ما في يدك من الدراهم يصلح الخلد طيب الدراهم ما ينفع

9
00:03:38.200 --> 00:03:58.750
يمكن ان تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة او صغيرة لا تساوي الا دراهم صغيرة. نقول ولو ولو كان هذا محتملا. لماذا؟ لان ليس المقصود المقصود ان تتخلص من هذا الزوج بهذا بهذا العيوب

10
00:03:59.400 --> 00:04:20.100
ولهذا قال الفقهاء يصح ان يخالعها على ما في يدها من دراهم او على ما في بيتها من متاع وان كان لا يدري الصداق ايضا كما سمعتم آآ كما مثلنا اولا يصلح ان يتزوج المرأة بدون ذكر الصداقة

11
00:04:20.700 --> 00:04:46.000
ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل بنعم ثم قال لانني ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى هذه القاعدة الثانية اظن ان اخذنا قاعدتين الان العقول ان كانت المعارضة وان لم تكن معارضة

12
00:04:46.050 --> 00:05:09.250
هذه قاعدة هاتان القاعدتان القاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز  الامور اذا اوت الالفاظ هي اطلقت فهل تحمل على الامر الشرعي او على الامر العرفي

13
00:05:09.550 --> 00:05:31.250
او على ماذا نقول هذه لا تخلو من احدى حالات ثلاث اما ان يكون النص قد بين ان المرجع في ذلك الى العرف فهنا نرجع الى ايش واما ان يكون نسق الدين ان المرجع في ذلك الى الشرع

14
00:05:31.400 --> 00:05:54.450
فهنا نرجع الى الى الشرع واما ان لا نعلم هذا ولا هذا فيرجى الى العرف مثال ذلك الانفاق على الزوجة الانفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع به الى ايش؟ الى العرف بنص الشرع

15
00:05:56.150 --> 00:06:21.550
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المردود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. هذا واضح انه احيل فيه على الشرع انا واضح انه لا يؤخذ منه الثاني ما احيل فيه على الشرع

16
00:06:22.650 --> 00:06:56.100
فهنا نأخذ بالشرط بلوغ العرض مثال هذا لو كان من عادة الناس ان الانسان اذا باع عبده واشترط ان الولاء له وافق على ذلك وتبايعوا على هذا فهنا نرجع الى العرف او نقول هذا مرجوه الى الشرع. الثاني مرجوع للشرع. ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط

17
00:06:56.750 --> 00:07:17.700
وقال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق الثالث ما لا ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهنا فهذا يرجع فيه الى العرف مثال الحرزة حرص الاشياء

18
00:07:18.850 --> 00:08:00.000
والحرز كل ما تحفظ به الاموال فهو حرز وهو يختلف حرز الذهب والفضة كحرز المواشي بهلول لا كيف   نعم الذهب والفضة يحرز بماذا؟ بالصناديق المغلقة وراء الابواب والغنم بالحظائق فاذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا العرف

19
00:08:01.400 --> 00:08:22.650
فما جاء في العادة ان يحفظ بالمال فهو حرز. رجل اعطاك دراهم قال هذه امانة عندك وديعة  فذهبت الى حوش الغنم وحلبت ما ما تحلب من الغنم ثم القيت الدراهم في الدريشة

20
00:08:23.000 --> 00:08:45.800
في مكان الغاية وجاء السارق فسرقه هل تضمن ليش؟ لان هذا ليس بالحرص هذا ليس بحرص لكن لم لو انه اعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها ثم جاء انسان وكسر الصندوق واخذها

21
00:08:46.000 --> 00:09:12.050
فلا ظمان لان هذا حرصه حرز في العادة فصارت الاشياء ثلاثة اقسام. اولا ما ما احيل به الامر الى الشرع فيجب الرجوع فيه الى الشرع. ما هو حيلة للعرف ما لم يحل على هذا ولا ولا هذا فيرجع فيه الى العرف هذا في باب المعاملات اما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل

22
00:09:12.050 --> 00:09:32.000
انه لا يمكن ان يشرع الانسان عبادة الا باذن الشارع نعم احيانا يكون بين البائع والمحتاج من المودة والمحبة فياخد المشتري الزراعة ويقول للبيع التمن بعد فترة او يقول البائع المفتري فوق السرعة

23
00:09:32.100 --> 00:10:04.300
سبحان مقلب القلوب ربما لا يختلفان واذا تبين ان الثمن كثير يزعل المسلم  ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دقق الحساب جذور الاشرق او الصحيح فاذا قال والله خذه باللي تبي انا وياك واحد

24
00:10:04.500 --> 00:10:24.450
ولا يخفى انا وياك واحد والرسول كاسر جابر ابن عبد الله ما كسبوا وهو اكرم منه واكرم منك وهذا صحيح ربما الانسان يستحي اذا قالت له احسبك اللي تبي ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي؟ قال والله ابي الف ريال يا ابن الحلال انا احسبك

25
00:10:24.450 --> 00:10:53.600
عشر سيئات مشكلة نعم ايش نعم هذا فيه عقد استمتاع قال الله تعالى والانسان ما يقصد بالواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد من مثل ما يشتري يشتري البعير او السيارة

26
00:10:54.000 --> 00:11:22.600
اهم شيء استمتاع وزوجة صالحة حياة سعيدة نعم  اي لازم العقود من الفسوخ. طيب يا شيخ هذا هو لازم او جاهز لازم ولهذا لا تحل المرأة اذا خالعت الزوج لا تحل له الا بعقل حتى ولا كانت العدة. لا تحل الا بعقد. ولهذا ينبغي

27
00:11:22.600 --> 00:11:41.000
هذه ينبغي للمرأة اذا كانت تكره زوجها ولا يمكن ان تستقيم معه باي حال من الاحوال واتفقوا على الطلاق ينبغي ان تقول له اذا لابد ان نذكر شيئا قال لا انا وياكم واحد ولا ولا ولا ابي منكم شيء

28
00:11:41.300 --> 00:11:59.850
نعم وربما يقول هالكلام علشان تكون الطلاق يكون الطلاق رجل لكن ينبغي تلزم عليها لا ما يصير انت خسرت شيئا كثير لمن اعطيك لو مئة ريال اذا اذا اعطيته مئة ريال خلاص ما لفت نفسه الان

29
00:12:00.000 --> 00:12:34.200
لا يمكن ان ترجع اليه الا بعقد جديد  نعم   وكنيته ان يقف قدرة من هذا المنزل  ايش يجعل حجرة   من من سيجعل الحجرة المستأجر ما يملك هذا المستأجر لا يملك ان يزيد ولا ينقص بالدائرة المستأجرة

30
00:12:34.650 --> 00:12:52.100
الا بموافقة صاحب التقوى واذا وقف صاحب الدابة زال الاشكال  لا لا يجوز الصلاة نعم له لصاحب الدار اذا اذا بنى حجة وهو لم يعلم لصاحب الدار ان يقول يلا اهدمها الان

31
00:12:52.150 --> 00:13:40.750
واظمن كل ما ترتب على البناء من فساد الارض كونها حفرا وما اشبه ذلك انت السؤال؟ قالوا الوقت؟ نعم طيب ثم اذا    نعم. وطن كيف   موظف موظف ايه  كل موظف يا شيخ يأتي امين صندوق ايه طيب كلهم يصلوا عشان يفهم

32
00:13:40.800 --> 00:14:23.500
طيب هو غير مقابل اذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يضر  اذا ثبت انه اما اذا ادعى انها مسروقة  لا لا انا لا اصدق بهذا اذا ثبت انها سرقت يعني عرفوا ان جاءها الانسان في الليل وسرقها

33
00:14:24.950 --> 00:14:53.700
ما يظن والوضوء   ليس قليلا  هل يقول هل هو شرعا لا يقول؟ لا اما اذا ادعى انها لولا هذا ما استقامته لو اخطأ في في الصرف لو اخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضمن

34
00:14:54.900 --> 00:14:57.300
يعني يخشى من ان يتلاعب الناس