﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:32.450
نعم نخلي رصتين بعد الثنيات مراجعة   لا اقول خلنا فصلنا اخيرا مراجعة جديدة بما نراجع الان شباب الدرس القادم مراجعة كيف بيته او في اذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة

2
00:00:33.900 --> 00:00:55.550
واما في بيته فاحرص عليه   لا يجب ان تحفظ اكثر. يجب ان نتحفظ اكثر سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله ان ذاك وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلم

3
00:00:55.550 --> 00:01:15.550
ونحوها في قول من قد حقق واجعل كل ركن قرب فشرط ان بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:15.550 --> 00:01:56.850
ذكرنا على قول الناظم وكل ما اتى ولمحدد ان الاشياء تكون محددة احيانا  بايش نعم؟ ثلاث حالات ها نعم  ان حدثها الشرع الشرع كالمواريث مثلا الزوجات لهن نصيب والامة لها نصيب والاب له نصيب محدد. طيب

5
00:01:56.850 --> 00:02:25.250
فاذا احالوا الشر على العرف ايضا التزمنا بالعرف. وهذا ايضا كثير. مثل  ها؟ حقوق الزوجة. نعم الانفاق على الزوجة مثلا وان سكت عنه وهو لم يحدد شرعا ايضا ينجح فيه الى العرف. قال وكلما اتى بالشرع اظن شرح ماذا

6
00:02:25.250 --> 00:03:03.050
ما معنى قول قول المؤلف الناظم؟ كالحرص عبيد ما معنى ما هو طيب الموضع الذي تحفظ به الاشياء طيب وش صورة المسألة  يعني لو مات الانسان آآ اعطاك بهيمة وديعة قال خذها هذي احفظها لي اذا اذا بعد اسبوع

7
00:03:03.600 --> 00:03:26.350
نعم ان حرزها تحفظ في الحرم الاحواش بالاحواش طيب فلو لو ادخلها في الحوش وابقى الباب  هل هذا حرز؟ ليس له حرز. طيب لان الناس لا يقولون هذا حرز رجل اودع وديعة من الذهب

8
00:03:26.750 --> 00:03:55.550
فجعلها على الرف في سيب المنزل هل هذا حرز او لا لازم احس ليش؟ الذهب يعني يوضع في الخزينة احسنت لان هذا يخالف طيب آآ قوله فبالعرف احتري فيه اشكال من جهة النحو

9
00:03:55.950 --> 00:04:31.050
لماذا جاءت الفاء في خبر مبتدأ والفاء الرابط عند ما تكون في في ادوات الشرط  وهي من اجل الصلاة؟ نعم؟ ما معنى الف نسخة؟ لا هو قيمة بعض الشرط. وهي كل؟ نعم وهي كل. طيب. كل ما والمنتهي اذا تضمن

10
00:04:31.050 --> 00:04:52.300
المعنى الشرعي من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفعل. طيب ثم قالوا مالك رحمه الله من ذاك صيغات العقوبة ما شاء الله من ذاك اي مما يرجع فيه للعرف صيغات العقود

11
00:04:52.300 --> 00:05:22.300
واعراب من ذاك صيغات مبتلى الخبر من ذاك الخبر مقدم وصيغات مؤخرا وصيغة جمع صيغة والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد صراع العقوق العقود جمع عقد. ويراد به عقود المعاملات. كالبيع والاجارة

12
00:05:22.300 --> 00:05:49.900
والوقف والعرية والوديعة وغير ذلك وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود في انه يرج فيه يرجع فيه الى العرف الى العرف في كل عقد. ومن ذلك على قول الراجح عقد النكاح

13
00:05:50.550 --> 00:06:10.650
فان عقد النكاح ينعقد باي لفظ دل عليه المذهب يقول لا ينعطف الا بلفظ الانكاح والتزويج ان تحتك او زوجتك او بلقب اعتقتك وجعلت لك صداقتي اذا كان تزوج امته

14
00:06:11.900 --> 00:06:37.650
والا فانه لابد من العقد الانكاح من لفظ الانكاح او التزويج  وتعليم وتعليمهم ان هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن ويذرون ازواجا تزويج والنكاح تنكحوا ما طاب لكم النساء

15
00:06:38.500 --> 00:07:07.100
ولكن القول الراجح انه داخل في العموم. اي انه ينعقد بما دل عليه ودليل هذا اولا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه زوج بغير لفظ التزويج فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها انه قال من لالكتكها

16
00:07:07.100 --> 00:07:37.350
بما معك من القرآن ملكتك وهذا ليس له تزويج ان نفتكها وجاء ايضا في تزوجه صفية قال لها ايش؟ اعتقتك وجعلت عتقك صداقة فدل هذا على انه ان انه اي النكاح للعقد بما دل عليه. طيب اذا قال

17
00:07:38.150 --> 00:08:13.550
جوزتك بنتي جوزتك قال قبلت ودخل عليها فالمذهب ان النكاح غير صح غير صحيح واذا جمعها فهو جماع شبهة ويجب ان يفرق بينهما ثم يعقد من جديد لكن هذا القول الذي ذكرنا يصح العقل ولا لا؟ يصح لاني جوزتك عند العامة مثل زوجتك

18
00:08:13.550 --> 00:08:43.000
ما في اشكال طيب لو قال ملكتك بنتي على على المذهب لا يصح. وعلى الصحيح يصح. لو قال اعطيتك بنتي. لا ما في اشكال والقول الراجح فصل ان كان عند الخطبة ان كان عند الخطبة

19
00:08:43.250 --> 00:09:05.500
فليس عقلا كان عندها ختمة يعني جاء يخطب بنته وقال اعطيتك اياه فهذا ليس عقل عند كل الناس اما اذا كان عند العقل وكان من المعروف عندهم ان قول ولي المرأة اعطيتك بنتي فيقول قبلت ان هذا عفو وعفو

20
00:09:05.500 --> 00:09:37.950
طيب وقوله ونحوها اي نحو العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيره هذه ايضا يرجع فيها الى العرف وليس لها شيء مقيد فمثلا لو ان المرأة يعني مثال ذلك ناتي بامثلة خالع زوجته

21
00:09:40.000 --> 00:10:07.250
وهو ان والخلع ان يفارقها بعوض فقال خالعتك على مئة درهم هذا صحيح قال فاديتك على مئة درهم صحيح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لان هذا ايضا جاء بالقرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به

22
00:10:08.250 --> 00:10:32.450
طيب فارقتك المئة درهم صحيح بلغتك على مئة درهم. يصح لكن هل يكون طلاقا؟ او يكون فسخا في خلاف بين العلماء ممن يقول هذا طلاق على عوض ومنهم من يقول هو فسخ

23
00:10:33.050 --> 00:10:58.600
فابن عباس رضي الله عنهما يرى انه فسخ ولو كان بلفظ طلاق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال كل فراق يدخله العوظ فهو فس وفائدة قول الفصل انه لا ينقص به عدد الطلاق. فلو قدر ان هذا اخر فراق اللهاء يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين

24
00:10:58.600 --> 00:11:23.650
وقلنا انه طلاق بان اثنين بانونة كبرى. واذا قلنا انه فصل بانت منه بينونة صغرى اي انه يتزوجها بالعقد ولكل من القولين دليل لكن ظاهر حديث ثابت ابن القيس ان الرسول قال لهم اقبل الحديقة

25
00:11:23.650 --> 00:11:56.200
تطليقه ظاهر هذا اذا كان محفوظا ان ان الخلع اذا ورد بلفظ الطلاق فهو فهو طيب اه خليته يقول الرجل لزوجته خليتك اشهد يا فلان اني خليت زوجتي  هل هو طلاق او لا؟ المذهب ليس بطلاق. بل هو كناية

26
00:11:56.450 --> 00:12:30.350
والقول الثاني انه بلاغ لان هذا صريح عند كثير من الناس  زوجتي تلعب خليت فارقته فما دل على الفراق باي رفع كان فهو طلاق بناء على هذه القاعدة ان كل شيء لم يحدده الشرع فانه يرجع فيه الى الى وقوله في قول من قد

27
00:12:30.350 --> 00:12:49.950
اي بقول العلماء المحققين وانه لا فرق بين عقد وعقد ولا فرق بين عقد وفصل ومنهم اي من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ان جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس

28
00:12:50.650 --> 00:13:14.700
طيب بيتي  يكون وقفا وقفت بيتي يكون وقفا على هذا في القصة. يعني بمعنى اننا لا نحتاج الى ان نضرب امثلة كثيرة ما دمنا عرفنا القادة نمشي عليها   ثم قال

29
00:13:15.000 --> 00:13:49.550
واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظي يده. هذه ايضا من القواعد العرف المضطرب كاللفظ فيكون كالشر مثال ذلك استأجر مني رجل بيتا فاذا به يربط فيه الحمير والبغال والابل

30
00:13:49.750 --> 00:14:19.900
ويصعد الظأن يجعلها في المصباح. نعم وقد استأجره مني بايش؟ للسكنة فجئت اليه قلت ما هذا؟ قال اني استأجرت البيت وملذت منافعه هنيئا انتفع به باي وجه من الاجور نقول لا الشرط العرفي

31
00:14:20.050 --> 00:14:40.450
ايش كالشرط اللفظي ومن ذلك ايضا الهدايا تهدى للانسان وقد جرت العادة ان هذا ان مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية