﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:34.350
رجل اذ له عشرون سنة ادعى في شخص له خمس عشرة سنة انه ابنهم   نعم. اسمع قوله لا تسمع دواه لماذا لان هذا شيء ينكره الحس اذ لا يمكن ان يولد لشخص وله خمس خمس سنوات. طيب

2
00:00:39.200 --> 00:01:10.350
اه طيب رجل شهد انه رأى الهلال شهد انه رأى الهلال وكان الذين يرصدونه بمكبرات الاجسام يقولون رأيناه غاب قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس وهذا شهد انه رآه بعد الغروب

3
00:01:12.800 --> 00:02:02.000
نعم   هل تقبل شهادته هذا هو ما شاء الله لماذا   لانه يكذبه الحسي طيب لو قال قائل ان القمر كسف في ليلة عشرين من الشهر    ليش ما يمكن يكشف يعني ما يمكن اني اخسر في ليلة العشرين

4
00:02:05.850 --> 00:02:29.200
نعم ليش يعني مثل ما قال الاسلام اختلف في العبارة بس نعم ما رأيك في قوم رأوه ليلة عشرين او واحد وعشرين ثم اذن الصلاة جامعة ثم شرعوا في صلاة الكسوف

5
00:02:33.750 --> 00:03:08.000
ماذا تقول هذا اللي يحصل قام المؤذن لعله انتبه مثلا في عجلة مراقبة مرتفع منذلل فظن انه خاسر فذهب فنادى والصلاة جامع فسمعه من حوله فنادوا الصلاة جامعة واجتمع الناس

6
00:03:08.050 --> 00:03:33.050
وشرعوا في صلاة الكسوف  ثم علموا في اثناء الصلاة ها؟ يجب عليهم؟ اي نعم اما اكمالها على وجه ليس كثرة الكسوف واما الخروج منها وهذا وقع فعلا ليس مسألة فرظية

7
00:03:33.500 --> 00:04:09.750
وقالت فعلا ظن انه قد انخسف فذهب ينادي الصلاة جامعة وتسامع الناس وقاموا وقالوا الصلاة جامعة اي نعم طيب ما الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة كمال قبول الدعوة يجب ان تكون لها شروطها يعني اذا توافرت الدعوة شروط قبول فحينئذ تقبل اما مجرد لا ما هو بقبول قول

8
00:04:09.750 --> 00:04:34.450
قبول الدعوة بمعنى اننا نقول لم تقبل او لم تسمح ما الفرق بينهم ما حضر. ما حظرت مصطفى مزوق. سماع عدم سماع الدعوة. مم. هو ان لا يستنعق القاضي للمبدعين نهائيا وليس فيهما. نعم. واما قبول الدعوة هو ان يستمع لكل واحد من

9
00:04:34.450 --> 00:04:49.500
نعم. ثم يخلق عليه. تمام سماع الدواء اذا قلنا لا تسمع يعني معناه ان ان القاضي لا يلتفت لها اطلاقا. ولا يجلس الحكم ولا يقول لمدعي ما دعواك ولا لمنكر

10
00:04:49.700 --> 00:05:11.650
ما اجابتك اما القبول نفي القبول فمعناها انه ان القاضي يجب عليه ان يجلس في الحكم وينظر في القضية ودعو المدعي لا تقبل الا ببينة ويدفعها المتعة عليه لماذا؟ يدفعها المدعي عليه باليمين. يحلف ويخلى سبيله

11
00:05:13.400 --> 00:05:39.300
ثم قال ما لي بعد المؤلف وفقه الله قال بينة الزم لكل مدعي وملزئ ومنكرا الزم يمينا تطع بينة الالسن بينة للمفعول لالزم فما هي البينة التي لا بد لكل مدع من اثباتها

12
00:05:39.900 --> 00:06:07.250
البينة على القول الراجح كل ما بين الحق واظهره من شهود او قرائن او عادات او غيرها كل ما بين الحق فهو بينة منها الشهور ومنها غير الشهود ثم ان بينة الشهور

13
00:06:07.300 --> 00:06:32.450
تختلف منها ما لابد ان تكون اربعة رجال ومنها ما لابد ان تكون ثلاثة ثلاثة رجال ومنها ما لابد ان ان تكون رجلين ومنها ما لا ما لابد ان تكون رجلين او رجلا وامرأة وامرأتين او رجلا وهي من المدعي

14
00:06:33.300 --> 00:07:01.350
ومنها ما تكون واحدا شاهدا واحدا اما رجلا او امرأة فالذي لا بد فيه من اروع الجامع دون هو  الزنا الزنا او الاقرار به لا بد من اربعة اشياء والذي لا بد فيه من ثلاثة

15
00:07:01.600 --> 00:07:28.650
هو الرجل يكون غنيا ثم يصيبك ثم يصيب ما له جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة فهذا لا نقبل الا كم؟ ثلاثة رجال واما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور

16
00:07:28.700 --> 00:08:05.250
فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا ملحقا به الحدود سبق ان نزلنا لابد فيهم من اربعة شهور السرقة لابد فيها من رجلين يشهدان بان هذا سبب فان اتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط

17
00:08:06.350 --> 00:08:38.650
هنا يثبت المال ولا يثبت الحد فنقول للسابق اظمن المال ولا نقيم عليه الحد لماذا لان بينة المال وجدت وبينت الحد لم توجد وهذا مما يتبعظ فيه الحكم طيب ما لا بد فيه من رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين مبدع

18
00:08:38.750 --> 00:09:05.000
هذا هو المال وما يقصد به المال المال كالبيع والشراء والهبة وما يقصد به المال كالرهن والظمان والكفالة وما اشبهه. هذه يكفي فيها اما ايش؟ رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي

19
00:09:06.950 --> 00:09:24.650
اما الاول فقد جاء في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تضعهما الشهداء واما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:09:25.850 --> 00:09:54.250
بقي عندنا الشاهد الواحد ها اوكيه الشاهد واحد   واحد يتكلم انا ما ما لي الا اذني وقلب واحد ايه طيب يعني اجبتم كأنكم تقولون انا اريد ان ابين الشاهد واحد فيما لا يطلع عليه الا

21
00:09:54.250 --> 00:10:25.300
النساء كالرضاع والولادة ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرظاء ولو كانت واحدة. فلو ان شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت اني ارضعتكما خمس مرات وضاع محرما فهنا نفرق

22
00:10:25.400 --> 00:10:47.850
بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة واضح طيب لو شهد رجل قال انا اشهد على فلانة انها ارضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات يقبل يقول العلماء يقبل

23
00:10:48.150 --> 00:11:11.350
لان ما تقبل فيه المرأة يقبل فيه الرجل ولا ولا عكسه وهذا صحيح قياس صحيح. المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر وهي اما شهود واما

24
00:11:11.700 --> 00:11:41.700
قرائن او عادات او احوال المهم كل ما بينها رجل وجد لقطة عشرين الف وسأل بحث عنها فجاء انسان وقال هي لي يا ليت هنا البينة ما هي سوء ما هو لازم يجي بشهور يأتي بسهولة

25
00:11:42.400 --> 00:12:01.550
يكفي ان ان يصفها يصف وعاءها ان كان لها وعاء يصف شدها كيف كيف هو اذا كانت مربوطة بشيء المهم انه هنا نقول لا تأتي لا ليس بلازم ان يكون هناك شهود

26
00:12:03.000 --> 00:12:23.300
لان الوصف هنا يقوم مقام الشهادة وانما قام مقام الشهادة لانه ليس هناك طرف اخر يدعيها المعتقد ما هي الممكن فاكتفي بالوصف كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:12:23.600 --> 00:13:05.850
العادة العادة رجل طلق امرأته ولما طلق امرأته ابتعد المرأة ان اواني القهوة لها لها ودع الرجل ان الحلي الذي عليها له فهل نقبل قول المرأة في المسألة الاولى لا لان الادهن او ان القهوة ها من عند الرجل

28
00:13:06.250 --> 00:13:27.900
وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ لا. لان العادة ان الذي له الحلم هو المرأة فهنا اذا آآ المرأة هذا الحل اللي عليه لي ما يحتاج نقول حتى وان ادعى زوجا له

29
00:13:28.000 --> 00:13:50.000
وكذلك اذا قال الرجل ان الاواني او ان القهوة لي الدلال لي الدلال الابريق المبخرة نقول يا له وهذه بينة ما الذي ما هي البينة في هذا هذه الصور العادية البينة هي العادة

30
00:13:50.600 --> 00:14:27.350
القرينة ايضا تكون بينة رجل هاري هاري وعليه غترة وبيده غترة ورجل اخر وراءه يصيح اعطني غطفتي اعطني غطفتي فقال الذي بدأ الغفرة وهو الهارب قال هذه لي وقال الثاني الطالب هذه غترتي

31
00:14:29.300 --> 00:14:51.600
وليس هناك عادة تحكم بينهما فلمن الغترة التي في يد الهارب؟ للطالب ايه ما ما عليه ما عليه غتر ولا شماغ ولا شيء هنا تكون الغسلة للطالب اذا قال الهارم هات الشهود

32
00:14:51.750 --> 00:15:14.250
الغسلة في يدي انا وانت مبدع انها لك نقول البينة ما بان بها الحق وهنا الحق يبين بانه ها؟ للطالب وللهارب؟ لانه للطالب. اذا نقول للطالب تفضل هذا هو  هذه غرصتي

33
00:15:16.000 --> 00:15:40.450
ولكن لو ادعى الطالب ان اسرته هي التي على رأس الهاري نعم لانها احسن من التي بيده  هذه نعم لابد من بينة لان الاصل ان الذي على رأسه غترته هذا هو الاصل

34
00:15:40.750 --> 00:16:07.200
حتى لو ادعى الطالب قال انه لما اخذها مني على طول لبسها لبس هذا احسن وجعل الرديئة في يده من اجل انه اذا ادرك يقول هذه غترتكم نقول هذا لا شك انه فيه احتمال لكن ليس احتمالا يصل الى ان يكون بينا

35
00:16:08.300 --> 00:16:23.800
والخلاصة الان ان البينة ايش؟ كل ما بان به الحق من شهود او قرائن او او عذاب. هذه هي البينة