﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:32.100
تاجر اجيرا تاجر اجره وعامل الاجير وانت تنزل الاجارة وصار يطالب هذا الرجل اعني المستأجر ولكنه يماطل به  فقدر الاجير على اخذ شيء من ماله فهل يأخذ او لا ها؟ ما يأخذ صحيح

2
00:00:32.150 --> 00:01:01.350
لان الواجب هنا في العقد لا بالشرع فلا يأخذ وهذا يقع كثيرا ونسأل عنها كثيرا يوجد بعض الهمال يماطل بهم المستأجرون وهو قادر على ان يأخذ لانه يأتي بالبطيخ والعلف وغيره من الفلاحة ويبيعه بالسوق

3
00:01:02.100 --> 00:01:24.550
يقدر يصل اذا باع مثلا بالف ياخذ مئة وذاك لا يعلم فنقول لا لا تأخذ والاجرة عنده يقولون ولو كان لا تأخذ لان هذا السبب ليس سبب ظاهر ولو فتح الباب

4
00:01:25.200 --> 00:01:48.400
لاستطاع كل انسان ان يفعل ويقول انا لي حق عليه وحصل بهذا شر كثير او يعلم من عليه الحق واخذ من ماله بغير علمه يعلم ان هذا اخذ من ماله بغير علمه ويحصل بينهما من الشجار والمنازعات

5
00:01:48.850 --> 00:02:10.350
ما لا يعلم بمضرته الى الله عز وجل اذا يستثنى من هذا من قول يعلمان الى من افتمنه ولا تكن من خانك ايش ما كان واجبا شرعا كحق الضيف ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد

6
00:02:10.550 --> 00:02:33.800
وما اشبه ذلك. هؤلاء لهم ان يأخذوا بغير علم صاحبهم ثم قال ووجائز نعم قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لامتنع قد هنا يحتمل ان تكون للتحقيق

7
00:02:35.200 --> 00:03:03.050
ويحتمل ان تكون للتقليل والمراد الاول يعني ان ان الشيء يثبت لغيره تبعا لكن بشرط ان تتحقق التبعية فاذا تحقق التبعية تحقق الاتباع وان يكن لو استقل لمتنع وله امثلة كثيرة

8
00:03:04.150 --> 00:03:40.650
منها اللبن اللبن بيعه في الضرر حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائهم  فلا يحل بينهم لكن لو باع شاة لبونا يعني فيها لبن يجوز او لا؟ نعم يجوز ويكون

9
00:03:40.700 --> 00:04:20.900
صحة العقد على اللبن تبع واضح؟ طيب الرجل باع شاة فيها لبن بجرم كبير مملوء لبنا يجوز او لا يجوز  هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا اي لا يجوز لماذا جاز الان؟ واللبن في الضرر اقل من لبن البرميل هذا

10
00:04:21.400 --> 00:04:52.700
صار اللبن تبعا والامثلة على على هذا كثيرة ومثل في المتن بقوله كحامل ان بيع حملها امتنع وان ولو تباع حاملا لم يمتنع حامل اي حامل هذه امرأة نعم امرأة

11
00:04:52.950 --> 00:05:22.900
الرقيق ما احد مملوكة با حملها اه شاة هانت بعير حامل بقرة حامل الامثال كثيرة في هذا اه لو انه باع الحمل وحده اذا كان هذا حراما والبيع باطل لكن لو باع الام

12
00:05:23.150 --> 00:05:50.700
وفي هذا الحمل صار البيع صحيحا لان الحمل صار تبعا تبعا لها واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني ادم قل للاخ سورة الحامل في بني ادم اتباع امرأة امرأة حامل بيعت مع حمله

13
00:05:52.850 --> 00:06:38.800
اي نعم. نعم مثال مثال ذلك ايه الحامل على زين على شخص حامل منين من ايه ان فرطت منه ما صح المثال لماذا لا يصح هداية الله لا لا  احنا سألناه عن عن امة حامل

14
00:06:39.500 --> 00:07:13.800
هل يجوز بيعها وهي حامل ام لا  ويهامة لان حبلها تبع فسألته ممن حملته قال لنفرض انهم من سيدهم ما يصلح المثال ها ها اقول يصلح المثال ولا لا معه. نعم. لا

15
00:07:14.700 --> 00:07:41.050
نعم الوجه صحيح الولد حر فلا يصح المثال لكن البياع هنا صحيح البيع هنا صحيح مع ان الحمل مستثنى شرعا ولو باعها واستثنى حملها قالوا انه لا يصح لان الاستثناء الشرعية اقوى من الاستثناء الشرطي

16
00:07:42.050 --> 00:08:18.450
وان شاء الله لاني اظهر لي انكم آآ اجانب منه     ها  طيب ولما لما نبهت فيه قبل خمس دقايق ما وقفت معه  كل ما سمعتموها انا ربما اني مع الشرط ما اسمع

17
00:08:18.800 --> 00:08:38.450
لكن انتم كل ما سمعتموها لشيء واحد بس منكم عشان ينبهنا. خمس دقائق؟ ايه هذي الاية. حنا مركبينها على هذي  من له نفقة ماطل بها من عليه النفقة فله ان يأخذ من ماله بغير علم

18
00:08:39.750 --> 00:09:11.200
ايش هند بنت  سمير نعم انها اتت الرسول صلى الله عليه وسلم نشتكي نشكي زوجها اليها انه لا ينفق عليها نعم وتستأذنه من زوجها؟ معاوية  ظلمته استغفر الله له لا تمام

19
00:09:11.650 --> 00:09:24.050
ابو سفيان ابو معاوية الله نعم فالشيخ ابو سفيان ابا سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق عليه ان تأخذ من اموالي فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من اموالهم

20
00:09:24.500 --> 00:09:57.500
ما يكفيها بمئة بالمعروف فاذن له ايه تمام احسنت يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع طيب لماذا قال النار امتلأ وهي منصوبة القاسم القافية وعلى اللغة الربيعة ايضا تنفيذها قائمة عربية يقفون على النسوء بالسكون

21
00:09:57.550 --> 00:10:30.500
طيب ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع ان الفاعل مكروه عقيم  لضرورة الشعر قطر كل شجرات الشارع نعم خرافي قال منين   من ابي فارس وقوله تباع. يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال اخر؟ يثبت تبعا مما لا

22
00:10:30.500 --> 00:10:51.350
استقلالا احمد اللبن اللبن في البر اللبن مش بارد. لو باع اللبن في الفرس صار حراما ولو باع شاة ذات لبن ها لم يحدث لا صار حلال صارت يابسة ولو باع

23
00:10:51.900 --> 00:11:17.400
صاعا من لبن لو باع صاعا من لبن  نصف ساعة من اللبن لكان هذا ربا. لكن لو باع لو باع ذات لبن بصاع من لبن جاز. صح المهم من هذه القاعدة مفيدة ان الشيء قد يثبتك تبعا ومن ذلك تبع الانسان لابويه

24
00:11:17.450 --> 00:11:44.250
في الدين اسلامه تبعا لابويه وان لم ينطق بالاسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فابواه يهودانه او نصراني او من تسامح قال وكل شرط مفسد للعقل نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد

25
00:11:44.500 --> 00:12:10.100
هذه ايضا من القواعد المهمة كل شرط اذا ذكر في العقل فافسده فانه اذا نوي يفسد العقل يعني ان النية تقوم مقام النطق دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

26
00:12:10.650 --> 00:12:40.050
فكل شرط يفسد العقل العقل بذكره فانه يفسد بقصده مثال ذلك التحليل المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج اخر ويجامعها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكح في معناه

27
00:12:42.050 --> 00:13:10.850
نعم تجامع زوجا غيره فهذه امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وزوجها اهلها واشترطوا على الزوج الثاني ان يطلقها اذا فعل ما يحللها لزوجها الاول فرضي بهذا الشرط فهنا شرط باطل ومفسد للعقل

28
00:13:11.550 --> 00:13:34.850
ولا تحل للزوج الاول لانها انما تزوجت بعقد فاسد والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره لكن لو ان الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوجة واهلها فالعقد ايضا فاسد وذلك لانه نوى ما يفسد العقل

29
00:13:35.850 --> 00:13:54.800
فكل ما يفصل ما يفسد العقل بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه لو ان  تزوج بنية الطلاق بعد شهر لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر

30
00:13:55.550 --> 00:14:21.150
النكاح باطل لانه لو شرط ان يكون النكاح مؤقتا بالشهر لكان هذا هذا الشرط مفسدا للعقل فاذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

31
00:14:22.400 --> 00:14:58.300
هذه القاعدة عامة ومن ذلك ايضا لو ان لو ان انسانا اشترى سلاحا تاصلة واشترط اه ان ان يقاتل به المسلمين فالشرط هذا باطل ومفسد للعاقل لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله

32
00:14:58.650 --> 00:15:16.250
وان كان في الظاهر لا يفسد لو لو رجعوا الى المحكمة لكنه فيما بينهم وبين الله يكون فاسدا وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

33
00:15:16.250 --> 00:15:53.200
وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم قال مثل مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل هذا مثال مثالان مثل نكاح قاصر التحميد من هذا المحلل يعني الذي يتزوج الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية انه متى فعل ما تحل

34
00:15:53.200 --> 00:16:01.650
به للاول طلقها وان لم يشترد ذلك فان النكاح باطل