﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
كح المتعة اذا تم الاجل ايه؟ ينفسخ النكاح وهذا ليس هناك اجر مذكور ربما يرغب ويستمر معه لكن ذكرنا فيه علة اخرى وهي ايش نعم العلة هي الغش غش الزوجة واهلها واهلها لانهم لو علموا بذلك ما زودوه

2
00:00:29.050 --> 00:00:51.850
ولا سيما اذا كان في بلاد لا لا لا ترغب فيه الثيب اطلاقا فان في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالسيب ابدا تبقى عانسا الى الى ان تموت اذا كان احد المتعاقدين لا يلعن بنية الاخر

3
00:00:52.200 --> 00:01:25.700
نعم لا بأس بحق من في حق من لا يعلم لماذا ليس له الا الا الظاهر وظاهر العقد الصحة الان نبدأ درس جديد يقول وكل مسؤول فليس يشغله. ها نعم. والشرط والصلح اذا ما حلل

4
00:01:25.700 --> 00:02:00.900
محرما او عكسه لن يقبل عكسه ان يحرم حلالا الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافع ومقهور اي شر كان الا ما احل حراما او حرم حلالا فلا ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

5
00:02:01.400 --> 00:02:26.400
والامر بلوفاء بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصله وايش؟ ووصفه ووصفه هي الشروط التي تشتاق  فيجب الوفاء به. فاذا باع شخص عبدا على انسان وقال اشترط عليك الا تنقل ملكه لاحد

6
00:02:26.600 --> 00:02:54.200
لا ببيع ولا هبة ووافق فهل يعجب الشرط او لا يلزم نعم لا يلزم  انا ذكرنا ان ان الاصل صحة الشروط وهذا لا محثور فيه لان البائع قد يكون له غرظ في هذا الشرع

7
00:02:55.200 --> 00:03:20.350
وذلك ان العبد عنده غالي غال في نفسه ويحبه ولولا ان المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه فيقول اشترط عليك ان لا تبيعه ان لا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة الى غيرك. فاذا قال نعم لزم. وحرم

8
00:03:20.350 --> 00:03:48.000
قال المشتري ان ينقل ملكه الى غيره لانه التزم به واضح واذا باعه دارا واشترط عليه ان يسكنها لمدة سنة جاز او لا؟ جاز لان هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وله ما فيها وللمتعاقدين فيه مصلحة

9
00:03:48.700 --> 00:04:12.150
البايع انتفى بماذا لسكن الدار سنة والمشتري انتفع بنزول الثمن لانه لان البال اذا اشترط ان يسكنها سنة لا بد ان تنقص القيمة فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محبوب

10
00:04:13.800 --> 00:04:36.400
والخلاصة ان الاصل في الشروط ايش؟ الصحة واللزوم الا ما خالف الشرع. فلو ان رجلا باع امة مثلنا بما لا يخالف الشرع. لكن اذا خالف الشرع مصر رجل باع امه

11
00:04:36.450 --> 00:05:07.150
واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا  لقول الله تبارك نعم لانه نوح احل حرامه. الحرام ان هذه الامة لما انتقل ملكها  صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المالك

12
00:05:07.300 --> 00:05:28.250
لقول الله تعالى والذين يملوا فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مألومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون طيب باع عبدا واشترط على المشتري انه اذا اعتقه فولاؤه له اي للباحث

13
00:05:28.650 --> 00:05:50.650
يصح او لا؟ لماذا؟ لانه احل حراما وابطل حقا ثابتا فان الولاء لمن اعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اراد ان يجعل الولاء لغير المعجب فيكون هذا الشرح قد

14
00:05:50.900 --> 00:06:19.100
حرم احل حراما حل احراما واسقط حكما ثابتا. فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة المصالحة الاصل فيها الحلم وانهما اذا اتفقا على اي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت الا اذا احل حراما او حرم

15
00:06:19.100 --> 00:06:56.700
حلالا فاذا تنازعت رجلان في عين فقال احدهما هذه لي وقال الاخر بل هي لي ثم اصطلحا على ان تكون بينهما نصفين ايصح الصلح او لا يصح لان هذا خير الا اذا كان احدهما يعلم انه مبطل في دعواه

16
00:06:56.950 --> 00:07:17.550
فالصلح في حقه باطل لانه به اح احل حراما مثل ان يكون المد اي يعلم انها ليست له لكن يعلم ان هذا الرجل رجل خجول حي ولا يريد ان يطالب احدا

17
00:07:18.050 --> 00:07:43.250
ويعلم انه اذا ادعى عليه انها له فانه سوف يخضع للمصالحة فهذا حرام على من على المدة لانه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله فلا يصح آآ امرأة لها زوج

18
00:07:44.150 --> 00:08:07.200
وخافت ان يطلقها فاصطلحت معه على ان تسقط النفقة عنهم يصح ليه  لان هذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. النفقة لها فاذا رضيت باسقاطها على ان تبقى مع زوجها

19
00:08:07.500 --> 00:08:43.550
الحق لها ولا بأس الرجل له امرأتان اصطلح مع احداهما ان تبقى عنده بدون قصد يصح يصح لان الحق لها وقد اسقطته فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا والمهم ان نعلم الان ان جميع الشروط التي تشترط في العقود الاصل فيها الحلم

20
00:08:43.550 --> 00:09:11.300
والصحة واللجوء ما لم تنافي الشر وان الاصل في جميع المصالحات ايش؟ الصحة واللزوم والحلم ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا يقول المؤلف او الناظم والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه يعني او كان الامر عكسه لن يقبل

21
00:09:12.000 --> 00:09:37.150
والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فنفى الله قبول من؟ ابتغى غير الاسلام دينا كذلك ما يبتغى شرطا غير شرط الاسلام او صلحا غير صلح الاسلام فانه لا يقبل منه ويرد

22
00:09:37.200 --> 00:09:56.250
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل والمعنى يقتضي ذلك لانه كيف نصحح ما نهى الله عنه

23
00:09:57.150 --> 00:10:18.200
تصحيحنا ما نهى الله عنه اقرار للمنهي عنه وهذه محادة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله ثم قال وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذا ايضا من القواعد القواعد

24
00:10:19.200 --> 00:10:52.900
مر علينا او مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل ولكننا نحن قيدناها فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل فانشغل بما لا يصدق فلا بأس لكن اذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الاول فان ذلك لا لا يجوز

25
00:10:53.650 --> 00:11:27.750
مثال ذلك انسان رهن بيته عند اخر رهن بيته عند اخر البيت الان مشغول بماذا؟ بالرهن هل يمكن ان يرهنه شخصا اخر؟ نعم. لا يمكن لانه لو رهنه لاخر بطل حق الاول

26
00:11:29.200 --> 00:11:55.250
بطل حقه الاول وهذا لا لا لا يجوز طيب مثال اخر انسان اقرض شخصا عشرة الاف ريال ورهنه اي المقترض بيته صحيح ولا غير صحيح صحيح ثم جاء المغترظ مرة اخرى وقال اقرضني

27
00:11:56.150 --> 00:12:25.150
اقرضني مئة الف ريال  ارهنك البيت اهنك البيت يعني اجعل الرهن الثاني داخل في الرهن الاول هل يجوز او لا انتبهوا لما به ينشغل هل الرهن الثاني يسقط الرهن الاول؟ لا هو الرهن الاول باقي

28
00:12:25.750 --> 00:12:51.250
ولهذا كان القول الراجح انه يجوز الزيادة في دين الرهن يعني اذا رهنته بمئة فلك ان ترهنه بمئتين ايضا للمرتين الاول وذلك لان هذا الشهر الاخير لا يسقطه ايش؟ لا يسقط الشغل الاول

29
00:12:53.250 --> 00:13:17.400
اذا المشغول لا يشغل اذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الاول فان كان لا يسقطه فانه لا يظر بامكان الجمع ثم قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلها قاعدتان

30
00:13:18.350 --> 00:13:46.650
كمبجل في حكمه اجعل بدلا يعني ان البدل له حكم له حكم مبدل وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء ان البدن له حكم المبدل يحل محله ويأخذ حكمه وله امثلة له امثلة

31
00:13:47.800 --> 00:14:19.850
منها اذا تلف المرهون اذا تلف المرهون بفعل المرتن بل بفعل واحد الذي هو هو المطلوب فهنا يجب عليه ان يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهل ويكون هذا الاخير ايش

32
00:14:20.150 --> 00:14:55.250
نعم ليكون حكمه حكم الاول لان البدل له حكم المبدع انسان عين اضحية قال هذه اضحية ثم اتلفها اتلفها عمدا يجب عليه ابدالها ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة قال

33
00:14:55.250 --> 00:15:13.000
فليذبح اخرى مكانه فليذبح اخرى مكانها طيب وهكذا يعني القاعدة هذه عامة. كل بدل فله حكم