﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.850
فلذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما عليه  رأى الناس مجتمعين يتزاحمون على رؤية نعم هذا الرجل. هذا الرجل فقال ما هذا؟ مهم. قالوا صائم

2
00:00:25.150 --> 00:00:47.450
قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من اهل الاسلام في السفر هذا عام ورد على سبب خاص فهل العبرة في العموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم. ليس الحكم خاص بهذا الرجل الذي عليه بل هو له ولامثاله

3
00:00:47.450 --> 00:01:04.100
انتبهوا هذا هذا النقطة ولامثاله ذلك لصائم في السفر بل ليس من البر الصيام في السفر اذا ادى الى هذه الحال ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر

4
00:01:05.100 --> 00:01:29.050
ولو لم يكن من البر ما صام. نعم قال واعتمد العموم في نص عذر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن السبب متصلا بوصفي يفيد علة والحديث الذي متصل بوصف يفيد علمه الا وهو المشقة المشقة نعم

5
00:01:29.700 --> 00:02:02.650
فخذ بوصفه وخصص العام بخاص ورائع العموم سبق لنا انفا انه يتناول جميع افراده لكن اذا خص اذا خص بعض الافراد بحكم فخصص العام به مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:03.050 --> 00:02:34.600
فيما سقت السماء العشر. يعني من الزور والثمار. فيما سقت السماء العشب واهل الحديث ليش العموم في كل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك اليس هكذا؟ طيب

7
00:02:36.350 --> 00:02:55.250
لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس خمسة اوسط صدقة ليس بما دون خمسة اوسق صدقة وعلى هذا فنقول فيما سقت السماء العشر

8
00:02:55.600 --> 00:03:24.550
فيها عمومان الاول ان الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغ اخذا مما اصوله التي هي من صيغ العمر ايضا فيما سقت السماء يعم كل ما سقته السماء مع ان مع ان الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط. كل مكيل مدخر

9
00:03:25.650 --> 00:03:49.950
فنقول هذا العام خصص بدليل خاص فيخرج من من بعض افراده ما خص بذلك. فاذا كان عند الانسان مما سقته الارض اذا كان عنده اربعة اوسق ونصف ها لا سبيل ذكائك مع انه مما سقته السماء او العيون

10
00:03:50.050 --> 00:04:32.100
لكن نظرا الى ان هذا خصم نقول ليس هي زكاة ثم قال كقيد مطلق للدرس القادم ان شاء الله نعم ها  في هذا الكهف  ان شاء الله القادم ان شاء الله فيه التسمية وفيه مناقشة وفيه التكميل نعم ان شاء الله تعالى

11
00:04:32.400 --> 00:04:53.000
ها؟ ها  او قالوا العلماء بكوا بأن ما هي؟ الآن ذكرتني جزاك الله خير. تكون المناقشة من الاول احنا نريد من المكان اللي وقفنا عليه في المناقشة لكن ما دام فتحت هذا الباب

12
00:04:53.100 --> 00:05:17.000
فانت اول دخل به  نعم بارك الله فيكن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ما شاء الله  الارض نعم وما بلغني صبر وما نعم  احسنت اللي في في المسح يعني

13
00:05:17.150 --> 00:05:36.300
التخصيص بارك الله فيك ليس فيما دون خمسة اسس وجه كان فيه دليل على ان الذي لا يوثق ليس بشيء اصلا فهمت؟ ولم تجد العادة في توثيق الخبر والفواكه وما اشبه ذلك

14
00:05:37.450 --> 00:06:07.100
وش فيه يقول ما ذكر اسألك راجعتها كلها ولا ذكر وسائل الاحكام والمقاصد بهذا المعنى ما ذكر    مرة ثانية اذا لم يوجد ان شاء الله بعين الله عليه ها ايه

15
00:06:08.250 --> 00:06:31.050
لا هذا فانه يجوز عند الحارث ما هو بعدين لا مو بس ايه عام في القبر والكثير وعام في كل ما سقت السماء من اشجار ونبات صغيرة وكبير   انه ان ما دون الخمسة لا زكاة

16
00:06:31.650 --> 00:06:49.800
وان ما لا يوثق لا زكاة له  اي نعم اسماء علامة نعم بارك الله فيك خمسة  ثلاث ناس على النبي صلى الله عليه وسلم اه بثلاث مئة تساوي بالصاع الموجود عندنا

17
00:06:49.950 --> 00:07:31.450
مئتين وثلاثين صاع وصاع نبوي زيادة صعبة  ها؟ اي نعم ثلاثين وصائم المكان المعتاد المكين المعتاد ولهذا ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيد وطقطقة الكيف ودق الكيل الان عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكير يجي راعي الدكان و

18
00:07:31.500 --> 00:07:55.100
يجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا في الدم ثم يبرم كذا مشان يتخلص انه ينزل. نعم؟ ثم يضع عليه لانه ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثا حتى ان بعضهم يكون صاع صاعا وربعا

19
00:07:57.350 --> 00:08:16.450
واذا قال المشتري انا اريد ان يكيله فلان لانه معروف بدحرجة الكيل وهزه قال البائع لا انا اريد ان يكيله فلان الذي لا يعرف انك يضع هكذا منقوش يقول الله

20
00:08:17.450 --> 00:08:33.450
نعم يختلف سلف عظيم. كذلك ايضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي انه ليس الخير المعروف الان الكيل المعروف اذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قالوا طب

21
00:08:33.500 --> 00:08:57.900
حتى يسكت ثم زاد عليه حتى يسكت هذا ليس على عهد رسول على عهد الرسول اذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاد ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان في ذلك زجه حتى يواسي آآ جدرانه

22
00:08:58.650 --> 00:09:23.500
نعم الانسان يأخذ به ويعطي ما يستطيع لا يكون فيه يكون فيه اختلاف بينه وبين المكي العامة عند الناس. كل الناس لا لا ما كنا سهر ولا كل الناس هزوا مثل الاخر

23
00:09:24.350 --> 00:09:42.350
بعض الناس اذا هجوا اذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكنا اشتريناها بدون هزة. ايه. اتينا لنبيعها بصرف اقل بكثير. صحيح. هذه ما دام العلماء يقولوا يكره الهزل

24
00:09:42.350 --> 00:10:07.950
انه يختلف الهزل بين الناس وبالتالي يختلف المقدار خله على طبيعته املأه من من الحبوب وما جاوز على الصاع احذف يدك ها بالكيلو نوح نحن ظبطناها بالبر بالبراء الرزين كيلوين وربعين غرام

25
00:10:08.650 --> 00:10:43.950
الكيلو وينه وبين الله؟ الصاع  لا ست مئة كيلو. اثنين وعشرين هي ثلاث مئة صف ثلاث مئة  ولو ولا يقول الناظم وكل ما ابينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم

26
00:10:44.750 --> 00:11:15.250
المعنى يكون كميتته اذا نقول كما ينتهي ولا كميتة كما يجب طهرا وحلم. مسجد لما كان كميته طهرا ها  لا لا نبي طهرا فقط اي نعم نعم ما قطع من آدم

27
00:11:15.700 --> 00:11:44.950
فهو طاهر لان ميتة الادمي طاهرة لكنه ليس حلالا واضح؟ اما وحلم فكل حلال طاهر ما عاد يرد يلا يا محمد وحلم  تعرف الجرادة انت؟ تعرفها؟ وش تقطع منه   لاهت غيره

28
00:11:46.750 --> 00:12:07.550
سمع تمام اذا قطع منه فما بين من حي فما اوبين من هو حي فهو حلال تمام العكس بالعكس لان المنطوق هو ما سمعته. المفهوم كميته نجاسة ان كان نجسا

29
00:12:07.700 --> 00:12:45.900
وحرمة ان كان حراما نجاسة  نعم  نعم  الحرمة نعم ها موقف ابن كلب هو نجس وهو حرام وليس نجسا ما سمع احد ياكله الهرار   نعم  طيب ما قطع منها وهي حية

30
00:12:46.050 --> 00:13:23.650
ايه كميته طيب فيكون نجسا. طيب اما البيت الطاهر فقد عرفناه يقول ان كانت تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازما بين لي ما ليس بلازم احمد مثال   وثبت ايضا ان

31
00:13:23.800 --> 00:14:13.800
صلى الله عليه وسلم الجمعة سم ولو قلنا ان اهل الدوام دائما  طيب مثال للمفرد الدال على العموم  يكفي يكفي مستر واحد رجل قال امرأتي طالق وله اربع نسوة   بينة ما عنده بينة

32
00:14:14.250 --> 00:14:35.200
قرينة يعني قرينة قرينة طيب ما يحتاج كسر كاس ولا اكسر فنجال ولا شيء طيب بارك الله فيكم اذا يكون للعموم الا اذا نوى او كان من القرية كما قلت