﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.400
طيب اه رجل قال من اجتهد من الطلبة اكرمتم اجتهد الطلبة كلهم من اجتهد اكرمته المنصور ولا تصلح فيكم شرطا وايهما اظهر في مثل هذا التغيير نعم طيب اذا اجتهد الطلبة كلهم

2
00:00:36.050 --> 00:01:16.050
نعم مثال على ان الجمع اذا اريد تكون للعموم    يشمل كل القلوب لماذا المتمثل بحديث ان يكون مثال ودليل ان يكون مثالا ودليل ها اي نعم اين حضرت غمضي في صدورهم الاكل. صح

3
00:01:16.100 --> 00:01:35.200
ها اي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت في ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وبهذا نعرف ضعف قول من يقول ان ان العام لا يدل على جميع افراده

4
00:01:35.550 --> 00:02:02.150
الا بقليل نقول بل يدل على جميع افراده الا بقدر يقول ان المطلق بعد الاثبات المنكر بعد الاثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم نعم مثالا هاك المرا جاية هذا مطلق

5
00:02:04.400 --> 00:02:29.200
ما هو للعموم كيف لا في سياق الاثبات طيب لكن هل مثلا لو اكرمت رجلا هل اعد مبتزلا او لابد ان نكرم جميع الرجال توافقون على هذا؟ نعم. اذا هو للاطلاق

6
00:02:29.700 --> 00:03:09.200
ما الفرق بين الاطلاق والعموم نعم نعم العام يشمل جميع الاوقات على سبيل الشمول وهذا على سبيل البدن طيب آآ هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب العبرة بانه من لفظ

7
00:03:09.850 --> 00:03:33.000
فكان ذلك واردا ده سبب اه  فيعم اي نعم ولا يعوزون على الرأي طيب اه اظرب لي مثلا الاول دول اه العبرة نعم. اه قول الله عز وجل في سورة

8
00:03:35.700 --> 00:03:55.000
قد نزلت هذه بسبب قصة المجادلة التي ذهبت الى نعم تجادله في شأن زوجها عز وجل حكم الظهيرة اه حكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا آآ بذلك الصحابي وزوجه. نعم

9
00:03:55.650 --> 00:04:17.500
ومثل الذين يعلمون ازواجهم ثم اللي ماتوا بعرفة الشهداء نعم اه فهي اليست خاصة بهلال ابن امية وزوجته ولكنها طيب آآ استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص في مثل هذه بمن حاله كحاله الموصوفة

10
00:04:24.700 --> 00:04:48.400
نعم  رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام

11
00:04:48.550 --> 00:05:12.950
ويرخص لاصحابه الصوم فيقال ان هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما اذا كان على مثل حال هذا الظرف ثم قال قال المؤلف الناظم درس الليلة وخصص العامة بخاصة ورد

12
00:05:13.200 --> 00:05:43.250
طيب خصص العمل بخاصة ورد اخذنا الحمد لله كقيد مطلق بما قد قيد يعني كما يقيد المطلق بالمقيد نعم اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فانه يطلق يقيد المطلق بهذا القلب

13
00:05:44.900 --> 00:06:07.100
مثالهم قول الله تبارك وتعالى في اية الظهار فتحذير رقبة من قبل ان يتماسك تحرير الرقبة من قبل ان يتماسى وكقوله تعالى في في كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين

14
00:06:07.150 --> 00:06:32.000
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة عرفتم؟ فهنا الرقبة مطلق لم تقيد بايمان ولا غيره ولكن ورد في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ

15
00:06:32.250 --> 00:07:00.700
فتحليل رقبة مؤمنة فقيد الرقبة بالامام قال العلماء فيحمل المطلق في اية في ايتين كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل ونقول لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله قيدها في كفارة القتل والكل كفارة

16
00:07:01.300 --> 00:07:23.400
فهي سواء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد معاوية ابن حكم ان يعتق امته دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة

17
00:07:24.950 --> 00:07:52.700
واذا كان العتق المطلق لابد ان يكون العتيق مؤمنا فما كان كفارة من باب من باب اولى وهذا هو المشهور عند العلماء ولكنه يحتاج الى قيد فنقول اذا كان الحكم مختلفا

18
00:07:54.200 --> 00:08:24.450
فانه لا يقيد المطلق بالمقيد اذا كان الحكم مختلف فانه لا يقيد لان الاختلاف في الاصل يمنع الالحاق بالوصف الاختلاف في الاصل يمنع الالحاق بالوصف ما يظهر بالمثال قال الله تبارك وتعالى في اية الوضوء

19
00:08:25.950 --> 00:08:53.050
تغسلي وجوهكم وايديكم الى المرض من المراة قيدها وقال في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد اليد بالمرافق فهل نحمل الاطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء قال بعض العلماء

20
00:08:53.350 --> 00:09:14.650
نعم نحمله ويتيمم الانسان الى المرفقين ولكن الصحيح انه لا يحرم اولا لثبوت السنة في ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم عمار ابن ياسر التيمم ولم يمسح الا

21
00:09:14.800 --> 00:09:44.100
الكفين فقط وثانيا انه لا يمكن ان ان نحمل المطلق هنا على المقيد لاختلافهما في اصل الحكم وجه الاستلاف اولا ان الوضوء يتعلق باربعة اعضاء اليس كذلك والتيمم بعظوين ثانيا

22
00:09:44.200 --> 00:10:12.050
ان ان الطهارة بالماء يختلف بها الحدث الاكبر والاصغر صح طيب واضطر التيمم يتساويان فاذا كان كذلك فانه لا يمكن ان يقيد المطلق بما وجد به في الوضوء وهذا واظح

23
00:10:12.550 --> 00:10:43.250
ولا يحتاج انك تكتب رقية على هذا بس اشر وتوكل على الله اليس لك اذنان  طيب اه اذا نقول يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم طيب آآ كذلك ايضا اذا اختلف السبب

24
00:10:43.800 --> 00:11:03.950
والحكم فانه لا يقيد من باب اولى مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايديهم هذا مطلق لمقيد؟ مطلق. لم يقل لا اله الا المرافق فهل نحمل هذه الاية على اية الوضوء

25
00:11:04.750 --> 00:11:24.300
نعم لا لان الحكم مختلف اذ ان حكم الحد يشتاق باليدين فقط والوضوء في اربعة ساعة هذي من جهة من جهة اخرى يزيد على ذلك ان القطع في السرقة سببه السرقة

26
00:11:24.600 --> 00:11:46.750
وان الغسل في الوضوء سببه الحدث فاختلفا في السبب وفي الحكم فلا يمكن ان يلحق احدهما بالاخرة هذا الاطلاق لابد فيه من التقييم قال ايه نعم قال ما لم يكد تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي

27
00:11:47.250 --> 00:12:13.450
هذا استثناء من قوله وخصص العامة باخاص وردى يعني الا اذا كان التخصيص ذكر البعض من العمر فان هذا لا يقتضي التخصيص  مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم محمدا وهو منهم

28
00:12:15.000 --> 00:12:36.150
فهل يعني ذلك ان الاكرام بعد هذا هذا الامر الاخير يختص بمحمد لا لان محمدا قد دخل في العموم اولا فيكون التنصيص عليه ايش من باب ذكر افراد العام بما بما يوافق حكم العام

29
00:12:37.700 --> 00:12:56.700
وهذا هو الذي عليه المحققون من اصول من اهل الاصول كما ذكره الشنقيطي في تفسيره وغيره ايضا على ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصه ومن ذلك

30
00:12:57.300 --> 00:13:16.950
ما ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاة قبض الاصابع وفي بعض الالفاظ اذا قعد للتشهد فهل نقول ان المطلق الاول يحمل على المقيد الثاني ويكون المعنى اذا قعد في التشهد

31
00:13:17.250 --> 00:13:33.500
او نقول ان هذا ذكر لبعض افراد العام بما يوافق العام فلا يكون تقييدا. الجواب الثاني وهذا هو الذي عليه الجمهور  والى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد ونرجو الله تعالى ان ييسر

32
00:13:33.900 --> 00:13:55.600
اه الزيادة هي الان بلغت كم قاعدة ها مئة وثلاثة عجيب ثلاث مئة انا عندي مئة واثنين ها اضفنا ايه اللي اضفناه غدا ان شاء الله سيكون درس في القواعد

33
00:13:56.850 --> 00:14:21.100
ها اي بعد التفسير مناقشة فيما سبق كله ولا في بعض ولان ان بعظتموه سيكون لنا درسان غير غير المقبلة وان قتل العموم حنا ناخذ نتف من كل قاعدة وننهيها انت رأيك معروف يا عبد الله

34
00:14:22.950 --> 00:14:45.200
نعم ايه طيب اذا يبقى عندنا اربعة اسابيع للمناقشة ما في مانع ما هي مانع عندك ما في مانع عندك يعني لا بس في ناس الان عندهم مانع انا رأيي انه يكون غدا

35
00:14:45.500 --> 00:15:28.350
الجميع وش عاد نسوي موجود ما ما عندك تسجيل عنده تسجيل  نعم نعم مش ها ايش ايش نعم نعم هذا جمع بين الرأيين نعم على كل حال هذا انا عندي انه جمع طيب

36
00:15:28.400 --> 00:15:48.800
اذا وافقتم عليه ما عندنا نعم زين خيرا ان شاء الله ايتين ولا فائدتين؟ المعجزتين ها؟ معجزتين ايه ايه اية معجزة من اية موسى فهل اكملناها؟ يعني تسع؟ طيب. وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ

37
00:15:48.800 --> 00:16:06.700
يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فانه لا يدخل في الناظر اصلا. الا على رأي من يرى ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيض فتقرأ ولا بأس