﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:29.050
نصف ساعة نعم طالبناهم غفر الله له ولوالديه وكل ممنوع فلضرورة فلضرورة وكل ممنوع للضرورة مباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يد زريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة

2
00:00:29.050 --> 00:00:49.050
العلية وما نهي عنهم من وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده افسده او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسد مفسدا سيأتي. سيأتي

3
00:00:49.750 --> 00:01:13.400
او للشروط مفسدا سيأتي سيأتي او للشروط مفسدا سيأتي  وان يعد لخارج في العلم كالعمة فلن فلن يضير فافهمن العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:14.100 --> 00:01:46.300
لسبق لنا انه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال المأمورية يتركه كله يعني لا لا يحصل امتثالا في المنهي الا بسنابه كله اما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب. ما هو الدليل على الاول

5
00:01:48.200 --> 00:02:39.750
انه يفعل ما استطام المأمور وغيره اذا امرت عن شيء طيب تعمد طيب هل تلزم الشرائع قبل العلم بن داود لا تلزمك. ما هو الدليل اه كان كان يصلي ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويسلم عليه فلما

6
00:02:39.750 --> 00:03:10.250
يعني ان يعيد مصر يعني دليلها ان ان المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق ان الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع ان يعيدها. ولما علم وجب عليه ان يعيدها في الوقت. طيب

7
00:03:12.400 --> 00:04:07.300
نعم وجه الدلالة وجه الدلالة مهم موضع الدلالة وجه الدلالة انا عارف لا حول  يقول ما اقدر اعبر يعني قبل ان وما نعم وجه ذلك ان الله تعالى قال لان لا يكونن حجة بعد الرسل انه لو لم يعلموا بالرسل او لم يأتهم رسل لكان لهم حجة

8
00:04:07.300 --> 00:04:46.550
في بعد حديث رضي الله عنه عندما تراب فعندما علم النبي وسلم ذلك ولم يأمره بالاعادة طيب عبد الله نعم تمام يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة اتاها الحيض وهي صغيرة

9
00:04:46.600 --> 00:05:12.250
ولم تصم شهر رمضان بناء على انها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ خمس عشر سنة هذي فيها تفصيل ها؟ فيها علماء وهذا امرها بالصوم وحصل منها تفريط نعم فليس عليها شيء

10
00:05:12.300 --> 00:05:33.000
يعني اذا الاصل ان لا نأمرها بالاعادة حتى نعلم انها مفرطة. لانها اذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها  طيب ولهذا قلنا لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم

11
00:05:34.150 --> 00:05:56.000
لكن اذا فرط من الجاهل بالتعلم ولم يتعلم ما يلزمه فذا محل نظر فلتعلم هل المعنى فلتعلم ان هذا محل نظر او المعنى فلتعلم اي فابحث حتى تصل الى العلم

12
00:05:56.250 --> 00:06:19.900
نعم يحتسب عليها لكن هذا الاهم هو هذا المعنى. لان المعنى فلتعلم اي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها الى العلم ويتبين لك الامر وقد بحث شيخ الاسلام رحمه الله هذه المسألة في اول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات

13
00:06:20.500 --> 00:06:46.800
فمن اراد ان يرجع اليها فليرجع فان كلامه فيها مفيد ثم قال المؤلف وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة كل ممنوع فللضرورة يباح قول كل ممنوع مبتدأ وجل السباح

14
00:06:47.650 --> 00:07:22.600
خبرا المبتلى وللقرى متعلق يباح فان قال قائل لماذا جاءت الفاء فلضرورة قل انه لان المبتدأ لما اشبه الشرط في العموم حسن ان ترتبط بخبره الفاء ونظير هذا قوله في المثال المعروف

15
00:07:22.900 --> 00:07:50.300
الذي يأتيني فله درهم فالذي مبتدع وجملت فله ذي الهم خبر مبتدأ وحسن ان ترتبط بالفاء لان ابتداء يشبه الشرط في العموم الذي يأتيني اسم موصول يشبه الشرف العموم فحسنه ونظير هذا الذي معنا

16
00:07:50.550 --> 00:08:24.000
وكل ممنوع فللضرورة يباح دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنق والموقوذة والمتردي والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصح الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم

17
00:08:25.050 --> 00:08:45.700
وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالامور يباح للضرورة

18
00:08:46.050 --> 00:09:14.550
ولكن بشرط بل بشرطين الشرط الاول ان يتعين دفع الضرورة بتناوله ان يتعين دفع الضرورة بتناوله بمعنى ان لا نجد شيئا يدفع الضرورة الا هذا الشيء المحرم عرفتم الجماع معنى خليل؟ ايش الشرط

19
00:09:16.750 --> 00:09:39.600
ضرورة الا هذا الشيء المعين المحرم فحينئذ يباح للضرورة الشيء الثاني الشرط الثاني ان تندفع الضرورة به ان تندفع الضرورة به فان لم تندفع به فانه يبقى على التحريم وان شقيقن هل تندفع او لا

20
00:09:39.700 --> 00:10:07.750
فانه يبقى ايضا على التحريم وذلك لان ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الظرورة به مشكوك فيه ولا ينتهك المحرم متيقن بامر مشكوك فيه ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع

21
00:10:09.000 --> 00:10:34.050
لم يجد الا ميتا لم يجد الا ميتا فهنا نقول كل من الميتة فاذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك ايش للضرورة لانه ليس عندك ما تأكله سوى هذا

22
00:10:34.150 --> 00:11:06.200
ولانك اذا اكلته اندفعت الضرورة به اليس كذلك يسد رمقه لا شك مثال اخر رجل قيل له ان تناول الخمر يشفيك من المرض ان تناول المرض  لكن ان تتناول الخمر

23
00:11:07.300 --> 00:11:32.600
ولو قيل لك انه يشفيك من المرض لا لانه لا لا يتيقن الشك به فاننا نرى كثيرا من المرظى يتناولون ادوية نافعة ثم لا ينتفعون بهم اذا لا لا نترك

24
00:11:36.350 --> 00:12:03.850
ان المريض قد بدونه بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه الاسئلة وما اشبه ذلك ولهذا يحرم التداوي بالمحرم. كما نص عليه اهل العلم ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض كما يظن بعض العام

25
00:12:04.300 --> 00:12:46.650
يقول بعض العامة ان من من ادوية الكحة  لبنت الحمار نعم عرفتم؟ وقالوا هذا مجرب وقال هذا شرب لبن هاك نعم غير صحيح ولا يجوز شربه لله ليش للوجه اولا انه

26
00:12:46.800 --> 00:13:07.650
قد يشفى وقد يهدى وكثير من دون ادوية تنفع باذن  اذا هل نحن نتيقن زوال الضرور لا انه ليس بحاجة هي قد