﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.600
نعم عطنا الباب الثاني احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اصل في الشفعة. وبها قضى المعصوم في المال الذي لم يقسم ان قضاء ذي السلطان فالحق في في الشخص الذي قد بيع بالعوض الشريك هديت بالبرهان. احسن الله اليكم

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.600
فالحق في الشخص الذي قد بيع بالعوض الشريك الشريك هديت بالبرهان. يعني ان الحق في ان الحق في هذا النصيب اللي بيبيع للشركة. هذا اذا انتقل النصيب بقيمة بيعا فلا يشفع بعقد ثاني

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.600
كهدية او كان هذا مهرها او عقد اوقاف مدى الازمان. وكذا كخلع او كصلح عن دم عمدا واذمة الانسان والجار يشفع في نصيب الجار ان كان بنفع ان كانا بنفع البين يشتركان

4
00:01:03.600 --> 00:01:23.600
هذا وليس لكافر في شرعنا ان يشفعن على ذوي الايمان لا تسقطن لا تسقطن لا تسقطن ان الحق فيها حيلة من سافل يغذى من الشيطان. من سافل يغذى. احسن الله اليك. من سافل يغذى من

5
00:01:23.600 --> 00:01:43.600
واشفع هديت بعيد علمك يا فتى بالبيع فورا دون اي ثواني. فاذا ترى دون اية مانع ان بطلتها هذا القول ذو رجحان. واذا تصرف مشتريه بوقفه او بالهدية او بعقد رهان سقطت اذا

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
ما كان ثمة تحايل ولهم هنا في الرهن قول ثاني. هذا وان مات الشفيع فعندنا في شأن شفعته هنا يا حلالي ان كان بعد سؤالها فليوارث او قبله فالشفع ذوه. او او قبله. احسن الله اليكم. او قبله

7
00:02:03.600 --> 00:02:23.600
الشفع ذو بطلان. والشقص يشفع فيه بالثمن الذي هو ثابت من غير ما نقصان. اما اذا عجز ولم يجد مالا لشخص شريكه في الان سقطت هديت على الصحيح وهذه جمل المسائل قيدت ببيان

8
00:02:23.600 --> 00:02:53.700
نعم هذا باب فقهي جديد يقال له باب السفعة والشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر كما قال الله عز وجل والشفع والوتر واما في الاصطلاح فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.100
ممن انتقلت اليه بعوض استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض. وهذا التعريف لن يفهم الا بعد ان اضرب مثالا

10
00:03:14.550 --> 00:03:35.700
فلو انني اشتركت وواحدا منكم في ارض مساحتها الف متر دفعت نصف قيمتها وهو دفع نصف القيمة الاخر ولم نحدد نصيبي من نصيبه الى الان. واراد هو ان يبيع نصيبه لطرف ثالث. فليا الحق ان ان

11
00:03:35.700 --> 00:03:56.500
تزع نصيب شريكي ممن انتقلت اليه فاذا الشفعة هي استحقاق الشريك الذي هو انا انتزاع حصة شريكه الذي هو محمد او خالد ممن انتقلت اليه وهو الطرف الثالث بعوض فهمتموها

12
00:03:58.250 --> 00:04:21.250
فان قلت وما الاصل الشرعي فيها الجواب اعلم رحمك الله تعالى ان المقصود من هذا الباب رفع الضرر. فهو باب يدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار  وقاعدة الضرر يزال وذلك لان بعض الناس يرضى بشراكة رجل ولكن لا يرضى بشراكة الطرف الثالث

13
00:04:21.300 --> 00:04:42.100
فاذا دخل طرف ثالث معي وصار شريكا لي فربما انا اتضرر فاجاز لي الشارع ان انتزع حصة شريكي دفعا لضرر دخول طرف لا اريده فهمت يا سليمان؟ فالمقصود من باب الشفعة رفع الضرر عن الشركاء

14
00:04:43.000 --> 00:05:02.100
فلا حق للشريك ان يبيع نصيبه الا بعد ان يستأذن من شريكه. فاذا اذن له فالحمد لله والا فالحق في ايه ده هو الشريك. فالشريك احق الناس بنصيب شريكه اذا اراد ان يبيعه

15
00:05:04.250 --> 00:05:41.150
وفي هذا الباب جمل من القواعد القاعدة الاولى وذكرها الناظم عندكم الشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسمن ها الشفعة في كل ما لم يقسم  لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسفعة في كل ما لم يقسم

16
00:05:41.250 --> 00:06:07.600
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والمال الذي لم يقسم يسميه الفقهاء بالمال المشاع فاذا قيل لك المال المشاع قل هو الذي لم يقسم فاذا مات انسان ولم تقسم تركته بين ورثته فتركته مشاع

17
00:06:09.650 --> 00:06:32.050
واذا اشتريت انا وانت ارضا ولم نعرف حدودي من حدودك بعد ها فالارض بيننا مشاعة فكل ما لم يقسم يصفه الفقهاء بالمال المشاع يصفه الفقهاء بالمال المشاع فلا يحل للشريك

18
00:06:32.300 --> 00:06:56.800
ان يبيع نصيبه الا بعد ان يعرضه على شريكه الاخر فان رضي بالبيع فالحمد لله والا فهو احق بهذا الشقص واذا قلت السقص فاقصد به النصيب فسواء عبرنا عنه بالنصيب او السكس او الشرك

19
00:06:58.000 --> 00:07:31.700
مأخوذ من الشراكة فكلها تعبيرات عن شيء واحد فلا توجعنكم الفاظ الفقهاء فانهم يقصدون بها نصيب شريكك. ولكن يعبرون عنه احيانا بالنصيب واحيانا بالسقس. واحيانا بسرك الجار او الشريك فهذه القاعدة تنص على ان الشفعة حق ما لم يقسم المال. فاذا قسم المال فيما بيننا وعرف حقي وحدودي من حقك وحدودك

20
00:07:31.700 --> 00:07:51.100
فلا حق لك حينئذ ان تطالبني بسقصي وانما لي الحق الكامل ان ابيعه على من شئت. فاذا قيل لك متى تسقط الشفعة؟ فقل اذا صرفت الحدود وعرفت الطرق. عفوا اذا عرفت الحدود وصرفت الطرق

21
00:07:51.900 --> 00:08:09.750
فمتى ما تميز ملكك من ملك شريكك وعرف ما لك من النصيب وماله فان الشفعة حينئذ قد زالت. لان الضرر حينئذ قد ارتفع الا في حالة واحدة فيأتينا فيها قاعدة

22
00:08:10.800 --> 00:08:40.600
تجوز فيها الشفعة ومع ان الحدود قد صرفت والطرق قد قطعت قاعدة سوف تأتينا بعد قليل ان شاء الله القاعدة الثانية كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة

23
00:08:41.250 --> 00:09:06.700
فمتى ما كان بين ملكي وملكك منفعة نشترك انا وانت فيها فانا احق بشفعة دارك وانت احق بشفعة داري انتبهوا فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بما ساق به او بساق به

24
00:09:06.700 --> 00:09:21.850
بالسين والصاد روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم واوضح من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر به ان كان غائبا اذا

25
00:09:21.850 --> 00:09:44.750
كان طريقهما واحدا اي صار بينهما منفعة مشتركة واضرب لكم امثلة على ذلك لو كان خزان الدارين واحدا وهنا فيه منفعة مشتركة بين البيتين. اذا كان خط الهاتف بين البيتين واحدا. اذا كان خزان الماء العلوي يغذي

26
00:09:44.750 --> 00:10:11.650
بيتين جميعا اذا كان مدخل البيتين واحدا كالشقق التي تجدونها. فمدخلها واحد ثم يذهب هذا الى شقته وهذا الى شقته. اذا بينهما منفعة مشتركة وهي المدخل كل واحد او عداد الكهرباء اذا كان واحدا ولكن منقسم بين البيتين

27
00:10:12.700 --> 00:10:34.350
معي هذا ولا فمتى ما كان بين ملك الجارين منفعة مشتركة فان الشفعة لا تزال قائمة. طيب اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ الجواب بلى ولكن هذا حديث عام نخص منه هذه الصورة ولا تعارض بين عام وخاصة

28
00:10:35.750 --> 00:10:52.700
فمتى ما كان بين الجارين منفعة مشتركة كمنفعة الطريق الواحد او المدخل الواحد او المخرج الواحد او خزان الماء الواحد او خط الهاتف او عداد الكهرباء الواحد بل والحديقة الواحدة

29
00:10:53.550 --> 00:11:15.400
كان تكون ها الدور متقاربة وحديقتهم واحدة. فمتى ما كان بين الجارين منفعة مشتركة فان الشفعة لا تزال قائمة من باب دفع الضرر عن وظحت هذي؟ طيب ومن القواعد التي ذكرها ايظا كل حيلة تتظمن اسقاط حق الشفعة فباطلة

30
00:11:16.050 --> 00:11:40.400
كل حيلة تتضمن اسقاط حق الشفعة فباطلة كل حيلة تتضمن اسقاط حق الشفعة فباطلة موب لازم اجيب اه شاهدها من البيت. انتوا عندكم لان المتقرظ في القواعد ان كل حيلة تتظمن ابطال حق

31
00:11:40.950 --> 00:12:00.650
او احقاق باطل فانها باطلة فلا يجوز ان نتحايل باي حيلة على اسقاط حق الشفعة لا يجوز شيء من الحيل في ابطال حق الشفعة لانه يتضمن ابطال حق مسلم. والاصل حفظ الحقوق وعدم

32
00:12:01.750 --> 00:12:18.800
اسقاطها وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل فان قلت اظرب لنا امثلة على حيل تسقط بها حق الشفعة

33
00:12:19.350 --> 00:12:40.200
اقول الحيل كثيرة والمتحايلون لهم صور في التحايل عجيبة جدا. من الحيل ان يقول الشريك لي سابيع نصيبي بعشرة ملايين ريال فيرفع السعر علي كثيرا ليكسر ظهري لعلمه بانني لا املك هذا الثمن

34
00:12:41.550 --> 00:12:56.250
فاذا عرفت انه قد رفع الثمن هذا الرفع الهائل فانني ساتنازل عن حق الشفعة مع انه في حقيقة الامر ليس هذا هو ثمنه الحقيقي وانما اتفق مع الطرف الثالث ليسقط حق الشفعة عني

35
00:12:57.000 --> 00:13:20.750
ارأيتم ومن الحيل ان يوهمني بانه قد اوقف نصيبه لوجه الله عز وجل لكنه في الحقيقة قد باعه فيقول قد اوقفت نصيبي على فهد وفي الحقيقة فيما بينهما انه بيع لكنه اظهر تحايلا انه وقف لعلمه بان النصيب

36
00:13:20.750 --> 00:13:43.400
اذا انتقل بلا عوظ فان السفعة تسقط. لان السفعة انما تثبت فيما لو انتقل النصيب بعوض. اما اذا انتقل صدقة لوجه الله او وقفا لوجه الله فانه لا فانه لا شفعة حينئذ لان الانتقال صار بلا عوظ. فهو يظهر انه انتقل بلا عوظ ولكن

37
00:13:43.850 --> 00:14:09.200
يريد بذلك ان يتحايل ان يتحايل علي ان يتحايل علي او ان يوهمني بانه اهداه لزوجته او اهداه لصاحبه فهو يوهمني بانه ها اخرجه عن غير عوض لان الهدايا ليس فيها عوظ ليسقط حق السفعة مني. والصور في هذا كثيرة جدا

38
00:14:09.200 --> 00:14:24.250
ولكن يجمعها هذه القاعدة وهي ان كل حيلة تتضمن اسقاط حق المسلم في السفعة فانها باطلة. فمتى ما علمنا انه تحايل فيبقى حق الشفعة لا يزال قائما لشريكك حتى وان مضى على البيع عشر سنين

39
00:14:26.100 --> 00:14:57.100
حق الشفعة لا يزال باقيا ومن القواعد ايضا وهي قاعدة طيبة طيبة جدا ولكن لعلي استطيع ان اوصلها لكم وتستقبلها عقولكم وقلوبكم الشفعة تثبت في انتقال الاختيار للاضطرار الشفعة تثبت

40
00:14:57.500 --> 00:15:23.950
في الانتقال الاختياري لا الاضطرار الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري وذلك لان المال اذا انتقل من صاحبه الى غيره فلا يخلو هذا الانتقال من حالتين اما ان يكون انتقالا اختياريا

41
00:15:24.100 --> 00:15:45.650
واما ان يكون انتقالا اضطراريا فلا شفعة في الانتقال الاضطراري ابدا وانما الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري فالشفعة تثبت فيما لو انتقل المال منك الى غيرك اختيارا لا اضطرارا فان قلت دع عنك التأصيل

42
00:15:46.150 --> 00:16:07.450
وعطنا التمثيل فاقول مثلا لو ان صاحبي اي شريكي دفع نصيبه مهرا لزوجة فهل لي حق السفعة الان طبعا انتقل بعوض لان المهر معاوضة الجواب هل دفعه هل دفعه للمهر

43
00:16:07.800 --> 00:16:25.600
اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. لانه يستطيع ان يدفع المهر من غيره لكن كونه يختار ان يكون المهر هو النصيب. اذا هذا انتقال منه الى الزوجة اختيارا فحين اذ لي حق الشفعة فيه وانتزع نصيبه من زوجته

44
00:16:25.600 --> 00:16:51.650
لكن اعطيها ثمنه اعطيها ثمنه لان الشفعة انما تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري ثاني لو ان صاحبي مات لو ان صاحبي مات سينتقل نصيبه الى ورثته. فهل لي حق الشفعة على ورثته وانتزعه منه

45
00:16:52.250 --> 00:17:18.450
الجواب لا لان انتقال المال من من المورث الى ورثته انتقال اضطرار وليس انتقالا اختياريا اختياريا ولا شفعة في الانتقام الافتراضي وانما يثبت تثبت الشفعة في الانتقال الاختيار وانني قلبت طرفي في صور الانتقال الاضطراري وحاولت ان اعصر ذهني ولم اجد مثالا صحيحا الا هذا الانتقاد

46
00:17:18.700 --> 00:17:37.400
والا فغالب الصور التي ينص عليها الفقهاء انما هو من باب الانتقال الاختياري مثالا ثالث لو اننا لو ان صاحبي دفع نصيبه عوضا ها عن خلع يعني بمعنى لو شاركت امرأة تعبت يا شيخ

47
00:17:37.600 --> 00:18:11.500
ايه طيب اه يضركم المكيف نطفئه اطفئه   كيف الشرح واضح وواضح جدا ها يواصل يلا ارجعوا ارجعوا معي ارجعوا معي قالو آآ فهموكم معي انتهينا من المكيف خلاص. ها لو انني شاركت امرأة

48
00:18:12.600 --> 00:18:42.150
وخالعت زوجها وجعل الثمن الخلع هو نصيبها وسيكون شريكي زوجها وانا لا اريده فهل لي احق السفعة؟ الجواب نعم. لان انتقال المال من المخلوع عفوا لان الانتقال المالي منها الى الى زوجها المخلوع انما هو انتقال اختيار وليس اضطرارا. يعني ليس هناك دليل يلزمها ان ان تجعل ثمن الخلع

49
00:18:42.150 --> 00:18:56.700
هو نصيبها من الارظ حتى وان كانت لا تملك الا هو فتستطيع ان تستقرض لتدفع ثمن الخلع. فانتقاله منها اليه انما هو انتقال اختيار فليا الحق في السفعة. فاتي وانت

50
00:18:56.700 --> 00:19:18.000
من زوجها نصيب النصيب وادفع له قيمته ومن الصور ايضا انتبهوا لو انتقل النصيب على انه دية عن جناية صاحبي او شريكي جنى جناية فاوجب عليه القاضي ان يدفع دية

51
00:19:18.900 --> 00:19:43.750
فجعل الدية نصيبه من الارض فهل هذا انتقال اضطرار ولا اختيار؟ هذا انتقال اختيار لانه يستطيع ان يدفع الدية من غير هذا النصيب حتى ولو استقرضه فلي الحق ان انتزع نصيبه الذي انتقل الى اصحاب الدية منهم واعوضهم عنه بقيمته. واعوضهم عنه بثمنه

52
00:19:45.650 --> 00:19:57.500
ها يا جماعة مواضع هذي ولا لا فاذا اذا قيل لك ما الانتقال الذي تثبت فيه السفعة؟ فقل انما تثبت الشفعة في انتقال الاختيار لا انتقال الاضطرار وقد قلت لكم

53
00:19:57.500 --> 00:20:19.100
انني عصرت ذهني حتى اجد صورة في الانتقال الاضطراري غيرها ما ذكرته ولم اجد. فاذا وجدت فاتحفوني بها ان قلت هل الشفعة على الفور ام التراخي ها اجابك الناظم بقوله واشفع هديت بعيد علمك

54
00:20:19.400 --> 00:20:35.400
واشفع هديت بعيد علمك يا فتى بالبيع فورا يعني بمعنى انك متى ما علمت ان ان صاحبك قد باع نصيبه فالواجب عليك الان الان ان تبادر وتطالب بالشخص اي النصيب

55
00:20:35.650 --> 00:21:02.650
فاذا سكت وتأخر الزمان ولم تطالب فان حقك في الشفعة يسقط الا اذا كان التأخير لعذر معتبر شرعا مثاله مثاله لو انه مثلا كان في المستشفى ويمنعه مرضه وعلاجه في المستشفى من المطالبة بالشخص فنقول حينئذ لا بأس عليك حتى وان تأخر الزمان. او كان مسافرا

56
00:21:02.650 --> 00:21:25.900
ولن يقدم من سفره الا بعد شهرين او ثلاثة فلا بأس ان نتأخر بالبيع حتى يقدم من سفره لان السفر عذر شرعي. او كان جاهلا لم يعلم بالبيع فان الجهل عذر شرعي. فمتى ما علم بالبيع فله الحق في المطالبة. والخلاصة من ذلك ان هذا التأخير الذي حصل من

57
00:21:25.900 --> 00:21:48.150
صاحبك ان كان بلا عذر شرعي وكان طويلا عرفا فاننا نعلم بسكوته وعدم المطالبة انه لا يريد الشفعة واما اذا كان التأخير لعذر شرعي فانه فانه ها لابد وان ينتظر حتى يرتفع عذره

58
00:21:48.150 --> 00:22:06.750
الشرعي ثم بعد ذلك نسأله هل تريد ذلك اولى فاذا كان سبب التأخير الجهل او كان سببه المرض او كان سببه السفر فان فاننا لابد ان نراعي هذه الاسباب لانها اسباب شرعية

59
00:22:07.300 --> 00:22:28.750
فان قلت فان قلت وما الحكم لو مات لو مات الشفيع لو مات الشفيع يعني باع نصيبي باع عفوا باع شريكي نصيبه ثم مات شريكه الاخر قبل ان يطالب او بعد ان يطالب. فهل لورثته حق الشفعة

60
00:22:29.350 --> 00:22:46.050
فهمتم هذا السؤال فهمتوا؟ تصورتوا لو مات لو ان شريكك اراد ان يبيع نصيبه فلك حق الشفعة ما دمت حيا. لكن اذا مت انت فهل لورثتك حق الشفعة؟ فيقومون مقامك

61
00:22:46.200 --> 00:23:07.850
اجابك الناظم بالتفصيل قال هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون الموت بعد المطالبة واما ان يكون الموت قبل المطالبة   فاذا مات الشفيع قبل ان يطالب بالشفعة فحين اذ يكون من الحقوق التي ضاعت على ورثته

62
00:23:09.100 --> 00:23:32.750
فلا حق للورثة ان يشفعوا لان الاصل الذي مات لم يطالب بسفعة فاذا حق السفعة سقط من من الاصيل فيسقط من الفرع التابع واما اذا طالب بالشفعة ثم مات فيكون ذلك من الحقوق التي يرثها من بعده

63
00:23:33.900 --> 00:23:47.450
فهمتم السؤال؟ فهمتم الجواب؟ فاذا مات الشفيع قبل المطالبة فلا حق لورثته فيها. واذا مات الشفيع بعد المطالبة فهو ينتقل الى ورثته والله اعلم