﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد اه عندنا في الابيات التي سنقرأها ان شاء الله

2
00:00:17.000 --> 00:00:46.800
مسائل في باب فقهي يقال له باب اللقيط فان قلت وما الفرق بين اللقيط واللقطة فقل اللقطة عبارة عن المال التائه. واما اللقيط فهو عبارة عن الطفل التائه فاللقطة عبارة عن المال. وتكلمنا عن احكامها. واما اللقيط فهو عبارة عن هذا عن ذلك الطفل المنبوذ الذي لا نعرف والديه

3
00:00:46.800 --> 00:01:04.250
فاذا قيل لك من اللقيط فقل هو ذلك الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه لا نعرف اباه ولا نعرف امه  واني والله كلما مررت على هذا الباب اكتبه بدموعي قبل حبري

4
00:01:05.550 --> 00:01:28.850
اي والله واشرحه بقلبي قبل لساني رحمة بهذا الطفل الصغير فهذا الطفل فيه احكام كثيرة عندنا معاشر المسلمين قد نص عليها الناظم او نص على اكثرها الناظم عندكم في هذه المنظومة

5
00:01:30.450 --> 00:01:52.500
ولكن هذه هذه الفروع التي سأذكرها كلها تنبثق من قاعدة عظيمة احفظوها وهي ان ما كان احفظ واصلح وانفع للقيد فهو المقدم شرعا ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فهو المقدم شرعا

6
00:01:54.550 --> 00:02:17.400
فهذه هي قاعدة الباب التي سننطلق منها باذن الله عز وجل فكل قول يكون انفع واحظ واصلح للقيط فلا بد وان نقدمه واني لاقسم بالله بعد التتبع والاستقراء في مسائل هذا الباب وجدتهم يدورون مع هذه القاعدة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا على قول

7
00:02:17.400 --> 00:02:40.000
في مسألة من مسائل اللقيط فانظر احفظها لللقيط ورجحه وانفعها لللقيط ورجحه واصلحها لللقيط ورجحه. لان المقصود الاعظم في هذا الباب هو حفظ هذا اللقيط وحمايته ورعايته والاعتناء به فهمتم هذا

8
00:02:41.000 --> 00:03:04.600
فمن ذلك المسألة الاولى ما حكم التقاطه ان قيل لك ما حكم التقاطه فاجب مباشرة بان التقاطه فرض كفاية على المسلمين الذين يعلمون بحاله فاذا وجد لقيط بين ظهرانيهم صار التقاطه من باب فروظ الكفايات على هؤلاء القوم

9
00:03:04.650 --> 00:03:26.800
اذا قام به من يكفي ولو واحد سقط الاثم عن الباقين وذلك من باب التعاون على احياء النفس البشرية التي لا ذنب لها كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله عز وجل ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا

10
00:03:26.800 --> 00:03:53.650
فان تركه الجماعة كلهم اثموا وباءوا باثم قتله وموته عند الله عز وجل ولان التقاطه يتضمن احياء النفس البشرية وكل ما من شأنه احياء النفس البشرية فانه واجب في الشرع. لان حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة العظيمة

11
00:03:54.100 --> 00:04:12.150
ولان هذا اللقيط من جسد الامة حتى وان كان لقيطا لكنه فرد من افراد الامة ولبنة من لبناتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما

12
00:04:12.150 --> 00:04:30.650
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو وهو هذا اللقيط. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا اللقيط قد رمي فاذا ترك مات او اكلته السباع الضارية او اكله البعوض والحشرات

13
00:04:30.750 --> 00:04:50.250
او اكله حر الشمس او برد الشتاء وهو لا ذنب له فيجب على جسد الامة ان يتداعى لانقاذ هذا اللقيط بالتقاطه والمحافظة عليه ورعايته ولان التقاطه داخل في حدود الرحمة

14
00:04:51.300 --> 00:05:08.950
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وما ذنب هذا اللقيط فالذنب ذنب ابويه وليس ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحمهم من في الارض يرحمكم

15
00:05:08.950 --> 00:05:32.000
من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام انها رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة ثانية ان قلت وفي اي سن يمكن التقاطه؟

16
00:05:32.250 --> 00:05:58.650
وفي اي سن يمكن التقاطه؟ فاقول اجمع العلماء على ان من كان بالغا منبوذا لا يعرف والداه لكنه بلغ سن التكليف هذا لا يجوز التقاته مطلقا لانه صارت عنده الاهلية لحماية نفسه ورعاية نفسه والانفاق على نفسه

17
00:05:59.800 --> 00:06:18.150
كما اجمع العلماء على ان من كان طفلا صغيرا لا يزال في مهده فانه يجب التقاطه ولكن بقينا في من؟ بلغ سن التمييز ولم يبلغ. فاذا وجدنا طفلا عمره عمره ست سنوات

18
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
او سبع سنوات وهو طفل منبوذ لا يعرف والداه. فلا هو في مهده ولم يصل الى حد البلوغ. فهل يلتقط او لا قط فيه خلاف بين اهل العلم وقلت لكم دائما متى ما اختلف العلماء في باب اللقيط على قولين فاختاروا احفظها واصلحها وانفعها لله

19
00:06:38.250 --> 00:06:53.900
فلا جرم انه يلتقط في هذه السن ولابد ان ينتدب رجل من الامة لرعايته حتى وان كان له ست سنين او سبع سنين لكنه لا ليست عنده الاهلية الكاملة في حماية

20
00:06:53.900 --> 00:07:13.550
في نفسه وفي رعايتها فلا يزال صغيرا يحتاج الى سند يحميه ويحتاج الى ظهر يرعاه وينفق عليه ويحفظه هذا هو القول الاقرب في هذه المسألة ومن مسائله ايضا ان قلت

21
00:07:14.100 --> 00:07:41.650
هل يحكم باسلامه او كفره لانه لا يزال صغيرا الجواب نحكم له بالاصل في البشرية والمتقرر في القواعد ان الاصل في البشرية الاسلام فيحكم باسلامه ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان

22
00:07:42.150 --> 00:08:02.050
فان قلت اولا يمكن ان يكون والداه كافرين؟ فكيف تحكم له بالاسلام وابواه كافران فنقول انه كان تابعا لابويه اذ كان معهما في حضانتهما. واما وقد نبذاه فقد انفك حكمه عن حكمهما وارتبط

23
00:08:02.050 --> 00:08:25.050
بملتقطه وارتبط حكمه بملتقطه من اهل الاسلام. فيكون مسلما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة والمقصود بها فطرة الاسلام التي قال الله عز وجل عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

24
00:08:25.300 --> 00:08:40.850
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه وان فيما يرويه عن ربه عز وجل واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولذلك قال في الحديث فابواه

25
00:08:40.850 --> 00:09:05.150
او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يمسلمانه ان يجعلانه مسلما لانه مسلم بالاصالة والفطرة فهو مسلم ولا شك عندنا ونعامله معاملة المسلمين ولا نستنطقه الشهادة بعد بلوغه ابدا ومن مسائله

26
00:09:05.850 --> 00:09:26.900
ان قلت ومن الاحق به من الاحق بهذا اللقيط الجواب الاحق باللقيط ملتقطه فمن سبق اليه فهو احق به. وذلك لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. فاحق الناس

27
00:09:26.900 --> 00:09:51.750
اضانته واجده الامين وملتقطه الامين لكن بما ان احق الناس به واجده فلا بد ان نشترط في ملتقطه عدة شروط مهمة الشرط الاول الاسلام فلو كان ملتقطه في بلاد الاسلام كافرا

28
00:09:52.150 --> 00:10:13.650
فانه ينتزع منه ويسلم لاحد المسلمين. وذلك من باب سد ذريعة كفره هذا اللقيط بسبب كفر ملتقطه ولان وضعه في يد مسلم احفظ لدينه وارعى له. اليس كذلك؟ فما كان احفظ وانفع واصلح لللقيط فاننا نقدمه دائما

29
00:10:14.400 --> 00:10:37.350
فاول شرط من شروط ملتقطه ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون عدلا غير فاسق فاذا كان ملتقطه مشهورا بالفسق العقدي او الفسق العملي كشرب الخمر فاننا ننتزع اللقيط منه ونسلمه لرجل عدل من اهل الاسلام

30
00:10:38.400 --> 00:11:00.550
وذلك لان لان تربيته وحضانته في يد رجل عدل انفع واصلح لللقيط. اليس كذلك؟ حتى لا يتأثر ذلك اللقيط اسقي ملتقطه ان كان فاسقا والشرط الثالث ان يكون امينا غير معروف بالخيانة او الخنا

31
00:11:03.000 --> 00:11:23.150
لانه سيكون مسؤولا عن تربيته ورعايته وتنشأته التنشئة الطيبة وهذه التربية لا تكون الا من امين يخاف الله  فاذا كان ملتقطه غير امين فانه ينتزع منه ويسلمه الحاكم الى رجل امين

32
00:11:23.700 --> 00:11:46.750
ومن شروطه ان يكون حرا لا رقيقا فان تربية اللقيط في يد العبد ستجعله عبدا في طباعه واخلاقه فلا بد ان يكون ملتقطه موصوفا بانه حر وذلك انفع له والمتقرر في القواعد ان العبد لا ولاية له

33
00:11:47.150 --> 00:12:05.000
فكيف يكون واليا او وليا على هذا اللقيط وهو اصلا عبد لا لا ولاية له ومنها ايضا ان يكون مكلفا وضد المكلف الصبي الصغير او المجنون او السفيه. فهؤلاء يحتاجون اصلا الى من يرعاه

34
00:12:05.950 --> 00:12:28.700
فكيف نكلفهم برعاية اللقيط؟ فان فاقد الشيء لا يعطيه فلابد ان يكون مكلفا فان قلت وهل يشترط فيه الذكورية الجواب لا يشترط الذكورية والانوثة ليست من الشروط المعتبرة في مسألة الالتقاط

35
00:12:28.800 --> 00:12:53.700
فلو التقطته امرأة توفرت فيها الشروط السابقة فانها تكون احق به انتوا معي ولا لا ماشي  فان قلت وهل لا بد ان يكون ملتقطه غنيا الجواب لا يشترط حتى لو التقطه فقير توفرت فيه الشروط الماضية

36
00:12:54.200 --> 00:13:16.050
فان ذلك جائز سائغ ويكون احق به والله عز وجل قد تكفل بارزاق عباده ولا يشترط ان يتخرج من بيوت الاغنياء الصالحون. فكم تخرج الطغاة والمفسدون من بيوت الاغنياء العلماء والدعاة من بيوت الفقراء

37
00:13:17.800 --> 00:13:44.500
مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح فان قلت وهل لا بد من استئذان الحاكم فنقول لا شأن للحاكم في هذه المسألة لان التقاطه امر فوري فانتظار انجاز الاوراق من المحاكم ربما يفوت هذا اللقيط او يوجب عليه الضرر

38
00:13:44.850 --> 00:14:05.500
ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم تبنيه؟ ما حكم تبنيه التبني معروف اليس كذلك بمعنى ان ينتسب له فنقول اعلم ان التبني ينقسم الى قسمين. تبني النسب وتبني الرعاية

39
00:14:05.800 --> 00:14:29.750
اما تبني النسب فانه محرم اجماعا. وقد كان اولا في وقد كان في اول الاسلام جائزا ولكن الله عز وجل حرمه قوله ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم. فان قلت وهذا اللقيط لا نعرف اباه نقول ينسب في نظام الدول الى اي اسم من باب التعريف. فتكون

40
00:14:29.750 --> 00:14:46.750
فيكون انتسابه لبعض الاسماء انما هو انتساب تعريف الانتساب نسب. لكن لا يجوز لملتقطه ان يتبناه بمعنى ان يجعله ابنا له في النسب او الاوراق الثبوتية او الاوراق الرسمية. هذا محرم لا يجوز

41
00:14:47.850 --> 00:15:03.100
فانه لا يزال اجنبيا عنك عفوا عنك وعن بناتك وليس اخا لهم ولا حق له في ميراثك. كما انه لا حق لك في ميراثه كما سيأتينا باذن الله. فلا يزال اجنبيا عنك وانت مشكور على حفظه ورعايته

42
00:15:03.100 --> 00:15:30.400
رعايته والمحافظة عليه ولكن لا يصل بك الحد ان ترتكب معه حرام التبني واما تبني الرعاية فهذا لب باب اللقيط اصلا. فيتبناه ملتقطه تبني رعاية. تبني محافظة تبني لكن لا يتبناه تبني نسب. فالتبني المحرم انما هو تبني النسب. واما تبني الرعاية فهو مأمور به شرعا. كلامي واضح

43
00:15:30.400 --> 00:16:00.500
فان قلت وهل يحكم له بالحرية او الرق نقول يحكم له بالاصل في البشرية والاصل في البشرية الحرية فالله عز وجل خلق الناس احرارا. والرق شيء عارظ ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا الحكم اي بالحرية دون تواني

44
00:16:00.500 --> 00:16:29.000
حكى هذا الاجماع على حريته الامام ابن المنذر والامام ابن الوزير وغيرهم رحمهم الله تعالى بل ويروى ذلك عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب ولان الاصل المتقرر في الناس كما بينت لكم انهم احرار. وان الرق شيء عارض. اذا نعامله معاملة المسلمين ونعامله

45
00:16:29.000 --> 00:16:58.150
الاحرار فلا يجوز استعباده ولا استرقاقه ولا استخدامه ومن المسائل ان قلت ما الحكم لو وجدنا معه مالا او متاعا فلمن يكون؟ الجواب اجاب الناظم عن ذلك بقوله فرع وما نلقاه حول الطفل من ها

46
00:16:58.450 --> 00:17:23.850
وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان وكذلك ما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون والحيوان. فكل ما وجدنا مع اللقيط او قريبا منه فهو له لانه حر والحر يملك

47
00:17:27.950 --> 00:17:47.950
فجميع ما وجدناه مع هذا اللقيط او قريبا منه او مربوطا برجله او يده فانه يملكه لا حق لوليه ان يتصرف فيه الا كما يتصرف ولي اليتيم في ماله. فيتصرف في مال اللقيط بما هو

48
00:17:47.950 --> 00:18:21.200
له فيكون الملتقط كالمشرف على هذه الاموال ويتعامل فيها تعامل الولي في مال اليتيم. ماشي طيب ومن المسائل ايضا ان قلت من اين ينفق عليه من اين ننفق عليه الجواب ننفق عليه من هذا المال الذي وجدناه معه. ان وجد معه شيء من المال

49
00:18:21.650 --> 00:18:45.400
فان لم نجد فينفق عليه ملتقطه اما انفاق تبرع لوجه الله واما انفاق مردود عليه من بيت المال فينفق عليه الان ثم بعد ذلك ان نوى بنفقته تبرعا لوجه الله فجزاه الله خيرا وان لم ينوي

50
00:18:45.600 --> 00:19:05.600
تبرعا فله ان يرفع مقدار نفقاته الى الدولة وتعطيه الدولة لان المأمور بالانفاق عليه انما هو الحاكم. فهو من جملة رعايا الدولة والموجود بين ظهرانيهم فحاكم المسلمين في هذه الدولة هو

51
00:19:05.600 --> 00:19:24.650
المسؤول عن الانفاق عليه فان وجدنا معه مالا انفقنا عليه من ماله والا فينفق عليه ملتقطه من ما له اما تبرعا واما انفاقا يرجع فيه الى الدولة واما ان يتولى رعايته بيت مال المسلمين

52
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
وفي كل الدول ولله الحمد والمنة في العام الاغلب يوجد دور رعاية الايتام. يدخل فيها مثل هؤلاء ويجدون من الدولة باكمل العناية واكمل الرعاية والحفظ فيعلمونهم ويربونهم ويدرسونهم بل ويتولون جميع نفقاتهم في وظائف

53
00:19:45.350 --> 00:20:08.000
توظفونهم بل ويزوجونهم ويصرفون لهم الرواتب التي تغنيهم وتكف وجوههم عن الناس. ولكن لا يزال ذلك الجرح في قلوبهم بهم الى ان يموتوا والمجتمع ينبغي له ان ينظر الى مثل هؤلاء مع كبرهم وفهمهم وادراكهم باحوالهم ان ينظر لهم نظرة الرحمة. فلا ينبغي تعييرهم ولا

54
00:20:08.000 --> 00:20:28.100
اشعارهم بحقيقتهم. وانما يندمج المجتمع معه اندماجا عظيما يجعله يجعلهم كاخوان له ويتعامل الجميع معهم تعاملا مبنيا على الاحترام وعلى التقدير وعلى معرفة المنزلة حتى لا حتى لا تنكسر نفوسهم

55
00:20:29.550 --> 00:21:02.300
ومن ذلك ايضا من المسائل ايضا ان قلت هل لابد من الاشهاد عليه حال التقاطه؟ هل لابد مع التقاطه ان يشهد رجلين على انه التقط  وليدا او التقط طفلا الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. لكن قلت لكم متى ما رأيتم العلماء اختلفوا في باب اللقيط على قولين فاختاروا انفعهم

56
00:21:02.300 --> 00:21:25.200
واصلحها واحفظها للقيط. فهل الاصلح ان نشهد على الالتقاط او لا نشهد نشهد اذا القول الصحيح هو وجوب الاشهاد فيجب على ملتقطه بعد التقاطه ان يشهد رجلين عدلين. وان تثبت هذه الشهادة في المحكمة. فان قلت وما المصالح المترتبة على الاشهاد

57
00:21:25.200 --> 00:21:46.000
ان قلت ما المصالح المترتبة على الاسهال؟ فاقول مصالح عظيمة. اولا سدوا باب ها انكار ذريته وذلك لان يرحمك الله وذلك لان ملتقطه ربما يدعي انه عبد له في يوم من الايام

58
00:21:46.750 --> 00:21:59.650
وان يستخدمه استخدام العبيد والارقاء لكن اذا كان مشهودا على التقاطه فسيكذبه الشهود ويقولون هذا ليس عبدا لك ولا رقيقا لك. اذا كان الانفع للقيط ان يشهد على الالتقاط. الامر الثاني

59
00:21:59.650 --> 00:22:19.450
سدا لزريعة طمع ملتقطه في المال الذي وجد معه فانه قد يكون ابنا لغنيين تاجرين فيكتبان او يضعان جواهر او ذهب معه. فاذا وجده ووجد معه هذا الذهب الكثير وعلم انه له فانه سينكر كونه لقيطا

60
00:22:20.000 --> 00:22:41.900
ويقول هذا ابني ليتملك الذهب الذي معه ولا ينازع فيه. لكن اذا اشهد على التقاطه فان ذلك الباب سوف يسد سدا محكما ولان ذلك اه ايسر لوجود والديه. فانه ربما يكون احد الوالدين يريد ان ينتقم من الطرف الاخر

61
00:22:41.900 --> 00:23:01.900
ورمى ولدها بعيدا عنها من باب عقوبتها. فاذا عرفنا المكان الذي وجد فيه فيكون ذلك ايسر لمعرفة والديه فيما لو سأل عنه احدهما فيما فيما بعد. فان بعض الوالدين قد يندمان. يندمان على ذلك الامر. وبعد زمان

62
00:23:01.900 --> 00:23:20.450
ارجع اليهما دينهما وخوفهما من الله فيبحثان عن ولدهما اللقيط هل تعرفون ولدا؟ عام كذا قد وجد عند المسجد الفلاني. قد وجد في الطريق الفلاني. فاذا اشهد اللقيط على مكان التقاطه فيكون ذلك ايسر فيما

63
00:23:20.450 --> 00:23:40.950
عرفتي اه في معرفة والديه او وجوده فصار الاشهاد عليه يحصل لنا مصالح لهذا اللقيط وقلت لكم ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فانه الذي نرجحه هاه للان ماشي صح

64
00:23:44.400 --> 00:24:14.900
ومن المسائل قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة عندنا من مسائل اللقيط قاعدة مفيدة اللقيط في احكامه كغيره قال اللقيط في احكامه كغيره يعني بمعنى انه لا يجوز لنا ان نجعل للقيط احكاما خاصة

65
00:24:15.800 --> 00:24:40.850
بل نعامله في كافة احكامه الشرعية كما نعامل غير اللقيط تماما وبناء على ذلك فما حكم امامته بالناس وهو لقيط الجواب امامته صحيحة اذا كان هو اقرأ الناس فان كان اللقيط هو اقرأهم فانه احقهم بالامامة. فنعامله في سائر الاحكام الشرعية كما نعامل غير اللقيط

66
00:24:40.900 --> 00:25:00.700
لا يجوز لنا ان نمنع امامته لانه لقيط فكونه لقيطا ليس من الاوصاف التي تمنع كونه اماما انتوا معي في هذا ولا لا بل يقال بان سالما مولى ابي حذيفة لا يعرف ابوه. مع ذلك قدمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:25:00.800 --> 00:25:22.200
فكان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة وخلفه يصلي ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم فلا حق لنا ابدا ان نعامل اللقيط باحكام تجعله ناقصا عن غيره من اهل الاسلام. ارأيتم بركة الاسلام

68
00:25:22.250 --> 00:25:41.150
هذا عظمة الدين هل يجوز له ان يتزوج بحسيبة نسيبة؟ الجواب نعم. كما يجوز لغيره يجوز له اذا رضيت به زوجا لها فانه ليس هناك مانع شرعا ان يتزوج اللقيط بذات الحسب والنسب. فليس بلازم الا يتزوج اللقيط الا

69
00:25:41.150 --> 00:26:09.250
لقيطة مثله من قال ذلك بل الحسيب يتزوج لقيطة واللقيط يتزوج حسيبة نسيبا بل لقيت في سائر احكامه كغيره لا يجوز ان يخص بشيء من الاحكام في بلاد الاسلام  ومن مسائله ما الحكم لو مات وله مال

70
00:26:09.750 --> 00:26:26.300
لو مات اللقيط بعد ان اتجر وصار من اغنياء المسلمين وتجارهم. فمن الذي يرث ماله؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح او الاقرب عندي ان ما له يرد الى بيت مال المسلمين

71
00:26:29.400 --> 00:26:49.600
وهذا معنى قول الناظم فرع فاي يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان اعني لبيت المال اذ لا وارث. اي انه مات ولا وارث له. ليس له اب يرثه ولا ام ترثه

72
00:26:49.900 --> 00:27:09.350
لكن اذا تزوج وخلف اولادا فنعامله في ميراثه كما نعامل سائر اموات المسلمين. لكن ان مات وله مال ولا وارث له فانه يرثه بيت مال المسلمين. لكن ابا العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم يقولان غير هذا

73
00:27:09.500 --> 00:27:27.850
قالوا احق الناس بميراثه ملتقطه ولكن هذا فيه نظر وذلك لان المتقرظ في القواعد ان اسباب التوارث توقيفية على النص. فلا حق لنا ان نصنع سببا نجعله سببا من اسباب

74
00:27:27.850 --> 00:27:41.200
بالتوارث الا وعلى ذلك دليلا من الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل على ان اللقيط يرثه من التقطه. وكل حديث في ذلك فانه لا يصح سنده

75
00:27:42.500 --> 00:28:06.350
فالقول الصحيح ان شاء الله ان بيته عفوا انما ان ميراثه فيئ لبيت مال المسلمين. وعندنا قاعدة كل من مات ولا له فمرد ما له الى بيت ما للمسلمين يقول الناظم فصل او نقل فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان

76
00:28:06.400 --> 00:28:23.450
اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ اي ابن تيمية والتلميذ اي ابن القيم يختاران توريث ملتقط ولكن يا فتاة لا نصفي هذا عن العدنان اي عن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:28:24.900 --> 00:29:00.100
ماشي الحمد لله. ومن مسائله ايضا من مسائل اللقيط ما الحكم لو ادعاه احد فقال هذا ابني او قالت امرأة هذا ولدي ما الحكم لو ادعاه احد اسمعوا يا اخواني المتقرر في القواعد ان الشريعة دائما تتشوف لاثبات النسب. فدائما اثبات

78
00:29:00.100 --> 00:29:20.400
نسب لا نشدد فيه كثيرا فادنى سببية تثبت النسب فاننا نقول بها لانه ليس من مصلحة الاسلام ولا من مصلحة المسلمين ان نشدد في اثبات النسب وان نتنطع فيه فيه فيبقى بلا نسب. نحن دائما نتشوف

79
00:29:20.400 --> 00:29:40.550
اتصال النسب ولكن نشدد في انقطاع النسب فالشريعة تخفف فيما يثبت النسب وتسدد فيما يقطعه فمتى ما ادعاه احد فلا يخلو من حالتين اما ان يكون فردا لا منازع له واما ان يدعيه جماعة

80
00:29:40.900 --> 00:30:04.550
فان ادعاه فرد ولا منازع له فاننا نقول اهلا وسهلا بك وخذه من غير ان نطلب بينة فيكفي انه ادعى ولا منازع لهم. فكل من ادعى اللقيط اذا كان فردا فاننا نلحقه به. ونقول قد كنا نبحث عنك قديما

81
00:30:04.550 --> 00:30:20.350
وهذا ولدك بارك الله فيك واهلا وسهلا. ثم يثبت نسبه في الاوراق الرسمية هل نطلب منه بينة؟ لا داعي لا داعي لطلب البين لانه لا منازع له والشريعة دائما تتطلع وتتشوف لاثبات النسب

82
00:30:20.500 --> 00:30:40.200
انتبهوا لكن ما الحكم اذا ادعاه جماعة جاء عشرة رجال كلهم يقولون هذا ولدي اذا ادعاه جماعة فنمشي معهم خطوة خطوة ان ادعاه جماعة فنقدم صاحب البينة على من لا بينة له. انتبهوا هذي الخطوة الاولى

83
00:30:40.350 --> 00:30:53.200
فنسألهم هل احد منكم معه بينة؟ فان كان مع احد بينة والبقية لا بينة معه فاننا نقدم منهم صاحب البينة. اليس كذلك؟ طيب ان قلت وما الحكم لو جاءوا بالبينات كلهم

84
00:30:53.900 --> 00:31:17.250
ننتقل معهم الى الخطوة الثانية وهي اننا نقدم صاحب البينة الاقوى فان كان بعضهم جاء بشهود وبعضهم جاء بصور وبعضهم جاء بتحليل من المستشفى المسمى الدي ان ايه فاقواهم بينة هو صاحب التحليل

85
00:31:19.300 --> 00:31:49.300
ما هي في هذا؟ طيب ان جاءوا جميعا ببينات قوية ان جاءوا بالبينات فنقول حينئذ نقدم اشباههم به نلحقه باشبههم به وهي التي يسميها الفقهاء بالقافة. القافة هم قوم جعل الله في عقولهم ادراكا لمعرفة الشبه

86
00:31:49.300 --> 00:32:10.600
يقول هذا ابن هذا بمجرد الشبه او بمجرد الاثر. ومنهم بنو مدلج وقد كان رجلا منهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مجزز المدلجين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى مما تعيره به قريش بان اسامة ابن زيد ليس ولد

87
00:32:10.600 --> 00:32:27.450
ده اللي جايب لان زيد ابن حارثة كان ابيظ اللون واسامة كان اسمرا كان اسمرا له شديد السمرة وكان زيد حب رسول الله واسامة ابن حبه. فكان يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الامر

88
00:32:29.100 --> 00:32:57.050
فمرة التحف زيد وابنه اسامة فقط بلحاف غطوا به وجوههما وبادت منه اقدامهما. فدخل مجزز المدلج  فنظر الى اقدامهم فقال ان هذه الاقدام لبعضها من بعض فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استبرقت اسارير وجهه وفرح فرحا عظيما ودخل على عائشة تبرق اسارير وجهه فقالت ما اضحكت

89
00:32:57.050 --> 00:33:17.950
يا رسول الله يعني ما اسعدك؟ قال الم تر الى مجزز المدرج رأى كذا وكذا واخبرها بالقصة. فهذا دليل على انه يلحق باشباههما فان قلت وهل لا يزال هؤلاء القوم موجودين؟ الجواب نعم لا يزالون. وتستعين بهم الجهات الامنية في كشف كثير من ملابسات

90
00:33:17.950 --> 00:33:44.750
الجنائية حتى انهم اذا رأوا خطوة انسان فانهم يأتون بالمتهمين يعرفون الخطوة بالخطوة يقول هذا هو الذي كان في المكان وهم قوم يقال لهم القافة فاذا نقول تعالوا ايها القافة ونعرض اصحاب البينات الذين يدعون هذا اللقيط. فنجعل القافة

91
00:33:44.750 --> 00:34:03.750
ينظر في اللقيط ويتأمله ثم بعد ذلك يقف عليهم واحدا واحدا فاذا نسبه لاحدهم فانه ينتسب له واذا قال كلهم كذبة اذا قال كلهم كلهم كذبة فاننا نستعين بالتحاليل الحديثة

92
00:34:05.000 --> 00:34:26.300
نستعين بالتحاليل الحديثة فلابد ان يكون احدهم صادقا طيب ايه اللي استعنا بالتحاليل الحديثة؟ ولم نجد بينة تلحقه باحدهم فحين اذ نقول كما قال ابو محمد وهي اننا نقرع بينهم بالقرآن

93
00:34:28.300 --> 00:34:50.750
ومن خرجت عليه القرعة فاننا ننسب الطفل له. فان قلت او ينسب انسان لانسان بالقرعة؟ نقول نعم ولكن بعد تخطي هذه الخطوات كلها فنجعل اخر ما يميز نسبه القرآن. فان المتقرر في القواعد ان القرعة تستعمل في تمييز الحق والمستحق

94
00:34:50.750 --> 00:35:17.350
لكنها بينة ضعيفة هي بينة ضعيفة ولذلك جعلناها في اخر الركض والله اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب تفضل يا شباب. طيب مثقاله هو المنبوذ. هنا خطأ في المنظومة اتمنى من الشيخ بندر ان ينتبه له والشيخ فهد

95
00:35:17.400 --> 00:35:33.450
اه وهي انكم تجعلون فصل في اللقيط ها؟ بندر فصل في اللقيط اذا كان عندكم الورد تقدروا تعدلونها طيب نعم ماشي مثل ما قلنا فصل في اللقطة حطوا فصل باب اللقيط

96
00:35:33.500 --> 00:35:49.550
عشان يتميز ابياته عن ابيات النقط المالية. صح ولا لا يا جماعة احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في اللقيط. قالوا هو المنبوذ من طفل ولا يعرف له نسب من

97
00:35:49.550 --> 00:36:12.750
الانسان وله بفقه الشرع احكام وذا نظم له يا صاحبي ببيان. فرع فاخذ الطفل فرض كفاية اذ هذه نفس من الانسان ومن المقاصد في الشريعة حفظها فالشأن في الارواح اعظم شأن. فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا

98
00:36:12.750 --> 00:36:33.300
الحكم دون تواني فرع وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان. وكذا كما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون ايوان فرع حضانته لواجده اذا بالدين متصف حليف اماني. نعم

99
00:36:33.550 --> 00:37:00.700
ايش بالدين متصف يعني ان يكون مسلما امينا عدلا مكلفا حرا لكننا ما ذكرنا في المنظومة الا بعض الشروط فقط. هم كتبتم بقية الشروط ولا امليها؟ كتبتموها جيد فرع فرع واني فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان

100
00:37:00.700 --> 00:37:20.700
فرع وان يجنى عليه جناية جناية فالامر بالتحديد للسلطان. يعني اننا نعامل هذا الطفل في في الجناية عليه كما نعامل سائر الناس في احكامهم من غير فرقان بين اللقيط وغيره. فاذا جنى على يده ها ففيه القصاص. واذا جنى على نفسه

101
00:37:20.700 --> 00:37:45.400
ففيه القصص كما نقوله في غير اللقيط في جناية غير اللقيط فنقوله تماما في جناية اللقيط. نعم. فرع فان يمت الصغير فمال للمسلمين هديت في الرجحان نعم. فرع وان يجنى عليه جناية فالامر بالتحديد للسلطان فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجح

102
00:37:45.400 --> 00:38:09.100
تاني اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ والتلميذ يختاران. ما المقصود بالشيخ ابن تيمية والتلميذ ابن القيم نعم توريث ملتقط ملتقط ملتقط ولكن ملتقط توريث ملتقط يعني ان الملتقط هو الذي يرثه

103
00:38:09.150 --> 00:38:26.950
عدلوا الحركات عندكم ها؟ هذه النونية تحتاج الى مراجعة حركات اضطريت توريث ملتقط ولكن يا فتى لا نص في هذا عن العدنان. نعم. ليس هناك دليل يدل على ان اللقيط

104
00:38:26.950 --> 00:38:54.550
ملتقطه واذا ادعاه الغير لا يخلو فان فردا فالحقه به والثاني ان يدعيه جماعة قدم اذا اذا قدمي نفسك. قدم اذا ان يدعيه جماعة قدم اذا ذا البينات ولا تكن متواني. ان لم يكن فبقافة فصل وذي جمل

105
00:38:54.550 --> 00:39:06.850
المسائل يا اخا العرفان ان لم يكن فبقافة فصل. يعني ان فصل الخطاب بينهم سيكون بالقافة القافة هي التي ستفصل بينهم