فاذا خيره عام للمسلمين. وكذلك حفر الابار. ايضا ماؤها يطول زمانه والناس يشربون من هذه البئر لا سيما اذا كانت بئرا قريبة من تجدد مياه الامطار فتجددها مياه الامطار او السيول ريح في الوقف حبست صريح في الوقف سبلت هذا صريح في الوقف هذه الفاظ صريحة في الوقف. ولكن هناك الفاظ يقال لها الفاظ الكناية. كقوله حرمت تصدقت ابت الف باء دال تأبدت. يعني جعلته مؤبدا لوجه الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وبعد ننتقل بعد باب اللقيط وشرح شيء من مسائله الى باب فقهي اخر وهو باب الوقف وقد عرف العلماء الوقف بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنافع تحبيس الاصل تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وسيأتينا معنى تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فقوله تحبيس يعني ان هذا الاصل يكون محبوسا عن البيع فلا يباع وعن الهبة فلا يوهب وعن الميراث فلا فهو اصل محبوس عن البيع والشراء ومحبوس عن الهبة ومحبوس عن الميراث. واما ما منافعه فهي مسبلة اي لكل احد ان ينتفع بها. فهذا هو الوقف. اما اصله فمحبوس واما منافعه فمبذولة للناس فالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وقد اجمع اهل الاسلام على مشروعيته ولله الحمد بل يدخل في قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن اعظم افعال الخير الوقف وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وبعض الناس يرويه بقوله اذا مات ابن ادم لا وانما اذا مات الانسان فليس في روايات هذا الحديث ابن ادم. وانما فيه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر صدقة جارية والصدقة الجارية هي هي الوقف الصدقة الجارية هي وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه اصاب ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها ها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اي سبلت منافع على الا تباع ولا توهب ولا تورث. وهذا هو وهذا هو الوقف وقد حكى الاجماع على مشروعيته جمع كثير من اهل العلم كالامام ابن المنذر وموفق الدين ابن قدامة وغيرهم من اهل العلم وفي هذا الباب قواعد عظيمة جدا يعرف بها مسائله ان شاء الله نأخذها واحدة واحدة مختصرة القاعدة الاولى يصح الوقف بكل قول او فعل او عرف دال على مقصوده. يصح الوقف بكل قول او فعل او عرف دال على مقصوده فلا يشترط في الوقف الفاظ معينة بل كل قول يدل على مقصوده فيصح به وكل فعل يدل على مقصوده نصح به وكل عرف او عادة محكمة تدل على مقصوده فانها كافية. فمن فتح بيته للناس واذن فيه فهذا فعل ينبئ عن وقف المسجد اليس كذلك؟ مع انه لم يقل قد جعلت بيتي وقفا على المسجد وانما فعل فعلا يدل على مقصود الوقف ومن فتح حديقته او ارضه المجاورة واذن للناس ان يدفنوا موتاهم فيها فقد ها اوقفه مقبرة فيصح الوقف بكل ما يدل على مقصوده من قول او فعل او عرف ولكن يقول العلماء ان هناك الفاظا للوقف تسمى بالالفاظ الوقفية الصريحة. وهناك الفاظ تسمى بالالفاظ كناية فالفاظ الوقف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. اما الصريح منها فقوله اوقفت هذا فهذه الفاظ كناية والمتقرر في القواعد ان الكنايات تترتب اثارها بالنيات وعلى كل حال فلا نقف عند هذه القاعدة كثيرا لان الوقف ها يصح بكل ما ذكرته لكم من قول او فعل او عرف دال عليه. القاعدة الثانية لا يصح الوقف الا من مالك او من يقوم مقامه لا يصح الوقف الا من مالك او من يقوم مقامه. وذلك لان وقف العين فرع عن نكهة فلا يجوز للانسان ان يوقف ما لا يملكه او ليس مأذونا له فيه لان ذلك من باب وقف الفضول ووقف الفضولي لا يصح. الا اذا اذن مالكه بتصرفه فلو قال الفضولي اوقفت سيارة زيد لوجه الله وقال زيد قد قبلت هذا الوقف حينئذ يكون وقفا. والا الاصل ان الوقف عقد لابد فيه من ملك العين الموقوفة او ان يأذن لك مالكها. بهذا الوقف فان الاصل في اموال الناس العصمة. فلا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذن منه. ومن القواعد من صح تصرفه صح وقفه او نقول بعبارة اخرى من صح تبرعه صح وقفه. عبر باي التعبيرين فكلها صحيحة. من صح تصرفه ضحى وقفه او تقول من صح تبرعه صح وقفه وهذه القاعدة تبين لك الالفاظ التي يترتب عليها الوقف. فلابد ان يكون لفظا صابرا من رجل يصح تبرعه فيما لو تبرع فمن لا يصح تبرعه لا يصح وقفه لان الوقف نوع من انواع التبرع لا يصح تصرفه فلا يصح وقفه لان الوقف نوع من انواع التصرف المالي. وبناء على ذلك فاذا اوقف المجنون شيئا فان وقفه لاغ لانه لا يصح لا تصرفه ولا تبرعه ولو ان الصبي الصغير اوقف شيئا فلا يصح وقفه لانه لا يصح تصرفه ولا تبرعه. ولو ان السفيه اوقف شيئا فانه لا يصح وقفه لانه لا يصح لا تصرفه ولا تبرعه. ولو ان المحجور عليه لفلس اوقف شيئا من ماله فان وقفه لا يصح لانه محجور عليه في ماله فلا يصح تصرفه فيه ولا تبرعه ما دام محكوما عليه بالحجر حتى يفك الحجر عنه ومن القواعد ايضا ما صح نفعه صح وقفه ما صح نفعه صح وقفه ويفهم من هذه القاعدة اصل اخر. ما لا يصح نفعه فلا يصح وقفه. وهو مفهوم المخالفة منها مفهوم المخالفة حجة وبناء على ذلك فيصح وقف العقارات لصحة نفعها والسيارات لصحة نفعها وسائر المركوبات لصحة نفعها وسائر المتاع والاثاث لصحة نفعه والمنقولات في الاصح يصح وقفها لصحة نفعها و كذلك الفرس يصح وقفها والاموال يصح وقفها. بل والخبز يصح وقفه والخيول يصح وقفها لانه يصح نفعها واما ما لم يصح نفعه فلا يصح وقفه كالاوقاف على القبور التي تعبد من دون الله عز وجل والاوقاف على بيع اليهود او على كنائس النصارى فلا يجوز للمسلم ان يوقف بئرا على كنيسة نصارى او ان يوقف مالا على كنيسة نصارى وكذلك الاوقاف على تعليم الغناء والرقص. كل ذلك من الاوقاف المحرمة لانها لانه نفع محرم. فان صح النفع وقفوا وان لم يصح النفع لم يصح الوقف الفقه سهل ولا صعب سهل ولا صعب؟ سهل. ومن القواعد ايضا لا يصح الوقف الا على جهة بر. لا يصح الوقف الا على جهات البر لا يصح الوقف الا على جهات البر. وذلك لان المقصود من الوقف نفع الواقف. ولا يمكن ان ينتفع الواقف الا اذا كان وقفه على جهة بر وخير واحسان ينتفع بها المسلمون كالاوقاف على المساجد، فان المساجد جهات من جهات البر الاسلامية الاوقاف على المدارس وتعليم العلم فهذا من جهات البر والخير والاحسان وكم فيها من الاجور والمنافع وكالاوقاف على حفر الابار. كم فيها من الخيرات وكالاوقاف على نفع الاقارب. اقارب الواقف. يقول هذا البيت غلته تصرف لأقاربي من بني عمي وبني خؤولتي. هذا من صلة الارحام وصلة الارحام جهة بر. وبناء على ذلك فلا يصح ان تقف عينا على جهات ليس فيها بر ولا خير. كالاوقاف على الكنائس فان الكنائس ليست من جهات البر او الاوقاف على القبور التي تعبد من دون الله هذه ليست من جهات البر او الاوقاف على بيع اليهود او على دور عبادة او او البوذيين فلا يجوز للانسان ان يجعل اوقافه الا على جهات بر اذا كان يرجو برها واجرها وذخرها عند الله عز وجل. ومن ايضا من صح تملكه صح الوقف عليه من صح تملكه صح الوقف عليه من صح تملكه صح الوقف عليه وهذا في الجهة التي سوف توقف عليها. فمن شرطها ان يصح تملكها. فمن لا يصح تملكه فلا يصح الوقف عليه فلا يصح الاوقاف على الملائكة لان الملائكة لا يوصف بانها تملك ولا يصح الوقف على الجن. لان الجن في الاحكام البشرية لا يوصفون بانهم يملكون. فالملائكة لا تملك والجن لا يملكون. بل ولا يصح الوقف على البهيمة الا اذا كان يقصد به علفها فلا يقال هذه الاموال وقف على هذا الكلب كما يفعلونه في بعض بلاد الغرب فانك تجد ان رجلا ثريا يموت ويجعل كل تركته لكلب من كلابهم فتجد هذا الكلب يشترون له السيارة ويكرمونه ويطعمونه من افخر الطعام فلا بد ان تكون الجهة التي ستوقف عليها جهة تملك. فان قلت والاوقاف على المساجد والمساجد لا تملك نقول انما الاوقاف على روادها واهلها وليس على جدرانها والاوقاف على حفر الابار والابار لا تملك انما الاوقاف على من سيشرب منها ويستفيد منها من البشر. فلابد ان تكون الجهة التي ستوقف وقفك عليها موصوفة بانها تملك. واما ما لا يملك فلا يصح الوقف عليه. فاذا سئلت ما حكم الوقف على ملائكة فقل باطل. ما حكم الوقف على الجن؟ فقل باطل. ما حكم الوقف على البهائم؟ فقل باطل. الا اذا كان يقصد به علفها وما حكم الوقف على الرقيق باطل لان الرقيق لا يملك لانك ان اوقفت على الرقيق فهي سينتقل الوقف الى سيده لان الرقيق لا يملك. ومن القواعد ايضا ما صح منجزا صح معلقا ما صح منجزا صح معلقا قاعدة واضحة ولا تحتاج الى شرح. جميع العقود التي تصح منجزة تصح معلقة. فالبيع يصح ان ابيعك الان ويصح ان اعلق البيع على شرط فالبيع يصح منجزا اي الان بعتك السيارة ويصح معلقا بعتك السيارة ان رضي ابي فما صح منجزا صح معلقا. والطلاق يصح ان تطلق زوجتك الان فتقول انت طالق. ويصح ان تعلق طلاقها على شرط مستقبلي ان دخلت بيت فلان فانت طالق. فما صح منجزا صح معلقا. والظهار يصح ان تظاهر من زوجتك الان؟ طبعا يصح اقصد يترتب حكم الظهار والا فالظهار محرم. لكن لو ان الانسان قال لزوجته الان انت علي كظهر امي وجبت عليه الكفارة ولو قال ان دخلت دار فلان فانت علي كظهر امي تأتينا هذه القاعدة فانما صح منجزا اي الان صح معلقا بالشرط. وكذلك الوقف يصح منجزا ويصح معلقا وعندكم فالمنظومة جعلت من شروطه التنجيز ولكن هذه المنظومة نظمت قديما فالصواب عندي ان الوقف يصح منجزا ويصح معلقا. فكل عقد يصح فيه التنجيز فيصح فيه تعليق الا بدليل الوقف المنجز كان اقول اوقفت داري لوجه الله على الفقراء والمساكين. هذا وقف منجز. الوقف المعلق آآ ان شفى الله مريضي فداري وقف اليس كذلك؟ واضح. الحمد لله. فما صح منجزا صح معلقا. فالوقف يصح منجزا ومعلقا في الاصح والبيع يصح منجزا ومعلقا في الاصح والهبة الهبة تصح منجزة وتصح معلقة على شرط والطلاق يصح معلقا ويصح منجزا طيب ويفهم من هذا قاعدة اخرى. انتبهوا لي لا تكتبونها. ما لا يصح منجزا فلا يصح معلقا فالربا لا يصح منجزا ولا يصح معلقا. الظهار الظهار لا يصح اصداره جزم ولا يصح معلقا لكن لو اصدره وجبت فيه الكفارة معلقا او منجزا لكن هو حرام منجزا وحرام معلقا لانه منكر من القول والزور فاذا ما صح منجزا صح معلقا وما لا يصح منجزا فلا يصح معلقا. استوعبتموها الحمد لله ومن القواعد ايضا خير الاوقاف ادومها واعمها نفعا خير الاوقاف ادومها واعمها نفعا فاذا اردت ان توقف شيئا فحاول ان يكون وقفك مشتملا على هاتين الصفتين العظيمتين الصفة الاولى ان يكون من شأنه الدوام للزمان الطويل وعدم الانقطاع الثاني عموم النفع حاول ان تختار جهة من جهات البر يعم نفعها المسلمين جميعا واني لا اجد في مثل ذلك الا وقفين عظيمين. بناء المساجد وحفر الابار فاما بناء المساجد فان بناء المسجد قد يستمر الى تسعين او مئة سنة لا يهدم. خاصة اذا سلم من السيول او كان في بلاد ليس فيها زلازل او البراكين او قليلة الزوابع والقلاقل التي توجب الحروب التي تدمر البيوت. فانه يستمر بل ان لا نزال نعلم مساجد قد بنيت ها من العهد الاول من عهد الصحابة ولا تزال موجودة الى الان في بعض البقاع من المملكة اليس كذلك؟ فاذا كلما كان وقفك يدوم زمانا طويلا كلما عظم انتفاعك وخيرك حيا وميتا وكذلك المسجد هو لعموم المسلمين يصلي فيه الصغار والكبار والذكور والاناث ويقرأ فيه القرآن يعتكف الناس فيه ويتعلمون العلم فيه فحاول ان تجعل وقفك يشتمل على هاتين الصورتين. ان يكون ذا زمان طويل وذا نفع عظيم عام. ومن القواعد ايضا الجهالة تغتفر الجهالة في عقود التبرعات. تغتفر تغتفر الجهالة في عقود التبرعات تغتفر الجهالة في عقود التبرعات ومعنى ذلك ان العقود تنقسم الى قسمين الى عقود معاوظات وعقود تبرعات. فاما عقود المعاوظات فلا نغتفر فيها الجهالة في اي جزء من من اجزائها ولا في اي طرف من اطرافها. فلا نغتفر الجهالة بالنسبة للبائع ولا الجهالة بالنسبة للمشتري في عقد البيع. واما عقود التبرعات فالامر فيها واسع ولله الحمد فتغتفر فيها الجهالة لانها ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس في فواتها مغرم والوقف هل هو من عقود المعاوظات ام من عقود التبرعات؟ الجواب بل هو من عقود التبرعات فتغتفر فيه الجهالة. وبناء على ذلك فيصح وقف العين المجهولة كقولك سوف اوقف لله عز وجل شيئا من مالي او لله وقف شيء من مالي. فهنا ينعقد الوقف ولكن يبقى تحديد العين فيما بعد. حددها متى ما شئت او اوقفت هذا العبد خادما لشيخي ما دام شيخي حيا وانا وحياة الشيخ من موته امر مجهول فعقد الوقف يصح ولو مع وجود الجهالة ولو مع وجود الجهالة لانه من عقود التبرعات ونغتفر في عقود التبرعات ما لا نغتفر في عقود المعاوظات ومن القواعد ايضا لا يغير الوقف عن جهته الا اذا تعطل نفعه او نقل لاصلح منه من كتبها بسرعة من كتبها بسرعة كتبتها ها لا يغير الوقف عن جهته الا اذا تعطل نفعه او كان لاصلح منه وقولنا لا وقولنا لا يغير الوقف عن جهته بمعنى انه لا لا يجوز بيعه فالوقف من العقود الذي التي لا يدخلها البيع. فلا يجوز بيع العين الموقوفة ولا يجوز غيبتها. ولا يجوز ان تورث ولا ترهن. فالعين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ترهن فلا يجوز تغيير الوقف عن جهته ابدا الا في حالتين استثناهما الفقهاء. الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه فحينئذ ننقله الى الى ما يماثله. فاذا تعطل نفع المسجد في هذه القرية لان اهلها ذهبوا عنها فاننا نبيع بنيان ونبيع ارضه ونبيع اثاثه ثم نجعل ثمنه في مسجد في قرية اخرى واذا تعطلت منافع هذه المقبرة وانتهى امرها واندرست قبورها. ومر عليها الزمان الطويل فحينئذ لا بأس ببيعها ببيعها وشراء مقبرة اخرى ويجوز حينئذ البناء عليها اذا اندرست قبور اذا اندرست القبور مرت الازمنة الطويلة. والا فنحن نبني الان على قبور. من الامم الماضية يا الله فمتى ما تعطلت مصالح الوقف او منافعه فاننا ننقله الى جهة اخرى يعني بمعنى ان ننقله الى بلد اخر او الى مكان اخر ولكن هناك حالة اخرى يشدد فيها كثير من الفقهاء الا ان ابا العباس ابن تيمية يختارها ونحن تبع له وهي انه اذا كان المقصود من تغيير جهة الوقف نقله من المفضول الى الفاضل. ومن الاقل مصلحة الى الاعظم مصلحة مثال ذلك ان نوقف بئرا ان نوقف بئرا فيريد صاحب البئر الواقف ان ينقلها الى المسجد فايهما اعظم ونفعا المسجد او البئر المساجد اعظم نفعا من البئر. فحينئذ لا بأس ببيع هذه البئر وبيع ارضها ونقل الوقف الى مسجد. لاننا نكون قد انتقلنا من من المفضول الى الفاضل مع ان البئر لم تنقطع منافعها ولكن يجوز نقل الوقف عن جهته ايش؟ الى ما هو اصلح منه او ان يقف الانسان بيتا ثم يريد نقله من البيت الى المسجد. فايهما اعظم وقفا واصلح للمسلمين؟ المسجد او البيت؟ فحينئذ لا بأس ان ننقل البيت حتى وان ان كانت منافعه لم تتعطل لكنه يجوز ان ننقل الوقف عن جهته المفضولة الى جهة فاضلة فان قلت ولماذا قلت هذه الحالة الثانية؟ نقول لان مقصود الواقف ان يكون وقفه اعظم مصلحة واعظم اجرا فكلما نقلناه من جهة مفضولة الى جهة فاضلة كلما كان ذلك ادخل في تحقيق مقصود الوقف والواقف كلامي واضح؟ طيب واما في غير هاتين الحالتين فلا يجوز ان يتعرض للوقف اذا قيل لك متى يجوز نقل الوقف عن جهته؟ فقل في حالتين اما ان يتعطل منافعه التعطل الكامل المطلق واما ان ها ينقل من المفضول الى الفاضل او من الاقل مصلحة الى الاعظم مصلحة. ومن القواعد ايضا الاصل في شرط الواقف الحل الا بدليل الاصل في شروط الواقف الحل. الا بدليل الاصل في شروط الواقف الحل الا بدليل فيجب علينا ان ننظر في شروط الواقف وان ننفذها فاذا كان من شروطه عام وخاص فاننا نبني العامة على الخاص. واذا كان من شروطه مطلق ومقيد فاننا نبني المطلق قال المقيد واذا كان من شروطه مجمل ومبين فاننا نحمل المجمل على المبين فنتعامل مع شروطه كما نتعامل مع نصوص الشرع بفهمها فشرط الواقف كنص الشارع في طريقة فهمه. لا في لزومه ما لم يشترط شرطا يخالف دليل الكتاب والسنة. فله ان يشترط الناظر على الوقف اي المشرف العام على الوقف. وله ان يشترط آآ مصرف الغلة مصرف الاجرة من الوقف. يقول هذا البيت وقف وغلته تصرف على فلان وفلان وفلان وفلان او تصرف على الفقراء والمساكين او تصرف على طلاب العلم او تصرف في طباعة الكتب او غيرها. فاذا لا يجوز لنا ان نخالف شرط الواقف في اي جزئية من الجزئيات. وانما نجمع كلامه مع بعض. فنخص عامه بخصوصه ونقيد مطلقه مقيده ونبين مجمله بمبينه وهكذا. لكن لابد من مراعاة شروطه ما لم تخالف دليل ما لم تخالف دليل الشرع مسألة اخيرة حتى نقرأ الكتاب ما الحكم فيما لو جهلنا بعض معاني شروط الواقف فنفسرها بماذا لو ان الواقف قال كلمة في شروطه لم نفهم معناها فما المرجع في تفسيرها العرف عرف الواقف وعادته لان من الناس من يقول في شروط وقفه اشياء من الكلمات ها ربما لا يعرفها بعض الناس. فحينئذ نرجع الى عرفه الى قريته التي التي كان فيها فنسألهم عن معاني هذه الشروط. فاذا كل لفظة مجهولة في شروط الواقف فان مرد تفسير عرفه عرفه وعادته. افهمتم والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الوقف حبس الاصول وبذلنا لمنافع هذا هو التعريف الاتقان ويصح بالاقوال والافعال ان دلت على مقصوده ببيان تبعوا معي تبعوا معي بيتا بيتا اي كلمة تجدونها صعبة او بيت لم تفهموه قل ما معنى هذا اعد مرة اخرى. قال وفقه الله تعالى فصل في الوقت حبس الاصول وبذلنا لمنافع. هذا هو التعريف وبالاتقان ويصح بالاقوال والافعال ان دلت على مقصوده ببيان وصريحه وقفت او حبست او او ابدت للرحمن والوقف عقد مستحب يا فتى بالسنة الغراء والقرآن. اما الشروط كونه من مالك او من يقوم مقامه والثاني من جائز بتصرف فامنع اذا وقفا من المحجور والصبيان وكذلك المجنون اما ثالثا فبان يصح البيع في الاعيان. وهذا وهذا قلناه قديما. ما صح بيعه صح وقفه ولكن لا ما صح نفعه صح وقفه ولذلك يصح وقف الكلب مع ان بيعه لا يصح الكلب المعلم يصح وقفه. الهرة يصح وقفها مع انه لا يجوز بيعها. فالوقف ليس مرهونا بصحة البيع وانما بصحة المنافع. فكل شيء صح نفعه صح وقفه نعم وكذلك المجنون اما ثالثا فبان يصح البيع في الاعيان مع كون ذات العين تبقى افتى كسلاحنا والدار والحيوان نعم يعني ان من شأن العين الموقوفة ان تبقى لزمان فلا ينبغي للانسان ان يوقف شمعة الشمعة تذهب في الحال. فالعين الموقوفة لا بد ان يطول زمان بقائها. حتى يعظم انتفاع الناس بها. نعم وبان يكون الوقف للجهة التي بالبر توصف يا اخ العرفان كمساجد اوقات عندكم عندكم واقارب كمساجد واقارب هذه من جهات البر انت عندكم او قارب خطأ واقارب الهمزة بعد الواو وليست قبلها احسن الله اليكم كمساجد واقارب وسقاية او كتب علم نعم ذا الاحسان. نعم على جهة البر يعني كن على جهة بر نعم وبان يكون على المعين دونما شك ولو للنفس في الرجحان. يعني يجوز للانسان ان يوقف العين على نفسه. فيقول هذا الوقف هذا البيت وقف علي وعلى اولادي من بعدي. او هذه البئر وقف لي ولمن يشرب منها من اهل الاسلام. فهذا لا بأس به لا حرج الوقف على النفس جائز نعم لكن شرط الوقوف عليه ان يصح تملكه. فمن لا يصح تملكه فلا يصح الوقف عليه. ومن صح تملكه صح الوقف عليه كما سيذكر الناظم ان صح منه تملك فامنع اذا وقفا اذا فاحسن الله دائما العلماء اذا اجملوا ثم ارادوا ان يفصلوا يقولون اذا ان صح منه تملك فامنع اذا وقفا لجني او الحيوان ورقيقنا حتى ولو لمكاتب ولميت وملائك الرحمن. اذا لا يصح الوقف على الجن لعدم صحة تملكهم ولا الحيوان لعدم صحة تملكه ولا الرقيق لعدم صحة تملكه ولو كان مكاتبة ولا يصح الوقف على الاموات. تقول هذا وقف على السيد البدوي. هذا وقف على الميت الفلاني. فان الميت بعد موته قد انقطع تملكه لكن ان توقف مقبرة فهذا ها جائز. لكن ان توقف على الميت نفسه فهذا لا يجوز. وكذلك ملائك الرحمن لا يصح الوقف عليهم لنفس العلة. نعم. وبان يكون منجزا الا اذا بالموت يشرط جاز في الرجح. وقلت لكم لان ما جاز منجزا جاز معلقا وما سطر في المنظومة كان على رأي قديم نعم وبان يكون مؤبدا لا مؤقتا اعني على التأبيد في الازمان. بمعنى انك متى ما اوقفت عينا فانها خرجوا عن ملكيتك الى ملكية الله دائما وابدا. فلا يحل لك ان تقول اوقفت بيتي للمسلمين شهرا. ثم يرجع الي. لا لا ان يكون الوقف مؤبدا لا مؤقتا فهمتم هذا؟ يعني بمعنى ان يكون الوقف مؤبدا. فمتى ما اوقفت عينا لله عز وجل على جهة بر فاعلم انها لن ترجع اليك مرة اخرى فلا حق لك ان تؤقت الوقف. فتقول سيارتي وقف للمسلمين فترة الحج. او تقول والله بيتي وقف للمسلمين فترة الشتاء فبما انك اخرجته وقفا فان من شأن الوقف التأبيد وليس التأقيت. ما الذي فهم؟ من الذي فهم فهمت فهمت؟ فهمتم؟ ماشي الحمد لله. اقرأ. فاذا توفرت الشروط جميعها ايوا. فالوقف يلزم دون اي طيب لا بيع يدخله ولا ارث ولا هبة ولا توثيق عقد رهان. نعم. لا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن لماذا؟ لانه لا يجوز تغييره عن جهته. هم. الا. الا اذا تتعطلن منافع فيباع وليصرف وفي ثاني طيب وعندنا حالة اخرى وهي اذا كان النقل او التغيير من المفضول الى الفاضل اي لمصلحة الراجحة. نعم هذا وينظر فيه واقفه اذا لم يشترط نظرا لشخص ثاني. نعم. من ذي الكفاية والدراية ومكلفا ذا قوة وامان. يعني ان الناظر اذا اخترته فلابد ان يكون مشتملا على هذه الشروط. فالناظر على الوقف لابد وان كون مسلما وان يكون عدلا في الظاهر وان يكون امينا. لان هذه الاوقاف مم سوف تكون مصالحها للمسلمين فلا ينبغي ان يكون الناظر عليها لا كافرا ولا فاسقا ولا خائنا هذا كله في شروط الوقف نعم. واصرفه للجهة التي قد عينت في شرطه من غير ما نقصان. والاصل حل الشرط في الاوقاف ان لم يأتين بمنعها الوحيان والعرف معتمد اذا جهلت كما يختاره النحرير من حران. والنص في الاوقاف يفهم مثلما نفهم نصوص الشرعية اخواني. قوله والعرف معتمد اذا جهلت يعني اذا كانت هناك بعض الكلمات مجهولة فاننا نرجع الى عادة الواقف وعرفه لان العادة محكمة. قوله والنص في الاوقاف يفهم مثل ما نفهم نصوص الشرع. يعني كما اننا نجمع بين نصوص الشرع بقاعدة العموم والخصوص ذلك نجمع بين الفاظ الواقف في شروطه العامة والخاصة. فاذا كان بعض شروطه عاما والاخر خاصا فاننا نبني العامة على الخاص. واذا كان بعضها مطلقا وبعضها مقيدا فاننا المطلقة على المقيد واذا كان بعضها مجملا وبعضها مبين فاننا نبني المجمل على المبين ايظا اذا نفهم نصوص الواقف كما نفهم نصوص الشارع تماما والله اعلم