بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. سنبدأ ان شاء الله هذه الدروس من باب الرجعة نقرأ الابيات كاملة ثم نشرحها بيتا بيتا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتصح رجعته باجماع الملا والسنة الغراء والقرآن بشروطها ان كان مدخولا بها من دون ما عوض من النسوة وبقصد اصلاح كذاك بعدة باللفظ او وطأ بقصد جنان ان كان ليس هو الطلاق لبتة مع صحة لنكاح قيل الثاني اشهد ذوي عدل فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان. هذا وليس لها الخروج بعدة ان الا اذا تأتي بفحش بيان اذ لا تزال هي الحليلة يا فتى ان مت او ماتت بها ترثانك. نعم هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ فهد تتكلم عن احكام الرجعة. والكلام عليها في جمل من المسائل المسألة الاولى قد اجمع العلماء على مشروعية الرجعة اذا كانت المرأة لا تزال في عدة طلاقها الرجعي ومستند هذا الاجماع قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في زمن المهلة وهي وقت الرجعة ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا قوله بشروطها بشروطها ثم بين لك بعد ذلك جملا من الشروط التي تتوقف صحة الرجعة عليها فقال ان كان مدخولا بها. وهذا هو الشرط الاول وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا طلق الانسان زوجته ولم يدخل بها فانه لا سلطان له عليها ولا عدة عليها لقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فغير المدخول بها لا عدة لها وانما يقع طلاقها بائنا بينونة صغرى بمجرد تلفظ الزوج بالفاظ الطلاق ثم قال من دون ما عوض من النسوان يعني بمعنى ان لا يكون هذا الطلاق مبنيا على مال وعوض تدفعه الزوجة لزوجها لان الطلاق على عوض يسمى خلع والخلع لا رجعة في عدته كما بينت لكم الشرط الثالث قوله وبقصد اصلاح ودليل هذا قول الله عز وجل ان ارادوا اصلاحا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للرجل ان يظمر في قلبه انه انما اراد برجعته طارة لزوجته او التضييق عليها فاذا علم الله عز وجل من قلبك انك انما اردت بمراجعتها ان تضيق عليها فان رجعتك فيما بينك وبين باطلة. لان الله عز وجل اشترط لجواز الرجعة قوله ان ارادوا اصلاحا. ويفهم منه انه اذا راجعها غير مريد برجعته الاصلاح. وانما يريد بها المضارة فانها غير صحيحة فان قلت وفيما بيننا وبينه؟ الجواب اذا ظهرت منه القرائن التي تدلنا على انه انما اراد قارة فاننا نحكم ببطلان رجعته. واما اذا راجعها وقد اضمر في قلبه شيئا لم اخرج منه قرائنه ولم يبن منه دلائله ولم يتضح لنا منه مقصوده فيه. فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن تبقى رجعته فيما بينه وبين الله الذي يعلم السر واخفى ويعلم ما تخفي قدور ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء تبقى رجعته فيما بينه وبين الله باطلة. لعدم وجود هذا الشرط ثم قال كذلك بعدة وهذا الشرط الرابع بمعنى ان يراجعها في زمن الامكان وهو في ثلاثة قروء قبل ان تنتهي عدتها. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اي في مدة التربص. ويفهم من هذا الشرط انه ان تأخرت رجعته حتى انقضى ثمنها زمن الطلاق الرجعي فانها حينئذ تبين منه ولا يملك مراجعتها الا بعقد جديد ومهر جديد فهمتم هذا ثم قال وبقصد اصلاح كذاك بعدة باللفظ او وطئ بقصد جنان بمعنى ان الرجعة تكون بامرين الرجعة تكون بامرين الامر الاول الرجعة المراجعة القولية بان يقول راجعت زوجتي فلانة المطلقة. فمتى ما تلفظ بالفاظ رجعة فانها تعتمد الطريق الثاني بجماعها بقصد مراجعتها بجماعها بقصد مراجعتها. وهو معنى قول الناظم او وطئ بقصد جناني وبناء على ذلك فلو جامعها لا يقصد بهذا الجماع رجعتها فلا يعتبر مراجعا فهذان هما طريق المراجعة الذي دلت عليه الادلة الصحيحة ثم قال بعد ذلك ان كان ليس هو الطلاق لبتة انتبه هذا هو الشرط الرابع او الخامس هذا الشرط الخامس بمعنى انه انما يجوز له الرجعة في عدة الطلاق الاول قبل ان تنتهي وفي عدة الطلاق الثاني قبل ان تنتهي. واما اذا طلقها الطلقة الثالثة فيسميه العلماء بطلاق البتة. وطلاق البتة هذا وان كانت المرأة تعتد بعده الا انها عند لا تملك الزوج فيها مراجعتها فالرجعة انما تكون في عدة الطلاق الاول وفي عدة الطلاق الثاني فقط ثم قال مع صحة لنكاحه لا الثاني وهذا الشرط السادس بمعنى ان الرجعة فرع عن صحة الطلاق. وصحة الطلاق فرع عن صحة النكاح فاذا كان النكاح اصلا ليس بصحيح. فالطلاق اصلا ليس بصحيح. واذا لم يصح نكاح ولا طلاق فلا تصح الرجعة. فلو ان رجلا تزوج امرأته صغارا ثم طلقها فلا يملك مراجعتها في هذا الطلاق لان النكاح ليس بصحيح اصلا. ولو ان رجلا تزوج امرأة نكاح متعة ثم طلقها فلا يملك مراجعتها اصلا لان لان النكاح في ذاته ليس بصحيح. هذا معنى قوله مع صحة لنكاحه ويفهم من هذا انه اذا كان اصل النكاح ليس بصحيح فالطلاق الذي وقع فيه ليس بصحيح وعدم صحة النكاح والطلاق يفضي الى عدم صحة الرجعة ماشي معي وقوله لا الثاني اي لا رجعة في نكاح باطل. لا رجعة في نكاح باطل ثم قال بعد ذلك اشهد ذوي عدل فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان يتكلم هذا البيت عن حكم الاشهاد على الرجعة هل هل من شروط صحتها الاشهاد عليها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان شاء الله تعالى هو ان ان الاشهاد على الرجعة من الامور الواجبة فالرجعة لا تصح مع الكتمان بحال. افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك سدا لذريعة بامر الطلاق والرجعة. وبرهان هذا الايجاب هو الامر بالاشهاد على الرجعة في قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. والامر هنا للوجوب ولا اعلم له صارفا يصرفه من الوجوب الى الندب قوله هذا وليس لها الخروج بعدة الا اذا تأتي بفحش بيان اعلموا رحمكم الله تعالى ان عندنا قاعدة تقول الرجعية لها احكام الزوجة. فجميع ما نحكم الزوجة به فاننا نحكم للرجعية به. ما دامت في عدة رجعتها. وهي الفترة التي يقول الله عز وجل فيها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فهذه الفترة هي التي نقصدها بقولنا الرجعية فلها احكام الزوجة فكل حكم نحكم به على الزوجة فاننا نحكم به على الرجعية تماما فكما ان الزوجة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. فكذلك الرجعية لا يجوز لها ان تخرج من بيتها من بيته الا باذنه وكما ان الزوج لا يجوز ان يخرج زوجته من بيت الزوجية الا لعذر قاهر. فكذلك لا يجوز له ان تخرج امرأته الرجعية بعد طلاقها الا اذا جاءت بفاحشة مبينة والله عز وجل ذكر ذلك في اول سورة الطلاق. قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولم يسكت القرآن عند ذلك فلربما الزوج لا يريد ان يخرجها ولكن تريد هي ان تخرج فنص على تحريم خروجها بقوله ولا يخرج وقيد هذا الخروج بجزئيه بقوله عز وجل الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ومتى ما اطلقت الفاحشة في الادلة فيراد بها الزنا ومتى ما اطلقت الفاحشة في الادلة فيراد بها الزنا وكذلك نقول كما ان الزوجة تتزين لزوجها فكذلك الرجعية يجب عليها ان تتزين له ونقول ايضا كما ان الزوجة تنام على فراش الزوجية بجوار زوجها فكذلك رجعية تنام على فراش الزوجية بجوار زوجها. ولا يحل لها ان نام في غرفة مستقلة بحجة انها قد طلقت. لانها لا تزال رجعية. والرجعية لها احكام الزوجة ونقول ايضا كما ان الرجل له ان يخلو بزوجته فكذلك له ان يخلو دعيته ونقول ايضا اذا مات الرجل عن زوجته فانها ترثه فكذلك اذا مات عن مطلقته الرجعية فانها ترثه. ونقول ايضا لو ان الزوجة ماتت فان زوجها يرثها فكذلك الرجعية اذا ماتت في زمن رجعتها فان زوجها يرثها فان زوجها يرثها. افهمتم هذا؟ وهذا معنى قول الناظم. اشهد ذوي عدل فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان هذا وليس لها الخروج بعدة الا اذا تأتي بفحش بيان اذ لا تزال هي الحليلة اي زوجة. الزوجة يا فتى ان مت او ماتت بها ترثان. فان ماتت الرجعية ورثها زوجها واما مات الزوج ورثته مطلقته الرجعية. ولعل الكلام واضح فالقاعدة هنا لابد ان تحفظوها وتفهموها ان الرجعية لها احكام الزوجة. وبذلك ننتهي من باب من باب الرجعة واحكامها