احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل ان الطلاق لمخرج في شرعنا ان ساءت الاحوال بالشنآن. نعم. اقول وبالله التوفيق. عندنا قاعدة لابد من فهمها ولابد من كثرة الاستدلال عليها وهي قاعدة تقول الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم. الا ما دعا لذلك داعي الضرورة او او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم الا ما دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة وذلك لان احب شيء الى الشيطان ان يفترق الزوجان. فهو من الاعمال المحبوبة له. ومن الاعمال التي ترفع درجة اتباعه عنده ان فعلوها في الزوجين. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه اي جنوده واتباعه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة فيجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا والشيطان يقول ما صنعت شيئا ما صنعت شيئا حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. فاذا كانت الفرقة بين الزوجين احب شيء الى الشيطان فانه يجب علينا ان نفتي بتحريمها اذا لم يكن لها داع من ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فهذا دليل على ان الاصل في الفرقة بين الزوجين المنع الا ما دعا لذلك داعي الضرورة اول حاجة الملحة او المصلحة الراجحة المعنون عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الان في الذكر في غير ما بأس فيدخل في ذلك بأس الضرورة او بأس الحاجة او البأس الذي تدعو له المصلحة الراجحة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الضرة ان تسأل زوجها طلاقا ضرتها. لان الاصل في الفرقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها او قال ضرتها ولتنكح فان رزقها على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاصل في الطلاق الحظر وانما ابيح منه بقدر الحاجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المختلع ان المختلعات هن المنافقات. حديث اسناده جيد. والمراد بالمخترع هنا اي التي تطلب الفرقة من زوجها بالخلع في غير في غير ما في الغير في غير ما بأس. فلا ابدا للمرأة ان تطلب الفرقة بطلاق او خلع الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة او وكذلك الزوج لا يحل له مطلقا ان يهدم بيته واسرته بهذا الطلاق. الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. قال صاحب الهداية من الحنفية رحمه الله تعالى قال الطلاق قاطع للنكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية. فاذا كان الطلاق في غير ما بأس فانه يهدم كثيرا من مصالح الدين والدنيا والاصل حرمة هذا الهدم الا اذا دعا له شيء من الضرورات او الحاجات. ولذلك قال الله عز وجل فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والمقصود بذلك على قول بعض اهل العلم اي فلا تبغوا عليهن سبيلا بالفرقة والطلاق. فبما ان الحالة منها قد استقامت. وانها رجعت الى طاعتك وتنفيذ اوامرك واجتناب نواهيك. وصارت زوجة صالحة ناصحة طيبة الاخلاق فلا يجوز لك ان تبغي عليها سبيلا بالطلاق. كما قاله بعض اهل العلم قول الله عز وجل فلا تبغوا عليهن سبيلا اي بطلب الفرقة. فان قلت فان قلت وكيف تقول بان الاصل في الطلاق المنع والله عز وجل والله عز وجل قد خاطب الازواج بالطلاق بقوله واذا طلقتم فدل ذلك على ان الاصل فيه الحل. فمتى ما اراد الزوج ان يطلق فله ان يطلق. فنقول ان الاية لم تسق مساق بيان السببية وانما سيقت مساق بيان الحكم مع مع قيام الداعي له فهمتموها؟ اعيدها مرة اخرى. ان الاية لم تسق مساق السببية. وانما سيقت لبيان الحكم اذا قال السببية بمعنى انه اذا دعا داعي الضرورة للطلاق فكيف تطلق؟ فتطلقه على صورة كذا وكذا كذا فالاية لا تتكلم عن الطلاق جوازا ابتداء وانما تتكلم عن بيان صفته عند وجود سبب ايقاعه. عند وجود سبب ايقاعه وعلى ذلك نصوص كثيرة من اهل العلم ولكن لا اريد الاطالة عليكم بذكرها. ولذلك قال الناظم هنا ان الطلاق لمخرج في شرعنا ثم قيد هذا المخرج بقوله ان ساءت الاحوال بالشنآن والمقصود بالتباغظ والتغاجر وسوء بين الزوجين. فمتى ما دعا لهذه الفرقة داع الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة فانها تجوز حينئذ. واما العبث والتلاعب بالطلاق على اتفه الاسباب فان هذا ليس من الشرع في صدر ولا ورد والله اعلم. نعم قال وفقه الله تعالى. والاصل فيه الحل جزما يا فتى هذه المنظومة كتبت قديما. ولكن القول الصحيح ان نقول والاصل فيه الحظر ايضا يا فتى. كذا ايه جزما يا فتح والاصل فيه الحظر جزما يا فتى وش البيت اللي بعده؟ في السنة الغراء والقرآن ها هكذا صحيح يكون البيت صحيحا ها ايه لا لا لا قديمة هذي ولقد حكى الاجماع في تحليله اقصد اقصد اذا قامت الاسباب. فقد اجمع العلماء على مشروعية الطلاق عند قيام سبع به نعم. فالاجماع المذكور ليس في اصل ليس على اصل الحل. وانما على جواز الايقاع. الاجماع المذكور ليس في اصل الحل وانما على جواز الايقاع عند وجود اسبابه من ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويكون مكروها بغير مسوغ والحظر اقرب يا اخا العرفان هذا هو فمتى ما كان الطلاق لا سبب له فان بعض اهل العلم يفتي بكراهته والقول الصحيح الذي اعتمده الناظم عندكم هو التحريم وذلك لان الفرقة بين الزوجين لا تجوز الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. ويكون مندوب اذا احتاجا له حال الشقاق اذا قضى الحكمان. نعم. وذلك لان الحالة بين الزوجين اذا كانت مستقيمة فيكون الاصل في الفرقة بينهما التحريم. ولكن اذا كانت مصالح الزوجين لا تقوم الا لا بالطلاق اعني مصالح الزوجين الدينية والدنيوية فيكون الطلاق والفرقة بينهما في هذا الظرف المعين مستحبا نعم. هذا ويوصف بالوجوب اذا اتت بفواحش مع نصحها بتفاني. بمعنى انها اذا ارتكبت فاحشة الزنا ولا يزال زوجها يعظها وهي تصر على هذه الفاحشة فان فرقتها حينئذ تعتبر من الواجبات ولا يحل للانسان ان يبقي تحت سلطان زواجه امرأة زانية نعم ايضا ويحرم حال حيض نسائنا وكذا بحال نفاسها سيان وبطهرها بعد الجماع ولم يبن بالبطن حمل يا اخا العرفان. هنا قاعدة مفيدة لابد من فهمها وهي ان كل طلاق وقع على غير الصفة الشرعية فلا غن او نقول ففاسد كل طلاق وقع على غير صفة الشرع ففاسد كل طلاق وقع على غير صفة الشرع ففاسد فان قلت وما صفة الطلاق الشرعي فاقول هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه او ان يطلقها حاملا قد استبان حملها فان قلت وما دليلك على هذه الصفة الشرعية فاقول الدليل قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا الاجمال في الاية قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها انتبهوا فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها. فتلك العدة التي امر الله عز وجل بها وفي لفظ فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. والحديث كما ذكرت في الصحيحين وفي رواية اذا طهرت فليطلق او ليمسك. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبل مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها وكل الروايات في هذا الحديث تدل على ان صفة الطلاق الشرعي ان يوقع الزوج طلاقه في حالتي الحالة الاولى في حالة طهري الذي لم يمسها فيه الحالة الثانية ان يطلقها وهي حامل قد استبان حملها ولذلك قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ان من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه انه مطلق للسنة وللعدة التي امر الله عز وجل بها فهذا هو طلاق السنة. فكل من اوقع طلاقا على زوجته على خلاف هذه الصفة الشرعية فنحن نصف طلاقه بانه وفاسد لا حكم له في اصح القولين. فكل طلاق وقع على غير الصفة الطلاق الشرعي المأمون به فانه لغو فاسد. وعلى ذلك فروع. الفرع الاول ما حكم طلاق المرأة في حيضها الجواب هذا طلاق على غير الصفة المشروعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل تغيظ على ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض هذا التغيظ والغظب الشديد دليل على انه كان ينهاهم عنه فالطلاق في الحيض طلاق منهي عنه. والمتقرر في القواعد ان النهي يقتضي الفساد. فيكون طلاقا فاسدا غير معتبر من الطلقات الثلاث في الاصح بل هذه قاعدة العقود باسرها فكل عقد وقع على غير الصفة المشروعة فكل عقد وقع على غير الصفة المشروعة فانه يعتبر ولانه طلاق على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا القول وان كان خلاف قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى الا انه القول الذي تدل عليه الادلة ان شاء الله عز وجل. فالقول الاقرب في هذه المسألة هو ان المرأة وهي حائض طلاق لاغ لا يقع. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو الذي يفتي به جمع كبير من العلماء المعاصرين والاقدمين فيكون طلاقا فاسدا فيكون طلاقا فاسدا. فان قلت اوليس في المسألة اجماع على انه يقع اوليس في المسألة اجماع على انه يقع فاقول الصواب ان هذه المسألة ليس فيها اجماع ولكنه قول الجماهير فقد ذهب جماهير اهل العلم الى القول بوقوعه الا ان المسألة لا تزال من المسائل الخلافية بين السلف والخلف وان كان القائل بعدم الوقوع هم اقل العلماء ولكن الاجماع في المسألة غير متحقق ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد وهم وقد وهم من ادعى الاجماع على وقوعه. وقال علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره فان قلت الاعتراض الثاني. فان قلت كيف تقول لا يقع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في طلاق ابن عمر مره فليراجعها وهل الرجعة تكون الا بعد وقوع الطلاق فلو لم تحتسب عليه طلقة لما امره بمراجعتها فاقول جوابا عن ذلك لقد اختلف فهم اهل العلم رحمهم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها هل تحمل على الرجعة الشرعية؟ ام على المراجعة اللغوية على قولين لاهل العلم رحمهم الله. والقول الاقرب ان شاء الله انها محمولة على المراجعة. اللغوية وليس يراد بها المراجعة الشرعية. فان قلت وكيف تقول هذا؟ والمتقرر في القواعد ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية فيفا مش في نص الشارع فاقول هذا اعتراض جيد ولكن عندنا قرينة تصرف الامر بالمراجعة هنا من حقيقتها الشرعية وهي الرجعة بعد الطلاق الى الحقيقة اللغوية فان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابن عمر بمراجعتها انتبهوا. قال له بعد ذلك ان شاء ان يطلق فليطلق فلو كان الامر بالمراجعة محمولة على المراجعة الشرعية لحسب على ابن عمر ها الطلقة الثانية فهذا فيه دعوة لتكفير الطلاق. ولذلك قال ابو العباس رحمه الله تعالى ولو كان الطلاق قد لزم يقصد الطلاق الاول لم يكن في الامر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية اي فائدة. بل فيه مضرة عليهما فان له ان يطلقها بعد الرجعة بالنص والاجماع يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امره ها بالمراجعة امرا لغويا غير محتسب لتلك الطلقة التي وقعت منه في حال في حال الحيض حتى يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على محمل يوجب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلو حملناه على طلقة ثانية وعلى ان الطلقة الاولى قد وقعت فان الامر بالمراجعة ليس فيه اي فائدة اذا كان سيوقع عليها طلقة ثانية. هذا هو القول الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله فان قلت وهو اشكال مهم. ان هناك من الروايات ما ينص فيه ابن عمر نفسه على ان الطلقة قد حسبت عليه انتوا معي ولا لا فقد سئل ابن عمر كما في رواية عبدالرحمن بن ايمن مولى عروة انه سأل ابن عمر وابو الزبير يسمعن. قال كيف ترى في طلق امرأته حائضا. فقال طلق عبد الله ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال احسبت؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق يعني بمعنى انها قد حسبت عليه انتبهوا يا اخوان انها قد حسبت عليه. ونحو تلك الروايات فاقول اعلم رحمك الله تعالى انه قد ثبت عن ابن عمر نفسه ايضا انها لم تحسب عليه وقد قال المحققون من اهل الحديث بان الروايات التي فيها انها لم تحسب عليه اصح اسنادا واقوم بنية من الروايات التي حسبت عليه. لان الرواية التي فيها انها حسبت عليه انما هي اية ممن هي دون ابن عمر في قوله واحتسبت عليه وحسبت عليه تطليقة ليست من قول ابن عمر وانما من قول بعض الرواة اجتي هذا انما هي من بعض الرواة اجتهادا. واصح ما روي عن ابن عمر هنا انه قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا انتوا معي ولا لا واذا لم ولم يرتظي الطالب بهذا الجواب فلا اقل من انها حجج قد تعارضت. فحينئذ نرجع الى الاصل وهو ان كل على غير الصفة الشرعية فانه يعتبر لاغيا. وذلك لان هذه الروايات شبه متكافئة والبحث فيها يطول والبحث فيها يطول وقد ذكرتها بالتفصيل في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل وتبين لي ان التي فيها التصريح بعدم احتسابها طلقة اصح وارجح باعتبار الرواية واذا سلمنا بانها متكافئة فلا اقل من انها تكون من الحجج التي تتساقط لتكافؤها ونبقى على الاصل بان النهي يقتضي الفساد الا بدليل. مسألة فان قلت وما حكم الطلاق في حال النفاس؟ ما حكم الطلاق في حال النفاس فاقول المتقرر في القواعد ان احكام النفاس كاحكام الحيض تماما الا فيما خصه النص. فكل حكم نقوله في الحائض نقول في النفساء فما يحرم على الحائض يحرم على النفساء وما يجب على الحائض يجب على النفساء وما يحل للحائض يحل للنفساء تماما وبما اننا قلنا بان طلاق المرأة حال حيضها محرم ولاغ فكذلك فيما لو طلق امرأته نفساء فانه حرام ولا غل. فلو طلق الانسان امرأته وهي نفساء فان طلاقه غير محتسب فان قلت وما الحكم فيما لو طلق الرجل امرأته بعد الطهر وقبل الاغتسال من الحيض او النفاس ما الحكم فيما لو طلق الرجل امرأته بعد الطهر وقبل الاغتسال من حيض او نفاس فاقول الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة التي تمنع من ايقاع الطلاق انما هو مسمى الحيض ومسمى النفاس. فمتى ما خرجت المرأة منهما برؤية الطهر الطهر كامل اما بالقصة البيضاء او بالجفوف الكامل. فاذا اوقع زوجها بعد انقطاع الدم الذي يصلح ان يكون حيضا طلاقا فانه يعتبر واقعا في حال طهرها سواء اغتسلت او لم تغتسل فان قلت وما الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض؟ ما الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض؟ فاقول المتقرر في قواعد الا ضرر ولا ضرار. فلو انه طلقها في الحيض وكان واقعا لطالت عليها العدة العدة لطالت عليها العدة ولانه لو طلقها وهي حائض فانه يكون محروما من قربانها بالجماع فلا يتمكن من مراجعتها بالجماع فلا يكون فيه لانه لا يكون راغبا في جماعها. لكن لو طلقها في طهر قد مسها فيه عفوا آآ لم يمسها في فانه حينئذ تعتبر الاسباب الداعية الى هذا الطلاق اسباب مقنعة. وذلك لان الرجل يشتاق لزوجته في حال حيضها. فاذا عن جماعها في وقت الحيض انتبه. ثم طهرت من الحيض. ومع ذلك لم يمسها في هذا الطهر واوقع الطلاق مع شدة شوقه لجماعها فهذا دليل على ان السبب الذي دعاه لهذا الطلاق سبب مقنع. يكون سببا مقنعا نعم تفضل الله اليكم قال وفقه الله تعالى. وبدعة ايضا وليس بواقع واختاره النحرير من حران. نعم متى ما اوقع الانسان طلاقا على زوجته على غير الصفة الشرعية فانه يعتبر لاغيا غير واقع. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل بقول لساني هذه صيغ الفاظ الطلاق وقد قسم العلماء الطلاق الفاظ الطلاق الى قسمين الى الفاظ صريحة والى الفاظ هي كناية فاما الالفاظ الصريحة فهي تلك الالفاظ التي لا تحتمل الا الطلاق كقوله طلقتك او انت طالق او انت مطلقة او انت الطلاق ونحوها. اي ما تصرف من مادة الطاء واللام والقاف واما الفاظ الكناية فهي تلك الالفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فان قلت وما قاعدة الالفاظ الصريحة انتبهوا فان قلت وما قاعدة الالفاظ الصريحة؟ فاقول قاعدتها تقول السرائح لا تفتقر في اثارها الى مقاصد الى نية الشرائح لا تفتقر في اثارها الى النيات. فمن طلق زوجته باللفظ الصريح فاننا لا نرجع الى مقصوده في هذا اللفظ. وانما نوقع عليه الطلاق ونرتب عليه اثره من غير مراجعة لنيته لان اللفظ الذي اوقعه من الالفاظ الصريحة فالصرائح لا تفتقر في ترتيب اثارها الى نيات فان قلت وما قاعدة الكنايات فان قلت وما قاعدة الكنايات؟ فاقول الكنايات تفتقر في اثارها الى النيات. الكنايات نفتقر في اثارها الى النيات فلو قال لزوجته انت خلية او قال انت برية او قال انت بثلة. او قال انت حرة او قال انت الحرج او قال لا سبيل لي عليك. او قال لا سلطان لي عليك او قال انتهت الحياة بيننا او قال لست لي بزوجة او قال تقنعي او احتجبي عني او قال اخرجي من بيتي او قال اذهبي الى اهلك ولا ترجعي او قال ذوقي مرارة الفرقة او قال لا حاجة لي فيك. او قال لقد جرى القلم بما لا ترضينه ونحو ذلك من الالفاظ فانها ليست الفاظا صريحة وانما الفاظ تحتمل الطلاق وغيره. فلا بد ان ان نرجع الى نيته فان كان يقصد الطلاق فانه يقع به. واما اذا فسرها بغير الطلاق فاننا نقبل قوله في ذلك. لان في القواعد ان كل من لا ها يعرف مقصوده الا ببيانه فيقبل قوله فيه. فان قال اردت بقول انت الحرج انه طلاق فاننا نوقع به طلقة واحدة. وان قال انما قصدت كذا وكذا ولا اقصد طلاقا فان فاننا نقبل قوله في ذلك. لانه لا يعرف الا من قبله فقط نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى اما الكناية فالمقاصد شرطها كخلية وبرية او ثاني. والوعد بالتطريق ليس بواقع ان لم يقل والطلاق بان. نعم عندنا مسألتان هل العزم على الطلاق طلاق؟ المسألة الثانية. هل الوعد بالطلاق طلاق؟ الجواب المتقرر في القواعد ان العزم على الشيء ليس ايقاعا له المتقرر في القواعد ان العزم على الشيء ليس ايقاعا له. فمن عزم على الصلاة ولم يصلي فلا مصليا ومن عزم على الزكاة ولم يزك فلا يسمى مزكيا. وكذلك نقول من عزم على طلاقي ولكنه لم يتلفظ بالفاظ الطلاق فانه لا يكون مطلقا. فمجرد التفكير والعزيمة والهم على لا يكون طلاقا الا ان تلفظ بالفاظه والمتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ليس ايقاعا له والمتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ليس ايقاعا له وبناء عليه فلو قال ساطلقك غدا فان هذا لا يعتبر طلاقا لا اليوم ولا غدا. ما لم يتلفظ بالفاظ الطلاق. فالوعد بالطلاق ليس بطلاق لما قررته لكم من القواعد والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. ان امره جلل فلا تلعب به يا عابد الرحمن. بمعنى لا يجوز للانسان ان يجعل الطلاق عرضة للسانه يتكلم به في كل صغيرة وكبيرة وفي كل جليلة وحقيرة. بل ينبغي ان يعرف للطلاق قدره فانه حل لعقد الزوجة الصحيح وهدم لهذا العقد المقدس شرعا. فلا يجوز للانسان ان يتلاعب به كما يتلاعب به الصبيان. علي الطلاق لافعلن الطلاق يلزمني ان تدخل عندي. فيتلاعبون به فيجرونه على السنتهم في كل مناسبة وفي كل حقيرة وجليلة وفي كل صغيرة وكبيرة فهذا دليل على جهل هؤلاء وحمقهم وعلى عدم معرفتهم للمنزلة العظيمة لهذا العقد المقدس الذي هو عقد النكاح نعم. امسك لسانك لا تزل فتندما فالهزل فيه وجده سيان. نعم. وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل من اوقع الطلاق عاقلا مختارا فقد وقع منه سواء جادا او هازلا وبناء عليه فكل من طلق امرأته غازلا فطلاقه واقع فان كان الهازل بالطلاق بالغا مختارا قاصدا فطلاقه واقع. لا سيما اذا كان بالالفاظ الصريحة ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. وقد اختلف اهل العلم في صحته وضعفه. ولكن اقرب الاحوال احواله عندنا والله واعلم انه حديث حسن. وكذلك في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اربع جائزات اذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وعن علي رضي الله عنه انه قال ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح. وكذلك عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاث اللعب فيهن كالجد الطلاق والنكاح والعتق. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تضمنت هذه السنن ان المكلف فاذا هزل بالطلاق او النكاح او الرجعة لزمه ما غزل به. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للانسان ان يضبط لسانه في بمزحه وجده وان يبتعد عن الفاظ النكاح والطلاق والعتاق. ولانه لو ابتدأ النكاح هازلا لانعقد فكذلك اذا حل عقدته هازلا لانحل والله اعلم نعم