احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والعقل شرط في الطلاق فلا يقع في الحق تطليق من السكران. اعلموا ان عندنا قاعدة جميلة هنا تقول لا طلاق في اغلاق. لا طلاق في اغلاق بمعنى ان كل ما من شأنه ان يغلق على العقل تفكيره وفهمه. فلا يقع الطلاق في هذه الحالة. واصل هذه القاعدة لا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. والحديث وان كان في ضعف الا انه اصل صحيح في باب الطلاق يعتمد عليه العلماء في كثير من تخريجاته ولان المتقرر في القواعد ان كل لفظة لها اثر شرعي فمن شروط اثرها عقل صاحبها ان كل لفظة لها اثر شرعي. فمن شروط ترتب اثارها عقل صاحبها. فمتى ما اغلق العقل بما يوجب اغلاقه. فان الطلاق في هذه الحالة لا يقع بناء على ذلك فاقول اختلف العلماء في طلاق السكران والقول الصحيح انه غير واقع اذا طاف السكر بعقله وذلك لان السكر من مغلقات العقل. فمتى ما سكر وبلغ به السكر حده ونهايته فان طلاقه في هذه الحالة غير واقع. واما في بدايات السكر واوائله فانه واقع لان العقل مناط الطلاق. فاذا طلق في حال كون العقل لم يغطي السكر عليه فطلاقه واقع. واما اذا طلق في حال كونه السكر قد طفح بعقله فان طلاقه في هذه الحالة واقع. ومنها ايضا طلاق الغضبان وقد اجمع العلماء على وقوع طلاق من هو في بدايات الغضب فاذا طلق الانسان في بدايات الغضب فطلاقه واقع اجماعا واجمع العلماء على عدم وقوع الطلاق في نهايات الغضب الشديد ولكن اختلفوا في الغضب المتوسط فهل ننسبه الى بدايات الغضب فنوقع الطلاق فيه؟ ام اننا ننسبه الى نهايات الغضب لا نوقع الطلاق فيه على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي ان الطلاق في حال الغضب الشديد غير واقع وان لم يبلغ به الغضب الغضب حده ونغايته فلا يقع طلاق الغضبان في حالتين. في حالة كونه قد اغلق الغضب على عقله مطلق الاغلاق او كان قد اغلق على عقله الاغلاق المطلق اي في اواسط الغضب وفي نهاياته لا يقع الطلاق في هذه الحالة ومما يفرع عليها طلاق الصبي. طلاق الصبي فان طلاق الصبي غير واقع لانه فاقد لاغلية التكليف. فلا نقول بان الصبا قد اغلق على عقله ولكن الصغر يمنع عقله من كمال التفكير والتأمل والمهلة فاذا اوقع الصبي طلاقا فان طلاقه لا غنى. ومما يخرج عليها طلاق المجنون. فان العلماء مو جميع على انطلاق المجنون لا يقع. بل جميع عقود المجنون لا يقع بسبب جنونه. ومما يخرج عليها طلاق النائم والمغمى عليه. فان طلاقهما غير واقع لان النوم والاغماء مما يغلقان على العقل ولا في اغلاق ومنها ايضا ومنها ايضا لو طلق الانسان حال كونه مبرسما وهو مرض يصيب العقل بآفة عظيمة. يمنع العقل من تفكيره وكمال تأمله وتفهمه فاذا اوقع الانسان الطلاق في حال كونه مبرسما فان طلاقه غير واقع لانه من الامراض التي توجب اغلاق على العقل. يوجب الاغلاق على العقل. فهذه قاعدة طيبة وصحيحة. فلا طلاق في اغلاق فكل ما من شأنه ان يغلق على العقل تفكيره وفهمه وتأمله فان الطلاق في هذه الحالة لا يقع والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والعقل شرط في الطلاق فلا يقع في الحق تطليق من السكران. ان كان قد بلغ النهاية هكذا في حال تطريق من الغضبان ايضا وليس بواقع من مكره. نعم. من دون حق بل مع العدوان. نعم وهذان من الفروع ايضا على قاعدتنا. لا طلاق في اغلاق. فان الانسان اذا اكره على طلاق امرأته فان الاكراه مما يغلق على العقل تفكيره وفهمه. فلو اوقع الانسان طلاق امرأته في حال كونه مكرها عليه اكراها شديدا. فان طلاقه غير واقع في الاصح وذلك لانه ليس بمختار ولانه مغلق العقل بسبب الاكراه. ولانه فاقد لاهلية التكليف بهذا السبب. ولذلك قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الله عز وجل قد رفع اثر كلمتين الكفر اذا نطق بها الانسان مكرها فلان يرفع اثر كلمة الطلاق من باب اولى بسبب الاكرام حتى وان سحر الفتى لطلاقه واختاره النحرير من حران. وهذا من الفروع على قاعدتنا ايضا. فان السحر مما يوجب الاغلاق على العقل. فلو ان الانسان سحر وكان سبب سحره ان يطلق امرأته فانه يعتبر مكرها على هذا الطلاق لعظم اغلاق السحر على العقل فاذا طلق الانسان زوجته بهذا السبب فان طلاقه غير واقع. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال اي ابن تيمية وان سحر ليطلق فاكراه اي غير واقع. انتم معي في هذا فهذه قاعدة مفيدة لا طلاق في اغلاق. نعم. تفضل ومن الفروع ايضا ايوه احسن الله اليكم واذا تكلم نائم لطلاقه بطلاقه فكلامه لغو بلا نكران. واظنه الفرع الخامس على هذه القاعدة او السادس ما حكم طلاق النائم ذكرت لكم سابقا ان طلاقه غير واقع لان النوم مما يوجب اغلاق العقل ولا طلاق في اغلاق. ولذلك قال الامام المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف من زال عقله انتبهوا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه. وقال الامام الرحيباني رحمه الله تعالى اجمع المسلمون على ان من دال عقله بغير سكر محرم. كالنوم والاغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض انه لا يقع طلاقه وانما اختلفوا في السكران فقط وقد بينت لكم انه لا يقع طلاقه اذا طفح به السكر وغطى عقله له واغلق عليه. هنا مسألة ما حكم طلاق الموسوس الوسواس القهري ما حكم طلاق الموسوس؟ الوسواس القهري؟ نقول ان المتقرر في القواعد الاطلاق في اغلاق. فاذا كان هذا الوسواس هو الوسواس القهري فان طلاقه في هذه الحالة لا يقع. فان طلاقه في هذه الحالة لا يقع لكون شرط لكون لكون شرط نفاذ الطلاق ان يكون المطلق بكامل الاختيار والارادة والعقل. وهذا الموسوس المسكين لا يتوفر فيه ذلك ولان المتقرر في القواعد ان من فقد اهليته فطلاقه لغو. والموسوس فقد شيئا من اغلية التكليف وهي الاختيار فانه مدفون بسبب هذا الوسواس الى ان يطلق زوجته. وقد نسمع وقد سمعنا ولا نزال نسمع عن قصص عجيبة في هذا الامر فالصواب عندنا ان الموسوس قد اغلق على عقله الاغلاق العظيم. فاذا طلق زوجته بسبب الضغوط الوسواسية القهرية فان طلاقه هو غير واقع لانه لا طلاق في اغلاق فهمتم القاعدة نعم تفضل واذا سئلت فقيل هل لك زوجة؟ فاجبت لها فمرده لجنان اذا سألك الانسان هل لك زوجة؟ فقلت لا هذا ليس من شرائح الطلاق وانما من كناياته. ولذلك رده الناظم الى قصد الجنان لانه من كنايات الطلاق والمتقرظ في القواعد ان الكنايات لا يترتب عليها الاثر الا بالنيات فاذا كان قصده بقوله لا اي انه ليس لي زوجة بمعنى انني طلقتها. فحين اذ هذا يعتبر طلقة واما اذا كان يقصد الكذب في خبره او يقصد التعريض ونحو ذلك لكن لا يقصد حقيقة الطلاق ولا الفرقة فانها لا تعتبر طلقة والخلاصة ان الانسان اذا سئل هل لك زوجا فقال لا. ان كان يقصد بجوابه ايقاع الطلاق فطلقة. وان كان لا يقصد به لذلك فلا طلاق عليه لانها من جملة الكنايات ولعلكم فهمتم فمرده لجلاله اي مرده لقصده لانه من جملة الكنايات. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله ويصح في التوكيل في قول ويصح بالتوكيل في قوله لا ويصح اي الطلاق قوله ويصح اي الطلاق كيلي ان قلت هل تدخل الوكالة في امر الطلاق هل تدخل الوكالة في امر الطلاق؟ فاقول خذها قاعدة كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه. والزوج له التصرف في امر طلاقه بنفسه فيجوز ان يتصرف فيه بوكيل والمتقرر في القواعد ان كل امر تدخله النيابة فتدخله الوكالة المتقرر في القواعد ان كل امر تدخله النيابة فتدخله الوكالة. وامر الطلاق من الامور التي تدخلها النيابة فلا مانع من دخول الوكالة فيه لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولان المتقرر ان ما جازت الوكالة في ابتدائه جازت الوكالة في فسخه المتقرض في القواعد ان ما جازت الوكالة في عقده جازت الوكالة في فسخه. والوكالة تدخل في اصل قبول النكاح. فلو انك وكلت احدا في قبول النكاح عنك لانعقد النكاح بوكيلك. فاذا كان النكاح ينعقد بالوكالة فكذلك ينفسخ وتنحل عقدته بالوقت كال لقياس الفسخ على ابتداء العقد. وهو قياس صحيح ان قلت وكم يملك الوكيل من الطلقات الثلاث وكم يملك الوكيل من الطلقات الثلاث فاقول المتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. فاذا قال رجل لوكيله طلق فلا يقتضي التكرار. وانما يملك الوكيل بهذا الامر طلقة واحدة. ولكن لو وكله في ايقاع الطلاق كله فان الوكيل يملك ايقاع الطلاق كله على الصفة على الصفة الشرعية. بمعنى انه لا لزوجته طلقتك عن زوجك بالوكالة ثلاث طلقات فان هذا اللفظ لو اوقعه الزوج لكان من الطلاق البدعي كذلك الوكيل لا يجوز له ايقاعه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويقومون ويصح ويصح بالتوكيل في قول الاولى سلفوا على الايمان والاحسان ويقوم نائبه مقام موكل فيما يفوضه بقول لساني. فان فوضه في طلقة فهو يملك طلقة وان فوضه في طلقتين فيملك طلقتين. وان وكله او فوضه في كل الطلقات فيملك الوكيل ثلاث طلقات له ان يوقعها على زوجة الرجل على الصفة الشرعية نعم. تفضل. واذا واذا جمعت طلاقها في لفظة حرمت وواحدة تكون باني. هذه مسألة جمع الطلقات الثلاثة في مجلس واحد وهي من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا. والاقرب عندي والله اعلم هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان الطلقات الثلاث مجموعة او مفرقة تعتبر طلقة واحدة فالقول الراجح ان ان قول الزوج انت طالق بالثلاث. او قول انت طالق طالق طالق او قول انت طالق و طالق وطالق. او قول انت طالق ثم طالق ثم طالق ونحو هذه الالفاظ كل هذا لا يقع في الاصح الا واحدة. ودليل ذلك حديث ابن عباس الله عنهما في صحيح الامام مسلم. قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق والثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كات لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه. فهذا النص صريح فيما قلناه. من انطلاق الثلاث واحدة. ولكن لولي الامر ان يوقعه ثلاثا اذا ان ذلك ازجر للناس في تتابع الطلاق وذلك لان المتقرر عندنا ان لولي الامر ان تصرف ولي الامر على الرعية منوط بالمصلحة فيكون امضاءه ليس تشريعا وانما من باب التعزير الذي لابد وان يكون مناسبا للزمان والمكان انتوا معي في هذا ولا لا فطلاق الثلاث واحدة. فاذا اوقع الانسان الطلاق على زوجته ثلاث طلقات مجموعة في كلمة او مفرقة قتل بحرف الواو او بثم فكل ذلك لا يقع الا واحدة في الاصح. وهو الذي يفتي به علماؤنا في المملكة. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى واذا كتبت طلاقها في كاغد ونويته وقع الطلاق باني. الكاغد هو الورق فاذا كتب الانسان طلاق امرأته قاصدا طلاقها في ورقة فان طلاقه يقع وذلك لان عندنا قاعدة جميلة احفظوها خط البنان كنطق اللسان بالاثر والاحكام خط البنان كنطق اللسان في الاثار والاحكام والتي يعبر عنها الفقهاء بقولهم المكتوب كالملفوظ فما يترتب على الكلمة ملفوظة يترتب عليها مكتوبة فمن طلق كتابة فكأنما طلق لفظا. ومن كفر كتابة فكأنما كفر لفظا. ومن قذف كتابة فكأنما قذف لفظا. ومن لعن او سب غيره كتابة. فكأنما سب لعن لفظا ومن اغتاب غيره كتابة فكانما اغتابه لفظا. فكل اثر او حكم يترتب على الكلمة ملفوظة فانه يترتب عليها مكتوبة. ولعلكم فهمتم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذا اشارة اخرس مفهومة في قولنا المحفوف بالرجحان. نعم وهذا البيت يرجع الى قاعدة عظيمة. تنفع في الفقه الاسلامي لهذا النوع من الناس وهي ان المتقرر في القواعد ان الاشارة المفهومة من الاخرس منزلة منزلة اللفظ ان الاشارة المفهومة من الاخرس منزلة منزلة الكلام وبناء عليه فاذا اشار الاخرس باشارة تفهم منها يفهم منها كفره فهو كافر واذا اشار الاخرس باشارة يفهم منها قذفه فهو قاذف واذا اشار الاخرس باشارة يفهم منها قبوله للنكاح فهو نكح واذا اشار اشارة يفهم منها طلاقه فهو مطلق ومن يفهم اشارة الاخرس هو من اعتاد على حركات الخرس. فان للخرس اشارات علمية تدرس او عرفية تفهم بالمزاولة والمعايشة فمتى ما فهمت اشارته عن دراسة او عن عرف جار فاننا نحمل اشارته المفهومة محمل الكلام. فاذا طلق الاخرس امرأته باشارة مفهومة فانه يعتبر طلقة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان علق التطليق بالشرط الذي هو ممكن فالحال ذي قسمان. ان كان يقصد عين تطليق لها وقع الطلاق بشرطه والثاني ان كان يقصد حظها او منعها انزله في الافتاء كالايمان وهذا هو القول الصحيح ومفرع على قاعدة عندنا تقول تعليق الطلاق على الشرط مرده للنية تعليق الطلاق على الشرط مرده للنية وهذا هو القول الصحيح وهو الرأي الراجح المليح في هذه المسألة وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق او قال ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. او قال ان بقيت في داري فانت طالق. او قال ان حضرت وليمة فلان فانت طالق. فلا نوقع الطلاق مباشرة ولا نرفضه مباشرة. وان انما نجعله من الطلاق المعلق على شرط مستقبلي وهذا الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ليس من صريح الطلاق وانما من كناياته. ولذلك لابد ان نرجع في بيان المقصود الى نية الزوج. فاذا كان يقصد حقيقة الطلاق وهو يحب حقيقة الطلاق عند وقوع الشرط فانها طلقة واحدة متى ما وجد الشرط واما اذا كان لا لم يفكر اصلا في حقيقة الطلاق. ولا يحب الطلاق. ولا يحب فراق زوجته. ولكنه اراد تخويفها او تهديدها او منعها او حظها فانها تحمل مظمون اليمين ومعناها فتكون يمينا باعتبار المظمون والمعنى فان قلت كيف تجعلها يمينا وليس فيها والله ولا بالله ولا تالله. فاقول اعلم ان الايمان تنقسم الى قسمين. يمين في الباطن والضاغط وهي قول الانسان والله وبالله وتالله. والقسم الثاني يمين في الباطن لا في الظاهر وهي كل كلمة يراد بها التهديد او التخويف او الحظ او المنع كقول الانسان مثلا في ذمة انه كذا وكذا. هذه ان قصد بها اليمين فهي يمين. وكذلك قول الرجل لزوجته انت علي حرام واطلق هذا التحريم. فان تحريم الزوجة انتبه عبارة عن يمين لانه انما قال ذلك من باب الحظ او المنع او التخويف والتهديد والوعيد فقط وكذلك تعليق الرجل طلاق زوجته على شرط مستقبلي قد يريد به حقيقة الطلاق فتقع طلقة وقد يريد به الحظ والمنع والتهديد والوعيد والتخويف. فتكون يمينا باعتبار المظمون والمعنى وكذلك قول الرجل علي الطلاق ان تدخل عندي. فان هذه يمين مع انه ليس فيها والله ولا بالله ولا تالله لكنها يمين باعتبار المظمون والمعنى فهناك الفاظ تجرى مجرى الايمان. لا باعتبار ظاهر لفظها ولكن باعتبار حقيقتها ومظمونها ومعناها. ومن منها ما نحن بصدد شرحه من قول ناظم ان علقت تطليق بالشرط الذي هو ممكن فالحال ذي قسمان القسم الاول ان كان يقصد به طلاقها وقعت طلقة. وان كان يقصد به مجرد التخويف والتهديد فهو يمين باعتبار المضمون. ولكن هنا تنبيه لا بد منه. وهي ان المفتي انما ينبغي له ان عن مقصود الزوج في هذا التعليق ان كان الشرط للزوجة مدخل فيه فحينئذ تسأل هل تقصد حقيقة الطلاق او تقصد اليمين واما اذا علق الزوج طلاق زوجته على شرط لا مدخل لها فيه فانه لا يريد الا اليمين حقيقة. لا داعي لاستفساره فان قلت اضرب لنا مثلا على ذلك فاقول خذ مثلين. المثال الاول ان دخلت الدار فانت طالق. هل لها مدخل في تحقيق الشرط اجيبوا ان دخلت الدار فانت طالق. هل لها مدخل في وجود الشرط من عدمه؟ نعم. فحينئذ تستفسر هل تقصد اذا دخلت حقيقة الطلاق او تقصد مجرد التخويف والتهديد فان كان يقصد الاول وقع الطلقة وان كان يقصد الثاني فهي يمين فيها كفارة يمين المثال الثاني قال ان لم اترك هذه المعصية فزوجتي طالق هل للزوجة مدخل في هذا الشرط وجودا وعدما الجواب ليس لها مدخل فيه فانت الذي تفعل المعصية وانت الذي تستطيع ان تتركها او تصر عليها فتعليق طلاق زوجته على هذا الشرط الذي لا مدخل لها فيه يجعلنا نجزم بتلك القرينة انه لا يريد الا تخويف نفسه او او حظها ومنعها فحينئذ من حكمة المفتي ان لا يسأله هل تقصد حقيقة الطلاق او لا تقصد حقيقة الطلاق افهمتم هذا؟ ساضرب مثالا ثالثا واطلب جوابه منكم ان ذهبت الى اهلك فانت طالقة. هل تستفصل منه او لا تستفصل؟ الجواب تستفصل لانه علق طلاقها بالشرط الذي لها مدخل فيه وجود وعدما المثال الرابع انتبه قال رجل لضيفه ان لم تدخل وتقبل ضيافتي فامرأتي طالق الجواب هل للزوجة مدخل في هذا الشرط وجودا وعدم؟ الجواب لا. فحينئذ تفتيه بانها يمين مباشرة من غير استفصال لان هناك قرينة تبين مقصوده وهي ان الشرط الذي علق طلاق زوجته عليه لا مدخل له فيه لا مدخل له فيه وجودا وعدما. افهمتم والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وابن الامور على اليقين اذا طرأ شك شك الطلاق فانه ذو شأن. وذلك لان المتقرظ في القواعد ان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر في القواعد ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والمتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يلد الناقل. فاذا كان الانسان قد تيقن النكاح وشك في لفظ اخو طلاق او لا فان الاصل اننا نرد الامر المشكوك فيه الى اليقين. سدا لذريعة كثرة الوساوس وكثرة والخيالات الشيطانية الابليسية التي تعكر صفو الحياة بين الزوجين. فمن تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو على يقين طلاقه كما نقول فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على يقين حدثه لان اليقين لا يزول بالشك. نعم. وهي من كبريات القواعد الفقهية في الفقه الاسلامي. تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وطلاقه قبل النكاح بشرعنا حتى مع التعليق لغو لساني. فاذا طلق امرأة لم يتزوج بها فقال زوجتي طالق وليس له زوجة او قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ولم يتزوج بها بعد فهذا الطلاق قبل عقد النكاح طلاق لغو. وذلك لان الطلاق انما يكون اثرا من اثار وجود عقد الزوجية الصحيح. وعقد الزوجية فلم يوجد الى الان فهو طلاق فهو طلق قبل وجود السبب فكأنه صلى قبل دخول الوقت فهمتم فلكل شيء من الاحكام الشرعية سببه. فالطلاق لا بد وان يكون مسبوقا بعقدة النكاح فاذا طلق الانسان ولم يسبق طلاقه بعقدة النكاح فطلاقه لغو لساني. وهذا القول هو الصحيح ان من طلق قبل النكاح كاحفة ان تطليقه لغو لان لانه ليس له زوجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حسن. انما طلاق لمن اخذ بالساق. اي لمن تقدم طلاقه زوجية صحيحة. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والحال في عدد الطلاق بزوجها لا شأن في الاعداد بالنسوان. اعلموا رحمكم الله تعالى ان عندنا طلاق وعندنا ان عندنا طلاقا وعندنا عدة اما الطلاق فعدده معتبر بحال الزوج حرية ورقة. واما العدة فمعتبرة بحال الزوجة رقة وحرية فالزوج الحر يملك ثلاثة طلقات. وان كانت زوجه رقيقة. والزوج الرقيق يملك طلقتين. وان كانت زوجته حرة فللحر ثلاث تطليقات بغض النظر عن زوجته. وللعبد طلقتان بغض النظر عن زوجته واما العدة فمعتبرة بحال المرأة. فاذا تزوج العبد حرة وطلقها لا تطليقتين فتعتد ثلاثة قرون واذا طلق الحر امة فيملك عليها ثلاث طلقات لانه حر. ولكن عدتها حيضتان. لانها امة. وعدة الامة حيضة كما قال ابن عمر ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد الحرة تطليق ثقتان لانه عبد وعدد الطلاق يختلف بحال الزوج وعدتها ثلاثة قروء. لانها حرة. وطلاق الحر الامة تطليقتان وعدة الامة ها يا جماعة وعدة الامة حيضتان. ما شاء الله تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله فهمتم ولا لا الحمد لله فثلاث طلقات لاحرار الملأ اما الرقيق فحقه ثنتان وامنع يمينا بالطلاق وان اتت فعليه تكفير كما الايمان. قوله يمينا بالطلاق اي كقول الانسان الطلاق يلزمني ان فعلت او الطلاق يلزمني ان لم افعل وكقول بعضهم علي الطلاق ان افعل او علي الطلاق الا افعل. سواء كان المحلوف عليه هو نفسه او كان المحلوف عليه غيره. فمتى ما اوقع الزوج شيئا من هذه الالفاظ فاننا نسميها يمين الطلاق. فقول الانسان علي الطلاق ليس حلفا بالطلاق لكنه يمين من الايمان باعتبار المظمون والمعنى كما بينت لكم فهذه الالفاظ التي ذكرتها لكم انفا منزلة منزلة اليمين ففيها الكفارة. فاذا قلت علي الطلاق ان تسافر معي ولم يسافر معك فكفر كفارة يمين. او قلت علي الطلاق ان اذبح لكم شاة ولم تذبح فعليك كفارة يمين. فما يجب في اليمين يجب في قول الانسان علي الطلاق او الطلاق يلزمني. ولكني مع ذلك اوصاك الناظم بان تبتعد عنها لانها من مقالات السوء لان بعض اهل العلم يجعلها طلاقا وفرقة. فابتعد عنها ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. واتق المتشابهات فان من اتقى المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا وان هو قال بعضك طالق فالامر في تفصيلنا قسمان ان كان بعضا ليس منفصلا وقع او كان منفصلا فله لسان ان قلت ما الحكم لو اضاف الطلاق لبعضها فقال وجهك طالق او رأسك طالق او يدك طالقة او رجلك طالقة انتبه او اظفارك طالقة او شعرك طالق فاضاف الطلاق لبعض اجزاء جسدها لا الى كلها. فصل الناظم عندكم في الجواب فقال الطلاق وقوعا وعدم وقوع باعتبار هذا العضو الذي علق الطلاق عليه. فان كان من الاعضاء التي لا تنفصل عن الجسد فطلاق البعض الذي لا ينبسط طلاق للكل فطلاق البعض الذي لا ينفصل طلاق للكل. وذلك لان ذكر ما لا يتجزأ كذكره كله وذلك لان ذكر ما لا يتجزأ كذكره كله. كما لو قال انت طالق النصف طلقة فعليه طلقة كاملة. او نذر علي ان اصوم لله نصف يوم. فيجب عليه صوم يوم كامل انتوا معي ولا لا طيب فاذا قال بعضك طالق فننظر الى هذا البعض ان كان من شأنه الا ينفصل عن الجسد كوجهها ورأسها ويدها ورجلها فان طلاق الجزء الذي لا ينفصل منزل منزلة طلاق الكل. واما اذا كان من الاجزاء التي تنفصل كالشعر والظفر فان هذا يعتبر من لغو الطلاق الذي لا يقع. فمن طلق شعر امرأته او ظفرها او انها او نحو ذلك فان الطلاق لا يقع هكذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم