﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.350
هذا ويسقط واجب النفقات ان نشذت وصارت من ذوي العصيان. والنصوص لغة هو الاستعصاء والامتناع واما في لغة الفقهاء فهو معصية المرأة لزوجها بما فرض الله عز وجل عليها بمعنى ان المرأة تأبى وتتكبر عن طاعة زوجها

2
00:00:27.650 --> 00:00:51.700
فيأمرها بالامر في حدود طاعة الله عز وجل ومع ذلك ترفضه من غير عذر شرعي وسميت ناشزا لانها ترفعت وارتفعت عن طاعة زوجها وقد تركت امره واعرضت عنه  وقد اجمع العلماء على حرمة نشوز المرأة بلا عذر شرعي

3
00:00:52.200 --> 00:01:18.450
لانه اي النشوز يتضمن تعطيله حق الزوج الواجب وكل ما افضى الى تعطيل حق احد الزوجين وجوبا بلا عذر فانه محرم فان قلت وكيف علاجها اقول لقد ذكر الله عز وجل في علاج الناشز اربعة امور لابد منها على الترتيب

4
00:01:19.000 --> 00:01:37.250
وذلك في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الى ان قال فابعثوا حكما من اهله من اهلها فاول ذلك ان يعظها في قول الله عز وجل فعظوهن

5
00:01:37.700 --> 00:01:57.700
بمعنى ان يذكرها بالله عز وجل وان يأمرها بتقوى الله وان وان يخوفها من مغبة هذا النشوز. وانه معصية لربها قبل ان يكون جرأة على زوجها وانه موجب لعقوبتها يوم القيامة. وان عليها ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية. فان نفعت معها الموعظة فالحمد لله

6
00:01:57.700 --> 00:02:14.050
وان لم تنفع معها فيترقى الى ما هو فوقها وهو ان يهجرها في المضجع. اي يهجرها في المضجع بمعنى ان يهجرها في فراش البيت في فراش في فراش الجماع وينام في غرفة مستقلة

7
00:02:14.350 --> 00:02:34.700
وذلك لان من النساء من يزجرها ذلك الامر فاذا لم ينفع هجرها فانه ينتقل معها الى ضربها ضربا غير مبرح لانه ضرب تأديب الا ضرب تعذيب ويجتنب كسر العظم وشق الجلد او ان يضرب في الوجه او في مكان قاتل

8
00:02:35.700 --> 00:02:58.700
وانما يضربها بطرف ثوبه او طرف كمه او طرف عمامته او يضربها بمسواكه فان المقصود انها تستشعر حرارة الظرب اذا كان ممن يزجرها ذلك واذا فعلنا ذلك ولا تزال على نشوزها وعصيانها وامتناعها وابائها واستكبارها فحينئذ لا بأس ان نبعث حكما من

9
00:02:58.700 --> 00:03:29.350
اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحي يوفق الله بينهما وقوله عز وجل حكما يصدق عليها التفسيران حكما اي حكيما في رأيه وحاكما في قوله اما قولنا حكيما فانه لا ينبغي ان يبعث في حل مشاكل الزوجين السفهاء او الحمقى

10
00:03:30.600 --> 00:03:48.700
فلابد ان نبحث عن رجل حكيم من اهله ورجل حكيم من اهلها وقولنا حكما في قوله اي ان ما يقضي به الحكمان من بقاء النكاح او فسخه فان القاضي في المحكمة لابد وان يعمل به

11
00:03:49.650 --> 00:04:13.750
ولذلك سماهما الله عز وجل بالحكمين وما ذلك الا لوجوب تنفيذ حكمهما وما يريانه على الزوجين وقول الله عز وجل عن الحكمين ان يريدا اختلف المفسرون في عود الضمير والقول الصحيح انه من خلاف التنوع لا خلاف التضاد

12
00:04:14.200 --> 00:04:44.100
ان يريدا اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما ان ييسر لهما الرأي الحكيم. الذي تبنى عليه المصالح وتزول به المفاسد او يرجع الضمير الى الزوجين. ان يريد الزوجين وكلاهما المحتمل والمتقرر في قواعد التفسير ان اللفظ اذا فسر بلا ان اللفظ اذا فسر بمعنيين او اكثر لا تنافي بينهما فانه يحمل

13
00:04:44.100 --> 00:05:06.900
عليهما والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويجوز ان تهب المحبة يومها لمحبة اخرى بنص بيان والدليل على ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها

14
00:05:06.900 --> 00:05:27.500
عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. يومها الاصلي ويوم سوداء  انتم معي في هذا ولا لا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من حق الزوجة ان تتنازل عن ليلتها لضرتها

15
00:05:28.050 --> 00:05:53.150
وان للزوج ان يقبل ذلك وانه اذا قبل ذلك صار صار ذلك من العدل والاحسان وليس من باب الظلم والعدوان ولا حق ولا حق لامرأة اخرى ان ترفض ذلك. لان صاحبة النوبة قد تنازلت عن ليلتها لفلانة من زوجاتك. فتكون فلانة مستحقة

16
00:05:53.150 --> 00:06:13.950
قتل لليلة لليلتها الاصلية ولليلة من وهبتها له من وهبتها لها ولان الليلة والمبيت من حقوق الزوجة. والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. فان قلت وهل لها الرجوع

17
00:06:13.950 --> 00:06:33.650
وبعد ذلك اي بعد شهر او شهرين تقول اريد ليلتي اقول اعلم ان من تنازل عن حق فلا يخلو من حالتين اما ان يكون ذلك الحق مما يتجدد سببه فان كان حقا يتجدد سببه فللمتنازل عنه ان يتراجع ان تجدد السبب

18
00:06:35.450 --> 00:06:59.450
واما اذا كان من الحقوق التي لا يتجدد سببها فان التنازل الاول يسقطه كلا ومن المعلوم ان المرأة ها يتجدد حاجتها لجماع زوجها كل ليلة فاذا تجدد ذلك للواهبة لليلتها فلها ان تطالب بها مرة اخرى لانها وان تنازلت عنه بطواعيتها واختيارها الا انه من قبيل الحق

19
00:06:59.450 --> 00:07:16.500
الذي يتجدد سببه معي في هذا ولا لا؟ لكن لو تنازلت عن الدين الذي في ذمتك لك فهل هذا يتجدد سببه؟ الجواب لا. اذا هذا تنازل مطلق لا حق لي ان ان اتراجع فيه

20
00:07:19.250 --> 00:07:48.000
والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. نعم. نعم لكن اذا هي طالبت برجوعه فلها الرجوع بلاحق الازمان لماذا لها الرجوع لان سببه يتجدد. وكل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه

21
00:07:48.350 --> 00:08:09.100
وان كان لا يتجدد سببه فليس له حق الرجوع فيه. قاعدة جميلة يزيل عنك اوهاما كثيرة وتحل لك اشكالات كثيرة. اعيدها مرة اخرى كل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه

22
00:08:09.900 --> 00:08:36.450
وان كان لا يتجدد سببه فليس له الرجوع فيه كم بقي على الفصل جيد كل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه. وان كان لا يتجدد سببه فليس

23
00:08:36.450 --> 00:08:55.050
ليس له الرجوع فيه يعني مفهوم المخالفة نعم. قال وفقه الله تعالى وتسامحي عن بعض حقك ان تري اعراضه فالصلح خير امان. لقول الله الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا

24
00:08:55.550 --> 00:09:11.650
او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فاذا رأت المرأة ان زوجها يريد طلاقها لانها تطلب شيئا من حقوقها وهو عاجز عن ذلك فلها ان تتنازل عن هذا الحق

25
00:09:11.700 --> 00:09:32.750
واذا كان قسمه لتلك الليالي صار ثقيلا عليه بسبب وظيفته او بسبب حالته الصحية. فلها ان تتنازل عن ليلتها لها. كما تنازل ازواج صلى الله عليه وسلم عن لياليهن كلهن لعائشة رضي الله عنها في اخر حياة النبي مراعاة لحالته المرضية

26
00:09:33.700 --> 00:09:55.900
فلا ينبغي للمرأة ان تتصلب في المطالبة بحقها حتى وان كان زوجها يهددها بالطلاق او الفرقة فهذه امرأة غير عاقلة بل العاقلة عليها ان تراعي حالة زوجها حتى وان ادى ذلك الى اسقاطها لشيء من حقوقها

27
00:09:56.050 --> 00:10:13.850
فذلك ادعى لبقاء البيت وادعى لانشراح صدر الزوج لها والله اعلم واذا تأزمت الامور فحلها في شرعنا ما قاله الحكمان. نعم لقول الله عز وجل فابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها وقد تكلمت عنها انفا. نعم

28
00:10:14.600 --> 00:10:42.300
ويقام عند البكر سبعا يا فتى اعني اذا نكحت على النسوان  بقضاء عدل والثلاث لثيب والنص في هذا صريح بيان. يقصد بذلك ما اخرجه الامام البخاري ومسلم في من حديث ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب ان يقيم عندها

29
00:10:42.300 --> 00:10:59.750
سبعا ثم قسم وان تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابة ولو جئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية اخرى للبكر سبع وللثيب

30
00:11:00.000 --> 00:11:20.300
ثلاث او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان الزوجة الجديدة ان كانت بكرا فلها الحق في سبعة ايام بعد زواجها سواء كانت الزوجة التي عنده سابقا ثيبا او بكرا لم يجامعها بعد

31
00:11:20.800 --> 00:11:38.350
فلو تزوج اليوم بكرا ولكن لم يجامعها وقدر الله له انه في الاسبوع القادم ان يتزوج بكرا اخرى والاولى لا تزال بكرا لم يفض بكارتها فان البكر الثانية لها حق ان يقيم عندها سبعة ايام

32
00:11:39.250 --> 00:11:56.950
فاذا كانت الزوجة واما اذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا فلها الحق في ثلاثة ايام فقط فان قلت وما وجه هذا التفريق؟ فاقول لان البكر قد لان البكر لم تعتد بعد على الانفراد في البيت ولم تعتد بعد على البقاء لوحدها

33
00:11:56.950 --> 00:12:15.200
لابد ان يؤنسها بسبعة ايام فان سبعة ايام كفيلة ان تجعلها ها تنتقل او تتعود على حياة الزوجية واما الثيب فان لها تجربة سابقة. وتلك التجربة تجعل نصيبها ينقص اربعة ايام

34
00:12:16.450 --> 00:12:28.850
ويكفيها ثلاثة ايام فقط لعلنا نكتفي بهذا المقدار من هذه الابيات. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين