﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانظر لمن تنوي النكاح بها اذا قررت جزما خطبة بعيالي بلا علم ولا تخلو بها فاحذر هديت مزالق الشيطان. فاذا تعذر ذلكم فابعث لها مأمونة ثقة

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.100
من النسوان واذا استشارك نعم. الكلام على هذه الابيات في جمل من المسائل المسألة الاولى ان قلت لم اجاز الشارع النظر اليها مع كونها لا تزال اجنبية عني. والنظر الى النساء الاجانب محرم شرعا

3
00:00:40.000 --> 00:01:04.550
فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر في القواعد ان ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه المصالح الراجحة والنظر الى المرأة الاجنبية وان كان محرما الا ان تحريمه ليس تحريم مقاصد وانما تحريم وسائل

4
00:01:05.100 --> 00:01:28.650
وبما انه من تحريم الوسائل فيجوز النظر الى المخطوبة بشرطه لعظم المصلحة المترتبة على هذه النظرة فان المصالح المترتبة عليها اعظم بكثير من تلك المفسدة الصغيرة في النظرة اليسيرة الى المرأة الاجنبية

5
00:01:28.900 --> 00:01:56.000
والمتقرر في القواعد انه اذا تعارضت مصلحة مع مفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فان جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة فان قلت وما حكم هذه النظرة؟ وما حكم هذه النظرة؟ فنقول هي من السنن. المشروعة

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
النبي صلى الله عليه وسلم. كما في قوله اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فلينظر. ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني خطبت امرأة من

7
00:02:16.000 --> 00:02:35.350
الانصار قال هلا هل نظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا والمقصود من هذه النظرة انما هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اي تلك النظرة احرى

8
00:02:35.350 --> 00:03:05.900
ان يؤدم بينكما. حتى تكونا قد دخلت في هذا العقد على نور وعلى بصيرة من امرك فان قلت وما مقدار هذه النظرة؟ وما مقدار هذه النظرة فنقول مقدارها ما يحقق مقصودها

9
00:03:06.500 --> 00:03:29.950
فان مقصودها ان ينظر الانسان الى من ينوي خطبتها فاذا نظر اليها قائمة قاعدة مقبلة مدبرة وتفقد جسدها وامتلأت عينه بها وعرف ان هذه المرأة فيها من الصفات ما يريده فيها فانه حينئذ

10
00:03:29.950 --> 00:03:54.450
يعود الحلال حراما مرة اخرى فالمقصود من ذلك هو ان يتبين لك الامر في المرأة التي تريد الزواج بها. فاذا تبين لك ذلك الامر فان النظر يكون عليك حراما ذلك وذلك لان المتقرر في القواعد ان ما جاز لعذر بطل بزواله

11
00:03:55.050 --> 00:04:17.700
فان قلت ومتى تكون هذه النظرة؟ متى تكون هذه النظرة؟ فاقول تكون قبل الخطبة اذا عزمت العزيمة الصادقة عليها ولذلك لا يجوز للانسان ان يطلب النظرة اذا كان في قلبه شك من ان يتقدم خاطبه

12
00:04:17.900 --> 00:04:39.850
ولكن متى ما عزم قلبك العزيمة التي يعلمها الله عز وجل منك على الخدمة فيجوز لك حينئذ ان تنظر قبل العقد فهذه النظرة تكون قبل العقد مع كمال العزيمة فان قلت وما حدود هذه النظرة

13
00:04:40.000 --> 00:05:01.000
اقول حدودها ما يظهر من المرأة لمحارمها. فكل ما يجوز ان يراه ابوها او اخوها او عمها او ابنها منها فيجوز بخاطبها ان يراه منها فيرى منها شعرها ووجهها ورقبتها ونحرها ويديها ورجليها

14
00:05:02.000 --> 00:05:28.300
ولا يحل له في اصح الاقوال ان ينظر ما زاد على ذلك فكل ما يجوز للمحرم ان يراه من محرمه من النساء فيجوز للخاطب ان يراه منها واما توسع بعض الفقهاء في النظرة الى جسدها كله دون الفرجين فهذا توسع مرفوض وقول باطل

15
00:05:28.550 --> 00:05:51.700
وانما ينظر منها ما ينظر محرمها منها فقط فان قلت وهلا بد من رضاها بهذه النظرة الجواب ليس ذلك بشرط في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فالنظرة الشرعية

16
00:05:51.950 --> 00:06:13.900
ليس من شروطها ان تكون المرأة عالمة بخاطبها الذي ينظر اليها. لكن شريطة ان تكون عازما العزيمة على خطبتها ولذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان ينظر الى مخطوبته قال فتخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني

17
00:06:13.900 --> 00:06:35.100
الى الى نكاحها فان قلت وهل له تكرارها هل له تكرار النظرة؟ كأن ينظر اليها اليوم ثم يطلب ان ينظر اليها غدا فنقول له ذلك ان لم يتحقق المقصود منها في اول مرة

18
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
فان من الرجال من ينظر النظرة الشرعية مع كمال الخجل او الحياء فلا يتحقق مقصود النظرة. فلا يستوعب جسدها بالنظر او يكون في حال النظرة ينظر لها سرقة ثم يطأطأ رأسه. فاذا انتهت النظرة رجع الى اهله لم يستحضر عقد

19
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
اغلقوا الصورة التي رآها فحينئذ له ان يكررها حتى يتحقق المقصود منها. وذلك لان لان قرر في القواعد ان الرخص تناط بعللها واسبابها. وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا لم تكن النظرة

20
00:07:16.150 --> 00:07:33.600
مشبعة لقلبك في في التعرف عليها او كان ثمة جوانب تحتاج الى ان تنظر اليها فانه لا بأس عليك ان تكرر بعد ذلك حتى لا يندم بعد النكاح. والله اعلم. فان قلت

21
00:07:34.050 --> 00:07:55.400
وما الحكم ان لم يمكنه النظر اليها اصلا نقول قد اعطاك المصنف البدل وهي ان تبعث ثقة مأمونة من نساء بيتك تنظر بالنيابة عنك. ثم تصفها ثم تصفها لك بعد ذلك

22
00:07:56.650 --> 00:08:11.950
فاذا ابى والدها ان تنظر اليها او لم يكن النظر اليها من اعرافهم. او كانوا جهلة في تحقيق مقصود الشارع هنا فلا بأس عليك ان تبعث ثقة مأمونة من النساء تنظر اليها

23
00:08:12.600 --> 00:08:37.900
ولكن لابد ان تكون المرأة الوكيلة في النظر عنك عارفة بامور النساء ومواطن الجمال ونحوه فان قلت وهل للمرأة المخطوبة ان تطلب النظر الى خاطبها اصلا الجواب نعم ولا بأس عليها في ذلك

24
00:08:38.550 --> 00:08:53.200
وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص

25
00:08:53.200 --> 00:09:13.200
ولان الفروع اذا اتفقت عللها اتفقت احكامها. فكما ان الرجل له نظرة خاصة في المرأة تكون ادوم لعشرة معها فكذلك للمرأة صفات خاصة في الرجل تكون ادوم لعشرتها معه فلا بأس

26
00:09:13.200 --> 00:09:37.050
ولا حرج فيه ان شاء الله فان قلت وهل يجوز له الخلوة بها في هذه النظرة؟ الجواب اجاب الناظم بانه لا يجوز لان المتقرظ في القواعد ان الحاجة مقدرة بقدرها. وانما الحاجة في النظر وليس للخلوة حاجة

27
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
فان الاصل حرمة الخلوة بالمرأة الاجنبية وانما جازت النظرة لعظم المصلحة المترتبة عليها. واما الخلوة فانه لا تدعو لها لا ضرورة ولا حاجة ملحة. فيبقى حكم الخلوة محرما. لا يجوز. وان

28
00:09:57.050 --> 00:10:18.450
اما تنظر اليها ومعها اختها او معها امها او معها ابوها او اخوها او ابنها من زوج سابق ونحو ذلك مما لن تنتفي بهم الخلوة. فان قلت وما الحكم فيما لو طلبت منها ارسال صورة لها

29
00:10:18.700 --> 00:10:45.400
تقوم مقام النظرة الشرعية كما هو حاصل في هذا الزمان. فاقول هذا محرم لا يجوز لا سيما في الصور التي تبقى مخزنة في هاتفك وذلك لعظم الخطر المحدق بالاعراض في بقاء الصورة عندك تنظر لها او

30
00:10:45.400 --> 00:11:07.750
غيرك عليها متى ما لم يتيسر بينكما النكاح ولكن هناك برامج قد تكون عاصمة من هذا الخطر. وهي تلك البرامج او التطبيقات التي لا تتيح تصوير الشاشة. ولا تتيح بقاء الصورة

31
00:11:07.750 --> 00:11:32.100
مخزنة في ذاكرة الجوال اصالة وانما متى ما فتحها الانسان ونظر اليها ثم اغلق فانه حينئذ ينتهي امرها. ولكن ومع ذلك فلا للانسان ان للمرأة ان تعرض نفسها واهلها وعرضها لمثل هذا الخطر. وكم من النساء قد وقعن في هذا الفخ

32
00:11:32.100 --> 00:11:55.300
ولم يحصل الزواج بينها وبين من ارسلت صورتها او مقطع فيديو لها ثم نشره ذلك الخبيث على وسائل التواصل الاجتماعي والمتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه اهلاك الاعراض. او اتلافها فانه يكون محرما شرعا

33
00:11:55.300 --> 00:12:15.300
انه يكون محرما شرعا. فان قلت وما حكم كلامي معها في هذه النظرة؟ اقول لا بأس لا سيما اذا كان من الكلام الذي يتعلق بامر زواجكما. كنوع البيت او نوع ليلة الزفاف. او نوع ما تريده من اثاث

34
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
البيت ونحوه كما قال الله عز وجل الا ان تقولوا قولا معروفا. فكلام المخطوبة مع خاطبها او الخاطب مع مخطوبته في هذه النظرة لا بأس به ولا حرج. فان قلت وما نوع اللباس الذي تلبسه المرأة في هذه النظرة

35
00:12:36.700 --> 00:12:59.300
اقول ما تلبسه لمحارمها غالبا. فلا يجوز ان تتبدل فتكشف له ثدييها. او تلبس لباسا يكشف ساقيها وركبتيها او فخذيها فكل ذلك من الاسفاف. ومن انتهاك العرظ المحرم شرعا فينبغي للمرأة ان تلبس اللباس المعتاد

36
00:12:59.500 --> 00:13:19.500
الذي تلبسه عند ابنائها او عند ابيها او عند خالها او عمتها. ولعل هذه المسائل كافية ان شاء الله والله اعلم. ثم انتقل بعد وذلك الى مسألة الاستشارة. فقال وفقه الله تعالى وانظر لمن تنوي النكاح بها اذا

37
00:13:19.500 --> 00:13:38.750
اقررت جزما خطبة بعياني؟ نعم احسن الله اليكم. قال واذا استشارك خاطب فانصح له حتى بذكر العيب دون ثواني اعلموا رحمكم الله تعالى ان كل ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات والمصالح الراجحة

38
00:13:39.150 --> 00:14:01.850
والغيبة ليست محرمة تحريم مقاصد وانما محرمة تحريم وسائل. فمتى ما تضمنت الغيبة مصلحة اعظم من مفسدتها فانها حينئذ تكون جائزة ولا تسمى غيبة وانما تسمى نصيحة ويخرج على هذه القاعدة النظرة الشرعية التي ذكرتها لك

39
00:14:02.250 --> 00:14:27.000
ويخرج عليها ايضا جواز ذكر عيوب الخاطب او عيوب المخطوبة التي تتعلق بالنكاح او العشرة الزوجية؟ فلا فلا يعتبر ذلك من جملة الغيبة المحرمة شرعا بل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصح له

40
00:14:27.250 --> 00:14:45.700
وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم  ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث حسن

41
00:14:46.950 --> 00:15:07.500
ولما استشارت فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تقدم لها خاطبان ابو جميل ومعاوية رضي الله عنهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهما فقال اما ابو جهم فلا يضع العصاة عن عاتقه

42
00:15:08.700 --> 00:15:32.850
بمعنى انه يضرب النساء وفي احد التفسيرين انه كثير السفر واما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي اسامة بن زيد وعليه فيجوز للانسان اذا سئل عن فلان الخاطب ان يذكر ما يتعلق بالعيوب في امر النكاح فقط

43
00:15:32.850 --> 00:15:56.000
ولا حق للانسان ان يذكر عيوبا اخرى لا شأن لها بامر النكاح فان ما جاز لعذر يكون مقصورا على محله فقط كما يفعله نقاد الحديث في ذكر عيوب الرواة. فانهم انما يذكرون عيوبهم التي تتعلق بالرواية. لكن لا شأن لهم بالعيوب الاخرى

44
00:15:56.000 --> 00:16:27.000
قرى ولا يعتبر ذلك من الغيبة لما في ذلك من المصالح العظيمة   نعم  قال وفقه الله تعالى لا تخطبن صراحة معتدة لكن يجوز معرضا بلسانه. نعم. اعلموا رحمكم الله تعالى ان الخطبة اما ان تكون باللفظ الصريح

45
00:16:27.050 --> 00:16:47.650
واما ان تكون بالتعريف اما ان تكون باللفظ الصريح واما ان تكون بالتعريض فاما الخطبة باللفظ الصريح فانها تحرم في حق كل معتدة ولذلك خذوا مني هذه الكلية كل معتدة فلا تخطب باللفظ الصريح

46
00:16:47.700 --> 00:17:08.800
سواء اكانت عدتها عدة باقي عدة امرأة باء او عدة امرأة متوفى عنها زوجها فلا يحل للانسان ان يعمد الى امرأة لا تزال في عدتها ايا كان نوع هذه العدة ثم يخطبها باللفظ الصريح

47
00:17:08.800 --> 00:17:33.500
قوله ان انتهت عدة ساتزوجك فهذه ختمة باللفظ الصريح فكل معتدة فلا يحل بالاجماع خطبتها باللفظ الصريح واما التعريض وهو ذلك اللفظ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها. كقول الرجل اني فيك لراغب

48
00:17:33.500 --> 00:18:04.450
اني فيك لراغب. ونحو ذلك او قوله ما اسعد رجل تكونين امرأة له او نحو هذه العبارات التي تحتمل الخطبة وتحتمل غيرها فهذه تجوز في عدة لا رجعة فيها وخذوا مني هذه الكلية كل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض لا التصريح

49
00:18:05.650 --> 00:18:34.250
كعدة المفسوخة بخلع او عدة المفسوخة بعيب او عدة الطلاق الثالث اي الطلاق التي لا تحل المطلقة لطليقها الا ان تنكح غيره او عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فهذه العدد التي ذكرتها لك انفا يجمعها وصف وهو

50
00:18:34.250 --> 00:18:56.100
عدم امكان المراجعة. فكل عدة لا تمكن فيها المراجعة فيجوز فيها التعريض للتصريح. واما التصريح فانني ذكرت لك انه لا يجوز ذلك مطلقة ولذلك نبه الله عز وجل على ذلك بقوله

51
00:18:56.300 --> 00:19:21.200
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم فالله عز وجل انما اجاز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها ولما رأينا عدتها وجدنا ان العلة في ذلك عدم امكان مراجعتها لزوجها او رجوع زوجها لها فادخلنا معها كل عدة لا يمكن فيها

52
00:19:21.200 --> 00:19:44.750
رجعة انما يجوز في هذه العدة التعريض للتصريح. واما التصريح فانه حرام في حق كل معتدة. افهمتم هذا؟ والله الله اعلم نعم الله اليه قال وفقه الله تعالى لا تخطبن فتاة قوم ان هم ركنوا الى رجل من الاخوان. نعم

53
00:19:44.750 --> 00:20:11.950
ذلك لان المتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل. وهذه المرأة مشغولة بخطبة اخيك الاول فلما انت تشغلها بطلب يدنا فان المشغول لا يشغل ولان المتقرر في القواعد ان من سبق لا مباح فهو احق به. وقد سبق اخوك لخطبة هذه المرأة

54
00:20:11.950 --> 00:20:28.300
فلا يحل لك ابدا ان تخطب امرأة قد سبق اخوك لخطبتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب المسلم على خطبة اخيه حتى يأذن له او يترك. والحديث في الصحيح

55
00:20:28.800 --> 00:20:51.300
فاذا اذن لك اخوك او ترك الخطبة فلك ان تحل محله حينئذ والا فلاح لك ابدا ان تتجرأ على خطبة امرأة قد سبق اليها اخوك ولان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ايغار القلوب

56
00:20:52.150 --> 00:21:16.600
على بعض فانه محرم شرعا وان خطبتك على خطبة اخيك مما يوغر صدره ويجعله يغضب عليك وتتفرق بينكما الاواصل ويحرش بينكما الشيطان بتحريشه والعياذ بالله منه  فان قلت حتى ولو كان مجرد كلام

57
00:21:16.650 --> 00:21:34.650
الجواب ان كان مجرد كلام لكن لم يتم امره معهم فلك ان تخطب لكن لا يجوز فيما لو استقر الامر فيما بينه وبينهم فرضي بهم ورضوا به زوجا فحينئذ قد

58
00:21:34.650 --> 00:21:54.900
استقر الامر له فلا يجوز لك واما اذا كان اهل المرأة لا يزالون في دائرة السؤال في دائرة الاستخارة في دائرة آآ المباحثات والنظر حينئذ يجوز للخاطب الاخر ان يخطب. وذلك لحديث فاطمة انها في نفس الوقت تقدم لها

59
00:21:55.000 --> 00:22:15.550
قاطبان فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدم وانما يحمل حديث النهي عن خطبة المسلم على خطبة اخيه فيما لو استقر امر اخيك ورضوا به فلا يجوز لك حينئذ ان تتقدمه والله اعلم. نعم

60
00:22:15.750 --> 00:22:35.750
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا وينعقد النكاح بكل ما يأتي على مقصوده ببيان من غير ديد للفظ يا فتى فالعرف معتمد بلا نكران. حتى ولو من هازل او اخرس باشارة فهمت وخط بناني

61
00:22:35.750 --> 00:23:03.250
عندنا قاعدة فيما تنعقد به العقود تقول هذه القاعدة تصح العقود بما دل على مقصودها من قول او او فعل او عرف تنعقد العقود بما يدل على مقصودها من قول او فعل

62
00:23:03.300 --> 00:23:23.750
او عرف وهذا شأن العقود كلها كما قررناه لكم سابقا في كتاب البيوع فكل قوم يعقدون انكحتهم بما يدل على مقصودها من قول او عرف جار بينهم وليس هناك الفاظ لا يصح عقد النكاح الا بها

63
00:23:24.200 --> 00:23:46.950
بل ينعقد النكاح بكل ما دل على مقصوده فينعقد بقوله زوجتك وبقوله انكحتك وبقوله وهبتك ان كان العرف جرى بان هذه الالفاظ يراد بها عقد النكاح حقيقة بل وبقول بعضهم

64
00:23:48.600 --> 00:24:14.600
عرصتك علي او عرستك ابنتي او ملكتك ابنتي فكل ذلك مما يعده الناس نكاحا في اعرافهم فانه كاف في انعقاده وهذا هو الايسر على الناس. اليس كذلك والاصل في مثل ذلك التوسعة

65
00:24:14.700 --> 00:24:38.350
والمتقرض في القواعد ان العادة محكمة والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاعراف الحل والاباحة والصحة الا فيما خالف النص فلا ينبغي ان نحجر على الناس الا يعقدوا انكحتهم الا بالفاظ

66
00:24:38.450 --> 00:25:04.750
معينة وانما الباب في ذلك واسع ان شاء الله بل ان عندنا في بعض جهات المملكة يقول الولي للزوج هي من نصيبك فهذا يعتبر انكاحا فان قلت وهل ينعقد النكاح بغير الالفاظ العربية؟ الجواب نعم

67
00:25:05.100 --> 00:25:32.200
فاذا تكلم الياباني بلغته بالفاظ النكاح المعتادة فيما بينهم وعرفهم ينعقد النكاح فينعقد النكاح بكل لغة في العالم فكل اهل لغة يعقدون انكحتهم بما جرى عرف بلادهم والفاظ لغتهم به

68
00:25:32.300 --> 00:25:58.400
من غير تحديد لالفاظ معينة فان قلت وما حال الاخرس ما حال الاخرس؟ كيف يعقد الاخرس زوجا كان اوليا اقول المتقرر في القواعد ان اشارة الاخرس المفهومة منزلة منزلة لفظه

69
00:25:59.200 --> 00:26:21.900
فان عبر هذا الاخرس عن الايجاب ان كان وليا او عن القبول ان كان زوجا. بالاشارة التي تدل على رضاه بهذا العقد فانها تقوم مقام لفظه كما تقرر ذلك عند اهل العلم رحمهم الله تعالى

70
00:26:23.900 --> 00:26:24.550
نعم