فلا يحل لك ابدا ان تخطب امرأة قد سبق اخوك لخطبتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب المسلم على خطبة اخيه حتى يأذن له او يترك. والحديث في الصحيح احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانظر لمن تنوي النكاح بها اذا قررت جزما خطبة بعيالي بلا علم ولا تخلو بها فاحذر هديت مزالق الشيطان. فاذا تعذر ذلكم فابعث لها مأمونة ثقة من النسوان واذا استشارك نعم. الكلام على هذه الابيات في جمل من المسائل المسألة الاولى ان قلت لم اجاز الشارع النظر اليها مع كونها لا تزال اجنبية عني. والنظر الى النساء الاجانب محرم شرعا فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر في القواعد ان ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه المصالح الراجحة والنظر الى المرأة الاجنبية وان كان محرما الا ان تحريمه ليس تحريم مقاصد وانما تحريم وسائل وبما انه من تحريم الوسائل فيجوز النظر الى المخطوبة بشرطه لعظم المصلحة المترتبة على هذه النظرة فان المصالح المترتبة عليها اعظم بكثير من تلك المفسدة الصغيرة في النظرة اليسيرة الى المرأة الاجنبية والمتقرر في القواعد انه اذا تعارضت مصلحة مع مفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فان جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة فان قلت وما حكم هذه النظرة؟ وما حكم هذه النظرة؟ فنقول هي من السنن. المشروعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما في قوله اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فلينظر. ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني خطبت امرأة من الانصار قال هلا هل نظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا والمقصود من هذه النظرة انما هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اي تلك النظرة احرى ان يؤدم بينكما. حتى تكونا قد دخلت في هذا العقد على نور وعلى بصيرة من امرك فان قلت وما مقدار هذه النظرة؟ وما مقدار هذه النظرة فنقول مقدارها ما يحقق مقصودها فان مقصودها ان ينظر الانسان الى من ينوي خطبتها فاذا نظر اليها قائمة قاعدة مقبلة مدبرة وتفقد جسدها وامتلأت عينه بها وعرف ان هذه المرأة فيها من الصفات ما يريده فيها فانه حينئذ يعود الحلال حراما مرة اخرى فالمقصود من ذلك هو ان يتبين لك الامر في المرأة التي تريد الزواج بها. فاذا تبين لك ذلك الامر فان النظر يكون عليك حراما ذلك وذلك لان المتقرر في القواعد ان ما جاز لعذر بطل بزواله فان قلت ومتى تكون هذه النظرة؟ متى تكون هذه النظرة؟ فاقول تكون قبل الخطبة اذا عزمت العزيمة الصادقة عليها ولذلك لا يجوز للانسان ان يطلب النظرة اذا كان في قلبه شك من ان يتقدم خاطبه ولكن متى ما عزم قلبك العزيمة التي يعلمها الله عز وجل منك على الخدمة فيجوز لك حينئذ ان تنظر قبل العقد فهذه النظرة تكون قبل العقد مع كمال العزيمة فان قلت وما حدود هذه النظرة اقول حدودها ما يظهر من المرأة لمحارمها. فكل ما يجوز ان يراه ابوها او اخوها او عمها او ابنها منها فيجوز بخاطبها ان يراه منها فيرى منها شعرها ووجهها ورقبتها ونحرها ويديها ورجليها ولا يحل له في اصح الاقوال ان ينظر ما زاد على ذلك فكل ما يجوز للمحرم ان يراه من محرمه من النساء فيجوز للخاطب ان يراه منها واما توسع بعض الفقهاء في النظرة الى جسدها كله دون الفرجين فهذا توسع مرفوض وقول باطل وانما ينظر منها ما ينظر محرمها منها فقط فان قلت وهلا بد من رضاها بهذه النظرة الجواب ليس ذلك بشرط في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فالنظرة الشرعية ليس من شروطها ان تكون المرأة عالمة بخاطبها الذي ينظر اليها. لكن شريطة ان تكون عازما العزيمة على خطبتها ولذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان ينظر الى مخطوبته قال فتخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني الى الى نكاحها فان قلت وهل له تكرارها هل له تكرار النظرة؟ كأن ينظر اليها اليوم ثم يطلب ان ينظر اليها غدا فنقول له ذلك ان لم يتحقق المقصود منها في اول مرة فان من الرجال من ينظر النظرة الشرعية مع كمال الخجل او الحياء فلا يتحقق مقصود النظرة. فلا يستوعب جسدها بالنظر او يكون في حال النظرة ينظر لها سرقة ثم يطأطأ رأسه. فاذا انتهت النظرة رجع الى اهله لم يستحضر عقد اغلقوا الصورة التي رآها فحينئذ له ان يكررها حتى يتحقق المقصود منها. وذلك لان لان قرر في القواعد ان الرخص تناط بعللها واسبابها. وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا لم تكن النظرة مشبعة لقلبك في في التعرف عليها او كان ثمة جوانب تحتاج الى ان تنظر اليها فانه لا بأس عليك ان تكرر بعد ذلك حتى لا يندم بعد النكاح. والله اعلم. فان قلت وما الحكم ان لم يمكنه النظر اليها اصلا نقول قد اعطاك المصنف البدل وهي ان تبعث ثقة مأمونة من نساء بيتك تنظر بالنيابة عنك. ثم تصفها ثم تصفها لك بعد ذلك فاذا ابى والدها ان تنظر اليها او لم يكن النظر اليها من اعرافهم. او كانوا جهلة في تحقيق مقصود الشارع هنا فلا بأس عليك ان تبعث ثقة مأمونة من النساء تنظر اليها ولكن لابد ان تكون المرأة الوكيلة في النظر عنك عارفة بامور النساء ومواطن الجمال ونحوه فان قلت وهل للمرأة المخطوبة ان تطلب النظر الى خاطبها اصلا الجواب نعم ولا بأس عليها في ذلك وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان الفروع اذا اتفقت عللها اتفقت احكامها. فكما ان الرجل له نظرة خاصة في المرأة تكون ادوم لعشرة معها فكذلك للمرأة صفات خاصة في الرجل تكون ادوم لعشرتها معه فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله فان قلت وهل يجوز له الخلوة بها في هذه النظرة؟ الجواب اجاب الناظم بانه لا يجوز لان المتقرظ في القواعد ان الحاجة مقدرة بقدرها. وانما الحاجة في النظر وليس للخلوة حاجة فان الاصل حرمة الخلوة بالمرأة الاجنبية وانما جازت النظرة لعظم المصلحة المترتبة عليها. واما الخلوة فانه لا تدعو لها لا ضرورة ولا حاجة ملحة. فيبقى حكم الخلوة محرما. لا يجوز. وان اما تنظر اليها ومعها اختها او معها امها او معها ابوها او اخوها او ابنها من زوج سابق ونحو ذلك مما لن تنتفي بهم الخلوة. فان قلت وما الحكم فيما لو طلبت منها ارسال صورة لها تقوم مقام النظرة الشرعية كما هو حاصل في هذا الزمان. فاقول هذا محرم لا يجوز لا سيما في الصور التي تبقى مخزنة في هاتفك وذلك لعظم الخطر المحدق بالاعراض في بقاء الصورة عندك تنظر لها او غيرك عليها متى ما لم يتيسر بينكما النكاح ولكن هناك برامج قد تكون عاصمة من هذا الخطر. وهي تلك البرامج او التطبيقات التي لا تتيح تصوير الشاشة. ولا تتيح بقاء الصورة مخزنة في ذاكرة الجوال اصالة وانما متى ما فتحها الانسان ونظر اليها ثم اغلق فانه حينئذ ينتهي امرها. ولكن ومع ذلك فلا للانسان ان للمرأة ان تعرض نفسها واهلها وعرضها لمثل هذا الخطر. وكم من النساء قد وقعن في هذا الفخ ولم يحصل الزواج بينها وبين من ارسلت صورتها او مقطع فيديو لها ثم نشره ذلك الخبيث على وسائل التواصل الاجتماعي والمتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه اهلاك الاعراض. او اتلافها فانه يكون محرما شرعا انه يكون محرما شرعا. فان قلت وما حكم كلامي معها في هذه النظرة؟ اقول لا بأس لا سيما اذا كان من الكلام الذي يتعلق بامر زواجكما. كنوع البيت او نوع ليلة الزفاف. او نوع ما تريده من اثاث البيت ونحوه كما قال الله عز وجل الا ان تقولوا قولا معروفا. فكلام المخطوبة مع خاطبها او الخاطب مع مخطوبته في هذه النظرة لا بأس به ولا حرج. فان قلت وما نوع اللباس الذي تلبسه المرأة في هذه النظرة اقول ما تلبسه لمحارمها غالبا. فلا يجوز ان تتبدل فتكشف له ثدييها. او تلبس لباسا يكشف ساقيها وركبتيها او فخذيها فكل ذلك من الاسفاف. ومن انتهاك العرظ المحرم شرعا فينبغي للمرأة ان تلبس اللباس المعتاد الذي تلبسه عند ابنائها او عند ابيها او عند خالها او عمتها. ولعل هذه المسائل كافية ان شاء الله والله اعلم. ثم انتقل بعد وذلك الى مسألة الاستشارة. فقال وفقه الله تعالى وانظر لمن تنوي النكاح بها اذا اقررت جزما خطبة بعياني؟ نعم احسن الله اليكم. قال واذا استشارك خاطب فانصح له حتى بذكر العيب دون ثواني اعلموا رحمكم الله تعالى ان كل ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات والمصالح الراجحة والغيبة ليست محرمة تحريم مقاصد وانما محرمة تحريم وسائل. فمتى ما تضمنت الغيبة مصلحة اعظم من مفسدتها فانها حينئذ تكون جائزة ولا تسمى غيبة وانما تسمى نصيحة ويخرج على هذه القاعدة النظرة الشرعية التي ذكرتها لك ويخرج عليها ايضا جواز ذكر عيوب الخاطب او عيوب المخطوبة التي تتعلق بالنكاح او العشرة الزوجية؟ فلا فلا يعتبر ذلك من جملة الغيبة المحرمة شرعا بل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصح له وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث حسن ولما استشارت فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تقدم لها خاطبان ابو جميل ومعاوية رضي الله عنهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهما فقال اما ابو جهم فلا يضع العصاة عن عاتقه بمعنى انه يضرب النساء وفي احد التفسيرين انه كثير السفر واما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي اسامة بن زيد وعليه فيجوز للانسان اذا سئل عن فلان الخاطب ان يذكر ما يتعلق بالعيوب في امر النكاح فقط ولا حق للانسان ان يذكر عيوبا اخرى لا شأن لها بامر النكاح فان ما جاز لعذر يكون مقصورا على محله فقط كما يفعله نقاد الحديث في ذكر عيوب الرواة. فانهم انما يذكرون عيوبهم التي تتعلق بالرواية. لكن لا شأن لهم بالعيوب الاخرى قرى ولا يعتبر ذلك من الغيبة لما في ذلك من المصالح العظيمة نعم قال وفقه الله تعالى لا تخطبن صراحة معتدة لكن يجوز معرضا بلسانه. نعم. اعلموا رحمكم الله تعالى ان الخطبة اما ان تكون باللفظ الصريح واما ان تكون بالتعريف اما ان تكون باللفظ الصريح واما ان تكون بالتعريض فاما الخطبة باللفظ الصريح فانها تحرم في حق كل معتدة ولذلك خذوا مني هذه الكلية كل معتدة فلا تخطب باللفظ الصريح سواء اكانت عدتها عدة باقي عدة امرأة باء او عدة امرأة متوفى عنها زوجها فلا يحل للانسان ان يعمد الى امرأة لا تزال في عدتها ايا كان نوع هذه العدة ثم يخطبها باللفظ الصريح قوله ان انتهت عدة ساتزوجك فهذه ختمة باللفظ الصريح فكل معتدة فلا يحل بالاجماع خطبتها باللفظ الصريح واما التعريض وهو ذلك اللفظ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها. كقول الرجل اني فيك لراغب اني فيك لراغب. ونحو ذلك او قوله ما اسعد رجل تكونين امرأة له او نحو هذه العبارات التي تحتمل الخطبة وتحتمل غيرها فهذه تجوز في عدة لا رجعة فيها وخذوا مني هذه الكلية كل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض لا التصريح كعدة المفسوخة بخلع او عدة المفسوخة بعيب او عدة الطلاق الثالث اي الطلاق التي لا تحل المطلقة لطليقها الا ان تنكح غيره او عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فهذه العدد التي ذكرتها لك انفا يجمعها وصف وهو عدم امكان المراجعة. فكل عدة لا تمكن فيها المراجعة فيجوز فيها التعريض للتصريح. واما التصريح فانني ذكرت لك انه لا يجوز ذلك مطلقة ولذلك نبه الله عز وجل على ذلك بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم فالله عز وجل انما اجاز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها ولما رأينا عدتها وجدنا ان العلة في ذلك عدم امكان مراجعتها لزوجها او رجوع زوجها لها فادخلنا معها كل عدة لا يمكن فيها رجعة انما يجوز في هذه العدة التعريض للتصريح. واما التصريح فانه حرام في حق كل معتدة. افهمتم هذا؟ والله الله اعلم نعم الله اليه قال وفقه الله تعالى لا تخطبن فتاة قوم ان هم ركنوا الى رجل من الاخوان. نعم ذلك لان المتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل. وهذه المرأة مشغولة بخطبة اخيك الاول فلما انت تشغلها بطلب يدنا فان المشغول لا يشغل ولان المتقرر في القواعد ان من سبق لا مباح فهو احق به. وقد سبق اخوك لخطبة هذه المرأة فاذا اذن لك اخوك او ترك الخطبة فلك ان تحل محله حينئذ والا فلاح لك ابدا ان تتجرأ على خطبة امرأة قد سبق اليها اخوك ولان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ايغار القلوب على بعض فانه محرم شرعا وان خطبتك على خطبة اخيك مما يوغر صدره ويجعله يغضب عليك وتتفرق بينكما الاواصل ويحرش بينكما الشيطان بتحريشه والعياذ بالله منه فان قلت حتى ولو كان مجرد كلام الجواب ان كان مجرد كلام لكن لم يتم امره معهم فلك ان تخطب لكن لا يجوز فيما لو استقر الامر فيما بينه وبينهم فرضي بهم ورضوا به زوجا فحينئذ قد استقر الامر له فلا يجوز لك واما اذا كان اهل المرأة لا يزالون في دائرة السؤال في دائرة الاستخارة في دائرة آآ المباحثات والنظر حينئذ يجوز للخاطب الاخر ان يخطب. وذلك لحديث فاطمة انها في نفس الوقت تقدم لها قاطبان فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدم وانما يحمل حديث النهي عن خطبة المسلم على خطبة اخيه فيما لو استقر امر اخيك ورضوا به فلا يجوز لك حينئذ ان تتقدمه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا وينعقد النكاح بكل ما يأتي على مقصوده ببيان من غير ديد للفظ يا فتى فالعرف معتمد بلا نكران. حتى ولو من هازل او اخرس باشارة فهمت وخط بناني عندنا قاعدة فيما تنعقد به العقود تقول هذه القاعدة تصح العقود بما دل على مقصودها من قول او او فعل او عرف تنعقد العقود بما يدل على مقصودها من قول او فعل او عرف وهذا شأن العقود كلها كما قررناه لكم سابقا في كتاب البيوع فكل قوم يعقدون انكحتهم بما يدل على مقصودها من قول او عرف جار بينهم وليس هناك الفاظ لا يصح عقد النكاح الا بها بل ينعقد النكاح بكل ما دل على مقصوده فينعقد بقوله زوجتك وبقوله انكحتك وبقوله وهبتك ان كان العرف جرى بان هذه الالفاظ يراد بها عقد النكاح حقيقة بل وبقول بعضهم عرصتك علي او عرستك ابنتي او ملكتك ابنتي فكل ذلك مما يعده الناس نكاحا في اعرافهم فانه كاف في انعقاده وهذا هو الايسر على الناس. اليس كذلك والاصل في مثل ذلك التوسعة والمتقرض في القواعد ان العادة محكمة والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاعراف الحل والاباحة والصحة الا فيما خالف النص فلا ينبغي ان نحجر على الناس الا يعقدوا انكحتهم الا بالفاظ معينة وانما الباب في ذلك واسع ان شاء الله بل ان عندنا في بعض جهات المملكة يقول الولي للزوج هي من نصيبك فهذا يعتبر انكاحا فان قلت وهل ينعقد النكاح بغير الالفاظ العربية؟ الجواب نعم فاذا تكلم الياباني بلغته بالفاظ النكاح المعتادة فيما بينهم وعرفهم ينعقد النكاح فينعقد النكاح بكل لغة في العالم فكل اهل لغة يعقدون انكحتهم بما جرى عرف بلادهم والفاظ لغتهم به من غير تحديد لالفاظ معينة فان قلت وما حال الاخرس ما حال الاخرس؟ كيف يعقد الاخرس زوجا كان اوليا اقول المتقرر في القواعد ان اشارة الاخرس المفهومة منزلة منزلة لفظه فان عبر هذا الاخرس عن الايجاب ان كان وليا او عن القبول ان كان زوجا. بالاشارة التي تدل على رضاه بهذا العقد فانها تقوم مقام لفظه كما تقرر ذلك عند اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم