لان كل امرأة دخل بها اصل من اصولك فتكون حراما عليك كما بينته لكم قبل قليل اما لو تزوجها في حال كفره بلا مهر او تزوجها بلا ولي فان ذلك ليس من احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والحق تحريم التمتع يا فتى وكذا الشغار فذاني ممنوعان التحليل يحرم يا فتى وهما بنص الشرع ملعونان نعم قوله والحق تحريم التمتع يا فتى وكذا الشعار فذا الشغار فذاني ممنوعان. عندنا قاعدة مهمة في هذا الباب. كل نكاح عقد على خلاف مقصود النكاح الشرعي فباطل كل نكاح عقد على خلاف مقصود النكاح شرعا فباطل والقاعدة واضحة المعالم ولا تحتاج الى مزيد من الشرح ولكن عليها فروع. الفرع الاول قوله تحريم التمتع وهو نكاح المتعة وهو النكاح الى اجل مشروط في العقد فانه من الانكحة المحرمة في دين الاسلام والاجماع وقد نقل عدد من فقد نقل عدد من علماء الامة الاجماع على تحريمه تحريما مؤبدا بعد ان كان مرخصا فيه في بعض الغزوات او في بعض عصور الاسلام ومن هؤلاء العلماء الذين حكوا الاجماع على تحريمه. الامام ابن المنذر والقاظي عياظ والامام الخطابي وابن قدامة وغيرهم والادلة على تحريمه كثيرة فمنها قول النبي صلى فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في عام خيبر عن نكاح المتعة عن عن المتعة في النكاح ومنها كذلك حديث سمرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني كنت رخصت لكم في المتعة من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيلها ولا يأخذ مما اتاها شيئا. او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الاهلية وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام اوطاس ثلاثا اي ثلاث ليال ثم نهى عن ذلك ولا نعلم دليلا يدل على ما ذهب اليه الرافضة من تجويزهم نكاح المتعة واما قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فانها دليل على جواز المتعة عندهم ولكن هذه الاية لا تدل على جواز المتعة ابدا لا في قريب لا من قريب ولا من بعيد وذلك لان الله عز وجل قد ذكر في الاية التي قبلها من يحرم نكاحه من النساء اليس كذلك ثم قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما عدا المذكورات. فانهن لكم حلال ثم ذكر الله تعالى ما يجب على الرجال الاستحلال بحقها فزواج المسيار متى ما توفرت اركانه ومتى ما توفرت شروطه وانتفت موانعه فان اسقاط الزوجة لبعض حقوقها الخاصة لا يمنع او من لا يمنع من صحته لا يمنع من صحته للفرج فقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة والاجر هنا انما يراد به المهر. والاستمتاع هنا لا يراد به المتعة المؤقتة كما يفهمه الرافضة وانما يراد به تاع المؤبد المقصود به الاستمتاع بالمرأة. اذا اتى الانسان مهرها. فهي لا تتكلم ابدا عن نكاح المتعة لا من قريب ولا من بعيد ومنها ايضا اي ومن الانكحة او من الفروع. ما يسمى بنكاح الصغار ما يسمى بنكاح الصغار وحقيقته ان يقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك على ان يكون بضع كل واحدة منهن مهرا للثانية ولا يكون بينهما مهر ابدا والنكاح بهذه الصورة يسمى شغارا. وقد اجمع العلماء على تحريم هذه الصورة والدليل على تحريمها ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار وهي ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما وليس بينهما صداق ولكن هناك صورة اخرى لما يسمى شغارا او نكاح بدل. فنكاح البدل هو نكاح الصغار ولكن نكاح الصغار له صور ثلاث. منها ما ذكرته لك. وهي السورة التي اجمع العلماء على انها محرمة وهي ان يجعل بضع كل واحدة منا منهن مهرا للاخرى الصورة الثانية انتبه الصورة الثانية ان يزوج الانسان موليته لرجل يزوجه الاخر موليته بكمال رضا الموليتين وكمال المهر فهذه الصورة لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله فهمتم هذا؟ ولا يعيد الصورة؟ اعيدها مرة اخرى ان يزوج الرجل ابنته رجلا على ان يزوجه الاخر ابنته مع كمال رضاه بنتين وكمال دفع المهر لهما فهذا لا يسمى صغارا فهذا لا يسمى شغارا الصورة الثالثة ان يحصل بينهما ذلك بدون اتفاق وبدون اشتراط فيزوج الرجل ابنته لرجل ثم يأتيه غدا ويقول مكافأة لك سازوجك هذه البنت وهي راضية وكل واحدة منهن لها مهرها خاص فهذا ايضا من الصور الجائزة التي لا يختلف العلماء ان شاء الله في جوازها وانما النكاح المحرم الذي لا يجوز وانما النكاح المحرم الذي لا يجوز هو ان يجعل الرجلان ها بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للثانية. فهذا محرم لا يجوز والله اعلم ومن الفروع ايضا ما يسمى بنكاح الرهط وهو غير مذكور عندكم في المنظومة. لكن بما اننا نتكلم عن مقاصد النكاح او مخالفة مقاصد النكاح في الاسلام فلابد ان نأتيه ان نأتي به فهذا ما يسمى بنكاح الرهط. وهو من الانكحة التي كانت في الجاهلية وهي ان يطأ المرأة جمع من الرجال. فاذا انجبت ولدا دعتهم جميعا واخبرتهم بحقيقة ما فعلوا. ونسبت الولد لواحد منهم فيلزمه تربيته ورعايته. ولا حق لاحد هؤلاء الرجال ان ينكر عليها. فجاء الاسلام بتحريم ذلك لانه نكاح جرى على خلاف مقصود النكاح في الشرع فان من مقاصد النكاح في الشرع حفظ الاعراف ونكاح الرهط يدمر الاعراض ويتلفها ومنها ايضا ما يسمى في الجاهلية بنكاح الاستبضاع ما يسمى في الجاهلية بنكاح الاستبضاع وخلاصته والعياذ بالله ان يمكن الرجل زوجته ان تطأ من شاءت من الرجال الاكفاء كأن يطأها ملك من الملوك او يطأها امير من الامراء او يطأها ذكي من الاذكياء او فارس من الفرسان طلبا لنجابة الولد فهذا كان في الجاهلية وقد جاء الاسلام بتحريمه ولا جرم انه محرم باجماع المسلمين لانه نكاح جرى على خلاف مقصود النكاح في الاسلام فان قلت وما حكم ما يسمى في زماننا بزواج المسيار ما حكم ما يسمى في زماننا بزواج المسيار اقول لا بأس به في الاصح اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وذلك لان حقيقة هذا الزواج ان قصوره ليس في تقصير شيء من ليس في قصور شيء من اركانه وليس في قصور شيء من توفر شروطه فالاركان كلها متوفرة والشروط كلها متوفرة والموانع كلها منتفية ولكن المرأة تتنازل عن بعض حقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. فاذا قال تزوجتك على ان لا ليلة فان سقوط الليلة ليس حقا متمخضا لله عز وجل وانما هو حق للمرأة فان شاء طالبت به وان شاءت تنازلت عنه. او قال تزوجتك على الا انفق عليك. فان النفقة ليست متمخضة من حقوق الله بل هي حق للمرأة. فان كانت امرأة موسرة لا تحتاج الى نفقته ولكن تحتاج الى زوج يرعاها ويحميها ويبيت في دارها. فحينئذ ستضطر هالظروف ان تتنازل عن بعض والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والعيب ان يطرا وكان منفرا ثبت الخيار بحين للثاني ان اسلم الزوجان هذا البيت يتكلم عن قاعدة عظيمة لابد من فهمها بالعيوب التي تجيز لاحد الزوجين ان يفسخ النكاح مجانا تقول هذه القاعدة كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح فمجيب زل الخيار كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر. ولا يحصل به مقصود النكاح فمجيز للخيار وقولنا في القاعدة ولا يحصل به مقصود النكاح اي من الرحمة والمودة. كما قال الله عز وجل وجعل بينكما مودة ورحمة وهذه القاعدة من قواعد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فاي عيب في الزوج يوجب نفرة الزوجة منه ولا يحصل به مقصود نكاحها فيجيز لها ان ان تطالب بالفسخ مجانا وكل زوج وكل عيب في الزوجة ينفر الزوج منها فيجيز له طلب الفسخ والمطالبة بما دفع لها من المهر وذلك لان مقصود النكاح الاعظم المودة بين الزوجين وكمال السكن والاستمتاع واللذة. فاذا كان العيب في احد الزوجين يمنع من ذلك فكان ها عقد الزواج لم يقع لان مقاصده لم تتحقق فلو ان الرجل تبين ان في زوجته بهاقا او انها تبينت او تبين او انه تبين ان فيه بهاقا فيجوز للطرف الاخر ان يطالب بالفسخ وذلك لان البهاق لا سيما اذا كان في بعض المواضع وكانت بقعته كبيرة فانه من العيوب التي تنفر تنفر الطباع وتمنع من كمال اللذة والاستمتاع وكذلك لو اصيب احد الزوجين بمرض المناعة المكتسب والمسمى بالايدز. فللزوجة حينئذ او للزوج الخيار في البقاء واحتساب الاجر او في طلب الفرقة والفسخ وكذلك اذا اصيب احد الزوجين كالزوج مثلا لو اصيب ببعض الامراض النفسية المزمنة من الامور التي يجب من الامور التي تمنع من كمال لذة زوجته بها واستمتاعها به. فهو بسبب مرضه النفسي لا يستطيع المعاشرة بالمعروف فيجوز حينئذ للزوجة ان تطلب من القاضي ان يفسخ نكاحها لعظم الظرر عليها وكذلك لو كان الزوج يشرب الخمر او شديد الغضب يضرب زوجته كثيرة ولم تكتشف الزوجة هذه الصفة الا بعد زواجها فانه لا بد من رفع الضرر عنها وذلك بتجويز طلب الفسخ فترفع امرها للقاضي ويفسخ نكاحها مجانا فسخ فرقة ليس فسخ خلع فهمتم هذا وكذلك لو اكتشفت ان قضيبه لا ينتصب او انه عاجز عن الجماع فان ذلك من الظرر العظيم الذي يجيز لك الشارع بسببه المطالبة بالفسخ واذا قلت يجيز الشارع لها ذلك فلا اقصد انه يجب عليها ذلك. ولكن هي بالخيار. فان شاءت ان تحتسب الاجر في زوجها وتبقى صابرة عليه فلها ذلك ولها الاجر عند الله عز وجل على صبرها واحتساب الاجر فيه وان شاءت ان تمسخ فلها ذلك فهي بالخيار. فيرتفع عنها الضرر اذا قلنا بانها بالخيار وكذلك اذا اكتشفت ان في زوجها اوراما يخرج منها القيح ذو الرائحة الكريهة ولا يمكن علاجها فحينئذ لها الخيار وكذلك اذا اصيب احد الزوجين بما يسمى بمرض الزهري فهو لا فلا جرم انه من الامراض المعدية والخطيرة التي تضر عند التواصل الجنسي واما مرض السكر فانه ليس من الامراض التي تمنع من كمال اللذة والاستمتاع كما هو معلوم. والامثلة كثيرة لكن الخلاصة من ذلك وفقكم الله ان تحفظوا هذه القاعدة المهمة في هذا الباب. وهي ان كل عيب يوجب نفرة احد الزوجين من الاخر ويمنع من كمال الاستمتاع والمودة والزكر فهو مبيح للفسخ ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام فيما لو اسلم احد الزوجين وبقي الاخر على كفره فقال احسن الله اليكم قال وفقه الله ان اسلم الزوجان يا هذا معا بقيا على ما قد مضى والثاني. نعم. نعم. هذه الحالة الاولى فيما اذا اسلم الزوجان الكافران فاما ان يقع اسلامهما معا فيذهبا الى مركز اسلامي وكل منهما ينطق الشهادتين في وقت واحد ومجلس واحد ففي هذه الحالة يبقيان على نكاحهما من غير تجديد ولذلك قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما وذلك لان الاصل في انكحة الكفار الحل والاباحة والصحة الا اذا كان المفسد قائما كان يكون في شريعة كفرهما ان الاخ يتزوج باخته. فاذا اسلما وجب التفريق لقيام المانع او ان يتزوج الولد بزوجة ابيه. فاذا اسلما وجب التفريق بينهما الامور التي توجب تجديد نكاحهما فالاصل في انكحة الكفار الصحة ما لم يكن المفسد قائما فحينئذ يجب تصحيحها على شرع على شريعة الاسلام واما اذا كان الموجب لافسادها قد زال قد زال. فان الاصل بقاؤهما على نكاحهما. وهذه الحالات الاولى فيما لو اسلما معا لكن لو تفاوت اسلامهما فاسلمت الزوجة قبل زوجها او اسلم الزوج قبل زوجته. فهي مشكلة سيحلها الناظم بقولك ان اسلمت هي قبله تعتد من هذا النكاح لفرقة باواني فاذا انتهت فلها النكاح وان تشاء فلتنتظره بدعوة الرحمن. فاذا اتاها مسلما رجعت له من غير عقد قاله الحراني هذه الحالة الثانية وهي ان تسلم المرأة ويبقى زوجها على كفره. فمن حينما تسلم تبدأ عدتها. وعدتها حيضة واحدة الاصح لانه ستأتينا قاعدة ان المفسوخة عدتها حيضة. بغض النظر عن سبب فسخ نكاحها. فالمفسوخة عدتها غير المطلقة فالمسلمون يجب ان يحكموا بفسخ نكاحها منه وبابتداء عدتها. فاذا مضت عدتها وهي فهي بالخيار فان شاءت ان تنكح رجلا من المسلمين فلهى ذلك وان شاءت ان تبقى على ذكرى زوجها الكافر مع كثرة الدعاء له بالاسلام والهداية فلها ذلك فاذا قدر الله في يوم من الايام ان اسلم زوجها وهي لم تشتغل بعقد نكاح زوج اخر. فله ان يرتجع اي اي ان يرجع اليها ولها ان ترجع اليه بنفس العقد الاول من غير مطالبة بتجديد عقد اخر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب لابي العاص بن الربيع بالعقد الاول ولم يحدث نكاها ست او سبع سنين من فراقهما. فانه قد تقدم اسلامها عنه. وقد تأخر اسلامه انتوا معي ولا لا يا جماعة؟ طيب فلما رد فلما اسلم جاء الى المدينة فرد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابنته زينب الى زوجها بعد اسلامه من غير ان يحدث عقدا جديدا. واختاره ابن حران الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الحالة الثانية واما الحالة الثالثة فهي فيما لو ولا اظن ذكر عندكما فهو فيما لو اسلم الزوج قبل زوجته ففي هذه الحالة لا يخلو كفر الزوجة من قسمين اما ان تكون من اهل الكتاب فان كانت من اهل الكتاب واسلم زوجها فيحل له ان يبقيها تحت سلطان زواجه لان المسلم يجوز له ان يتزوج بالكتابية يهودية كانت او نصرانية واما اذا اسلم هو ولم تسلم زوجته ولم يكن دينها من دين اهل الكتاب. وانما كانت وثنية او مشركة او مجوسية او بوذية فانه يجب عليه فراقها ولا يحل له ان يجامعها او او يبقيها معه كزوجة لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير. وقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وانما استثنى الله عز وجل سورة واحدة وهي اليهودية والنصرانية اذا اسلم اليهودي او النصراني فيحل له ان ابقيها تحت سلطانه لان المسلم يجوز له ان يتزوج ابتداء باليهودية والنصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما لا بدليل هذه الحالات الثلاث تستوفي هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم. نعم