اربعة انتبه تعمل بشكه انتبه تعمل بشكل لان الان مريظ وعلاجه الا يلتفت الى شكه والا ينظر الى شكه والا يفتى بشكل بمقتضى شكه ابدا لذلك المفتي لابد ان يسأل لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله. قال الامام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ. يعني نحن اجزنا في العبادات ايها الاخوان ان يعمل الانسان بغالب ظنه لكن اذا تبين له باخرة ان ان ان ظنه الذي عمله آآ ان ظنه كان خطأ حينئذ يقول العلماء انه لا عبرة بالظن البين خطأ انه لا عبرة بالظن البين خطأه وهذه القاعدة في الحقيقة ليس معمولا بها في كل الفروع ولذلك يعني هي مقيدة بقيود كثيرة بل انني ارى والله تعالى اعلى واعلم ان تطبيق هذه القاعدة في باب العبادات لا يدخل تحته الا نزر يسير من الفروع مما يدخل تحته من صلى قبل دخول الوقت ضانا دخول الوقت ثم تبين له باخرة ان الوقت لم يدخل يعني انه صلى العصر الساعة الثانية والنصف ظنا منه ان العصر قد دخل ثم تبين له ان العصر ما بعد دخل باقي عليه نصف ساعة فحينئذ هذا الظن الذي تبين خطأه غير معتبر يجب عليه اذا دخل وقت العصر ان يعيد صلاة ان يعيد صلاة العصر ان يصلي العصر من جديد ان يصلي العصر من جديد ومنها ايضا افطر ظانا غروب الشمس افطر ظانا غروب الشمس السماء كان فيها قيم وظن ان الشمس قد غربت ان الظلام قد حل فافطر ثم تشقق السحابة اذا الشمس طالعة اذا الشمس طالعة ففي هذه الحالة نقول ظنك السابق لا عبرة به فيجب عليك ان تمسك الان. ولكن هل يجب عليه قضاء ولا ما يجب عليه قضاء اقول لا يجب عليه قضاء ولذلك هذه القاعدة يعني انا لا اظن انها تطبق على كل فروع غلبة الظن ولذلك لو صلى الانسان اه بالقبلة التي اداها اليه اجتهاده في بر او بحر ثم تبين له انها ليست هي الجهة الصحيحة فان صلاته صحيحة اذا هذه القاعدة فيها فيها شيء من النظر ومما يدخل تحتها ايضا انه لا يجوز للانسان ان يضع الاغصان الرطبة على القبور كل ما مر على قبر خذ غصن وحط كل ما مر على قبر خذ غصن وحط وقال والله النبي عليه الصلاة والسلام وضع غصنين رطبين على قبرين فنقول ان هذا ظن قد بان خطؤه لان النبي انما وظعها لانه سمع تعذيب اصحابهما وانت قد حجب عنك سماع تعذيب اصحاب القبور فكونك تظن هذا الظن الذي لم يبنى على شيء من القرائن هذا ظن بين الخطأ وصية النبي عليه الصلاة رجل ظن ان لا ماء معه فتيمم ثم تبين له باخرة ان الماء كان في دبة السيارة وهنا الحنابلة لا يرخصون له في ذلك ويقولون هذا تفريط في عدم البحث ان الواجب على الانسان اذا لم يجد ماء ان يبحث عنه في رحله وان يستبرئ الاماكن التي حصل فيها شك ووهم يستبرئ معه في السيارة ثمة زجاجة ماء دخلت تحت المراتب في السيارة في شنطة السيارة قد نسيها فلابد ان يبحث ايش هذا التفريط؟ هذا تفريط قول الماء معه في دبة السيارة ثم يصلي بالتيمم ثم يتبين له ان الماء موجود فهذا ينسب بحثه الى تفريط ولا ما ينسب؟ فحينئذ يجب عليه ها لا عبرة بالظن سابق فيجب عليه ان يستعمل الطهارة المائية ويعيد الصلاة كذلك لو نزل الانسان في شقة مفروشة او فندق ثم صلى في منطقة بعيدة عنا وغالبا اذا نزل الانسان في فندق او راح لمنطقة بعيدة ما عاد يعرف وين القبلة معه فهو لم يبحث ولم يسأل اه اهل الفندق وانما قال اكيد ان هذه القبلة فكبر وصلى. ثم تبين له باخرة ان القبلة كانت خلفه فهل توجبون عليه الاعادة في هذه الحالة؟ نقول نعم لانه مفرط هذا مفرط لان الاجتهاد انما يكون في البر والبحر. واما في بلاد المسلمين يجتهد في بلاد المسلمين ليس بينه وبين معرفة حقيقة عين القبلة. الا ان يرفع السماعة ويتصل على من تحت او ينزل او ان او انه يبحث من ها هنا وها هنا لعلهم قد وضعوا علامة في القبلة في جدار او دولاب او غيرها فاذا هذه الفروع تخرج تحت قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. فاذا تطبيق هذه القاعدة في مجال العبادات اه يعني تطبيق ضيق جدا يكاد ان تعد فروعها على الاصابع. نعم كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. نعم ان هناك من الشك ما لا يلتفت اليه مطلقا ولو اننا امرنا صاحبها امرنا صاحب ولو اننا امرنا صاحب الشك ان يلتفت الى شكه في كل احواله فاننا حينئذ نجعل الشيء الملغى معتبرا وهناك حالتان لا ينظر فيهما الى الشك مطلقا ولا يلتفت الى الشك الذي عرظ له الحالة الاولى فيما اذا كان الشك لم يحدث لم يحدث الا بعد الفراغ من العبادة فهذا شك ملغى غير معتبر مرة مرة لا تنظر اليه ولا تقول والله ببني على اليقين ولا ما ببني على اليقين ولا شك من فعل او لم يفعل في الاصل انه لم يفعل لا لا لا كل هذا ما يأتيك دمنا بعد الفراغ من العبادة فالاصل ان المسلم فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا والاعم الاغلب ان تلك الشكوك والوساوس التي ترد على المسلم بعد العبادة انها من وساوس الشيطان كما سيذكر الشيخ فاذا علاجها ان ينتهي عنها وان لا يلتفت لها والا يعتبرها في صدر ولا ورد مثاله رجل صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك هل كان سبح للركوع في الركعة الاولى او لا نقول انت بتعمل بهذا الشك هذا لا تعمل به طبعا ما لم يأتي يقين نحن نتكلم في دائرة الشك رجل توضأ وبعد الفراغ من الوضوء شك هل كان مسح رأسه او ما مسح رأسه فنقول لا تنظر الى هذا الشك ولا تلتفت له مطلقا. لم لا يلتفت له؟ لانه اذا عرظ للانسان شك فالواجب على الانسان ان يبني على الاصل. والاصل ان المسلم لما قام بالعبادة ها على الوجه المأمور به شرعا وحتى نسد على الشيطان طرقه الى القلب لانها لو لو استجبنا لهذا الشك دائما فانه سينفتح علينا باب عظيم اسمه باب الوساوس واذا انفتح هذا الباب على النفس والعقل والروح فوالله ما يكاد يغلق الا بكلفة وبدايات الوساوس الشرارة خفيفة اذا تركها الانسان ولم يطفئها فانها سوف تكون بعد زمان نارا مضطربة لا يطفئها شيء ابدا من هذه الحالة الاولى الشك بعد الفعل غير معتبر في حالة ثانية وهي ان بعض الناس تصيبه بعض تصير نفسه يصير عندها نفس الشكاكة وهو انه يشك في كل شيء يشك في اي شيء ما يمر عليه شيء الا ويشك فيه وهؤلاء هم الذين يتكلم عنهم العلماء انهم يتوضأون كثيرا ويقول الله اكبر هذولي مساكنهم من اصحاب النفوس الشكاكة وهؤلاء لا يسلم لا تسلم عقولهم مقلوبهم من وجود الشك في اي عبادة يفعلونها فهؤلاء مرضهم وعطبهم ان نعمل بشكهم. بل بل علاجهم ان تقول خلاص يا اخي ممتاز فعلك صحيح يا شيخ انا اقول لك فعلك صحيح لا تفكر والله العظيم فعلك صحيح عند الله. لا تنظر الى شكك هذا ابدا يقول يا شيخ انا والله طفت ثلاث ولا اربع قل اربع يا شيخ اربع اربع قال اخاف ان ثلاث لا موب ثلاث لان من الناس سبحان الله من وصلت به الحال الى الوسواس القهري لان الوساوس يقسمها العلماء الى ثلاثة اقسام وساوس هي من حديث النفس وهذه لا يخلو منها احد. كون الانسان مثلا بيودي سيارته للورشة ويبدأ يحدث نفسه باي ورشة الوساوس لكنه وساوس من حديث النفس هذي ما يخلو منها احد ابدا لكن هناك وساوس تسمى الوساوس الشيطانية وهي الوساوس التي تخص العبادات وهذي غالبا ما تكون من القاء الشيطان دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه يحدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا في رواية قال اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت لا تنظر الى هذه الوساوس ولا تنظر الى هذه الشكوك والاوهام انا اعرف رجلا يدخل قبل دخول الناس في صلاة الجماعة ولا يخرج الا بعدها صلاة الجهاد غالبا ما يصلي منفردا مسكين غالبا ما يصلي مفرد وساوس في طهارته صلاته زكاته صدقته بري بوالديه طلاقه لزوجته دائما يشك دائما يشك في كل شيء فهذا علاجه الا يلتفت الى شكه في صدر ولا ورد اذا هذان السكان غير معتبرين الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر والشك من رجل كثيرة شكوكه ولذلك يقول الناظم الاخر والشك بعد الفعل غير معتبر ها ومن كثير الشك ايضا مغتفر اعتبروا خلاص ما نعمل به يا شيخ انا رميت ولا ادري هل خمس ولا ست؟ قل ست اذا عرفت ان هذا الرجل شكاك لانك ان قلت خمسا المرة الثانية بيعود يقول مدري ست ولا سبع فافتهم مباشرة باقتراح شكه حتى تعالجه حتى تعالجه انا كم ذكرت الثالث الوسواس القهري وهو الذي يكون اصل مبدأه في النفس هو النوع الثاني ولكن مع الاستمرار والالتفات اليه صار حالة مرضية ما عاد ينفع فيها الاستعاذة بالله جل وعلا. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي ما عاد صارت من الشيطان. صارت حالة مرضية مثل الزكام الان لو استعذت من الزكام لابد ان تذهب الى علاجه انت فيك مرظ الان لتحتاج الى علاج فهذه الوساوس القهرية هي التي يقع فيها هؤلاء وهي التي ذكر فيها ابن القيم في مسألة اغاثة اللهفان من مصادر الشيطان مبحث حافل في قضية الوساوس هذا الكتاب يعالج الوساوس كيف تنجو من الوساوس؟ لان من مصائد ابليس الوساوس والله لو كان الوقت يعني متسع كان ذكرنا اكثر الادلة كبيرة جدا الوساوس كلها من الشيطان بل قد تصل الوساوس الى ذات من يجمعها. لذات الرب جل وعلا الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قال صريح الايمان. يعني مدافعة تلك الوساوس هي صريح الايمان ليس وجود الوساوس انما مدافعتها هي صريح الايمان في صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود قال قال النبي وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا رسول الله. قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم موب اسلم يعني دخل في الاسلام لا فاسلم يعني استسلم وانقاد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاستسلم وانقاد ولكن الله اعانني عليه فاسلم وحرص الشيطان على ايذائنا بالايذاء الحسي او المعنوي قديم ترى ليس وليد الساعة صحيحين من حديث ابي هريرة قال ما من ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد اين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنه وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صياح المولود حين يقع نزرة من الشيطان هذي من اعظم ما يريده الشيطان بنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول لمن خلق ربك وصلت الى سؤال لا لا اجابة له الا ان تقول الا ان تستعيذ بالله من هذه الوسوسة وتنتهي. انتبه انتبه تستمرئ معه انا ذكرت للاخوان في دروس سابقة ان رجلا اتصل علي من الرياظ وقال وقال اني جالس اربعين يوما لا اصلي شاكا في وجود الله ولاننا الان نصلي الى الجدار ليس بيننا وبين الجدار الله نصلي الا الجدار فصرنا وثنيين الوثنيون كانوا يصلون الى الخشب والى الاحجار ونحن نصلي الى الجزار امامنا الان جدار نركع للجدار ونسجد للجدار هذا وصل الى مرحلة تسمى الوساوس القهرية التي تحتاج الى جلسات علاجية عند اطباء نفسيين الموثوقين في خبرتهم وامانتهم اذا انتبه تفتي صاحب الشك بشكه لا دائما افته بايش افته باقتراح الشك افتي باقتراح شك الله اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكعني الشيطان فاذا يقول الشيخ رحمه الله لانك لو قلت لصاحب الشك كثير الشك او قلت لمن فرغ من العبادة وشكا لو قلت اعمل بشكك فانك بذلك قد تكون اعملت الوساوس والاوهام التي يأتي بها لكع فانت تكون معينا للشيطان على تحقيق مقاصده ومآربه من هذا الشخص يقول الشيطان والله المفتي الطيب بعدي والله اذا افتيت الناس بصكوكهم تفرح الشيطان لانك تعينه على تحقيق مقاصده وجني مآربه من هؤلاء الناس المساكين ذلك اذا انسك بعد الفراغ لا تنظر جاءك يا اخ جمال رجل قول عمر رضي الله عنه المحرم يحرم عليه ان يصيد لكن لو صادف الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم فاذا من صاد صيدا فعليه جزاؤه المثلي طيب من يحدد هذه المثلية بعد بعد الفراغ من رمي الجمرات وقال انا رميت رميت ولكن ما ادري هل رميت ست ولا سبع وش تقول له قلنا خلاص انتهت المسألة رميك صحيح لان هذا شك ما حصل لك الا بعد الفراغ من العبادة وهكذا ايها الاخوة بل ان بعض العلماء رحمهم الله يقول بعد الفراغ من جزء العبادة اذا كانت ذات اجزاء يعني انا صليت الركعة الاولى لما قمت الركعة الثانية هذا جزء ثاني من اجزاء العبادة لو حصل عندي شك بعد الفراغ من الجزء الاول خلاص انا فرغت من العبادة الان ما عاد اعمل بها ابدا من باب سد الذرائع لان اربع ركعات وقت متسع يمكن الشيطان يلقي فيه شيء فاذا شككت في الركعة الرابعة ابطل الركعة الاولى نقول لا خلاص فضلا عن كون الانسان يفرغ من الصلاة اصلا مطلقا. فالشريعة من مقاصدها سد الابواب ووضع الحفريات والصعوبات امام الشيطان حتى لا يصل الى القلب. فاذا اعظم باب يصل اليه الشيطان بابان للقلب. باب الوساوس وباب الشهوات باب الوساوس وباب الشهوات فهو لم يوقع الناس في المعاصي الا لما طرق باب الشهوات ولم يوقع الناس في الشرك والوثنية الا لما طرق باب الوساوس هؤلاء قوم صالحون يلاه حطوا لهم تصاوير حطوا لهم كذا بدأ يوسوس لهم فلما استجابت قلوبهم لتلك الوساوس وقعوا في الشرك والوثني. اذا من احكم الله اذا من احكم اقفال هذين البابين باب الوساوس والخواطر والاوهام التي عباب الشهوات والذي نفسي بيده اقسم بالله ان الشيطان لن يجد على قلبه سبيلا باذن الله جل وعلا قال رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله. اي نعم وهذا الحمد لله ايضا من الوساوس ايضا من الوساوس ولكنه من حديث النفس قد يحدث الانسان نفسه بشيء يبقى في دائرة حديث النفس لا يصل الى دائرة الهم والارادة والعزيمة الصادقة لا ولكن يبقى في دائرة حديث النفس يعني قد حدث نفسه مثلا بمعصية من المعاصي ولكنه لم يفعلها ولم تصل ولم يصل تحديثه الى دائرة الهم والارادة لان ما يقوم بالنفس انواع. احيانا يكون حديث نفسه وهو اقلها. ثم يترقى من كونه حديث نفسه الى كونه ارادة ويترقى بعد ذلك من كونه اراد الى كونه عزيمة وهمة ماضية. هذه هي المقرونة بالفعل هذه ما دام كلام الكلام اللي بينك وبين نفسك لا يزال في دائرة حديث النفس فانه معفو عنه باذن الله. والدليل على ذلك اه قول قول الرب جل وعلا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم بالله. فجاء الصحابة وجثوا بركبهم امام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا او يحاسبنا الله بما يقوم في نفوسنا قال اتريدون ان تقولوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا فانزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاعتبرها بعض السلف ناسخة للمحاسبة في حديث النفس. وفي الصحيح في حين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما حدثت وفي رواية ما وسوست به صدورها بشرط ما لم تعمل به او تتكلم ما دام في داخل حديث النفس فهذا لا حرج فيه قد يقول لي واحد عندنا مشكلتان المشكلة الاولى قول الله جل وعلا ومن يرد فيه يعني في الحرم ومن يرد يرد ارادة ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فتوعده الله بالعذاب الاليم بمجرد الارادة والارادة حديث نفس نقول لا ان الارادة وان كانت حديث نفس لكنها اكتسبت صفة الارادة فهي فوق حديث النفس ان حديث حديث النفس كما قسمه القيم حديث النفس ثم الارادة ثم الهمة والعزيمة ثم الفعل هذه انت تحدث نفسك ثم تريد ما فعل ما حدثت؟ ثم تهم بما حدثت ثم تمشي. الله جل وعلا ما قال ومن يحدث نفسه فيه باثم وانما قال ومن يرد فاذا هو لا يتكلم عن حديث النفس الان فلا تعارض بين الحديث وبين هذه الاية. ومثله حديث ابن عباس وهو المشكلة الثانية في الصحيحين. قال ومن هم اجمعه بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فنقول هذه لقد ترقت الى دائرة ماذا يا جماعة الى دائرة الهم وهنا لابد من التفريق بين حديث النفس وبين الارادة وبين العزيمة والهمة فالحديث الذي معنى يتكلم عن حديث النفس وهو اول مراتب تحديث النفس فما حدث الانسان به نفسه معفو عنه ما لم يصل الى دائرة الهمة والعزيمة قال رحمه الله والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمع عنه هذا هذا ما يفيده الامر المتجرد. القاعدة تقول الامر المتجرد على القرينة القرينة يفيد الفورية بفرض قاعدتنا الاولى. الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية اذا صار الامر المتجرد على حسب دراستكم يفيد شيئين يفيد ماذا؟ وماذا يفيد الوجوب والفورية يقول الناظم والامر ان يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية اذا الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب كذلك الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية واضح هذا ايش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة والامتثال فورا فور صدور الامر فلا يجوز لك ان تؤخر مثاله بقول السيد لعبده اسقني ماء وهنا لو ان العبد تأخر عن امتثال الامر وعاقبه سيده لكانت عقوبة السيد له في مكانها ولا لا لماذا؟ لان الامر يفيد الامتثال والفورية على طول قم على طول جيب لي موية مباشرة ولذلك عاقب الله ابليس في عدم امتثاله للامر في قوله اسجدوا مباشرة قال فسجد الملائكة الا ابليس فعاقب مباشرة لو ان الامر لا يفيد الفورية وانه يمكن ان يسجد ولو بعد زمان لما عاقبه الله جل وعلا فور ها صدور الامر وعدم الامتثال مباشرة وهذا هو الذي يفيده الادلة الشرعية العامة فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا وعلى ذلك قول الصحابة تعجلوا الى الحج تعجلوا الى الحج فان فان الانسان لا يدري ما يعرظ ما يعرظ له ولان المسارعة والمبادرة في الامتثال ابرى للذمة ابرة للذمة واحوط للدين وابعد عن نسيان الامر او وجود الصوارف التي تشغلك عن تنفيذه ان من الناس من يؤخر شوي ثم بعد ذلك ايش تأتي الصوارف وتأخذه منا ولا اذا الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية واما التفريع الشرعي ففروع الاول الحج الله امر بالحج فهل يجب على المستطيع ان يحج هذا العام ام ان له ان يؤخر متى شاء ان يحج اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح هو ان الحج يجب على الفور في السنة التي انت مستطيع فيها يجب عليك ان تحج ولو انك ما حججت فانت فانت اثم وعليك الحج لكن مع التوبة لماذا؟ لان الامر بالحج في قوله ان الله فرض عليكم الحج فحجوا يفيد الفور لان المتقرر ان الاوامر المتجردة على القرينة تفيد الفورية يقول طيب كيف تفيد الفورية وقد اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه من من السنة التاسعة الى السنة العاشرة فنقول انه اخره لمصلحة شرعية معتبرة وهي انه ارسل في السنة التاسعة ابا بكر واردفه بعلي يبين انه لا يجوز بعد اليوم ان يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشركا ولانه هو المشرع لنا فلو انه فجأ الناس بحجه لما امكن اصحاب القرى المجاورة والناس يحج معها عشان ينقلون صفة حجه للامة. فاخرها من باب المصلحة المعتبرة المعتبرة شرعا والقول الصحيح ان الحج فرض في السنة التاسعة او نعم فرض في السنة التاسعة او العاشرة اما من قال انه فرض في السنة السادسة ادلالا بقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فما اصاب. لان هذه الاية امر باتمامهما لا بابتدائهما والصحيح ان ان الحج مفروظ بقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهي في سورة ال عمران فاذا عفوا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا الحج مفروظ بهذه الاية. فاذا يجب عليك ان تفرق بين الامرين بين الاتمام وبين الابتدال فاتمامهما الحج كان معروفا في عند عند عند اهل الشرك والعمرة كانت معروفة فمن دخل فيه ما يجب عليه ان يتمهما لكن اما ابتداؤهما كشعيرة من شعائر الاسلام فانه تأخر الى السنة التاسعة او السنة العاشرة ومنها ايضا ايها الاخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم اما صده المشركون عن عمرة الحديبية قال للصحابة وكتبوا الشروط التي اغضبت بعض الصحابة اغضبت بعض الصحابة ولا لا تعرفون القصة قام النبي وسلم قال احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم فما تحرك من القوم احد ما بادروا بالامتثال زعلانين بعضهم يقول لا يمكن يصير فيه لانهم كانوا راغبين بلدهم مكة قلوبهم متشاوطة يقولون منا بمستعجلين لعل الله ينزل فيه وحي مرة يبون يأخرون الى اخر فغضب النبي وسلم ودخل على ام سلمة قال له مسلمة فاشارت عليه وقالت لا تكلم احد رأسك وانحر هديك ولا شيء لك باحد خرج وفعل فقام بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد بعضهم ينحر بعضا بالموسى الموسى يعني لشدة ندمهم على التخلف عن الامتثال عن امر رسول الله فلو لم يكن الامر يفيد الامتثال لما غضب رسول الله موب الحين بيحلقون وبعدين انه غضب لما لم يمتثلوا الامر مباشرة فدل ذلك على ان الامر يفيد الفورية. الكفارات لو كان على الانسان كفارة يمين كفارة ظهار الكفارات هل للانسان ان يخرجها متى شاء واللي يجب عليه ان يخرجها متى استطاع؟ الواجب عليه ان يخرجها فورا مع الاستطاعة. يعني بعض الناس عنده كفارة يمين السنة الماضية فما يجوز يا اخوان الكفارات امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باخراجها. فاذا الكفارات يجب ان تخرج على الفور لان الشريعة امرت باخراجها وكل امر فانه يحمل على الفورية. قضاء رمضان الاصل ان قظاء رمظان يجب فورا بعد يوم العيد مباشرة يجب عليك ان تقظي رمظان لان الله قال وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر اذا يجب عليك ان تقضي رمظان مباشرة لكن ورد دليل لنا يدل على جواز التأخير وهو حديث عائشة انها كانت يكون عليها صوم من رمضان فلا تستطيع ان تقضيه الا في شعبان فقال العلماء ان هذه قرينة تصرف الامر من الفورية الى التراخي. فاذا صار قظاء رمظان من الواجب المخير من الواجب عفوا من الواجب الموسع متى ما شئت ان تقضي هذه الايام اقضيها لكن قبل حلول رمضان الثاني عليك قبل حلول رمظان الثاني عليه لو لم يرد فعل عائشة وقولها واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها لقلنا لانه يجب عليك فورا قظاء رمظان ما في هذي واظحة ذي هذه واضحة النذر المطلق لو قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام هذا نذر مطلق اذا يجب عليه ان يصوم اليوم الثاني يجب علينا ان على طول مباشرة قضاء النذر المطلق فورا لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن نذر ان يطيع الله فليطعه فقوله فليطع امر. والاصل في الامر الفورية فاذا امتثل مباشرة. امتثل مباشرة في اليوم الثاني لكن لو قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام من الشهر الجاي نقول لا خلاص الان الجاي هذا اذا جاء صم منه ثلاثة ايام لكن لو لم تقل لو لم تحدد وقتا معينا لكان الامر مبني على قضاء الصلاة الفائتة قضاء الصلاة الفائتة اذا فاتت الانسان صلاة فيجب عليه ان يقضيها مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فلا كفارة لها الا ذلك. والامثلة كثيرة الحقيقة على وضح القاعدة اذا الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية يفيد الفورية روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. نعم الواجب الواجب قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى عدة اقسام قالوا هناك واجب عفوا قالوا هناك تقسيم للواجب باعتبار الفاعل يعني بالنظر الى من يفعل الواجب فالواجب باعتبار النظر الى الفاعل ينقسم الى الى واجب عيني وواجب كفائي الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب فعله من كل احد كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وبر الوالدين هذا واجب عيني مطلوب الفعل من كل احد والواجب الثاني واجب كفائي وهو الواجب الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. مثال يا اخوان يلا لا ارضى باقل من خمسة امثلة لا ارضى باقل من خمسة امثلة يلا كتغزيل الميت ايش ايش؟ ونعم وصلاة الكسوف ماشي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامام والاذان باقي واحد اأجره التفقه في الدين ماشي هذا من من الواجبات التي هي فرض كفاية يعني اذا قام بها طائفة من الامة تقوم بهم الكباية ويحصل ابوه بهم التمام سقط الاثم عن الباقين. اذا هذا التقسيم الاول للواجب تقسيم له باعتبار الفاعل وهو الذي ذكره الشيخ والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك فرض هذا واجب عيني وهذا واجب كفاية التقسيم الثاني تقسيم للواجب باعتبار وقته باعتبار وقته عندنا من الواجبات ما هو مطلق وعندنا من الواجبات ما هو؟ مؤقت مثلوا لي على واجبات مطلقة واجدة ها واجبات واجبات مثل بر الوالدين واجب مطلق ليس له وقت معين ها وصلة الارحام واجب مطلق ليس له وقت معين واجدة كثيرة الكفارات واجبة مطلقة ليس لها وقت معين تفوت بفواته نعم يجب المبادرة بها لكن ليس لها وقت تفوت بفواته طيب والقسم الثاني واجبات مؤقتة مثل ايش الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة ومثلها الصوم ومثلها الحج الحج اشهر معلومات اذا هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته. والواجب المؤقت قسمه العلماء الى قسمين. واجب موسع وواجب مضيق هناك من الواجبات ما يتسع اداؤه له ولغيره مثل الصلاة المفروضة بو فياض صلاة الظهر كم وقتها بالله عليك كيف ندخل العصر يعني كم مكتب الساعات قبل ثلاث ساعات الا شوي ها ولا لا كم الواجب فيها؟ اربع ركعات بس تاخذها في خمس دقايق هذا يسمونه واجب موسع يعني انه الله جل وعلا مد لك في الوقت وضيق لك في ايش بالواجب عليك فقط يعني ايش خفف عليك الفعل اربع ركعات في ساعتين والله يا اخي هذا واجب موسع القسم الثاني واجب مضيق وهو الوقت الذي لا يتسع الا لما اوجب الله عليك فيه مثل رمظان هل يصح النافلة في رمظان يا جماعة نافلة بالصيام يعني جاز لك الفطر يوم من الايام لانك مريظ تقول والله بما ان الفطر جاز لي ما ودي اخلي اليوم عن صيام ابا اصومها نافلة قل لا ما يصح انه وقت مضيق من اول ما يدخل الشهر لين يطلع الشهر رمضان قيام رمظان التقسيم الثالث للواجب تقسيم للواجب باعتبار ذاته تقسيم للواجب باعتبار ذاته وقسمه العلماء باعتبار ذاته الى واجب ها معين وواجب مخير لواجب معين وواجب مخير الواجب المعين هو ما طلب من المكلف فعله بعينه ولا يقوم غيره مقامه ما طلب من المكلف فعله بعينه ولا يقوم غيره مقامه مقامه البت مثل ايش يا جماعة؟ مثل الصلاة واحد من ذاك اليوم قال ماني مصلي العصر ذا الوقت ابا اصلي الظهر ابا اصلي المغرب ابا اصلي المغرب قل لا يا حبيبي لا يجب عليك في هذا الوقت ان تصلي شيئا واحدا لا يقوم غيره مقامه وهو شيء اسمه صلاة عصر لو صليت كل الفروض في ذا الوقت ما قامت ما قامت مقام صلاة العصر صح هذا يسمونه واجب عيني عفوا لا هذا يسمونها واجب معين يعني ان الله اوجب عليك شيئا معينا القسم الثاني الواجب المخير وهو الواجب الذي خيرك الله فيه بين خصال متعددة لو تركتها جميعا لاثمت ولو فعلت واحدا منها اجزاءك ويترك اختيار هذا الواحد الى شهوتك وهواك يقولون ككفارة اليمين كخصال كفارة اليمين الله جل وعلا خيرنا بين ثلاثة اشياء اما ان نطعم عشرة مساكين من اوسط ما نطعم اهلينا او نكسوهم او نعتق رقبة كم صارت من خصلة اجمع ثلاث هل تجب علي كلها الجواب لا هل يجوز لي ان اتركها كلها؟ الجواب لا افعل واحدة اختر واحدة اذا هذا واجب مخير هذا واجب مخير وفيه مسألة بسيطة جدا يسمونها الواجب المرتب وهو ان يجعل الشارع الواجب عليك ثلاث خصال ليه لا على التخيير وانما على الترتيب مثل كفارة الظهار كم فيها من خصلة ثلاث اول شيء عتق رقبة الثانية صيام شهرين التابعين الثالثة اطعام ستين مسكين. هل انت مخير بين واحدة منها ولا على الترتيل اذا هذا يسمونه واجب مرتب واجب مرتب فصار الواجب املأ الفراغ التالي يا جماعة مرور الفراغ الواجب ينقسم باعتبار فاعله الى واجب عيني وكفائي والواجب ينقسم باعتبار وقته الى واجب ايش؟ مطلق ومؤقت. طيب والواجب المؤقت؟ ينقسم الى موسع ومضيق طيب والواجب باعتبار ذاته ينقسم الى معين ومخير ايهما افضل الواجب العيني ولا الواجب الكفائي ايهما افضل عند الله؟ الواجب الكفائي يعني مثلا هذا يقوم بشي ما يقوم به غيره اما الواجب العيني فيقوم بشيء يقوم به غيره فايهما افضل عند الله؟ الواجب العلمي ولا الواجب الكفائي اقول الواجب العيني افضل عند الله لم لان لعظمة هذا الواجب عند الله لم يكتفي بفعل البعض دون البعض بل اوجبه على من يا جماعة على الجميع فاذا هو لحق الله جل وعلا ولذلك اوجبه على الجميع لكن تغسيل الميت بحق الميت لا يا جماعة تكفين الميت لحق الميت فاذا يقوم به واحد يوفي حق حق اخيه وتنتهي القضية لكن اما الصلاة فهي من حقوق الله جل وعلا التي يجب على الجميع القيام بها هل يمكن مسألة؟ هل يمكن ان ينقلب الواجب الكفائي عينيا هل يمكن ان ينقلب الواجب الكفائي عينيا اجمع الجواب نعم متى اذا لم يوجد في الامة من او في البلد هذي من يقوم بهذا او يحسنه او يتقنه الا هذا الرجل ما يوجد في البلد احد يعرف تغسيل الميت الا محمد ابن علي. خلاص يا محمد بن علي ترى لو تخلفت اثمت ما يجوز لك ابدا يجب عليك ان تقوم هذا الواجب وعليك ان تقول هذا الوجه راعى الفعل وان يراعى الفعل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. هذه قاعدة الامر بعد الحظر ماذا يفيد خذوا القاعدة على القول الصحيح الامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر الامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. الامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. انت عاد ابو سعد اقعد انت اضرب لكم مثالا ما حكم جماع الرجل لزوجته مباح ثم حرم الله عليه هذا الجماع في وقت الحيض قال فاعتزلوا النساء في المحيض لان هذا حرام الان حرمه ثم عاد وامر الله بالجماع قال فاذا تطهرن فاتوهن. اذا كلمة فاتوهن امر بعد حظر. امر بعد حظر فكلمة فأتوهن هل تفيد الوجوب؟ لانها امر والامر يفيد الوجوب هذا عند ابن حزم ايه واجد الله يبيض وجه ابن حزم يقول يجب على الزوج اذا طارت زوجته وكان قادرا ان يجمعها ولو مرة. والا لا اثم فاختيار طيب فيقول هذا يجب عليه لان فاتوهن امر والامر يفيد الفورية هل اصاب ابن حزم رحمه الله ولا في في قوله نظر لان هذا الامر انتبه انتبه انتبه لي اعطه الحكم الذي كان قبل الحظر جماع الرجل لزوجته قبل التحريم ما هو اذا هذا الامر يفيد الاباحة هذا الامر يفيد الاباح. يقول يقول والامر بعد الحظر قد عاد الى سابقه قد عاد الى سابقه يعني قد عاد الى حالته الاولى مثال اخر ما حكم الصيد بلى لكن اذا دخل الانسان في عقد الاحرام فما حكم الصيد في حقه ترى حرم الله عليه الصيد. طيب قال الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا تصطادوا هذا امر ابن حزم يقول رحمه الله. ويجب على من تحلل من احرام حج او عمرة ان يصطاد ولو شيء يسيرا ان الله جل وعلا قال ايش؟ فاصطادوا هذا امر والامر يفيد الوجوب عند ابن حزم. انتوا عندكم يا اخوان يفيد ماذا ولماذا فاصطادوا يفيد ماذا لماذا فاد الاباحة لان كان يفيد سابقا قبل التحريم الاباحة ما عاد يحتاج الى شيء خلاص واضحة جدا الحمد اذا زالت ما حكم ادخار لحوم الاضاحي ان ادخر شيء من لحيمات الاظحية ثلاجتي احطها في الثلاجة ما فيها شي علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الازمنة في سنة من السنوات عن الدخول لحمى الاضاحي قال لا يدخرن احدكم تارة ونؤذن باذان بلال تارة او نؤذن باذان ابي محظورة في قطر ومصر ونؤذن باذان بلال في قطر ومصر اخر. فقد كان يؤذن باذان بلال في المدينة وكان يؤذن باذان ابي محذورة فيه طلعوا اللحوم كلها لان في فقراء نزلوا من الاعراب في المدينة آآ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكرموهم يعني لا تدخرون فنهى عن الادخار يوم جه في السنة الجاية اللي بعدها اخرج الصحابة لحومهم ظنا منهم انه تشريع عام قال لا لا لا انما نهيتكم من اجل الدافة الا فادخروا فادخروا فادخر وهذا امر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ولا يفيد ماذا يريد الاباحة لماذا؟ لان الادخار كانت قبل التحريم واحد كان قبل التحريم بعده مثال رابع ابغى اللي ما يجاوبون يجاوبون قتال المشركين ما حكمه؟ واجب وجل وعلا يقول ام امرنا بقتال المشركين؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه المشركين واجب يا ايها النبي النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظوا عليهم لكن حرم الله علينا قتالهم في الاشهر ها جماعة الحرم ثم قال الله جل وعلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوه هذا فاقتلوا هذا ماذا يفيد الان؟ فاقتلوه اقتلوا يفيد الوجوه يفيد الاباحة فاقتلوه يفيد الاباحة انظر الى حكم قتال المشركين قبل قبلك تحرير ماذا كان يفيد سابقا الوجوب فاذا هو بعد فك التحريم يفيد يفيد الوجوب عن فتوى الشيخ احمد يحبها كثير من الجهات ها الشمس فاذا الامر بعد الحظر يفيد طيب مثال اخر للشيخ محمد شيخ محمد آآ قال الله ما حكم البيع مباح اليس كذلك ثم قال الله جل وعلا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع حرم علينا البيع بعد نداء الجمعة الثانية ثم قال اه اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. عود يأمرنا بالبيع مرة اخرى الامر بالبيع هنا لماذا يا شيخ والله اعلم وصلى الله العبادتان اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نص هذه القاعدة يقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة واضح ان العبادات عندنا باعتبار كيفياتها وهيئاتها لا تخلو من قسمين عبادة تلزم صفة واحدة ما تتغير ابدا مثل الصلاة المفروضة صلاة العصر اربع كل يوم ولا لا هل تتغير هل شرع الله لنا صفة اخرى لصلاة العصر هذا القسم من العبادات ما يدخل معنا في هذه القاعدة القسم الثاني عبادات ورد عن الشارع لها صفات متعددة مثل الوتر له صفات متعددة الاذان له صفتان الاقامة لها صفتان فهذا النوع من العبادات ماذا نفعل فيه؟ تجي القاعدة تقول العبادات التي وردت على صفات متنوعة تفعل على جميع صفاتها في اوقات مختلفة قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا احفظ للشرع قال الشيخ لتحفظ السنة في الوجهين. لان الناس لو انهم اقبلوا على صفة واحدة وتركوا الصفة الثانية لادى تركها الى نسيانها الامر الثاني لانه يؤدي ذلك الى احياء السنة ياء السنة ومن احيا سنة قد اميتت كان له اجرها واجر من عمل بها والامر الثالث انه تعويد للقلب على ماذا؟ على الحضور لان العبادات التي ليس لها الا صفة واحدة تجد ان القلب احيانا يروح لان جسمه خذ على هذه الصفة لكن الصفات التي فيها وجوه متعددة فانه قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام يستحضر ها يا جماعة يستحضر صفة التي سيفعلها وهذا هو استحضار النية هذا ممتاز جدا ومنها ان العاقل القريب يعلم ان الله حكيم لا يشرع شيئا الا وله مصالح طيب تلك العبادة التي لها تلك العبادة التي لها صفتان. اكيد هذه الصفة فيها مصلحة يا جماعة وهذه الصفة فيها اذا كم صار عندنا من مصلحة مصلحة لو اننا اقبلنا على واحدة فان في اقبالنا على هذه تفويت للمصلحة التي تتضمنها فاذا على العاقل ان يستجمع المصالح الموجودة في هذه الصفات كلها صح ولا لا يا جماعة وعلى ذلك جمل من الفروع منها الاذى عندنا في السنة اذان بلال واذان ابي محذورة اذان بلال هو الاذان الذي سمعتموه في اذان العصر يؤذن به في المملكة العربية السعودية واذاروا ابي محذورة هو الذي يكون فيه الترجيع والترزيع ذكر الشهادتين بصوت منخفض يسمعه القريب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه البعيد ودليلها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة. فاذا من السنة ان نؤذن باذان ابي محذورة مكة فالحمد لله رب العالمين لكن ما يجينا واحد يقول والله اذان ابي محذورة منسوخ نقول لا لان الاصل ان الجمع بين الادلة مقدم على القول بالنسب فنعمل بهذا مرة وهذا ومنها كذلك صفات الوتر لا تلزم صفة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه اوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة اذا اوتر هذه الليلة بهذه الصفة والليلة الثانية بتلك الصفة الثانية والصفة الثالثة في الليلة الثالثة وهكذا حتى تحيي السنة وتحصل المصالح ويكون قلبك حاضرا ونيتك تجمعه ومثال ايضا اخر انواع الاستفتاح الصلاة فعندنا في الصحيحين من حديث ابي هريرة استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي وعندنا في اه عند في صحيح الامام مسلم من حديث عمر موقوفا عليه الاستفتاح المشهور عندنا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وعندنا اللهم في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعندنا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد وعندنا ما في صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض وغيرها من استفتاحات فاذا من السنة ان تستفتح بهذا تارة يا شيخ ان تستفتح بهذا ثاره وبهذا تارة ومنها ومنها ايضا اه انواع رفع اليدين انواع رفع اليدين في المواضع التي ترفع فيها وش المواضع التي ترفع اليدين فيها عند تكبيرة الاحرام والهوي للركوع والرفع من الركوع والقيام بعد الركعتين. كذا هذه ورد فيها صفتان في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر الى حياء الى الى الى حذو المنكبين وفي صحيح الامام مسلم من حديث مالك ابن الحويرث الى حيال اذنيه. فاذا احيانا ترفعها الى حذو منكبيك واحيانا ترفعها قليلا الى حيالي اذنيك اذا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وامثلتها كثيرة. وفيها وفيها رسالة مؤلفة طريقة النبي المصطفى قد يكون الدليل دل على تفضيل بعض صفات العبادة ذي فالدليل على تفضيله لا يجعلك تهمل بقية الصفات يجعلك تركز وتحافظ اكثر على هذه الصفة ولذلك في صفة الوضوء عندنا اربع صفات للوضوء تصدقون في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة هذي الصفة وفي صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن زيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين وفي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد انه توضأ مرتين وثلاثا توظأ ثلاثا الا في غسل يديه قال فغسل يديه مرتين مرتين صح ولا لا اذا نركز على الثلاث لكن لا تهمل بقية الصفات نبي المصطفى وخذ بقول الراشد واخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الاصح. هنا هذا البيت يأمرنا فيه رحمه الله تعالى ان نتبع طريقتين اولا طريقة النبي المصطفى والثانية طريقة الخلفاء الراشدين وهذا كله يدل عليه حديث عياض العرباظ مثالي انا اخبرك نعم اصبت انت واخطأت انا حديث العرباض ابن ساري قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا. فقال اوصيكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بايش؟ بسنتي. هذي والزم طريقة النبي المصطفى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد والمراد بهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا هو الواجب على المسلم في دينه اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما ثبت عن الخلفاء الراشدين وان من اعظم الاصول الكلية في الشريعة ان تعلم ان مدار الشريعة على فلكين على الا يعبد الا الله والا يعبد الا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا نجاة للعبد الا بالاتيان بهذين الفلكين يقول الناظم في النونية واعلم هديت الرشد ان تبغي العلا ان الشريعة اصلها فلكان ان ليس يعبد غير ربك يا فتى واعبده بالمشروع ليس الثاني. يعني ليس اعبده بالمشروعات لا بالمحدثات المنكرة الشرط الاول هو شرط الاخلاص الركن الاول هو ركن الاخلاص الا يعبد الا الله الركن الثاني هو ركن المتابعة الا نعبده الا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا لا نجاة للعبد في دينه الا بالاخلاص وايش؟ والمتابعة. يقول جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ويقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحة. ويقول النبي صلى ويقول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الايتين بعدها ايات كثيرة ويقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي مواضع كثيرة يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية الامام مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والادلة كثيرة في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ايضا اذا ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم قرروا امرا شرعيا لا نجد له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالامة تتعبد لله جل وعلا بمتابعتهم في هذا الامر مثاله ما في صحيح الامام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الاذان الاول يوم قال كان الاذان الاول يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر هذا اول اذان هذا اول ما يسمع الناس الاذان يوم الجمعة الاذان الذي يوافق جلوس الامام على المنبر طيب انا الان نسمع اذان قبله ولا لا؟ يسمون الاذان ايش اذان الاول تسكر عند المحلات قال ومضى الناس على ذلك في عهد من يا جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء فلا يجينا واحد يقول والله هذي بدعة احداث امر في الدين نقول لا لا هذا من احداث من امرنا شرعا باتباع سنته وهو عثمان رضي الله عنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اذا لا يوصف الشيء بانه محدثة الا اذا كان محدثا ليس عليه لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل خلفائه الراشدين فلا نجاة للعبد في دينه الا بمتابعة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين في عقائدهم واعمالهم ليس فقط في امورهم التعبدية لا بل في عقائدهم وشرائعهم نعم ابحجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. ما لم يخالف مثله فما رجع اعدل البيت. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. ما شاء الله هذه مسألة عند اهل العلم رحمهم الله يسمونها هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ من الصحابي الصحابي هو من اجتمع فيه ثلاثة شروط الشرط الاول لقي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اشتراط اللقي الشيء الثاني مؤمنا به الشرط الثالث ان يموت على الايمان فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو صحابي ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يا جماعة ها لكنه حال لقيه به ليس مؤمنا طيب ما حكم من امن به ومات على الايمان ولم يلقه؟ هل يسمى صحابي مثلنا الان نسأل الله ان نموت على الايمان نحن لسنا بصحابة لماذا؟ لانه تخلف فينا الشرط الاول اذا توفرت هذه الشروط في واحد سمى صحابي ولذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى جعل في في كتابه اسماء تجريد كتابه تجريد اسماء الصحابة جعل عيسى ابن مريم صحابي وجعله من اخر الصحابة موتا. عيسى ابن مريم صحابي؟ او نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الى اخره. المهم لا نطول اه وثلنا نقول هذا هو الصحابي الصحابي من توفرت فيه شروط ايش الشروط الثلاثة فهل قوله؟ اذا قال الصحابي قولا يكون قوله حجة هل قول الصحابي حجة ولا لا يجمعه اولا انتبهوا يا جماعة انتبهوا لا لا لابد من تحرير محل النزاع اذا قال الصحابي قولا خالف به شيئا من النصوص الصحيحة فقوله ليس بحجة بالاجماع اذا خالف الصحابي بقوله نصا من القرآن او حديثا من المعصوم عليه الصلاة والسلام فليس قوله حجة بالاجماع هذي واحدة الثاني اذا قال الصحابي قولا خالفه فيه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الاخر بالاجماع اذا قال الصحابي قولا خالفه فيه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الاخر هذا بالاجماع اذا قال الصحابي قولا يحكم له بالرفع ها يا جماعة فيعطى حكم المرفوع ما حكم قول الصحابي اذا قال الصحابي قولا حكم المحدثون على هذا القول بانه بان له حكم الرفع فانه لا يدخل تحت مسألتنا ومتى يكون الصحابي ومتى يكون قول الصحابي مرفوعا؟ متى يكون اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فاذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا بكذا فله حكم الرفع عند العلماء امرنا مثل قول ام عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يوم العيدين كلمة امرنا تنصرف الى ان الذي امرهم هو الذي له حق الامر في عهدهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهينا كقول ام عطية ايضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اذا اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان لقوله حكم الرفع مهوب طبق عليه قول الصحابي لا لا هذا مو قول صحابي هذا له حكم الرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام امرا ونهيا اذا لا بد من تحرير محل النزاع ومن الاقوال التي يجعل للصحابي فيها حكم الرفع قوله كانوا يفعلون كذا كانوا يفعلون كذا ولم يضيفوا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا او كنا نفعل كذا فلقوله حكم الرفع مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا عنه فاذا قوله كنا نعزل هذا له حكم الرفع ولا قول الصحابي؟ لا له حكم الرفع ما في كلام واما اذا اضاف الصحابي قوله كنا الى عهد النبي كنا نفعله على عهد رسول الله فهذا عاد في قول جماهير اهل العلم ان له حكم الرفض. لكن حتى لو لم يضفه فله هو حكم الرفع؟ فاذا قال اذا قول الصحابي امرنا بكذا له حكم الرفع. قول الصحابي نهينا عن كذا له حكم الرفع. قوله كنا نفعل له حكم بالرفع سواء اضافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يضفه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضحة خذوا بعد من تحرير محل النزاع اذا قال الصحابي قولا هو في مظنة الانتشار والاشتهار ولم ينكر فهو اجماع سكوتي فهو اجماع سكوتي. اذا قال الصحابي قولا هو في مظنة الاشتهار والانتشار. ولم ينكر فقوله هذا له حكم الاجماع السكوت. قوله هذا له حكم الاجماع سكوتي كعدم سجود عمر على المنبر لما مر عليه سجدة تلاوة لانه في جمعة قرأ ونزل وسجد. سجد على المنبر. يوم جاء الجمعة الثانية قرأ فاستعد الناس للسجود فلم يسجد. طيب فعل عمر هذا هو في مظنة الاشتهار لانه كان في الخطبة يعني في ناس موجودين ولم ينكروا عليه فاذا نقول وباجماع الصحابة ان سجود التلاوة غير غير واجب فنقول فعله عمر بمحظر من الصحابة ولم يخالفه احد فكان اجماعا وهذا يكثر تكراره عند ابن قدامة في المغني لا يعرف له مخالف فكان اجماعا لا يعرف له فكان اجماعا بقينا في المسألة التي نحن في صدد بحثها وهي اذا قال الصحابي قولا ليس في مظنة الانتشار فهل قوله حجة ولا لا هذه المسألة اذا قال الصحابي قولا ليس له حكم الرفع. انتبه. وليس في مظنة الاشتهار فهل لقوله حكم الرفع؟ عفوا فهل لقوله حجة ولا لا القول الصحيح في هذه المسألة ان قول الصحابي حجة بالشروط المذكورة السابقة الا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله والا يخالفه صحابي اخر؟ يقول الناظم الاخر قول الصحابي حجة فاصغري ما لم يخالفه دليل معتلي فاذا خالفه نص او خالفه صحابي اخر فليس بمعتبر. وعلى ذلك فروع وعلى ذلك فروع الفرع الاول اختلف العلماء في امرأة المفقود امرأتي المفقود زوجة فقدت زوجها ما عاد بلغت عنه وبحث عنه الشرطة في كل مكان ها وبلغت عنه الانتربول البوليس الدولي ذا ما لقوه لم يقعوا له على خبر ولا ولم يجدوا له ولم يقعوا له على اثر فماذا تفعل الان اختلف العلماء فيها واصح الاقوال فيها ما قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي انه اذا لم لم يرجى وجوده فانها تتربص اربع سنين تنتظر اربع سنين بعد غيابه تنتظر اربع سنين فاذا جاء في هذه الفترة الحمد لله على السلامة واذا ما جاء في هذه الفترة فمباشرة يفسخ القاضي عقدها فسخا ثم تعتد ثم تحل للخطاب فاذا تزوجت وجاء زوجها بعد زمان فالزوج الاول مخير بين المهر وبين ان نرجع زوجته له نطلقها من الاول وترد لها مارة ثاني انسانة رغبت الاول فهو في امكانية خلي الثاني يطلقها من ورا خشيمه الله يبارك فيه ها ونرد له ونرد له مهرة وتعتد ثلاثة اشهر ثلاث حيض ثم ثم ترجع للاول بدون بدون آآ بعقد جديد لكن بدون مهر لان المهر الاول خلاص مدفوع واذا قال قلت لا والله اللي غاب عني ذا المدة ولا يسأل عني انا ما ابي ولا ابي اشوف وجهه بس يلا قال ان المعدة لاجودي اللي خذني اللي خذها قصدي اللي خذها اللي خذها تر عليها نقول طيب خلاص اذا يجب عليك ان تدفعي مهرا ايش الاول وهذا قد اشاد به ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين ايما اشاد. هذا قول صحابي لم يخالف لم يخالفه صحابي اخر. عفوا لا. اه لم يخالف صحابي اخر اخر ولم يخالف عمر نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فنقول اذا اصح الاقوال فيها امرأة المفقود. آآ عفوا في امرأة المفقود هو قول قول عمر رضي الله تعالى نقول هذي المثلية لها ثلاث مراتب المثلية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمل بها مباشرة لكن هناك مثلية منقولة عن من يا جماعة عن الصحابة فاذا لا يجوز تجاوز تلك المثلية نعمل بقول الصحابة لان قول الصحابي حجة والمثلية التي ليس فيها نص ولا قول صحابي حينئذ نجمع اثنين من الخبراء بالبهائم والصفات المشتركة في البهائم ونقول والله الرجال صاد له كذا مثلا وش تجيبون عليه من بهيمة الانعام يقولون عليه بقرة يقولون عليه كذا وكذا ولذلك قضى الصحابة في ان في في الحمامة بعناق هذا الصحابة في الحمامة بعنق فاذا لا يجوز تجاوز هذا الامر وكذلك قضوا في الظبي بعنف فاذا لا يجوز تجاوز هذا الامر. لماذا؟ لان قول الصحابي حجة. رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ليس لها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في التكبيرة الاولى فقط. لكن بقية التكبيرات وين وين نجيبها من هذي نقول هي يرفع القول الصحيح انها ترفع لماذا؟ استدلالا بفعل ابن عمر استدلالا بفعل ابن عمر فقد كان يرفع لديه في كل تكبيرات الجنازة كما استدل به الامام احمد والامام الشافعي رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصبيب والمجنون دليلها قول صحابي الصبي والمجنون تجب عليهم في ما لهم الزكاة ولا لا؟ نقول نعم تجب في مالهم والزكاة. طيب دليلها؟ دليلها قول فعل الصحابي. فقد ثبت عن عمر وعائشة وابن عمر وجابر انهم كانوا يأمرون بالزكاة في مال الصبي والمجنون. اذا الخلاصة ان قول الصحابي حجة بشرطه والله اعلم نعم بالتكليف خذها اربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها اجماع هذه الامة. والرابع القياس فافهمنه. طيب هذه هذا البيتين والله يا اخوان لو نجلس فيها عشر دروس ما وفيناها لكن نعطيكم فيها جملا من المعاني العامة ادلة الشرع قسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها الادلة الشرعية قسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف بها الادلة المتفق عليها هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع الصحيح والقياس في الجملة اما كتاب الله فهو المراد به القرآن. وانتم تعرفون ان القرآن قد اجمع فيه اهل العلم على عدة اجماعات اولا اجمع العلماء على ان القرآن حجة هذي اول اجماع الاجماع الثاني اجمع العلماء على ان القرآن هو كلام الله الاجماع الثالث اجمع العلماء على ان القرآن منزل غير مخلوق الاجماع الرابع اجمع القرآن اجمع العلماء على ان القرآن من الله بدأ واليه يعود الاجماع الخامس اجمع العلماء على ان من قال بخلق القرآن فانه فانه ايش فانه كافر واختلف العلماء في مسألة القراءة الشاذة وهي التي لم تنقل نقلا متواترا كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات كلمة متتابعات هذه ما نقلت في مصحف عثمان وهي قراءة صحيحة صح سندها الى ابن مسعود فهل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ اختلف العلماء فيها والقول الصحيح عندي وعند كثير من الاصوليين انها حجة فاذا صح سند القراءة الى الصحابي فتكون من قول الصحابي قد تكون حينئذ ايش حجة لانها من لانها من جملة الاحاديث الاخبار المرفوعة فاذا اذا قيل لك هل صيام كفارة اليمين ثلاثة ايام؟ تكون متتابعة ولا متفرقة؟ قل متتابعة. فان قالوا وما الدليل؟ قل الدليل اثري ونظري اما الاثري فقراءة ابن مسعود متتابعات. واما النظر فلان صوم الكفارات يجب فيه التتابع. هذا شأن الكفارات كل الكفارات في الشريعة لابد فيها من التتابع صارت القتل ها وكفارة الظهار كذلك كفارة اليمين يجب فيها التتابع لا تفرق ايام الصيام طيب القرآن موصوف بالاحكام والتشابه الكلي والجزئي الكل كقول الله جل وعلا كتاب احكمت اياته. اذا القرآن كله محكم ووصفه الله جل وعلا بالتشابه ايضا في قوله كتابا متشابها مثاني ونجد هناك ايات تصف بعض الايات بانها محكمة وبعض الايات فقط بانها متشابهة هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات فهل بين التشابه العام والاحكام العام خلاف؟ اقول شوفوا يا جماعة التشابه العام هو عين الاحكام العام لا لا لا اختلاف بينهم فالقرآن كله محكم ومتشابه فوصفه بالاحكام العام لا يتنافى مع وصفه بالتشابه فالاحكام بمعنى الاتقان العام فكل القرآن متقن في اخباره وصادق في اه امثاله وعدل في اوامره يصدق بعظه بعظا ويؤيد بعظه بعظا ولا يتناقظ ولا يظطرب. اذا كله متشابه وكله محكم واما وصفه بالاحكام الخاص والتشابه الخاص انتبهوا يا جماعة فان المراد بالاحكام الخاص هو معرفة المراد والتشابه الخاص عدم معرفة المراد فالواجب عليك اذا عرظ لك شيء من المتشابه الخاص في القرآن ان تقول امنا به كل من عند ربنا طب مثلا يمر عليك الف لام ميم ايش معناها طه نحن نؤمن ان لها معنى لكن استأثر الله جل وعلا بعلمه. فهذا من المتشابه الذي قد خفي معناه. فمذهب الائمة الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي انك لا الامر الى الله جل وعلى فيها والا نتكلم فيها مع ان بعض الصحابة تكلموا فيها ولكن القول الصحيح ان انها ليس لها دليل او برهان يستند عليه. فاذا نكل علمها وامرها الى الله جل وعلا واما الذين اما الذين في قلوبهم مرض هذولي يتبعون دائما ايش؟ المتشابهات ويتركون المحكمات واما الدليل الثاني فهو السنة والسنة في اللغة هي الطريقة حسنة كانت او قبيحة واما في الاصطلاح فهي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا وتركا او صفة خلقية او خلقية هي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا وتركا او صفة خلقية كقوله كان طويلا او احمر او كذا او خلقية كان كريما جوادا كل هذا من السنة كل هذا سنة واجمع العلماء على ان السنة الصحيحة حجة واجمعوا رحمهم الله تعالى على ان من انكر حجيتها فانه يا جماعة فانه خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية كافر من قال ان السنة ليست بحجة هذا كافر واجمع العلماء على ان من شرط الاحتجاج بها ثبوتها سندا ومثنا ثبوتها سندا ومثنا عفوا ثبوتها وصحتها سندا ومتنا. واجمع العلماء على ان من شرط الاحتجاج بها ثبوتها وصحتها سندا ومثنا واجمعوا على ان منها ما هو متواتر ومنها ما هو احد والمتواتر قسمان متواتر بلفظه ومتواتر بمعناه المتواتر بلفظه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة هذا رواه صحابة كثر كلهم بهذا اللفظ. اذا هذا تواتر لفظه ومعناه اما المتواتر المعنوي فهو ان ينقل المعنى ولكن تختلف الالفاظ وفي ذلك يقول بعض اهل العلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ اذا هذه متواترات فالمتواتر احيانا يتواتر لفظه ومعناه واحيانا يتواتر لفظه دون معنى واما الاحد فهو محط رحال اهل السنة والجماعة رحمهم الله فهو الذي لم ينقل نقلا متواترا وعندنا في مباحث مبحث الاحادي جمل من القواعد القاعدة الاولى حديث الاحاد حجة في باب المعتقد هذه قاعدة اولى حديث الاحاد حجة في باب الاعتقاد وهذا مما يعرف به السني من البدع اتفق المبتدعة على ان حديث الاحاد غير مقبول في العقائد وانفرد اهل السنة رحمهم الله فاجمعوا على ان حديث الاحاد مقبولة في باب الاعتقاد حديث الاحد مقبول في باب الاعتقاد ما في مشكلة فيه. كونه احد ما نرده. ولذلك اثبتوا صفة الضحك لله جل وعلا واحاديثها احد اثبتوا صفة الملل لله جل وعلا واحاديث واحاد اثبتوا صفة الاصابع لله جل وعلا واحاديثها احاد اليس كذلك؟ واحاديثها احد القاعدة الثانية خبر الاحاد حجة فيما تعم به البلوى خبر الاحاد حجة فيما تعم به البلوى خلافا لمن يا جماعة؟ انا ذكرت في اول الشرح احسنت خلافا للحنفية والفروع قد ذكرت سابقا القاعدة الثالثة الحديث الصحيح حجة بذاته وان لم يعمل به احد الحديث الصحيح حجة بذاته وان لم يعمل به احد. وقد الف الامام الالباني رحمه الله كتابا اسماء الحديث حجة بنفسه هذي قاعدة كبيرة عند اهل العلم لان الحديث حجة باعتبار ذاته. لا يكتسب حجيته بعمل احد من العلماء فلذلك الحديث حجة وان لم يعمل به احد من العلماء يقول الامام الترمذي رحمه الله في اواخر في اواخر جامعه واعلم ان ما سطرته لك في هذا الكتاب هو مما يعمل به العلماء ما وقع عليه العمل الا حديثين الحديث الاول حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر هذا لم يعمل به احد فنقول نحن هو حجة وان لم يعمل به احد يكفي فيه عمل من يا جماعة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني قتل الشارب في الرابعة اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه مسكرا يعني. ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاقتلوه. يقول القتل هذا لم يعمل به احد فنقول لم يعمل به احد يكفي ان الحديث صح الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حجة بنفسه وقتله يكون خاضعا لاجتهاد الامام ليس حدا يجب الوفاء به وانما هو خاضع لاجتهاد الامام واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد الف بعض العلماء رسالة اسمها الاحاديث التي لم يعمل بها احد من الفقهاء وذكرت طرفا منها في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب اذا الحديث حج بنفسه القاعدة التي بعدها اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته. مثاله ابو هريرة يروي لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولكن صح عن ابي هريرة انه غسل الاناء من بلوغ الكلب كم ثلاثا فعندنا رأي ورواية الرواية تقضي بالسبع والرأي يقضي فتعرض رأي الراوي وروايته فالمعتمد عندنا ماذا يجمعه روايته واما رأيه فهو له ان رأيه مذهب له ومذهب الصحابي ليس حجة اذا خالف مرويه واضحة ذي يا جماعة ولا ميب واضحة ها والامثلة عليها كثيرة ترى وذكرتها في تحليل القواعد ومجمع الفرائض القاعدة التي بعدها تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث اذا كان في بعض الاحاديث لفظة تحتاج الى شيء من التفصيل والتفسير واختلفت انظار العلماء في تفسيرها وكان من بين ثنايا التفسير. تفسير راويها فان تفسير الراوي مقدم على تفسير ها يا جماعة تفسير غيره اضرب مثالا واحدا فقط تسمحوا لي اظربه في الصحيحين من حديث حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. العلماء فهموا من هذا الحديث حرمة الاكل والشرب وهذا مجمع عليه بين العلماء. لكن بعض اهل العلم فهموا فهما اخر وهو حرمة اتخاذ الية الذهب والفضة كاس الذهب ما دام انك كاس ذهب ما يجوز انك تحطه في الدرج حق المطبخ ما تتخذه طب ماني ماكل فيه حتى لو ما كليته فيه لا تاخذه يستدلون بهذا الحديث فهم فهموا من هذا الحديث حرمة الاتخاذ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ترى بل ادعى الامام النووي عليه الاجماع ولكن ننظر الى فعل الراوي الراوي حذيفة وسبب الحديث انه قال لقهرمان له عبد عنده قال اسقني ماء فجاءه بماء في اناء في اناء الذهب اناء من ذهب وهو في بيت حذيفة الان ها يا جماعة بيت حذيفة هذا الكأس في بيت حذيفة اتخذه ولا ما اتخذه اتق الله فاخذه حذيفة ورماه به فكأن الحاضرون الحاضرين استنكروا فعل حذيفة فقال لو انني ما نهيته غير مرة ولا مرتين يعني كل ما قلت له جيب لي موية جاب لي في هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافي فاذا تفسير اتخاذ حذيفة لهذا الاناء تفسير لمرويه بان المحرم هو الاستعمال الاستعمال ليس ليس الاتخاذ ما ادري واضحة هذي ولا ما هي واضحة القاعدة التي بعدها الاصل حمل ادلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها الاصل حمل ادلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها الاصل حمل ادلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها فلا يجوز لنا ان ننتقل من الظاهر الى غيره ولا من الحقيقة الى المجاز الا اذا ورد لنا ما ينقلنا يقينا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها ابونا ادم والقول الصحيح انها جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة لماذا؟ لان ظاهر قوله اسكن انت وزوجك الجنة ظاهره انها جنة الخلد لان الجنة في القرآن والسنة لا ترد معرفة بالالف واللام غير مضافة لشيء الا ويراد بها جنة الخلد والاصل في الكلام ظاهره ظاهره قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار اختلف العلماء في تفسير توضأوا على قولين منهم من فسرها بمجرد غسل اليدين بس ومنهم من فسرها بالوضوء الشرعي والراجح عندنا حمله على الوضوء الشرعي لان هذا هو ظاهر النص بل يداه مبسوطتان ظاهرها اضافة اليدين الى الله فالواجب البقاء على هذا الظاهر ولتصنع على عينه ظاهرها اضافة وصف الله بالعين ويبقى وجه ربك ظاهره اضافة الوجه الى الله وهكذا اهل السنة ما ما ينتقلون عن ظواهر الادلة ولا حقائق الكلام لا في باب الاسماء والصفات ولا في باب حقائق اليوم الاخر وغيرها ولا في باب العبادات ولا في باب المعاملات هم يبقون على ظاهر اللفظ حتى يأتيهم ناقل له عنه ويبقون على حقيقة الكلام ولا ينتقلون عنها الى المجاز الا بناقد هذي قاعدة من كبار القواعد عند اهل السنة والجماعة الدليل الثالث الاجماع والاجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر على حكم شرعي اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي قوله اتفاق يخرج مسائل الخلاف قوله المجتهدين يخرج اتفاق العوام قوله هذه الامة يخرج اتفاق الامم الماضية قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الاجماع الحاصل من الصحابة في عهده هذا موب ما يسمى اجماع. اذا الاجماع لا يكون دليلا الا بعد وفاة من يا جماعة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم قوله على حكم شرعي يخرج الاجماع على الاحكام النحوية الاحكام العادية الاحكام العقلية اتفق الجميع ان النار محرقة ولا لا؟ لكن هذا حكم عادي. حسي ليس حكومة شرعية اتفق النحاس على ان الفاعل مرفوع هذا مو باجماع هذا حكم نحوي. اتفق العلماء على فرضية الصلاة هذا هو الاجماع لان المسألة شرعية واضح يا جماعة ولا لا والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الاليم. واجماع هم من سبيلهم الذي يجب الاخذ به وتحرم مخالفته وفي الاجماع تفاصيل بانواع الاجماع وفي بيان جوازه العقلي وفي بيان حكم منكره وفي ظبط انواع الاجماعات وفي الاجماع السكوت ولكن والله اشوف الوقت يعني بدأ يعزف بنا اذا الفكرة العامة ان العلماء اذا اجمعوا يجب علينا ان نقف عند اجماعهم وللعبد الضعيف رسالة اسميتها تشنيف الاسماع ببعض مسائل الاجماع ذكرت فيها الف وميتين مسألة اجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى الدليل الرابع القياس وهو في اللغة المساواة والتقدير الدليل الرابع القياس وهو في اللغة المساواة والتقدير. واما في الاصطلاح فهو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة والقياس لا يكون صحيحا الا اذا كان مستوفيا لاركانه وشروطه فما اركان القياس؟ اركانه اربعة اولا الاصل الذي نريد القياس عليه وهو الخمر مثلا الثاني الفرع الذي نريد انباط الحكم له وهو النبيذ ثالث العلة التي تجمع بين الاصل والفرع وهي الاسكار في الخمر. فلما كان النبيذ مسكرا اذا يكون النبيذ ملحق بماذا بالخمر. والرابع الحكم والحكم هو نتيجة القياس نتيجة القياس فتقول النبيذ مسكر ها فيكون حراما كالخمر. ما الاصل الفرع العلة الحكم تحريم النبي صح ولا لا وهذا يسميه العلماء القياس الصحيح. لكن اعلموا يا اخوان شوفوا من اعظم شروط صحة القياس ان لا يصادم القياس نصا هذا من اعظم شروط قبول القياس فالاقيسة في الشريعة التي تصادم النصوص من الكتاب والسنة هي غير معتبرة شرعا ولا نقبلها كل عنده احفظوا ذا القاعدة كل قياس صادم النصف فهو فاسد الاعتبار كل قياس صادم النصف فهو فاسد الاعتبار القياس اذا صادم النص غير مقبول يا اخوان واقسم بالله انه غير مقبول ولكن وامثلته كثيرة امثلته كثيرة يعني مثلا يجينا واحد ويقول مس الذكر غير ناقظ للوضوء انتبه قياسا على مص الاصابع انت اذا مشيتي اصابعك وهي قطعة من جسمك انتقض وضوءك اجمعه لا لا ايه قولوا لا فكذلك اذا مسسه الانسان ذكره هذي قطعة وهذي قطعة وش الفرق بينهن القياس ولا لا فنقول هذا قياس صحيح ولا ماء ولا مرفوض مرفوض لانه صادم النص في قوله من مس ذكره ايش فليتوضأ. يجي الحنفية ويقولون ان المرأة يجوز لها ان تتصرف في مالها من غير اذن وليها ولا لا؟ مدرسة عندها راتب تتصرف في مالها بدون ما تراجع ابوها ها فبما انها تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير اذن وليها. فكذلك يجوز ان ان تتصرف في فرجها كيفما شاءت بنكاح من شاءت من غير اذن وليها. اذا ما يشترط الولي في النكاح فقاسوا النكاح على المال هل هذا قياس مقبول يا جماعة؟ الجواب لا لانه صادم النص في قوله انتبهوا لي واعلم ان اول من قاس قياسا صادم النص ابليس فان الله جل وعلا لما امره بقوله اسجدوا لادم وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المعارضة ولا المخالفة اه عارض هذا الخبيث بانفه وقياسه الفاسد فقوله انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس صادم به النص اذا كل من يصادم النصوص بالاقسة فانه فله حظ من التخرج في مدرسة من هذه المدرسة الشيطانية والعلماء ردوا على ابليس قياسه من ثلاثة اوجه طرقها في موضع اخر اذا هذا هو القياس هذه ادلة هذه ادلة الشريعة الاربعة عندنا في القياس جمل من القواعد الصغيرة نأخذها بس لا تطلبون تفاصيلها القاعدة الاولى القياس في مصادمة النص باطل ذكرتها قبل قليل. القياس في مصادمة النص باطل القاعدة الثانية لا قياس في العقائد اذا افضى الى بدعة لا قياس في في الامور العقدية اذا افظل قياسه الى بدعة لا قياس في العقائد اذا افضت الى بدعة ثلاثة لا قياس في العبادات لا قياس في العبادات يعني ما يجينا واحد يا اخوان يقول يشرع الاذان في صلاة الاستسقاء قياسا على الاذان في صلاة الفريضة. لا يا اخي هذا قياس بين عبادتين منفصلتين ولا قياس لا قياس في العبادات قاعدة لا يستعمل في حق الله الا القياس الاولى لا يستعمل في حق الله من انواع القياس الا القياس الاولى لا يستعمل في حق الله جل وعلا من انواع الا قياس الاولى وهو قولهم ها كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله اولى بها وكل صفة كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله اولى بها. وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله منزه عنها فهذا هو الادلة المختلف المتفق عليها واما الادلة المختلف فيها فهو كثيرة. نذكر لكم جملا منها. الدليل الاول قول الصحابي وقد ترجح عندنا انه حجة بشرطه الثاني شرع من قبلنا اختلف العلماء في شرع من قبلنا طبعا اذا جاءت شريعتنا بنسخه فليس شرعا لنا بالاجماع واذا جاءت شريعتنا بالامر به فهو شريعة لنا لان شريعتنا امرت به. لكن ان ذكرته شريعتنا وسكتت عنه فالقول الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا يقول الناظم من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا فاذا اذا لم يرد ناسخه في شرعنا فانه شرع فانه شرع لنا فانه شرع لنا الثالث اتفاق اهل المدينة هل هو حجة؟ اذا اجمع اهل المدينة على شيء هل هو حجة؟ القول الصحيح انه ليس بحجة لان اهل المدينة انما هم بعظ الامة وليسوا هم كل الامة الاستحسان من الادلة المختلف فيها اذا استحسن الفقيه شيئا هل يدخله في الشريعة الجواب قالوا اما الاستحسان اذا كان بمقتضى الدليل فانه حجة. واما الاستحسان بمقتضى الهوى والشهوة فليس بحجة اذا الاستحسان الذي يقتضيه الدليل حجة واما الاستحسان الذي لا يقتضيه الدليل فهذا ليس ليس بحجة نعم واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتال باب حيلته فانما انتبه ايش فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات. احسنت وكان نومه صدقة عليه اهل الخيرة. اذا نية المرء نية المرء ابلغ من عمله اللي بعدها الايمان مبناها على الاغراظ والمقاصد لا على الالفاظ الايمان مبناها على الاغراض لا على الالفاظ هذه قاعدة من قواعد الفقه الكبرى وهي الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها. الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها بمعنى ان الاعمال تتفاضل عند الله جل وعلا ثوابا واجرا وصحة وبطلانا وكمالا ونقصا باعتبار ما يقوم في نية اصحابها من الاخلاص فلا يقبل الله جل وعلا من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا انما الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنيات هي محط الرب. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واجمع العلماء على ان محل النية القلب واجمع العلماء على ان الجهر بالتلفظ بالنية بدعة. ولكن اختلفوا في التلفظ بها سرا والقول الصحيح ما ذهب اليه الجمهور وهو انه بدعة ايضا فاذا الجهر بالنية بدعة اجماعا والتلفظ بها سرة بدعة سرا بدعة في اصح قولي اهل العلم لان النية ليست من عمل اللسان وانما هي من عمل القلب وقال العلماء ان النية فائدتها امران. الامر الاول تميز العادات عن العبادات وتميز العبادات المتشابهة عن بعضها تميز العبادات عن العادات رجل جلس في المسجد من الصباح الى المغرب ها يحتمل ان يكون اعتكافا ويحتمل ان يكون زعلان من اهله وجاي يقعد في المسجد فاذا صورة الجلوس واحدة فالذي يميز بين الجلوسين هو النية. اذا النية تميز ما كان عبادة وهو جلوس الاعتكاف عما كان عادة وهو جلوس مغاضبة الاهل في المسجد يبي يرتاح في المسجد وتميز العبادات عن بعضها الفجر سنته القبلية كم يا جماعة ركعتان وفريضة الفجر كم؟ ركعتان اتفقت السورة في الظاهر. فما الذي يميز بينهما النية. فاذا النية تميز العبادات عن العادات وتميز العادات عن بعضها عن بعض واجمع العلماء رحمهم الله على ان الاحكام فيما بين المخلوقين انما تجرى على الظواهر ولا شأن لهم بالسرائر اجمع العلماء رحمهم الله على ان الاحكام التي بين المخلوقين انما ها مناط الظواهر ما لك دخل بسرائر الناس انت اعمل بما يظهر لك من الناس لا شأن لك في ان تشق قلوب الناس وتنقب عن بواطنهم ما لك دخل في هذا واما الاحكام في الاخرة فانها على السرائر لان الله قال في يوم القيامة يوم تبلى ها السرائر اما في الدنيا فالاحكام على الظواهر واما في الاخرة فالاحكام على السرائر واعلم رحمك الله تعالى ان عندنا جملا من القواعد تدخل تحت قاعدة الامور بمقاصدهم نذكرها لكم درجا. القاعدة الاولى لا ثواب الا بنية لا ثواب الا بنية فالثواب مربوط بالنية فمن لا نية له فلا ثواب له يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. اذا دائما الثواب مربوط بالنية دائما القاعدة الثانية نية المرء ابلغ من عمله نية المرء ابلغ من عمله يا شيخ سامي؟ بمعنى ان الانسان يثاب على النية مجردة عن العمل فمن نوى الخير ولم يوفق لعمله فانه يكتب يوم القيامة في ايش؟ ايش؟ له اجر من عمل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا وفي رواية ولا سلكتم شعبا الا وهم معكم. ما هو معكم في ايش يا جماعة ها في الاجر لاشتراكهم في النية لانهم حبسهم العذر كيف بلغوا بنياتهم؟ مبالغ هؤلاء. اعظم من هذا حديث ابي كبشة الاماري عند الترمذي بسند جيد يقول انما الدنيا لاربعة رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في سبيل الله بمرضاة الله. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو ان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء. هذا بعمله وهذا بنيته نعمة عظيمة اذا اذا عزم الانسان على قيام الليل واخذ اهبة الاستعداد للقيام. ولكن غلبته عيناه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من من هم ان يقوم من اخر الليل فغلبته عيناه فله اجر ما نوى والمراد الاغراظ يعني المقاصد والمراد بالايمان يعني اليمين الحلف فالحالف دائما نعمل بنيته الا في باب واحد بس في باب التخاصم عند القاضي بباب التخاصم عند القاضي بباب التخاصم عند القبر لو ان هناك غلاما جميلا امرد فاردت ان تمتنع منه وقلت والله لا اكلمك يا فتى. والله لا اكلمك وانت تنوي في نيتك انه تريد ان تبتعد عن هذه الفتنة. فكبر الرجل وخرج لحيته وخلاص خرج عن حدك هنا امرك ها يا جماعة هل تبقى يمينك الاولى باقية ولا انحلت طيب انت انت قلت والله لا اكلمك ت بنيتك نحن نعمل بنيتك اذا لا ننظر الى اللفظ باليمين الا بعد النظر في النية الا بعد النظر في النية قاعدة العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات يعني ان المباح الذي تقوم به الاصل انه لا ثواب فيه ولا عقاب لكن ان نويت بمقاربة هذا المباح الطاعة صار طاعة. فمن اكل ناويا التقرب الى الله والتقوي على طاعة الله صار اكله طاعة. والذي ينام ناويا التقوي على طاعة الله صار نومه طاعة. وهكذا في جميع المباحات قال الايمان مبناها على الاغراظ لا على الالفاظ قاعدة جديدة اذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب اذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما قام في القلب. فلو ان رجلا عند الميقات اراد ان يحرم متمتعا فقال اللهم لبيك ها حجا وسكت هذا الافراد لسانه نطق بنسك الافراد لكن قلبه مو مطول على نسك التمتع فنقول العبرة بما في قلبك لا بما في لا بما في لسانك لو اراد الانسان ان يقول لزوجته انت طاهر فقال انت طالق وتبين من القرائن انه لا يريد طلاقها الحال بينهم مستقيم ما كان غضبان ولا كان شيء بل كان مبسوط نقول خلاص ما عليك الطلاق عبرة بما في قلبك ليس بما في لسانك وهكذا وقاعدة جديدة لا تقبل الاعمال الا بالاخلاص والمتابعة. لا تقبل الاعمال الا بالاخلاص والمتابعة. نعم يا شيخ انتبه يقول واسدد على المحتال باب حيلتك. هذي قاعدة جديدة تقول هذه القاعدة كل حيلة يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فحرام كل حيلة يراد يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة فهي محرمة كل حيلة يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فمحرمة فالحيل الباطلة في الشريعة هي الحيلة التي يريد الانسان بها ان يتوصل الى احقاق شيء من الامور الباطلة او ابطال شيء من الامور الحق ولذلك الله جل وعلا قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويقول الله جل وعلا اذ تأتيهم عن طائفة من بني اسرائيل قال الله جل وعلا اذ تأتيهم ايتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فكانت قلوبهم تتقطع لها الحيتان وكبرها بس ما بتطلع الا في يوم السبت ويوم السبت حرام الصيد على اليهود فيه قال شوفوا بسيطة انصبوا شباككم يوم الجمعة ولا تأخذوها الا يوم الاحد فلعنوا وعذبوا لانهم ارتكبوا عين ما نهوا عنه ولذلك يقول الله جل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى ها الحيل فاذا كل حيلة تسقط حقها فهي باطلة. وكل حيلة تثبت باطلة فهي باطلة مثل التحايل على اسقاط حق الشفعة هذي باطلة مثلا انا وعبدالرحمن اشتركنا في ارض فاراد عبد الرحمن ان يبيع نصيبه لغيري فاتفق هو والمشتري الثاني هذا على رفع السعر يوم جيت انا قلت لا يا اخي عبد الرحمن انا لي حق الشفعة عليك ابي ارضك قال طيب خذها انا ترى بعتها باربع مئة الف قلت اوه اوه اربع مئة الف قال له خلاص الله يبارك له فيه الله يبارك له فيها يوم تبينا في اخر الامر ان ما بعله بخمسين الف ابن الذين فمن هم عملوا الصالحات؟ ولكن هذي حيلة لاسقاط الشفعة هذي اسقاط حق ما يجوز كذلك العينة حرام لانها حيلة على الربا يقول للقحطاني جنونيته ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. هذي عينة يقول ابن عباس ها دراهم بدراهم بينهما خرقة هذي عينة ذي هذه عينة ان يكون المشتري الثاني هو عين البائع الاول. فاذا كل حيلة فصاحبها في الحقيقة ملعون. لم لانه لو جاء الى الحرام من بابه لكان اهون عند الله من ان يتحايل على الله ويتحايل على عباده المؤمنين. فالمحتال ارتكب الحرام متحايلا. اما الذي يرتكب الحرام جهارا نهارا فعليه اثم واحد هو ارتكاب الحرام لكن هذا عليه اثم ارتكاب الحرام واثم التحايل على الله وعلى رسوله وعباده يا اخي مشكلة هذي وما اكثر الحيل في هذا الزمان. من اعظمه كما ذكر الشيخ او سيذكره الشيخ نكاح التحليل نكاح التحليل وهو ان يكون واحد من الزملاء درى اني طلقت زوجتي ثلاثا عاد فزعة فزعة رجولة يعني قال بروح اتزوج امرأة هذا الرجل حتى اجامعها ليلة ثم اطلقها اليوم الثاني ثم تزوجها بنية التحليل هذا حرام باجماع الصحابة باجماع العلماء هذا ما يجوز هذا لا يجوز وقد الف فيها ابن تيمية رسالة كبيرة في ابطالها قامت الدليل على ابطال التحليل هذا حرام هذا حرام ومنها سافر ليأكل في رمضان جاع ودرى ان المسافر يجوز له فسافر لا لنية السفر وانما لنية استحلال المحرم فنقول له يعامل بنقيض قصده المحتال دائما يعامل بنقيض قصده نعم هم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا. يعني كل عبادة حكم بفسادها فاخرج منها مباشرة وش خليك فيها صح ولا لا وكل معاملة حكمنا عليها بالفساد فخلاص اتركها يعني مثلا يا شيخ جمال حكمنا على عليك بان صلاتك باطلة. هل يلزمك اتمامها يلزمك اتمام الصلاة يا اخي حكمنا عليك بان صومك فاسد الان صومك فاسد خلاص افطر تفطر مر ولا ما تفطر ما لك صوم يقول الا في عبادة واحدة وهي الحج والعمرة. اذا حكمنا على الحج بانه فاسد فانه لا يجوز له الخروج منه بل يجب عليه اتمامه باجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم افتوا في من جامع زوجته قبل التحلل الاول بوجوب المضي في الحج. فهذه هي العبادة الوحيدة التي تفسد ومع ذلك يجب اتمامها. واما بقية العبادات فانها ان حكمنا عليها بالفساد فانه يجب على الانسان ان يخرج منها. نعم جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع هذي قاعدة تقول لا يلزم النفل بالشروع الا في النسكين لا يلزم النفل بالشروع الا في النسكين لا يلزم النفل بالشروع الا في النسكين اذا دخل الانسان في صلاته نافلة هل يجوز له ان يخرج منها ويخليها جيبوا اجماعية ولا لا نعم خذوها عندكم قاعدة المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه الانسان شرع في صوم مستحب وترى له في اثناء النهار ان يقطعه هل يجوز له ان يقطعه؟ ثوب نعم الافضل ان يتمه لكن لو قطعه فلا حرج فلا حرج عليه فلا حرج عليه طيب ولا تبطلوا اعمالكم نقول لا لتبطلوا اعمالكم التي يجب عليكم اتمامها وهي الواجبة واما الاشياء التي لا تجب في الابتداء فانه لا تجب في الاتمام قالوا الا في عبادتين الحج والعمرة من دخل فيهما ولو كانا نفلا فيجب عليه اتمامهما كويس فيجب عليه اتمامهما من دخل فيهما ولو نفلا فانه يجب عليه اتمامهما ونكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم