﻿1
00:00:21.600 --> 00:00:39.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي  فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
آآ نحن عندنا قاعدة مفيدة عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى وخلاصتها ان كل فرع يتجاذبه يقين وشك

3
00:01:00.700 --> 00:01:22.850
فالواجب عليك ان تضطرح الشك وتعمل باليقين فالشك عندنا في الشريعة غير معتبر ولا معمول به وغير منظور اليه اذا عارض اليقين وقد ورد الدليل باثبات هذه القاعدة ففي الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد

4
00:01:23.050 --> 00:01:37.600
قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه لانه على يقين الطهارة

5
00:01:37.650 --> 00:01:56.950
وتلك القرقرة التي في بطنه لم تنتقض بها طهارته لانها ما خرجت. وانما قضية شك فقط فندبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتم صلاته والا يقطعها حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى ينتقض اليقين الاول بيقين

6
00:01:57.350 --> 00:02:12.950
بيقين اخر ويدل عليها ايضا ما في الصحيح ما في صحيح الامام مسلم من حديث عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

7
00:02:13.200 --> 00:02:30.500
فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ايش قال؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن نفس القاعدة بالظبط فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم الحديث

8
00:02:30.700 --> 00:02:49.100
تساعد من انت فاذا الوجه الاستشهادي بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا حصل عندنا شك ان نطرح الشك ونعمل ونعمل بماذا؟ ونعمل باليقين وهناك اصول مخرجة

9
00:02:49.200 --> 00:03:15.750
على هذه القاعدة ليست فروعا لا اصول اصول مخرجة على هذه القاعدة كلها تتكلم عن تلك الفروع التي يتجاذبها يقين وشك فتطرح الشك وتعمل باليقين الاصل الاول قولهم الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم

10
00:03:16.950 --> 00:03:42.400
الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم والعكس بالعكس معنى والعكس بالعكس ها اعيدها مرة اخرى الاصل فيما كان ثابتا هو الثبوت حتى يرد دليل العدل يعني كل شيء تيقنا انه ثابت

11
00:03:42.500 --> 00:04:02.800
فالاصل استصحاب ثبوته حتى يرد دليل انه منعدم ثم قال والعكس بالعكس يعني كل شيء تيقنا انتفاءه فالاصل بقاء انتفائه حتى يرد دليل الثبوت بناء على ذلك من شك هل صلى صلاة العصر في الامس او ما صلى

12
00:04:03.250 --> 00:04:16.200
شك حصل عنده شك هل صلى صلاة العصر امس او ما صلى رجل جاي من سفر وقال ابصلي وصلت البيت فلما وصل البيت ما يدري يعني خذته فما يدري هل هو صلى امس ولا ما صلى

13
00:04:16.250 --> 00:04:37.700
فنقول الاصل في صلاة العصر انها ثابتة ولا منتفية؟ منتفية ثابت الاصل انه صلى؟ لا هل من شكها الفعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل لان صلاة العصر فاذا الاصل بقاء انعدامها حتى يرد يقينا انه صلى

14
00:04:39.150 --> 00:04:51.850
ها لو وقعت في الماء نجاسة ورأيت انه الان نجس بها النجاسة جيت عقب خمسة ايام فرأيته متغيرا ثم شككت هل هذا التغير من تلك النجاسة او طرأ على الماء شيء اخر

15
00:04:54.200 --> 00:05:08.200
الاصل استصحاب ذاك التغير السابق هذا هو الذي يقصده العلماء في قوله انما كان ثابتا في الماضي فهو ثابت الان حتى يرد الدليل الذي ينقض ثبوته وما كان منتفيا في في الحالات الماضية فالاصل انتفاءه

16
00:05:08.750 --> 00:05:24.000
ها حتى يردني دليل يدل على ثبوته الان هذا الرجل دخل في الصلاة متطهرا. اذا الطهارة ثابتة طيب حصلت قرقرة في بطنه شك في انتفاء الشيء الذي كان ثابتا يقينا

17
00:05:24.650 --> 00:05:45.550
ان اقول الطهارة ثبتت في الزمن الماضي فاذا هي ثابتة الان وتلك القرقرة لا تضرك حتى يأتي يقين اخر ينقض تلك تلك ما تقرر سابقا الاصل الثاني الاصل بقاء ما كان على ما كان

18
00:05:46.750 --> 00:06:00.450
يقول الامام العمريطي رحمه الله من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان هي بعينها نفس قاعدتنا نفس اصلنا هذا الذي ذكرناه قبل قليل

19
00:06:01.600 --> 00:06:20.050
كل شيء كان ثابتا في الحالة الماضية فالاصل بقاؤه على ما كان كل شيء كان في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه على ما الاصل بقاء ما كان على ما كان وعلى ذلك لو ان الانسان في ليلة في ليل رمضان اكل

20
00:06:20.950 --> 00:06:33.950
شاكا في طلوع الفجر شاك في طلوع الفجر فما حكم صومه صحيح؟ لماذا؟ لان لان الاصل بقى اللي الاصل بقاء الليل لان الليل هو الذي كان في الزمن الماضي. فاذا هو الان اعمل في الزمن الحاضر

21
00:06:34.900 --> 00:06:49.800
طب لو ان انسانا اكل شاكا في غروب الشمس شاك في غروب الشمس فصومه باطل لان الاصل بقاء النهار. اذا الاصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان يعني الحالة الماضية نستصحبها الى الحالة الحاضرة

22
00:06:50.150 --> 00:07:14.350
ومنها ايضا الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وهذا سيأتينا الكلام عليه في فرع في في قاعدة مستقلة ان شاء الله ومنها ايضا قولهم الاصل في الصفات العارضة العدم الاصل في الصفات العارظة

23
00:07:14.550 --> 00:07:38.100
العدل ولذلك اذا اختلف رجلان احدهما يثبت هذه الصفة العارضة وثانيا فيها فان الاصل مع من ينفيها لان الاصل بهذه الصفة العريضة العدل. ايش معنى الصفات العارضة يعني التي ليست في الشيء من اصله وانما تعرض له عروضا

24
00:07:38.250 --> 00:07:52.650
الان انا الان ابتسم ولا لا ابتسمت لكن هذه صفة عرظة الان هذي صفة عارظة الان عندي عرظت لي ابتسامة اذا بكى الانسان بكاء الانسان صفة عابرة. هذا قصد بالصفات العارظة

25
00:07:53.050 --> 00:08:13.100
يعني صفة عارضة لم تكن في السابق ولن تستمر مع الانسان الاصل في السلع انها معيبة ولا سليمة؟ سليمة الاصل في السلع انها سليمة. اشتريت سيارة من الاخ فلانة وبعد هنية اتصلت عليه بالجوال قلت يا اخي سيارتك يا اخي اتستف

26
00:08:14.200 --> 00:08:31.300
التفتفة ذي صفة عارضة ولا لازمة في السيارة اذا انا ادعي صفة عارضة هو انكر تلك الصفة وقال له ما ما كانت تلتف عندي ما تلتفت الا عندك انت الذي تفتفتها

27
00:08:32.800 --> 00:08:47.750
انا اقول ماذا اختصمنا عند القاضي وصلنا عند القاضي يقول القاضي تعال وش الصفة اللي تدعونها انا اقول يا شيخ تفتفت السيارة يقول القاضي ايه اذا انت يا وليد تدعي صفة عارظة

28
00:08:48.000 --> 00:09:02.800
وانت يا ولد ايها الاخوة تنفي صفة العارظة فالحق معك يا فلاح انك تنفي تلك الصفة العارظة والاصل في الصفات العارضة العدل اعطني دليلا يا وليد على ان هذه الصفة كانت قديمة

29
00:09:03.300 --> 00:09:24.900
يوم كانت عندي وشو الدليل هنا؟ ان اعرض على اهل الخبرة. فاذا قال اهل الخبرة ان مثل هذه التفتبة لازم لها مقدمات. فحينئذ خلاص يثبتون عند القاضي شيئا لم يكن يثبت لو لم نأت بالقرينة. فاذا انا ادعي صفة عارظة فلابد ان اتي ببرهان يصدق دعواي. لانني

30
00:09:24.900 --> 00:09:42.400
يدعي خلاف الاصل ومن ادعى خلاف الاصل فانه مطالب بالدليل الدال على صدق دعواه على صدق دعوة اشتريت عبدا تريت عبدا عمره ثلاطعشر سنة ففوجئت لما قام من فراشه الا انه باين في الفراش

31
00:09:43.950 --> 00:09:57.650
وانتم تعرفون ان بول العبد في الفراش عيب فيه كما نص عليه الفقهاء فرحت للبايع قلت يا اخي عبدك يبول في فراشي قال ابدا انت مروعه انت ولا مسوي له شي

32
00:09:57.900 --> 00:10:11.950
ما كان عندي يقول هنا ادعي بوله والاصل ان الانسان لا يبول في فراشه. اذا بوله في الفراش حالة مرضية عارظة. فانا ادعي صفة عارضة فلابد ان اتي بالدليل الدال على ان تلك

33
00:10:11.950 --> 00:10:27.450
صفة كانت موجودة عند البائع في السابق يمكن الشيء مستحدث فاذا جئت بالبرهان الدال على ذلك قد يكون بتقرير طبيب ان هذه حالة نفسية عنده او اصيب بحالة نفسية او ان آآ امر وراثي

34
00:10:27.550 --> 00:10:41.400
ترى البول في فراشه يصير وراثة ليس له اصول وراثية على كل حال من يدعي صفة العارظة لا بد ان يأتي بالبرهان لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل في الصفات العارظة العذاب

35
00:10:41.600 --> 00:10:54.800
الاصل ان السيارة سليمة من هذا العلم الاصل ان الدار سليمة من هذا العيب الاصل ان العبد سليم من هذا العيب والعيب حصل عندك ايها المشتري فالاصل ها ان تأتي بدليل يدل على صدق دعواك لانك مدعي

36
00:10:55.000 --> 00:11:15.000
ومنها الاصل في الاوضاع التحريم الا بيقين. الاصل في الاظاع التحريم الا بيقين والمراد بالاوضاع يعني فروج النساء فاذا حصل في المرأة شيء يشككنا في حلها من حرمتها اجمع فالاصل اننا نبتعد عن هذه المرأة

37
00:11:17.100 --> 00:11:35.600
فاذا قيل لك ان في هذا البيت اخت له من الرضاع لكننا جهلناها مع تطاول السنين. وهن خمس نساء حرم عليك النساء الخمس جميعا لان الاصل في الفروج في فرج اختك التحريم. حرام عليك. طيب ولا يمكن ان نبتعد عن هذا الحرام الا ان نترك نساء هالبيت كله

38
00:11:37.050 --> 00:11:51.700
اشتبهت اخته باجنبيات محصورة في بيت او بلد معين فيحرم عليه نساء هذا البيت فيحرم عليه لسان لكن لو قالت امرأة انا ارظعتك من واحدة من نساء الدنيا الكرة الارضية ولا ادري وينها

39
00:11:52.800 --> 00:12:08.450
يقعد نحرم عليها نساء الكرة الارضية كلهم؟ لا وانما اذا كان هذا من في بيت او معين او او او قرية صغيرة فاذا الاصل في الاوضاع التحريم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة

40
00:12:09.150 --> 00:12:23.550
في حديث ان ان عقبة تزوج بامرأة لابي هاب ابن عزيز فجاءت امرأة سوداء وقالت اني ارضعت عقبة والتي تزوج بي فقال عقبة ما اعلم انك ارضعتيني وما اخبرتيني يعني في شك الان ولا لا

41
00:12:23.700 --> 00:12:35.150
فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر قال يا عقبة كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اذا لان الاصل في بضع هذه المرأة لما عرض عليه الشك

42
00:12:35.250 --> 00:13:04.300
انه لا خلاص نبعد عنك  وهكذا ومنها ايضا لا ينسب الى ساكت قول لا ينسب الى ساكت الاصل معنا الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل

43
00:13:05.700 --> 00:13:21.150
وعلى ذلك من من جاء واتلف سيارتي وانا ساكت اتلف سيارتي وانا ساكت فسكوتي هذا ليس دليلا على ابن الاتلاف يمكن سكوتي هذا لانني تفاجأت بالامر واندهشت بعض الناس اذا تفاجأ سكت

44
00:13:21.350 --> 00:13:33.950
او انني خائف من هذا الرجل الذي بدأ يؤذن فاذا سكوتي لا ينسب الي فيه قول فاذا رفع الى القاضي يقول يا شيخ انا كسرت قزاز سيارته وهو عندي ليش ما ينكر عليه طيب؟ ساكت الين شفته ساكت قلت اجا الرجال ما عنده اخلاق

45
00:13:34.000 --> 00:13:56.450
وكملت وكملت التكسير هذا لا يصل نقول هذا رجل ساكت والساكت لا ينسب له قول الا بدليل قال له ابدا لماذا قالوا الا بدليل؟ لان العلماء يستثنون من هذه القاعدة ان السكوت في معرض البيان بيان ان السكوت في معرض البيان لبيان ودليل

46
00:13:56.450 --> 00:14:20.750
البكر البكر اذا استأذنها ابوها فكيف يعرف ابنها قال واذنها صمتها او قال سكوتها قال فلان تقدم لك اتتزوجين؟ فقالت وراح بيه ما قالت لي ولا لا نقول امنة خلاص مقبولة

47
00:14:21.350 --> 00:14:44.100
مقبول بعضهن يصيح هذي اذكار الزمان الماضي الله يستر الله يستر الله يحفظنا تغيرت احوال كثير من من نساء المسلمين طبعا بعضهم قلة حياء زائدة كانت البكر في الزمن الماضي يوضع لها خدر

48
00:14:44.250 --> 00:14:59.050
تنخدر ستر يحجزها عن اهل بيتها وين الشارع يجوز ان يسارع في البيت لكن كان ينصب لها بنفس الدار تارة في ناس يجون يزورون امها يزورون ابوها يزورونها كن مستترة

49
00:14:59.400 --> 00:15:19.600
عنهم ولذلك يقول وذوات الخدود الاذكار ذوات الخدود زيت روم داخل البيت ومنها ايضا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

50
00:15:26.000 --> 00:15:40.050
معنى الاصل والبقاء على الاصل يعني اذا تقرر لك اصل في باب فقهي من الابواب فالاصل ان تبقى عليه حتى يرد الناقل فاذا كان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة. فاذا الواجب علينا ان نبقى على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم

51
00:15:40.850 --> 00:15:54.200
اذا كان الاصل في الذمم البراءة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل حتى يرد دليل المعمر للذمة واذا كان الاصل في المياه الطهارة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل

52
00:15:54.450 --> 00:16:16.300
ها حتى يرد الدليل الدال على اه انتفائه اخر قاعدة الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انا اطلب من طالب يشرحها. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه

53
00:16:16.500 --> 00:16:43.000
ترحب الاحبس بسرعة والذي يخالف الاصل   هذا الماء نجس وهو ينقلنا عن الاصل احسنت  فاذا تقرر اصل في باب من الابواب فالاصل ان تبقى عليه فاذا جاءك رجل ينقلك عن هذا الاصل فهو يفتي بالناقل عن الاصل. والناقل عن الاصل هو المطالب بالدنيا

54
00:16:43.150 --> 00:17:09.700
طيب شيخ جمال او لا معذرة يا شيخ جمال  من المطالب بالدليل في هذا المثال اختلفت انا والشيخ علي في آآ تتضب في الظب الظب  بالظبط ان عندك مو بالظبط

55
00:17:10.250 --> 00:17:34.750
فقال الشيخ علي هو حرام قلت انا هو حلال من المطالب بالدليل ولماذا المحرم لم يا شيخ اللي اللي يفتي بالاصل لا تطالبه بالدليل. فدليله البقاء الاصل للجانب قوم لكن اللي بينقلك عن الاصل هو اللي جانبه ضعيف وصاحب الجانب الضعيف هو الذي يحتاج الى

56
00:17:35.200 --> 00:17:52.250
برهان وبينة واضحة ذي هذي قاعدة كبيرة جدا عند اهل العلم والله طيبة جدا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عنها من تلك القواعد الكلية. نعم   بقي عندنا اصل بسيط

57
00:17:52.700 --> 00:18:11.250
ان كنتم تبونه وهو الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته قاعدة طيبة جدا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته في اقرب اوقات اكتشافه يعني ها الى اقرب اوقات اكتسابه او وقوعه

58
00:18:11.350 --> 00:18:34.750
هذا يقصدونه اما المعنى ولا فيك النوم يا اخوان لو ان الانسان صلى صلاة الفجر ثم نام نار ثم قام وصلى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر اكتشف ان في ثوبه منيا

59
00:18:36.150 --> 00:18:57.450
متى حصل الاكتشاف الان بعد الظهر مباشرة فسكت بل هل هذا المني قبل صلاة الفجر كل ما حصل في النومة بين الفجر والظهر فاذا تجاذب هذا الحادث العمر الحادث تجاذبه وقتان وقت سابق

60
00:18:59.550 --> 00:19:21.100
وقت له ووقت سابق له سابقة وقت سابق وقت لاحق قصدي للوقت السابق فاذا وقت بعيد جدا ووقت قريب فاذا لم يكن هناك قرينة تضيفه الى احد الوقتين فاعلم انه دائما ان الحادث يلصق باقرب اوقاته

61
00:19:21.900 --> 00:19:37.350
وهنا في هذا المثال نأمره باعادة اي صلاة الظهر بس  بهذا المثال بهذا المثال نأمره باعادة ايش بس صح تاج الظهر طيب صلاة الفجر؟ نقول لا الاصل انها فعلت على الوجه الشرعي

62
00:19:38.150 --> 00:19:58.950
اذواق لو ان انسانا رمى صيدا فلما قال ولدي عبد الرحمن  ليش ما تقول طاعة؟ قال هذي اقوى جع اقوى فجاء المهم انا رمينا الصيد رميا لم يوحه يعني لم يقتله مباشرة

63
00:20:00.000 --> 00:20:18.200
ثم فر منا الصيد وراح ونحن نمشي شيئا ملقى على الارض في مستنقع ماء فلما اي والله هذا الصيد هذي الحمامة اللي رميناها وجدناها ميتة في الماء ثم شككنا الان وش يصير الحادث

64
00:20:18.500 --> 00:20:39.750
الموت الموت وهذا الموت له سببان اما ان يكون موته هذا بسبب الغرق وهو السبب القريب واما ان يكون موته بسبب تلك الرمي فبماذا تفتون ايها الفقهاء الشيخ مصطفى بانها حلال ولا حرام

65
00:20:40.350 --> 00:21:04.900
لانها بان الحمامة حلال ولا حرام  انها حرام انها ماتت في الماء غريقة   صح لماذا؟ لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. طبعا ما لم ترد قليلا او برهان يدل على اضافته الى الزمن السابق مرة

66
00:21:05.400 --> 00:21:18.400
اذا قامت البرهان من قرينة خلاص الحين نعمل بالاصل ما نعمل نعمل بالظاهر لا نعمل لا نعمل بالاصل لا نعمل بالاصل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدو وكان صيادا وان وجدته غريقا في الماء فلا

67
00:21:18.650 --> 00:21:38.400
تأكل نعم يا شيخ ابو سعد قال رحمه الله والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم. هذه قاعدتان هذه قاعدة القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب الا بقرينة صارمة

68
00:21:38.850 --> 00:22:02.450
الاصل في الاوامر الوجوب الا بقليلة طالبة القاعدة الثانية الاصل في النهي التحريم الا بقرينة صارفة الا بقرينة صارمة وهاتان القاعدتان انا اعتبرهما من القواعد الكبرى بس ليس بالفقه في الاصول

69
00:22:02.750 --> 00:22:21.000
لان عندنا قواعد كبرى في الاصول كما ان في الفقه قواعد كبرى كذلك الاصول فيها قواعد كبرى فاذا كل امر امرنا الله به او رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا ان نحمله مباشرة للوجوب

70
00:22:21.500 --> 00:22:45.400
الا تلك الاوامر التي وردت لها صواريخ تصرفها عن بابها الى ان والدليل على ان الامر يفيد الوجوب قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره فلما حب ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

71
00:22:45.750 --> 00:22:57.450
فلما حذرنا الله جل وعلا هذا التحذير البليغ عن مخالفة الامر عرفنا ان الامر يثبت الوجوب اذ لو كان يفيد الاستحباب لك انت مخالفته لا عقوبة فيها ما في عقوبة

72
00:22:57.950 --> 00:23:12.550
لكن لما حذرنا هذا التعبير البليغ علمنا ان الامر يفيد الوجوب ومنها ايضا قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن

73
00:23:12.550 --> 00:23:27.150
يعصي الله ورسوله هذه الاية تدل على ان الامر يفيد الوجوب من جهتين. الجهة الاولى ان الله نفى الخيرة عند الامر فلو كان الامر يفيد الاستحباب لكان الانسان مخيرا بين الفعل والترك. لكن الله يقول اذا امرت

74
00:23:27.650 --> 00:23:42.400
او امر رسوله ترى ما عاد لكم خيرة. فهذا دليل على انه يفيد الوجوب وتحتم الفعل وان الانسان ما يختار في الفعل او عدمه الامر الثاني او الوجه الثاني ان الله وصف مخالف الامر بانه عاص. قال ومن يعصي

75
00:23:42.550 --> 00:23:58.050
فلو كان الامر يفيد الاستحباب لما وصف مخالف المستحب بانه عاص. الانسان اذا ما صلى قبل الظهر يسمى عاصي ان مخالفة في امر مستحب لكن لو ما صلى الظهر وسمى عاصي. فاذا المعصية لا يوصف بها الا من خالف واجبا

76
00:23:59.000 --> 00:24:16.150
فلما وصف الله مخالف الامر بالمعصية دل على ان الامر يفيد الوجوب ولذلك قال الله جل وعلا عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما امرهم فاذا وصف مخالف الامر بانه بانه عاصي

77
00:24:17.300 --> 00:24:33.850
ومن ادلته ايضا ان الله جل وعلا لما امر ابليس بالسجود لادم في قوله اسجدوا هل قال هل امتثل ابليس ولا خالف قال عوقب ولا ما عوقب من عوقب على تركه الامتثال

78
00:24:33.900 --> 00:24:47.750
بالامر في قوله اسجدوا فلما عوقب على ترك الامتثال بقوله اسجدوا عرفنا ان الامر يفيد الوجود اذ لو كان الامر بالسجود في قوله اسجدوا لا يفيد الا الاستحباب لما كان ابليس مستحقا لهذه

79
00:24:47.800 --> 00:25:05.750
العقوق لما كان مستحقا لهذه العقوبة العقوبة واما من السنة فاحاديث كثيرة لكن انا اذكر لكم منها فقط حديثين الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

80
00:25:06.150 --> 00:25:24.450
الله لولا ان اشق لامرت لانه لو امر لصار واجبا ومشقة الواجب اكبر من مشقة المستحب فيقول انا تركتهم ما امرتهم لان لو امرتهم بالسواك عند كل صلاة لكان في ذلك مشقة اذ لا يجوز لاحد منهم ان يتخلف عن الامر حينئذ

81
00:25:24.600 --> 00:25:41.850
فتحصل المشقة لكن رحمة منه بنا قال انا تركت الامر خوفا من المشقة عليه هذا يدل على انه لو امر لوجب بريرا رضي الله عنها كانت امة فاشترت نفسها من اهلها

82
00:25:43.000 --> 00:26:02.400
بتسع اواقل فلما عتقت زوجها كان عبدا اسود وانتم تعرفون ان الامة اذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة ان شاءت ان تفسخ العقد فسخت وان شاءت ان تبقى معه بقية

83
00:26:02.650 --> 00:26:19.750
طيب بريرة رضي الله عنه قالت انا اريد ان اتحرر من ربق العبودية كله ابي كي يربطني بالعالم الماضي قالت انا لا اريد هذا الرجل مغيث وكان المضيف يحبها حبا شديدا

84
00:26:20.250 --> 00:26:31.900
فكان يوسط بعض الناس بعض الصحابة وسوف يكلمونه  من كلام عرفات فما عاد فيه الا الراس الكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المغيث اليه قال يا رسول الله كلمها لي

85
00:26:32.250 --> 00:26:48.300
فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة لو راجعتيه قالت بينوا لي شو وجه الشاعر قال اتأمرني يا رسول الله قال لا لا وانما انا شافع قالت لا حاجة لي به

86
00:26:49.250 --> 00:27:05.650
فوجه الشاهد من هذا لانها عرفت وتقرر بدينها انه لو امر لوجب. فدل ذلك على ان الامر ليش يا جماعة؟ يفيد الوجوب وهذا فهم الصحابة وهم سادة العرب اذا فهموا العرب

87
00:27:06.150 --> 00:27:22.700
اه حجة في هذا المقام وعلى ذلك والامر يفيد الوجوب الا اذا ورد له صارخ اخر يدل على ان الامر هنا ليس للوجوب وانما للاستحباب. فاذا على الطالب فقط ان ينظر في الصوارف

88
00:27:23.200 --> 00:27:38.850
والا فالاصل ان كل الامر الذي ورد في القرآن والسنة يفيد الوجوب طيب وعلى ذلك امثلة ونشوف هل يفيد الوجوب ولا لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب

89
00:27:39.000 --> 00:28:01.100
خلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كلمة صلوا قبل المغرب هل تفيد الوجوب ولا ما تفيد الوجوب ولماذا ها  يريد الوجوب يا فهد انتبه للحديث. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء

90
00:28:03.650 --> 00:28:28.400
ما يحتاج ها تقول يا شيخ تفيد الوجوب يعني يعني تجب صلاة متى صلوا المغرب؟ قال صلوا قبل المغرب وهذي مشكلة تأمل في الدليل تأملوا في الدليل ها اه تفيد الاستحباب لما

91
00:28:28.450 --> 00:28:51.900
هنا امر ايش اللي صرف قوله لمن شاء مش سهل لو كان يفيد الوجوب لما علق هذا الامر بايش بالمشيئة لكن لما علقه في اخر الحديث بالمشيئة عرفنا انها ان الامر في قوله صلوا لا يفيد الوجوب. لوجود القرينة التي تصرف هذا الامر عن بابه الى باب الاستحباب

92
00:28:52.450 --> 00:29:13.450
وهي قوله لمن شاء لان الامر بالخيار. طيب هذي عدت غالبا الامثلة ما تفهم الا بالثالثة والرابعة مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود

93
00:29:14.900 --> 00:30:00.400
ها فليتوضأ فليتوضأ وين الامر فليتوضأ هل هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب    طيب سورة يا ابو سعد ها الاصل ها الصادق ماذا فعل ان النبي صلى الله ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد

94
00:30:01.200 --> 00:30:22.400
وفي رواية عند الحاكم تبين ان الامر للاستحباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اوسط للعود يعني انه مما يوجب نشاطا وقوة جديدة حتى الجماع الاخر اذا كان الانسان شديد الرغبة فحلا ما يحتاج الى وضوء

95
00:30:22.450 --> 00:30:44.950
هو قوي بالطبع اصلا وعنده القدرة الكاملة ان يأتي باثنين مباشرة من دون ان يتوضأ نسأل الله الكريم من فضله  هذا لا لا يشرع له. فاذا اذا هو امر معلق بعلة قد توجد وقد لا توجد وهذا هي طبيعة الممدود. هذه هي طبيعة المندوب

96
00:30:45.550 --> 00:31:00.550
طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغى ابغى واحد من يرفع ايده اخطأت ما في مشكلة قال النبي وسلم اه لعمر ابن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك

97
00:31:00.950 --> 00:31:14.950
وكل مما يليك. ناخذها واحد واحد سمي الله هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ها على طول مباشرة يفيد الوجوب الا بصرف هل ورد صارخ؟ يعني هل ثبت ان النبي اكل وما سمى

98
00:31:16.100 --> 00:31:31.250
ها ما بيصارف اذا هذا يفيدنا ان التسمية عند الطعام واجبة. وتأكد هذا الوجوب بان الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه طيب وكل بيمينك هذا امر يجود الوجوب ولا الاستحباب

99
00:31:31.500 --> 00:31:47.100
الوجوب ما في صلاة. اذا نقول الاكل باليمين ايش حكمه ها واجب وتأيد هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا استطيع ما كان يأكل بشماله قال كل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت. فما رفع يمينه الا فيه

100
00:31:47.200 --> 00:32:02.450
قلة وكذلك ان الشيطان يأكل بشماله طيب وكل مما يليك  وكل مما يليك يعني اذا وضع الطعام مو بتروح يا حبيبي على درب جارك لا كل من دربك انت من مالك

101
00:32:02.750 --> 00:32:22.500
كانت تنبع الذباب من القصر اه اذا نحمل وكل مما يليك على الوجوب فيما اذا كان الطعام صنفا واحدا واما اذا كان اصناف متنوعة فانه يحمد على التشافيه. يعني مثلا لو قدم طبق فاكهة

102
00:32:23.500 --> 00:32:44.100
ما حطوا عندي انا الا البرتقال لكن التفاح والكيوي والمنجة والزين كله جنب فلاح برتقال انا ملحوق عليه هذا انفات فانه يفوته الى بدل عندي بردان برتقال في البيت وادراك الفاكهة التي تفوت الى غير البدل

103
00:32:44.550 --> 00:33:01.900
لكن الاناناس والمنقا هذي اذا فاتت وين بنلقاها فيه لازم نروح نشتريها فاخر البرتقال الى اشعار اخر لامكان تداركه وعليك وفقك الله بالفاكهة التي لا تستطيع ان تجدها في بيتك

104
00:33:02.050 --> 00:33:13.050
واضح هذا يا جماعة؟ واما اذا كان الطعام كله ارز خليك تروح تاكل رز اللي جنب رفيقك ايش باحة فاذا كل من ما يليك يحمل على الطعام الذي لا يكون فيه الا صنف

105
00:33:13.200 --> 00:33:31.200
واحد طيب توضؤوا من لحوم الابل توظأوا من لحوم الابل هذا امر هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب يفيد الوجوب اذ لا صارف له. طيب اوليس من الصوارف كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ الجواب لا

106
00:33:32.100 --> 00:33:52.750
بان هذا عام وتوظأوا من لحوم الابل خاص والخاص يقضي والخاص يقضي على العام. الامر بالاستنثار والاستنشاق والمضمضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا استنشاق ثم لينتفث وفي رواية ومن توظأ فليستنشق

107
00:33:52.750 --> 00:34:10.650
وفي حديث لقيط بن صبرة اذا توضأت فمضمض امر بالمضمضة وبالاستنشاق وبالاستنثار واختلف العلماء في احكامها والقول الصحيح ان هذه الثلاثة واجبة من واجبات الوضوء. فالوضوء يجب فيه الاستنشاق والاستنثار والمضمضة لان

108
00:34:10.650 --> 00:34:32.500
الاصل ان الامر يفيد الوجوب. القاعدة الثانية النهي يفيد التحريم انا ذكرتها ولا لا؟ انها يفيد التحريم اذا النهي يقال فيهما ضد ضد الامر. فبما ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. فكذلك النهي يفيد التحريم الا لصارف

109
00:34:32.500 --> 00:34:47.700
فاي نهي تجده في الكتاب والسنة فاحمله مباشرة على اي شيء على التحريم الا اذا رأيت يا طالب العلم صارفا هذا النهي عن بابه الى الكراهة وهذه من قواعد الاصول الكبرى

110
00:34:48.150 --> 00:35:04.150
لان الشريعة اما افعل واما لا تفعل. هل في شريعة شيء ثالث اما افعل او لا تفعل فالاصل في افعل الوجوب الا لصارف للندب والاصل فيه لا تفعل التحريم الا لصارف للكراهة. سمعت الشريعة كذا

111
00:35:05.650 --> 00:35:21.050
واضح يا جماعة؟ هذي من القواعد الكبرى في الاصول فان قلت وما الدليل على ان النهي يفيد التحريم؟ اقول خذ قول الله جل وعلا لادم لا تقربا هذه الشجرة. طيب فلما قرباها اكلا منها

112
00:35:21.350 --> 00:35:36.200
عوقب ولا لا فدل ذلك على ان النهي في قوله لا تقرب كان يبيد التحريم وباب النهي باب واحد فكل نهي فانه يفيد التحرير. اذا لو كان لا تقرب لا يفيد التحريم

113
00:35:36.600 --> 00:35:50.800
لما استحق ادم وامه ابونا ادم وام احباء هذه العقوبة ومنها اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مجمع عليها بين اصحاب الرسل وقد حكى الاجماع القاضي ابو يعلى في العدة

114
00:35:50.850 --> 00:36:07.600
في كتاب طيب في نصوص ما العدة  اجماع الصحابة فقد اجمع الصحابة على ان النهي يفيد التحريم وعلى ذلك جمل من الفروع ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا لانه جمعة؟ الجواب حرام

115
00:36:08.000 --> 00:36:22.800
وما دليل تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يصومن احدكم يوم الجمعة قولي لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام طيب وجه التخريج ان هذا نهي

116
00:36:22.850 --> 00:36:41.900
والاصل في النهي التحريم الا لصالح وليس هناك صارف هذا الجواب الصحيح ومن فروعها قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه طيب واختلف العلماء فيها فذهب الجمهور الى كراهة الى الى كراهية هذا الشيء. انه مكروه

117
00:36:42.050 --> 00:36:55.250
وذهب الظاهرية ورواية في مذهب الامام احمد الى التحريم الحق مع من يا جماعة مع من قال بالتحريم وليس هناك دليل يدل على ان امساك الذكر حال البول من جملة المكروهات فقط

118
00:36:55.400 --> 00:37:13.600
لان هذا نهي والنهي يفيد التحريم الا لصادق وليس هناك صادق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء وكانت الاعراب تسميها العتمة يا جماعة

119
00:37:14.250 --> 00:37:34.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تعتم بحلال الابل  طيب النهي عن تسمية العشاء بالعتمة. نهي تحريم ولا نهي كراهة لا ما هي كرهة ذي المرة ليه احسنت لورود صاد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في

120
00:37:34.950 --> 00:37:52.250
ها لو يعلمون عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافق؟ لا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في العتمة انا اطلق عليها العتم

121
00:37:52.850 --> 00:38:10.200
اذا هذا النهي نهي كراهة لوجود الصادق فاذا المنهي عنه هو اكثار اطلاق هذا القول حتى يغلب على الاسم الشرعي. ومنها ايضا تسمية الاعراب صلاة المغرب بالعشاء. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تقول هي العشاء

122
00:38:11.750 --> 00:38:36.500
اجمع هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة اجيبوا يا جماعة لما ذكره ايش صارف  ايش بعض الروايات العشاء العشائين فاطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم عشاء. فدل ذلك على ان النهي ليس على اطلاقه. ابن القيم رحمه الله يقول وان

123
00:38:36.500 --> 00:38:52.850
انما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الاطلاقين حتى لا تهجر الاسماء الشرعية باسماء في اسماء محدثة فاذا لا بد ان نحافظ على الاسماء الشرعية ولا نرظى طيب ومنها النهي عن الشرب قائما

124
00:38:53.950 --> 00:39:08.400
والخلاصة ان ان كل حديث في النهي عن الشرب قائما فهو ضعيف. حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الشرب قائما هذا ما صح وانما في ذلك اه قول عائشة ما كان يبول

125
00:39:08.500 --> 00:39:24.550
الا جالسا فاذا هذا لا نفرغ عليه ولو في الكلام فيه لانه ليس شيء لكن لو صححنا لو لو يعني مع التسليم الجدلي في صحة شيء من هذه المرفوعات فان النهي عن البول قائما ليس على بابه الذي هو التحريم

126
00:39:24.700 --> 00:39:41.300
بل هو مكروه لانه مصروف بحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال فبال قائما فبال قائما وعلى ذلك فقصر. وبالمناسبة للعبد الضعيف رسالة في شرح قاعدة الامر

127
00:39:41.600 --> 00:40:04.500
بمئة فرع ورسالة اخرى في شرح قاعدة النهي في مئة فرع نعم قال رحمه الله وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. يا سلام يعني يقول الشيخ اذا رتبت الشريعة فضيلة

128
00:40:05.300 --> 00:40:24.350
على عمل من الاعمال ولم تأمر به فان هذا العمل مندوب وهذا كثير في الشريعة لان احيانا الشريعة ترتب فضيلة وتأمر بالفعل لكن احيانا ترتب فضيلة ولا تأمر بالفعل فاذا ترتيب الفضيلة بلا امر يدل على

129
00:40:24.500 --> 00:40:37.650
من ادلة الندب وهذا مثل قول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا التفقيه في الدين امر مندوب ان يطمح له الانسان وان يحرص على تحصيله

130
00:40:37.750 --> 00:40:51.350
بانه من امور الخير التي وردت فضائلها ولم يأمر ولم يرد الامر بها ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة

131
00:40:51.700 --> 00:41:06.800
اذا حضور حلقات العلم هذا من الامور المندوبة المحبوبة الى الله. لكنها ليست من الامور الواجبة التي يأثم الانسان لو تركها ما في لا لان هذا فعل رتب عليه الفضل ولم يأمر به الشارع. اذا الواجب عليك من العلم

132
00:41:06.850 --> 00:41:23.050
ها ان تتعلم المقدار الذي تتوقف عليه صحة عقيدتك وعبادتك واما ما زاد على ذلك فهو مستحب في حقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كفالة اليتيم فعل

133
00:41:23.050 --> 00:41:38.400
ذكر الشارع فضله ولم يأمر به فيكون مستحبا. واضح هذي واضحة دي ولا يا نجمة؟ مثل قول النبي وسلم من كسا مسلما عن عري كساه الله من خضر الجنة. ومن اطعم مسلما عن جوع اطعمه الله من

134
00:41:38.400 --> 00:41:56.150
ثمار الجنة كل هذه افعال ذكرت الشريعة فضائلها ولم تأمر بها. عندي قاعدة تقول كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر  كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر

135
00:41:56.400 --> 00:42:08.650
فندب فندب. هذا هو الحكم ها؟ كل ما ورد له فضل في الشرع فندب. طيب يجيني واحد ما افهم وش قلت وقال يا اخي طيب الصلاة ورد لها فضائل كثيرة

136
00:42:10.500 --> 00:42:32.400
ورد لها الفضيلة وامر بها والبيت واضح ان شاء الله نعم  قال رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وان يكن مبينا للامر وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. ما احسنتم

137
00:42:32.850 --> 00:42:49.850
اذان البيتان يتكلم الشيخ فيهما عن بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وجماع ذلك ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها انواع انواع

138
00:42:50.600 --> 00:43:10.150
الافعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم انواع فالنوع الاول الافعال الجبلية الفطرية البشرية الطبيعية سمها بما شئت مثل الغائط النبي عليه الصلاة والسلام تغوط لانه نبي ولا لانه بشر؟ لانه بشر

139
00:43:10.250 --> 00:43:28.350
مثل البول اكرمكم الله هو بال لانه نبي ولا لانه بشر لأنه باش كالقيام والقعود والغائط والذهاب والاياث هذه كلها اعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى فطرته وجبلته وطبيعته

140
00:43:28.700 --> 00:43:49.150
ما حكم هذه الافعال  انتبهوا انتبهوا لا تكتمون انتبهوا شوي انا سأقولها مرة واحدة والجيد اللي بيصيبها الجيد اللي بيصيدها على طول غائطه وبوله ونومه وقيامه وقعوده هذه من افعال الجبلية. ما حكم هذه الافعال

141
00:43:49.150 --> 00:44:17.400
اللي بيلقطها ممتاز لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار نياتها وهيئاتها  مين لقطها والله القطها وانت قاعد كذا بديع جدا   هيئات باعتبار نياتها وهيئاتها ايش معنى هذا

142
00:44:18.200 --> 00:44:36.450
يعني ان الاكل في ذاته لا حكم له هو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب لكن باعتبار نيته وهيئة الاكل ثلاثة اصابع باليمين مسميا ها صار الاكل بهذه الاعتبارات مندوبا. مندوبا

143
00:44:37.150 --> 00:44:57.150
بالنية الصالحة ايضا ان تنوي بهذه اللقيمات ان تقيم صلبك حتى تعبد الله جل وعلا النوم في ذات النوم لا حكم له لكن باعتبار نيته الصالحة ان تنوي بنومتك تقوية جسدك على طاعة الله جل وعلا

144
00:44:58.500 --> 00:45:16.450
صار عبادة وان تنام على شقك الايمن وان تتوضأ وان تقول اذكار النوم. اذا المباحات هذي ليست عبادات في ذواتها. ولكنها عبادات باعتبار نياتها هيئاتها ايش معنى كلمة هيئاتها صفاته. طيب الغائط الغائط

145
00:45:16.600 --> 00:45:40.200
لا حكم له بذاته والانسان يقضي حاجته لا شأن نبيه لكن كونه يدخل الى الغائط في اداب ويخرج منه باداب الخلاء اذا صار دخوله عبادة وخروجه عبادة لماذا بهيئته فاذا هذه لا تنظر اليها في ذواتها ولكن انظر الى هيئاتها. انتهينا من القسم الاول

146
00:45:40.250 --> 00:45:57.350
عرفنا حكمه؟ عرفنا القاعدة فيه اذا نقول الافعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها و ونياتها. وصفاتها باعتبار هيئاتها ونياتها نعم احسنت قلت انت واخطأت انا

147
00:45:58.850 --> 00:46:23.350
القسم الثاني الافعال التي فعلت من باب الموافقة افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة قومه وانتم تعرفون ان قومه ها قريش فهناك عادات عند قريش في لباسهم

148
00:46:24.200 --> 00:46:42.350
في طعامهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لانه نشأ في هذه البيئة فلا ترى ما انه سيتأثر في بعض ببعض هذه العدد ولذلك كان يلبس العمامة من باب موافقة قومه ويلبس القميص والازار من باب موافقة قومه

149
00:46:42.550 --> 00:46:53.700
وكان لا يأكل الضب من باب موافقة عادات قومه قال انه لا يؤكل بارض قومه يعني ليس من عادتي ان اكله ماء غير معروف عندنا في الحجاز صح ولا لا

150
00:46:54.700 --> 00:47:14.750
فما حكم هذه الافعال؟ وش القاعدة فيها نقول انتبه هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة القوم فيها هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة عادات القوم فيها

151
00:47:15.450 --> 00:47:34.200
يعني ما يجينا واحد يلبس العمامة الان بالعرف السعودي ويقول والله انا اطبق السنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة نقول لا هو لبس العمامة موافقة لعادة قومه فانت عليك ان تستر رأسك بما جرت عادة قومك ان يستروا به. فاذا السنة هنا هي في

152
00:47:34.200 --> 00:47:55.000
موافقة القول ليس في في النظر الى عين المستور الرأس به لا تنظر الى عين المستور به. وانما انظر الى عادة قومك ما هي الان هل من عادتنا الان في العرف السعودي لبس البنطال السروال والقميص؟ البنطال والقميص؟ الجواب لا. من عرف الى السعودي لبس الثياب ولا لا

153
00:47:55.750 --> 00:48:09.250
طيب ما يجينا واحد يلبس القميص والسراويل ويقول انا والله اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه لبس القميص والسراويل نقول لا هو لبسها موافقة لاعادة قومه فانت اذا اردت حقيقة السنة فالبس ما يلبس قومك

154
00:48:09.500 --> 00:48:26.400
فالبس ما يلبس قومك وهذي بعد واظحة ولا هي واضحة القسم الثالث الافعال الخاصة الافعال التي فعلت على وجه الخصوص الافعال التي فعلت على وجه الخصوص يا شيخ سلمان ها

155
00:48:31.600 --> 00:48:59.350
مثل الزواج باكثر من اربع ومثل الزواج بلا مهر خالصة لك من دون المؤمنين طيب ما القاعدة في هذه الافعال ها وجوب اعتقاد خصوصيته بها. الافعال الخاصة يجب اعتقاد خصوصيته بها. يعني انها يجب

156
00:48:59.350 --> 00:49:16.250
ان نعتقد انها من جملة خصوصياته فلا نتعرض لها نفعل شيئا منها اقتداء به هذه لا يشرع فيها الاقتداء. وانما يشرع فيها ان تعتقد انها من جملة خصوصياته الافعال التي بعدها

157
00:49:18.000 --> 00:49:39.000
الافعال التشريعية وهي لب قاعدتنا هذا لب قاعدتنا الافعال التشريعية وهي التي فعلت على انه نبي موب على انه بشر ولا انه من قريش لا. وانما فعلت على انه نبي

158
00:49:39.400 --> 00:50:01.700
نسميها الافعال التشريعية مثل الصلاة افعال الصلاة افعال الحج وغيرها من الافعال فما حكم هذه الافعال هذا هو الذي نريد ان نصل اليه. ما حكم هذه الافعال؟ اختلف العلماء في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية. اذا قلنا اختلفوا في فعله فنقصد لا نقصد به الفعل

159
00:50:01.700 --> 00:50:21.200
ولا نقصد به الفعل العادي موافقة قومه ولا نقصد به الفعل الخاص وانما نقصد به الافعال التشريعية. والقول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول

160
00:50:22.400 --> 00:51:01.550
القول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فانها تفيد ما افاد القول فانها تفيد ما افاد القول فانها تبيد ما افاد القوم مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر ولا لا؟ في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر

161
00:51:01.550 --> 00:51:19.100
اضطجع على شقه الايمن. اذا اضطجاعه هذا قول ولا فعل ها فعل فعل تشريعي؟ الجواب نعم فعل تشريعي. ماذا يفيد؟ على طول مباشرة عندك القاعدة الافعال التشريعية تفيد الاستحباب الا اذا اقترنت

162
00:51:19.100 --> 00:51:45.450
بامر قولي يفيد الوجوب مثال اخر تقبيل الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه يفيد الاستحباب لانه لم يقترن بامر يفيد الوجوب. واما قوله لتأخذوا عني مناسككم فقد ثبت انه طاف ولم ولم يقبل

163
00:51:47.700 --> 00:52:12.450
استلام الركن اليماني فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ الاستحباب؟ الاستحباب. وهكذا في افعال كثيرة جدا نحكم عليها بانها تفيد الندب. لماذا؟ لان القاعدة تقول افعال الشارع للندب الا اذا اقترنت بامر فتفيد ما افاد الامر القول

164
00:52:12.450 --> 00:52:41.050
يقول الناظم الاخر وكل فعل المصطفى للندب ان لم يقترن بالفعل امر فاستبن واضحة القاعدة طيب هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة  هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:52:42.650 --> 00:53:01.200
لبيان قول واجب يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا الى الصلاة. وفي رواية فصلوا. هذا امر. لكن كيفية صلاة

166
00:53:01.200 --> 00:53:13.350
شوف هل هي الان معلومة ولا مجهولة معلومة ولا مجهولة الان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فصلوا نقول هي كانت مجهولة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف

167
00:53:13.550 --> 00:53:41.150
حتى يبين هذا المجمل فاذا افعال صلاة الكسوف افعال تشريعية نعم ولكنها فعلت لبيان قول مجمل وخذوها عندكم قاعدة الفعل الفعل لبيان الاجمال يأخذ حكم القول فاذا كان هذا القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان

168
00:53:41.200 --> 00:54:00.850
يفيد الوجود واذا كان هذا القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به ايضا يفيد الاستحباب. فاذا الفعل الذي وقع بيانا  بمجمل يكون تابعا لهذا المجمل يكون تابعا لهذا المجمل. مثاله

169
00:54:01.150 --> 00:54:18.450
مثاله افعال صلاة الكسوف ومنها افعال صلاتك افعال الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وكان اذا فعل الفعل قال هذا القول فهذا قول مجمل بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله

170
00:54:18.450 --> 00:54:35.450
فتكون الاصل في افعال الحج المناسك انها للوجوب الا اذا وردت صارف يصرفنا عن الوجوب لماذا وانت تقول افعال الشارع للندب؟ نقول لا لا. الافعال المجردة عن الاوامر القولية لكن الان هذا الفعل مقرون بامر قولي

171
00:54:35.650 --> 00:54:49.500
مجمل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا بهذا الفعل هذا القول المجمل فيكون تابعا له قال النبي صلى الله عليه يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم ايش

172
00:54:49.700 --> 00:55:05.750
مصلى والعلماء يقولون ان ركعتي الطواف من جملة السنن وليست من من جملة الواجبات. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لكن كيف نتخذ منه مصلى؟ هذا مجمل. فجاء النبي وسلم يفعل ركعتين

173
00:55:05.850 --> 00:55:26.350
ها الطواف حتى يبين لنا هذا القول المجمل طيب هذا القول المجمل يفيد الاستحباب؟ اذا الفعل الذي حصل به البيان في ذي الاستحباب اذا الفعل الذي بين به المجمل يكون تابعا للمجمل ان كان المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب وان كان المجمل يفيد الاستحباب فالفعل الذي

174
00:55:26.350 --> 00:55:50.200
حصل به البيان يفيد ايضا يفيد الاستحباب صارت افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الاقسام افعال فطرية جبلية طبيعية. وعرفنا حكمها اثنين افعال فعلها من باب موافقة عادات القوم وعرفنا حكمه. ثلاثة افعال خاصة وعرفنا حكمها خمسة

175
00:55:50.200 --> 00:56:12.300
افعال تشريعية افعال تشريعية فهذه الاصل فيها الاستحباب. خمسة الافعال التي بينت بها المجملات. الافعال التي بين بها المجمل فيكون هذا الفعل تابعا للمجمل ولذلك يقول الشيخ يقول وكل فعل للنبي جرد عن امره

176
00:56:13.050 --> 00:56:30.150
عن امره ها؟ وكل فعل اه وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا يعني ان الافعال المجردة عن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانها تفيد الندم طيب ثم البيت اللي بعده بين لك حكم الفعل اذا كان مقرونا بايش

177
00:56:30.550 --> 00:56:45.150
بامر انه تابع لذلك الامر فقال وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر فان كان الامر القولي فان كان ذلك الامر القولي يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد

178
00:56:45.200 --> 00:57:08.750
الوجوب. واما اذا كان الامر القوي يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب يد الاستحباب  فيها مثال افعال الصلاة افعاله صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها

179
00:57:09.250 --> 00:57:29.350
واجبة لانها بين بها امر قولي في قوله اقيموا الصلاة. والفعل تابع للقول طيب افعال الحج واجبة انها مقرونة بماذا طيب الا اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل

180
00:57:29.450 --> 00:57:54.150
المغرب ركعتين ورد انه صلى ركعتين قبل المغرب قبل المغرب طيب صلاته للركعتين هذه بيان لقوله صلوا قبل المغرب فما حكم فعله هذا الندب لماذا لان اصلا الامر في قوله صلوا ما يفيد الوجوب يفيد الندب والفعل يتبع القول

181
00:57:54.250 --> 00:58:16.250
الفعل يتبع القول  واضحة اشوف عيونكم فيها نوع من شوي لكن ترى نعام اسيدي قال رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. ما يحتاج لها يعني

182
00:58:17.850 --> 00:58:33.250
عفوا قبل ان نبدأ في هذه القاعدة بقاعدة يسيرة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الاصل في افعال النبي وسلم التشريع الا اذا وردت القرينة الصادقة الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التجريح

183
00:58:33.300 --> 00:58:44.350
وهذه قاعدة طيبة جدا يا اخوان وهذي قاعدة طيبة جدا الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بمعنى ان كل فعل اختلفنا فيه هل هو للتشريع ولا خاص؟ ها

184
00:58:45.100 --> 00:59:07.100
ولا ولا فعله موافقة لعادات قومه ولا فعلا جبليا طبيعيا فاننا مباشرة نحمل هذا الفعل على انه فعل تشريعي حتى يأتينا الدليل الدال على اخراجه عن هذا الموضوع لان الله بعثه لنا وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا هو اسوة لنا في اقواله واسوة لنا في افعاله

185
00:59:07.150 --> 00:59:23.450
واسوة لنا في تركه وتقريراته ولذلك اختلف العلماء ايها الاخوان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من الافعال هل فعلها من باب الموافقة ولا فعلها من باب العبادة يجي طالب العلم يقول لا لا الاصل فيها انها تعبد

186
00:59:24.300 --> 00:59:42.350
انتوا ياللي تدعون انها خارجة عن التعبد لابد تأتوني بدليل مثل الذهاب للعيد من طريق والرجوع من طريق. اختلف التفسير تفسيرات اهل العلم فيه اختلف التفسيرات اهل العلم هل هو فعل تعبدي يعني يسني؟ يصير هذا من سنن العيد من من جملة سنن العيد؟ ولا فعل فعله من باب الموافقة

187
00:59:43.450 --> 01:00:01.800
باب الموافقة يعني من غير قصد قل اه اي فعل شككنا فيه فنرده الى الاصل وهو ان الاصل في افعاله التشريع فالقول الصحيح انه يراد به التشريع التشريح نعم طيب اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله هذه افعال من النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:00:01.850 --> 01:00:17.200
هل فعلها لان لان قومه كانوا يربون شعورهم؟ العادة المضطردة تربية الشعور ففعلها من باب موافقة عادات القوم ولا اتخذها من باب السنية يعني من باب اننا نتأسى به اختلفت كلمة اهل العلم

189
01:00:17.250 --> 01:00:31.900
وبما ان الشك حصل فان كل امر مشكوك فيه فنرده الى ايش الى اصله وهو ان اتخاذ الشعر ودهنه وترجيله واكرامه فعل من افعال النبي وسلم والاصل في افعاله التشريع فيكون اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله من باب

190
01:00:32.100 --> 01:00:43.950
من باب السنن من باب السنن بل في سنن ابي داود بسند لا بأس به من حديث ابي هريرة من كان له شعر فليكرمه وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هذه الافعال

191
01:00:44.000 --> 01:00:56.300
للامة مثل عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وترجلي تمشيط الشعر وبجاني كله وفي حديث انس كان شعر النبي وسلم يضرب بين منكبيه

192
01:00:56.350 --> 01:01:07.250
هذا من من الخلف طيب ومن الجوانب؟ كان الى شحمة اذنيه فحرصهم على هذه نقول دليل على انهم كانوا يفهمون ان هذه الافعال كانت من باب التشريع المهم حتى لو ما نقلوا

193
01:01:07.400 --> 01:01:26.000
الفعل اذا دار بين كونه تشريعا او شيء اخر فالاصل اننا نحمله على التشريع واضح هذا؟ لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وادفع خفيف الظررين بالاخف. القاعدة اللي قبل شوي

194
01:01:26.700 --> 01:01:46.400
وقدم الاعلى وقدم الاعلى لدى التزاحم وفي صالح والعكس في المظالم هذه قاعدته قاعدتان ويا جماعة اسمحوا لي اقدم عنها بمقدمة خفيفة وهي ان الشريعة اصلا امرتك ان تحصل المصالح كلها

195
01:01:47.750 --> 01:01:57.700
متى ما استطعت ان تستجمع من المصالح استجمع لا لا تقصر على عمر جمع مصالح جعلك تجمع مئة مصلحة في وقت واحد الشريعة ما تقول لك شيء الا تمدحك وتثني عليك

196
01:01:58.400 --> 01:02:13.450
لكن احيانا تتعارض المصالح ما يقدر العبد الا يجمع بعضها بس فاي مصلحة يتجه لها قلبه؟ قالوا اذا تعارضت المصالح فيقدم الاعلى يعني انظر الى اعلى المصلحتين فخذها واتركها اللي اسفله هذا في المصالح

197
01:02:14.100 --> 01:02:28.400
طيب في باب المفاسد الاصل ان العبد يترك المفاسد كلها لا تقدموا ولا على اي مفسدة لكن احيانا تتعارض المفاسد في حق العبد لابد يقع في واحد فهنا نقول اختر ايش

198
01:02:28.750 --> 01:02:58.800
ادنى المفسدتين. اذا القاعدة تقول يحصل اعلى المصلحتين انتبه بتفويت ادناهما ها ويراعى اعلى المفسدتين بارتكاب اخفهما سهلة واضحة ما يحتاج لها شي يراعى يراعى اعلى المصلحتين بماذا بتفويت ادناهما

199
01:02:58.950 --> 01:03:19.750
في المصالح في المفاسد يا ابو حمد ويراعى اعلى المفسدتين بماذا بارتكاب اخفهما يعني في باب المصالح افعل المصلحة العظمى بتفويت الدنيا وفي باب المفاسد راعي راعي المفسدة الكبرى بارتكاب

200
01:03:19.900 --> 01:03:40.200
الصغرى وهذا شيء عظيم ترى في الادلة وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء لان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وايش وتكميلها ومن تكميلها ان ترتكب ان تفعل اعلى المصلحتين وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها ومن تقليل المفاسد ان ترتكب ادنى الفسادين

201
01:03:40.450 --> 01:03:56.500
وعلى ذلك قول الله جل وعلا عن هارون شوفوا كيف هذه الاية نمر عليها كثيرا وما نستشعرها قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري طيب وجالس بين قوم كفار الان

202
01:03:56.550 --> 01:04:18.000
كفروا اتخذوا العجل هؤلاء ارتدوا على اعقابهم ما منعك اذ رأيتهم ضلوا باتخاذهم العجل يعني الا تتبعني خروجك يا هارون منهم فيه مصلحة يخشى عليك بينهم قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل

203
01:04:20.250 --> 01:04:42.100
انتبهوا لهذا يا جماعة اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فاذا وجود انتبه وجوده بينه في مفسدة ولكن هارون ارتكب هذه المفسدة خشية من الوقوع في مفسدة عظمى وهي ان يزداد تفرقهم وتشتتهم وتيههم وضلالهم

204
01:04:42.350 --> 01:04:56.000
فلا جرم ان العالم في البلد له نوره وله هدايته وله توجيه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن لو خلت العالم من البلد ها يعني تجرأ اهل البلد على الذنوب والمعاصي

205
01:04:56.150 --> 01:05:14.000
فالشاهد ان بقاء هارون فيه مفسدة بينهم لكنه ارتكبها دفعا لتلك المفسدة العظمى فهذا دليل على انه اذا تعارض مفسدتان ها روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما. وكذلك يقال في المصلحتين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله

206
01:05:14.100 --> 01:05:42.000
فيسب الله عظوا بغير علم. سبنا لالهتهم مصلحة انتبه تركهم لسد الهنا مصلحة فهما مصلحتان ان سببنا الهتهم فوتنا المصلحة العليا وهي تركهم لالهنا جل وعلا وان تركنا المصلحة الصغرى وهي سبنا لاليتهم سوف نحصل في هذا الترك مصلحة عظمى وهي انهم يتركون سب الى هنا وهذا واضح جدا ولا يحتاج

207
01:05:42.000 --> 01:05:58.850
يعني كبير ولذلك ايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها واطالة الصلاة في مصلحة. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي. يعني اترك هذه المصلحة

208
01:05:58.950 --> 01:06:14.600
لعلمي من شدة وزر امه عليها ومخافة ان تفتن امه. يعني محافظة على خشوعها الذي لا بدل له محافظة على خشوعها الذي لا بدل له وعلى ذلك فروع النافلة النافلة مصلحة ولا لا يا جماعة

209
01:06:15.200 --> 01:06:32.800
صلاة النافلة مصلحة ولا لا؟ لكن ما حكم النافلة في وقت النهي هجمة ما تجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النافلة في وقت النهي. نشوف الان ترك النافلة فيه مفسدة

210
01:06:33.600 --> 01:06:49.950
مشابهة المشركين هي مفسدة ايهما اعظم تابعة المشركين فنترك النافلة مع انها مفسدة في حق الانسان كون الانسان ينهى عن الصلاة في وقت من  لكن ارتكبت الشريعة هذه المفسدة دفعا لتلك المفسدة العظمى وهي موافقة

211
01:06:50.000 --> 01:07:11.700
المشركين طيب نقلبها نحطها في المصلحتين صلاة النافلة مصلحة وترك مشابهة المشركين مصلحة ايهما اعظم؟ مصلحة نافلة ركعتين ولا مصلحة ترك مشابهة المشركين؟ فاذا تعرضت مصلحتان فراعينا العليا بتفويت تفويت الدنيا

212
01:07:11.900 --> 01:07:26.000
ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ها فلا صلاة الا المكتوبة. فنهاك عن التنفل في وقت اقامة الصلاة لان الصلاة الفريضة مصلحتها اعظم من هذه النافذة

213
01:07:26.200 --> 01:07:42.250
فاذا اقيمت الصلاة فاقطع ما انت فيه من النافلة الا اذا كنت ستتم النافلة قبل تكبيرة الاحرام للامام لان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام اهم من اكمال هذه النافلة فاذا كنت سوف تتمها سريعة قبل تكبيرة الاحرام فالحمد لله

214
01:07:42.300 --> 01:08:00.300
والا فاقطعها فان مصلحة ما اقيم اعظم من المصلحة التي ترجع تعرف يحقق مصلحته ففوت الدنيا ايش تحصيلا للكبرى هذي شريعتنا هكذا ومنها ايضا آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الامام مسلم من حديث

215
01:08:01.450 --> 01:08:15.800
لا لا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة تبدأ بايش في العشاء وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

216
01:08:15.900 --> 01:08:30.850
لا صلاة لحضرة الطعام لم نجمة الان عندنا مصلحتان او مفسدتان ترى شوفوا يا جماعة كل فرع يتخرج على قاعدة المفسدتين هو بعينه يتخرج على قاعدة المصلحتين بس بعكس الكلام

217
01:08:31.600 --> 01:08:48.900
هذا هنا الان الان حضور صلاة الجماعة من اولها اليس مصلحة ليه يا جماعة لكن مراعاة خشوع القلب وعدم التفكير في الطعام مصلحة ايضا ولا لا ايهما اعظم حضور صلاة الجماعة؟ فتدرك الجماعة فيفوتك الخشوع

218
01:08:49.400 --> 01:09:12.000
ولا تفوت الجماعة بحضور الخشوع لجرم ان هذا لب الصلاة وعندكم دائما يا جماعة قاعدة مفيدة بس انها طبعا لازم نطول فيها وهي انه اذا تعارظت فظيلتان للعبادة انتبه احدهما تتعلق بذات العبادة والاخرى تتعلق بمكان العبادة بامر خارج عن العبادة

219
01:09:12.200 --> 01:09:33.000
بامر خارج ذات العبادة فدائما قدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة فالفظيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفظيلة المتعلقة بمكانها الان صلاة الجماعة الجماعة للصلاة ليست من ذات الصلاة الا ان الانسان لو صلى بدون جماعة صحت صلاته

220
01:09:33.400 --> 01:09:54.050
فاذا الجماعة واجبة ها للصلاة لكن الخشوع من الامور المطلوبة في الصلاة في الصلاة فاذا الخشوع في ذات الصلاة الجماعة متعلقة بمكان الصلاة فاذا اذا تعارض حضور الجماعة مع خشوع القلب فلا جرم انك تقدم مصلحة الخشوع

221
01:09:54.300 --> 01:10:08.950
اتأكل حتى تبرد قرارة جوعك ثم تحضر الجماعة ولذلك كان ابن عمر يوضع له الطعام فلا يأتيه حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ولا يعجل حتى يفرغ

222
01:10:12.750 --> 01:10:24.350
منع المرأة من حضور المسجد يا جماعة اذا كانت متطيبة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:10:24.550 --> 01:10:38.400
المرأة عن حضور المسجد. طيب يا اخوان اسألكم بالله حضورها للمسجد للصلاة مع المسلمين. هذا فيه مصلحة ولا لا مصلحة ولا لا لكن صلاتها في بيتها مع مصلحة امن الفتنة مع امن الفتنة امن الفتنة مصلحة

224
01:10:39.250 --> 01:10:52.050
فالشريعة ما نظرت الى الى تلك المصلحة التي هي صلاتها في المسجد بل عطلتها عن تلك المصلحة اذا كانت متطيبة تحصيلا لاعلى المصلحتين وهو امن الفتنة وعدم فتنتان الرجال بها

225
01:10:52.950 --> 01:11:15.050
وتصلح تفرعها ايضا على المفسدتين وهكذا المهم اذا تعارض مفسدتان روعي اعلاهما في ارتكاب اخفهما لا تروح للعالية لا انتبه ارتكب الخبيث واذا تعارض مصلحتان رح للعالية وارتكبها تروح للخفيفة وتخلي العالية هذا مو من العاقل في شيء

226
01:11:15.300 --> 01:11:28.250
هذا ليس من العقل في شيء ولذلك حتى في حياتنا الدارجة الان لو اصيب انسان في بطنه باسهال. فقيل له ولا الطبيب مدحت ممتاز جدا في هذا في هذا ها؟ والثاني قال الطبيب

227
01:11:28.250 --> 01:11:46.300
مصطفى جيد بس انها فانت الان عندك مصلحة طبيبان بيعالجونك. فدائما الناس يختارون لانفسهم الاعلى لان الان نريد ان نحقق لنفسه مصلحة من يجمع بل حتى في انواع الطعام انواع الطعام بعض الناس ما شاء الله قلبه حي في الطعام

228
01:11:46.350 --> 01:12:06.150
مو مثل لا يدق ويدرس ويخلي الخضرة الخضرة انفع من الرز الان الاشياء الخضروات النباتية انفع لجسدك واكمل عائدة من من هذا الارظ لكن انه على طول هذي طفت العيون بالرز والتفت لها الخضرة مع ان الخضرة انفع لك. لكن في بعض الناس ما شاء الله ذبحها اول ما ياكل ها ياكل ما فيه مصلحة

229
01:12:06.150 --> 01:12:27.450
عظمى هذا هو المطلوب في الانسان حتى في حياته اليومية في حياته اليومية قال رحمه الله ازيد امثلة منها لو ان الجنين في بطن امه ها لو ان بقاء الجنين في بطن امه خطر على حياة امي

230
01:12:27.500 --> 01:12:45.900
بعض الحريم اذا حملت تصاب بمرض ما دام الجنين في بطنها ترى يمكن تموت المرأة لابد ان يسقط الجنين عندنا مفسدة ثانية الان ما هي مفسدة مفسدتان متحققتان الاولى هلاك الام

231
01:12:46.400 --> 01:13:01.250
الثانية موت الجنين ايهما اعظم موت الام لان الجنين انتبه لا ينتج اصله اما الاصل فينتج فرعه اذا مات وغير الجميع لكن الام اذا ماتت هذا الاصل وين من عوظة منه

232
01:13:03.250 --> 01:13:23.050
واضح ولا لا قال رحمه الله الحجر الصحي الحجر الصحي على اصحاب الامراض المعدية اصحاب الايدز فيروس الكبد الوبائي بعض الامراض المعدية نحجر عليهم ولا لا؟ مع ان في مفسدة عليهم مساكين نحرمهم من امهاتهم وبياتهم

233
01:13:23.150 --> 01:13:41.250
نحزر على انفس حجرة في المستشفى ممنوع الخروج منها وممنوع الزيارة هذا فيه مفسدة عليهم ولا لا يا جماعة لكننا نرتكب تلك المفسدة دفعا لايش يا جماعة دفعا لمفسدة اعظم وهي انتشار هذا المرض في البلد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث في الطاعون اذا سمعتم به بارض

234
01:13:41.900 --> 01:13:55.900
ها فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حجر صحي هذا اصل في الحجر الصحي نكاح الامل اصل فيه التحريم. الحر ما يجوز يتزوج امر

235
01:13:56.850 --> 01:14:10.600
لكن اما في حالة وهي فيما اذا خاف على نفسه من الزنا ولم يجد مهر حرة قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر

236
01:14:10.750 --> 01:14:23.650
مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشي العنتة منكم. اذا اشترط الله شرطين للنكاح الان ان لا يجد الانسان مهر حرة. الشرط الثاني ان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا

237
01:14:24.000 --> 01:14:38.300
فنكاح الامة اليس به مفسدة فيه مفسدة نعم نكاح الامة فيه مفسدة وهو استرقاق ولدها وعبودية ولدها هذي لكننا نرتكب تلك المفسدة الصغرى من اجل دفع مفسدة كبرى وهي وقوع هذا الرجل في الزنا

238
01:14:39.100 --> 01:15:00.400
وقوع هذا الرجل في الزنا ماشي قال رحمه الله وادفع خفيف الضررين وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. وهذه ايضا فرع عن القاعدة السابقة ولكننا نبينها من اساسها

239
01:15:00.800 --> 01:15:20.600
وهي ان الشيخ يتكلم الان عن قاعدة كبرى من قواعد الفقه تقول الضرر يزال وفي عبارة اخرى نقول فيها لا ضرر ولا ضرار لا ضرر يعني ليس لك الحق ان توصل الضرر لغيرك

240
01:15:21.200 --> 01:15:43.700
ولا ضرار يعني ليس لغيرك الحق ان يوصل الضرر لك فالشريعة لا ترضى بالضرر منك على غيرك. ولا ترضى بالضرر من غيرك عليك. فلا ضرر ولا ضرار واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار فهذه جمعت بين التأصيل والاستدلال. وهذه نادر في القواعد هذا

241
01:15:43.700 --> 01:15:58.950
في القواعد ان تكون نفس القاعدة هي نفس الالفاظ التي يدل عليها الحديث فاذا الضرر منتف في الشريعة. يقول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ويقول الله جل وعلا

242
01:15:59.600 --> 01:16:19.300
والله جل وعلا في شأن المطلقة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كل ظرر عليك فالشريعة ترفعه وكل ضرر منك على غيرك فالشريعة ترفعه وعلى ذلك جمل من الفروع

243
01:16:19.950 --> 01:16:38.450
باب الشفعة في الفقه الاسلامي انما اصل تقريره لرفع الضرر باب الشفعة وهي انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بالعوض ما الضرر اللي في السفعة الذي ترفع الشفعة وهو انه ربما

244
01:16:38.700 --> 01:16:55.750
انا رضيت بشراء هذه الارض لان شريكي واحد من الزملا. لكن وهذا من واحد من زميلي هذا سيبيعها لواحد اعوذ بالله ما يتجاور ولا يتقارب فانا لي الحق الشفعة عند القاضي ان يكون انا اول المشترين

245
01:16:56.200 --> 01:17:13.600
حتى وان كان زميلي لا يرضى ما نشاء فيه بنفس العوظ الذي انتقلت من زميلي الى هذا الرجل باب يشوف عالمشروع لدفع الظرر لدفع الظرر ومنها حقوق الجار باب حقوق الجار

246
01:17:14.100 --> 01:17:28.900
حق الجار كله مبني على رفع الضرر لا يوصل منك ظررا على جارك ولا يصل من جارك ظرر عليك فاي جار يحدث في ملكه ملكه شيء يضر بجاره فالواجب ازالة هذا الضرر

247
01:17:29.300 --> 01:17:44.300
كالذي يحدث نافذة تطل على فناء جاره يغلق هذه النافذة او شجرة تؤذي جاره بكثرة الاوراق المتساقطة فيها تقلع هذه الشجرة ما فيه ولذلك حقوق الجار مبنية على ثلاثة اركان

248
01:17:44.750 --> 01:18:03.150
ثلاثة اركان اول شيء بذل الندى ها كف الاذى طلاقة الوجه هذي حقوق الجيران بذل الندى يعني خيرك واصل الى جارك خير الفعل الحسي والمعنوي. كف الاذى كف الاذى الحسي والمعنوي

249
01:18:03.550 --> 01:18:15.150
كف الاذى هو الذي يدخل تحت قاعدتنا في قول لا ظرر ولا ظرار. كف الاذى عن جارك والنبي عليه الصلاة والسلام المسلم ها من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويديه

250
01:18:16.050 --> 01:18:33.850
منها باب الخيار في الشريعة خيار المجلس وخيار الغبن تعرفونها؟ خيار المجلس وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في التخبير بالثمن خيارات واجدة خيار العين اصله تشريع باب الخيار رفع الظرر على المتعاقدين

251
01:18:34.500 --> 01:18:53.350
اصل التشريع باب الخيار رفع الظرر عن المتعاقدين خيار العيب لماذا قررت الشريعة خيار العلم؟ لانه لان لو اكتشفت عيبا في السلعة ولا لحق الارجاع صار علي لكن الشريعة اذا اكتشفت عيبا لك الحق

252
01:18:53.400 --> 01:19:12.200
ان تسترد شيئا من مالك بقدر هذا العيب او ترد السلعة كلها ابد باب الخيار هذا كلهم يفر على هذه القاعدة باب الحجر كل شوفوا يا جماعة باب الحجر على

253
01:19:12.700 --> 01:19:29.250
بنوعيه سواء حجر على المفلس او الحجر على الصغير والمجنون السفيه كله من باب رفع الضرر لماذا؟ لان هذا المفلس الذي يأخذ اموال الناس ويلعب فيها واصحاب الديون مساكن يطالبونا

254
01:19:29.400 --> 01:19:42.050
ودايرا ان الدولة ما هي مطالبته بشيء ابدا هذا يلعب في اموال الناس في ظرر كبير على الغرماء لكنه يدري انها انتبه ترى اذا ما سددته ابلست سوف نحجر على بقية مالك ثم نبيعه قصرا عنك من وراء انفك

255
01:19:42.400 --> 01:19:56.300
نسدد غرماء اذا باب الحجر مشروع ها رفعا للظرر عن الغرماء طيب الحجر على على السفيه والمجنون؟ رفع الظرر عنهم لان لو اعطينا سفيه امواله ويتصرف فيها كان ضيعها ثم يرجع الظرر عليه

256
01:19:56.550 --> 01:20:12.600
لو اعطينا الصغير امواله يتصرف فيها كان ضيعها صار فقير قال لي ترضي الناس واما المجنون فهذا لا جرم انه لا يتصرف بشيء من ماله بالاجماع اصلا انه ظرر فاذا الحجر بنوعيه كله مشروع من باب رفع كله مشروع من باب رفع الضرر

257
01:20:14.150 --> 01:20:26.300
بل ان الحجر حتى موب عالمفلس بل الحجر على المتطبب الجاهل كما قاله الاصوليون الفقهاء يقول اذا صار في متطبب جاهل يلعب في صحة الناس هذا وش سوى به يحجر عليه يحبس

258
01:20:26.850 --> 01:20:38.450
يمنع يمنع منعا باتا محافظة على صحة الناس. رفعا للضرر عن الناس. وهكذا اذا والله الشريعة لا ترضى باي ضرر لا ضرر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار

259
01:20:40.950 --> 01:21:01.000
لكن انتبهوا لنقطة مهمة وهي الضرر الابتدائي لا الجزاء يعني مثل رجم السارق قطع يد السارق فيه ظرر ولا لا؟ لكنه ضرر جزائي الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذي ظرر

260
01:21:02.000 --> 01:21:19.200
انت صفعتني انا اصفعك لكن صفعتي لك ليست ضرارا ابتدائيا وانما ضرار جزائي فاذا الضرر المنتفي في الشريعة هو ظرر التسلط الابتدائي توصل للظرر ابتداء من غير سبب وانا اوصل لك الضرر ابتداء من غير سبب هذا هو المحرم

261
01:21:19.450 --> 01:21:37.550
رجم الزاني بالحجارة يا اخوان فيه ظرر عليه ولا لا لكنه ظرر جزائي فانتبهوا لهذا فرقوا بين هذا وهذا وهنا قواعد مخرجة على هذه القاعدة الكبرى العظيمة الظرر يزال القاعدة الاولى

262
01:21:38.700 --> 01:21:57.200
الظرر لا يزال بالظرر الظرر لا يزال بالضرر يعني يا شيخ فيصل الاصل اننا نزيل الضرر بدون ضرر اذا امكننا ايها الاحبة ان نبعد الظرر من غير ظرر اخر ها

263
01:21:57.450 --> 01:22:16.300
فهذا هو الواجب علينا مثال بسيط لو ان جارك فتح نافذة على فنائك هذا فيه ظرر عليك ولا لا الواجب علينا ان نزيل هذا الضرر طيب الان اخترعوا ان هناك شيئا يحجب الرؤية ولا يحجب ضوء الشمس ولا الهواء

264
01:22:18.400 --> 01:22:34.900
فاذا هنا نكون قد ازلنا الظرر من غير اقفال النافذة تماما على الجار ايضا فاذا امكننا ان نزيل هذا الظرر بقطعة من الحديد توضع امام النافذة بحيث ان الانسان ما يستطيع ينظر لا يمينا ولا شمالا لكنها لا تحجب ضوء الشمس ولا دخول الهواء

265
01:22:34.950 --> 01:22:54.950
فحينئذ هذا هذا هو المقصود من النافذة اصلا دخول الشمس وتهوئة البيت اذا نحن ازلنا الضرر بدون ها بدون ضرر لو ان هناك رجلا معاكس يعاكس نساء المسلمين ولكن الله جعل في جوفه قلبا

266
01:22:55.150 --> 01:23:07.300
لينا متذكر. فهذا اللي هو عكس المسلمين ما يحتاج انا ناخذ عليه التعاقدات ونضره في نفسه او نفضحه او او نسجنه او نرفعه للقضاء اذا كان سوف ينزجر عن هذه المعصية وهذا الضرر

267
01:23:07.550 --> 01:23:24.850
بالنصيحة والتوجيه وين كف الحمد لله اذا نزيل الضرر بدون ظرر    بالجيب ولا نركبه ليش يا اخي ما دام انه سوف يستجيب وتنتهي القضية تنتهي بس موب يتلاعب بنا اتنتهي القضية بدون اي ضرر؟ الحمد لله رب

268
01:23:25.300 --> 01:23:37.100
مقصود انتباه هذا الظرر ليس المقصود تعذيب هذا الرجل في السجن قال في فضيحته امام الناس صح ولا لا يا جماعة هذا هو ديننا. فاذا اذا امكننا ان نزيل الضرر بلا ضرر فهذا هو

269
01:23:37.200 --> 01:23:59.550
هذا هو الواجب. طيب ما امكننا ننتقل للقاعدة الثانية الضرر الاشد ها يدفع بالضرر الاخف الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف هذا فيما اذا لو لم يمكننا ازالة الضرر الا بضرر اخر فاذا ندفع اعلى الضررين باخفهما. ولذلك قال

270
01:23:59.550 --> 01:24:27.500
شيخ وادفع خفيف الضرر وادفع خفيف اه عندكم اقرقر لا لا وادفع ثقيل الضررين انا ادفع الخفيف بالاخف اه اه عفوا ادفع وادفع وادفع  ماشي اذا بماء فيها خفيف واخف هذا طيب. لكن اللي في بعض النسخ وادفع ثقيل الضررين

271
01:24:28.000 --> 01:24:44.100
بالاخف واظنها الظاهر نسختان ادفع ثقيل الضررين بالاخف وهي نفس المفسدتان المتعارضتان يا جماعة تذكرون شرحنا قبل قليل؟ اذا تعرض مفسدتان هي بنفسها بنفس الكلام والادلة والتفريع نفسها لا تختلف

272
01:24:45.050 --> 01:25:07.000
ولذلك اذا تعارض مرظان احدهما اعلى من الاخر فندفع ثقيل الضررين بالاخر مثاله مشروعية القصاص معنى القصاص فيه ظرر لكننا ندفع به ظررا اعظم اذ لو لم يشرع القصاص لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص

273
01:25:07.600 --> 01:25:29.250
حياة فنحن نقدم على القصاص مع ان فيه ضرر الا اننا ندفع به ضرر الانتقام وهو ضرر اعظم ومنها كذلك مشروعية رمي الكفار المتفرسين بقوم مسلمين لو هجم علينا الكفار وقد وضعوا في الصفوف الامامية اناس من ربعنا مسلمون

274
01:25:29.750 --> 01:25:43.850
مو مشكلة هذي رمينا الكفار بتصيب المسلمين وان تركناهم سوف يهجم الكفار على بلاد المسلمين فحينئذ ندفع ثقيل الظررين باخفهما فنرمي بقصد الكفار فان اصاب احد المسلمين فهذا قد اصيب بالتبع لا بالقصد الاول

275
01:25:48.000 --> 01:26:04.300
وادفع خفيف الضررين بالاخف ثم قال وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هي قولنا اذا تعارض مصلحة فلا داعي فلا داعي لشرعها نعم قال رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع ما منع فقدما

276
01:26:04.350 --> 01:26:23.900
منع منير عندكم في نسختكم ما منع بالتشكيل كذا؟ ايه ما عندي ما منع  ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. الذي منع هذه قاعدة تقول اذا اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب الحرام

277
01:26:24.250 --> 01:26:44.800
اذا اجتمع الحلال بالحرام واللي باجانب الحرام واضح يا شيخ مصطفى الاعيان اما ان تكون حلالا لا خلطة فيها واما ان تكون حراما لا خلطة فيها لكن احيانا هناك اعيان يختلط فيها الحلال

278
01:26:45.000 --> 01:27:01.150
بالحرام فتأتي الشريعة وتقول اي عين اختلط حلها بحرمتها فاتركها من باب تغليب جانب ايش الحظر وعلى ذلك ادلة وعلى ذلك ادلة منها يا اخوان حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه

279
01:27:01.250 --> 01:27:17.900
انتبهوا يا جماعة يقول بعثني النبي صلى بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فقتلته الان انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الانكار الغليظ الشديد المعروف لديكم

280
01:27:18.200 --> 01:27:36.700
الان هذا الرجل هذا الرجل اللي اسلم تنعى في حقه امران احدهما يوجب قتله والاخر يوجب عصمة دمه يوجب قتله حل قتله والثاني يحرم قتله. اذا اجتمع فيهم محل ومبيح. حاضر ومبيح

281
01:27:37.250 --> 01:27:55.150
هنا يقول لا اله الا الله صار معصوم الدم اذا دمعه حرام وكونه قالها خوفا من السلاح او نفاقا هذا ما هذا يبيح دمه لانه لا يزال كافر اسامة رضي الله عنه غلب جانب التحليل على جانب

282
01:27:55.450 --> 01:28:10.200
التحريم فقتله فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يحق لك ان تقتل كيف تفعل بلا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح. قالت كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة

283
01:28:11.250 --> 01:28:28.600
مشكلة هذي والله كلفة كبيرة ومنها ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان رجلا صيادا فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل انتبه. قال فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانما سميت على كلبك

284
01:28:28.700 --> 01:28:41.700
اذا هذا الصيد الذي اجتمع فيه كلبان احدهما لي والثاني ما ادري من وين جاء انا سميت على كلبي لكن ما ادري من الذي صاد الصيد الصيد مات بسبب عظة اي كلب

285
01:28:42.000 --> 01:28:59.300
فاذا هذا الصيد اجتمع فيه سبب يحله وهو صيد كلب وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الاخر فاجتمع فيه الحل والحرمة فغلبت الشريعة جانب التحريم وهذا من باب الاحتياط والابرأ للذمة

286
01:28:59.400 --> 01:29:14.350
ومن باب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله وبينهما امور امور ها مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذي من قواعد الشريعة الطيبة

287
01:29:14.500 --> 01:29:34.600
وعلى ذلك جمل من الفروع لو اشتبهت اخته باجنبيات فما المشروع في هذه الحالة ها اذا اشتبهت اخته باجنبيات من الرضاعة يعني اشتبهت في اجنبيات وهنا يحرم تلك الاجنبيات. طبعا اذا كنا محصورات

288
01:29:34.700 --> 01:29:53.300
اما الاجنبيات في الكرة الارضية كلها لا يا اخي لو اشتبهت ميتة بمذكاة كيف تشتبه الميتة بالمذكاة يعني ان يأتي وثني فيذبح شاة ذبيحته حلال ولا حرام الوثني مو بعد الكتابي الوثني حرام اذا ذبيحته ميتة

289
01:29:54.300 --> 01:30:08.750
جاء في نفس الوقت مسلم وذبح ذبيحة شاة اخرى بجوارها ذبيحة المسلم حلال وذبيحة الوثني حرام ولا ندري عن الذبيحتين اي الذبيحتين تولاها الوثني او المسلم. اشتبهت هذه الميتة بالمذكاة

290
01:30:10.000 --> 01:30:28.650
اه المشروع عندنا في حقنا ايش اه ترك الجميع المشروع في حقنا ترك الجميع. ولذلك ما حكم البغل ايها الاخوان البغل هل يحل اكله الجواب لا الحق في البغل حرمة اكله. لم؟ لان البغل متولد من من الخيل

291
01:30:28.850 --> 01:30:50.450
ومن الحمار فكونه متولدا من الحمار الاهلي هذا يوجب تحريمه وكونه متولدا من الخيل هذا يوجب حله لان الخيل حلال فاجتمع في البخل فاجتمع في البغل ما يحله وما يحرمه. واذا اجتمع مبيح وحاظر غلبنا جانب

292
01:30:50.750 --> 01:31:09.200
الحاضر فحرمناه بحيوان اسمه الحيوان البرمائي لان الحيوانات ثلاثة اقسام. حيوانات لا تعيش الا في البر فلو خرجت الى البر لماتت وحيوانات لا تعيش الا في البر فلو دخلت البحر لماتت يعني لو غرقت في الماء ماتت

293
01:31:09.700 --> 01:31:29.150
ولكن هناك حيوان كيفه الله جل وعلا ان يعيش في هذا وهذا. يسمونه حيوان برمائي. طيب ميتته ميتة هذا الحيوان حلال ولا حرام  اذا نسبناه الى كونه حيوانا مائيا صارت ميتته حلال لان السمك ميتته حلال. احل لكم صيد البحر وطعامه

294
01:31:29.700 --> 01:31:48.050
صيد البحر ما صكموه وطعامهما جزر عنه طيب وكونه ينسب الى البر فيكون حراما مثل التمساح مثل الضفدع هذي حيوانات برمائية فهذه اجتمع فيها سبب يبيحها وسبب يحرمها فنغلب حينئذ جانب

295
01:31:48.300 --> 01:32:14.150
فنغرب حينئذ جاري بالتحريم واضح يا جماعة واضح موب واظح؟ وش العيد  التمساح حلال ولا حرام ها حلال ولا حرام يا شيخنا ايه ايه لو لو مات حتى انفه  حرام لا يجوز اكله

296
01:32:14.300 --> 01:32:32.050
ومن اهل العلم من قال اصلا انه حرام لانه من ذوات الانياب البرية من ذوات الانواب البرية فيه حديث عندنا ترى في ذهني وهو ان سعد ابن ابي وقاص اختصم هو وعتبة ابن زمعة

297
01:32:33.300 --> 01:32:48.350
ها بغلام فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله انه اخي انه ابن اخي انظر الى شبهه بي يا رسول الله باخي هذا البزير هذا مولود على فراش جارية

298
01:32:48.500 --> 01:33:02.450
اعتصم فيه رجلان فسعد بن ابي وقاص يدعيه ويقول انه شبيه باخي هذا هذا شبيه باخي. وعتبة ابن زمعة يقول لا يا رسول الله هذا الولد ولد من جارية ابي

299
01:33:03.500 --> 01:33:21.350
من جارية ابي زمعة ابوهم زمعة يقول جاريته هي اللي جابت ذا الوليد وانتم تعرفون ان في السابق كانت الجواري ربما واحد عادي يعني كارثة واحد زملاء هذا يدعي بانه شبيه بابن اخيه

300
01:33:21.500 --> 01:33:36.650
يا اخي وهذا يدعي انه ولد على فراش ابيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوليد فرأى فيه شبها كبيرا جدا بما يعني تصحح دعوة سعد ولا لا يا جماعة

301
01:33:37.100 --> 01:33:52.600
لكن فيه بينة كبرى وهي الفراش فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن انتبه لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الولد اخا لعتبة ابن زمعة

302
01:33:54.100 --> 01:34:16.600
اذا يكون هو اخا لسودة بنت زمعة ولا لاخوها قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة ليه؟ لان هذه العين وهو الطفل اجتمع فيه مبيح وحاضر كونه ولد على الفراش هذا يجعل سوده تكشف لانه اخوها

303
01:34:17.100 --> 01:34:34.600
لكن كونه يشبه اخو سعد هذا يجعله اجنبيا فمن باب الاحتياط غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب ايش الحرام آآ احتياطا للاعراض فقال احتجبي منه يا سوداء مدري وظحت هذي ولا ما وظحت

304
01:34:36.000 --> 01:35:00.050
خلاص قفلتوا مرة انتم بزير تناسب فيه اثنين  هالبزير ذا يشبه واحد منهم بس المشكلة ان ذا البزير مولود على فراش رجل اخر نغلب جانب الشبه ولا جانب الفراش الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا سودة هالولد اخوس ما في كلام

305
01:35:00.300 --> 01:35:22.650
لان تغليبا لجانب الافراك لكن من باب الاحتياط احتجبي منه لان في شبه كبير بايش الرجل الاخر تغليبا لجانب الحظر كل حكم فلعلة فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع. هذه قاعدة عظيمة في الاصول

306
01:35:23.800 --> 01:35:40.000
وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وذلك ان الاصل في الاحكام التعليم الاصل في الاحكام التعليم فبما ان العلة لا تزال موجودة في المحل فاذا الحكم لابد ان يصحبها

307
01:35:41.400 --> 01:35:57.300
ومتى ما انتفت هذه العلة فان الحكم مباشرة يرتفع اذا ثبتت العلة يثبت الحكم واذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم ولذلك يقول وكل حكم فلعلة تبع. يعني انه يتبع علته في الوجود

308
01:35:57.700 --> 01:36:11.050
وفي العدم فاذا وجدت وجد واذا انتفت انتفى. مثال ذلك نجاسة الماء ان نجاسة الماء حكمية فما دامت اوصاف النجاسة موجودة في هذا الماء فلا فنحن نحكم عليه بانه نجس

309
01:36:11.150 --> 01:36:26.350
لكن لو انه مع طول الزمان زالت اوصاف النجاسة عاد الى حكمه الاول وهو الطهور لاننا حكمنا عليه بالنجاسة لعلة فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم معها ارتفع الحكم معها

310
01:36:27.550 --> 01:36:39.650
ومنها ايضا غسل الجمعة له علة ولا ما له علة وهي إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين لكن رجل مريظ المريظ المريظ الذي لم يحضر الى الجمعة اصلا هل يشرع في حقه الاغتسال

311
01:36:39.700 --> 01:36:52.400
الجواب لا لا يشرع في حقه الاغتسال المرأة التي لا يجب عليها حضور الجمعة هل تجب عليها الاغتسال؟ الجواب لا اذا يشرع الاغتسال في حق من سيحضر الى المسجد لان الحكم يدور مع علة وجود

312
01:36:53.500 --> 01:37:07.100
وجودا وعدما ولذلك هذا فيه رد على ابن حزم بقوله بانه يشرع غسل الجمعة حتى ولو بعد صلاة الجمعة ان الغسل لليوم ليس للصلاة نقول لا الغسل للصلاة وليس لليوم كما وردت به الاحاديث

313
01:37:07.900 --> 01:37:23.450
ومنها كذلك ايضا النجاسة النجاسة عين مستقذرة فاذا وقعت نجاسة على غترتي يا جماعة فانا احكم على هذه البقعة بانها نجسة ما دامت اوصاف النجاسة موجودة لكن اذا ازيلت النجاسة باي مزيل مباح طاهر

314
01:37:23.500 --> 01:37:40.400
ها؟ وذلك اوصافها عاد حكم الغترة كما كان. اذا الحكم يدور مع علته وجود وعدم النجاسة موجودة الحكم موجود. النجاسة ارتفعت ارتفع حكمها احكام الحيض احكام الحيض الحيض له احكام

315
01:37:40.750 --> 01:38:02.050
حرمة الجماع وغيرها من الاحكام فما دامت الدم فما دام الدم ينزل ها فالاحكام موجودة اذا ارتفع الدم انتبهت الاحكام هذه واضحة بل ان الحجاب حجاب المرأة حجاب المرأة ها

316
01:38:02.100 --> 01:38:18.300
يكثر تحجب بهذا الدرس اه المهم هذا حجاب لماذا شرع الحجاب؟ لماذا خوفا من الفتنة خاصة اذا صارت المرأة جميلة لكن لا كبرت صارت من القواعد ولا عاد ان شاء الله منها لو تقعد

317
01:38:18.450 --> 01:38:31.400
طول الليل محد التفت لها صارت قاعدة من القواعد انتبهت العلة التي من اجلها شرع تغطية الوجه قال الله الله ها لا حرج ان تكشفي وجهك لكن بشرط غير متبرجة بزينة

318
01:38:31.450 --> 01:38:45.900
وان تستمري عليه فهو افضل وان يستعففن خير له. يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبردات نفسها مثلها

319
01:38:46.450 --> 01:39:07.600
اما ارتفعت العلة ارتفع الحكم ان شاء الله والغي كل سابق لي رسالة شرحتها في مئة قاعدة في مئة فرع هذه هذه الرسالة هذه  قال رحمه الله والغي كل سابق لي سببه لا شرطه فادي الفروق وانتبه

320
01:39:08.300 --> 01:39:25.050
هذه قاعدة اشرحها ثم نرجع قراءتها مرة اخرى القاعدة تقول لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب قلها شوي شوي لا يجوز فعل العبادة

321
01:39:25.200 --> 01:39:47.850
قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب وهذه لا تدخل هذه القاعدة ما تدخل في كل عبادة لانما تدخل في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط

322
01:39:47.950 --> 01:40:08.800
وجوب اظرب لكم مثالا اضرب لكم مثال اسمعوا يا اخواني المثال قبل ان تكتبوه انسان حلف الا يذهب الى الرياض غدا قال والله لا اذهب للرياض غدا هل يجوز له ان يكفر الان

323
01:40:09.050 --> 01:40:25.400
وما يدري غدا هل سيذهب ولا لا لكنه يقول ليش انا احط في ذمتي يمين؟ الا خلني اكفر الحين وارتاح فهل يجوز الكفارة بعد عقد اليمين وقبل المخالفة هذا قاعدتنا هذي

324
01:40:26.950 --> 01:40:40.550
وبناء على ذلك فاقول لو ان الانسان اخرج الكفارة قبل الحلف فهذه لا تقع كفارة باجماع العلماء نقول والله شف انا بكفر من الحين يمكن احلف بكرة ولا بعده وتصير ايش

325
01:40:42.000 --> 01:40:56.250
الكفارة اذا طلعناها وارتحنا نقول لا لانه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها الان ما بعد حلفت الان ما بعد انعقد السبب طيب حلفت ولم اخالف فهنا انعقد سبب الوجوب

326
01:40:56.500 --> 01:41:15.650
وهو اليمين وجدت اليمين لكن ما بعد جاء شرط الوجوب وهو الحنث والمخالفة فهنا يجوز فعل العبادة التي هي الكفارة بعد انعقاد سببها وقبل شرط وجوبها. هنا جائز لكن بعد المخالفة واجب. اذا صارت الكفارة وقت فيه تحرم

327
01:41:16.750 --> 01:41:37.100
ووقت فيه تجوز ووقت فيه تجب اما قبل سبب وجوبها فلا تقع كفارة بعد سبب وجوبها وقبل المخالفة جائز بعد المخالفة واجب اذا الكفارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب. فسبب وجوبها

328
01:41:37.800 --> 01:41:58.450
اليمين وشرط وجوبها المخالفة فاذا يجوز الكفارة بعد السبب وقبل شرط الوجوب لان اذا جاء شرط الوجوب صارت واجبة ما فهمنا خذ مثال ثاني في المزلزل جاء فلاح فطعنني بالخنجر

329
01:41:59.700 --> 01:42:17.750
طعنة موحية ايش معنى موحية قاتلة فقال فلاح لكن اذا شكلنا عطبنا الرجال ميت ميت واذا مات علي الدية اجا خلني اطلع ديته من الحين وتوه في المستشفى خلني ارتاح منها

330
01:42:19.600 --> 01:42:35.350
الان الدية انعقد سبب وجوبها ولا لا وهي الطعنة الموحيدة لكن ما بعد جاء شرط وجوبها وهو زهوق الروح متى تجب الدية في ذمته؟ بالطعنة ولا بخروج الروح ما بعد وجبت في ذمتي ايش يحللها يطلعها من

331
01:42:36.900 --> 01:42:54.300
قالوا يجوز له اخراجها لانه انعقد سبب وجوبها سبب الوجوب هو ايش؟ الطعنة القاتلة شرط الوجوب زهوق الروح فاذا لو اخرج الدية قبل طعن احد قال ابى اطلع دي الحين يمكن نعتدي على احد ولا شيء نقول نزل طلعنا ديتك من اول

332
01:42:55.050 --> 01:43:17.050
اخراج الدية قبل وجود الطعنة ها ما تقع دية طيب اخراجها بعد الطعنة وقبل زهوق الروح جائز اخراجها بعد زهوق الروح لا جرم انه لا جرم انه واجب الوضوء الوضوء له سبب وجوب وشرط

333
01:43:17.450 --> 01:43:36.300
وجوب سبب وجوبه الحدث وشرط وجوبه متى يجب القيام الى الصلاة فاذا احببت فقد انعقد سبب الوجوب في حقك فيجوز لك ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. لكن اذا جئت تصلي فهنا انعقد شرط الوجوب فيجب عليك ان ان تصلي. الزكاة

334
01:43:37.350 --> 01:43:50.350
الزكاة لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب وجوبها ملك النصاب الدراهم اللي عندي نصاب هذا انعقد سبب وجوب الزكاة. لكن هل وجبت عليه بمجرد النصاب باقي شرط ثاني وهو ايش

335
01:43:51.400 --> 01:44:17.200
حولان ايوة اولا الحول اولان الحول فاذا اذا ملكت نصابا وقبل حولان الحول يجوز يخرج لي الزكاة يخرج الزكاة ولا لا ان سبب الوجوب موجود سبب الوجوب موجود فاذا يجوز تقديم الزكاة بعد ملك النصاب قبل حولان الحول لكن اذا حال الحول هنا حينئذ يجب عليك وجوبا ان تخرج الزكاة

336
01:44:17.200 --> 01:44:37.850
العبادة ها لها ثلاث اشياء اما فعلها قبل سبب وجوبها فعلها قبل سبب وجوبها لا تصح به انتبهوا قبل صبب الوجوب فعلها بعد سبب الوجوب ها جائز مو بواجب جائز

337
01:44:38.000 --> 01:45:00.150
لكن فعلها بعد شرط الوجوب واجب ما اتضحت  آآ ومنها كذلك الصلاة المجموعة جمع تقديم فان دخول وقت الاولى سبب لوجوب فعل الثانية فيجوز لك ان تجمع العصر مع الظهر لكن اذا دخل وقت العصر

338
01:45:00.500 --> 01:45:20.700
صليت العصر فيجب عليك حينئذ ان تصلي صلاة العصر الغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم الا ان تتم. شروطه ومانع منه عدم. هذي قاعدة طيبة عند الفقهاء تقول

339
01:45:20.700 --> 01:45:50.000
يقولون العبادات والمعاملات  لا تصح الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها العبادات والمعاملات لا تصح الا بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها توفر شروطها وانتفاء موانعها مثل الصلاة الصلاة لها شروط وموانع. فلا تصح صلاتك الا اذا توفر شروطها وانتفاء موانعها

340
01:45:50.050 --> 01:46:14.400
مثل الزكاة. الزكاة لها شروط وموانع حتى الميراث الميراث له شروط وموانع شروط الميراث يا جماعة النكاح والولاء والنسب هذي اسبابه هذي اسبابه طيب وموانعه القتل واختلاف الدين والرق. فاذا لا لا نوصل الميراث لك الا اذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. الحج له شروط وموانع

341
01:46:14.400 --> 01:46:34.850
بيع له شروط وموانع. اذا العبادات والمعاملات ها ايا كانت لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والمقصود بشروطها شروط الصحة شروط الصحة والمقصود بالموانع موانع الصحة. نحن نتكلم الان عن شروط الصحة وموانع

342
01:46:35.050 --> 01:46:58.100
الصحة نعم رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا. هذي قاعدة ايضا طيبة جدا وهي تبرز لك جانبا من التفريق بين باب العبادات وباب المعاملات فباب العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن

343
01:46:59.400 --> 01:47:14.700
فغلبت الظن معمول بها في باب العبادات واما باب المعاملات فالمعتبر فيه الحقيقة ونفس الامر يعني مثلا لو بعت ثوبا ظنا مني انه هو ثوبي ثم تبين لي ان الثوب الذي بعته

344
01:47:14.750 --> 01:47:33.750
ثوب جاري ليس ثوبي فهنا هل العبرة بغلبة الظن ولا بحقيقة الامر اجمعه بحقيقة الامر وهو ان البيع باطل لانني بعت شيئا لا املكه طيب انا بعته عن غلبة ظن وغلبة الظن كافية. نقول لا لا غلبة الظن كافية في العبادات اما المعاملات

345
01:47:33.950 --> 01:47:52.650
فانه لا بد من ها التحقق من الامر تحققا كاملا بعت سيارة فلاح ظنا مني انه سيرظى اذا علم بالبيع ثم لما علم ما رضي فهل الظن الاول معتبر في المعاملات؟ الجواب لا

346
01:47:52.700 --> 01:48:06.100
البيع باطل هذا البيع باطل قلت انا يا اخي غلب على ظني انه يبيع انه يرظى نقول لا لا غلبة الظن ما يعمل بها في باب المعاملات العبرة في المعاملات بحقائق الامر. اما في باب العبادات

347
01:48:06.400 --> 01:48:22.300
فمن شك هل نعم فمن شك هل اي نعم فمن شكها صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع ويعمل بايش بغلبة ظنه اذا انغلبت الظن في العبادات معتبر

348
01:48:22.600 --> 01:48:40.750
واما في العقود فلا تعتبر غلبة الظن قالوا ليه اسمع ليه ذي تبي لها وقفة شوي قالوا لان العبادات حق فيما بين المخلوق وايش يا جماعة والخالق والحقوق فيما بين الخالق والمخلوق مبنية على المسامحة

349
01:48:40.850 --> 01:48:57.750
التجاوز والعفو بعظمة فضل الله جل وعلا. فاكتفى الله منك بغلبة الظن. واما المعاملات فهي حقوق فيما بينك وبين المخلوقين. وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وعدم التسامح فاذا لا يكتفى فيها بغلبة الظن والخطأ بل لا بد فيها من حقيقة الامر

350
01:48:58.500 --> 01:49:14.700
اليقين فاذا انغلبت الظن غير كافية في باب المعاملات. بل لا بد من اليقين لان العبرة في العقود بحقائق الامور لا بما يغلب لا بما يغلب على الظن لا بما يغلب على الظن

351
01:49:16.500 --> 01:49:37.500
واضحة ذي طيب ننتقل منها الى قاعدة كبرى في باب العبادات وهي تقول هذه القاعدة خلصنا انتهينا والله علم لذيذ والله علم لبيب الحقيقة علم لذيذ خاصة اذا كان مفهوما

352
01:49:37.900 --> 01:49:53.800
ولا يمل من العلم لكن لكن لا بد ان تعطى النفس بعض الفترات حتى لا يطيبها الضجر اقول بنعمان قاعدة كبرى واللي فيها رسالة مختصرة رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن. تقول هذه القاعدة

353
01:49:54.000 --> 01:50:13.250
غلبة الظن كافية في التعبد. غلبة الظن كافية في التعبدات غلبة الظن كافية في التعبدات يعني متى ما غلب على ظنك شيء في باب العبادات فاعمل به تقبل الله منا ومنك ولا شيء عليك

354
01:50:13.800 --> 01:50:25.000
فلا يطلب منك في كل عبادة ان تصل الى مرتبة اليقين والقطع لا لان هذا من تكليف ما لا يطاق اذا غلب فاذا انتفى اليقين وعملت بغلبة الظن هذا كافي منك ولله الحمد والمنة

355
01:50:25.800 --> 01:50:50.350
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شك احدكم فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب تحري الصواب هو المعنون عنه بقولنا غلبة الظن لأن المسألة عبادة لا وكذلك حديث عائشة تقول ثم يأخذ الماء باصابعه فيخلل به اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء

356
01:50:50.350 --> 01:51:09.750
ثلاثة هذا طيب اذا انغلبت الظن كافية في باب التعبدات. في باب التعبدات. وعلى ذلك وعلى ذلك فروع الفرع الاول استقبال القبلة في حق الافاقي البعيد عن الحرم مثل اهل الدلم الان ها هل نحن قريبين من الحرم ولا بعيدون عنه

357
01:51:09.950 --> 01:51:27.100
الان يا شيخ علي لو انك كبرت تكبيرة الاحرام واخرجنا خطا مستقيما من رجليك هل نحن نجزم جزما انه سيصطدم في جدار الكعبة يمكن تصير يمين ولا شمال صح ولا لا يا جماعة

358
01:51:27.450 --> 01:51:42.150
فاذا الافاقي لا يكلف باصابة عين الكعبة يقينا لا بل يكلف باصابتها غلبة الظن. واذا استقبل الافاقي جهة الكعبة فانه يكون مستقبلا للقبلة المأمور بها شرعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق

359
01:51:42.150 --> 01:51:54.450
والمغرب قبلة فاذا غلب على ظنك ان القبلة هنا فاذا تصلي الى هذه الجهة ولا حرج ولا حرج عليك. غلبة الظن كافية. ومثال اخر رجل ذهب في بحرية واشتبهت عليه الجهات

360
01:51:55.500 --> 01:52:10.700
ولا اقولها بالعامية قام به راسه دام به راسه ضيع ادوار ما عاد اعرف وين طريق شمال من وحلت عليه وقت الصلاة وليس عنده الالة في الاجتهاد فحينئذ نقول ها حاول ها شف شف

361
01:52:11.050 --> 01:52:23.000
شوف النجوم شوف الدنيا شوف فقال والله قلبي يقول هيك كذا ثم بين قرائنه فنقول صلي الى هذه الجهة لانها غلب على ظنك انها الجهة الصحيحة وغلبة الظن كافية في التعامل

362
01:52:23.750 --> 01:52:40.300
لو تبين له باخرة ان الجهة التي استقبلها هي الباطلة جهة اخرى ما في شي فاينما تولوا فثم وجه الله في حديث عامر ابن ربيعة خرجنا في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فقال فنزلت اينما تولوا

363
01:52:40.750 --> 01:53:03.600
نعمة عظيمة عظيمة ومنها باب ازالة النجاسات عليك ان تزيل النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها. مهو بلازم تقعد تشمشم راحت ريحتها ولا ما راحت ترى هذي وسوسة وتنطع اغسلها حتى تذهب صفاتها الخارجية ما بطن لا شأن لك به. فاذا باب النجاسات كلهم مبني على غلبة الظن. ولذلك بال اعرابي في المسجد فجاء النبي وسلم

364
01:53:03.600 --> 01:53:20.300
بدلو من ماء فشنه عليه هل نقل الرمل هل صب عليه رمل ثاني هل غسله كل هذي تنطعات فقير بعض الناس غير مأمور به يغلب على الظن انك اذا اردت بالماء كفى

365
01:53:20.600 --> 01:53:36.400
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذيل المرأة ها يطهره ما بعده فليس من السنة للمرأة اذا مرت على محل نجس ثم مرت على محل طاهر ان تمسك ذيلها فتشم رائحة النجاسة ولا لا؟ لا خلاص هو طاهر حكم حتى ولو بقي شيء من اوصاف النجاسة فيه

366
01:53:36.550 --> 01:53:51.750
لان تطهيره تطهيره مروره على ارض طاهرة النعل اذا صارت نجسة واراد الانسان ان يصلي بها ها يمسحها يمسحها فقط بالارض يمسحها بالارض مسحة واحدة فقط لا تكرار في ممسوح يمسحها ويصلي بها

367
01:53:52.000 --> 01:54:07.700
حتى لو بقي فيها شيء عالق فهو موجود حقيقة لكن حكمه مرفوع حكما عندك مرفوع ولذلك من التنطع ان ان الانسان عقب مسحه يمسك ويقول يرفع يشوف واعظم من ذلك انه يطأ بها في الماء يغسلها لا هذا ليس من السنة

368
01:54:09.150 --> 01:54:23.850
تمسحها فقط ها مسحة واحدة مسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الامر بالمسح مسحة واحدة طيب وعندك باب كبير اسمه باب تفسير الرؤى كله هذا الباب مبني على غلبة الظن

369
01:54:24.000 --> 01:54:38.600
ولا ليه يا جماعة لماذا لا نبني تفسير الرؤى على اليقين قل لانه تدخل في علم الغيب صح ولا لا؟ لا يعلم الغيب الا الله واذا ما يمكن ابدا ان يفسر الراقي الرائي المعبر بيقين

370
01:54:39.050 --> 01:54:55.800
انتبه طيب لماذا لا نجيز التفسير له بالشك نقول لا شك غير معمول به في الشريعة. فاذا انتفى اليقين وانتم الشك بقيت المرتبة بينهما وهي غلبة الظن فاذا قص عليك الرؤيا وغلب على ظنك تفسير معين فاعمل بغلبة الظن ما في مشكلة عليك

371
01:54:56.750 --> 01:55:13.650
اذا كنت عارفا بتفسير الرؤى واظن هذا قول الله جل وعلا في في في لما عرظ الرجلان رؤياهم على يوسف وقال للذي ظن انه ناج منهما ظن انه ناج منهما هذا اذا كانت ظن هنا بمعنى

372
01:55:13.700 --> 01:55:27.450
ايش غلب على ظنه لان كونه يقول الله سيكون لك غدا كذا وكذا جزما ويقينا هذا تدخل في علم تدخل في علم الغيب ومنها الشك في عبادة يطلب فيها العدد

373
01:55:27.850 --> 01:55:41.950
مثل عطني عبادة يطلب فيها العدد مثل الصلوات المفروضة ومثل رمي الجمرات ومثل طوافه مثل اذا حصل عندك شك في عبادة يطلب فيها العدد فابني على ما يغلب على ظنك ان كان عندك غلبة ظن

374
01:55:42.050 --> 01:55:56.100
طيب ما عندي غلبة ظن تبني على الاقل دائما يعني مثلا يا شيخ فهد جاوبني انا حاج وقلت والله رميت ولا ادري رميت اه ثمان ولا تسع فماذا تقول لي يا شيخ؟ بس انه يغلب على ظني انها ثمان

375
01:55:56.350 --> 01:56:16.550
غلبة الظن عندي انها ثمان. ماذا تقول لي  ما في شك في ثمان وتسعة  قل احسنت والله قدام ذيب انت صدت اني الحقيقة. طيب اربع وثلاث لا واشتغلت على طول توديني للشك

376
01:56:17.250 --> 01:56:32.000
اول شيء تقول تسألني تقول اسألني قل هل عندك غلبة ظن قلت نعم يا شيخ عندي غلبة ظن انها اربع قل له اجل كمل خمس وست وسبعين يا شيخ انا خلاص ما دام عندك غلبة ظن لا لا تفكر

377
01:56:32.750 --> 01:56:49.050
قلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. غلبة الظن مقدمة على العمل باليقين نعمة عظيمة ذا الدين نعمة الدين نعمة دفع زكاته لفقير ظن لغني ظنه فقيرا ظنه فقيرا فما الحكم

378
01:56:52.550 --> 01:57:14.050
ها ايش تقولون يا اخوان تبرأ ذمته ولا ما تبرأ مسألة في عبادات الان ولا معاملات لا في عبادات الزكاة عبادة والعبادات يكتفى فيها بغالب الظن بمعنى ان من دفع زكاته الى غني في الباطن ظنه فقيرا فقيرا في الظاهر فان ذمته تبرأ

379
01:57:14.300 --> 01:57:38.400
ويدل على ذلك آآ حديث الرجل الذي قال لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يدي ها غني وسارق وزانية فالشاهد ان الله جل وعلا ارسل له ملكا في المنام يخبره بان الله تقبل صدقته. طيب هذي صدقة؟ نقول لا صدقة واجبة لانها وجبت بالنذر قال لاتصدقن الليلة بصدقة

380
01:57:39.850 --> 01:58:02.700
صارت واجبة والزكاة واجبة لكن هذه واجبة باصل الشرع وهذه واجبة بالنذر والواجب بالنذر كالواجب بالشرع فاذا هذا هو الذي يكلف به الانسان وانا اعرف لكم يا اخواني غنيا يملك الملايين وانك اذا رأيته ولا تعرفه من سابق الان. والله تقول هذا من افقر اهل البلد

381
01:58:04.900 --> 01:58:21.400
ثوبه قديم اسرته قديمة وسيارته قديمة ويمشي يمشي الفقراء ويجلس في اواخر المجالس وعنده ملايين حرمه الله جل وعلا من الاستمتاع بهذه فهذا لو رآه اهل بلد اخرون قالوا هذا فقير او عابر سبيل عطا

382
01:58:22.250 --> 01:58:37.600
ما يدرون لو كشفوا عنا ها لو كشفوا عن ارصدته لوجدوها ملائكة لو تبين لهم باخرة انها انه غني ما عليهم ان شاء الله نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

383
01:58:37.750 --> 01:58:40.000
ولا ادري عن كمال المنظومة لكن ان شاء الله بنكملها ان شاء الله