﻿1
00:00:26.700 --> 00:00:42.250
اي نعم هذه قاعدتان هذه قاعدتان في بيت واحد القاعدة الاولى الاصل في الشروط الحل والاباحة الا بدليل الاصل في الشروط في في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل الاصل في الشروط في المعاملات

2
00:00:42.600 --> 00:01:05.700
الحل والاباحة الا بدليل يعني كل شرط نص عليه المتعاقدان او احدهما فان الاصل فيه انه يكون حلالا مباحا الا ذلك الشرط الذي ورد الدليل بتحريمه فيكون حراما بخصوصه ولذلك امرنا الله جل وعلا ان نفي بالعقود فقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

3
00:01:06.150 --> 00:01:20.500
والشروط من جملة العقود التي يجب الوفاء بها ويقول الله جل وعلا واوفوا بالعهد والشروط من جملة العهود التي يجب ان نوفي بها ولذلك اشترط انه قبل النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.600 --> 00:01:35.450
اشتراط جابر عليه اشتراط جابر عليه الجمل الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولو كان الاصل في شروط المنع لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراط

5
00:01:35.850 --> 00:01:51.500
فاذا كل من اشترط على نفسه في معاملة من المعاملات واشترط عليه وقبل فان فانه يجب ان يوفي بهذا الشرط مثال ذلك باع وش رايكم في هذا الشرط؟ صح ولا لا

6
00:01:51.750 --> 00:02:10.550
باع جارية واشترط على مشتريها انه احق الناس بها اذا اراد ان يبيعها مرة اخرى انت اشتريت مني جارية اعترضت عليه كانك اذا اردت ان تبيعها في يوم من الايام ترى انا احق الناس بها

7
00:02:10.600 --> 00:02:30.150
بالثمن طبعا  انا احق الناس بها بالثمن اللي بتبيعه بالثمن اللي بيوقف عليه انا ترى احق الناس بها ها هذا جائز فاذا قبل المشتري فالحمد لله ليس هناك شرط ليس هناك شيء من الادلة يعارض هذا الشرط

8
00:02:30.600 --> 00:02:45.550
وعندنا كثير من اهل العلم يمنعه لكن الاصل في شروط الحل والاباحة الا بدليل وليس هناك دليل ليس هناك دين طيب بعتك سيارتي ان رضي زيد ها ان رضي زيد

9
00:02:46.850 --> 00:03:03.600
هذا عند عند بعض عند بعض الحنابلة غير غير جائز لماذا؟ لانه علقه ومن شروط صحة البيع ان يقع منجزا غير معلق ما تعلق البيع بشيء ولكن القول الصحيح جواز هذا الشرط لانه ليس هناك دليل

10
00:03:03.750 --> 00:03:24.150
يمنع ليس هناك دليل يمنع منه بعتك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها ايش رأيكم يا جماعة بعتك هذه السيارة انا ترى شف ترى انا بعتك حديد في ماء وش يقولون؟ حديد في ماء

11
00:03:24.600 --> 00:03:36.350
ولا يقول بعتك ايش سكر في ماء حديث في ماء والحديث اي نعم ولا بعتك كوم حديث هذه بيع باشتراط البراءة من من كل عين هل هذا يقبل ولا ما يقبل

12
00:03:39.200 --> 00:03:52.350
يعني لو اكتشف عيبا بعدين هل له الحق في خيار العيب ولا ما له الحق هذا شرط ولا ما يقبل والله اختلف العلماء فيه على اقوال فمنهم من رده مطلقا ومنهم من قبله مطلقا ومنهم من فصل

13
00:03:53.050 --> 00:04:03.300
ومنهم من فصل والتفصيل هو مذهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال نحن اذا اكتشف المشتري بعد ذلك عيبا

14
00:04:03.600 --> 00:04:16.550
وقد باعه صاحب السيارة بالبراءة من كل عيب ثم اكتشف المشتري عيبا فنحن نأتي بهذا المشتري ونقول له احلف بالله العظيم ان هذا البيع ان هذا العيب لم يكن عندك

15
00:04:18.850 --> 00:04:43.100
اجمع اذا هذا موقوف على اليمين على اليمين فاذا حلف فنقول ايها المشتري اجرك الله في مالك واخلف لك خيرا منه خلاص واذا قال لنا لازم يعني اليمين كل  فنكل عن اليمين فاننا نحكم

16
00:04:44.150 --> 00:05:07.300
يرى او نجب عليه دفع ولذلك باع رجل من الصحابة غلاما لرجل اخر من الصحابة من عمر با علي زيد فوجد فيه زيد عيبا فترافع الى عثمان قال ابن عمر اني بعته بشرط البراءة من كل عيب

17
00:05:07.800 --> 00:05:19.700
فقال او تحلف يا ابن عمر ان هذا العبد لم يكن ان هذا العيب لم لم تكن تعلم به فلم يحلف ابن عمر فقضى عليه عثمان لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات واصح

18
00:05:20.050 --> 00:05:33.800
الاقوال في مسألة البيع بالبراءة من كل عيب ها ما قضى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان نأتي بالبائع ونحلفه فان حلف انه كان انه لا يعلم بهذا العلم

19
00:05:34.150 --> 00:05:52.750
انه لم لم يكن عنده فاذا هو قوله مقبول واما اذا نكل عن اليمين فاننا نحكم عليه به. نعم  اي نعم صح اذا الاصل في الشروط الحل والاباحة الا بدليل

20
00:05:53.850 --> 00:06:20.050
القاعدة الثانية قوله والصلح يعني ان الاصل في الصلح الحل والاباحة الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فالصلح بين المسلمين جائز يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه

21
00:06:20.200 --> 00:06:37.150
والصلح جائز بين المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم  فيدخل في ذلك الصلح بين المتخاصمين عند القاضي الاصل في الصلح بين المتخاصمين عند القضاة

22
00:06:37.250 --> 00:06:50.350
الحل والاباحة الا اذا ترتب على الصلح شيء من الامور المحرمة والصلح بين الزوجين يقول الله جل وعلا والصلح خير واحملت الانفس السح الصلح دائما خير الصلح ما يأتي الا بالخير

23
00:06:50.650 --> 00:07:04.550
فاذا كان الزوجة اشترطت في صلحها شروطا والزوج اشترط شروطا فالاصل قبول هذه الشروط في الصلح وكذلك الصلح بين بين المسلمين واهل الحرب يعني اذا كانت هناك دولة نحاربها كافرة

24
00:07:04.750 --> 00:07:23.650
فارادوا منا الصلح معهم فولي الامر اذا رأى ان الصلح معهم افظل للمسلمين واريح لهم فيعقد الصلح معهم على الشروط التي نشترطها نحن اذا الصلح له مجالات كثيرة هناك صلح بين المتخاصمين صلح بين الزوجين صلح بين صلح بين اهل الحرب و

25
00:07:24.900 --> 00:07:39.050
والمسلمين لكن اما الصلح الذي يؤدي الى تحليل الحرام او تحليل الحلال هذا حرام. قالوا مثاله قالوا من صالح امرأة لتقر له بالزوجية هذا حرام يعني مثلا ان ولي الامر انزل مبالغ

26
00:07:39.600 --> 00:07:53.900
لمساعدة المتزوجين الفقراء وفي واحد يحب له وحده وقال وش راس نروح بكرة للقاضي وتشهدين ان زوجتي ونصف والنصف بالنصف يعني فيما لو ما في اوراق ثبوتية وكذا الامثلة الفقهية احيانا

27
00:07:54.100 --> 00:08:08.150
تؤخذ على عواهنها بدون شروط انا يمكن يقول جيب صك الزواج قال خلاص انت زوجة فلان قالت اي والله يا شيخ زوجي ونعم الزوج هذا الزوج قال يلا عطهم خمسة الاف

28
00:08:08.800 --> 00:08:18.900
يوم طلعوا من المحكمة عطوه الفين وخمس مئة وهذا الفين وخمس مئة طالح امرأة لتقر له بالزوجية هل هذا صلح حلال يا جماعة لانه يحل فرجا حراما فيه اكل للمال للمال

29
00:08:18.950 --> 00:08:33.900
بالباطن اذا هي حقيقة هذا الصلح انه حرام لانه صلح احل حرام طيب يقولون ومثال ثاني او صالح حرا ليقر له بالعبودية لو ان رجلا منكم جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه عتق رقبة

30
00:08:34.250 --> 00:08:47.300
لكن الرقبة غير موجودة وهو تاجر يقول انا باعتق رقبة ما عندي صيام شهرين متتابعين ما اقدر ابا اصبر لين اجي القى رقبة وفي واحد سمع به وقال اتفق مع واحد من زملاه قال بنروح عنده

31
00:08:47.350 --> 00:09:02.050
قل اني عبد لك ها اني عبد لك خله يشتريني ويعتقني وحر موب بس الدراهم تطغي فذهبوا له وقال انت تبحث عن رقبة؟ قال اي والله تعبت ما لقيت رقبة قال هذا

32
00:09:03.150 --> 00:09:14.300
انت عبد لي اي نعم عبد الله قال عبد الله؟ قال نعم عبده قال اذا خلاص اشتريته كم تبيعه به قلت خذه بعشرين الف عطاني عشرين الف ومن حين ما

33
00:09:14.600 --> 00:09:28.100
اخذه اعتقه من صالح حرا ليقر له بالعبودية. هذا صلح حلال ولا مو بحلال يا جماعة مثاله قالوا صالح الصلح على اسقاط حد السرقة والقذف هذا ما يجوز هذا ما يجوز

34
00:09:28.250 --> 00:09:40.850
ان حدود الله ما تسقط بين صلب من وجب عليه حد قذف الا حق له ان يقول لصاحب الحق خذ مالا وتنازل عند القاضي خله يسقط عني نقول لا لا

35
00:09:41.150 --> 00:09:56.050
اما ان يتنازل مجانا عن عن عرضه وحقه واما ان نقيم عليك الحد اما ان نجعل تلك الحدود مجالا للتكسب المادي؟ لا طيب واحدة سرق من بيتك؟ خمسطعشر الف فاقيم فسيقام عليه الحد في ليلة اقام الحد قطع اليد

36
00:09:56.150 --> 00:10:13.300
جاء ذووه وقالوا كم سرق منك؟ نقول خمسطعش قالوا خذ خمسة وستين الف بس تنازل انت تنازل فنقول مثلا فيما لو ساغ التنازل حتى ولو بعد ارتفاعها للسلطة لقول بعض اهل العلم فانه لا يجوز صلحنا. لماذا؟ لانه صلح

37
00:10:13.450 --> 00:10:44.750
احل حراما وهو اسقاط حدود الله جل وعلا. فاذا الاصل في الصلح الجواز الا تلك الا هذا الا الصلح الذي يحل الحرام او يحرم الحلال نعم فلاح ارفع صوتك الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه

38
00:10:45.550 --> 00:11:02.100
فاذا كان قلبك مشغولا بشيء معين فانه لا يمكن ان ينشغل بشيء اخر ولا ليه يا جماعة فاذا من عادة المشغول انه لا يمكن ان يشغل شيء اخر الانسان اذا كان يصلي

39
00:11:02.350 --> 00:11:17.550
وهو مشغول الان بالصلاة وافعال الصلاة واذكارها لو سلم عليه احد هل يرد بالسلام اللفظي توب له لان لسانه الان مشغول باذكار الصلاة الا يترك شغله الى شغل اخر لان المشغول ما يشغل

40
00:11:17.600 --> 00:11:34.850
اذا كيف يرد عليه؟ يرد بالاشارة ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في رد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة

41
00:11:35.200 --> 00:11:54.650
لا شغل اذا هذا اصل ان المشغول ما يشغل شيخ فهد انا اضرب امثل عليكم عشان تقومون من النوم  استدنت مني مبلغ عشرة الاف ريال وقلت اعطني سيارتك رهنا طيب سيارته الان اللي عندي مشغولة بعقد ايش

42
00:11:55.150 --> 00:12:16.550
الرهن ولا لا يا جماعة مشغولة بعقد الرهن هو ذهب الى ابي عبدالله واستدان منه عشرة الاف اخرى قال له ابو عبد الله عطني رهن قال سيارتي الان السيارة الاولى مشغولة بالرهن الاول فلا يجوز ادخال شيء عليها لان المشغول

43
00:12:16.800 --> 00:12:33.000
لا يشغل لان المشغول ما حكم بيع الوقف فلماذا؟ لانه عقد لان هذه العين مشغولة بالوقف فلا يجوز لك ان تشغلها بعقد اخر وهو البيع. الا اذا تعطلت الا اذا تعطلت منافعها

44
00:12:33.550 --> 00:12:50.700
الا اذا تعطلت منافعها طيب مثال اخر الكلام حال الخطبة ايش حكمه يا جماعة ما يجوز بما لان الناس مشغولة اسماعهم بسماع الخطيب فلا تشغل اسماعهم بكلام اخر لانهم مشغولون والمشغول

45
00:12:51.000 --> 00:13:13.350
لا يشغل القاعدة يقول يقول شيخ ابن سعدي كذلك المشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. شو المسبل الوقف يعني فالعين المرهونة لا تشغل برهن اخر والموقوفة لا تشغل بعقد اخر لانها مشغولة والمشغول لا يشغل

46
00:13:14.950 --> 00:13:36.900
مثال اخر هل يجوز للمضارب ان يضارب رجلا اخر يعني مثلا انا عندي مال ولكني غبي في التجارة وعبد المجيد المبرد ذكي في التجارة ولكنه طفران فانا استفيد من ذكائه وعقله وخبرته وهو يستفيد من

47
00:13:37.200 --> 00:14:01.650
مالي فهو انا مضارب بما لي وهو مضارب فهل فهو الان هو الان مشغول بمالي. فهل يجوز للمضارب ان يضارب رجلا اخر ها ايش رأيكم يا جماعة؟ فهمت السؤال هو الان مشغول بعقد المضاربة معي. فهل يجوز له ان يضارب رجل اخر واثنين وثلاثة

48
00:14:04.100 --> 00:14:20.500
ها الجواب القول الصحيح جوازه ان لم يضر بالمضارب بالمضارب الاول اذا ادت مضاربتك يا شيخ عبد المجيد لرجل اخر عقد شركة مضاربة لرجل اخر الى الاضرار بمضاربة بالعقد معي فحينئذ لا يجوز

49
00:14:20.600 --> 00:14:33.450
بين الاصل جواز لاني ما ملكت منافعك ما ملكت منافعك فمنافعك لا تزال عندي لكن العين المرهونة ملكتها كلها ما له حق انه يستفيد منها الا باذني الا باذني الحمد لله المثال واضح

50
00:14:33.750 --> 00:14:48.050
القظاء حال الغظب وش رايكم فيه جاء مثال في ذهني قضاء حال الغضب لما؟ لان العقل الان مشغول. مشغول بماذا؟ بالغضب فكيف تشغله بمقارنة الحجج والنظر في بين الخصوم خلاص الان مشوش

51
00:14:48.250 --> 00:15:01.850
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب لان العقل وجد فيه مشوش اشغله فكيف تشغله بالنظر في الخصوم بالنظر في الدعاوى  القضاء حال الغضب تراه شديد

52
00:15:02.950 --> 00:15:18.500
القاضي غضبان ها يجيه اثنين اثنان متخاصمين في عشرة ريالات قال حكمت عليكم بالقصاص  قائد القاضي هذا دائما الناس الاحكام التي تصدر في وقت الغضب تكون فيها جنف وحي ولا لا يجمع

53
00:15:18.800 --> 00:15:42.300
ولذلك قاعدة عند علماء النفس احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب قال رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدل ورب مفضول يكون افضل هذه قاعدتان القاعدة الاولى البذل له حكم المبدل في احكامه الا بدليل

54
00:15:42.850 --> 00:16:00.950
البدل له حكم مبدل في خصائص عفوا مو في احكامه. البدل له حكم المبدل في خصائصه الا بدليل كمبدل اجعل ايش بدلا ها كمبدل في حكمه اجعل بدلا. اجعل بدلا. يعني ان المبدل يكون له حكم مبتلى في كل ما كان من خصائصه

55
00:16:01.050 --> 00:16:17.250
التيمم بدل عن الطهارة المائية. فاذا التيمم يقوم بما تقوم به الطهارة المائية صح الطهارة المائية ترفع الحدث فاذا التيمم يرفع الحدث في اصح قولي اهل العلم لانه بدل عنه

56
00:16:17.950 --> 00:16:40.700
الطهارة المائية تجوز قبل دخول الوقت. اذا التيمم في اصح قولي اهل العلم يجوز قبل الموت الطهارة المائية هل يبطلها خروج الوقت؟ الجواب؟ لا. اذا التيمم لا يبطله خروج الوقت لان ما تجعله من خصائص الاصل فاجعله مباشرة من خصائص البدن لان البدن يقوم مقام المبدل في كل مكان من خصائصه

57
00:16:43.150 --> 00:17:01.500
طيب انسان صلى قاعدا للعذر فاين يضع يديه صلى قاعدة للعذر ففي حال القيام اين يضع يديه؟ في حال قراءة الفاتحة الناس تشكل عليهم كثيرا خلاص اذا بما ان القعود بدل القيام فافعل فيه ما تفعله

58
00:17:02.250 --> 00:17:23.400
تلقي يوم اجلس كنت قاعد كذا واضح لكن في حال الجلوس لا تحط ايديك على ركبتك او فخذيك وربما ورب مفضول يكون فاضلا؟ يكون افضل افضل وهي علم العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها

59
00:17:24.550 --> 00:17:46.450
فاي عبادة اقترنت بها المصلحة فانها تكون هي الافضل من غيرها العبادات تتفاضل باعتبار الاقتران المصالح بها ولذلك يقول الناظم الاخر وذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من اجلها عند الاولى يعني من اجل المصلحة

60
00:17:46.750 --> 00:18:02.350
مثاله النافلة في البيت افضل ولا في المسجد افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. لكن هذا الفعل الفاضل قد ينقلب احيانا مفروضا ويكون الفعل المفهوم فاضلا وهي اذا كانت النافلة في المسجد

61
00:18:03.050 --> 00:18:20.600
ها نحتاجها من باب التعليم تعليم الجماعة فلما اقترنت بها مصلحة التعليم صارت النافلة في المسجد افضل فانقلب المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. مثال ثاني ايهما افضل الترديد وراء المؤذن ولا قراءة القرآن

62
00:18:21.400 --> 00:18:42.850
في الجنس على وجه العموم الجنس الجنس الجنس الاذكار افضل من القرآن افضل يا اخي في وقتها ها اشتكيت اذا الترديد افضل صح عليك؟ اي نعم ظلم القرآن اقول ليس باعتبار التفضيل الذاتي لا

63
00:18:43.000 --> 00:18:59.600
وانما باعتبار التفضيل ايش؟ الوقتي. الوقتي لان الترديد وراء المؤذن ان فات ما تداركته لكن قراءة القرآن انقطعتها قليلا فتدركها في وقت اخر واذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدن

64
00:19:00.050 --> 00:19:15.600
والاخرى تفوت الى غير بدل فتقدم اي العبادات التي تفوت الى طيب رجل قال بما ان قراءة القرآن افضل من الاذكار فانا اذا ركعت بقرأ القرآن ماني بقايل سبحان ربي العظيم ايش تقولون له

65
00:19:17.000 --> 00:19:33.100
حرام. اذا الفاضل من العبادات ليس فاضلا دائما. قد يعرض له شيء يجعله مفضولا. والمفضول في العبادات ليس مفضولا دائما. قد تعرض له شيء يجعله ها يا جماعة يجعله فاضلا يجعله فاضلا

66
00:19:35.450 --> 00:19:50.750
ومنها ترك السنة لمصلحة التأليف من يمثل لي على هذا ترك السنة لمصلحة التاريخ يعني السنة الان هل هي الجهر بالبسملة ولا اخفاء البسملة هل هي الجار بالبسملة ولا اخفى البسملة

67
00:19:51.050 --> 00:20:06.550
لكن من السنة ان تترك هذه السنة وتجهر بالبسملة اذا صليت بقوم يرون ان البسملة واجب اية من ايات الفاتحة او او ركن من اركان الفاتحة اذا صليت بقوم من الشافعين

68
00:20:06.800 --> 00:20:22.750
اجهر بالبسملة من باب مصلحة التأليف. اذا صار الجهر الذي هو مفهوم صار فاضلا لاقترانه بمصلحة التأليف التي هي من اعظم المصالح لو صليت اماما بقوم يرون عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى

69
00:20:22.950 --> 00:20:36.250
وانت جئت للدعوة ولو انك ما ما حطيت يديك ازبلتها والله ما يقعد في المسجد عقبك واحد فهل العاقل يقول لا والله بطبق السنة لو ينقزون ما ليدخل فيها هذا عاقل هذا داعية له

70
00:20:36.700 --> 00:20:50.550
اذا افسد اكثر مما اصلح قل يا اخي اترك السنة اصبر يديك ما في مشكلة موافقة له مهيب بدعة ذي قال بها بعض العلم  تركك لهذه السنة صار هو الافضل لمصلحة

71
00:20:50.600 --> 00:21:07.000
التأليف الدعوة الى الله مهمة جدا قضاء ركعتي الفجر اذا فاتت هل الافضل ان تقضيها بعد الصلاة ولا بعد طلوع الشمس صح ولا لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فاته الركعتان قبل الفجر

72
00:21:07.050 --> 00:21:28.400
فليصليهما اذا طلعت تمس نعم طيب لو ان الانسان علم يقينا او غلب على ظنه انه سيذهب في سفره فينساها؟ صار الفعل المفهوم الذي هو قضاؤها بعد الصلاة مباشرة صار فاضلا. وصار الفعل الفاضل اللي هو قضاءها بعد طلوع الشمس مفضول. اذا العبادة

73
00:21:28.400 --> 00:21:43.000
تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح. المصالح فما كان فاضلا في الزمان في بعض الازمنة قد يكون مفضولا في بعض الازمنة وما كان مفضولا في بعض الازمنة قد يكون فاضلا باعتبار الازمنة وهذا التفظيل

74
00:21:43.000 --> 00:22:04.700
الى اقتران المصالح من من عدمها. نعم قال رحمه الله احد عنده سؤال يلا ها وكل معلوم وجودا او عدم الاصل ان يبقى على ما قد علم. هذا لا شأن لنا به لاننا شرحناه. في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بالشك. وهي ان ما كان الاصل ثبوته

75
00:22:05.550 --> 00:22:20.950
فالاصل البقاء على ثبوته حتى يرد دليل انتفائه. وما كان الاصل انتفاءه فالاصل بقاء انتفائي حتى يرد دليل ثبوته لان الاصل بقاء ما كان على مكان شرحناها فلا نحتاج الى قال رحمه الله

76
00:22:21.150 --> 00:22:39.700
كل استدامة فاقوم بدا بمثل طيب محرم ذا قد بدا. اي نعم. هذي قاعدة نصها يقول يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وقال الناظم الاخر

77
00:22:40.550 --> 00:23:00.250
وقل هديت في البقاء واغتفر. ما لا يكون في ابتداء مغتبق فاذا نحن نرتفر في البقاء والاستدامة والاستمرار ما لا نقتدره في الابتداء وبعض اهل العلم يعبر عنها بتعبير اخر يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل

78
00:23:00.600 --> 00:23:23.550
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وبعضهم يعبر عنها بتعبير ثالث يقولون البقاء اقوى من الابتدال البقاء اقوى من الابتلاء وهي التي عبر عنها الشيخ بقوله كل استدامة فاقوى ممن بدا. بدأ يعني من الابتداء

79
00:23:25.300 --> 00:23:41.050
مثاله الانسان يستحب له قبل عقد الاحرام ان يتطيب في بدنه دون ثيابه. اليس كذلك طيب اوليست رائحة الطيب ستبقى بعد الاحرام طيب كيف نجمع بينها وبين نهي المحرم عن التطيب

80
00:23:43.450 --> 00:23:57.900
الان اللي بقي ليس المحرم من منهي عن ابتداء طيب جديد لكن اما بقاء اثر الطيب السابق اذا صار البقاء اقوى من الابتداء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

81
00:23:57.950 --> 00:24:25.200
فاختبرت الشريعة اثر الطيب ولم تغتفر ابتداء الطيب  مثال ثاني رجل طلق زوجته ثم عقد الاحرام فاراد ان يراجعها فهل تجيزون للمحرم ان يرتجع زوجته انتبهوا يقول النبي النكاح حرام على المحرم بالاجماع بالاجماع في اصح قول اهل العلم نعم

82
00:24:27.100 --> 00:24:48.750
صح يعني ان الرجعة ليست نكاحا جديدا وانما ابقاء للنكاح الاول فاغتفرت الرجعة لانها بقاء. ولم يغتبر ابتداء نكاح جديد لانه الفداء والبقاء ينتظر فيه ما لا يغتفر في الابتداء

83
00:24:49.400 --> 00:25:07.800
مثال ذلك في اهتمام ابتداء النافلة في وقت النهي. ايش حكمه النافلة المطلقة ايش حكمها ما يجوز بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تغيب متى تطلع الشمس لو ابتدأ انفلا مطلقا ما يجوز

84
00:25:07.950 --> 00:25:27.050
لكن ما رأيكم في رجل انتبهوا في رجل ابتدأ النافلة قبل دخول وقت المهنة يعني قبل قبل قيام قائم الظهيرة وهو وقت ثالث في عشر دقائق او بربع ساعة افتتح النافلة

85
00:25:27.150 --> 00:25:43.250
ثم دخل عليه وقت النافلة وهو في النافلة نافذته ولا الصحيح نافلة ما تنقول لانه باق في النافلة لن يبتديها المحرم في وقت النهي ابتداء النافلة لا بقاؤها لكن على الانسان ان يحرص ان

86
00:25:44.200 --> 00:25:59.000
لا يفعل ذلك طيب مثال مثال يا اخوان اخر من اكتسب المال من وجه حرام وهو جاهل بانه حرام ثم علم باخرة ان هذا الوجه الذي اكتسب منه هذا المال حرام

87
00:25:59.350 --> 00:26:16.950
لماذا تقضون به ها يرجع الهدف ها لا لا ابد خلاص نقول حللك الله فيما مضى وما قبضته من هذا الطريق هو لك ولكن اما ما بقي لم تقبضه فانه لا حق لك

88
00:26:17.150 --> 00:26:32.600
انما لك الحق فيما قبضته سابقا وانت جاهل طيب اللي قبضه السابق اليس حراما الجواب حرام في الحقيقة ولكنه ليس حرام في بين فيما بيننا وبينه. لانه كان جاهلا والجاهل غير مؤاخذ

89
00:26:32.650 --> 00:26:49.950
ولذلك يقول الله جل وعلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اي ما قبضتموه بالربا وصار رأسا من رؤوس اموالكم لا يلزمكم اخراجه واما ما بقي من اموال الربا عند عند المدينين فلا يجوز لكم قبضه بعقد الربا بعد علمكم لانه حرام

90
00:26:50.250 --> 00:27:08.750
مثال ثالث مثال ثالث او مثال رابع سافرت امرأة مع محرمها للحج فمات المحرم اثناء الحج لا تلزمونها بالعودة الى بديارها ولا تكمل بدون محرم تكمل لانها الان بقاء ليس ارتداء سفر جديد

91
00:27:09.400 --> 00:27:25.150
هي لا يجوز لها ان تبتدئ سفرا الى محرم لكنه لو مات في اثناء الطريق فتقبلها ان تكمل جهة سيرها ولا شيء عليها نعم قال رحمه الله مثال اخر ابغى واحد ابغاك يا اخ

92
00:27:26.050 --> 00:27:42.100
جاوب عليه توب على هذا رجل انت جئت تتزوج امرأة وقلت انني سادفع لك من المهر ثلاثين الف ريال فقالت لك يا اخي انا انا متزوجة راجل وانا ابغى راجل

93
00:27:42.750 --> 00:27:59.400
فانا اسقطت المهر عنك اسقطت المهر عنك في ابتداء العقد فهل يصح هذا النكاح الذي لا مهر فيه المهر من شروط صحة النكاح الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط

94
00:27:59.800 --> 00:28:15.750
فهذه فهذه نكحها عن عن غير مهر. فاذا عقدها باطل ولا عقدها صحيح؟ باطل. باطل طيب لو انه عقد عليها بمهر في ذمته لم يدفعوا لها. المهم في مهر في مهر مسمى في العقد المهم. سواء دفع ولا ما دفع بعدين يدفع ما عليه

95
00:28:16.000 --> 00:28:33.250
او ينفعها بالتقسيط ها بعد سنة بعد سنة قالت له انما ان ما بقي من مهري في ذمتك اسقطته او ان المهر الذي لم تنفع لي منه ولا رياء قد اسقطته عنك

96
00:28:33.900 --> 00:28:46.950
الصحة على الإسقاط ولا ما يصحش يصح هذا الم يصح اسقاط المهر في ابتداء العقد ولكن صح بعد دوام العقد واستمراره واضحة ان شاء الله نعم اللي بعده. قال رحمه الله

97
00:28:47.050 --> 00:29:11.000
والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكعبة انا عندي نسبة الظهر غير نسختكم تقديم ابياتهم وتأخير ما ادري ايش سببها عطني يلا ها عطني  والنفي للوجود ثم الصحة

98
00:29:11.100 --> 00:29:37.250
ثم الكمال فرعين الرتبة اللغة العربية عندنا حرف اسمه لاء النافية للجنس لا النافلة وهي تعمل في اللغة العربية عمل ان يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر كقولك لا رجل في الدار

99
00:29:38.850 --> 00:30:00.950
لا دابة املكها هذي يسمونها ماء النافية للجنس نحن نجد في بعض الاحاديث لا نافية للجنس فماذا تفيد في اللغة العربية مثل فلا صيام له لا صلاة الا بطهور. لا صدقة من غلول

100
00:30:01.200 --> 00:30:20.950
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذي يسمونها لا النافية للجنس ماذا تفيد اختلف العلماء في افادتها  القول الصحيح الذي جرى عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية

101
00:30:21.650 --> 00:30:48.550
ان الافعال المنفية بلام الجنس ان كل ما نفي بلال بلال نافية للجنس انه نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية الا بدليل يدل على انتفاء الكمال آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له يعني فلا صيام صحيح

102
00:30:49.500 --> 00:31:07.800
فلا صلاة له يعني فلا صلاة صحيحة دائما الشيء المحذوف هو الصحة عند الجمهور فاذا نفي الفعل يفيد نفي الحقيقة الشرعية والصحة الا بدليل يدل على نفي الكمال الحنفية الله يغفر لهم عكسوا المسألة

103
00:31:09.250 --> 00:31:32.650
تنعكس المسألة قالوا الاصل ها؟ النافية للجنس؟ انها نفي؟ لا لا للكمال الا بدليل يدل على انتفاء الصحة عكس قاعدتنا بالظبط وبسبب اختلافهم في هذه القاعدة اختلفوا في في الفروع المخرجة على هذه القاعدة

104
00:31:35.000 --> 00:31:55.200
مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا بولي والا انه فين الجنس لا وش المنفي هنا نحن عندنا معاشر الجمهور وش نقول لا نكاح صحيح فصار الولي شرقا في صحة النكاح. طيب عند الحنفية

105
00:31:55.550 --> 00:32:11.450
لا نكاح كامل اذا صححوا النكاح بلا ولي لان اللاء التي نفت النكاح ما تنفي صحته وانما تنفي كماله مدري وضحت؟ هذا اقول لكم الخلاف بين اهل العلم في الدليل الواحد سببه خلاف ايش

106
00:32:11.750 --> 00:32:30.800
قاعدة فالذي لا يعرف هذه القاعدة ما عنده خبرة في مآخذ العلماء مثال ثاني لا صلاة الا بطهور العجيب ان الحنفية هنا وافقونا قالوا اي لا صلاة صحيحة الا بطهارة. لا صلاة صحيحة الا بطهارة

107
00:32:30.850 --> 00:32:48.150
واغتراب الحنفية بالتأصيل دليل على ضعف تأصيلهم  اذا هنا الصلاة المنفية هي حقيقة الصلاة وصحة الصلاة لا مجرد كمال الصلاة. طيب هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

108
00:32:49.700 --> 00:33:07.150
لا وضوء ايش صحيح الاصل ان الصحيح صح ابو غيرة بس يا اخوي لا تنفخ علينا شوي شوي لا وضوءها صحيح صح لكن نقول الا بدليل يدل على نفي الكمال

109
00:33:08.150 --> 00:33:27.650
وهنا وجدت في هذا الدليل في هذا النص ادلة تفيدنا ان النفي هنا لا يرجع الى الصحة وانما يرجع الى الكمال منها ان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة كعبد الله بن زيد وعثمان. وآآ الربيع بنت

110
00:33:27.650 --> 00:33:53.900
ومعاوية والمغيرة وغيرهم ممن وصفوا لنا وضوءه في مقام التعليم كلهم اتفقوا على عدن التسمية والجمع بين الادلة واجب ما انت. وهناك دليل اخر وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى

111
00:33:53.900 --> 00:34:12.900
امره الله وين يعني؟ في الاية السادسة من سورة المائدة. واية المائدة ليس فيها ذكر التسمية لا تصريحا ولا تظمنا ودل ذلك على ان الوضوء تام بغير بغير البسملة ها يا جماعة

112
00:34:13.450 --> 00:34:28.200
هذا هو هذا هو القول الصحيح. واختار هذا القول جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الحنابلة موفق الدين ابن قدامة والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وجمع من اهل العلم

113
00:34:28.350 --> 00:34:46.700
فاذا لو لم ترد تلك القرائن لقلنا ان المنفية هنا الصحة. طيب فلا سوف اسألك سؤالا خطيرا جدا يتعلق بالبدعة والسنة انتبه بدنا نحكم على طول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:34:46.950 --> 00:35:03.950
لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له. هنا نفى الايمان والدين. فماذا تقول؟ لا ايمان صحيح ايمانه باطل ولا ماذا تقول ولماذا؟ لا ايمانه كامل لا ايمانه كامل هنا

115
00:35:04.050 --> 00:35:26.250
بان المنفي هنا في الصالة ما هو عدة ادلة  فيا جماعة احنا منها ايضا وهي اجماع اهل السنة والجماعة على ان ارتكاب الكبيرة ينقض كمال الايمان الواجب. لا لا اصل الايمان

116
00:35:27.350 --> 00:35:52.750
هذا الاجماع يصرف عمل لا هنا من لإيمان صحيح الى لا ايمان كامل واما عند الخوارج ها فانه لا ايمان صحيح ولا دين صحيح اما عندنا معاشر اهل السنة فانه يراد به لا ايمان كامل ولا دين كامل الوجود الاجماع الصادق لها. فاذا المنفي هنا الكمال ولا الصحة

117
00:35:52.750 --> 00:36:23.500
كمال الكمال انتبه الكمال طيب هذي هذي الدليل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب فلا صلاة الا المكتوبة اه نفي صحة ولا نفي الكمال القول الصحيح عندي انه نفي الصحة بمعنى ان الانسان لو لو كبر لو اقيمت صلاة الفريظة ثم كبر رجل للنافلة بعد الاقامة فصلاته

118
00:36:23.500 --> 00:36:44.100
باطل لكن الخلاف في من كان قد كبر سابقا ثم اقيمت الصلاة فهنا يدخل تحت قاعدة يعتبر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فان كان قريب الخلاص منها قبل شروع الامام في تكبيرة الاحرام فيتمها خفيفة. وان كان سيتأخر بعد تكبيرة الاحرام فيقطعها تحصيلا لاعلى

119
00:36:44.100 --> 00:37:04.800
المصلحتين واضح منها من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فلا صيام له لا صيام صحيح ولا لا صيام كامل لماذا؟ لان النية شرط في صحة الصوم فمن لم يجمع الصيام يعني ينوي الصيام من الليل فلا صيام صحيح له

120
00:37:04.850 --> 00:37:23.250
طيب ومنها الاخ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة اذا صارت الفاتحة ركن من اركان الصلاة طيب هذا الفرع خطير جدا واريد من واحد ابو عبد الله

121
00:37:23.500 --> 00:37:50.100
لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة يا الله  مسألة خلافية على قوله  وعند بعض الاخاء  لا صلاة صحيح. والقول الصحيح عند فضيلتكم

122
00:37:51.050 --> 00:38:12.400
ها القول الصحيح انه لا صلاة صحيحة. صحيحة. فاذا صلى المنفرد خلف الصف مع امكانيته. لاعادة الصلاة لاعادة للمصافاة فان صلاته باطلة ولذلك امر النبي صلى ان رجلا صلى خلف الصف فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة لكن انتبهوا لنقطة مهمة

123
00:38:12.400 --> 00:38:32.400
وهي ان المصافة واجب والواجبات تسقط بالعجز. فاذا عجزت عن ايجاد فرجة لك في الصف ولم تجد فرجة فلا تصحب احدا ولا الناس ولا تضيقهم وانما يسقط عنك هذا الواجب فتصلي وحدك خلف الصف للعجز عن المصافاة. واما اذا امكنك ان تصف في الصف ومع ذلك خالفت

124
00:38:32.400 --> 00:38:52.250
صفقت وحدك فحينئذ نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالصحيح انه لا صلاة صحيحة قال رحمه الله من مص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فلا جمعة له

125
00:38:52.450 --> 00:39:12.200
لا جمعة كاملة ولا لا جمعة صحيحة كلكم بتكتبونه كاملة وراكم انتقلتوا عن الاصل وش الدليل الله الله   ايه لا عطني دليل بعد لا وكامل ابو فيصل ثقة يعني مو

126
00:39:12.950 --> 00:39:32.200
فلا صلاة كاملة. ايش تقولون انا اتفق مع ان لا صلاة كاملة لكن ليه ما الذي ما الذي صرفنا ها لا لا هذا في الحديث معاقيب غير هذا غيره ها

127
00:39:32.500 --> 00:39:54.800
ليست داخلة في ذات الصلاة  ايوة الكلام يجوز للخطيب او لمن يكلمه الخطيب لكن اقصد الكلام الجاني فيما بين المؤمن فلا جمعة له اذا صحيحة ها لمن تكلف جمعته باطلة. لم يؤمر بالاعادة

128
00:39:56.500 --> 00:40:18.750
لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة ودليل ذلك حديث ابي انه كلمه زيد فلما جاء بعد الصلاة قال له ابي ليس لك من صلاتك الا ما لغوت يعني انه كلمه في امر

129
00:40:19.300 --> 00:40:33.600
لان النبي امتلى اية فالتفت زيد على ابيه فقال متى انزلت هذه الاية ترك ما كلمه قال لي يا ابي ابي متى نزلت هذه الاية ما كلمته فلما انتهت انتهت من الصلاة قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت

130
00:40:34.600 --> 00:40:52.900
فغضب زيد ورفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابي طيب شو الدليل ما مر بالاعادة ما امره بالاعادة ولا بالتوبة حتى لان صلاة الجماعة الجمعة ما تعاد ولا تقضى. لكنه لم يأمره حتى بالتوبة. فدل ذلك على انه

131
00:40:53.200 --> 00:41:08.950
على ان جمعته وقعت صحيحة ولكنها ليست بكاملة اذا الفعل المنفي بلا النافية للجنس الاصل حمله على نفي الصحة فان عجزنا عن ذلك حملناه على نفي الكمال والله اعلم. نعم

132
00:41:09.600 --> 00:41:26.150
قال رحمه الله والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الاصل في القيود الاصل في الشروط الشرعية الواردة في كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم انها للاحتراز والتقييد

133
00:41:26.600 --> 00:41:53.350
يعني انها شروط اذا وجدت وجد المشروط واذا انعدمت انعدم المشروب هذا هو حقيقة الشرط ولا لا يقول الله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا وللشرط الخوف فرجالا او ركبانا يعني اذا اشتد خوفكم من الكفار فصلوا على اي حالة كنتم راكبين او راجلين مستقبل القبلة او غير مستقبليها كما في الصحيحين من

134
00:41:53.350 --> 00:42:06.250
حديث نافع عن ابن عمر هذي نعمة عظيمة الشرط فان خفتم فاذا اذا وجد الخوف وجد المشروط فاذا انتفى الخوف انتفى المشروط. اذا هل الشرط هنا مؤثر ولا غير مؤثر

135
00:42:07.050 --> 00:42:28.750
مؤثر مؤثر اذا هو اذا هو موجود للتقييد والاحتراز من عدمه لكن وش رايكم في هذا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. متى امرنا الله ان نستجيب له

136
00:42:29.650 --> 00:42:50.200
طيب اذا دعانا لما يميتنا شفت كيف؟ هذا مو شرط هذا هذا ما يقال له انه شرط للاحتراز والتقييم هذا يسمونه شرط كاشف يعني انه كلما دعاكم فاعلموا انه لا يدعوكم الا لما يحييكم فيجب ان تستجيبوا له. هذا ليس شرطا يعامل معاملة الشرط يا شيخ محمد فهمته

137
00:42:51.000 --> 00:43:03.100
فلا تعاملوا معاملة الشروط ان وجدت استجبنا وان دعانا لغير ما يحيينا ما استجبنا لا استجبنا في كل حالة. طيب شلون نقول اذا دعاكم؟ لا هذا وصف كاشف يحث النفوس على الاستجابة

138
00:43:04.450 --> 00:43:19.100
فاذا الاصل في الشروط الشرعية انها للاحتراز والتقييم الا بعض الشروط القليلة جدا ولذلك قال ويقل ويقل يعني يقل اتيان الشرطي ولا يراد به الا الاحتراز. طيب خذوا يا اخوان من هذي

139
00:43:19.200 --> 00:43:36.950
او لا يراد به الا وصف كاشف فقط قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في سياق المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اذا اشترط الله لتحريم الربيبة

140
00:43:37.400 --> 00:44:01.050
ها الدخول بامها. طيب دخل وسكر الباب ولا جامع قبل لا لا ما تحرم ما هو من الايلاج دخلتم بهن كحتموهن  جرد القبلة وغيرها ليست جماع. لكن اذا جامعها حرمت كل بناتها على زوج امهم يسمونهم ربائع

141
00:44:01.300 --> 00:44:17.000
طيب اذا قوله دخلتم بهم هذا شرط ولا وصف كاشف شرط مو بسف كاشف لا طرد اذا وجد وجد التحريم اذا انعدم انعدم التحريم اذا صار له تأثير في الكلام

142
00:44:17.250 --> 00:44:29.800
صار له تأثير في الكلام. وهذه قاعدة لا ينبه عليها الفقهاء كثيرا. لانهم يعرفون ان الشرط دائما اذا وجد وجد المشروط واذا انتفى انتفى المشروط الا بدليل نعم قال رحمه الله

143
00:44:29.950 --> 00:44:56.450
وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا مراتب الادراك عدة امور. اولا اليقين وهو ادراك الشيء بلا احتمال اخر عبد الرحمن انت موجود في المسجد. وجودك في المسجد شيء ادركته

144
00:44:56.900 --> 00:45:15.100
هل يعارض هذا الادراك احتمال انك موجودة في بيتكم فما يقين هذا ادراك يقيني الله موجود ادركنا ولا لا؟ طيب هل هل يعارض هذا شيء اخر اذا كل المدركات التي لا يعارضها اشياء اخرى هذي يسمونها ادراك يقيني

145
00:45:18.150 --> 00:45:37.100
ادنى منها ادراك غلبة ظن وهو تجويز امرين مع ترجيح احدهما تجويز امرين مع ترجيح احدهما عبد المجيد هل ابوك في البيت  ما عنده يقين لكن الغالب انه في هالوقت في البيت ولا لا

146
00:45:37.500 --> 00:45:57.450
اذا علمك او ادراكك بان اباك موجود في البيت ليس علما يقينيا بل علمه ايش؟ ظني لانه يحتمله انه غير موجود بحياتنا الادراك الثالث ادراك الشك وهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

147
00:45:57.750 --> 00:46:13.000
تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر كقولي لك هل سيارتي الان خارج المسجد ولا لا ولا جابني واحد من الزملاء يقول والله ما ادري كونها في المسجد برا المسجد خمسين في المئة

148
00:46:13.350 --> 00:46:29.200
وكون جايبني واحد من الزملاء خمسين في المية اذا هذا ادراك شك لانه جوز امرين لا ترجيح لاحدهما على الاخر والمرتبة الرابعة مرتبة الجهل وهي عدم الادراك اصلا عدم الادراك

149
00:46:29.300 --> 00:46:52.350
اصل وهذا الجهل قسمه العلماء الى قسمين الى جهل مركب والى جهل بسيط والجهل البسيط هو عدم العلم هو عدم العلم متى يرتفع الجهل البسيط ها بتعلم صح ولا لا

150
00:46:52.500 --> 00:47:07.400
الان بعضكم كان يجهل معاني بعظ الابيات لكن مع تعلمها ارتفع عنه هذا الجهل. فالجهل الذي ارتفع عنه هل هو الجهل المركب ولا الجهل البسيط ويأبسط الجهل البسيط قل له شل ذاك الثاني. الجانب المرتب

151
00:47:07.450 --> 00:47:22.500
وهو جهل المتعالمين الذين يدسون انوفهم في مسائل الشريعة وهم اجهل من حمير اهلهم. ما يفقهوا شيء في الشرع ابدا والمشكلة انهم يلبسون مسوح العلماء ويجادلون العلما وهم اصلا اجهل من حمير اهلهم ما يفقهوا شيئا في العلم ابدا

152
00:47:23.500 --> 00:47:38.250
مثال واحد ما حكم الوتر؟ قال لك الوتر والله اعلم فرض عين على كل مسلم. نعم يا ابن الحلال انا سمعت انه سنة قال لا لا لا فرض عين هذا جهله مركب لماذا

153
00:47:39.250 --> 00:47:56.500
لانه جاهل ولا يدري حبيبي عن نفسه انه  ولذلك يجادل ظنا منه ان ما عنده هو حقيقة العلم وهؤلاء ما اكثرهم؟ ايهما ابسط رفع الجهل المركب ولا الجهل البسيط لماذا

154
00:47:57.600 --> 00:48:13.200
لانه خالي فاردت فاراد ان فاردت فقط ان تعلمه فتعبي هالخلو عنده. ملأت هذا الجهل خلو النفس من العلم فانت ملأت هذا لكن الجهل المركب موجود شيء بالقلب فيحتاج الى اجتنابي ثم

155
00:48:13.500 --> 00:48:36.550
المعلومة الصحيحة تضع المعلومة الصحيحة تعرفون قصة دوما حمار دوما دايما يذكرها الشيخ محمد الله يغفر له  ها فاذا يقول يقول الشيخ يقول الشيخ رحمه الله اذا تعذر اليقين عليك في العبادات فاعمل بايش

156
00:48:37.000 --> 00:48:50.050
في غالب الظن اذا تعذر اليقين فارجع الى غلبة الظن فغلبة الظن كافية في التعبد وقد شرحناها سابقا في قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد عمل نعم قال رحمه الله

157
00:48:50.200 --> 00:49:11.350
وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. صح. قرعة توضحه. احسن الله اليك. هذه قاعدة تقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق يستعمل القرعة في تمييز المستحق يتحملوا تحملوا مع ولا لا يا شيخ ما عاد الا قليل

158
00:49:12.600 --> 00:49:36.000
تستعمل القرعة في تمييز المستحق وهذه الشريعة شريعة كاملة لا تترك وجها من وجوه الالباس الا وتضع فيه شيئا يكشف هذا اللبس فاذا اختلط عليك شيء ولم يكن عندك شيء يوضح الحق ويظهره ويزول الاشتباه عنه

159
00:49:36.050 --> 00:49:49.150
فعندك القرآن فالقرعة جائزة الحمد لله وهي من شرع من قبلنا تراها قديمة هي يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين من هو يا جماعة يونس عليه الصلاة والسلام

160
00:49:50.350 --> 00:50:08.950
وايضا في مريم قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم القوا اقلاما في البحر فالقلم الذي يطفو هو هو المختار من قبل الله جل وعلا وجاءت شريعتنا باقرارها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه اذا كان

161
00:50:09.050 --> 00:50:27.200
اراد سفره وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا هذي نعمة عظيمة ورجل اعتق ستة اعبد له

162
00:50:27.300 --> 00:50:40.400
فتنة اعبد وانتم تعرفون ان الانسان عند موته لا يجوز له ان يعتق الا آآ ان يوصي الا بالثلث فقط اذا يعتق عبدين ليش يعتق الستة؟ وليس له مال غيرهم

163
00:50:40.950 --> 00:50:56.800
دعاهم النبي فاقرع بينهم واعتق اثنين وارق اربعة القرعة الحمد لله تميز المستحق وبناء على ذلك فاذا تشحفنان في امامة الصلاة وكلهم يحملون الصفات المعتبرة شرعا فاننا كيف نعرف المستحق منهم

164
00:50:57.100 --> 00:51:12.950
في القرعة اذا القرعة تستعمل في تمييز المستحق طيب لو تشحفلان في الاذان وكلهم يحملون الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن اذا كيف نعرف المستحق للاذان منهم بالقرآن اذا اراد الانسان سفرا وعنده زوجتان او اكثر

165
00:51:13.850 --> 00:51:43.500
فكيف يعرف المستحقة منهم في الخروج معه بالقرآن لان قرعته بينهم وطلعت على اللي ما تبيها   لو ان انسانا طلق احدى زوجاته وخفيت عليه عينها نسوي بهالحالة   نقرع بينهن فما خرجت عليها القرعة فهي المطلقة

166
00:51:44.250 --> 00:52:08.250
لازم واحنا بدنا نطلق خلاص وقع يقينا عليها لو سبق فلان الى مباح فتملكاه جميعا وهو لا يسع الشركة بينهما لا بد ان يتملكه واحد فنخرج المستحق منهم بالقرعة التقط اثنان طفلا

167
00:52:09.800 --> 00:52:37.600
وكلهم يحملون صفات معتبرة في حضانته فنخرج المستحق منه بالقرآن تقدم اثنان لامامة عظمى الخلافة امامة البلد ملك البلد وكلهم يحملون الصفات المعتبرة في الامام الاعظم فنخرج المستحق منهم بالقرآن اذا خلاص واضحة هذي؟ ها؟ القرعة تستعمل في تمييز المستحق. نعم. لكن خذوها قاعدة لا مدخل للقرعة في باب العبادات

168
00:52:38.850 --> 00:52:54.600
واضح؟ لا مدخل للقرعة في باب العبادات. يعني والله فاتك يا شيخ علي صلاة عصر وظهر فاتك الصلاة وانت ما تدري هل هي العصر ولا الظهر يقول والله انا درسنا في درس القواعد بالقرعة. فتقرع بين صلاة الظهر وصلاة العصر

169
00:52:54.700 --> 00:53:09.350
لا يا اخي لا انتبه يجب عليك ان تعمل بغلبة ظنك والا تصلي الصلاتين جميعا فلا مدخل للقرعة في باب العبادات المحضة بدأت المحضة ما فيها مدخل. نعم. قال رحمه الله

170
00:53:09.450 --> 00:53:28.750
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. هذه قاعدة تقول من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه اعلموا ايها الاخوان ان الله جل وعلا قد جعل لكل

171
00:53:28.850 --> 00:53:51.900
ها شيء وقتا يحل بحلوله ويجوز قولوا لي فاذا كان المكلف مستعجلا واستعجل الشيء قبل حلول وقت جوازه ها بطريق محرم فاننا نعاقبه بحرمانه من هذا الشيء مطلقا واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث

172
00:53:52.450 --> 00:54:20.400
ليس للقاتل ميراث. من يفرع هذا الدليل على هذه القاعدة؟ كيف ليس للقاتل ايران    هذا اصل في هذه القاعدة ان نستعجل الشيء قبل الاذان يعقد بحر الموت فليس للقاتل شيء من مال المورث اذا كان سببا في قتله. لكن اي قتل

173
00:54:21.200 --> 00:54:40.400
هل وصلت الخطأ؟ قالوا لا ليس القتل خطأ وانما القتل العمد العدوان مثال ثاني رجل اوصاني بسيارة ولكن الوصية ما تنفذ الا بعد الموت والرجال طول هذا الشايب والسيارة قطعت قلبي كل شوي اشوفها عند بابه

174
00:54:41.450 --> 00:55:03.450
ها ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قلت تدري انا ترضى الشايب عندي فدبرت له مكيدة فمات بسببها قتله الموصي فهل يستحق الوصية تعدل الشيء قبل اوانه ونستعجل السيئ قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه

175
00:55:05.850 --> 00:55:21.950
رجل عنده خمر وتاب الى الله ولكنها خمر قد انفق فيها نصف ما له فثقلت نفسه عن يكسر الدينان الجرار وسمع من بعض الفقهاء في اذاعة القرآن الكريم ان الخمر اذا تخللت

176
00:55:22.700 --> 00:55:43.400
حلت قال بس بسيطة لكن متى تحل بالتخليل يا جماعة؟ خلفت بنفسك. اذا تخللت بفعل الله جل وعلا من غير قصد ادمي فهو استعجل تخليلها والقى فيها شيئا يوجب تخللها ثم تخللت هل تحل ولا ما تحل

177
00:55:43.600 --> 00:55:59.200
لا تحل باجماع العلماء الخمر اذا تخللت بفعل الله حلت بالاجماع واذا تخللت بقصد الادمي فانها لا تحل بالاجماع. لم؟ لانه استعدل تخليلها قبل اوانه. ومن تعدل السيئة قبل اوانه عوقب بحرمانه

178
00:55:59.400 --> 00:56:13.400
طيب انسان يملك ثلاثة ملايين ريال وعنده زوجة من الهند او مصر او من المغرب فلما جاء مرض الموت حل عليه مرض الموت قال الحين هات ثلاث مئة هات ثلاثة ملايين بتورث منها ذا

179
00:56:13.650 --> 00:56:33.850
الغريبة عني وعن اسرتي وعن تدري خلني اطلقها فطلقها امرأته في مرض موته هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه لماذا معاملة له بنقيض قصده لانه يقصد حرمانها فاستعجل الشيء قبل اوانه ومن استعجل الشيء قبل اوانه وعوقب بحرمانه واضحة ان شاء الله واضحة ها

180
00:56:34.300 --> 00:56:52.800
قال رحمه الله وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لظال التمر جاهز قاعدة واضحة وهي تقول من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط

181
00:56:53.050 --> 00:57:11.250
ضوعف عليه الغرم من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغر من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم كيف هذا يا جماعة احيانا يسرق الانسان من حرز

182
00:57:12.100 --> 00:57:27.900
ولكن يكون ها اقل من ربع دينار اذا سقطت عنه عقوبة السرقة ولا ما سقطت فمن سقطت عنه عقوبة السرقة لفوات شرط فاننا نضاعف عليه الغرم. يعني مثلا سرق كم

183
00:57:29.400 --> 00:57:49.050
درهم درهم فنضاعف عليه الغر مثلا بعشرة دراهم يجب عليه عشرة دراهم لهذا الرجل لصاحب المال المسروق لماذا؟ لانه سقطت عنه العقوبة ومن سقطت عنه العقوبة فانه يضاعف عليه الغر. وهذا هو ما افتى به الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد افتى به

184
00:57:49.050 --> 00:58:04.350
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل هذه القاعدة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر الثمر المعلق يعني ما بعبد جدو ما بعد احصدوه

185
00:58:04.650 --> 00:58:28.450
فالثمر المعلق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من اصاب بفيه يعني اخذ واكل فقط ها من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة وخديعة فلا شيء عليه على مزرعة فيها فقط في فمك

186
00:58:28.950 --> 00:58:48.550
بفمك فقط غير متخذ قبله فلا شيء عليه. انتبه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلين بشيء منه اخذ هذا وخرج به قطع شيئا كبيرا منه واخذ منه من صندوق

187
00:58:49.000 --> 00:59:02.250
هذا يقول عليه غرامة مثلي ليه ما يجب عليه القتل انه اخذه من حرز ولا من غير حرز. لان الثمرة ما دام معلقا في الاشجار فهو في غيره لكن متى يجب القطع عليه؟ اذا جلدناه ووضعناه في المستودع

188
00:59:02.450 --> 00:59:12.450
في المستودع فمن اخذ منه فقد اخذه من حرز فيجب عليه القطع. فاذا لما سقط عنه القطع لانه اخذ مالا من غير حرص ضاعف عليه النبي صلى الله عليه وسلم

189
00:59:12.450 --> 00:59:32.550
انما سقطت عنه العقوبة   وقد قضى عثمان اسمها القضاء العجيب. وقد قضى عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهما باعول قلع عين صحيح باعون هذا عين صحيحة دعوة يا جماعة

190
00:59:32.950 --> 00:59:51.450
ليس له الا عين واحد الثانية متعاطفة ما تشوف شيء ابدا هذا اعور طيب والاحول من له عينان لكن العيب في ايش؟ في نظرهم في الخضار اذا هذا اعور ليس له الا عين واحدة. جدل اعور وسكين وعن عين واحد صحيح

191
00:59:52.200 --> 01:00:10.950
ذهب نصف نظره الصحيح بقي له نصف اخر ولا لا طيب هل يقتص من الاعمى والان ولا ما الصحابة افتوا بان على الاعور اذا قلع عين الصحيح الدية كاملة. الله

192
01:00:11.200 --> 01:00:30.650
ما فقد الا عين واحدة بها نصف النية ماذا ضاعفوا عليه الظلم ان لفوات لسقوط العقوبة عنه ولا الاصل انا نفرة عين لكن من شروط القصاص امن الحي وعدم فلو اخذنا عينا اعوذ بالله اذا هذه فيها

193
01:00:30.750 --> 01:00:53.750
فسقط القصاص عنه يقول تبي فواتي شرط فضاعف الصحابة عليه الغر وهو انهم نقلوه من نصف الدية الى الدية كاملة لان من سقطت عنه العقوبة وضعف عليه   من قتل جنيا عمدا عدوانا

194
01:00:54.350 --> 01:01:09.200
طبعا ما ما في قصاص بين لماذا؟ لان من شروط اقتصاص المكافأة في الدين الا يبقى المسلم بكافر ولا كافر من مسلم عفوا لا يقتل المسلمون طيب انت قتلت البنية عمدا؟ عمدا عدوانا زيده وطعنته

195
01:01:09.650 --> 01:01:35.550
وظلم هل يقتل المسلم ولا ما يقتل بفوات شرط وهو المكافأة لكن  قضى عليه الامام احمد وبعض التابعين بالدية كاملة بدية مسلم مع ان دية الذم نسبية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف عقل المسلم يعني نيته العقل معناه الدية

196
01:01:36.400 --> 01:01:52.650
لكن لما كان هنا عمدا عدوانا واعتداء ضاعفنا عليه الظلم بسقوط القصاص عنه لفوات شرع وما سقطت عنه العقوبة بعث عليه الغرب اخر من سرق في عام مجاعة هل يقطع ولا ما يقطع

197
01:01:53.400 --> 01:02:19.050
حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنهم  سرقوا ناقة فلم يقفوا فلم يقطعهما. وعلل ذلك انكم تجيعونهم. فاذا هذا العام مجاعة. فاذا سرق احد في عام المجاعة والمسغبة لا نقطع يده لم؟ لشدة ضرورة الناس الى ما يأكلونه ويلبسونه في عالم

198
01:02:19.950 --> 01:02:35.600
عامل مسحة بالمجاعة شديدة هذا الناس يحتاجون الى ما يلبسونه فلما سقطت العقوبة عن هذا الذي صدق في عام المجاعة فاننا نوجب عليه ايش الظلم مرتين فمن الذي سرقه عشر ريالات؟ نجعل عليه

199
01:02:35.700 --> 01:03:00.250
عشرين الف هذي قاعدة مقررة عند الامام احمد ان من سقطت عنه ايش  قال رحمه الله وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم يعني اذا انقطع شيء من الحيوان في حال حياة الحيوان. فما حكم هذا الشيء المقطوع

200
01:03:01.150 --> 01:03:22.550
ها؟ لا مو ميتة بس لا اعطه حكم الحيوان لو مات بدون زكاة شرعية اعطه حكم الحيوان المال بدون زكاة  اعطي حكم الحيوان يعني اعقل حكم ميتة هذا الحلوى الان الانسان الانسان لو انقطعت يده وهو لا يزال حي

201
01:03:22.750 --> 01:03:52.200
اليد هنا تسوي لها طاهرة طاهر لان الانسان لو مات اصلا اذا ما ادين منه في حال حياته يكون ظاهرا صح السمك  اجمع اصلا  طيب لو اردت ان تصيد جوالك فانقطع

202
01:03:53.850 --> 01:04:17.700
ما حكم هذا الذي انقطعنا يجوز لان لان ليست الجراد اصلا حلال. فما كان ملكته طاهرة فما قطع منه حال حياته طيب كذا لو قطعت الية الشاة وهي حقيقة ميتة

203
01:04:19.300 --> 01:04:37.450
ما حكم الميل؟ لماذا؟ لان الشاة لو ماتت بدون زكاة شرعية كانت   ودليل ذلك وهذه القاعدة حديث ابي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهو ميت

204
01:04:37.650 --> 01:04:55.850
اذا ما امن من حي فهو طهارة ونجاسة باقي عندنا تنبيه على قاعدتين مهمتين عفوا عفوا عفوا على مسألتين مهمتين المسألة الاولى مسألة البهيمة المادة اذا ندت منك بهيمة او مسألة الصيف

205
01:04:56.400 --> 01:05:31.500
يا رميت الصيد ما انقطعت رجله ثم رميت له مرة اخرى وانقطعت يده لا يزال يمشي فهل هذه المنقطع من حلال ولا حرام     اش تقول    البهيمة النابدة كيف تكون زكاتها

206
01:05:32.000 --> 01:05:48.000
بضربها في اي جزء من جسدها. لو ادى ضربها هذا الذي هو ذكاءها الشرعية الانقطاع شيء من جسدها فيكون من قطع قال حلال لك هل هذا حتى ولو كان حيوان لا يزال؟ حيا لان هذه الشرعية

207
01:05:48.450 --> 01:06:11.550
لو ان بعيرا سقط في بئر ورأسه متدين في الماء ونريد ان ندركه بعيد وش نسوي   هو سيموت يا جماعة وهذي قطعة مش على حياتهن لكن هكذا حتى لا تضيع الاموال

208
01:06:11.650 --> 01:06:34.950
ولذلك يقول الا الطريدة والبهيمة الناتجة وتأتي في باب الصيد هذا هذا المثال الاول التنبيه الثاني ما حكم المسك والفأر المسك والفقر هذا حيوان فساد يوجد في اطراف اسيا يسمونه غزال المسك

209
01:06:35.650 --> 01:06:50.700
ما زالوا استخرجوا من دمه المسك وهو الذي كان متنبي يمتد امتى حسين الدولة؟ يقول فان تفق الانام وانت منه فان المسك بعض دم الغزالة  المسك يستخرج من الدم ولكنه فوق الدم

210
01:06:51.800 --> 01:07:27.200
كيف يستخلصون منه؟ يجون وراه   ترتفع درجة الحرارة يبدأ يخرج من سرته   ما في الارض يتجمد باذن فيكون ما في هذه من القطرات يسمونه مسك والغشاء يسمونه الفأرة. طيب هذا منفصل من الحيوان حال حياته ولا لا

211
01:07:28.500 --> 01:07:46.150
اه اذا اذا النجس يا الله الخير خله ما بنا من حي فهو كميت فيه لا انتبه المسك والفأرة وان كانا منفصلين من الحيوان الا انهما طاهران لانهما بمنزلة انفصال

212
01:07:46.150 --> 01:08:05.550
الانقطاع العضو لغم  لانهما بمنزلة انفصال البيض لانقطاع العضو. البيضة تطلع من الدجاجة ولا لا؟ منفصلة من الحيوان حال حياتها. يجي احد يقول نجسة؟ لا تبلى اذا المسك والفارة كالبيضة تخرج من

213
01:08:05.650 --> 01:08:24.500
الدجاجة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة. نعم قال رحمه الله وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذه قاعدة اصولية وهي انك لا تأتي للدوام. ولكن كونها للدوام هذا ليس بالامر

214
01:08:24.500 --> 01:08:37.950
في الغالب عفوا ليس بالامر الدائم وانما امر غالب فاذا مثلا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله. كان اذا هذا دليل على ان هذا

215
01:08:38.150 --> 01:08:59.000
فعل دائم من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان دائما يبدأ باليمين في طهارته وترجله وتنعله. كان كان مثل قولها الاخر ما كان يبول الا جالسة اذا فعله فعله المستمر الغالب انه كان يبول جالسا لكن خالف حتى يبين الجواز

216
01:08:59.600 --> 01:09:09.600
حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مضطجعة بين يديه هذا يدل على ان تلك هي حالته في قيام الليل لانه كان يصلي في غرفة عائشة وعائشة امامه اذا كان دائما تأتي

217
01:09:09.600 --> 01:09:30.350
للدوام لكنها ليست للدوام اليقيني وانما الاغلبي مثل كان النبي وسلم يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الاعلى هل دائما يقرأ هذه الاية ثواب لا يقرأ واحيانا ويتركها احيانا ولذلك يقول الشيخ الاصل انك لا تحمل على الدوام ها لكنه حمل اغلبي ليس حملا كليا

218
01:09:32.750 --> 01:09:52.750
قال رحمه الله وان وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم. يعني هنا قاعدته الجمع الجمع المضاف يعم الجمع المضاف يعم طيب نترك القاعدة الثانية حتى نخلص من القائمة

219
01:09:52.900 --> 01:10:06.150
اذا رأيت جمعا مضافا فاعرف انه يفيد العمود ودليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا جماعة في التحيات ماذا نقول وعلى وعلى عباد الله. التحيات لله

220
01:10:06.900 --> 01:10:21.850
الصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله عباد جمع وهو مضاف الى الاسم الاحسن الله. عباد الله

221
01:10:23.150 --> 01:10:36.550
ها؟ وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انك اذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والارض الحمد لله شف كم لك من الاجور في هالتشهد كم من عبد صالح

222
01:10:36.850 --> 01:10:48.550
كانك خصصها كل واحد منهم بالسلام يكتب لك اجر من سلم على كل عبيد الله الصالحين في السماء والارض. الله اكبر  يعني تطلع من الصلاة وانت مسلم على مليارات مليارات المسلمين

223
01:10:51.450 --> 01:11:18.400
الصالحين وايضا كم يسلم عليه بالسلامة من هذه الصلاة يدعى لك وتدعو لغيرك عظيم  فإذا الجمع المضاف يا عمر فقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم ها يدخل فيها كل ام لك سواء امك التي ولدتك او من ولدت امك وهي

224
01:11:18.550 --> 01:11:39.800
جدته وما عليها من الامهات قال وعماتكم يدخل فيها كل العمات العمة الشقيقة والعمة لاب ولا لا يا جماعة او العمة وخلافكم يدخل فيها كل الخالات. سواء الخالة الشقيقة او الخالة

225
01:11:40.100 --> 01:11:57.700
لام او الخالة لاب فقط جميع العمات يدخلن جميع الخالات يدخلن ليه؟ قال عماتكم لان عمات مضاف الى الظمير. وعلى ذلك قول اختلف العلماء  يا شيخ جمال ما الذي يحل من صيد البحر

226
01:11:57.900 --> 01:12:19.850
ما الذي يحلم صيد البحر القول الصحيح ان كل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال حتى وان كان يحمل اسما هو حرام عندنا في البر مثل ثعبان الماء مثلا ها؟ ما لك دخل بالاتفاق والاسماء المهم انه لا يعيش الا في الماء فهو حلال. لماذا؟ لان الله قال احل لكم

227
01:12:20.500 --> 01:12:37.050
ها قيد البحر وصيد هذا جمع وقد اضيف الى البحر فيدخل فيه كل كل ما يسمى صيدا كل ما يسمى صيدا. فكل حيوان البحر حلال في اصح قول اهل العلم

228
01:12:39.550 --> 01:12:57.700
ما الذنوب التي يكفرها الحج القول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف بر الحج من عدمه فاذا كان بر الحج هو البر المطلق الكامل فانه يكون مكفرا لكل الذنوب السابقة كبارها وصغارها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من

229
01:12:57.700 --> 01:13:17.050
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوب ذنوب به جمع مضاف ولا لا؟ والجمع المضاف يعم كيوم ولدته امه ويختلف هذا التكفير التكفير باختلاف فباختلاف الحج من عدمه باختلاف بر الحج من عدمه

230
01:13:19.000 --> 01:13:42.150
ابتلاه في بر الحج من عدمه ما الجنود التي تطهر بالدماء فيه خلاف بين العلماء والقول الصعيدي ان كل جلد طاهر في الحياة ها فان الدماغ يطهره. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بباب جلود الميتة. جلود جمع

231
01:13:42.500 --> 01:14:00.000
وقد اضيفت الى الميتة فيدخل في ذلك كل جلود الميتة لكن خرجت الجلود النجسة نجاسة العينية لان من شأن النجاسة العينية انها لا تطهر باي وسيلة من وسائل التطهير اذا خلاص اذا رأيت جمعا مضاف فاعرف انه يفيد العموم

232
01:14:00.300 --> 01:14:25.450
القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم المفرد المضاف يعم قال الله جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله شو المقصود؟ اذكروا نعمة الله ها نعمة واحدة كل النعم كيف كل النعمة؟ قال كل النعم قال اذكروا نعمة الله

233
01:14:25.500 --> 01:14:43.650
مفرد مضاد اكتسبنا العموم من ايش؟ من المفرد المضاف نعمة مضاف والاسم الاحسن مضاف اليه اذكروا نعمة الله هذا هذا فهم العرب اذا اظافت العرب المفرد الاسم المظهر او مظمر فانه يفيد العموم

234
01:14:43.850 --> 01:15:01.800
ولذلك قول الله جل اه قوم اه اه ولذلك نقول افضل صلاة المرء في بيته افضل صلاة المرء اذا يدخل بذلك كل النوافل النوافل المطلقة او او النوافل القبلية او البعدية كل النوافل تدخل في هذا الدليل

235
01:15:02.150 --> 01:15:27.150
كل النوافل لانها لان قوله صلاة المرء مفرد مضاف. والمفرد المضاف يعود  امثلة كثيرة لكن تكفينا ان شاء الله من القاعدة الاولى بمعنى الجمع المضاف يعم القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم نعم

236
01:15:30.350 --> 01:15:52.400
قال رحمه الله والشرط والموصول ذا له الحسن  قال رحمه الله وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له حسن. اقرف اقرف   من بعد نفي النهي يقال منفر ان بعد اثبات يرد

237
01:15:52.550 --> 01:16:15.100
فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الاثبات للانعام على كل حال هذه الابيات الثلاثة تعبر عن جمل من القواعد. القاعدة الاولى القاعدة الاولى اسماء الشرط تفيد العموم

238
01:16:15.850 --> 01:16:36.900
اسماء الشرط تفيد العموم من للعاقل وما لغير العاقل واي وايما وغيرها من الاسماء الشرط المعروفة عند اهل اللغة فاسماء الشرطة تفيد العيون فاذا رأيت اسما من اسماء الشرط فاعرف انه يفيد العموم

239
01:16:37.600 --> 01:16:53.250
لقول النبي كقول الله جل وعلا من يعمل مثقال من يعمل مثقال ذرة ها خيرا يرى فيدخل في ذلك كل عامل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله من يعمل سوءا

240
01:16:53.450 --> 01:17:11.950
يجزى به فيدخل في ذلك كل عام لان هذه اسماء شرطة القاعدة الثانية ولا نجيب امثلة ايضا على اسماء الشرط يكفي ها موب يا اخي عشان تروحون يكفي صدق يكفي يعني اكيد

241
01:17:12.200 --> 01:17:29.650
مثل من غش فليس منا وش رايكم يدخل بذلك كل انواع الغش هذي قاعدة عامة قال ما دام يكفي يكفي القاعدة الثانية الاسماء الموصولة تفيد العموم الاسماء الموصولة التي الذي التي

242
01:17:29.700 --> 01:17:51.200
اللتان كلها تفيد العموم الذي والذي او التي والذين ومن وما ايضا ولذلك نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما ما ما لم يقسم ما هنا اسم موصول فتبيد العموم فكل فكل الاشياء

243
01:17:51.200 --> 01:18:08.250
الاموال التي لم تقسم فان الشفعة تدخل فيها ونحن نستدل بان كل شيء في هذه السماوات والارض مسخر لنا بقوله سخر لكم ما في السماوات. فيدخل فيها كل ما في السماوات. وما في الارض

244
01:18:08.250 --> 01:18:30.650
اسم موصول يدخل بها كل ما في يدخل فيها كل ما في الارض القاعدة الثالثة النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا في سياق الامتنان والانعام النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا في سياق الانعام

245
01:18:30.950 --> 01:18:55.050
وايش والامتنان النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا اذا وردت في سياق الامتنان والانعام النكرة احيانا ترد في سياق النفي فتفيد العموم كما سيأتينا. واما اذا وردت في سياق الاطلاق ففي سياق الاثبات فانها مطلقة. ومثله قول الله جل

246
01:18:55.050 --> 01:19:15.400
فتحرير رقبة تحرير هذا الاثبات ورقبة هذا نكرة فيدخل فيها الرقبة الكبيرة والرقبة الصغيرة والرقبة الذكر والرقبة الانثى والرقبة المؤمنة والرقبة الفاجرة. لماذا؟ لان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا

247
01:19:15.400 --> 01:19:31.350
بدليل اذا قلت لك اكرم رجلا رجلا نكرة ولا لا؟ لكنه في سياق النفي ولا الاثبات اكرم اكرم في سياق الاثبات فاذا مطلق فاذا اكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك اذا اكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك

248
01:19:31.700 --> 01:19:44.350
لكن ايش معنى يقول الا في سياق الامتنان ايه احيانا يخرج الله النكرات في سياق الاثبات لكنها في سياق الامتنان انه يمن علينا اني حطيت لكم كذا وكذا وزينت لكم كذا مثل قول الله

249
01:19:44.350 --> 01:20:08.900
وعلا عن الجنة قال فيهما فاكهة ونخل ورما فاكهة ونخل ورمان اي فاكهة العمر صار تنفيد العموم الان فاذا النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم اذا يدخل فيها كل انواع النخل ويدخل فيها كل انواع الفاكهة ويدخل فيها كل انواع الرمان من باب العموم لا من باب الاطلاق

250
01:20:08.950 --> 01:20:41.400
القاعدة التي بعدها  النكرة في سياق النفي تعم. الان مو في سياق الاثبات لا. النكرة في سياق النفي تعم مثل كلمة التوحيد وهي لا اله وين النبي  وين النكرة الى اذا النكرة في سياق الاثبات فيدخل فيها كل ما عبد وادعي فيه انه اله من دون الله فكله باطل

251
01:20:42.050 --> 01:21:02.150
واضح ومثله قول الرب جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. وين النبي لا وين النفرة؟ ريب. اذا يدخل فيه كل انواع الريب. فلا ريب في كونه كلام الله. ولا ريب في كونه منزل غير مخلوق. ولا ريب في اياته

252
01:21:02.150 --> 01:21:19.150
ولا ريب في اوامره وعدلها ولا ريب في امثاله ومواعظها جميع انواع الرأي ملتفية بقوله لا ريب. لاننا نكره في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم يقول عليه الصلاة والسلام

253
01:21:20.550 --> 01:21:43.300
لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق والاغلاق يراد به الامر الذي يغلق على العقل فيمنعه كمال التفكير وعلى ذلك فالقول الصحيح انطلاق الغضبان جدا غير واقعي. وطلاق السكران الطافح

254
01:21:43.450 --> 01:22:09.550
غير واقع لماذا؟ لانه يدخل فيه كل انواع الاغلاق لان اغلاق نكرة في سياق النفي فتعم القاعدة التي بعدها النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط تعود

255
01:22:12.150 --> 01:22:29.450
مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا فكلمة ماء نكرة في سياق الشرط. فيدخل فيه اذا لم نجد اي شيء يطلق عليه ماء فننتقل منه الى التيمم ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم

256
01:22:29.550 --> 01:22:54.300
فارفق به اي شيء اي شيء يا جماعة اي شيء  حتى التدريس ها مرة من ولي من امر امتي شيئا شيئا نكرة في سياق من؟ وهذه ماء شرطية. اذا نكرة في سياق الشرق فيدخل فيها كل الولايات الامة

257
01:22:54.850 --> 01:23:06.500
سواء كانت من الولايات الكبرى او الولايات الصغرى بهم فارفق بهم ومن شق عليهم فاشفق عليه الله يجعلني واياكم ممن لا يشق عليه مو مشقة ان شاء الله عليكم ها

258
01:23:06.950 --> 01:23:22.350
الله يستر  بمعنى ومنها من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات لن يضره شيء. اي منزل سواء كان في السفر ولا في الحضر حتى في الحضر حتى في الحفر

259
01:23:23.100 --> 01:23:38.000
الجواب نعم يدخل فيه كل ما يسمى منزل لان المن؟ شرط منزلا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط فتعم. هذي قاعدة كبيرة عند اهل العلم. ومنها النكرة في سياق النهي مو بالنفي

260
01:23:38.150 --> 01:23:53.450
لا لا النكرة في سياق النهي تعم النكرة في سياق النهي تعوج وعلى ذلك قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله احدا فلا تدعوا مع الله احدا. وين انك وين

261
01:23:53.450 --> 01:24:11.150
النفي فلا تدعوا ها طيب وين النكرة ايش احد فاذا يدخل في ذلك بطلان جميع ما عبد من دون الله جل وعلا لانها تدعو هنا يعني تعبده. كأنه قال فلا تعبدوا مع الله

262
01:24:11.150 --> 01:24:27.550
احدا فهذا فيه دليل على بطلان السوء. لا يطوف بالبيت مشرك يدخل فيه كل المشركون لا تدع صورة الا طمستها. يدخل فيه كل الصور الفوتوغرافية او المرسومة باليد او المنحوتة

263
01:24:27.600 --> 01:24:54.600
المجسمة اختلف العلماء في الخضر عليه السلام هل هو ميت ولا ما يزال باقي ميت طيب استدل العلماء على موته بقول الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما جعلنا نفي لبشر نكرة فيدخل فيها الخبر وغيره. ليس احد مخلد قبل النبي وسلم ممن يوصف بالبشرية. لماذا قال لبشر؟ حتى

264
01:24:54.600 --> 01:25:05.400
ابليس ابليس مخلد بامر الله جل وعلا الى قيام الساعة ولكنه ليس يدخل في حد البشرية. اما البشر فما في احد مخلد من البشر ما في احد مخلد من بس

265
01:25:05.850 --> 01:25:28.800
هذه القواعد التي ذكرها الشيخ بقي عندنا ثلاث قواعد فقط نأخذها مختصرة محرمة نعم قال رحمه الله تعالى واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. ايه. هذه قاعدة العبرة

266
01:25:28.800 --> 01:25:50.850
عموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب قاعدة معروفة لديكم ولا تحتاج الى اطالة كلام قاعدة ماذا يا جماعة العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ودليلها دليلها ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة في قول الله جل وعلا

267
01:25:50.900 --> 01:26:13.500
ها ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. اذا هذا تصريح بان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وفي الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان

268
01:26:13.500 --> 01:26:30.700
فانا هذا فاقض بي ما شئت قال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك فلم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه قوله ها الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

269
01:26:30.700 --> 01:26:46.750
الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله اهذا لي خاصة؟ قال بل لامتي كافة هذا العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وقد اجمع الصحابة عليه فالايات التي نزلت في الظهار ها

270
01:26:47.150 --> 01:27:03.700
ها جعلوها عامة في كل مظاهر الى قيام الساعة والايات التي نزلت في آآ السرقة جعلوها عامة في كل سارق الى يوم القيامة. والايات التي نزلت في في الملاعنة ها

271
01:27:04.300 --> 01:27:17.650
في كل ملاعن الى يوم القيامة باجماع الصحابة لو كان العبرة بخصوص الاسباب مشكلة كان كل قضية جيعان تحتاج الى جبريل ينزل باية جديدة. لكن العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب

272
01:27:19.300 --> 01:27:40.300
واضح  علي وفاطمة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عفوا علي وفاطمة دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما نائمين يعني يبون يرقدوهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل

273
01:27:40.550 --> 01:27:58.250
ايقظهما لقيام الليل فقال علي يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فان شاء ان يطلقها اطلقها فولى النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يضرب في فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هذه نزلت في المؤمنون ولا في الكفار يا جماعة؟ في الكفار واستدل

274
01:27:58.250 --> 01:28:10.000
النبي في في قضية اخرى لماذا؟ لان العبرة ها ها بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ما في هذي هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم رحمهم الله لكن الشيخ نبه قال

275
01:28:10.100 --> 01:28:29.450
اذا كانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فيقصر الحكم على صورة السبب. ليس على اشخاص السبب على صورة السلف مثاله جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل الى في السفر وجد زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا

276
01:28:29.450 --> 01:28:48.000
قالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس وهو صائم قال ليس من البر ايش يا جماعة؟ رجل مغشي عليه مغشي عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر. هل هذا يؤخذ على عمومه ولا يقيد بصورة سببه

277
01:28:48.250 --> 01:29:00.700
يعني من بلغ به الصوم مشقة الى هذا الحد فيقال له ليس من البر لا يؤخذ على عمومه والا فقد صام النبي وسلم في السفر وصام بعض اصحابه في السفر

278
01:29:01.800 --> 01:29:21.700
ها؟ اذا كان العموم لا يفهم الا بالنظر الى صورة سببه فيخص بسورة السبب فيخص بسورة السبب نعم يا شيخ اخر قاعدة قال رحمه الله نكون بذلك قد انتهينا والله

279
01:29:28.050 --> 01:29:48.000
قال رحمه الله وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. ايوة. ما لم يك التخصيص ذكر البعض. ايوة. من العموم فالعموم امضي اي نعم اذا هي قاعدتان القاعدة الاولى تقول

280
01:29:48.650 --> 01:30:16.650
العاء عفوا عفوا انا قلت قاعدة لا لا هي ثلاث قواعد القاعدة    طيب قاعدتين وخلي الثالثة  هي ثلاث قواعد القاعدة الاولى العام يبنى على الخاص فاذا ورد دليلان احدهما عام والاخر خاص فمباشرة

281
01:30:16.850 --> 01:30:31.900
ها نحمل العامة على الخاص مثاله قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم من المشركون الذين يدخلون في قوله المشركين ها يا جماعة قولوا لي يدخل فيهم الصغار والكبار

282
01:30:32.100 --> 01:30:51.050
والشباب والشيوخ والذكور والاناث كل هؤلاء يجب قتلهم ولا لا اذن هذا دليل عام لكن ورد عندنا دليل اخر يقول لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا طفلا ولا راهبا في صومعته

283
01:30:51.700 --> 01:31:07.250
اه ما لم يقاتلوه اذا هؤلاء مشركون وخصصوا فاذا عندنا دليل عام ودليل خاص هل في تعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض وانما نعمل بالدليلين جميعا فنخرج تلك الافراد التي دل عليها سريره الخاص ويبقى ما عداها على حكم العام

284
01:31:07.500 --> 01:31:22.250
قول الله جل وعلا فما تنفعه شفاعة الشافعين. قيلت بالكفار ولا لا يا جماعة فما تنفعه شفاعة الشافعين قيلت في الكفار طيب كيف انتفع ابو طالب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

285
01:31:24.050 --> 01:31:38.800
نقول اذا فما تتبعهم سبعة سابعين هذا عام. ويخص منه ابو طالب وشفاعته في ابي طالب ليست شفاعة اخراج وانما شفاعة التخفيف وضحت؟ اذا ما في تعارض بين شفاعة النبي طالب وما قوله ما تنفعهم شفاعة الشافعين لان احدهما

286
01:31:38.800 --> 01:31:58.550
والاخر خاص والخاص مقدم على العام ما في تعارض ولي رسالة فيها في مئة فرع في قاعدة العموم والخصوص الافضل فعل الصلاة في اول وقتها ولا لا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة في اول وقتها كما هي رواية الترمذي من حديث ابن مسعود

287
01:31:59.850 --> 01:32:17.300
لكن هل هذا عار    جدة الحظ مثل الظهر في شدة الحر صح مخصوصة ومنها؟ لا شك اذا هل في تعارض بين الادلة في تأخير الظهر والعشاء وبين ادلة الصلاة في اول وقتها

288
01:32:17.300 --> 01:32:37.250
لان هذه عامة وهذه خاصة هذي من قواعد الرسوف العلم وانا اعتبرها من القواعد الكبرى في الاصول القاعدة الثانية المطلق يبنى على المقيد المطلق يبنى على المقيد فاذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان

289
01:32:38.250 --> 01:32:52.300
اه كملوا كملوا قاعدة عفوا كملوا القاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم اذا اتفقا في الحكم المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم اتفقا في الحكم

290
01:32:53.000 --> 01:33:09.600
فاذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان والحكم واحد مباشرة ابني المطلق على المقيد مثاله قال الله جل وعلا لنبيه لان اشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على ان حبوط العمل شرط له شرط واحد فقط وهو

291
01:33:09.650 --> 01:33:23.550
الشرك ولا لا يا جماعة ها لكننا نجد في اية البقرة في سورة اخرى قال من يرتد منكم عن دينه اذا وقع في الشرك فيمت وهو كافر. فاولئك حبطته. وش زاد عندنا

292
01:33:24.650 --> 01:33:43.000
ان يموت على الشرك اذا الاول مطلق والثاني مقيد والحكم واحد وهو حبوط العمل بالشرك متى يكون. فلما كان احدهما مطلقا والاخر مقيدا متفق حينئذ نبني المطلق على المقيد فنقول ان المرتدة لا تحبط اعماله بمجرد الردة

293
01:33:43.050 --> 01:33:56.150
بل اذا مات على الشرك حبطت اعماله طيب اين المطلق واين المقيد هنا؟ في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ بالله من اربع

294
01:33:56.300 --> 01:34:15.800
الى اخره في رواية مسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليستعذ بالله من الف اربع. وين الاطلاق؟ وين التقييد ها يا شيخ الاخيرة مقيد ايه هذا مقيد فاذا عرفنا ان هذا الاستعاذة في التشهد الاول ولا في الاخير؟ الاخير شفته اذا هذا المطلق والتقييد مهم وانا اعتبرها

295
01:34:15.800 --> 01:34:28.800
من القواعد الخمس الكبرى في الاصول التي سأذكرها لكم ان شاء الله الآن طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين من الغنم شاة في كل اربعين شاة شاة هذا مطلق ها

296
01:34:29.050 --> 01:34:46.150
وفي الغنم في سائمتها الزكاة. وفي الغنم في سائمتها الزكاة. وين المطلق ومساهمتها ها؟ المطرق المطلق المطلق الاول الاول والثاني قيدها بالصوم وش السوم؟ السوم ان ترعى ان ترعى الحول او اكثره

297
01:34:46.650 --> 01:35:08.600
هذا الثوم صفة جديدة ليست مذكورة في الحديث الاول فاذا هذه هذا قيد لابد من اعماله. هذا قيد لابد من اعماله. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم اطلق منه ولا لا؟ لكن في اية اخرى قال او دما مسفوحا مسفوحا فدل ذلك على ان الدم الذي يحرم علينا هو الدم المسفوح. اذا اذا رأيت اللفظة مطلقة في مكان

298
01:35:08.600 --> 01:35:24.900
في مكان والحكم واحد مباشرة ها بسرعة  تبني المطلق على المقيد. القاعدة الاخيرة في هذا الباب في هذه المنظومة اللطيفة الجميلة التي والله ما اعطيناها حقها الله ما عطانا الحق

299
01:35:25.200 --> 01:35:43.100
البيت الذي قال فيه الشيخ ما لم يك تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي. يعني ابقى على العموم ولا تتعدى. مثالك  انتبهوا يا اخوان انتبهوا الان. يا محمد محمد خذ الماء

300
01:35:44.600 --> 01:36:01.350
ولا لا يا جماعة محمد خذ هذي هذي بعض افراد العام ولا لا طيب هل افردتها بحكم ان يخالف حكم العام ولا نفس حكم العام؟ امرته باخذ الماء جميعا ثم امرته باخذ واحد. اذا الحكم العام هو الاخذ والحكم الخاص هو الاخذ. فاذا

301
01:36:01.350 --> 01:36:22.900
قولي خذ هذه لا تفيد التخصيص ولا تأخذ غيرها بل خذها اولا ثم خذ غيرها ثانيا قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملاء ها اقرأ ته ورسله ثم قال وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة لماذا افردهم الله بالذكر؟ افراده لهم

302
01:36:22.900 --> 01:36:39.300
لا يعتبر تخصيصا وانما يعتبر من ذكر العام ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده هذا للتنبيه على بعض الافراد وليس تخصيصا مثال على كل حال انا ذكرت لكم هنا اربعين مثالا فلعلنا نذكرها كلها ان شاء الله

303
01:36:40.250 --> 01:37:00.900
شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وين اللفظ العام؟ الايهاب اسم جنس دخلت عليه الالف واللام هذي ما ذكرها الشيخ في القواعد عندنا والالف واللام اذا دخلت على المفرد او الجمع فادته

304
01:37:01.200 --> 01:37:23.800
الاستغراق اذا يدخل في هذا كله ايهاب ولا لا الجلد يعني جلد الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ اذا دوبك يسمى يسمى شنا يسمى قربة اذا يدخل في ذلك كله ايهاب هذا العام. طيب وجدنا حديث ابن عباس في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها

305
01:37:24.450 --> 01:37:44.600
فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا انها ميتة. قال يطهرها يطهرها لان التطهير متجه الى جلد ايش ماذا عجيب ليش الشاة طيب هل ذكره لجلد الشاة يدل على ان الدماغ لا ينفع الا في جلود الشياه

306
01:37:45.050 --> 01:38:02.250
هل يعتبر تخصيصا لا وانما هذا ذكر للعامي ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تنزيز مثال ثالث هل سؤال القبر مخصوص بهذه الامة ولا كل امة ستسأل في قبرها

307
01:38:03.050 --> 01:38:19.850
ها هل كل امتي سوف تسأل في قبرها؟ نعم ولا سؤال الامة خاص انتبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه ان العبد العبد

308
01:38:20.750 --> 01:38:35.350
ها الف ولام استغراقية اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيفعل كذا فيسألانه هذا يدخل فيه العبيد من هذه الامة والعبيد في غير هذه الامة. اذا هذا دليل عام

309
01:38:35.700 --> 01:38:58.550
طيب عندنا حديث ثاني يقال فيه ان هذه الامة تبتلى في قبورها ان هذه الامة تبتلى هذا لا يفيد التخصيص فيديو التخصيص ليش ما يفيدوا التخسيس  هذا عام وهذا خلاص قصدك والحكم واحد فهذا من باب الامم كلها تسأل وتلك الامة ستسأل

310
01:38:58.650 --> 01:39:12.250
اذا وش التقصير ايش تخصص وهذا هو القول الصحيح اخر شيء ها اي نعم نعم لكن اقصد اللي يخرج عنها القاعدة اللي يخرج على هالقاعدة اه لان يا شيخ محمد

311
01:39:12.750 --> 01:39:28.450
ما تجيب الادلة كلها وانما تأتي بكيفية تعريف الطلاب على تخريج الفروع على هذا الاصل. مثال اخر ورد في حديث عندنا ان الحمى نار فاطفئوها بالماء بالماء بالماء يدخل في ذلك ايش يا جماعة

312
01:39:29.350 --> 01:39:42.400
كل ما يسمى ماء سواء كان من ماء مكة او ماء المدينة او ما ها الجبال او ماء الامطار او مياه مياه الابار حتى ماء البحر ينفع فيها لكن عندنا رواية اخرى تقول يقول فاطفئوها بزمزم

313
01:39:42.500 --> 01:40:00.100
رواية اخرى او حديث اخر نقول هذا ذكر للعامي ببعض افراده وبعضهم قال انه من باب ها الاطلاق والتقييد لكن من باب التوسعة على الناس لان هذا الكلام قاله في المدينة وليس ثمة ماء زمزم في المدينة فاوصى على الناس لان ليس كل واحد يجد

314
01:40:00.700 --> 01:40:18.000
فافضل ما تطفئ الحمى به هو ماء زمزم لكن لو اطفأتها بغيره فلا حرج  اخر مثال في العالم العربي والاسلامي  قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا الارض كلها طهور ولا لا

315
01:40:19.550 --> 01:40:37.350
الارض فيها الحصى وفيها التراب بغبار وفيه تراب بدون غبار وفيه سب الرمل وفيها اشياء كثيرة في الارض ها في حديث اخر في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. هل ذكر التراب هنا يخصص الارض الاولى

316
01:40:37.750 --> 01:40:52.150
ليش ذكر العام ببعض اخطأ بعض الحنابلة لما جعلوا ذكر التراب هنا مخصصة لان هذا من باب ذكر العامي ببعض افراده هذه جمل من التعليقات المختصرة على هذا المتن العظيم

317
01:40:52.250 --> 01:41:05.150
الكبير الذي حقه ان يحفظ في الحقيقة وحقه ان يراجع ويحق ان ينظر في جروحه وان ينتبه له بين البينة والاخرى وانتم نظرتم في هذا الشرح اه الى اهمية القواعد

318
01:41:05.300 --> 01:41:17.600
كثرة تلك الفروع المخرجة عليها انا اوصيكم بما اوصيتكم به في اول الدرس ان تنتبهوا لهذه الطريقة العظيمة في التعليم وهي طريقة التقعيد والتأصيل. اسأل الله ان يغفر لنا ذللنا

319
01:41:17.600 --> 01:41:29.850
اسأل الله ان يغفر لنا ذلنا وتقصيرنا يا رب العالمين. ونستغفر الله ونتوب اليه ونستغفر الله ونتوب اليه ونستغفر الله ونتوب اليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد