انه لم لم يكن عنده فاذا هو قوله مقبول واما اذا نكل عن اليمين فاننا نحكم عليه به. نعم اي نعم صح اذا الاصل في الشروط الحل والاباحة الا بدليل يعني من بلغ به الصوم مشقة الى هذا الحد فيقال له ليس من البر لا يؤخذ على عمومه والا فقد صام النبي وسلم في السفر وصام بعض اصحابه في السفر ولا يقول بعتك ايش سكر في ماء حديث في ماء والحديث اي نعم ولا بعتك كوم حديث هذه بيع باشتراط البراءة من من كل عين هل هذا يقبل ولا ما يقبل اي نعم هذه قاعدتان هذه قاعدتان في بيت واحد القاعدة الاولى الاصل في الشروط الحل والاباحة الا بدليل الاصل في الشروط في في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يعني كل شرط نص عليه المتعاقدان او احدهما فان الاصل فيه انه يكون حلالا مباحا الا ذلك الشرط الذي ورد الدليل بتحريمه فيكون حراما بخصوصه ولذلك امرنا الله جل وعلا ان نفي بالعقود فقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من جملة العقود التي يجب الوفاء بها ويقول الله جل وعلا واوفوا بالعهد والشروط من جملة العهود التي يجب ان نوفي بها ولذلك اشترط انه قبل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط جابر عليه اشتراط جابر عليه الجمل الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولو كان الاصل في شروط المنع لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراط فاذا كل من اشترط على نفسه في معاملة من المعاملات واشترط عليه وقبل فان فانه يجب ان يوفي بهذا الشرط مثال ذلك باع وش رايكم في هذا الشرط؟ صح ولا لا باع جارية واشترط على مشتريها انه احق الناس بها اذا اراد ان يبيعها مرة اخرى انت اشتريت مني جارية اعترضت عليه كانك اذا اردت ان تبيعها في يوم من الايام ترى انا احق الناس بها بالثمن طبعا انا احق الناس بها بالثمن اللي بتبيعه بالثمن اللي بيوقف عليه انا ترى احق الناس بها ها هذا جائز فاذا قبل المشتري فالحمد لله ليس هناك شرط ليس هناك شيء من الادلة يعارض هذا الشرط وعندنا كثير من اهل العلم يمنعه لكن الاصل في شروط الحل والاباحة الا بدليل وليس هناك دليل ليس هناك دين طيب بعتك سيارتي ان رضي زيد ها ان رضي زيد هذا عند عند بعض عند بعض الحنابلة غير غير جائز لماذا؟ لانه علقه ومن شروط صحة البيع ان يقع منجزا غير معلق ما تعلق البيع بشيء ولكن القول الصحيح جواز هذا الشرط لانه ليس هناك دليل يمنع ليس هناك دليل يمنع منه بعتك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها ايش رأيكم يا جماعة بعتك هذه السيارة انا ترى شف ترى انا بعتك حديد في ماء وش يقولون؟ حديد في ماء يعني لو اكتشف عيبا بعدين هل له الحق في خيار العيب ولا ما له الحق هذا شرط ولا ما يقبل والله اختلف العلماء فيه على اقوال فمنهم من رده مطلقا ومنهم من قبله مطلقا ومنهم من فصل ومنهم من فصل والتفصيل هو مذهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال نحن اذا اكتشف المشتري بعد ذلك عيبا وقد باعه صاحب السيارة بالبراءة من كل عيب ثم اكتشف المشتري عيبا فنحن نأتي بهذا المشتري ونقول له احلف بالله العظيم ان هذا البيع ان هذا العيب لم يكن عندك اجمع اذا هذا موقوف على اليمين على اليمين فاذا حلف فنقول ايها المشتري اجرك الله في مالك واخلف لك خيرا منه خلاص واذا قال لنا لازم يعني اليمين كل فنكل عن اليمين فاننا نحكم يرى او نجب عليه دفع ولذلك باع رجل من الصحابة غلاما لرجل اخر من الصحابة من عمر با علي زيد فوجد فيه زيد عيبا فترافع الى عثمان قال ابن عمر اني بعته بشرط البراءة من كل عيب فقال او تحلف يا ابن عمر ان هذا العبد لم يكن ان هذا العيب لم لم تكن تعلم به فلم يحلف ابن عمر فقضى عليه عثمان لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات واصح الاقوال في مسألة البيع بالبراءة من كل عيب ها ما قضى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان نأتي بالبائع ونحلفه فان حلف انه كان انه لا يعلم بهذا العلم القاعدة الثانية قوله والصلح يعني ان الاصل في الصلح الحل والاباحة الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فالصلح بين المسلمين جائز يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه والصلح جائز بين المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم فيدخل في ذلك الصلح بين المتخاصمين عند القاضي الاصل في الصلح بين المتخاصمين عند القضاة الحل والاباحة الا اذا ترتب على الصلح شيء من الامور المحرمة والصلح بين الزوجين يقول الله جل وعلا والصلح خير واحملت الانفس السح الصلح دائما خير الصلح ما يأتي الا بالخير فاذا كان الزوجة اشترطت في صلحها شروطا والزوج اشترط شروطا فالاصل قبول هذه الشروط في الصلح وكذلك الصلح بين بين المسلمين واهل الحرب يعني اذا كانت هناك دولة نحاربها كافرة فارادوا منا الصلح معهم فولي الامر اذا رأى ان الصلح معهم افظل للمسلمين واريح لهم فيعقد الصلح معهم على الشروط التي نشترطها نحن اذا الصلح له مجالات كثيرة هناك صلح بين المتخاصمين صلح بين الزوجين صلح بين صلح بين اهل الحرب و والمسلمين لكن اما الصلح الذي يؤدي الى تحليل الحرام او تحليل الحلال هذا حرام. قالوا مثاله قالوا من صالح امرأة لتقر له بالزوجية هذا حرام يعني مثلا ان ولي الامر انزل مبالغ لمساعدة المتزوجين الفقراء وفي واحد يحب له وحده وقال وش راس نروح بكرة للقاضي وتشهدين ان زوجتي ونصف والنصف بالنصف يعني فيما لو ما في اوراق ثبوتية وكذا الامثلة الفقهية احيانا تؤخذ على عواهنها بدون شروط انا يمكن يقول جيب صك الزواج قال خلاص انت زوجة فلان قالت اي والله يا شيخ زوجي ونعم الزوج هذا الزوج قال يلا عطهم خمسة الاف يوم طلعوا من المحكمة عطوه الفين وخمس مئة وهذا الفين وخمس مئة طالح امرأة لتقر له بالزوجية هل هذا صلح حلال يا جماعة لانه يحل فرجا حراما فيه اكل للمال للمال بالباطن اذا هي حقيقة هذا الصلح انه حرام لانه صلح احل حرام طيب يقولون ومثال ثاني او صالح حرا ليقر له بالعبودية لو ان رجلا منكم جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه عتق رقبة لكن الرقبة غير موجودة وهو تاجر يقول انا باعتق رقبة ما عندي صيام شهرين متتابعين ما اقدر ابا اصبر لين اجي القى رقبة وفي واحد سمع به وقال اتفق مع واحد من زملاه قال بنروح عنده قل اني عبد لك ها اني عبد لك خله يشتريني ويعتقني وحر موب بس الدراهم تطغي فذهبوا له وقال انت تبحث عن رقبة؟ قال اي والله تعبت ما لقيت رقبة قال هذا انت عبد لي اي نعم عبد الله قال عبد الله؟ قال نعم عبده قال اذا خلاص اشتريته كم تبيعه به قلت خذه بعشرين الف عطاني عشرين الف ومن حين ما اخذه اعتقه من صالح حرا ليقر له بالعبودية. هذا صلح حلال ولا مو بحلال يا جماعة مثاله قالوا صالح الصلح على اسقاط حد السرقة والقذف هذا ما يجوز هذا ما يجوز ان حدود الله ما تسقط بين صلب من وجب عليه حد قذف الا حق له ان يقول لصاحب الحق خذ مالا وتنازل عند القاضي خله يسقط عني نقول لا لا اما ان يتنازل مجانا عن عن عرضه وحقه واما ان نقيم عليك الحد اما ان نجعل تلك الحدود مجالا للتكسب المادي؟ لا طيب واحدة سرق من بيتك؟ خمسطعشر الف فاقيم فسيقام عليه الحد في ليلة اقام الحد قطع اليد جاء ذووه وقالوا كم سرق منك؟ نقول خمسطعش قالوا خذ خمسة وستين الف بس تنازل انت تنازل فنقول مثلا فيما لو ساغ التنازل حتى ولو بعد ارتفاعها للسلطة لقول بعض اهل العلم فانه لا يجوز صلحنا. لماذا؟ لانه صلح احل حراما وهو اسقاط حدود الله جل وعلا. فاذا الاصل في الصلح الجواز الا تلك الا هذا الا الصلح الذي يحل الحرام او يحرم الحلال نعم فلاح ارفع صوتك الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فاذا كان قلبك مشغولا بشيء معين فانه لا يمكن ان ينشغل بشيء اخر ولا ليه يا جماعة فاذا من عادة المشغول انه لا يمكن ان يشغل شيء اخر الانسان اذا كان يصلي وهو مشغول الان بالصلاة وافعال الصلاة واذكارها لو سلم عليه احد هل يرد بالسلام اللفظي توب له لان لسانه الان مشغول باذكار الصلاة الا يترك شغله الى شغل اخر لان المشغول ما يشغل اذا كيف يرد عليه؟ يرد بالاشارة ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في رد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لا شغل اذا هذا اصل ان المشغول ما يشغل شيخ فهد انا اضرب امثل عليكم عشان تقومون من النوم استدنت مني مبلغ عشرة الاف ريال وقلت اعطني سيارتك رهنا طيب سيارته الان اللي عندي مشغولة بعقد ايش الرهن ولا لا يا جماعة مشغولة بعقد الرهن هو ذهب الى ابي عبدالله واستدان منه عشرة الاف اخرى قال له ابو عبد الله عطني رهن قال سيارتي الان السيارة الاولى مشغولة بالرهن الاول فلا يجوز ادخال شيء عليها لان المشغول لا يشغل لان المشغول ما حكم بيع الوقف فلماذا؟ لانه عقد لان هذه العين مشغولة بالوقف فلا يجوز لك ان تشغلها بعقد اخر وهو البيع. الا اذا تعطلت الا اذا تعطلت منافعها الا اذا تعطلت منافعها طيب مثال اخر الكلام حال الخطبة ايش حكمه يا جماعة ما يجوز بما لان الناس مشغولة اسماعهم بسماع الخطيب فلا تشغل اسماعهم بكلام اخر لانهم مشغولون والمشغول لا يشغل القاعدة يقول يقول شيخ ابن سعدي كذلك المشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. شو المسبل الوقف يعني فالعين المرهونة لا تشغل برهن اخر والموقوفة لا تشغل بعقد اخر لانها مشغولة والمشغول لا يشغل مثال اخر هل يجوز للمضارب ان يضارب رجلا اخر يعني مثلا انا عندي مال ولكني غبي في التجارة وعبد المجيد المبرد ذكي في التجارة ولكنه طفران فانا استفيد من ذكائه وعقله وخبرته وهو يستفيد من مالي فهو انا مضارب بما لي وهو مضارب فهل فهو الان هو الان مشغول بمالي. فهل يجوز للمضارب ان يضارب رجلا اخر ها ايش رأيكم يا جماعة؟ فهمت السؤال هو الان مشغول بعقد المضاربة معي. فهل يجوز له ان يضارب رجل اخر واثنين وثلاثة ها الجواب القول الصحيح جوازه ان لم يضر بالمضارب بالمضارب الاول اذا ادت مضاربتك يا شيخ عبد المجيد لرجل اخر عقد شركة مضاربة لرجل اخر الى الاضرار بمضاربة بالعقد معي فحينئذ لا يجوز بين الاصل جواز لاني ما ملكت منافعك ما ملكت منافعك فمنافعك لا تزال عندي لكن العين المرهونة ملكتها كلها ما له حق انه يستفيد منها الا باذني الا باذني الحمد لله المثال واضح القظاء حال الغظب وش رايكم فيه جاء مثال في ذهني قضاء حال الغضب لما؟ لان العقل الان مشغول. مشغول بماذا؟ بالغضب فكيف تشغله بمقارنة الحجج والنظر في بين الخصوم خلاص الان مشوش ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب لان العقل وجد فيه مشوش اشغله فكيف تشغله بالنظر في الخصوم بالنظر في الدعاوى القضاء حال الغضب تراه شديد القاضي غضبان ها يجيه اثنين اثنان متخاصمين في عشرة ريالات قال حكمت عليكم بالقصاص قائد القاضي هذا دائما الناس الاحكام التي تصدر في وقت الغضب تكون فيها جنف وحي ولا لا يجمع ولذلك قاعدة عند علماء النفس احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب قال رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدل ورب مفضول يكون افضل هذه قاعدتان القاعدة الاولى البذل له حكم المبدل في احكامه الا بدليل البدل له حكم مبدل في خصائص عفوا مو في احكامه. البدل له حكم المبدل في خصائصه الا بدليل كمبدل اجعل ايش بدلا ها كمبدل في حكمه اجعل بدلا. اجعل بدلا. يعني ان المبدل يكون له حكم مبتلى في كل ما كان من خصائصه التيمم بدل عن الطهارة المائية. فاذا التيمم يقوم بما تقوم به الطهارة المائية صح الطهارة المائية ترفع الحدث فاذا التيمم يرفع الحدث في اصح قولي اهل العلم لانه بدل عنه الطهارة المائية تجوز قبل دخول الوقت. اذا التيمم في اصح قولي اهل العلم يجوز قبل الموت الطهارة المائية هل يبطلها خروج الوقت؟ الجواب؟ لا. اذا التيمم لا يبطله خروج الوقت لان ما تجعله من خصائص الاصل فاجعله مباشرة من خصائص البدن لان البدن يقوم مقام المبدل في كل مكان من خصائصه طيب انسان صلى قاعدا للعذر فاين يضع يديه صلى قاعدة للعذر ففي حال القيام اين يضع يديه؟ في حال قراءة الفاتحة الناس تشكل عليهم كثيرا خلاص اذا بما ان القعود بدل القيام فافعل فيه ما تفعله تلقي يوم اجلس كنت قاعد كذا واضح لكن في حال الجلوس لا تحط ايديك على ركبتك او فخذيك وربما ورب مفضول يكون فاضلا؟ يكون افضل افضل وهي علم العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها فاي عبادة اقترنت بها المصلحة فانها تكون هي الافضل من غيرها العبادات تتفاضل باعتبار الاقتران المصالح بها ولذلك يقول الناظم الاخر وذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من اجلها عند الاولى يعني من اجل المصلحة مثاله النافلة في البيت افضل ولا في المسجد افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. لكن هذا الفعل الفاضل قد ينقلب احيانا مفروضا ويكون الفعل المفهوم فاضلا وهي اذا كانت النافلة في المسجد ها نحتاجها من باب التعليم تعليم الجماعة فلما اقترنت بها مصلحة التعليم صارت النافلة في المسجد افضل فانقلب المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. مثال ثاني ايهما افضل الترديد وراء المؤذن ولا قراءة القرآن في الجنس على وجه العموم الجنس الجنس الجنس الاذكار افضل من القرآن افضل يا اخي في وقتها ها اشتكيت اذا الترديد افضل صح عليك؟ اي نعم ظلم القرآن اقول ليس باعتبار التفضيل الذاتي لا وانما باعتبار التفضيل ايش؟ الوقتي. الوقتي لان الترديد وراء المؤذن ان فات ما تداركته لكن قراءة القرآن انقطعتها قليلا فتدركها في وقت اخر واذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدن والاخرى تفوت الى غير بدل فتقدم اي العبادات التي تفوت الى طيب رجل قال بما ان قراءة القرآن افضل من الاذكار فانا اذا ركعت بقرأ القرآن ماني بقايل سبحان ربي العظيم ايش تقولون له حرام. اذا الفاضل من العبادات ليس فاضلا دائما. قد يعرض له شيء يجعله مفضولا. والمفضول في العبادات ليس مفضولا دائما. قد تعرض له شيء يجعله ها يا جماعة يجعله فاضلا يجعله فاضلا ومنها ترك السنة لمصلحة التأليف من يمثل لي على هذا ترك السنة لمصلحة التاريخ يعني السنة الان هل هي الجهر بالبسملة ولا اخفاء البسملة هل هي الجار بالبسملة ولا اخفى البسملة لكن من السنة ان تترك هذه السنة وتجهر بالبسملة اذا صليت بقوم يرون ان البسملة واجب اية من ايات الفاتحة او او ركن من اركان الفاتحة اذا صليت بقوم من الشافعين اجهر بالبسملة من باب مصلحة التأليف. اذا صار الجهر الذي هو مفهوم صار فاضلا لاقترانه بمصلحة التأليف التي هي من اعظم المصالح لو صليت اماما بقوم يرون عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى وانت جئت للدعوة ولو انك ما ما حطيت يديك ازبلتها والله ما يقعد في المسجد عقبك واحد فهل العاقل يقول لا والله بطبق السنة لو ينقزون ما ليدخل فيها هذا عاقل هذا داعية له اذا افسد اكثر مما اصلح قل يا اخي اترك السنة اصبر يديك ما في مشكلة موافقة له مهيب بدعة ذي قال بها بعض العلم تركك لهذه السنة صار هو الافضل لمصلحة التأليف الدعوة الى الله مهمة جدا قضاء ركعتي الفجر اذا فاتت هل الافضل ان تقضيها بعد الصلاة ولا بعد طلوع الشمس صح ولا لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فاته الركعتان قبل الفجر فليصليهما اذا طلعت تمس نعم طيب لو ان الانسان علم يقينا او غلب على ظنه انه سيذهب في سفره فينساها؟ صار الفعل المفهوم الذي هو قضاؤها بعد الصلاة مباشرة صار فاضلا. وصار الفعل الفاضل اللي هو قضاءها بعد طلوع الشمس مفضول. اذا العبادة تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح. المصالح فما كان فاضلا في الزمان في بعض الازمنة قد يكون مفضولا في بعض الازمنة وما كان مفضولا في بعض الازمنة قد يكون فاضلا باعتبار الازمنة وهذا التفظيل الى اقتران المصالح من من عدمها. نعم قال رحمه الله احد عنده سؤال يلا ها وكل معلوم وجودا او عدم الاصل ان يبقى على ما قد علم. هذا لا شأن لنا به لاننا شرحناه. في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بالشك. وهي ان ما كان الاصل ثبوته فالاصل البقاء على ثبوته حتى يرد دليل انتفائه. وما كان الاصل انتفاءه فالاصل بقاء انتفائي حتى يرد دليل ثبوته لان الاصل بقاء ما كان على مكان شرحناها فلا نحتاج الى قال رحمه الله كل استدامة فاقوم بدا بمثل طيب محرم ذا قد بدا. اي نعم. هذي قاعدة نصها يقول يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وقال الناظم الاخر وقل هديت في البقاء واغتفر. ما لا يكون في ابتداء مغتبق فاذا نحن نرتفر في البقاء والاستدامة والاستمرار ما لا نقتدره في الابتداء وبعض اهل العلم يعبر عنها بتعبير اخر يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وبعضهم يعبر عنها بتعبير ثالث يقولون البقاء اقوى من الابتدال البقاء اقوى من الابتلاء وهي التي عبر عنها الشيخ بقوله كل استدامة فاقوى ممن بدا. بدأ يعني من الابتداء مثاله الانسان يستحب له قبل عقد الاحرام ان يتطيب في بدنه دون ثيابه. اليس كذلك طيب اوليست رائحة الطيب ستبقى بعد الاحرام طيب كيف نجمع بينها وبين نهي المحرم عن التطيب الان اللي بقي ليس المحرم من منهي عن ابتداء طيب جديد لكن اما بقاء اثر الطيب السابق اذا صار البقاء اقوى من الابتداء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فاختبرت الشريعة اثر الطيب ولم تغتفر ابتداء الطيب مثال ثاني رجل طلق زوجته ثم عقد الاحرام فاراد ان يراجعها فهل تجيزون للمحرم ان يرتجع زوجته انتبهوا يقول النبي النكاح حرام على المحرم بالاجماع بالاجماع في اصح قول اهل العلم نعم صح يعني ان الرجعة ليست نكاحا جديدا وانما ابقاء للنكاح الاول فاغتفرت الرجعة لانها بقاء. ولم يغتبر ابتداء نكاح جديد لانه الفداء والبقاء ينتظر فيه ما لا يغتفر في الابتداء مثال ذلك في اهتمام ابتداء النافلة في وقت النهي. ايش حكمه النافلة المطلقة ايش حكمها ما يجوز بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تغيب متى تطلع الشمس لو ابتدأ انفلا مطلقا ما يجوز لكن ما رأيكم في رجل انتبهوا في رجل ابتدأ النافلة قبل دخول وقت المهنة يعني قبل قبل قيام قائم الظهيرة وهو وقت ثالث في عشر دقائق او بربع ساعة افتتح النافلة ثم دخل عليه وقت النافلة وهو في النافلة نافذته ولا الصحيح نافلة ما تنقول لانه باق في النافلة لن يبتديها المحرم في وقت النهي ابتداء النافلة لا بقاؤها لكن على الانسان ان يحرص ان لا يفعل ذلك طيب مثال مثال يا اخوان اخر من اكتسب المال من وجه حرام وهو جاهل بانه حرام ثم علم باخرة ان هذا الوجه الذي اكتسب منه هذا المال حرام لماذا تقضون به ها يرجع الهدف ها لا لا ابد خلاص نقول حللك الله فيما مضى وما قبضته من هذا الطريق هو لك ولكن اما ما بقي لم تقبضه فانه لا حق لك انما لك الحق فيما قبضته سابقا وانت جاهل طيب اللي قبضه السابق اليس حراما الجواب حرام في الحقيقة ولكنه ليس حرام في بين فيما بيننا وبينه. لانه كان جاهلا والجاهل غير مؤاخذ ولذلك يقول الله جل وعلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اي ما قبضتموه بالربا وصار رأسا من رؤوس اموالكم لا يلزمكم اخراجه واما ما بقي من اموال الربا عند عند المدينين فلا يجوز لكم قبضه بعقد الربا بعد علمكم لانه حرام مثال ثالث مثال ثالث او مثال رابع سافرت امرأة مع محرمها للحج فمات المحرم اثناء الحج لا تلزمونها بالعودة الى بديارها ولا تكمل بدون محرم تكمل لانها الان بقاء ليس ارتداء سفر جديد هي لا يجوز لها ان تبتدئ سفرا الى محرم لكنه لو مات في اثناء الطريق فتقبلها ان تكمل جهة سيرها ولا شيء عليها نعم قال رحمه الله مثال اخر ابغى واحد ابغاك يا اخ جاوب عليه توب على هذا رجل انت جئت تتزوج امرأة وقلت انني سادفع لك من المهر ثلاثين الف ريال فقالت لك يا اخي انا انا متزوجة راجل وانا ابغى راجل فانا اسقطت المهر عنك اسقطت المهر عنك في ابتداء العقد فهل يصح هذا النكاح الذي لا مهر فيه المهر من شروط صحة النكاح الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذه فهذه نكحها عن عن غير مهر. فاذا عقدها باطل ولا عقدها صحيح؟ باطل. باطل طيب لو انه عقد عليها بمهر في ذمته لم يدفعوا لها. المهم في مهر في مهر مسمى في العقد المهم. سواء دفع ولا ما دفع بعدين يدفع ما عليه او ينفعها بالتقسيط ها بعد سنة بعد سنة قالت له انما ان ما بقي من مهري في ذمتك اسقطته او ان المهر الذي لم تنفع لي منه ولا رياء قد اسقطته عنك الصحة على الإسقاط ولا ما يصحش يصح هذا الم يصح اسقاط المهر في ابتداء العقد ولكن صح بعد دوام العقد واستمراره واضحة ان شاء الله نعم اللي بعده. قال رحمه الله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكعبة انا عندي نسبة الظهر غير نسختكم تقديم ابياتهم وتأخير ما ادري ايش سببها عطني يلا ها عطني والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة اللغة العربية عندنا حرف اسمه لاء النافية للجنس لا النافلة وهي تعمل في اللغة العربية عمل ان يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر كقولك لا رجل في الدار لا دابة املكها هذي يسمونها ماء النافية للجنس نحن نجد في بعض الاحاديث لا نافية للجنس فماذا تفيد في اللغة العربية مثل فلا صيام له لا صلاة الا بطهور. لا صدقة من غلول من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذي يسمونها لا النافية للجنس ماذا تفيد اختلف العلماء في افادتها القول الصحيح الذي جرى عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية ان الافعال المنفية بلام الجنس ان كل ما نفي بلال بلال نافية للجنس انه نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية الا بدليل يدل على انتفاء الكمال آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له يعني فلا صيام صحيح فلا صلاة له يعني فلا صلاة صحيحة دائما الشيء المحذوف هو الصحة عند الجمهور فاذا نفي الفعل يفيد نفي الحقيقة الشرعية والصحة الا بدليل يدل على نفي الكمال الحنفية الله يغفر لهم عكسوا المسألة تنعكس المسألة قالوا الاصل ها؟ النافية للجنس؟ انها نفي؟ لا لا للكمال الا بدليل يدل على انتفاء الصحة عكس قاعدتنا بالظبط وبسبب اختلافهم في هذه القاعدة اختلفوا في في الفروع المخرجة على هذه القاعدة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا بولي والا انه فين الجنس لا وش المنفي هنا نحن عندنا معاشر الجمهور وش نقول لا نكاح صحيح فصار الولي شرقا في صحة النكاح. طيب عند الحنفية لا نكاح كامل اذا صححوا النكاح بلا ولي لان اللاء التي نفت النكاح ما تنفي صحته وانما تنفي كماله مدري وضحت؟ هذا اقول لكم الخلاف بين اهل العلم في الدليل الواحد سببه خلاف ايش قاعدة فالذي لا يعرف هذه القاعدة ما عنده خبرة في مآخذ العلماء مثال ثاني لا صلاة الا بطهور العجيب ان الحنفية هنا وافقونا قالوا اي لا صلاة صحيحة الا بطهارة. لا صلاة صحيحة الا بطهارة واغتراب الحنفية بالتأصيل دليل على ضعف تأصيلهم اذا هنا الصلاة المنفية هي حقيقة الصلاة وصحة الصلاة لا مجرد كمال الصلاة. طيب هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء ايش صحيح الاصل ان الصحيح صح ابو غيرة بس يا اخوي لا تنفخ علينا شوي شوي لا وضوءها صحيح صح لكن نقول الا بدليل يدل على نفي الكمال وهنا وجدت في هذا الدليل في هذا النص ادلة تفيدنا ان النفي هنا لا يرجع الى الصحة وانما يرجع الى الكمال منها ان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة كعبد الله بن زيد وعثمان. وآآ الربيع بنت ومعاوية والمغيرة وغيرهم ممن وصفوا لنا وضوءه في مقام التعليم كلهم اتفقوا على عدن التسمية والجمع بين الادلة واجب ما انت. وهناك دليل اخر وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى امره الله وين يعني؟ في الاية السادسة من سورة المائدة. واية المائدة ليس فيها ذكر التسمية لا تصريحا ولا تظمنا ودل ذلك على ان الوضوء تام بغير بغير البسملة ها يا جماعة هذا هو هذا هو القول الصحيح. واختار هذا القول جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الحنابلة موفق الدين ابن قدامة والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وجمع من اهل العلم فاذا لو لم ترد تلك القرائن لقلنا ان المنفية هنا الصحة. طيب فلا سوف اسألك سؤالا خطيرا جدا يتعلق بالبدعة والسنة انتبه بدنا نحكم على طول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له. هنا نفى الايمان والدين. فماذا تقول؟ لا ايمان صحيح ايمانه باطل ولا ماذا تقول ولماذا؟ لا ايمانه كامل لا ايمانه كامل هنا بان المنفي هنا في الصالة ما هو عدة ادلة فيا جماعة احنا منها ايضا وهي اجماع اهل السنة والجماعة على ان ارتكاب الكبيرة ينقض كمال الايمان الواجب. لا لا اصل الايمان هذا الاجماع يصرف عمل لا هنا من لإيمان صحيح الى لا ايمان كامل واما عند الخوارج ها فانه لا ايمان صحيح ولا دين صحيح اما عندنا معاشر اهل السنة فانه يراد به لا ايمان كامل ولا دين كامل الوجود الاجماع الصادق لها. فاذا المنفي هنا الكمال ولا الصحة كمال الكمال انتبه الكمال طيب هذي هذي الدليل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب فلا صلاة الا المكتوبة اه نفي صحة ولا نفي الكمال القول الصحيح عندي انه نفي الصحة بمعنى ان الانسان لو لو كبر لو اقيمت صلاة الفريظة ثم كبر رجل للنافلة بعد الاقامة فصلاته باطل لكن الخلاف في من كان قد كبر سابقا ثم اقيمت الصلاة فهنا يدخل تحت قاعدة يعتبر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فان كان قريب الخلاص منها قبل شروع الامام في تكبيرة الاحرام فيتمها خفيفة. وان كان سيتأخر بعد تكبيرة الاحرام فيقطعها تحصيلا لاعلى المصلحتين واضح منها من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فلا صيام له لا صيام صحيح ولا لا صيام كامل لماذا؟ لان النية شرط في صحة الصوم فمن لم يجمع الصيام يعني ينوي الصيام من الليل فلا صيام صحيح له طيب ومنها الاخ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة اذا صارت الفاتحة ركن من اركان الصلاة طيب هذا الفرع خطير جدا واريد من واحد ابو عبد الله لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة يا الله مسألة خلافية على قوله وعند بعض الاخاء لا صلاة صحيح. والقول الصحيح عند فضيلتكم فعندك القرآن فالقرعة جائزة الحمد لله وهي من شرع من قبلنا تراها قديمة هي يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين من هو يا جماعة يونس عليه الصلاة والسلام ها القول الصحيح انه لا صلاة صحيحة. صحيحة. فاذا صلى المنفرد خلف الصف مع امكانيته. لاعادة الصلاة لاعادة للمصافاة فان صلاته باطلة ولذلك امر النبي صلى ان رجلا صلى خلف الصف فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة لكن انتبهوا لنقطة مهمة وهي ان المصافة واجب والواجبات تسقط بالعجز. فاذا عجزت عن ايجاد فرجة لك في الصف ولم تجد فرجة فلا تصحب احدا ولا الناس ولا تضيقهم وانما يسقط عنك هذا الواجب فتصلي وحدك خلف الصف للعجز عن المصافاة. واما اذا امكنك ان تصف في الصف ومع ذلك خالفت صفقت وحدك فحينئذ نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالصحيح انه لا صلاة صحيحة قال رحمه الله من مص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فلا جمعة له لا جمعة كاملة ولا لا جمعة صحيحة كلكم بتكتبونه كاملة وراكم انتقلتوا عن الاصل وش الدليل الله الله ايه لا عطني دليل بعد لا وكامل ابو فيصل ثقة يعني مو فلا صلاة كاملة. ايش تقولون انا اتفق مع ان لا صلاة كاملة لكن ليه ما الذي ما الذي صرفنا ها لا لا هذا في الحديث معاقيب غير هذا غيره ها ليست داخلة في ذات الصلاة ايوة الكلام يجوز للخطيب او لمن يكلمه الخطيب لكن اقصد الكلام الجاني فيما بين المؤمن فلا جمعة له اذا صحيحة ها لمن تكلف جمعته باطلة. لم يؤمر بالاعادة لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة ودليل ذلك حديث ابي انه كلمه زيد فلما جاء بعد الصلاة قال له ابي ليس لك من صلاتك الا ما لغوت يعني انه كلمه في امر لان النبي امتلى اية فالتفت زيد على ابيه فقال متى انزلت هذه الاية ترك ما كلمه قال لي يا ابي ابي متى نزلت هذه الاية ما كلمته فلما انتهت انتهت من الصلاة قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فغضب زيد ورفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابي طيب شو الدليل ما مر بالاعادة ما امره بالاعادة ولا بالتوبة حتى لان صلاة الجماعة الجمعة ما تعاد ولا تقضى. لكنه لم يأمره حتى بالتوبة. فدل ذلك على انه على ان جمعته وقعت صحيحة ولكنها ليست بكاملة اذا الفعل المنفي بلا النافية للجنس الاصل حمله على نفي الصحة فان عجزنا عن ذلك حملناه على نفي الكمال والله اعلم. نعم قال رحمه الله والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الاصل في القيود الاصل في الشروط الشرعية الواردة في كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم انها للاحتراز والتقييد يعني انها شروط اذا وجدت وجد المشروط واذا انعدمت انعدم المشروب هذا هو حقيقة الشرط ولا لا يقول الله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا وللشرط الخوف فرجالا او ركبانا يعني اذا اشتد خوفكم من الكفار فصلوا على اي حالة كنتم راكبين او راجلين مستقبل القبلة او غير مستقبليها كما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر هذي نعمة عظيمة الشرط فان خفتم فاذا اذا وجد الخوف وجد المشروط فاذا انتفى الخوف انتفى المشروط. اذا هل الشرط هنا مؤثر ولا غير مؤثر مؤثر مؤثر اذا هو اذا هو موجود للتقييد والاحتراز من عدمه لكن وش رايكم في هذا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. متى امرنا الله ان نستجيب له طيب اذا دعانا لما يميتنا شفت كيف؟ هذا مو شرط هذا هذا ما يقال له انه شرط للاحتراز والتقييم هذا يسمونه شرط كاشف يعني انه كلما دعاكم فاعلموا انه لا يدعوكم الا لما يحييكم فيجب ان تستجيبوا له. هذا ليس شرطا يعامل معاملة الشرط يا شيخ محمد فهمته فلا تعاملوا معاملة الشروط ان وجدت استجبنا وان دعانا لغير ما يحيينا ما استجبنا لا استجبنا في كل حالة. طيب شلون نقول اذا دعاكم؟ لا هذا وصف كاشف يحث النفوس على الاستجابة فاذا الاصل في الشروط الشرعية انها للاحتراز والتقييم الا بعض الشروط القليلة جدا ولذلك قال ويقل ويقل يعني يقل اتيان الشرطي ولا يراد به الا الاحتراز. طيب خذوا يا اخوان من هذي او لا يراد به الا وصف كاشف فقط قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في سياق المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اذا اشترط الله لتحريم الربيبة ها الدخول بامها. طيب دخل وسكر الباب ولا جامع قبل لا لا ما تحرم ما هو من الايلاج دخلتم بهن كحتموهن جرد القبلة وغيرها ليست جماع. لكن اذا جامعها حرمت كل بناتها على زوج امهم يسمونهم ربائع طيب اذا قوله دخلتم بهم هذا شرط ولا وصف كاشف شرط مو بسف كاشف لا طرد اذا وجد وجد التحريم اذا انعدم انعدم التحريم اذا صار له تأثير في الكلام صار له تأثير في الكلام. وهذه قاعدة لا ينبه عليها الفقهاء كثيرا. لانهم يعرفون ان الشرط دائما اذا وجد وجد المشروط واذا انتفى انتفى المشروط الا بدليل نعم قال رحمه الله وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا مراتب الادراك عدة امور. اولا اليقين وهو ادراك الشيء بلا احتمال اخر عبد الرحمن انت موجود في المسجد. وجودك في المسجد شيء ادركته هل يعارض هذا الادراك احتمال انك موجودة في بيتكم فما يقين هذا ادراك يقيني الله موجود ادركنا ولا لا؟ طيب هل هل يعارض هذا شيء اخر اذا كل المدركات التي لا يعارضها اشياء اخرى هذي يسمونها ادراك يقيني ادنى منها ادراك غلبة ظن وهو تجويز امرين مع ترجيح احدهما تجويز امرين مع ترجيح احدهما عبد المجيد هل ابوك في البيت ما عنده يقين لكن الغالب انه في هالوقت في البيت ولا لا اذا علمك او ادراكك بان اباك موجود في البيت ليس علما يقينيا بل علمه ايش؟ ظني لانه يحتمله انه غير موجود بحياتنا الادراك الثالث ادراك الشك وهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر كقولي لك هل سيارتي الان خارج المسجد ولا لا ولا جابني واحد من الزملاء يقول والله ما ادري كونها في المسجد برا المسجد خمسين في المئة وكون جايبني واحد من الزملاء خمسين في المية اذا هذا ادراك شك لانه جوز امرين لا ترجيح لاحدهما على الاخر والمرتبة الرابعة مرتبة الجهل وهي عدم الادراك اصلا عدم الادراك اصل وهذا الجهل قسمه العلماء الى قسمين الى جهل مركب والى جهل بسيط والجهل البسيط هو عدم العلم هو عدم العلم متى يرتفع الجهل البسيط ها بتعلم صح ولا لا الان بعضكم كان يجهل معاني بعظ الابيات لكن مع تعلمها ارتفع عنه هذا الجهل. فالجهل الذي ارتفع عنه هل هو الجهل المركب ولا الجهل البسيط ويأبسط الجهل البسيط قل له شل ذاك الثاني. الجانب المرتب وهو جهل المتعالمين الذين يدسون انوفهم في مسائل الشريعة وهم اجهل من حمير اهلهم. ما يفقهوا شيء في الشرع ابدا والمشكلة انهم يلبسون مسوح العلماء ويجادلون العلما وهم اصلا اجهل من حمير اهلهم ما يفقهوا شيئا في العلم ابدا مثال واحد ما حكم الوتر؟ قال لك الوتر والله اعلم فرض عين على كل مسلم. نعم يا ابن الحلال انا سمعت انه سنة قال لا لا لا فرض عين هذا جهله مركب لماذا لانه جاهل ولا يدري حبيبي عن نفسه انه ولذلك يجادل ظنا منه ان ما عنده هو حقيقة العلم وهؤلاء ما اكثرهم؟ ايهما ابسط رفع الجهل المركب ولا الجهل البسيط لماذا لانه خالي فاردت فاراد ان فاردت فقط ان تعلمه فتعبي هالخلو عنده. ملأت هذا الجهل خلو النفس من العلم فانت ملأت هذا لكن الجهل المركب موجود شيء بالقلب فيحتاج الى اجتنابي ثم المعلومة الصحيحة تضع المعلومة الصحيحة تعرفون قصة دوما حمار دوما دايما يذكرها الشيخ محمد الله يغفر له ها فاذا يقول يقول الشيخ يقول الشيخ رحمه الله اذا تعذر اليقين عليك في العبادات فاعمل بايش في غالب الظن اذا تعذر اليقين فارجع الى غلبة الظن فغلبة الظن كافية في التعبد وقد شرحناها سابقا في قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد عمل نعم قال رحمه الله وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. صح. قرعة توضحه. احسن الله اليك. هذه قاعدة تقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق يستعمل القرعة في تمييز المستحق يتحملوا تحملوا مع ولا لا يا شيخ ما عاد الا قليل تستعمل القرعة في تمييز المستحق وهذه الشريعة شريعة كاملة لا تترك وجها من وجوه الالباس الا وتضع فيه شيئا يكشف هذا اللبس فاذا اختلط عليك شيء ولم يكن عندك شيء يوضح الحق ويظهره ويزول الاشتباه عنه وايضا في مريم قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم القوا اقلاما في البحر فالقلم الذي يطفو هو هو المختار من قبل الله جل وعلا وجاءت شريعتنا باقرارها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه اذا كان اراد سفره وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا هذي نعمة عظيمة ورجل اعتق ستة اعبد له فتنة اعبد وانتم تعرفون ان الانسان عند موته لا يجوز له ان يعتق الا آآ ان يوصي الا بالثلث فقط اذا يعتق عبدين ليش يعتق الستة؟ وليس له مال غيرهم دعاهم النبي فاقرع بينهم واعتق اثنين وارق اربعة القرعة الحمد لله تميز المستحق وبناء على ذلك فاذا تشحفنان في امامة الصلاة وكلهم يحملون الصفات المعتبرة شرعا فاننا كيف نعرف المستحق منهم في القرعة اذا القرعة تستعمل في تمييز المستحق طيب لو تشحفلان في الاذان وكلهم يحملون الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن اذا كيف نعرف المستحق للاذان منهم بالقرآن اذا اراد الانسان سفرا وعنده زوجتان او اكثر فكيف يعرف المستحقة منهم في الخروج معه بالقرآن لان قرعته بينهم وطلعت على اللي ما تبيها لو ان انسانا طلق احدى زوجاته وخفيت عليه عينها نسوي بهالحالة نقرع بينهن فما خرجت عليها القرعة فهي المطلقة لازم واحنا بدنا نطلق خلاص وقع يقينا عليها لو سبق فلان الى مباح فتملكاه جميعا وهو لا يسع الشركة بينهما لا بد ان يتملكه واحد فنخرج المستحق منهم بالقرعة التقط اثنان طفلا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل هذه القاعدة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر الثمر المعلق يعني ما بعبد جدو ما بعد احصدوه وكلهم يحملون صفات معتبرة في حضانته فنخرج المستحق منه بالقرآن تقدم اثنان لامامة عظمى الخلافة امامة البلد ملك البلد وكلهم يحملون الصفات المعتبرة في الامام الاعظم فنخرج المستحق منهم بالقرآن اذا خلاص واضحة هذي؟ ها؟ القرعة تستعمل في تمييز المستحق. نعم. لكن خذوها قاعدة لا مدخل للقرعة في باب العبادات واضح؟ لا مدخل للقرعة في باب العبادات. يعني والله فاتك يا شيخ علي صلاة عصر وظهر فاتك الصلاة وانت ما تدري هل هي العصر ولا الظهر يقول والله انا درسنا في درس القواعد بالقرعة. فتقرع بين صلاة الظهر وصلاة العصر لا يا اخي لا انتبه يجب عليك ان تعمل بغلبة ظنك والا تصلي الصلاتين جميعا فلا مدخل للقرعة في باب العبادات المحضة بدأت المحضة ما فيها مدخل. نعم. قال رحمه الله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. هذه قاعدة تقول من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه اعلموا ايها الاخوان ان الله جل وعلا قد جعل لكل ها شيء وقتا يحل بحلوله ويجوز قولوا لي فاذا كان المكلف مستعجلا واستعجل الشيء قبل حلول وقت جوازه ها بطريق محرم فاننا نعاقبه بحرمانه من هذا الشيء مطلقا واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث ليس للقاتل ميراث. من يفرع هذا الدليل على هذه القاعدة؟ كيف ليس للقاتل ايران هذا اصل في هذه القاعدة ان نستعجل الشيء قبل الاذان يعقد بحر الموت فليس للقاتل شيء من مال المورث اذا كان سببا في قتله. لكن اي قتل هل وصلت الخطأ؟ قالوا لا ليس القتل خطأ وانما القتل العمد العدوان مثال ثاني رجل اوصاني بسيارة ولكن الوصية ما تنفذ الا بعد الموت والرجال طول هذا الشايب والسيارة قطعت قلبي كل شوي اشوفها عند بابه ها ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قلت تدري انا ترضى الشايب عندي فدبرت له مكيدة فمات بسببها قتله الموصي فهل يستحق الوصية تعدل الشيء قبل اوانه ونستعجل السيئ قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه رجل عنده خمر وتاب الى الله ولكنها خمر قد انفق فيها نصف ما له فثقلت نفسه عن يكسر الدينان الجرار وسمع من بعض الفقهاء في اذاعة القرآن الكريم ان الخمر اذا تخللت حلت قال بس بسيطة لكن متى تحل بالتخليل يا جماعة؟ خلفت بنفسك. اذا تخللت بفعل الله جل وعلا من غير قصد ادمي فهو استعجل تخليلها والقى فيها شيئا يوجب تخللها ثم تخللت هل تحل ولا ما تحل لكن هل هذا عار جدة الحظ مثل الظهر في شدة الحر صح مخصوصة ومنها؟ لا شك اذا هل في تعارض بين الادلة في تأخير الظهر والعشاء وبين ادلة الصلاة في اول وقتها لا تحل باجماع العلماء الخمر اذا تخللت بفعل الله حلت بالاجماع واذا تخللت بقصد الادمي فانها لا تحل بالاجماع. لم؟ لانه استعدل تخليلها قبل اوانه. ومن تعدل السيئة قبل اوانه عوقب بحرمانه طيب انسان يملك ثلاثة ملايين ريال وعنده زوجة من الهند او مصر او من المغرب فلما جاء مرض الموت حل عليه مرض الموت قال الحين هات ثلاث مئة هات ثلاثة ملايين بتورث منها ذا الغريبة عني وعن اسرتي وعن تدري خلني اطلقها فطلقها امرأته في مرض موته هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه لماذا معاملة له بنقيض قصده لانه يقصد حرمانها فاستعجل الشيء قبل اوانه ومن استعجل الشيء قبل اوانه وعوقب بحرمانه واضحة ان شاء الله واضحة ها قال رحمه الله وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لظال التمر جاهز قاعدة واضحة وهي تقول من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغر من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم كيف هذا يا جماعة احيانا يسرق الانسان من حرز ولكن يكون ها اقل من ربع دينار اذا سقطت عنه عقوبة السرقة ولا ما سقطت فمن سقطت عنه عقوبة السرقة لفوات شرط فاننا نضاعف عليه الغرم. يعني مثلا سرق كم درهم درهم فنضاعف عليه الغر مثلا بعشرة دراهم يجب عليه عشرة دراهم لهذا الرجل لصاحب المال المسروق لماذا؟ لانه سقطت عنه العقوبة ومن سقطت عنه العقوبة فانه يضاعف عليه الغر. وهذا هو ما افتى به الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد افتى به فالثمر المعلق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من اصاب بفيه يعني اخذ واكل فقط ها من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة وخديعة فلا شيء عليه على مزرعة فيها فقط في فمك بفمك فقط غير متخذ قبله فلا شيء عليه. انتبه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلين بشيء منه اخذ هذا وخرج به قطع شيئا كبيرا منه واخذ منه من صندوق هذا يقول عليه غرامة مثلي ليه ما يجب عليه القتل انه اخذه من حرز ولا من غير حرز. لان الثمرة ما دام معلقا في الاشجار فهو في غيره لكن متى يجب القطع عليه؟ اذا جلدناه ووضعناه في المستودع في المستودع فمن اخذ منه فقد اخذه من حرز فيجب عليه القطع. فاذا لما سقط عنه القطع لانه اخذ مالا من غير حرص ضاعف عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما سقطت عنه العقوبة وقد قضى عثمان اسمها القضاء العجيب. وقد قضى عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهما باعول قلع عين صحيح باعون هذا عين صحيحة دعوة يا جماعة ليس له الا عين واحد الثانية متعاطفة ما تشوف شيء ابدا هذا اعور طيب والاحول من له عينان لكن العيب في ايش؟ في نظرهم في الخضار اذا هذا اعور ليس له الا عين واحدة. جدل اعور وسكين وعن عين واحد صحيح ذهب نصف نظره الصحيح بقي له نصف اخر ولا لا طيب هل يقتص من الاعمى والان ولا ما الصحابة افتوا بان على الاعور اذا قلع عين الصحيح الدية كاملة. الله ما فقد الا عين واحدة بها نصف النية ماذا ضاعفوا عليه الظلم ان لفوات لسقوط العقوبة عنه ولا الاصل انا نفرة عين لكن من شروط القصاص امن الحي وعدم فلو اخذنا عينا اعوذ بالله اذا هذه فيها فسقط القصاص عنه يقول تبي فواتي شرط فضاعف الصحابة عليه الغر وهو انهم نقلوه من نصف الدية الى الدية كاملة لان من سقطت عنه العقوبة وضعف عليه من قتل جنيا عمدا عدوانا طبعا ما ما في قصاص بين لماذا؟ لان من شروط اقتصاص المكافأة في الدين الا يبقى المسلم بكافر ولا كافر من مسلم عفوا لا يقتل المسلمون طيب انت قتلت البنية عمدا؟ عمدا عدوانا زيده وطعنته وظلم هل يقتل المسلم ولا ما يقتل بفوات شرط وهو المكافأة لكن قضى عليه الامام احمد وبعض التابعين بالدية كاملة بدية مسلم مع ان دية الذم نسبية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف عقل المسلم يعني نيته العقل معناه الدية لكن لما كان هنا عمدا عدوانا واعتداء ضاعفنا عليه الظلم بسقوط القصاص عنه لفوات شرع وما سقطت عنه العقوبة بعث عليه الغرب اخر من سرق في عام مجاعة هل يقطع ولا ما يقطع حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنهم سرقوا ناقة فلم يقفوا فلم يقطعهما. وعلل ذلك انكم تجيعونهم. فاذا هذا العام مجاعة. فاذا سرق احد في عام المجاعة والمسغبة لا نقطع يده لم؟ لشدة ضرورة الناس الى ما يأكلونه ويلبسونه في عالم عامل مسحة بالمجاعة شديدة هذا الناس يحتاجون الى ما يلبسونه فلما سقطت العقوبة عن هذا الذي صدق في عام المجاعة فاننا نوجب عليه ايش الظلم مرتين فمن الذي سرقه عشر ريالات؟ نجعل عليه عشرين الف هذي قاعدة مقررة عند الامام احمد ان من سقطت عنه ايش قال رحمه الله وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم يعني اذا انقطع شيء من الحيوان في حال حياة الحيوان. فما حكم هذا الشيء المقطوع ها؟ لا مو ميتة بس لا اعطه حكم الحيوان لو مات بدون زكاة شرعية اعطه حكم الحيوان المال بدون زكاة اعطي حكم الحيوان يعني اعقل حكم ميتة هذا الحلوى الان الانسان الانسان لو انقطعت يده وهو لا يزال حي اليد هنا تسوي لها طاهرة طاهر لان الانسان لو مات اصلا اذا ما ادين منه في حال حياته يكون ظاهرا صح السمك اجمع اصلا طيب لو اردت ان تصيد جوالك فانقطع ما حكم هذا الذي انقطعنا يجوز لان لان ليست الجراد اصلا حلال. فما كان ملكته طاهرة فما قطع منه حال حياته طيب كذا لو قطعت الية الشاة وهي حقيقة ميتة ما حكم الميل؟ لماذا؟ لان الشاة لو ماتت بدون زكاة شرعية كانت ودليل ذلك وهذه القاعدة حديث ابي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهو ميت اذا ما امن من حي فهو طهارة ونجاسة باقي عندنا تنبيه على قاعدتين مهمتين عفوا عفوا عفوا على مسألتين مهمتين المسألة الاولى مسألة البهيمة المادة اذا ندت منك بهيمة او مسألة الصيف يا رميت الصيد ما انقطعت رجله ثم رميت له مرة اخرى وانقطعت يده لا يزال يمشي فهل هذه المنقطع من حلال ولا حرام اش تقول البهيمة النابدة كيف تكون زكاتها بضربها في اي جزء من جسدها. لو ادى ضربها هذا الذي هو ذكاءها الشرعية الانقطاع شيء من جسدها فيكون من قطع قال حلال لك هل هذا حتى ولو كان حيوان لا يزال؟ حيا لان هذه الشرعية لو ان بعيرا سقط في بئر ورأسه متدين في الماء ونريد ان ندركه بعيد وش نسوي هو سيموت يا جماعة وهذي قطعة مش على حياتهن لكن هكذا حتى لا تضيع الاموال ولذلك يقول الا الطريدة والبهيمة الناتجة وتأتي في باب الصيد هذا هذا المثال الاول التنبيه الثاني ما حكم المسك والفأر المسك والفقر هذا حيوان فساد يوجد في اطراف اسيا يسمونه غزال المسك ما زالوا استخرجوا من دمه المسك وهو الذي كان متنبي يمتد امتى حسين الدولة؟ يقول فان تفق الانام وانت منه فان المسك بعض دم الغزالة المسك يستخرج من الدم ولكنه فوق الدم كيف يستخلصون منه؟ يجون وراه ترتفع درجة الحرارة يبدأ يخرج من سرته ما في الارض يتجمد باذن فيكون ما في هذه من القطرات يسمونه مسك والغشاء يسمونه الفأرة. طيب هذا منفصل من الحيوان حال حياته ولا لا اه اذا اذا النجس يا الله الخير خله ما بنا من حي فهو كميت فيه لا انتبه المسك والفأرة وان كانا منفصلين من الحيوان الا انهما طاهران لانهما بمنزلة انفصال الانقطاع العضو لغم لانهما بمنزلة انفصال البيض لانقطاع العضو. البيضة تطلع من الدجاجة ولا لا؟ منفصلة من الحيوان حال حياتها. يجي احد يقول نجسة؟ لا تبلى اذا المسك والفارة كالبيضة تخرج من الدجاجة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة. نعم قال رحمه الله وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذه قاعدة اصولية وهي انك لا تأتي للدوام. ولكن كونها للدوام هذا ليس بالامر في الغالب عفوا ليس بالامر الدائم وانما امر غالب فاذا مثلا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله. كان اذا هذا دليل على ان هذا فعل دائم من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان دائما يبدأ باليمين في طهارته وترجله وتنعله. كان كان مثل قولها الاخر ما كان يبول الا جالسة اذا فعله فعله المستمر الغالب انه كان يبول جالسا لكن خالف حتى يبين الجواز حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مضطجعة بين يديه هذا يدل على ان تلك هي حالته في قيام الليل لانه كان يصلي في غرفة عائشة وعائشة امامه اذا كان دائما تأتي للدوام لكنها ليست للدوام اليقيني وانما الاغلبي مثل كان النبي وسلم يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الاعلى هل دائما يقرأ هذه الاية ثواب لا يقرأ واحيانا ويتركها احيانا ولذلك يقول الشيخ الاصل انك لا تحمل على الدوام ها لكنه حمل اغلبي ليس حملا كليا قال رحمه الله وان وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم. يعني هنا قاعدته الجمع الجمع المضاف يعم الجمع المضاف يعم طيب نترك القاعدة الثانية حتى نخلص من القائمة اذا رأيت جمعا مضافا فاعرف انه يفيد العمود ودليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا جماعة في التحيات ماذا نقول وعلى وعلى عباد الله. التحيات لله الصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله عباد جمع وهو مضاف الى الاسم الاحسن الله. عباد الله ها؟ وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انك اذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والارض الحمد لله شف كم لك من الاجور في هالتشهد كم من عبد صالح كانك خصصها كل واحد منهم بالسلام يكتب لك اجر من سلم على كل عبيد الله الصالحين في السماء والارض. الله اكبر يعني تطلع من الصلاة وانت مسلم على مليارات مليارات المسلمين الصالحين وايضا كم يسلم عليه بالسلامة من هذه الصلاة يدعى لك وتدعو لغيرك عظيم فإذا الجمع المضاف يا عمر فقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم ها يدخل فيها كل ام لك سواء امك التي ولدتك او من ولدت امك وهي جدته وما عليها من الامهات قال وعماتكم يدخل فيها كل العمات العمة الشقيقة والعمة لاب ولا لا يا جماعة او العمة وخلافكم يدخل فيها كل الخالات. سواء الخالة الشقيقة او الخالة لام او الخالة لاب فقط جميع العمات يدخلن جميع الخالات يدخلن ليه؟ قال عماتكم لان عمات مضاف الى الظمير. وعلى ذلك قول اختلف العلماء يا شيخ جمال ما الذي يحل من صيد البحر ما الذي يحلم صيد البحر القول الصحيح ان كل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال حتى وان كان يحمل اسما هو حرام عندنا في البر مثل ثعبان الماء مثلا ها؟ ما لك دخل بالاتفاق والاسماء المهم انه لا يعيش الا في الماء فهو حلال. لماذا؟ لان الله قال احل لكم ها قيد البحر وصيد هذا جمع وقد اضيف الى البحر فيدخل فيه كل كل ما يسمى صيدا كل ما يسمى صيدا. فكل حيوان البحر حلال في اصح قول اهل العلم ما الذنوب التي يكفرها الحج القول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف بر الحج من عدمه فاذا كان بر الحج هو البر المطلق الكامل فانه يكون مكفرا لكل الذنوب السابقة كبارها وصغارها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوب ذنوب به جمع مضاف ولا لا؟ والجمع المضاف يعم كيوم ولدته امه ويختلف هذا التكفير التكفير باختلاف فباختلاف الحج من عدمه باختلاف بر الحج من عدمه ابتلاه في بر الحج من عدمه ما الجنود التي تطهر بالدماء فيه خلاف بين العلماء والقول الصعيدي ان كل جلد طاهر في الحياة ها فان الدماغ يطهره. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بباب جلود الميتة. جلود جمع وقد اضيفت الى الميتة فيدخل في ذلك كل جلود الميتة لكن خرجت الجلود النجسة نجاسة العينية لان من شأن النجاسة العينية انها لا تطهر باي وسيلة من وسائل التطهير اذا خلاص اذا رأيت جمعا مضاف فاعرف انه يفيد العموم القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم المفرد المضاف يعم قال الله جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله شو المقصود؟ اذكروا نعمة الله ها نعمة واحدة كل النعم كيف كل النعمة؟ قال كل النعم قال اذكروا نعمة الله مفرد مضاد اكتسبنا العموم من ايش؟ من المفرد المضاف نعمة مضاف والاسم الاحسن مضاف اليه اذكروا نعمة الله هذا هذا فهم العرب اذا اظافت العرب المفرد الاسم المظهر او مظمر فانه يفيد العموم ولذلك قول الله جل اه قوم اه اه ولذلك نقول افضل صلاة المرء في بيته افضل صلاة المرء اذا يدخل بذلك كل النوافل النوافل المطلقة او او النوافل القبلية او البعدية كل النوافل تدخل في هذا الدليل كل النوافل لانها لان قوله صلاة المرء مفرد مضاف. والمفرد المضاف يعود امثلة كثيرة لكن تكفينا ان شاء الله من القاعدة الاولى بمعنى الجمع المضاف يعم القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم نعم قال رحمه الله والشرط والموصول ذا له الحسن قال رحمه الله وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له حسن. اقرف اقرف من بعد نفي النهي يقال منفر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الاثبات للانعام على كل حال هذه الابيات الثلاثة تعبر عن جمل من القواعد. القاعدة الاولى القاعدة الاولى اسماء الشرط تفيد العموم اسماء الشرط تفيد العموم من للعاقل وما لغير العاقل واي وايما وغيرها من الاسماء الشرط المعروفة عند اهل اللغة فاسماء الشرطة تفيد العيون فاذا رأيت اسما من اسماء الشرط فاعرف انه يفيد العموم لقول النبي كقول الله جل وعلا من يعمل مثقال من يعمل مثقال ذرة ها خيرا يرى فيدخل في ذلك كل عامل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله من يعمل سوءا يجزى به فيدخل في ذلك كل عام لان هذه اسماء شرطة القاعدة الثانية ولا نجيب امثلة ايضا على اسماء الشرط يكفي ها موب يا اخي عشان تروحون يكفي صدق يكفي يعني اكيد مثل من غش فليس منا وش رايكم يدخل بذلك كل انواع الغش هذي قاعدة عامة قال ما دام يكفي يكفي القاعدة الثانية الاسماء الموصولة تفيد العموم الاسماء الموصولة التي الذي التي اللتان كلها تفيد العموم الذي والذي او التي والذين ومن وما ايضا ولذلك نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما ما ما لم يقسم ما هنا اسم موصول فتبيد العموم فكل فكل الاشياء الاموال التي لم تقسم فان الشفعة تدخل فيها ونحن نستدل بان كل شيء في هذه السماوات والارض مسخر لنا بقوله سخر لكم ما في السماوات. فيدخل فيها كل ما في السماوات. وما في الارض اسم موصول يدخل بها كل ما في يدخل فيها كل ما في الارض القاعدة الثالثة النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا في سياق الامتنان والانعام النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا في سياق الانعام وايش والامتنان النكرة في سياق الاثبات مطلقة الا اذا وردت في سياق الامتنان والانعام النكرة احيانا ترد في سياق النفي فتفيد العموم كما سيأتينا. واما اذا وردت في سياق الاطلاق ففي سياق الاثبات فانها مطلقة. ومثله قول الله جل فتحرير رقبة تحرير هذا الاثبات ورقبة هذا نكرة فيدخل فيها الرقبة الكبيرة والرقبة الصغيرة والرقبة الذكر والرقبة الانثى والرقبة المؤمنة والرقبة الفاجرة. لماذا؟ لان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل اذا قلت لك اكرم رجلا رجلا نكرة ولا لا؟ لكنه في سياق النفي ولا الاثبات اكرم اكرم في سياق الاثبات فاذا مطلق فاذا اكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك اذا اكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك لكن ايش معنى يقول الا في سياق الامتنان ايه احيانا يخرج الله النكرات في سياق الاثبات لكنها في سياق الامتنان انه يمن علينا اني حطيت لكم كذا وكذا وزينت لكم كذا مثل قول الله وعلا عن الجنة قال فيهما فاكهة ونخل ورما فاكهة ونخل ورمان اي فاكهة العمر صار تنفيد العموم الان فاذا النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم اذا يدخل فيها كل انواع النخل ويدخل فيها كل انواع الفاكهة ويدخل فيها كل انواع الرمان من باب العموم لا من باب الاطلاق القاعدة التي بعدها النكرة في سياق النفي تعم. الان مو في سياق الاثبات لا. النكرة في سياق النفي تعم مثل كلمة التوحيد وهي لا اله وين النبي وين النكرة الى اذا النكرة في سياق الاثبات فيدخل فيها كل ما عبد وادعي فيه انه اله من دون الله فكله باطل واضح ومثله قول الرب جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. وين النبي لا وين النفرة؟ ريب. اذا يدخل فيه كل انواع الريب. فلا ريب في كونه كلام الله. ولا ريب في كونه منزل غير مخلوق. ولا ريب في اياته ولا ريب في اوامره وعدلها ولا ريب في امثاله ومواعظها جميع انواع الرأي ملتفية بقوله لا ريب. لاننا نكره في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم يقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق والاغلاق يراد به الامر الذي يغلق على العقل فيمنعه كمال التفكير وعلى ذلك فالقول الصحيح انطلاق الغضبان جدا غير واقعي. وطلاق السكران الطافح غير واقع لماذا؟ لانه يدخل فيه كل انواع الاغلاق لان اغلاق نكرة في سياق النفي فتعم القاعدة التي بعدها النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط تعود مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا فكلمة ماء نكرة في سياق الشرط. فيدخل فيه اذا لم نجد اي شيء يطلق عليه ماء فننتقل منه الى التيمم ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به اي شيء اي شيء يا جماعة اي شيء حتى التدريس ها مرة من ولي من امر امتي شيئا شيئا نكرة في سياق من؟ وهذه ماء شرطية. اذا نكرة في سياق الشرق فيدخل فيها كل الولايات الامة سواء كانت من الولايات الكبرى او الولايات الصغرى بهم فارفق بهم ومن شق عليهم فاشفق عليه الله يجعلني واياكم ممن لا يشق عليه مو مشقة ان شاء الله عليكم ها الله يستر بمعنى ومنها من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات لن يضره شيء. اي منزل سواء كان في السفر ولا في الحضر حتى في الحضر حتى في الحفر الجواب نعم يدخل فيه كل ما يسمى منزل لان المن؟ شرط منزلا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط فتعم. هذي قاعدة كبيرة عند اهل العلم. ومنها النكرة في سياق النهي مو بالنفي لا لا النكرة في سياق النهي تعم النكرة في سياق النهي تعوج وعلى ذلك قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله احدا فلا تدعوا مع الله احدا. وين انك وين النفي فلا تدعوا ها طيب وين النكرة ايش احد فاذا يدخل في ذلك بطلان جميع ما عبد من دون الله جل وعلا لانها تدعو هنا يعني تعبده. كأنه قال فلا تعبدوا مع الله احدا فهذا فيه دليل على بطلان السوء. لا يطوف بالبيت مشرك يدخل فيه كل المشركون لا تدع صورة الا طمستها. يدخل فيه كل الصور الفوتوغرافية او المرسومة باليد او المنحوتة المجسمة اختلف العلماء في الخضر عليه السلام هل هو ميت ولا ما يزال باقي ميت طيب استدل العلماء على موته بقول الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما جعلنا نفي لبشر نكرة فيدخل فيها الخبر وغيره. ليس احد مخلد قبل النبي وسلم ممن يوصف بالبشرية. لماذا قال لبشر؟ حتى ابليس ابليس مخلد بامر الله جل وعلا الى قيام الساعة ولكنه ليس يدخل في حد البشرية. اما البشر فما في احد مخلد من البشر ما في احد مخلد من بس هذه القواعد التي ذكرها الشيخ بقي عندنا ثلاث قواعد فقط نأخذها مختصرة محرمة نعم قال رحمه الله تعالى واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. ايه. هذه قاعدة العبرة عموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب قاعدة معروفة لديكم ولا تحتاج الى اطالة كلام قاعدة ماذا يا جماعة العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ودليلها دليلها ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة في قول الله جل وعلا ها ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. اذا هذا تصريح بان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وفي الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان فانا هذا فاقض بي ما شئت قال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك فلم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه قوله ها الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله اهذا لي خاصة؟ قال بل لامتي كافة هذا العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وقد اجمع الصحابة عليه فالايات التي نزلت في الظهار ها ها جعلوها عامة في كل مظاهر الى قيام الساعة والايات التي نزلت في آآ السرقة جعلوها عامة في كل سارق الى يوم القيامة. والايات التي نزلت في في الملاعنة ها في كل ملاعن الى يوم القيامة باجماع الصحابة لو كان العبرة بخصوص الاسباب مشكلة كان كل قضية جيعان تحتاج الى جبريل ينزل باية جديدة. لكن العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب واضح علي وفاطمة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عفوا علي وفاطمة دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما نائمين يعني يبون يرقدوهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ايقظهما لقيام الليل فقال علي يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فان شاء ان يطلقها اطلقها فولى النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يضرب في فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هذه نزلت في المؤمنون ولا في الكفار يا جماعة؟ في الكفار واستدل النبي في في قضية اخرى لماذا؟ لان العبرة ها ها بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ما في هذي هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم رحمهم الله لكن الشيخ نبه قال اذا كانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فيقصر الحكم على صورة السبب. ليس على اشخاص السبب على صورة السلف مثاله جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل الى في السفر وجد زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا قالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس وهو صائم قال ليس من البر ايش يا جماعة؟ رجل مغشي عليه مغشي عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر. هل هذا يؤخذ على عمومه ولا يقيد بصورة سببه ها؟ اذا كان العموم لا يفهم الا بالنظر الى صورة سببه فيخص بسورة السبب فيخص بسورة السبب نعم يا شيخ اخر قاعدة قال رحمه الله نكون بذلك قد انتهينا والله قال رحمه الله وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. ايوة. ما لم يك التخصيص ذكر البعض. ايوة. من العموم فالعموم امضي اي نعم اذا هي قاعدتان القاعدة الاولى تقول العاء عفوا عفوا انا قلت قاعدة لا لا هي ثلاث قواعد القاعدة طيب قاعدتين وخلي الثالثة هي ثلاث قواعد القاعدة الاولى العام يبنى على الخاص فاذا ورد دليلان احدهما عام والاخر خاص فمباشرة ها نحمل العامة على الخاص مثاله قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم من المشركون الذين يدخلون في قوله المشركين ها يا جماعة قولوا لي يدخل فيهم الصغار والكبار والشباب والشيوخ والذكور والاناث كل هؤلاء يجب قتلهم ولا لا اذن هذا دليل عام لكن ورد عندنا دليل اخر يقول لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا طفلا ولا راهبا في صومعته اه ما لم يقاتلوه اذا هؤلاء مشركون وخصصوا فاذا عندنا دليل عام ودليل خاص هل في تعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض وانما نعمل بالدليلين جميعا فنخرج تلك الافراد التي دل عليها سريره الخاص ويبقى ما عداها على حكم العام قول الله جل وعلا فما تنفعه شفاعة الشافعين. قيلت بالكفار ولا لا يا جماعة فما تنفعه شفاعة الشافعين قيلت في الكفار طيب كيف انتفع ابو طالب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول اذا فما تتبعهم سبعة سابعين هذا عام. ويخص منه ابو طالب وشفاعته في ابي طالب ليست شفاعة اخراج وانما شفاعة التخفيف وضحت؟ اذا ما في تعارض بين شفاعة النبي طالب وما قوله ما تنفعهم شفاعة الشافعين لان احدهما والاخر خاص والخاص مقدم على العام ما في تعارض ولي رسالة فيها في مئة فرع في قاعدة العموم والخصوص الافضل فعل الصلاة في اول وقتها ولا لا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة في اول وقتها كما هي رواية الترمذي من حديث ابن مسعود لان هذه عامة وهذه خاصة هذي من قواعد الرسوف العلم وانا اعتبرها من القواعد الكبرى في الاصول القاعدة الثانية المطلق يبنى على المقيد المطلق يبنى على المقيد فاذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان اه كملوا كملوا قاعدة عفوا كملوا القاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم اذا اتفقا في الحكم المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم اتفقا في الحكم فاذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان والحكم واحد مباشرة ابني المطلق على المقيد مثاله قال الله جل وعلا لنبيه لان اشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على ان حبوط العمل شرط له شرط واحد فقط وهو الشرك ولا لا يا جماعة ها لكننا نجد في اية البقرة في سورة اخرى قال من يرتد منكم عن دينه اذا وقع في الشرك فيمت وهو كافر. فاولئك حبطته. وش زاد عندنا ان يموت على الشرك اذا الاول مطلق والثاني مقيد والحكم واحد وهو حبوط العمل بالشرك متى يكون. فلما كان احدهما مطلقا والاخر مقيدا متفق حينئذ نبني المطلق على المقيد فنقول ان المرتدة لا تحبط اعماله بمجرد الردة بل اذا مات على الشرك حبطت اعماله طيب اين المطلق واين المقيد هنا؟ في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ بالله من اربع الى اخره في رواية مسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليستعذ بالله من الف اربع. وين الاطلاق؟ وين التقييد ها يا شيخ الاخيرة مقيد ايه هذا مقيد فاذا عرفنا ان هذا الاستعاذة في التشهد الاول ولا في الاخير؟ الاخير شفته اذا هذا المطلق والتقييد مهم وانا اعتبرها من القواعد الخمس الكبرى في الاصول التي سأذكرها لكم ان شاء الله الآن طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين من الغنم شاة في كل اربعين شاة شاة هذا مطلق ها وفي الغنم في سائمتها الزكاة. وفي الغنم في سائمتها الزكاة. وين المطلق ومساهمتها ها؟ المطرق المطلق المطلق الاول الاول والثاني قيدها بالصوم وش السوم؟ السوم ان ترعى ان ترعى الحول او اكثره هذا الثوم صفة جديدة ليست مذكورة في الحديث الاول فاذا هذه هذا قيد لابد من اعماله. هذا قيد لابد من اعماله. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم اطلق منه ولا لا؟ لكن في اية اخرى قال او دما مسفوحا مسفوحا فدل ذلك على ان الدم الذي يحرم علينا هو الدم المسفوح. اذا اذا رأيت اللفظة مطلقة في مكان في مكان والحكم واحد مباشرة ها بسرعة تبني المطلق على المقيد. القاعدة الاخيرة في هذا الباب في هذه المنظومة اللطيفة الجميلة التي والله ما اعطيناها حقها الله ما عطانا الحق البيت الذي قال فيه الشيخ ما لم يك تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي. يعني ابقى على العموم ولا تتعدى. مثالك انتبهوا يا اخوان انتبهوا الان. يا محمد محمد خذ الماء ولا لا يا جماعة محمد خذ هذي هذي بعض افراد العام ولا لا طيب هل افردتها بحكم ان يخالف حكم العام ولا نفس حكم العام؟ امرته باخذ الماء جميعا ثم امرته باخذ واحد. اذا الحكم العام هو الاخذ والحكم الخاص هو الاخذ. فاذا قولي خذ هذه لا تفيد التخصيص ولا تأخذ غيرها بل خذها اولا ثم خذ غيرها ثانيا قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملاء ها اقرأ ته ورسله ثم قال وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة لماذا افردهم الله بالذكر؟ افراده لهم لا يعتبر تخصيصا وانما يعتبر من ذكر العام ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده هذا للتنبيه على بعض الافراد وليس تخصيصا مثال على كل حال انا ذكرت لكم هنا اربعين مثالا فلعلنا نذكرها كلها ان شاء الله شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وين اللفظ العام؟ الايهاب اسم جنس دخلت عليه الالف واللام هذي ما ذكرها الشيخ في القواعد عندنا والالف واللام اذا دخلت على المفرد او الجمع فادته الاستغراق اذا يدخل في هذا كله ايهاب ولا لا الجلد يعني جلد الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ اذا دوبك يسمى يسمى شنا يسمى قربة اذا يدخل في ذلك كله ايهاب هذا العام. طيب وجدنا حديث ابن عباس في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا انها ميتة. قال يطهرها يطهرها لان التطهير متجه الى جلد ايش ماذا عجيب ليش الشاة طيب هل ذكره لجلد الشاة يدل على ان الدماغ لا ينفع الا في جلود الشياه هل يعتبر تخصيصا لا وانما هذا ذكر للعامي ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تنزيز مثال ثالث هل سؤال القبر مخصوص بهذه الامة ولا كل امة ستسأل في قبرها ها هل كل امتي سوف تسأل في قبرها؟ نعم ولا سؤال الامة خاص انتبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه ان العبد العبد ها الف ولام استغراقية اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيفعل كذا فيسألانه هذا يدخل فيه العبيد من هذه الامة والعبيد في غير هذه الامة. اذا هذا دليل عام طيب عندنا حديث ثاني يقال فيه ان هذه الامة تبتلى في قبورها ان هذه الامة تبتلى هذا لا يفيد التخصيص فيديو التخصيص ليش ما يفيدوا التخسيس هذا عام وهذا خلاص قصدك والحكم واحد فهذا من باب الامم كلها تسأل وتلك الامة ستسأل اذا وش التقصير ايش تخصص وهذا هو القول الصحيح اخر شيء ها اي نعم نعم لكن اقصد اللي يخرج عنها القاعدة اللي يخرج على هالقاعدة اه لان يا شيخ محمد ما تجيب الادلة كلها وانما تأتي بكيفية تعريف الطلاب على تخريج الفروع على هذا الاصل. مثال اخر ورد في حديث عندنا ان الحمى نار فاطفئوها بالماء بالماء بالماء يدخل في ذلك ايش يا جماعة كل ما يسمى ماء سواء كان من ماء مكة او ماء المدينة او ما ها الجبال او ماء الامطار او مياه مياه الابار حتى ماء البحر ينفع فيها لكن عندنا رواية اخرى تقول يقول فاطفئوها بزمزم رواية اخرى او حديث اخر نقول هذا ذكر للعامي ببعض افراده وبعضهم قال انه من باب ها الاطلاق والتقييد لكن من باب التوسعة على الناس لان هذا الكلام قاله في المدينة وليس ثمة ماء زمزم في المدينة فاوصى على الناس لان ليس كل واحد يجد فافضل ما تطفئ الحمى به هو ماء زمزم لكن لو اطفأتها بغيره فلا حرج اخر مثال في العالم العربي والاسلامي قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا الارض كلها طهور ولا لا الارض فيها الحصى وفيها التراب بغبار وفيه تراب بدون غبار وفيه سب الرمل وفيها اشياء كثيرة في الارض ها في حديث اخر في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. هل ذكر التراب هنا يخصص الارض الاولى ليش ذكر العام ببعض اخطأ بعض الحنابلة لما جعلوا ذكر التراب هنا مخصصة لان هذا من باب ذكر العامي ببعض افراده هذه جمل من التعليقات المختصرة على هذا المتن العظيم الكبير الذي حقه ان يحفظ في الحقيقة وحقه ان يراجع ويحق ان ينظر في جروحه وان ينتبه له بين البينة والاخرى وانتم نظرتم في هذا الشرح اه الى اهمية القواعد كثرة تلك الفروع المخرجة عليها انا اوصيكم بما اوصيتكم به في اول الدرس ان تنتبهوا لهذه الطريقة العظيمة في التعليم وهي طريقة التقعيد والتأصيل. اسأل الله ان يغفر لنا ذللنا اسأل الله ان يغفر لنا ذلنا وتقصيرنا يا رب العالمين. ونستغفر الله ونتوب اليه ونستغفر الله ونتوب اليه ونستغفر الله ونتوب اليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد