معه واحد من الفقراء ثمن جا طاير للقاضي قال ترى ذا لقيت ولدي بس انه طرت علي وقلت والله وانا بنفق عليه منه وقطيته ولدك مع هذا؟ قال ايه نعم معه محظور فاذا وقع في فعل شيء من المحظورات او ترك شيء من المأمورات ناسيا فلا شيء عليه. وعلى ذلك قول الله جل قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فاذا النسيان غير مطالب لا بفعل المأمورات الناس غير مطالب لا بفعل مأمور ولا بترك نعم هذا البيت يتكلم عن موانع التكليف الثلاثة موانع التكليف وهي تلك الصفات والاحوال التي اذا تحققت في المكلف ارتفع عنه التكليف وهذا من نعمة الله جل وعلا علينا يعني اذا اذا اتصف الانسان بشيء من هذه الصفات اذا اتصف الانسان بشيء من هذه الصفات ارتفع عنه التكليف قالوا هي الجهل فاذا كان الانسان جاهلا بالشيء فانه غير مكلف به لاننا قدمنا لكم ايها الاخوان ان التكاليف الشرعية منوطة بماذا يا اخوان منوطة بالعلم فهذا جاهل فاذا كان يجهل ومثله يجهل فانه غير مطالب به وقدمنا لكم الادلة في القاعدة الماضية الثاني النسيان فاذا ترك الانسان مأمورا او فعل محظورا ناسيا فان الله لا يؤاخذه على ذلك ولا اثم ولا ضمان عليه ولله الحمد والمنة وهذه من رحمة الله بعباده وعلى ذلك قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اه الخطأ هو الجهل والنسيان هو عدم التذكر فليصلها اذا ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك الثالث الاكراه والمراد بالاكراه يعني ان يقهر الانسان على فعل شيء من المحرمات او ارتكاب شيء من او او او ترك شيء من المأمورات فاذا فعل الانسان المحظور مكرها عليه فانه غير مؤاخذ لقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكل هذه الثلاثة كل هذه الثلاثة الجهل والنسيان والاكراه يجمعها الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تجاوز عن امتي الخطأ يعني الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه اذا تحققت في الانسان ارتفع عنه التكليف. وبناء عليه فمن فعل شيئا من مبطلات الصلاة ناسيا او جاهلا فان صلاة صحيحة ومن فعل شيئا من مبطلات الصوم جاهلا او ناسيا فان صومه صحيح. ومن فعل شيئا من محظورات الحج جاهلا او ناسيا فان فانه لا تجب عليه الفدية وهذا ينبغي ان يكون عاما في كل في كل آآ محظور ولذلك القاعدة عندنا تقول لا يؤثر فعل المحظور الا بالعلم والذكر والارادة. لا يؤثر فعل المال لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة ولكن الشيخ رحمه الله استثنى شيئا استثنى شيئا قال الجهل والاكراه والنسيان تسقط الحقوق فيما اذا كانت بيننا وبين الله اما فيما بيننا وبين المخلوقين فان حقوق ما بين المخلوقين ثابتة ثابتة انتبهوا يا اخوان قالوا ثابتة بمعنى انه لو اكرهت على اتلاف مال نعم. لو اه اظطرك الجوع الى ان تأكل شاة غيرك فهي مضمونة عليك لان الان هذا الحقوق فيما بين المخلوقين ولو انك نسيت ووقعت في شيء من حقوق المخلوقين ففوته عليه فانه حينئذ تضمنه. اذا الجهل والنسيان والاكراه عذر في اسقاط الاثم والضمان فيما هو من حق مولانا واما في حق المخلوقين فانه يسقط الاثم فقط. واما الظمان فهو ثابت ما تقول والله انا ضيعت حقك وانا مكره او ضيعت حقك ناسي او انا جاهل؟ نقول لا. هذا يجب ان تظمنه لان الحقوق فيما بين المخلوقين مبنية على المساحة بنية على المشاحن وقوله ان كان هذا في في حق مولانا هذا فيه اطلاق لابد من تقييده وهي انه في حق المولى قد يضمن احيانا وهي فيما اذا كان النسيان والجهل قد دخل في باب المأمورات فالقاعدة عندنا تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما يعني اذا خالفت شرطا من شروط العبادة جهلا او نسيانا فننظر هذا الشرط ان كان من الشروط التي امرت بفعلها فما يسقط عنك ما تبرأ ذمتك الا بفعله لكن ما في اثم عليك بس لا بس تظمن لا بد تفعل واذا كان هذا الشرط من الاشياء التي نهيت عنها فانه مغتفر لك لا في ظمان ولا اثم فاذا يظمن حق الله اذا كان في باب المأمورات ولا يظمن حق الله اذا كان في باب التروك قال واحد منكم يا اخي تعبتنا انت هذا كلام نظري خذ الامثلة لو صلى الانسان ناسيا طهارته ناسيا انه محدث يا جماعة نسي الطهارة وصلى الان الشرط الذي تركه مأمور ولا مأمور اذا صلاته باطلة تراثه باطل لكن هل هو اثم في صلاته التي صلاها بالحدث؟ ما في اثم لكنه يظمن يجب عليه ان يتوضأ ويصلي لان شروط الشرط الذي ترك في باب المأمورات والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. مثال ثاني بشروط الصلاة. صلى وعليه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة جاهلا بها وناسيا لها ايش حكم صلاته صحيحة قال الله طيب ازالة النجاسة الشرط مثل الطهارة فلماذا ابطلتم صلاته لما تخلف شرط الطهارة؟ وصححتم صلاته مع تخلف شرط النجاسة باب الطهارة من باب المأمورات وباب النجاسة من باب التروك. فاذا لا يغتفر ما تركته جهلا ونسيانا اذا كان من باب المأمورات ولكن يغتفر ما تركته جهلا ونسيانا اذا كان في باب التروك اذا الجهل والنسيان والاكراه عذر يسقطان الظمان والاثم لكن اما في حق المخلوقين فلا يسقط الظمان واما في حق الله فانه يسقط الظمان والاثم في باب في باب المنهيات ويسقط الاثم لا الظمان في باب المأمورات اجمع ها لا يسقط يسقط الاثم للضمان في باب ايش في باب المأمورات قلناها في حقوق المخلوقين قلناها سابقا المخلوقين ما تسقط حقوق المخلوقين ما تسقط لكن ما في اثم فاذا اذا اتلفت شيئا من حقوق المخلوقين مكرها او جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليك ولكن تضمنه طيب في حقوق الله ما الذي يسقط ها يسقط الاثم والضمان في باب المنهيات ويسقط الاثم للظمان في باب المأمورات يقول الناظم والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط وفي التروك محظورات يعني يسقط الشرط ابد وهذا اصل في الفروع يطرد نعم شفته كيف؟ قال ان كان ذا في حق مولانا فاطلق الشيخ. فاذا لا بد ان نقيد ان كان ذا في حق مولانا لابد ان نفرق في فيما هو من حق مولانا فيما كان من باب الشروط وفي المأمورات وفيما كان من باب التروك نعم الحمد لله هذه قاعدة طيبة هذه قاعدة طيبة وهي ان القاعدة العامة القاعدة العامة ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه كل من اتلف شيئا فان عليه ضمانه بان الظمان يدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف على ما هو المحقق عند علماء الاصول رحمهم الله تعالى ما لنا دخل فينا ما نسأل عن حالته حتى المجنون عليه الظمان حتى حتى البهيمة لو اتلفت البهيمة سيارة لك ولا عشب عندك يضمنها صاحبها وهي بهيمة. فالضمان من باب خطاب الوضع لاقامة الحق والعدل بين المكلفين اما في حقوق الله لا على التفصيل الذي ذكرته سابقا. اذا من اتلف شيئا فعليه ظمانه وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام لما كسرت عائشة انية صفية الحديث كما تعرفونه لكن الشيخ قال ان لم يكن هذا الاتلاف من باب الاذى الله هذه قاعدة طيبة جدا وهي قاعدة عظيمة وقبل ان ابدأ في تفصيلها اذكر لكم امثلتها مباشرة ثم انتم تستخرجون تفاصيلها بانفسكم ويجمعه فلاح انت محرم لا لك ولا عليك ماشي في دربك سيده عدل ما في ما في لا صال عليك صيد جاء ظبي بقرونه يريد ان ينطحك انت محرم انت محرم فدافعته دافعته دافعته فادى ذلك الى سقوطه وموته. وانت محرم الان يلا قتلت الصيد هل عليه ضمان ولا ما عليه ضمانه لماذا انتبهوا يا جماعة لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه خذوها قاعدة من اتلف شيئا لدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه مطلقا ما في ضمان عليه لانه الا انه الان اتلافه من باب دفع الاذى اجل بيقول خلاص انا محرم وتوكلت على الله سوي اللي تبي بيه لا يدفعه عن نفسه ويجعلك تسلم. الاسئلة قلنا في اخر الدرس مثال ثاني لو ان عندي خيل او بعير فهاج هذا البعير على من عندي في الخيمة وادخلوا حاسنا في هالخيمة في هالخيمة هالبيت فهجم على واحد يبي يبرك عليه ولا يعضه ولا يطأه بخفه فهذا الرجل كان معه خنجر فرأى انه لن يندفع الا بايش بقتله فقتله هل يضمنه لصاحبه الجواب لا لماذا لا يضمنه لان هذا المتلف هو الذي صدر منه الضرر فانا دافعت عن نفسي فاذا انا ادفع اذاه. فانا اتلفته لدفع ضرره عني. ومن اتلف شيئا لدفع ضرره عنه فانه لا يضمنه طيب مثال ثالث بلغ بي الجوع حد حد الهلاك مرة ما عاد بينه وبين الموت الا الا الا شعرة ورأيت حيوانا فاخذته وذبحته واكلته اضمنه ولا لا ليه يا جماعة شو شو الفرق؟ ها في الفرق بينهن ابي واحد يتكلم بس بسرعة ها افلح اذا الاذى لا يخلو من حالتين اما ان يصدر من المتلف واما ان يصدر من المتلف فان كان الاذى صادرا من المتلف فلا ظمان فيه وان كان الاذى صادر من المتلف ففيه الظمان الله اذا من اتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الظمان ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه فرق عاد انت الان الحيوان قاعد في امان الله في وسط الحوش ما صدر منه شيء ابدا انت اللي قامت الضرورة بك واردت ان تدفع ظرورتك بهذا الحيوان فاذا الظرر الان حصل من المتلف ولا من المتلف اذا عليه الظمان طيب صال علي الصيد ها وانا في امان الله قاعد ما عندي مشكلة ابدا فدافعته فمات الان الضرر حصل من المتلف ولا من المتلف فرقت بينهن فاذا القاعدة تقول من اتلف شيئا ليدفع ضرره انتبه ليدفع ضرره عنه ها فلا ضمان عليه. ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الظمان والحمد لله هناك نوع من الاتلاف لا ضمان فيه ايضا هناك نوع من الاتلاف لا ضمان فيه وهو الاتلاف الذي حصل باذن المالك او باذن الله جل وعلا الاتلاف الذي حصل باذن المالك او باذن الله انت معك سيارة يا شيخ جئتني بسيارتك وقلت يا ابا راشد انا اطلب منك جزاك الله خير تكسر هالقزازة ذي. ضيقتني هالقزازة ابيك تكسرها عني فجيت انا بالحصاة وكسرتها انا اتلفت مال الغير ولا لا؟ لكن اتلفته باذنه فمن اتلف مال غيره باذنه وكان هذا الاخر عاطى البالغ رشيد فاذا لا على المتلف لانه باذن مالكه واضح قالوا الثالثة او الثانية او باذن مولانا اذا اتلفت مال غيري باذن الله فلا حرج علي في ذلك مثاله جئت لصاحب دكان يبيع الخمر هذا عنده من ماله فاخذت زجاجات بتنا هذي النسبة من قوة الفتنة من قوة الانكار فاخذت زجاجات الخمر وبدأ اظربها في الجدار اتلفته هل اذن لي هو في اتلافها؟ لكن من اذن لي يا جماعة الله في اتلافه فما في ظمان عندي مثال اخر في حق مولانا نزل ضيف على اهل قرية بخلاء فكلهم اغلقوا ابوابهم عنه ما في احد ضيفه يا ابو حمد ابدا واكيد انه طبعا لا من اهل الدلم ولا من اهل السليل ولا من اهل الرياض ولا من اهل هذولي كرماء ولا من اهل الوادي كلهم صكوا يا الربع جويع عطوني ولا بالمطاعم في هالقرية ولا شي كلهم قالت الشريعة تعال يا حبيبي تعال رح الحوش واحد منهم ها وتل لك تياسن يكفيك عشاي وغدا وذبحه وكل وانت مبسوط طب هو اتلف مال غيره هنا في هالحالة ولا لا لكن باذن من باذن الله فقد شكى الصحابة اللي يبعثهم النبي وسلم عمالا يجيبون الصدقة شكوا يقول انك تبعثنا الى اقوام لا يضيفوننا ما يقروننا قال خذوا من اموالهم بقدر اذن من الشارع خلص اذا من الشارع اذا صار عدم الضمان في الاتلاف في ثلاثة احوال الحالة الاولى ان اتلفه لدفع ضرر ضرره عني. هذي واحدة ما فيها ظمان النوع الثاني ان اتلفه باذن مالكه لا ضمان فيه. الثالثة وش هي ان اتلفه باذن الشارع فهذه لا ضمان فيها. نعم سجلوا الاسئلة اللي بيقوم في ذهنه اسئلة بنجاوب عليها في اخر الدرس. بس سجلوها لا تفوتونها يا اخوان. ترى اثراء الاسئلة ويعني تحل بعض الاشكالات التي تدور في بعض الاذهان. نعم. ويضمن المثلي ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم نعم اذا كسرت اناء فاضمنه باي شيء باناء مماثل لان المماثلة هي عين العدل فاذا كان هذه هذه العين التي اتلفتها انت ووجب عليك الظمان على التفصيل السابق اذا وجب عليك ضمان شيء فالواجب عليك ان تضمنه بمثله تذهب للسوق وتشتري مثله وتعطيه صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام اختلف العلماء في تفسير المثل والقول الصحيح ان المثلي هو ما له مثل يباع في السوق ويمكن تحصيله وهو اختيار ابن القيم رحمه الله خلافا لمذهب الحنابلة ان المثلي هو المكيل والموزون غير المعدود والمزروع لا هذه تفاصيل بدوخ الناس. المثلي هو ما له مثل يباع في السوق يعني مثلا اتلفت شماغك ها فاذهب للسوق اشتري لك شماغ اذا اذا كان للمثلي الذي اتلفته مثلهم في السوق فيجب عليك ان تشتريهم. لكن احيان يكون هذه السلعة قد انقطعت من السوق. غير موجودة في السوق فحينئذ اضمنها لا بمثلها ما عاد في مثل اظمنها بماذا بقيمتها يوم اتلافها بقيمتها يوم اتلافها. كأن يكون مثلا ساعة نزلت في السوق وانقطعت انقطعت الماركة حقتها هذي فجئت واخذت ولانظر اليها فسقطت عليها فانكسرت بحثت عنها في السوق فلم اجد لها مثلا فحينئذ اضمنها بقيمتها فاذا الاصل المثلي بالمثلي فان تعذر الاصل في صار الى البدل وهو ظمانه بالقيمة طيب شوفوا يا جماعة اضمن المثلي بالمثلي اذا كان صاحبه يريد مثله. لكن اذا قال صاحبه انا ابي المال فهو السفر الذي تترتب عليه الاحكام وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر ان الان اهل الدلم العرف الغالب ان المسافة من هنا الى الرياض تسمى سفر فيقصر فيها ويتعامل فيها بجميع رخص السفر فله ذلك هو صاحب الحق وله ذلك هو صاحب الحق وله ذلك ها جماعة واضح نعم كل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وايش عد فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذي هذي كأنها يعني اي اي اتلاف حصل باذن الشارع فلا حرج فيه. واما الاتلاف الذي الذي لم يحصل لا باذن الشارع ولا المالك فان به الظمان مثاله الجلاد الجلاد اللي يجلد الناس في الزنا ها ويجلد الناس في الخمر. ربما يجلد ثم يشق الجلد هل يضمن هذه اية لماذا؟ لانها جناية حصلت بفعل مأذون فيه هذا ما في ضمان عليه او اجلد اجلد فزاد الجلد على هذا الضعيف فاغمي عليه فصار عنده خلل في القلب او ظربات القلب او بنقص في الاكسجين ادت الى امراض كثيرة عنده فهل انا اضمن؟ الجواب لا. اذا الاتلاف الذي حصل من فعل مأذون فيه فانه لا ضمان فيه. وهذا الاذن اما ان يكون باذن السارع او باذني او باذن المالك نعم قال رحمه الله وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل. يا سلام المحسن هو الذي ينصح للناس بالمجان من غير اخذ عوظ يقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل فالمحسن الذي يريد ايصال الاحسان الى الناس اذا ترتب على فعله واحسانه تلف فانه غير ضامن. مثال اضرب مثالا بسيط انتم تعرفون ان الحفر في الشوارع كثيرة صح ولا لا تحفر في الشوارع كبيرة فجئت فجئت انا الى حفرة فجئت بحصاة كبيرة فوظعتها في تلك الحفرة بحيث انها تستوي مع الارظ فلا يتظرر الناس بها. هذا فعل محسن ولا لا جاء طفل صغير بسيكله فعثر في هذا الحجر فسقط ومات عثر في الحجر فسقط ومات هل على هذا المحسن من ظمان؟ قال لا ما عليه ظمان لان المحسن لا ضمان عليه. المحسن لا ضمان عليه. مثال ثاني مثال ثاني انا قلت لجاري سوف نبني سوف ابني لك مظلة تضع سيارتك تحتها ان كانها فاضية حط سيارتك فيها وان كانها فاضية حطيت سيارتي فيها اللي بيسبق يحط سيارته فيه والله يحللك ويبيعك فضبطت هالمظلة الجميلة صارت سيارة جاري موجودة فقدر الله جل وعلا على تلك المظلة انها ايش؟ سقطت فاتلفت سيارة جاري هل علي ظماننا في هذا اجيبوا يا جماعة في ضمان ولا ما في ضمان؟ ما في ضمان لان هذا الفعل فعل احسان وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل جاءني فقير يطلب مني صدقة. فاعطيته صدقة. فذهب واشترى بها مخدرا فمات لما استعمله هل نعاقب من اعطاه الدراهم نعاقبه؟ لا. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. وعكس المحسن الظالم. فالظالم يظمن مطلقا. الظالم المعتدي هذا ظامن مطلق ولا حاجة الى التمثيل لان افعال الظلمة كثيرة. افعال الظلمة كثيرة نعم قال رحمه الله ثم العقود ان تكن معارضة فحرراها ودع المخاطرة. اي نعم الطبيب معه العقود اما ان تكون من الطرفين واما ان تكون من طرف واحد العقود التي هي من الطرفين تسمى عقود المعاوظات والعقود التي من طرف واحد تسمى ايش يا جماعة عقود تبرعات القاعدة عندنا انه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات يغتفر في عقود التبرعات احبابي تعتبر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات ولذلك تجد ان عقود المعوظات وضعت الشريعة عليها قيودا وضوابط وشروط قوية جدا لان الحق فيها يطلب من الطرفين عقود المعوظات مثاله مثاله البيع والشراء انت تعطيني الدراهم واخس الاكل في معاوظة. هذي عقود معاوظات. طيب عقود التبرعات؟ الهدية الهدية هذي عقد ولا لا لكن العوظ يكون فيه من ايش؟ من واحد. انا اعطيك الهدية ان تقبلها. اذا فرق بين ما كان من عقود المعاوظات فيشترط فيه تحرير جميع ما يتعلق به حتى ينتفي الخلاف بيننا. واما عقود التبرعات فلا يلزم تحريرها ما في مشكلة فيها. يقول الشيخ لانها ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم يقول اذا اذا فاتت هالهدية انت خسران شي ما خسرت شي واذا حصلت ها الهدية فانت في مغنم واضرب لكم امثلة على هذه القاعدة. مثال ابو فياض بعتك داري واستثني منفعتها مدة لكن المسافة من عندنا الان الى الحوطة في عرف الدلم الغالب انها ليست سفر ولذلك قد يكون في سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن المعاصر وقد يكون سفرا في الزمن المعاصر ما ليس بسفر غير معلومة قلت انا الدار بعته اياك ولكن استثني منفعتها بسكن فيها اه مدة حياتي هل هذه الدنيا جائزة ولا باطلة في عقود المعاوظات لماذا باطلة لان فيها جهالة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم. ولان العقد عقد معاوضة لا بد من تحرير كم تستفيد منها شهر شهرين سنة سنتين اما تقول والله طيلة حياتي لا يا حبيبي لكن لو قلت لك يا ابو فياض هذا هذه هذه السلعة هدية لك ولكن ساستخدمها حتى امل منها هذي استثناء ولا لا؟ تصح هذا الاستثناء ولا ما يصح الا يصح الاستثناء ما في مشكلة هدية عقد هدية هدية ابا هديها يوم من الايام بكيفك هو اللي بيتمنى موتي يوم من الايام يقول ابن تيمية يروح يفرزنا ذا الشايب هذه هدية عقد هذه ان حصلت له الحمد لله وما حصلت له ما يضر. فاذا اغتفرت الجهالة في عقد التبرع ولم تغتفر الجهالة في عقد ايش المعاوظة لذلك انتبه يا شيخ فلاح ما رأيك في هذا بعتك عبدا من عبيدي يصح البيع هذا ولا ما يصح ما يصح هذا البيع لان من شرطه معرفة المبيع اين المبيع وشو؟ عندك عشرة ايهم لكن اهديتك عبدا من عبيدي ضحت ففي البيع معاوظات ما صحت الجهالة بعين المبيع اما في عقود الهدية فتصح طيب فايز ما رأيك في هذا الوقف صحيح ولا لا اللي بقولها الان عندي عبد وقلت له اوقفتك لخدمة هذا المسجد ها انتبه بشرط موتي الان اعتقتك عفوا اوقفتك لله جل وعلا في هذه خدمة هذا المسجد لكن اشترطت منفعته طيلة حياتي هل يصح هذا الوقف ولا ما يصح وقف يصح والجهالة مغتفرة ودليل ذلك حديث سفينة رضي الله عنه انه كان عبدا لام سلمة فقالت له ام سلمة اعتقتك على ان تخدم رسول الله؟ قيل ما عشت قال يا ام سلمى حتى لو ما اشترطتي علي اصلا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقرها. اذا يغتفر الجهالة في هذه المدة يمكن تعيش عشرين سنة ويمكن تموت بكرة. اذا جهالة مغتفرة لان العقد عقد تبرعات. وعقود التبرعات يعتبر فيها الجهالة اذا اذا كان العقد عقد محاوطة معاوضة فحرر جميع ما يحصل فيه الخلاف لان الحق الان للطرفين جميعا كل واحد منهم يبيع حقه واما اذا كان العقد عقد معاوضة فتغتفر الجهالة لانها ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم واضح ان شاء الله طيب مثلوا لي على عقود المعاوظات البيع السلم الحوالة اه الاجارة الشركات كل هذي عقود معاوظات طيب مثلوا لي على عقود تبرعات الهدية الوقف العارية الهبة كل هذي عقود تبرعات نعم كن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم. كلام واضح ولا يحتاج له ان شاء الله اي ها كلام واضح جدا ونظم سهل ويسير ولا يحتاج الى شرح. نعم وكل ما اتى ولم يحدد بشرع كالحرز بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. اي نعم شوفوا يا جماعة ان الشريعة حرصت على تحديد الاحكام وبيانها فقالت صلي العصر اربعا وصلي الظهر اربعا وهكذا. اذا حرصت الشريعة على تقدير بعض الاحكام لكن هناك من الاحكام ما لم تحدده الشريعة ذكرت الحكم واطلقت هذا الحكم عن الحد فاي حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشريعة تحديده فاننا نحده مباشرة باللغة العربية لان الادلة الشرعية نزلت باللسان العربي طيب اذا لم نجد في اللغة تحديد له فمباشرة نحده بما تعارف عليه الناس وعادات الناس اذا جاء حكم ولم يحدد فنحده باللغة فان لم نجد حدا له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعرف وهذه قاعدة دندنة حولها ابن تيمية كثيرا جدا في كثير من المسائل. انا اذكر لكم بعضها المثال الاول مسافة السفر الشريعة رتبت على السفر احكاما من القصر وجواز الفطر وجواز الجمع والمسح ثلاثة ايام بليالي على الخفين لكن هل حددت مسافة السفر ها ما في الشريعة تحديد لمسافة السفر يقول من قطع كذا فليقصر من قطع كذا فلا يقصر. ما في تحديد ما في تحديد لمسافة السفر طيب اذا نرجع الى تحديده باللغة ما لقينا اهل اللغة ينصون على مسافة تسمى سفر ومسافة ما تسمى سفر اذا نرجع الى تحديد مسافة السفر بايش يا جماعة؟ بالاعراف فالقول الصحيح ان كلما عده الناس سفرا في زمن المستقبل لان الامر مبني على الاعراف والاعراف تختلف باختلاف الامكنة والازمنة هذي مثال اول مثال ثاني الحرز اذا سرق الانسان مالا فلا يجب قطعه الا من حرز ايش معنى حرز يعني تسرقه من تجوري شي مبزي فيه المال. الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال لكن هل هذا الحرز محدد في الشريعة هل حرز محدد في الشرع؟ الجواب لا طيب هل هو محدد في اللغة؟ لا اللغة يقولون الحرز هو ما يحفظ فيه المال بس ها اذا نحد الحرز بالعرف فكل مال فحرزه ما تعارف الناس على احرازه فيه الذهب والفضة حرزها في قالوا بالمواعين ولا في التجوري هذي عادة الناس فاذا لو سبق انسان ذهبا وفظة من المطبخ ما عليه قطع لانه سرق شيئا من غير حرز ما سرقه من حرز ولا لا يا جماعة طيب مثال اخر الثياب حرزها في حوش الغنم ولا في الدواليب اذا لو ان الانسان خلع ثيابه على نخلة في مزرعة ثم جئت واخذت ثيابه وعليه قطع ولا ما عليه قطع ما عليه قطع في هالحال لاني اخذت شيئا من غير حرزه طيب اواني المطبخ؟ اين تحفظ يا جماعة في مجلس الرجاجيل ولا في المطبخ اذا لو اخذت ماعونا يساوي ربع درهم ربع دينار اه او ثلاثة دراهم فعلي القطع ياخذها من المطبخ اذا اختلف الحرز باختلاف اعراف الناس. لما؟ لان الحرز ورد ذكره في الشرع. ولم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعروق كذا يا جماعة واظح ان شا الله والحرز يختلف باختلاف قوة السلطان والامن وغيره ولا لا فقد يكون بعض السلاطين قوي والله ولا ابن امه يقدر يسرق ولا يفكر في السرقة لانه عارف ان السلطان سطيمة ما عندها يعني ما عنده تعهد او عطنا قطع ايده على طول ولا تطول القضية عندهم هذا الناس خلاص ما عاد في بعض الاحيان يضعف الامن حتى يكون حرز التجوري مو بحرز ما يصير حرز المال الذي وضعته في البنك او الذهب الذي وضعته في البنك لظعف الامل. ولذلك لو سرقت سيارتك من عند الباب ما دخلتها في البايكة هل يجب القطع على من سرقها في هذا الزمان الجواب لا ما يجب في هذا الزمان ما يصير ما يصير ما تصير سرقة ما تصير سرقة ما ما ننزل عليها احكام السرقة لا تجب لانه سرقها من غير حرز لكن لو انه كسر الابواب واخذ السيارة من داخل البيت فهذا اخذها من حرز مثلها يمكن يعود الزمان ويعود الامن يصير ايقاف السيارة مقفلة عند باب الشارع يصير حرص. لكن على حسب الاعراف وعلى حسب قوة السلطان وانتشار الامن من ضعفه. هذا هو الذي نقصده في هذا. اعلان النكاح اوجبت الشريعة اعلانا النكاح قالت واعلنوا اعلنوه بالغربال او اضربوا عليه بالغربال بتدف يعني ولكن اعلان النكاح يختلف على حسب اختلاف العادات والتقاليد. فاذا كل قوم يعلنون نكاحهم بما جرت عادتهم بالاعلان به. ما يدخل في بيع الدار اذا اشتريت دارا ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها شيئا ما كان من ضروراتها وما اقتضاه العرف اي شيء يقتضي العرف انه انه يتملكه المشتري خلاص ما يجوز للبايع انه ياخذه. اضرب مثالا المكيفات اذا بعت دارا المكيفات المكيفات هل جرى العرف عندنا انها تبقى للمشتري ولا ياخذها صاحبها ياخذها صاحبها خلاص لان العرف يحكم في هذه الحالة مثال اخر الافياش الافياش الكهرباء اذا بعت دارا جرى العرف انها تبقى في مكانها ولا تأخذها المشتري تبقى في مكانها اذا اذا اختلف البائع والمشتري فيما يبقى في الدار فان الحكم بينهما هو ما جرى به العرف ولذلك القاعدة عندنا تقول العادة محكمة وقاعدة اخرى تقول العرف بين التجار كالمشروط بينهم فما عده التجار ها شرطا فهو شرط حتى وان لم ينص عليه المتعاقدين هذي قاعدة كبيرة والله العظيم يا شيخ نفقات الواجبة على الزوجة هاي تختلف باختلافي الاعراف فليس النفقة في حق الزوجة الغنية الموسرة صاحبة الحسب والنسب مثل الزوجة الفقيرة الضعيفة اللي من بيت ضعيف هذي نفقات واكثر اكيد انها اكثر اذا هذه تختلف باختلاف الاعراف قال واظح القاعدة كلها هذي قاعدة طيب اي اي حكم ورد في الشريعة ولم يرد فيها تحديده فاننا نحبه باللغة واذا لم نجد حدا له في اللغة فاننا نحده بالعرف. نعم كصيغة من ذاك صيغة العقود مطلقة ان العقود تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عادة او عرف يعني. هذه قصد الشيخ بهذه القاعدة ان العقود تنعقد المعاملات تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف. فلا يلزم في العقود الفاظ معينة مثل بعتك او انكحتك او زوجتك لا لا لا ما تعارف الناس عليه في انعقاد عقودهم فانها الالفاظ المعتبرة في حقهم يعني مثل كلمة زوجني بنتك قلت انا جاتك. جاتك كلمة جاتك هذي عند بعض الاعراظ قبلت او زوجتك. موب لازم انه ولقينا معه مجوهرات ملفوفة في هذه بثلاثين الف ريال في واحد طفران في البلد طبعا وانتم تعرفون ان كل من ادعى اللقيط الحقناه به لان الشريعة تتشوف لحوق النسب تسمى يقعد بدون ابو الفاظ معينة ولا ليه يا جماعة؟ فاذا تنعقد البيوع بما دل عليها من قول او عرفة. عقد الانكحة بما دل عليها من قول او عرف العرف معتبر في هذه الاونة. نعم. من ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق ابن تيمية. هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وقد ذكر ابن تيمية هذه القاعدة في كتابه العظيم القواعد النورانية القواعد النورانية واسمه الصحيح القواعد الكلية واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرط فشرطنا فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. اي نعم. يعني ان ما تعارف عليه الناس هو صار مشهورا بينهم فانه منزل منزلة اللفظ المشروط في العقد حتى وان لم يشترطه الطرفان ما تعارف الناس عليه فانه منزل منزلة الشرط الملفوظ به اجعل المعتاد والمعروف كالمشروط فاذا يثبت ما تعارف عليه الناس حتى وان لم ينص عليه المتعة المتعاقدان مثال لو وكله في بيع وكلتك ان تبيع سيارتي ولم اقل لك بعها بالريالات ما قلت بعها بالريالات ما اشترطت عليك الريالات هو يجب عليه ان يبيعها اصلا بالريالات لم لان العرف في البلد جرى ها ان البيع والاثمان تكون بالريالات انا نتعامل بالدولارات ولا بالجنيه المصري؟ لا فاذا لو باعه بالدولار ولا الجنيه المصري انا ارد هذي اقول ما ابيها يا اخي يقول طيب انت ما شاء الله تعالي تقول بالريال اقول يا اخي مو بلازم اشرط لان هذا هو المعروف والمعروف بيننا كالمشروط في العقد مثال اخر لو قلت استر لي سيارة ولم اقل سليمة من العيوب لم اقل سليمة من العيوب. ما اشترطت عليه السلامة. قلت بس اشتري لي سيارة واشترى لي سيارة معي به هل وفى بحق الوكالة؟ الجواب لا قال خذ انت قلت لي سيارة ما قلتها صحيحة ولا معي به خذ السيارة بس. نقول لا يا اخي سلامتها من العيوب شرط عرفي احد بيشتري سيارة خربانة خلاص اذا اشتهارها في العرف تغني عن اشتراطها في العقد اشتهارها في العرف يغني عن اشتراطها لفظا في العقد. اذا اجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي. الشرط العرفي كالشرط اللفظي احد ما فهم هالقاعدة مثال اخر رحت المكتب عقارات تشتري منه بيتا. ها يا جمال؟ فاشتريت البيت منه طبعا جرى في العرف عندنا ان صاحب المكتب له سعي ولا لا طيب هل العرف حدد سعيه ولا ما حدده كم؟ اثنين ونصف اثنين ونصف في المئة؟ فاذا يلزمني القاضي باثنين ونصف في المئة مع اني في العقد انا وياه ما اكتب علينا اثنين ونص في المئة ما اشترط عليه لفظا صح ولا لا؟ فلماذا يلزمني القاضي به معا ما في الشرط لفظي؟ نقول لا لكنه جرى العرف به والشرط العرفي كالملحوظ به في العقد مو بلازم انه ينص عليه ها واضحة؟ اذا خذوها الشرط العرفي كالشرط اللفظي وبعبارة اخرى نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا نعم. قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. اي نعم. يعني ان العقود لا تصح الا من المالك او من يأذن له مالك لقد تقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع شيئا الا اذا كان مالكا له او مأذونا له في بيعه بان الانسان لا يجوز له ان يتسلط على مالية غيره فيتلفها ان منا باشتراكيين الاشتراكيين ايش معنى اشتراكيين يعني يشتركون في الحقوق بيتك هو بيتي وبيتك سيارتك سيارتي وسيارتك هذا الاشتراك الاشتراك في الحق العام. ما في ملكية خاصة الشريعة عندنا لا ما تقول كذا كل انسان يتمتع بملكيته الخاصة فلا يجوز لغيره ان ها ان يتسلط عليها اذا من شروط صحة البيع صدورهم من مالك. فانا ابيع سيارتي البيع صحيح لم؟ لان سيارتي انا املكها. لكن هناك من رجل يقوم مقام المال وهو الوكيل هذا واحد فالوكيل يقوم مقام موكله وكلتك يا ابا فياض ببيع سيارتي وراح باعها هو ليس مالكا لها. لكنه مأذونا له في بيعه طيب ومثال اخر ولي اليتيم والصغير الولي الولي يقوم مقام صاحب المال. فيتصرف الولي في مال اليتيم بالاحظ لليتيم تصرفه في مال اليتيم بما يعود عليه غبطته ها جائز شرعا. مثاله ثالث الناظر في باب الوقف. الناظر في الوقف اوقفت نخلا واقمت عليه رجلا مشرفا هذا المشرف عند الفقهاء يسمونه ناظر. ناظر في باب البيع نسميه وكيل وفي باب الوقف نسميه ناظر وفي باب الحجر نسميه ولي كلهم لا يملكون السلعة ولكنه قد اذن لهم اصحاب السلعة بالتصرف فيها. اذا البيع لا يجوز الا من مالك للعين او من يقوم مقامه من ناظر او ولي او وكيل نعم وكل من رضاه غير معتبر ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بايش يا جماعة؟ بالباطل. كونك تبيع ملك غيرك. فهذا اكل لمال الغير بالباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك طيب هنا مسألة يبحثها العلماء وهي مسألة بيع الفضول ما حكم بيع الفضول؟ بيع الفضول هو الانسان اه تسمحوا لي اعبر بعبارة دارجة؟ انسان ملقوف جا وباع سيارتك انت ما اذنت له في ذاك ليس مالكا لها يا شيخ علي ولا مأذون له فيها فما بحكم بيعه الحنابلة عندنا يقولون باطل باطل مرة ما يصح بيعه باطل. ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان بيع الفضولي موقوف على اجازة المالك فان كان في بيعه غبطة للمالك ومصلحة فسيأذن به. مثاله حسني حسني معك سيارة ولا ما معك كم تسوى صحيح يا خمسة الاف طيب انا في الصباح الباكر جئت واخذت سيارتك بدون اذنك وبعتها بخمسطعشر الف ريال والله حسني يقول ايش الحنابلة ذولي؟ مذهبهم باطل مذهب الحنابلة خطأ بل البيع الفضولي صحيح صح ولا لا؟ لانه صارت غبطة له. وعلى ذلك حديث عروة البارق رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. ليشتري به شاة وعروة عاد ايش؟ حكيم في البيع. فاشترى بالدينار شاتين وباع احداهما بدينار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه. هل اذن له النبي سلم بشراء شاتين هل اذن له في بيع شاة احداهما؟ لا لكن دعا له النبي وسلم بالبركة فكانوا يقولون الرواة يقولون فكان اذا رفع حجرا وجد تحته رزقا. يعني ما ان يتحرك في التجارة شوي الا ويكسب من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله هذا بيع فضولي فاذا القول الصحيح ان بيع الفضول موقوف على اجازة المالك. فان اجازه فالحمد لله وان لم يجزه فالبيع باطل نعم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. الحمد لله اذا كان رضاه غير معتبر بهذا العقد وجودا وعدما فلماذا ننتظر هل يعلم به ولا لا؟ رضاه غير معتبر سواء علم او ما علم. حتى لو علم به ولم يرضى رضاه غير معتبر فاذا من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. مثاله مثاله الرجعة طلق الانسان زوجته واراد ان يرتجعها وارتجعها بدون علمها. هل تصح رجعته ولا ما تصح جاوبوا يا جماعة. تصح. تصح الرجعة؟ تصح. لانه اصلا لا يشترط رضاها في الرجعة ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. انسان طلق زوجته وما علمها ما اتصل عليها ولا شي طلقها هل يقع طلاقه ولو لم تعلم الزوجة تقول له يا ابو فياض عشان ثوبي متزوج طب انت ها يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع يقع الطلاق لانها اصلا علمت رضيت ولا ما رضيت ما لها دخل فيها؟ الطلاق واقع عليها سواء رضيت او ما اذا رضاها في الطلاق غير معتبر. فاذا لا يعتبر علمها بالطلاق. هل وقع ولا ما وقع ما ما ادري واضحة اضرب مثال ثالث اضرب مثال ثالث وكلتك يا محمد وكلتك في بيع سيارتي رحت انا في بيع السيارة ثم طرا علي اني اعزلك اعزلك فعزلتك وانت ما تعلم بالعزم فهل ينعزل الوكيل ولو لم يعلم ينعزل. ينعزل الوكيل لماذا يا جماعة؟ لانها اصلا لو كان موجود وقلت ابى اعزل قال ما رضيت ايش تعزلني؟ ما انا ما ارضى ترضى ولا تطق براسك الجدار عزلك واقع واقع سواء رضيت ولا ما رضيت اذا رضاه من عدم رضاه غير معتبر فاذا لماذا يعتبر علمه؟ فاذا كل احد لا يعتبر رضاه في عقد معين فانه ينعقد ولو لم يعلم به لان رضاه غير معتبر وكل من لا يعتبر علمه لا يعتبر لا يعتبر رضاه صاحب الدين اذا ابرأ المديون كثر الله من امثال هؤلاء ها يا شيخ محمد انت استدنت مني ثلاثين الف ريال لا سمح الله وبعد شهر او شهرين رأيت فعلا لك اعجبني ها فبيني وبين نفسي وسط غربة النوم وانت ما تسمعني؟ قلت لقد ابرأتك يا محمد من هذا الدين؟ صح الابراء وبرأت ذمته ولا ما برأت؟ وليه اشترت اذا لماذا يعلم؟ سواء علم ولا ما يعلم؟ ما دام رضاه غير معتبر فلماذا نوقف صحة العقد واتمام العقد على علمه هو ان علم به ولم يرظى ما اعتبرنا رظا. اذا الرظا معتبر بالعلم عفوا العلم معتبر بالرضا. فمن لا يعتبر رضاه فان علمه غير معتبر ومن يعتبر رضاه فان علمه بالعقد لابد وان يعتبر قال رحمه الله وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. احسنت اذا اذا وقعت العقود فالاصل انها تقع صحيحة سليمة من العيوب والمفاسد واللام فيها مفاسد الاصل يا اخوان ان العقود تنعقد سليمة بين المسلمين ولا لا فاذا انعقد العقد انتبه اذا انعقد العقد وابرم فلاح لاحد ان يدعي سببا يفسده انتبه لماذا؟ لان الاصل انعقاده على وجه الصحة. جمال بعتك سيارتي مثال امور شرعية يقول قبلت على طول انت ما عندك وقت اه قال لك ابو فياض قال لك ابو فياض بعتك سيارتي قلت انت ايش؟ قبلت. تم البيع بينكما ولا لا بعد يومين جاء ابو فياض وقال انا كنت مكرها على البيع هو يدعي شيئا ينقض البيع المنعقد الان. هو يدعي شيئا يفسد البيع هل نقبل دعواه بهذا ولا ما نقبل دعواه؟ لا نقبل دعواه لماذا؟ لانها دعوة لفساد العقد المنبرم والاصل انبرامه على وجه الصحة وتوفر شروطه الا اذا جاءنا ببينة قوية وبرهان تدل على انه كان مكرها فحين اذ نعمل بالبينة. واما مجرد الدعاوى فلو فتح باب الدعاوى في فساد العقود التي ابرمت ها كان قال ايش يا جماعة؟ قال لم ينعقد بين الناس عقد ولكن اي عقد وقع فالاصل فيه السلامة والثبوت والاستمرار. وكل من يدعي شيئا يفسد هذا العقد فدعواه موقوفة على البينة والبرهان. فان جاء بها قبلناه وان لم يأتي بها فقوله مضروب به في عرض الحائط غير مقبول وكل ما ينكره الحس من عاء سماع دعواه وضده اسمع. هم اه الدعاوى عند القضاة احيانا تكون محتملة للصحة واحيانا يجزم القاضي جزما انها دعوة ها كافر يعني مثال مثال الدعوة التي ينكرها الحس غير مقبولة عند القاضي وعندنا قاعدة في هذا هذا البيت يتكلم عن قاعدة تقول ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع. يعني فانه غير مقبول مثاله يا شيخ مبارك اسمع المثال رجل امنني امانة عبارة عن ثلاثين شاة قال انا بروح اسافر احفظ هالثلاثين شاة قلت سمعا وطاعة ابشر والله بالخير ابشر والله هو اللي جيته للامين المهم ان هذه الثلاثين شاة يوم جا يطلبها صاحبها قلت والله تلفت قال سلبت كلها قال اي والله تلفت كله ليه مش سبب التلف؟ قال والله امطرت السما يوم من الايام مطر قوي وجا السيل وشالها بلاد ثمن راح القاضي وقال له بالدعوة قال الله يكشفك انت وينك فيه قال في الدلم من سنة ما امطرت علينا من سنة ما جانا شيل فهذه الدعوة يبطلها الحس ولا يوافقها الحس؟ يبطلها الحس. مثال ثاني مثال ثاني جاء رجل وامنني سيارة فجاء يطلبها مني وقلت تلفت قال ما سبب تلفها قلت يا اخي والله احترقت في البيت عندي وسببت لنا ظرر كبير فاذا عرضت على القاضي مباشرة يسأل القاضي الجرا تقول والله ما شفنا شي يقول لا شبت وانتم ما تدرون نقول لا لا جرت العادة انه اذا احترق بيت الجار فاول العالمين به جاره. اذا انت تدعي دعوة مخالفة للحس. فهل يقبلها القاضي ويسمعها ولا غير مقبولة؟ اذا كل دعوة تخالف الحسبة هي غير مقبولة هذي عاد ترجع الى ذكاء القاضي اسمع لهذه المثال الثالث زوجتك يا ابو حمد عاشت معك عشرين سنة ثم ما دريت الا ورقة صغيرة جايتك من المحكمة حضر ليه شاكيت في زوجتك؟ لم قال والله ان سكتك انك ما انفقت عليها طيلة هالعشرين سنة ما تنفق عليها عشرين سنة يعني قاعدة صايمة عشرين سنة ما كنتي تاكلين ولا تشربين وبين سبب السرقة ان رجلا جاء واخذها ولم يصدر من الوكيل اي اي تقصير فحينئذ نقول ابدا سبب السبب صحيح وقولك مصدق ولكن عليك ان تحلف لان عندنا قاعدة تقول كل من قالت لك انت اكل واشرب طيب تشربين في بيت الجيران؟ تطقين تذبين في الرز في بيتي وتاكلين في بيتي قالت له هذا الرز جايبه ابوي او جايبه اخواني هل القاضي يسمع هذه الدعوة ولا ما يسمعها ابدا عشرين سنة وانت تأكلين من خيره في هالبيت ولا سمعنا يوم من الايام انه مقصر عليش ثما تدعين ان هالخيرات اللي اكلتيها انما يأتي بها ابوك او اخوك الاصل عدم نفقة غير زوجك عليك الاصل عندما تأكلينه وتلبسينه من نفقة زوجك. اذا هي دعوة تخالف دعوة تخالف الحسد. اذا الامثلة كثيرة على هذا لو لو جاء لو رأينا لقيطا ها وبعض اللقطاء ما شاء الله مبروك من صغره هذي من موروثات زوجتي وكذا وزوجتي ماتت ثم بحثنا عنه فوجدناه اصلا ها عقيما لا يولد له او انه لم يتزوج اصلا فهذا يدعي دعوة تخالف تخالف الحس ومن الدعاوى التي انتشرت وعمت في العالم الاسلامي والعربي دعوة وجود اثار للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الدعوة مقبولة؟ لا والله دعوة تخالفها الحس اخر اثر للنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم مع مع بعض التابعين مع بعض مع بعض التابعين فسقط في بئر ثم اختفت اثار النبي وسلم لكن احنا جبة رسول الله نعال رسول الله قبعة مو بقبعة عمامة رسول الله ها قميص رسول الله شعر رسول الله وشعر في شعبا بتركيا وشعبا في سوريا لو جمعت لنا الشعر صار شعر امتي كاملة فاذا هذه الدعوة يراد بها فقط ابتزاز اموال الناس لانها تخالف الحس اذا مو بس في باب القضاء حتى في ايش؟ في في غيرها من الابواب لو طلقت امرأة وبعد عشرين يوم بعد عشرين يوم بالظبط جيت بتراجعها وقالت لها يا حبيبي فاتت عليك ليه؟ قالت حب ثلاث حيض فيها العشرين يوم قال عشرين يوم حط ثلاث حيض ورفعت الى القاضي هل يقبلها القاضي ولا ما يقبلها؟ ما يقبلها القاضي هذي مخالفة للحس لكن في الشهر ممكن وقد قضى فيها شريح بحضور علي فقال له قانون في السهر ممكن ان تحيض ثلاث حيوط لكن اما في عشرين يوم لو جاءنا رجل بتراب يقبل ذلك التراب يقبل ذا التراب يحطه على راسه قال له وش فيك؟ وين التراب؟ قال هذا من تربة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه دعوة مسموعة وين قبر الرسول من بيوصله ها في ثلاثة جدران يقول ابن القيم رحمه الله في فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة جدران جدار انتبه مدور وهو الجدار الاول ثم جدار مثلث ثم جدار مثلث ثم جاءت الدولة السعودية وازالت الستور التي على تلك الجدران وصلت الجدر الى السطح واللي بيوصل تراب النبي صلى الله عليه وسلم هذي دعوة مقبولة يكذبها حس ولا مرفوضة اظن خلاص طولت عليكم خلاص يلا نعم قال رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ما له حظ حصل. اسعد كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل كل امين يدعي الرد قبل. كل امين اي نعم هذي هذي قاعدة طيبة وهي قاعدة في الامناء هذه قاعدة في الامناء وهي انه اذا اختلف الامين وغيره في رد السلعة من عدمها فالقول قول الامين بيمينه فالقول قول الامين بيمينه اذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فقال الولي يا ايها اليتيم يا اخي ابوك ما ترك لي الا ثلاثين الف لك وهذي الموجودة في البنك قال اليتيم كذبت انت استغليت الصغري وابوي تارك لك مئة وستين الف وين المئة الف؟ اذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فالقول قول من يا جماعة؟ قول الامير قول الامين والامين من هو الان هنا؟ الولي فاذن قول الامين مقدم يمينه طيب وهناك قاعدة وهناك قاعدة اخرى يرحمك الله وهي تقيد القاعدة الماضية وهي ان الامناء ايها الاخوان الامناء تعريفهم فقها هو من حل المال في يده باذن مالكه فكل من حل المال في يده باذن مالكه فانه يسمى امين لكن هل اذا ادعى الامين الرد قبلناه دائما؟ نقول لا في ضابط ثاني يقيد القاعدة الاولى وهي تقول من قبض العين لحظ نفسه من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة من قبض العين لحظ نفسه من الامناء لم يقبل قوله في الرد الا ببينة ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا. ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا. قبل قوله مطلقا قبل قوله مطلقا وهذه قاعدة واظحة وظاهرة اذا ليس كل امين نقبل قوله في الرد لا بل لا بد ان نفرق بين العقود. فهناك من الامناء من الامناء من يقبض العين لحظ يرجع له هو من الامناء من يقبض العين لحظ يرجع لصاحبها مثال انا عندي سيارة واردت ان احج فخشيت على سيارتي فاودعتها عند جاري. الان جاري قبض العين ولا ما قبضها ها قبض العين ولا ما قبضها؟ قبضه. طيب قبضها لحظ يرجع له هو ولا اللي يحفظها لي؟ اذا الامين قبض العين لحظ فهنا اذا اختلفت انا والامين في رد العين فالقول قوله هو هو المصدق هو. هو مصدق. فالقول قوله بيمينه يقبل قوله مطلقا المودع يقبل قوله مطلقا من غير بينة بس لابد ان ان يحلف فقط طيب العارية العارية جاء رجل يريد ان يتزوج وقال اعطني سيارتك لاتزوج عليها سيارة فارهة وجميلة فاعرتها له هو قبض العين ولا لا؟ نعم. طيب قبضها لحظ يرجع لصاحبها ولا له هو؟ له. اذا انقبض العين لحظ نفسه فهنا لو اختلف المعير والمستعير في الرد فالقول قول المعير ما نقبل قول الامين في هذه الحالة الا اذا جاء ببينة وبرهان تدل على انه ردها الى صاحبها. لم؟ لان له حظ في قبظه. لان له حظ ومصلحة في قبضها والنفوس تغش اصحابها احيانا مثال ذلك المرتهن استدنت مني يا ابا يا ابا عبد الله استدنت مني عشرة الاف ريال فقلت اعطني رهنا فاعطيتني ذهبا. هذا الذهب يسمى عين مرهونة اذا هو الراهن وانا المرتهل والذهب هو العين المرهونة. المرتهن قبض الذهب الان العين مرهونة لحظ صاحبها ولا لحظه هو؟ لمصلحة صاحبه ولا لمصلحتي انا. اذا المرتهن قبض العين المرهونة ها لحظ يرجع له. فلو اختلف المرتهن والراهن في ردها من عدم ردها فالقول قول من؟ فالقول قول هذا الامين طيب لا الامين ما هو بقول قوله لانه قبض العين لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه فانا لا نقبل قوله الا ببينة ابا اسألكم سؤال واللي يعرف يجاوب انسان وجد مالا لقطة فاخذها ثم جاء صاحبها بعد زمان وقال له الملتقط يا اخي انا رديت عليك اللي لقيته تذكر يومك جايني قال لا يا اخي ماني ما بروح عندك اللقطة ما برحت عندك بس عطني اتق الله فاختلف الملتقط وصاحب المال في رد اللقطة من عدمها. فهنا الان قول قول من ملن ها قول ايش اول ما الذي يأخذ لقطاء القول؟ اي نعم لم؟ امين ما اخذه الا انه امين اعلم لا لا موب لانه امين اي نعم لانه قبظها لمصلحة ترجع الى صاحبها وهو ان يعتبظها قضى له قبضها ليحفظها له. فاذا اختلف الملتقط وصاحبه وصاحب وصاحب المال في رد اللقطة فالقول قول الملتقط بيمينه اه مصطفى القول قول من في هذا المثال الذي سأذكره اعطيتك سيارتي لتبيعها ثم اختلفنا بعد زمان انت تقول يا اخي ترى سيارتك ما بيعت ورديتها عليك في اليوم الثاني تذكر يوم رديت عليك؟ وانا قلت يا اخي ما رديت علي ابدا فالقول قول من في هذه الحالة قول الوكيل ولا قول الموكل ها الان من الذي قبض العين الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل. انت لا لا تشوفني انت انظر نفسك انت انت قبظتها لحظي انا ولا لحظك انت حظي انا حظك انت لحظي انا فاذا الوكيل قبظ العين لحظ غيره. فاذا اذا اختلف الوكيل والموكل في رد العين فالقول قول من؟ قوله اذا خلاص اذا ما انقبظ العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة لوجود شبهة ومن قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله مطلقا. لكن طبعا بيمينه. نعم قال رحمه الله واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف. اي نعم. يعني ان ان الامين اذا ادعى سببا في تلف العين وكانت دعواه مقبولة ولا يخالفها عادة ولا حس فان القول قوله فان القول قوله وبناء على ذلك فلو اعطيت مصطفى سيارتي ليبيعها ثم ادعى انها ايش يا جماعة؟ سرقت منه القول قوله فعليه اليمين. كل من كان القول كل من كان القول قوله فعليه اليمين فلو اختلف المؤجر والمستأجر في سبب التلف فالقول قول المستأجر بيمينه ولو اختلف الصغير ووليه في سبب تلف المال او مقداره فالقول قول الولي بيمينه ولو اختلف المعير والمستعير في سبب تلف العين المعارة فالقول قول المستعير بيمينه فالقول قول المستعير بيمينه واذا اختلف الوكيل والموكل في سبب التلف فالقول قول الوكيل بيمينه لانهم امناء ونحن نقدم قولهم على غيره نعم قال رحمه الله ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك هذه الشريعة شريعة العدل والفضل فاذا امنك احد على شيء فالواجب عليك ان تؤدي لاهل الامانات اماناتهم ولاهل الحقوق حقوقهم. ولا يجوز لك ان تبخس اهل الحقوق اشياءهم يقول الله جل وعلا ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ويقول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا يجب عليك ان تؤدي الامانة الى من ائتمنك طيب لو ان رجلا خانك في يوم من الايام ثم جاء مال له عندك فهل تبادل الخيانة بالخيانة اجمع انا في ذمتي انا عطيتك عشرة الاف ريال ها؟ فخنتها فوقع من ما لك عندي عشرة الاف ريال فهل اخونك فيها الثواب لا اذا ما الطريق الصحيح؟ الطريق انا نروح للقاضي اطلب حقي منك في القاضي مو باخونك في مالك ولا اجي اخذ سيارتك في الليل هذي خيانة فلا نقابل الخائن بخيانته لا نقابل الخائن بخيانة فاذا اذا امنك احد على شيء على شيء فالواجب رد امانته. وان خانك احد في مالك وتمكنت انت من خيانته في ماله فلا يجوز لك كرد الخيانة بالخيانة. واصل هذا الحديث عند ابي داود وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولكنه حديث ضعيف ولذلك الله جل وعلا امتدح الذين ها يودون الامانات. قال في صفات اهل الايمان والذين هم لاماناتهم ها وعهدهم راعون نعم اذا من وجب له حق على غيره وامتنع الغير من ادائه جاز لصاحب الحق ان يأخذه بشرط اذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع اذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع مثال ثاني زوجة في بيت رجل بخيل لا ينفق عليها ثم جاءت للمفتي تسأله هذا الرجل ما ينفق عليه. فهل يجوز لي ان اخذ من ماله ولو بغير رضاه وعلمه فانتم تقولون ايش نعم طب اليست هذه خيانة لماذا؟ لان النفقة حق للزوجة. والزوج لان النفقة حق للزوجة والزوج امتنع ومن وجب الله حق على غيره وامتنع الغير عن سداده. فيجوز لصاحب الحق اخذه بشرط اذا كان سبب الحق ظاهرا. هنا الان لو علم الناس ان هذه الزوجة اخذت من مال زوجها. وهم يدرون ان زوجها وعارفين انه بخيل هل سينسبون اخذها الى خيانة؟ ثواب لا. ولذلك هند بنت ابي سفيان رضي الله عنها جاءت عفوا. اه امرأة ابي امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها الى اليه. فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. وانه ما يعطيني ما يكفيني ولدي المعروف قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من غير استئذان ابي سفيان لكن طيب انا دينتك مال فيجب عليك سدادك فامتنعت انت عن سداده. ووقع في يدي شيء من مالك. فهل اخذه الان ولا ما اخذه هذا خيانة ليه؟ قالوا لان الديون التي تجري بين الناس غالبا ما تكون خفية لا يعلم بها الا المدين والدائن. ليست حقا ظاهرا يعرفه الجميع. فاذا اخذت شيئا مما فالناس سينسبونني الى الخيانة. والشريعة راعت جانب السمعة. فقالت ولا تخن من خانك فاذا اخذ الضيف من مال اهل القرية ليس بخيانة لان سبب الحق ظاهر. اخذ المرأة من مال زوجها ليس بخيانة لان سبب الحق ظاهر لكن اخذ الدائن من مال المدين خيانة لا يجوز لان سبب الحق خفي الحق وضحت يا شيخ فلاح؟ اذا يجوز للانسان ان يأخذ من ماله عفوا القاعدة تقول من وجب له حق على غيره ها يا شيخ علي؟ وامتنع الغير عن السداد الاداء. فلصاحب الحق ان يأخذ ها؟ حقه اذا كان سبب الحق ظاهرا. يقول الناظم الاخر ومله الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل له الاخذ بقدر حقه ثم دخل في قاعدة ثانية فقل له الاخذ بقدر حقه لانه في هذا الاخذ لا ينسبه الناس الى خيانة. نعم قال رحمه الله قد يثبت بل اضرب لكم مثالا ثالثا وهو ان الاب اذا امتنع من النفقة على احد اولاده وجاء احد الاولاد وفتح شنطة ابيه واخذ منها دراهم يجوز له ولا ما يجوز له يجوز في هاي الحالة بس ما ياخذ عاد كبير يأخذ ما يكفيه ونفقته الواجبة بالمعروف لان هنا الابوة سبب ظاهر يعرفه الجميع ان فلان ولد لفلان او ابن لفلان فسبب الحق ظاهر نعم قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكون لو وان يكون لو استقل لامتنع كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع عاملا لم يمتئ ولو تباع حاملا لم يمتنع. اي نعم هذي قاعدة طيبة وهي قاعدة كلية تقول التابع تابع هي قاعدة التابع تابع سهلة ها قاعدة التابع تتابع يقول العمريطي رحمه الله كذلك التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي اذا التابع في الوجود تابع في الحكم فاذا اشتريت القفل فان مفتاحه يدخل في البيع تبعا واذا اشتريت دارا دخلت ارضها في البيع تبعا وما كان من ضروراتها او ما اقتضاه العرف فالتابع تابع يتفرع على هذه القاعدة جمل من القواعد. القاعدة الاولى التابع لا يفرد بحكم عن متبوعه التابع لا يفرد بالحكم التابع لا يفرد بحكم التابع لا يفرد بحكمه ولذلك لو عندك الان شاة حامل هل يجوز لك ان تشتري ما في بطنها يا جماعة لماذا جهالة لكن لو اشتري الشاة بما في بطنها صح البيع لان ما في بطنها تبع لها والتابع ما يفرد بحكم التابع لا يفرد بحكم كذا ولا لا مثال اخر اه تحريق نخل بني النظير الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحرق نخله كما قال الله جل وعلا ما تركتم من ليلة قائلين يعني النخلة لينة قائمة على اصولها فما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها كده يا شيخ علي فباذن الله وليخزي الفاسقين. قال لنا النخلة فحرق النبي وسلم نخلة بني النظير. انا اسألكم بالله اليس في النخل دواب وحشرات ونمل طب هذي ايش ذنبها تحترق احترقت بالتبع ما احترقت بالقصد الاول لو افردت هذه بالاحراق لحرم ما لا يجوز تعذيبها بالنار لكنها دخلت في الاحراق تبعا فهي تابعة لاحراق النخل والتابع لا يفرد بحكم ما يفرد لا تقول والله دخل معه كذا وكذا لا نقول هذه تابعة والتابع لا يفرد لا يفرد بحكم ومنها ايضا لو اشتريت دارا يا محمد لو اشتريت دارا الاساسات التي في الارض انت تعلمها ولا تجهلها اذا في البيع جهالة ولا لا طيب والجهاد في البيع تفسد البيع اي نعم لان الاساسات تابعة للدار اصلا. فهذه ليست شهادة فيما يقصد وانما جهادة في الامور التابعة. فلا تقرب المؤسسات بحكم لو انني امام صليت وخلفي مأمون اخبط في صلاته التشهد الاول انا جلست وهو قام ثم الان في خلل في صلاتي طيب هل يجوز السهو؟ لانه الان تابع لامامهم تابع وتابع الامامي والتابع ايضا لا يا حبيبي واللي في بطنه الف وخمس مئة ريال لانه كافر في الوجود فيتبعها في الحكم القاعدة الثالثة يختبر بالتواضع ماذا يعتبر في غيرها؟ يعتبر في التوابع ما لا كفروا في غيرها مثل اساسات الدار والجهل بها هذه مغتبرة لانها تابعة لجدران الدار وسقف الدار فاذا الجهالة فيما لا يقصد لا يظر. القاعدة الرابعة انا مثال ايضا اخر مثال اخر السوس الذي يكون في التمر احيانا لو انك افردت السوسة واخذتها بيدك ثم اكلتها حرام عليك هذا حرام ما يجوز اكله حشرات ما فيها ما يجوز اكلها بهذه الطريقة لكن لو اكلت السوسة تبعا لاكل التمرة جاهز ما في شي مو بلازم تفتش ما شاء الله واحد يقط وحدة ورا وحدة اي نعم معه واحد فالسوس اذا افرد بالاكل حرم ولكن اذا اكل تبعا للتمرة فانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها الصلاة هل تجوز فيها النيابة؟ الان انا تعبت عن صلاة العشاء بقول صل عني يا المصور يا ايها المصور صل عنا العشا هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ثواب ما يجوز انت لازم تصلي العشا انت بنفسك يا امام يا مأموم لكن لو ان الانسان عجز عن الحج بنفسه ثم وكل غيره وطاف فانه سيصلي ركعتين عن عن نائبه ولا لا دخلت تبعا دخلت تبعا في توكيل الحج لكن لو افردت استقلالا ما قبل ذلك ابدا لكن صلى عنه تبعا صلى عنه تبعا اذا يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة اذا قلنا التابع تابع يدخل تحتها قواعد الاولى التابع لا يفرد بحكم. القاعدة الثانية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. القاعدة الثالثة يثبت ضمنا وتبعا ما لا يثبت ما لم يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم قال رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل كلام جميل وواضح وظاهر جدا كل عقد لو تلفظ به العاقدان لبطل العقد فنيته تبطل العقد لان الاعمال بالنيات كل عقد عفوا كل شرط يفسد العقد التلفظ به ها فان مجرد نيته تفسد العقد لان الاعمال بالنيات والعقود مبناها على ها القصود فالقصود في العقود معتبرة مثاله مثاله ضرب الشيخ مثالين المثال الاول نكاح التحليل الان يا شيخ لو طلقت امرأة ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها. ثم اشترط وليها عليه انتبه الشرط. وان نكاحنا نكاحك لابنتنا انما هو نكاح تحليل. فطلقها بعد ثلاثة ايام. اشترطوا هذا العقد فاسد لان الشرط صار لفظي الان طب لو ان الزوج نوى في قلبه ولم يكتب في العقد فكل شرط يفسد التنصيص يفسد التنصيص به العقد فتفسده النية. ما دامك نويتها خلاص. فالنية قائمة مقام الالفاظ واضحة ذي يا شيخ فلاح واضح. اي شيء يفسد العقد كتابته فيفسد العقد نيته والهمة والهم به ظرب الشيخ مثالا اخر وهي الطلاق للرحيل. وهي ان بعظ الناس يذهب للدراسة في اماكن بعيدة ولا يصطحب زوجته معه فيريد ان يتزوج من اهل هذه البلاد وهو ينوي في قرارة نفسه نية جازمة انه سيطلق. هو اللي يسميه العلماء النكاح بنية الطلاق. هل في شيء الان مكتوب في العقد لكنه عازم عليه فهو تزوج ليطلق عازم على الطلاق في وقت معين فاختلف العلماء في هذا الحكم فذهب بعض فذهب جمهور العلماء الى تجويز ذلك ومنع منه كثير من ومنع منه بعض اهل العلم الشيخ محمد رحمه الله افتى بالمنع قال لانه لو اخرج ما في نيته كتابة في العقد لفسد العقد ولا لا؟ لو اخرج ما في نيته كتابة افسد العقد. فاذا كل شيء يفسد كتابته العقد فتفسده النية ما دامك ناوي عليه النية المجزوم بها كالمكتوبة ولكن ذهب الجمهور الى الجواز قالوا لان النيات ثابتة هنا تختلف والكتابة في العقد ثابتة ولا بتختلف؟ ثابتة ثابتة فقياس ما يختلف على ما هو ثابت يسمع الفارق لان الرجل هذا قد يتزوجها بنية طلاقها لكن يرى منها لا تروحون بعيد نرى منها شيم الاخلاق وكرم الطباع وحسن التبعل الى اخره تقول والله يا اخي ان كان به طلاق بنطلق ذيك الاولة اللي في ذاك اما ذي والله مو مطلقينها. تغيرت فيتا ولا ما تغيرت؟ هل في شي يلزمه مثل الكتابة؟ لو تغيرت نيته والكتابة موجودة؟ ما عادت تنفع النية لكن تغيرت نيته ولا في كتابه ما في شيء يلزمه. اذا كيف تقيسون ما هو منوي ويختلف على ما هو مكتوب وثابت لا يختلف ولذلك هذا القول هو الصحيح. واذا كانت النية جازمة يا شيخ. حتى ولو جازمة تتغير. كم من نية جازمة تتغير يا شيخ تتغير كثيرا وهذا ولا نضرب له مثالا احيانا تجزم جزما انك سوف تتصل على فلان ثم يطرأ عليك قبل الاتصال عليك شيء يمنعك منه هذي ما فيها واضحة ذي وكم من اناس تزوجوا بنية الطلاق وقدموا الى بلادهم بايش؟ بزوجاتهم هذا كثير لكن انتبه انا ارى والله اعلم في هذه المسألة انه ليس جوازا مطلقا بل لا بد ان نقيد حتى نخفف المفاسد في هذا النكاح بمعنى انك اذا اردت ان تتزوج في تلك البلاد مع نية الطلاق فلا تختر بكرا تفسدها على اهلها اختر ثيبا لان الثيب سوف تستفيد من بقائها معك تحفظها وتنفق عليها وليس ثمة شيء تفسده فيها الثيب ثيب قبل ان تتزوجها ثيب وبعد طلاقك لها ثيب. اما ان يكون الانسان مذواق يروح لاندونيسيا ويتزوج ويطلق ثم يروح لماليزيا ويتزوج ويطلق هذا عبث هذا ليس هذا عبث لكننا نتكلم عن اصحاب الاقامات الطويلة في تلك البلاد الاقامات الطويلة في تلك البلاد فيتزوج ثيبا لا بكرا فانه اذا تزوج ثيبا خفت حينئذ خفت حينئذ المفسدة فاذا هذا نكاح والاصل فيه الجواز والشروط متوفرة ومجرد هذه النية لا اثر لها لانه لا يكون لها اثر الا اذا فضاء الا اذا تلفظ بها فنحن نوافق الشيخ على المثال الاول وهو نكاح التحليل ولكن لا نتفق مع الشيخ في المثال الثاني وهو النكاح بنية الطلاق. ولذلك اختار شيخ الاسلام وابن القيم ويفتي به الشيخ عبد العزيز بل وتفتي به اللجنة الدائمة الجواز انه جائز وهو مذهب الجمهور والله اعلم. نعم قال رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني ان الزوج قصد في نيته ان يتزوج هذه المرأة تحليلا لزوجها الاول لكن المرأة ما كانت تدري عن قصده. فالعقد باطل في حقه ولا حقها؟ حق. في حقه هو. يقول لكن من يجهل قصد صاحبه فانه ما والعقد باطل في في حق صحيح في حقه. هذه المرأة هل تأثم؟ هل تلعن؟ الجواب لا. لانها ما تدري عن قصد الذي اراد الزواج بها. ان من يجهل قصد صاحبه. لان لان التكاليف منوطة بالعلم. وهذه المرأة تقول والله العظيم انها جاية تقدم لي وانا ما ادري وش بنيتي فاذا نقول انت غير ملعونة ولكن هذا التيس المستعر هو الملعون هذا تيس مستعر سماها النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا استعاروه عشان ينكح مدة معينة ثم نعود يرجع ايش ايش ايه نعم خلاص انتهينا فاذا اقول لكم الذي يأثم هو الذي ينوي النية الفاسدة واما صاحبه الذي ابرم العقد معه وهو لا يدري وهو جاهل عن نيته الفاسدة فانه غير اثم اكمل لانه لا يعلم الذي اسر. يقول لانه لا يعلم الذي اسر. فهل يعاقب الله احدا لا يعلم؟ الجواب لا. اكمل. فاجري العقد على ما قد ظهر. فاجرى العقد على ما قد ظهر له وهو انه عقد سليم واما نية الناس فنحن لا ندري عنها. وانما نعامل الناس بما يظهر لنا منهم والله اعلم