﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين يقول الامام العلامة ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.700
الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فصل ينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه

3
00:00:46.800 --> 00:01:05.800
يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت والتفزع يكره الخيلاء والزهو في المشي وانما يمشي قصد فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى الا بين الصفين من مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس

4
00:01:06.000 --> 00:01:23.350
وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح لها صوت او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق

5
00:01:24.500 --> 00:01:45.300
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:45.350 --> 00:02:13.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس السابق جملة من الاداب فمن ذلك ما يتعلق بالسلام وشيء من احكامه ومن ذلك ما يتعلق بالمصافحة

7
00:02:13.650 --> 00:02:40.450
وكذلك ايضا ما يتعلق بالمعانقة الى اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من تلكم الاداب الجميلة التي هي من التحسينيات التي جاءت بها  هذه الشريعة القارة اذ ان هذه الشريعة

8
00:02:41.000 --> 00:03:20.050
جاءت بالمصالح الثلاث المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية  الادب جمع ادب اداب جمع وادب بالامس لم نعرف الادب الاداب جمع ادب  تعددت عبارات العلماء والفاظهم في تعريف الادب وان كان

9
00:03:22.600 --> 00:03:50.900
معناها متقارب  وان اختلفت لكن معاني هذه الالفاظ متقارب. فقيل بان الادب هو استعمال الخلق الجميل بانه استعمال الخلق الجميل وقيل بانه اجتماع ايصال الخير في العبد اجتماع خصال الخير في العبد

10
00:03:51.750 --> 00:04:16.750
وقيل لانه استعمال ما يجمل من الاقوال والافعال والاحوال استعمال ما يجمل من الاقوال والافعال والاحوال وهذه وهناك تعاريف اخرى لكن هذه التعاريف هي من احسن التعاريف التي قيلت في تعريف الادب

11
00:04:17.050 --> 00:04:45.300
واشرنا بالامس ايضا ان الاداب افردت  مستقلة  هذه المؤلفات كثيرة جدا لكن من احسنها واجمعها الاداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من احسن هذه

12
00:04:45.500 --> 00:05:14.450
المؤلفات وقد شرح هذه الاداب رحمه الله تعالى في كتابه غذاء الالباب اقترح هذه الاداب فهذه الاداب مع شرحها يعتبر جامعا فيما يتعلق بالاداب الشرعية وهناك كتب اخرى ايضا افردت

13
00:05:14.850 --> 00:05:43.550
الاداب مثل الادب ان آآ الادب النبوي ومثل ايضا المنظومة الميمية للشيخ حافظ  رحمه الله له منظومة في الاداب ومثل ايضا زهر الادب للانصاري الى اخره المؤلفات في هذا كثيرة جدا لكن من احسنها واجمعها كما اشرنا

14
00:05:43.600 --> 00:06:04.550
هو تأليف ابن مفلح رحمه الله تعالى الاداب الشرعية قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى  نعم اه هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:06:04.600 --> 00:06:35.800
في شيء من ادب المحادثة والمجالسة والاستمتاع والاستماع  ادب الاستماع والمحادثة والمجالسة قال وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع الى الى كلام قوم

16
00:06:35.900 --> 00:07:14.950
يتشاورون هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ادبي الادب الاول الاستماع الى الناس دون علمهم ورضاهم  يتصنت ويستمع الى حديث اناس وهم لم يعلموا باستماعه

17
00:07:15.800 --> 00:07:37.050
فهذا كلام المؤلف رحمه الله انه يكره والرأي الثاني ذهب اليه بن مفلح رحمه الله تعالى الى انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة الظاهر الحديث

18
00:07:37.200 --> 00:07:55.700
انه من الكبائر ان ضابطا كبيرة هي ما رتب عليه عقوبة خاصة وهذه العقوبة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

19
00:07:55.850 --> 00:08:19.200
من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الانك يوم القيامة اخرجه البخاري في صحيحه هو الرصاص المذاب  من الادب

20
00:08:19.450 --> 00:08:41.450
الا يستمع الى حديث قوم وهم لا يرضون باستماعه ان يتحدثوا وهو يتصنت  كذلك ايضا قول المؤلف رحمه الله ولا حديث قوم لم يدخلوه فيه يعني كما تقدم هذا داخل في الادب الى اخره

21
00:08:41.550 --> 00:09:04.750
لكن ايضا يؤخذ منه في الادب السالف انه لا يستمع الى حديث قوم وهم لا يرضون باستماعه ايضا يؤخذ من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يدخل على قوم وهم يتحدثون

22
00:09:04.950 --> 00:09:24.100
في حديث يهمهم ويحتاجون اليه ولهذا قال لك المؤلف ولا يجوز الاستماع الى قوم الى كلام قوم يتشاورون وقبل ذلك قال ولا حديث لم يدخلوه فيه يعني اذا اجتمع اناس

23
00:09:24.350 --> 00:09:44.450
للتشاور فيما بينهم وهو وان لم يتصنت وان لم يتسمع لهم وهم لا يرضون لكنه دخل عليهم يعني من الادب اذا كان الناس يحتاجون الى حديث فيما بينهم يحتاج اناس الى ان يتشاوروا في امر من الامور

24
00:09:44.650 --> 00:10:03.500
او من يحتاج الوالد الى ان يكلم ولده بامر خاص او الزوج مع زوجه ثم بعد ذلك تدخل عليهم في حديثهم من الادب الا تدخل وان تتركهم حتى ينتهوا من حديثهم

25
00:10:03.600 --> 00:10:30.500
فهذا يؤخذ ايضا من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لانك قطعت عليهم حديثهم واشغلتهم عن امر يهمهم قال رحمه الله ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت

26
00:10:30.650 --> 00:10:53.800
يعطي التفلت والتفزع هذا ايضا من الاداب اذا حدثك شخص بحديث ثم بعد ذلك التفت وهو يحدثك يعني هل يستمع اليه احد وهو يحدثك فهذا يؤخذ منه انه يأتمنك على هذا الحديث

27
00:10:54.550 --> 00:11:16.250
وانه يسر به اليك ولا يريد منك ان تظهره الى احد واذا كان كذلك فمن الادب اذا قامت القرينة بالتنفس او نحو ذلك ومن باب اولى اذا صرح استيداعك لهذا الكلام

28
00:11:16.350 --> 00:11:37.900
من الادب الواجب انك لا تفشي هذا الكلام لاحد ودليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امانة

29
00:11:38.150 --> 00:12:07.050
اذا حدث بالحديث ثم التفت فهو امانة اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي  وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وايضا يدل لهذا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون

30
00:12:07.600 --> 00:12:26.550
واذا حدثك  ائتمنك على حديثه او قامت القرينة كما ذكر المؤلف رحمه الله كأن يلتفت او نحو ذلك من الحركات التي يؤخذ منها انه لا يريد منك ان تفشي هذا الحديث لاحد

31
00:12:26.600 --> 00:12:52.950
فهو امانة يجب عليك يجب عليك حفظها ولا يجوز لك ان تفشيها في احد وقول المؤلف رحمه الله لان تلفته يعطي التفلت الفلتة  اهل اللغة يقولون بانها كل شيء من غير روية

32
00:12:53.500 --> 00:13:15.550
وانما اودر به خوف انتشار الامر يعني  اه الفلتة هي قريبة من قول المؤلف التفزع قريبة من الفزع قريبة من الفزع فهذا التفلت هذا التلفت هذا يعطي التفلت ويعطي التفزع

33
00:13:17.450 --> 00:13:44.600
يعني  عدم اظهار هذا الامر هذا هو المراد ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويكره الخيلاء هذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ادب التواضع وعدم الكبر

34
00:13:44.850 --> 00:14:11.350
والعجب والزهو والزهو والخيلا وهكذا ينبغي للمسلم  ان هذا الادب مما يربى عليه الصغار قبل الكبار. الله سبحانه وتعالى لما ذكر وصايا لقمان ابنه يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل

35
00:14:11.450 --> 00:14:27.600
في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك للناس

36
00:14:27.800 --> 00:14:49.750
ولا تمش في الارض مرحا هذا هو ادب تواضع عدم الكبر والزهو والخيلا العجب ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك

37
00:14:49.800 --> 00:15:05.200
ان انكر الاصوات لصوت الحمير في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

38
00:15:05.500 --> 00:15:21.200
فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر مطر الحق وقمط الناس

39
00:15:21.400 --> 00:15:46.150
ترد الحق عن الاخذ به تحتقر الناس. هذا هو الكبر  اخرجه مسلم في صحيحه وكذلك ايضا حديث  بن وهب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اهل النار قال بانهم كل عتل جواظ

40
00:15:46.450 --> 00:16:06.250
مستكبر كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اهل النار لما احتجت الجنة والنار ان اهل النار هم المتكبرون

41
00:16:07.250 --> 00:16:40.250
ويكره الخيلاء والزهو الخيلاء هو الكبر والعجب والزهو هو الفخر والكبر ايضا الفخر والكبر والعظمة. قال لك المؤلف رحمه الله تكره هذه الاشياء المشي وانما يمشي قصدا قول الله عز وجل واقصد في مشيك

42
00:16:40.650 --> 00:17:10.000
يعني لا تمشي مشية المتكبر المختال المعجب بنفسه ولا تمشي ايضا مشية المتماوت لتكن مشيتك قصدا معتدلة لا افراط ولا تفريط لا تمشي مشية المتكبر المختال الى اخره ولا تمشي ايضا مشية

43
00:17:10.050 --> 00:17:39.850
المتماوت وانما تكون مشيتك عدلا كما هي مشية النبي صلى الله عليه وسلم  قال وانما يمشي قصدا فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى يبغضها الله تعالى يدل لذلك حديث جابر

44
00:17:40.100 --> 00:18:01.700
ابن عتيق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فاما الخيل التي يحب الله الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل فاختيال الرجل

45
00:18:01.900 --> 00:18:22.300
عند القتال واغتياله عند الصدقة في هذين الموضعين الخيلاء يحبها الله عز وجل واما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي في البغي خرجه الامام احمد و ابو داوود

46
00:18:22.650 --> 00:18:43.850
بسننه وكذلك ايضا النسائي واسناده حسن فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى تقدم قول الله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير ولا تمش في الارض مرحا

47
00:18:44.050 --> 00:19:09.500
ولا تمشي في الارض مرحا هذه نهى الله عز وجل عنها  نهي الله عز وجل عنها دليل على ان الله سبحانه وتعالى يبغضها وكلام المؤلف رحمه الله انه يكره ان الخيلاء انها مكروهة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى بل

48
00:19:09.550 --> 00:19:32.000
بن مفلح  الاداب ان بعض العلماء عدها من كبائر الذنوب وكون المؤلف رحمه الله يقتصر الكراهة هذا فيه نظر وابن القيم رحمه الله اختار التحريم وان الخيلاء محرمة بل كما ذكرنا ان بعض العلماء عدها

49
00:19:32.000 --> 00:19:55.350
من كبائر الذنوب لانه رتبت عليها عقوبة خاصة قدمت عليها عقوبة خاصة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وتقدمت الاحاديث قال الا بين الصفين يعني الخيلاء

50
00:19:55.550 --> 00:20:19.750
التي استثنيت من النهي في حالتك الحالة الاولى كما تقدم في حديث جابر  الحالة الاولى عند القتال كون الرجل يختال عند القتال هذه هذه الخيلاء مستثناة بل هي مما يحبه الله عز وجل

51
00:20:20.150 --> 00:20:46.400
لان اختياله عند القتال هذا يعطيه يعطيه الطمأنينة  يعني هذا ينبئ عن الطمأنينة عدم الخوف والفزع  ايضا يدل على وجود الشجاعة وقوة الايمان الى اخره. كونه يغتال هذا يعني انه لا يهمه امر العدو

52
00:20:46.450 --> 00:21:05.550
ولا يهمه ايضا ان يفدي نفسه وما له في سبيل الله عز وجل كونه يقتال عند القتال الموضع الثاني كما جاء في الحديث عند الصدقة لان لان القتال جهاد للكفار

53
00:21:05.700 --> 00:21:27.750
والصدقة جهاد للنفس الامارة بالشح التي يزين الشيطان لها الشح كون المسلم يغتال عند الصدقة هنا الان هو يجاهد نشاهد هذه النفس التي تدعوه بالشح بالمال فهو نوع من الجهاد

54
00:21:27.850 --> 00:21:48.100
لا شك ان المال محبوب للانسان فكونه يجاهد نفسه على الصدقة هذا نوع من الجهاد   ايضا عند الصدقة هذا محبوب لله عز وجل هذا يدلك على ان المال هذا في سبيل الله عز وجل

55
00:21:48.500 --> 00:22:03.050
في سبيل الله عز وجل لا يهمه وانه يبذله في سبيل الله كما انه عند القتال يبذل دمه في سبيل الله عز وجل. يدلك هذا على انه لا يهمه ما دام انه في سبيل الله عز وجل

56
00:22:03.100 --> 00:22:31.400
هذا يدلك على قوة الايمان وتعظيم الله عز وجل ان هذه الاشياء في ذات الله عز وجل لا تقوم عنده  فتلخص لنا ان الخيلاء وهي الكبر والعجب والزهو ان هذه محرمة ولا تجوز بل هي من كبائر الذنوب وانها لا تستثنى الا في هذين الموضعين. وايضا

57
00:22:31.400 --> 00:22:52.500
كون المؤلف رحمه الله اقتصر على الخيلاء في المشي هذا ايضا فيه نظر بل الخيلاء كما تكون في المشية ايضا قد تكون الخيلاء اللباس قد تكون الخيلاء في المركب قد تكون يعني الخيلاء قد تكون

58
00:22:52.550 --> 00:23:16.050
الهيئة غير هيئة المشي اللباس في المركب في عموما في سائر الاحوال هذه محرمة ولا تجوز ولا تستثنى الا في هذين الموظعين قال رحمه الله تعالى فصل ومن مكارم الاخلاق

59
00:23:16.250 --> 00:23:35.150
التغافل عن ظهور مساوئ الناس هذا ايضا ادب من اداب المجالسة ادب من اداب المجالسة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحق هذا الادب بما قبل الفصل السابق فيما يتعلق بالخيلاء

60
00:23:35.200 --> 00:24:06.200
كان احسن من مكارم الاخلاق التغافل التغافل هو الترك وعدم الالتفات الترك وعدم الالتفات والمؤاخذة عن ظهور مساوئ الناس قال لك  وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح لها صوت

61
00:24:06.550 --> 00:24:26.250
او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ان من الاداب عند المجالسة

62
00:24:26.300 --> 00:24:53.200
اذا ظهر من جليسه ما يسوؤه ما يسوء الجليس   ان يظهر منه كشف عورة ينكشف شيء من عورته او ان يخرج منه شيء من الريح ونحو ذلك يعني من الاشياء التي يستحي منها الانسان. ويخجل منها الانسان

63
00:24:53.400 --> 00:25:10.350
كون المسلم يغض طرفه عن ذلك هذا من مكارم الاخلاق لان كونه لان كونه يظهر انه لم يعلم ولم يرى لم يسمع ولم يرى لم يسمع الريح ولم يرى العورة

64
00:25:10.350 --> 00:25:33.700
هذا من مكارم الاخلاق والعلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكي يزيل خجل الفاعل لكي لا يدخل عليه الخجل ويدعوه الى الندم والحزن ونحو ذلك الى اخره فهذا من ادب

65
00:25:33.900 --> 00:25:57.150
المجالسة وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ظهور مساوئ الناس  العلماء ذكروا ان التغافل انه ينقسم الى اقسام. والمؤلف رحمه الله ذكر التغافل عن مساوئ عن ما يظهر من مساوئ

66
00:25:57.300 --> 00:26:15.250
من مساوئ الناس من كشف عورة او خروج ريح ونحو ذلك الى اخره او سعال او خروج مخاط اثناء سعاله ونحو ذلك مما يسوء هذا قسم من الاقسام التي ذكرها العلماء رحمهم الله. العلماء

67
00:26:15.300 --> 00:26:37.950
ذكروا ان التغافل ينقسم الى اقسام القسم الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله التغافل اثناء المجالسة عما يسوء الشخص من انكشاف عورة او خروج ريح او خروج مخاط ونحو ذلك الى اخره

68
00:26:38.100 --> 00:27:00.750
يتغافل المسلم ولا يظهر انه سمع او رأى وليظهر انه لم يسمع او لم يرى او انه يتظاهر بالنوم كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا من ادب المجادلة  القسم الثاني القسم الثاني التغافل فيما يتعلق بامور الدين

69
00:27:01.000 --> 00:27:20.550
والعرض هنا لا يتغافل المسلم اذا حصل عنده ما ينكر فانه لا يتغافل بل يجب عليه ان ينكر. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

70
00:27:23.050 --> 00:27:42.800
وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

71
00:27:43.000 --> 00:27:58.150
وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله فانتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء قط الا ان تنتهك حرمة

72
00:27:58.200 --> 00:28:18.900
من حرمات الله فينتقم لله في الصحيحين فيقول ما يتعلق بامور الدين وبامور الاعراض ونحو ذلك هنا لا يتغافل المسلم في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا

73
00:28:18.950 --> 00:28:35.800
فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسان من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه فان لم يستطع فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان القسم الثاني

74
00:28:36.200 --> 00:29:03.000
التغافل فيما يتعلق بحقوق الانسان الشخصية يعني لو ان الانسان فيما يتعلق بحقوقه الشخصية  نال  شيئا من عرضه قدح فيه او اه سبه او نحو ذلك فتغافل عن ذلك وترك ذلك

75
00:29:03.100 --> 00:29:29.100
ان هذا من العفو عن عن المظلمة وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما عفا عبد عن مظلمة الا زاده الله بها عزا اذا ترك ذلك لله عز وجل وتغافل عن حقه سواء كان حقا في عرظه او في ماله فانه يرجى له من الله عز

76
00:29:29.100 --> 00:29:52.250
وجل الخلف الرفعة والعز  الامام احمد رحمه الله قال العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل والامام احمد رحمه الله العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل وخصوصا اذا كان هذا الذي صدر منه كان قريبا لك

77
00:29:52.450 --> 00:30:10.650
او ولد او زوجة او حتى صديق مجالس له الى اخره كون المسلم يتغافل ويترك مثل هذه الاشياء ولا يتبعها فهذا مما يرجى له الرفعة عند الله عز وجل القسم الاخير

78
00:30:10.800 --> 00:30:30.200
التغافل عن حقوق الناس هذا لا يجوز حقوق الناس اه اه فيما يتعلق باموالهم  حقوقهم هذا يجب على المسلم ان يؤديها ولا يجوز له اه ان يتغافل عنها قال رحمه الله تعالى

79
00:30:30.600 --> 00:30:59.800
غسل وعشر وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ادب من اداب البدن وهو ما يتعلق بسنن الفطرة. قال لك المؤلف رحمه الله

80
00:31:00.200 --> 00:31:20.500
هذه الفطرة خمس منها تتعلق بالرأس موجودة في الرأس خمس منها تتعلق ببقية البدن كما سيأتي ان شاء الله والفطرة الفطرة اختلها في تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

81
00:31:20.600 --> 00:31:44.300
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين خمس من الفطرة القتال والاستحداد قص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط الى هذه الفطرة  في اه تفسيرها قيل بان الفطرة قيل بانها الدين

82
00:31:44.900 --> 00:32:08.600
قيل بان الفطرة قيل بانها الدين وقيل بان الفطرة هي ما جبل عليه الناس وفطروا عليه وطبعوا عليه. يعني هذه اشياء جبل الناس عليها الناس على التعامل معه  طبعوا على ذلك

83
00:32:09.100 --> 00:32:27.950
وقيل بانها الدين وقيل بانها الشريعة القديمة التي جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا ما سيأتينا ان شاء الله من هذه الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد

84
00:32:28.100 --> 00:32:53.200
هذه من السنن والشرائع التي جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا من خالفها فقد خالف سائر الانبياء نعم سائر الانبياء  وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد

85
00:32:53.800 --> 00:33:16.300
التي في الرأس المضمضة هذه هذه السنة الاولى من سنن الفطرة وهي المظمظة كما جاء في حديث عائشة رظي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة

86
00:33:16.450 --> 00:33:43.000
وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والمضمضة هي تحريك الماء الفم والمضمضة نوعان مضمضة مجزئة ومضمضة كاملة المظمظة المجزئة هي تحريك الماء في الفم ادنى تحريك واما المضمضة الكاملة

87
00:33:43.050 --> 00:34:02.750
فهي تحريك الماء في جميع الفم والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق ان كلا منهما واجب الوضوء والغسل وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

88
00:34:03.750 --> 00:34:24.800
الامام مالك والشافعي يا ريان ان المضمضة والاستنشاق انها سنة وابو حنيفة يقول بان المضمضة سنة واما الاستنشاق وهو واجب في الغسل  الوضوء مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

89
00:34:24.900 --> 00:34:45.600
ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبان في الوضوء في الغسل يظهر ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة لان جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:34:45.950 --> 00:35:01.000
بالمضمضة والاستنشاق كل من وصف وضوء النبي ذكر المضمة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة امر بالاستنشاق امر بالاستنشاق قال ثم ليجعل في انفه ماء

91
00:35:01.150 --> 00:35:23.000
ثم لينتثر ثم ليجعل في الف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكذلك ايضا في حديث لقيط في السنن    مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كذلك ايضا في حيث الامر بالمضمضة

92
00:35:23.650 --> 00:35:37.250
على كل حال يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد انه اقرب وايضا الحنابلة يقولون بان المضمضة والاستنشاق داخلا في غسل الوجه ان الله عز وجل قال يا

93
00:35:37.800 --> 00:35:56.900
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والانف والفم للوجه بدليل ان المسلم يتمضمض ولا يفسد عليه صومه يستنشق ولا يفسد عليه صومه هذا يدل على ان الفم والانف انهما في حكم الظاهر

94
00:35:57.850 --> 00:36:27.400
قال والاستنشاق تقدم الكلام عليه والاستنشاق هو ادخال الماء الى داخل الانف والاستنشاق له صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة الصفة الكاملة هي ان يجلب الماء الى اقصى الانف والصفة المجزئة هي ان يجلب الماء الى داخل الانف

95
00:36:28.150 --> 00:36:52.300
كاملة ان تجذبه الى اقصى الانف والمجزئة عن تجزئة ان تجذبه الى داخل  النووي رحمه الله تعالى ان المسلم اذا لم يتمكن من جذب الماء الى داخل انفه فانه يمل اصبعه او يبل شيئا اخر ينظف

96
00:36:52.400 --> 00:37:16.050
داخل انفه. قال رحمه الله تعالى الكاملة كما تقدم الاستنشاق الى اقصى الانف  هذه الصفة مستحبة الا اذا كان صائما في حديث لقيط ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق

97
00:37:16.200 --> 00:37:38.650
الا ان تكون الا ان تكون صائما قال والسواك هذه السنة الثالثة من سنن الفطرة وهي السواك والسواك يطلق على العود الذي يشتاق به وكذلك ايضا يطلق على الفعل الفعل

98
00:37:38.700 --> 00:38:12.650
تنظيف الاسنان بالعود هذا يسمى سواكا كما ان العود الذي يستاق به ايضا يسمى سواك اهوى السواك هو   الفم بالعود ونحوه لتطهيره  السواك من سنن الفطرة  من سنن الوضوء كذلك ايضا من سنن

99
00:38:12.700 --> 00:38:37.400
الصلاة الى اخره كما سنشير  السواك فضله عظيم فضله عظيم والاجر المرتب عليه عند الله سبحانه وتعالى كبير ويكفي في ذلك حديث عائشة في البخاري معلق في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم

100
00:38:37.550 --> 00:38:58.200
ولا شك ان كل مسلم يرغب الى رضا الله سبحانه وتعالى. مطهرة للفم مرضاة للرب. يكفي في ذلك انه مرضاة لله ومما يؤكد او يدل على تأكد السواك ان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:38:58.400 --> 00:39:16.800
وهو في سكرات الموت  في حديث عائشة لما دخل عليه عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه  النبي بصره عرفت عائشة انه يريد السواك فاخذه النبي واستاك به

102
00:39:16.900 --> 00:39:36.950
ثم خرجت روحه هذا مما وهو في هذه الحالة يعني الان روحه الى الله عز وجل ومع ذلك ما ترك السواه هذا يدل على  السواك والسواك  العلماء يقولون بان بان له وقتين

103
00:39:37.300 --> 00:39:58.250
الوقت الاول وقت استحباب وهذا يستحب في كل وقت يستحب في كل وقت ان تستهدف لما تقدم من ان السواك مطهرة للفم وانه مرظات الرب سبحانه وتعالى  الوقت الثاني وقت

104
00:39:58.350 --> 00:40:17.000
التأكد يعني الوقت الذي يكون السواك فيه متأكدا السواك يتأكد في مواضع الموضع الاول عند الصلاة ويكون ذلك عند تكبيرة الاحرام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

105
00:40:17.150 --> 00:40:38.700
السواك مطهرة للفم. نعم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والموضع الثاني عند الوضوء ايضا كما جاء في البخاري معلقا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

106
00:40:38.750 --> 00:41:00.500
عند كل وضوء والموضع الثالث عند الانتباه من النوم اذا قام المسلم من نومه فانه يستحب له ان يستاك حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك

107
00:41:00.550 --> 00:41:20.700
يدلك فاه بالسواك. والموضع الرابع اذا تغيرت رائحة الفم بسبب اكل او بسبب سكوت او نحو ذلك فانه يستحب له ان لما تقدم للحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه والموضع

108
00:41:21.500 --> 00:41:42.150
الرابع الموضع الرابع عند قراءة القرآن اذا اراد المسلم ان يقرأ القرآن فانه يستحب له ان حديث علي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا افواهكم للقرآن

109
00:41:42.250 --> 00:42:08.750
نطهر افواهكم للقرآن  الالباني رحمه الله يقول بان اسناده جيد بان اسناده  الموضع الخامس او السادس السادس عند دخول المنزل حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:42:11.450 --> 00:42:34.550
سئلت عن اول شيء يصنعه النبي اذا دخل بيته قالت يبدأ بالسواك ثم يسلم علينا الموضع الاخير عند الاحتضار تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رحمه الله تعالى

111
00:42:35.200 --> 00:42:53.700
والسواك يعني العلماء يعني هل يشترط في السواك ان يكون بالعود او بكل ما يطهر الفم هذا موضع خلاف. فكثير من العلماء قالوا يشترط ان يكون بالعود كما هو المشهور من مذهب احمد والشافعي الى اخره

112
00:42:53.950 --> 00:43:10.400
والرأي الثاني انه لا يختص بالعود بل كل ما يطهر الفم فانه يحصل به السواك كما اختاره ابن قدامة والنووي وهذا هو الصواب لقول النبي وسلم في حديث عائشة مطهرة للفم

113
00:43:11.350 --> 00:43:35.650
النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى العلة وان العلة هي الطهارة الفم واذا كان كذلك فانه كما يحصل بالعود يحصل بغيره كذلك ايضا هل نعم هل يستاك بيده اليمنى او بيده اليسرى الى اخره؟ هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء يستاك باليسرى

114
00:43:35.800 --> 00:43:53.150
لانه من باب ازالة الاذى قال بعضهم يستاك اليمنى حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم مفصل بعض العلماء قال اذا كان مراده ان يزيل الاذى عن الاسنان فيكون باليسرى

115
00:43:53.200 --> 00:44:10.600
كان مراده مجرد التعبد انه يكون كما لو كان السواء الفم طاهرا فانه يكون باليمنى. واذا اراد ان يستاك فانه يبدأ بجانبه الايمن يبدأ بجانبه الايمن لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها

116
00:44:10.700 --> 00:44:29.200
وهل استق طولا او عرضا كثير من الفقهاء يقول بانه عرظا لكن الاطبا  يقولون بانه يستاق وعلى كل حال هو المناط ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

117
00:44:29.700 --> 00:44:56.350
سيعمل ما فيه طهارة  قال رحمه الله تعالى وقص الشارب هذه السنة الرابعة  وهي قص الشارب وقص الشارب هو اخذ اطرافه العليا حيث تبدو اخذ اطرافه بحيث تبدو الشفه العليا

118
00:44:56.500 --> 00:45:21.450
المراد بقص الشارب  يدل لذلك نعم يدل لذلك حديث عائشة الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من او الفطرة او عشر من الفطرة. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:45:21.500 --> 00:45:45.600
قص الشارب  والرأي الثاني ان الافضل احفاء الشارب واحفاء الشارب هو المبالغة في قصه مبالغة في قصه ولا يقتصر ذلك على اطرافه ويدل لذلك حديث ابن عمر في صحيح الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

120
00:45:45.750 --> 00:46:06.400
اعفوا اللحى واحفوا الشوارب امر النبي صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب. ولان ولان الشارب يشمل القص ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ان الاحفاء افضل من القص

121
00:46:06.700 --> 00:46:33.750
الافضل ان يحفيه بمعنى انه يأتي عليه كله ولا يقتص ذلك باطرافه بل يأخذ من جميع شاربه  وان حلقه بالكلية بالكلية فهذا ورد عن بعض السلف ورد عن بعض السلف عن بعض الصحابة

122
00:46:33.900 --> 00:46:51.500
حلق الشارب بالكلية والله اعلم ان هذا لا بأس به لكن الافضل ما جاء في السنة اما القص  وان حلقه بالكلية. لو ورد عن الامام مالك رحمه الله انكاره لكنه جاء عن بعض

123
00:46:52.100 --> 00:47:09.450
يظهر والله اعلم ان هذا لا بأس به لكنه خلاف الافضل الافضل اما القص او الاحفاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واعفاء اللحية

124
00:47:09.650 --> 00:47:33.450
هذا هذه السنة سنة الخامسة من سنن الفطرة وهي اعفاء اللحية واعفاء اللحية كما تقدم  حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية

125
00:47:33.900 --> 00:47:54.350
اللحية فاعفاء اللحية هذا من الفطرة وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى قال النبي عليه الصلاة والسلام اللحى واللحية هي كل ما نبت على الخدين

126
00:47:55.150 --> 00:48:21.400
كل ما نبت على الخدين والذقن  الشعر يجب اعفاؤه قد ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى   شيخ الاسلام ذكر ان حلق اللحية محرم وابن حزم رحمه الله تعالى ذكر ان اعفاء اللحية واجب

127
00:48:22.000 --> 00:48:42.700
ان الاجماع منعقد يقول الاجماع منعقد على ان اعفاء اللحية واجب اللحية واجب وان كذلك ايضا ان قص الشارب وان اعفاء اللحية انه واجب من عمارة ابن حزم يقول فرظ

128
00:48:43.250 --> 00:49:06.450
يقول الاجماع على ان قص الشارب واعفاء اللحية انه فرض وعلى هذا لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته فان هذا محرم ولا يجوز  لخص بعض العلماء باخذ ما زاد عن قبضة

129
00:49:06.800 --> 00:49:27.400
ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا حج لو اعتمر قبض على لحيته ثم اخذ ما زاد  البخاري ورد عن ابن عمر كذلك ايضا ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما

130
00:49:28.300 --> 00:49:51.050
قال رحمه الله تعالى والتي في الجسد هذه الخمس في الرأس كما ذكر المؤلف رحمه الله قال والتي في الجسد حلق العانة التي في الجسد العانة ودليل ذلك حديث ابي هريرة

131
00:49:51.300 --> 00:50:04.950
في الصحيحين خمس من الفطرة وذكر منها النبي الاستحداد وما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها

132
00:50:05.000 --> 00:50:30.750
والعانة هي الشعر النابت حول القبل الشعر النابت حول القبل هنا قال المؤلف رحمه الله حلق العانة  اخذا من لفظ الحديث  من الفطرة وذكر منها حلق العالم وفي حديث ابي هريرة والاستحداد

133
00:50:30.800 --> 00:50:59.700
يعني حلق بالحديدة بالموسى. بالحديدة بالموسى والحلق افضل من النتف قال العلماء لان النتف يرخي المحن بخلاف   وكما ذكرنا  هي الشعر النابت حول القبل بالنسبة للشعر النابت حول حول الدبر

134
00:50:59.800 --> 00:51:13.550
هل هو داخل في هذا او ليس داخلا هذا موضع خلاف بين العلماء فبعض العلماء لا يدخله كثير من العلماء لا يتقن لا يدخلونه في حلق العالم. يقول لك بان حلق العانة

135
00:51:13.650 --> 00:51:31.800
الشعر النابت حول القبل بخلاف الشعر النابت حول الدبر فليس داخلا على كل حال تنظيف المحل مما يحتاج اليه تنظيف هذا مما يحتاج اليه  النبي صلى الله عليه وسلم امر

136
00:51:33.200 --> 00:51:50.600
وذكر في حديث عائشة عشر من الفطرة وذكر منها غسل البراجم مغسل البراجم البراجم هي عقد الاصابع يعني الوسخ الذي ينبت في عقد الاصابع تنظيفه هذا من الفطرة يلحق به

137
00:51:51.600 --> 00:52:10.650
ما كان مثله مما يحتاج الى تنظيف ما يحتاج الى تنظيف في البدن يكون داخلا في الفطرة سواء سواء كان اه سواء قلنا بانه داخل في العانة او ليس داخلا الى اخره. في ظهر والله اعلم انه داخل في الفطرة

138
00:52:10.700 --> 00:52:28.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل البراجم البراجم هي عقد الاصابع اللي ما يقول فيها من الوسخ هذه  النبي سلم امر بتنظيفها فاذا كان كذلك يقول كل كل نقول بان كل شيء

139
00:52:28.450 --> 00:52:49.050
يجتمع فيه الوسخ في بدن الانسان ويحتاج الى تنظيفه فانه داخل في الفطرة  حلق العانة ونتف الابطين ما تقدم من حديث عائشة عايشة فيها عاصم الفطر قالوا نتف الابط حيث ابي هريرة ايضا

140
00:52:49.400 --> 00:53:11.200
نتف الابط والابط هو باطن نتف الابط هو الشعر النابت في باطن المنكب  الافضل هو نتفه اذا تيسر للمسلم هذا الافضل اللي حتى صحيا حتى صحيا الاطباء يقولون الافضل هو النتف

141
00:53:11.400 --> 00:53:34.450
افضل من الحلق ان حلقه لا بأس والمقصود هو التنظيف لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل النتف النتف مراعاة السنة قال وتقليم الاظفار هذه السنة الثالثة مما يكون في الجسد

142
00:53:34.600 --> 00:54:00.100
هي اخذ ما زاد على اللحم من الظفر اخذ ما زاد على اللحم من الظفر. فتقديم الاظفار ايظا من سنن الفطرة وسواء في ذلك اظفار اليدين او اظفار الرجلين اليدين او اظفار الرجلين

143
00:54:00.650 --> 00:54:28.600
طيب بالنسبة لهذه  بالنسبة لهذه السنن  ما يتعلق بتقليم الاظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الابط هذه متى تفعل هذه الاشياء هذه الاشياء ماذا تفعل ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:54:28.650 --> 00:54:50.650
يعني في الوقت التي تفعل لكن السنة دلت على انها اذا كثرت فانها تؤخذ وهذا هو الوقت الاول الوقت الاول لها انها اذا كثرت فانها تؤخذ ورد عن بعض السلف

145
00:54:50.800 --> 00:55:09.950
انها تؤخذ من الاسبوع الى الاسبوع الجمعة كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا نقول الوقت الاول لها انها تفعل اذا طالت اذا طالت فان المسلم يستحب له ان يأخذها

146
00:55:10.350 --> 00:55:29.950
الوقت الثاني وقت الكراهة وهي ان تترك فوق اربعين يوما في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي انه قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط حلق العانة وتقليم الاظفار

147
00:55:30.050 --> 00:55:46.800
الا ندع ذلك فوق اربعين يوما الوقت الثاني ان يتركها المسلم فوق اربعين يوما هذا مكروه في صحيح مسلم في سنن النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص

148
00:55:46.850 --> 00:56:07.900
ونتف الابط الى اخره الوقت الثالث وقت التحريم هذا ينص عليه الحنفية رحمهم الله كلامهم جيد وهو ان تترك هذه الاشياء حتى تكثر تتفاحش انه اذا اذا ترك شاربه حتى كثر تفاحش وترك

149
00:56:08.100 --> 00:56:31.750
الاظافر وترك عانته الى اخره. هذا يكون متشبها بالمشركين ويكون متشبها السباع ولهذا النبي سلم قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس الى اخره قال نعم خالفوا المشركين خالفوا المجوس   اذا تركها المسلم

150
00:56:31.900 --> 00:56:49.350
حتى كثرت وتفاحشت فانه دخل في دائرة دائرة التحرير وبهذا نعرف ان ما يفعله بعض النساء اليوم من ترك الاظافر تطول جدا ان هذا لا يقتصر على الكراهة انما هو محرم ولا يجوز

151
00:56:49.850 --> 00:57:12.900
ومثل ذلك ايضا ان بعض النساء تشتري اظافر اصطناعية تقوم بلبسها هذا فيه تشبه بالمشركين تشبه  وايضا تشبه بما نهى عنه النبي من تقديم من ترك الاظافر عدم تقليمها. فمثل هذه الاشياء

152
00:57:13.000 --> 00:57:39.550
بانها لا تجوز. قال رحمه الله تعالى والاستنجاء هذه السنة الرابعة هذه هي السنة الرابعة من سنن الفطرة المتعلقة بالجسد وهو الاستنجاء الاستنجاء  ازالة اثر الخارج من السبيلين اثر الخارج

153
00:57:39.800 --> 00:57:59.250
من السبيلين النجس النجس الاثر الخارج من السبيلين النجس من البول والغائط الى اخره والاستنجة حكمه واجب هو شرط بعض العلماء يقول بانه من شروط صحة الصلاة وبعض العلماء يقول بانه واجب

154
00:57:59.600 --> 00:58:20.400
ليس اه شرطا. وعلى كل حال الاستنجاء او الاستجمار حكمه واجب يدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر به  من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على ان تركه كبيرة

155
00:58:20.550 --> 00:58:35.800
من كبائر الذنوب ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من بوله

156
00:58:37.250 --> 00:59:01.750
نعم وفي حديث سلمان رضي الله تعالى   ان النبي ان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وسلم ان نستنجي باقل من ثلاث احجار خرجه

157
00:59:01.900 --> 00:59:26.000
مسلم يستثنى من الاسفنجة والاستجمار من الاستنجاء والاستجمار. اولا اذا كان الخارج طاهرا اذا كان الخارج طاهرا  لا يجب الاستنجاء والاستجمار من لا يشرع ذلك مثل الريح الريح وان كانت رائحتها منتنة الا انها طاهرة

158
00:59:26.450 --> 00:59:54.850
وعلى هذا العلماء يقولون لو لاقت مكة لو لاقت ثوبا رطبا فاكسبته من رائحتها فانه لا يتنجس مثله المني    لا يجب له الاستنجاء ولا يجب له الاستجمار الطاهر هذا لا يجب له والاستجمار وكذلك ايضا

159
00:59:54.900 --> 01:00:14.950
الخارج غير الملوث لو خرج من الشخص لكنه لا يلوث كما لو خرج منه البحر الناشف او حصاة لا تلوث المحل فانه لا يجب عليه ان يستنجي او ان وهل

160
01:00:15.100 --> 01:00:36.300
الاستنجاء يعني تطهير المحل بالماء او بالحجارة يسمى استنجال ويسمى استجمارا. لكن اصطلح بعض العلماء على ان الاسنجة انما يكون بالماء والاستجمار انما يكون بالحجارة الاستجمار هل هو رافع او مبيح

161
01:00:37.050 --> 01:01:03.050
يعني اذا استجمر المسلم ومسح  هل هو للنجاسة او انه مبيح مع بقاء النجاسة لان الاستجمار لابد ان يبقى شيء من اثر النجاسة هذا عفا عنه الشارع فهل هذا الاستجمار؟ هل هو مبيح او رافع؟ وموضع خلاف

162
01:01:03.250 --> 01:01:20.400
ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح على انه رافع وش يترتب على هذا يترتب على هذا لو ان الثوب  السروال ونحو ذلك لابس المحل وانتقلت النجاسة فان هذا لا يضر

163
01:01:20.550 --> 01:01:42.550
او ان المسلم تعرق او اصابته رطوبة ثم انت قلت هذه النجاسة فان هذا لا يضر لان الاستجمار  وليس وليس مبيحا ضابط الاستجمار هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا بقى بقي اثر

164
01:01:42.850 --> 01:02:02.150
المسلم وبقي اثر لا يزال الا بالماء فهذا معفو عنه. اما ضابط الاستنجاد ما يكون بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان قبل الاثر يعني اذا  سعادة خشونة المحل كما كان

165
01:02:02.300 --> 01:02:26.250
قبل حصول الاثر فهذا الاستنجاء المجزئ هذا الاستنجاء المجزي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخذ من احاديث الاستجمار  وانه يعفى عن سائر النجاسات اخذا من احاديث الاستجمار الشارع عفا

166
01:02:26.350 --> 01:02:46.650
عن اثر هذه النجاسة دل ذلك على ان يسير الاجمار يسير النجاسة انه معفو عنه كان ذلك بولا او دما او نحو ذلك الى اخره اخذه من احاديث الاستجمام قال رحمه الله تعالى

167
01:02:47.500 --> 01:03:15.000
والختان هذه السنة الخامسة والاخيرة مما يكون في الجسد وهي الختان والختان هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة على رأس الذكر رأس الذكر قطع الجلدة التي تكون على هذه الحشبة هذا هو القتال واما المرأة

168
01:03:15.100 --> 01:03:35.600
وهو قطع شيء من الجلدة التي تكون فوق المخرج والختان واجب بحق الذكور ويدل لذلك ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بعد ان اتى عليه ثمانون عاما وقد قال الله عز وجل

169
01:03:35.650 --> 01:04:07.550
ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  عن الختان حكمه واجب لكن هل هو واجب على الذكور والاناث او انه واجب على الذكور دون الاناث هذا موضع خلاف

170
01:04:07.750 --> 01:04:30.550
العلماء رحمهم الله تعالى  ما ذهب اليه رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد انه واجب على الذكور دون الاناث اما الاناث فهو مستحب اما الذكور فهو واجب لانه يتعلق

171
01:04:30.750 --> 01:04:52.200
بشرط من شروط صحة الطهارة من شروط صحة الصلاة وهي ازالة  انه اذا بقيت الكلفة ولم تقطع ربما فيها شيء من البول فتعدى ذلك الى البدن او الى الملابس كما ان ايضا بقاء هذا البول

172
01:04:52.250 --> 01:05:20.050
هذا يؤدي الى الظرر والختان له ثلاثة اوقات له ثلاث اوقات الوقت الاول وقت الوجوب وذلك عند الادراك عند البلوغ يعني اذا قارب البلوغ انه يجب من يختن انه حينئذ تجب الصلاة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

173
01:05:20.150 --> 01:05:45.600
كما في صحيح البخاري انهم كانوا  لا يختتنون الا عند الادراك لا يقتتنون او لا يختنون او لا يختنون الرجل حتى يدرك حتى يدرك فانه يجب الختان  الوقت الثاني وقت الاستحباب

174
01:05:46.900 --> 01:06:14.950
وهو في حال الصغر كلما بودر بالختان فهو افضل انه اسرع برأ ولان الطفل يتألم بدنيا لكنه لا يتألم قلبية الوقت الثالث وقت الكراهة. العلماء يقولون يكره ان يقتل في الاسبوع الاول

175
01:06:15.800 --> 01:06:44.500
انه يخشى عليه  في الاسبوع الاول انه   يخشى عليه والختان مشروع تقدم اما واجب واما مستحب لكن العلماء يستثنون ما اذا خشي على نفسه الهلاك او خشي على نفسه فساد العضو

176
01:06:44.750 --> 01:07:00.350
كذلك ايضا يستثنون الميت لو مات وهو لم يختم فانه لا يقتل لانه لا فائدة حينئذ فاذا كان ميتا لا لم يقتل لا يقتل وكذلك ايضا اذا خشع نفسه من الهلاك

177
01:07:00.400 --> 01:07:36.400
فساد العضو انه لا يقتل بل العلماء يصرحون في التحريم قال رحمه الله تعالى اصل  يكره نتف الشيب هذا الفصل  عقده المؤلف رحمه الله لما يتعلق بنتف الشيب وحلق  الشيب حلق القفا

178
01:07:36.500 --> 01:08:00.800
المؤلف رحمه الله ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله الذي جاء في الحديث انه نور المسلم هذه لعلها قلم المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عبد الله

179
01:08:01.100 --> 01:08:18.800
من عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم. اخرجه الامام احمد الترمذي والنسائي ابن ماجة

180
01:08:19.700 --> 01:08:39.700
ونتف الشيب كما ذكر المؤلف بانه مكروه هذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان نتف الشيب مكروه لكن بعض العلماء لكن بعض العلماء استثنى اللحية قال نتف الشيب من اللحية

181
01:08:39.900 --> 01:09:00.400
لانه داخل في النمص ان النمص ما هو النمص؟ اقتله في في تفسيره قيل بان النفس هو النتف   وقيل بان النمص هو نتف شعر الوجه كله ولا يختص ذلك بالحاجب

182
01:09:00.850 --> 01:09:18.350
وعلى هذا نقول بان نتف الشيب مكروه لكن يحذر المسلم من نتف الشيب الذي يكون على اللحية لان بعض العلماء كما اسلفت جعله داخل  النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:09:18.900 --> 01:09:46.100
قال وهو ايضا نذير الموت نذير الموت يعني ايش  وهذا صحيح الله عز وجل قال وجاءكم النذير قال عكرمة وسفيان المراد بالنذير هنا الشيب عند قول الله عز وجل وجاءكم النذير

184
01:09:46.250 --> 01:10:21.000
قال عكرمة  سفيان وكذلك ايضا وكيع قالوا المراد بالنذير هنا الشيب المسلم اذا شاب الان ما بقي شيء دخل  مرحلة  او قرب رحيله من هذه الدنيا   ان الكهولة دخل في

185
01:10:21.100 --> 01:10:50.200
ويقصر الامل من هنا ذكر المؤلف رحمه الله   ما يستفاد من وجود الشيب انه نذير الموت وكذلك ايضا قال لك يقصر الامل لا ينبغي ان يكون عليه حصل له هذا الشيء ان يقصر امله في هذه الحياة وان يستعد للاخرة

186
01:10:50.300 --> 01:11:19.450
وحاث على حسن العمل ان صاحبه دخل في مرحلة الكهولة  ووقار   ابراهيم عليه السلام لما خرج فيه الشيب سأل ربه قال يا ابراهيم لو قال وقار يا ابراهيم  رب زدني

187
01:11:19.700 --> 01:11:47.600
وقارن هذا في الموطأ   قال على كل حال خلاصة هذا في هذا الادب انه يكره نتف الشيب الا فيما يتعلق باللحية الى اخره ان بعض العلماء ذهب الى تحريمه والسنة بدلا من الندب. ولو ذكره المؤلف لكان حسنا

188
01:11:47.850 --> 01:12:11.300
سنة ان يصبغ الشيء السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصبر  غيروا هذا الشأن  ان اليهود لا يختلف لا لا يغضبون فخالفوهم السنة هو تغيير الشيب يغير الشيب

189
01:12:11.350 --> 01:12:41.200
السواد فان السواد مكروه لكن يغير لون اخر غير السواد كالادهم ونحو ذلك هذا هو السنة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك كان احسن قال ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة. القفا هو مؤخر العنق

190
01:12:41.700 --> 01:13:04.200
العنق هذا يقول لك المؤلف رحمه الله  خلقه الا لمن اراد على هذا نقول لان حلق القفا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لحاجة حجامة او مداواة او نحو ذلك فانه لا يكره

191
01:13:04.750 --> 01:13:23.050
الحالة الثانية ان يكون لغير حاجة فانه يكره. قال كذلك روي في السنن المؤلف الى حديث عمر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حرق القفا الا للحجامة

192
01:13:23.550 --> 01:13:58.400
للحجامة هذا الحديث مرسل هذا الحديث مرسل لكن ذكر قتادة رحمه الله تعالى ان حلق القفا من فعل المجوس ذكر قتادة ان حلق القفا من فعل المجوس  قال رحمه الله

193
01:13:59.150 --> 01:14:29.350
ولا ينبغي لاحد ان يهجم على اقارب او اجانب بذلة هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ادب الاستئذان المؤلف في ادب الاستئذان المؤلف رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يهجم

194
01:14:29.500 --> 01:14:51.200
الهجوم هو الدخول بغتة دون استئناس او استئذان هذا الهجوم الدخول بغتة هذا عنه المؤلف رحمه الله بالهجوم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا

195
01:14:51.350 --> 01:15:16.450
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها استأنسوا يعني تستأذنوا استأذنوا يقال لك المؤلف بان لا يصادف بذلة يقال بذلة ويقال بذلة  البذلة هي ما يمتهن من الثياب في الخدمة

196
01:15:16.700 --> 01:15:40.450
ان الانسان اذا كان في بيته وعنده من لا يحتشم منه يتوسع الملبس قد يلبس  بذلة تستخدم في العمل وفي  ونحو يعني اشياء تمتهن وهو لا يحب او تلبس عند النوم وهو لا يحب

197
01:15:40.500 --> 01:15:56.900
ان يراه الناس فيقول لك المؤلف كونك تدخل بغتة على هؤلاء قد يصادف بذلة يعني وقد لبس ثوبا لا يحب ان تراه عليه. او يكون في عمل لا يحب ان تراه عليه

198
01:15:57.000 --> 01:16:22.100
شرع الاستئذان  الاستئذان  كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وقول المؤلف لا ينبغي يفهم من نعم بذلة

199
01:16:22.200 --> 01:16:49.900
من كشف عورة  كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاستئذان ليس واجبا  ولا ينبغي لاحد ان يهجر. مع ان ظاهر الاية الرأي الثاني وهو وجوب الاستئذان   استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الدخول على الزوجة

200
01:16:50.200 --> 01:17:15.450
يعني بعض العلماء يجب الا على الزوجة او الامان ان  ما يتعلق بالزوجين او بالسيد وامته الامر بينهما واسع  حتى ولو دخل رأى عورة الى اخره. نعم هذا الامر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك

201
01:17:15.500 --> 01:17:36.150
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الخلاصة في ذلك ان الاستئذان واجب  الزوجة او الامة مع انه ينبغي للمسلم ان يستتر يسن له ان يستأذن لكن لا يقال بالنسبة للزوجة والامان انه يحرم

202
01:17:36.800 --> 01:18:06.800
يتأكد لم يتأكد من يستأذن ان يستأذن لان ما يتعلق بالزوجة والامر الامر بينهما بين الزوجين وبين السيد وامته الامر بينهما بينهما واسع  ولهذا كما تقدم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك

203
01:18:06.900 --> 01:18:22.800
الا من زوجتك او او ما ملكت يمينك الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم  اذا كان قصده بالدخول بغتة ان يتخونهم

204
01:18:22.950 --> 01:18:44.950
يعني ان يطلب عثراتهم ان هذا لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان امهلوا حتى تدخل ليلا  حتى تدخلوا ليلا حتى تستحذ  المغيبة وتنتشط الشعثة الى اخره. فالخلاصة في ذلك

205
01:18:45.100 --> 01:19:04.650
ان الاستئذان واجب لكنه استأذن من ذلك الزوجة والامة الا اذا قصد ان يتخونهم ان يطلب عثراتهم فان هذا محرم ولا يجوز كان رحمه الله تعالى ويستأذن ثلاثا فان اذن

206
01:19:04.800 --> 01:19:23.750
والا رجع هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفة الاستئذان انه يستأذن ثلاث مرات فان اذن له والا ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

207
01:19:23.800 --> 01:19:46.200
اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا فان اذن له والا رجع احدكم فليستأذن ثلاثا فان اذن له والا رجع وهذا ينقسم الى قسمين هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يعلم باستئذانه

208
01:19:46.950 --> 01:20:04.400
وهنا يستأذن ثلاث مرات ولا يزيد اذا علم المستأذن ان اهل البيت علموا باستئذانه فانه لا يزيد ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اذن له هذا يدل على انهم عذبوا بالاستئذان

209
01:20:04.900 --> 01:20:29.500
والا رجع الحالة الثانية الا يعلم باستئذانه لا يعلم هو قد استأذن عليهم فهذا لا بأس لو زاد على الثلاث فان هذا جائز ولا بأس به  قال رحمه الله تعالى فصل

210
01:20:31.200 --> 01:20:55.000
ويحرم ان ان يتناجى اثنان دون ثالث هذا ايضا ادب من ادب والمجالسة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحق هذا الادب ما تقدم مما ذكر من اداب المجالسة والمحادثة لكان

211
01:20:55.250 --> 01:21:20.750
كان احسن  وقول المؤلف يحرم ان يتناجى اثنان  يتناجوا يعني ان يتحدثوا سرا ان يتحدثوا سرا ودليل ذلك حديث ابن مسعود الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

212
01:21:20.900 --> 01:21:37.200
لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه وهنا حلل النبي صلى الله عليه وسلم العلة هي ماذا؟ هي الاحزان وعلى هذا اذا وجد الاحسان فلا يجوز وعليه

213
01:21:37.400 --> 01:21:57.350
لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث وان لم يتناجى من رفع اصواتهما بلغة لا لا يفهمها الثالث دخل في الحكم. لا يجوز ولو كان تناجيهما لا يحزنه فان هذا جائز

214
01:21:57.550 --> 01:22:18.900
كما لو تناجى صبيان  رجل كبير  لان الكبير هذا لا يهمه حديث الصبيان المناط العلة النبي صلى الله عليه وسلم نص قال من اجل ان ذلك يحزنه فاذا كان فيه احزان

215
01:22:18.950 --> 01:22:42.550
فلا يجوز حتى وان لم يكن تناج كما لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث او صبيان الكبير فان هذا لا بأس   قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام الثالث هذا يفهم منه يؤخذ منه

216
01:22:42.750 --> 01:22:59.900
انه لو تناجي اثنان دون اثنين فلا بأس لان هذا لا يحزنه لو تناجي اثنان دون اثنين لو كانوا اربعة واثنان تناجيا فان هذا جائز ولا بأس به لكن لو تناجي اثنان دون الثالث

217
01:23:00.000 --> 01:23:26.050
فان هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان نقول اذا  الحزن  سواء كان ذلك بتناج او كان ذلك بغير تناج

218
01:23:26.150 --> 01:23:50.100
انما لو تحدث بلغة لا يفهمها الثالث  الحالة الثانية اذا لم يحصل الحزن كما لو تناجى صبيان دون الكبير فان هذا جائز الحالة الثالثة اذا تناجي اثنان دون اثنين او ثلاثة فان هذا جائز ولا بأس به. الحالة الرابعة

219
01:23:50.250 --> 01:24:18.250
اذا اذن الثالث استأذنه الاثنان واذن الثالث كثير من العلماء نص على انه على انهما اذا استأذنا فان هذا جائز ولا بأس به. اصبح عندنا اربع حالات   يقول لك زمن السواك عند موضع الوضوء

220
01:24:18.650 --> 01:24:35.250
زمن السواك عند موضع الوضوء يعني عند المضمضة العلماء يقولون عند المضمضة سواء كان عند المظمظة المومن يكون قريبا من الوضوء عند المضمضة او قبل المضمضة او حتى بعد المظمظة

221
01:24:35.700 --> 01:24:55.150
المهم انه ما دام انه في حال الوظوء لكن الافضل ان يكون عند المظمظة لانه ابلغ  طهارة  يقول ما حكم افشاء السلام؟ سلام الرجل على المرأة بانها حبيبته حكم هذا الرد

222
01:24:55.450 --> 01:25:23.550
انا حبيبي   من يسلم على زوجته  من المعاشرة بالمعروف محرم هذا من البر والصلة لكن اذا كان قصده امرأة اجنبية ان الحديث مع امرأة الاجنبية  فيما يتعلق غزل ونحو ذلك

223
01:25:23.700 --> 01:25:41.450
هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال ولا يضربن بارجلهن ما يخفين من زينتهن خضوع المرأة هذا اشد من الخضوع. مجرد خضوع المرأة بالقول هذا لا يجوز

224
01:25:41.900 --> 01:26:15.450
كونه يكلم امرأة اجنبية فيما يتعلق الغزل او نحو ذلك هذا ايضا لا يجوز وعليه ان يتقي الله