﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام ابن عقيل

2
00:00:22.500 --> 00:00:52.500
ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبتر ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة يكره للنساء الا من علة وحاجة ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره الزواج ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا

3
00:00:52.500 --> 00:01:12.500
نزار واحد ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ

4
00:01:12.500 --> 00:01:32.500
به والتداوي بالحجامة والفصل والكي. وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:32.500 --> 00:01:52.500
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

6
00:01:52.500 --> 00:02:22.500
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم شيء من احكام التصوير. وذكرنا ان التصوير الذي ينهى عنه هو ما فيه روح لا ما فيه حياة او ماء او ما ليس فيه حياة ولا روح. وايضا المنهي عنه هو

7
00:02:22.500 --> 00:02:42.500
الوجه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصورة الرأس. وعلى هذا لو صور الوجه او عمل عملا لغير الوجه. من بقية الجسم فهذا لا بأس به. فمثلا لو صور اليد او

8
00:02:42.500 --> 00:03:02.500
رجل او عمل من الطين يدا او رجلا ويدل لذلك ما تقدم من قول جبريل مر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجرة. فهذا يدل على ان هذا جائز لكن الصورة

9
00:03:02.500 --> 00:03:32.500
هي الوجه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم وآآ نعم لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السورة الرأس. وعلى هذا وهذا موضع كلام للعلماء لكن هذا الذي يظهر والله اعلم. ولان من رأى الوجه قال بانها صورة. وعلى هذا اذا طمس من

10
00:03:32.500 --> 00:03:52.500
الوجه ما تخفى به معالمه كالعينين او نحو ذلك فان هذا كاف باذن الله عز وجل. اه اخر ما تحدثنا عليه ما يتعلق التختم. وذكرنا هل اتخاذ الخاتم سنة او

11
00:03:52.500 --> 00:04:12.500
انه ليس سنة وذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاث اراء. وهل الافضل ان يتقدم عندما في او ما هو الافظل ان يتختم فيه من الاصابع. قلنا السنة

12
00:04:12.500 --> 00:04:32.500
يكون التختم في اليد اليسار. وذكرنا ان الامام احمد رحمه الله ضعف الاحاديث الواردة في التختم باليمين وكذلك ايضا الدار القطني رحمه الله وان كان جاء ذلك في صحيح مسلم الا ان الامام احمد رحمه الله كما سلف ضعفها وكذلك ايضا

13
00:04:32.500 --> 00:04:52.500
الدارقطني قال بان المحفوظ هو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليسار. وآآ في اي الاصابع ذكرنا بان الاصابع لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ما يسن التختم فيه وهو الخنصر. كما

14
00:04:52.500 --> 00:05:12.500
في حديث انس في مسلم القسم الثاني ما يكره التختم فيه وهو الوسطى والتي تليها السبابة كما جاء في حديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا تختم في هذه والتي تليها؟ واشار الى الوسطى

15
00:05:12.500 --> 00:05:32.500
والسبابة. خرجه مسلم. القسم الثالث ما يباح التختم فيه وهو المنصر والابل وهذا كما اسلفنا في حق الرجل ان المرأة فالامر في حقها واسع لان الاصل هو حل التحلي له

16
00:05:32.500 --> 00:06:02.500
قال رحمه الله تعالى نعم مم ولا يحل احد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر. ايضا هذا من اداب اللباس من الاداب الواجبة. نعم لا يحل احد ان ان يجر ثوبه يعني يجر ثوبه او ان يجر ازاره او ان يجر

17
00:06:02.500 --> 00:06:22.500
او عمامته لان النبي صلى الله عليه وسلم في حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة. الاسبال في الازار والقميص والعمامة. اخرجه ابو داوود والنسائي

18
00:06:22.500 --> 00:06:42.500
ابن ماجة وقول المؤلف رحمه الله ان يجر ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر توبة وخيلاء لم ينظر الله اليه فانجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله

19
00:06:42.500 --> 00:07:02.500
نعم استثنى العلما رحمهم الله تعالى الحرب فاذا جر ثوب وهو في الحرب فان هذا جائز لما تقدم من حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من القيل ما

20
00:07:02.500 --> 00:07:32.500
يحبها الله عز وجل وذكر الاغتيال عند القتال والاغتيال عند الصدقة. وكذلك ايضا استثنى بعض العلماء قال اذا كان في ساقه عيب ونحو ذلك كما جاء علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يسبل ازاره. نعم ابن مسعود كان يسبل ازاره فقال

21
00:07:32.500 --> 00:08:02.500
اني رجل حمش الساقين. يعني ساقاه دقيقتان. نعم ساقاه دقيقتان. وهذا يعني هذا الحديث قال ابن حجر رحمه الله قال اسناده جيد. قال اسناده جيد اجيب عن ذلك قالوا بان المراد هنا اسباله بما يستر الساقين يعني

22
00:08:02.500 --> 00:08:32.500
اسباله عن الموضع عن نصف الساق. هذا هو المراد الموضع المستحب استحباب ان يكون الازار الى نصف الساق. اذا اسبله دون النصف فان هذا جائز ولا بأس به لان المنهي عنه ان ان يسبله دون الكعبين. المقصود بذلك ان

23
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
انه ستر ساقيه. واذا كان سترا للساقين لم يتجاوز به الكعبين فان هذا جائز ولا بأس به والاسبال لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون خيلاء. فهذا محرم ولا يجوز

24
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
كما تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية ان يكون الاسبال لغير الخيلاء. فهل هذا محرم او مكروه. هذا موضع خلاف. فبعض العلماء قال بانه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

25
00:09:12.500 --> 00:09:32.500
من جر ثوبه خيلة. وقال لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فقالوا بان المنهي عنه هو ان يجره خيلاء. والرأي الثاني انه محرم حتى وان لم يجره خيلاء. لحديث

26
00:09:32.500 --> 00:09:52.500
بابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين ففي النار ما اسفل من الكعبين ففي النار وقالوا بانه لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف

27
00:09:52.500 --> 00:10:22.500
العقوبة نعم لا يقتل المطلق المقيد هنا لا يحمل اختلاف العقوبة. نعم قال رحمه الله نعم اه اه كذلك ايضا مما يستثنى وهو قلنا بانه يستثنى الموضع الاول في الحرب والموضع الثاني اذا كان في ساقيه عيب ذكرنا

28
00:10:22.500 --> 00:10:42.500
الجواب عن هذا الموضع الثالث بالنسبة للمرأة. المرأة لها ان تضرب بثوبها لكي تستر على لكي تستر قدميها ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ ما اسفل من الكعبين

29
00:10:42.500 --> 00:11:12.500
ففي النار قالت ام سلمة يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا قالت اذا تبدو سوقهن. قال يرخين ذراعا. ولا يزدن على ذلك. قال رحمه الله ودخول الحمام. جائز للرجال بالميازل الساترة. نعم الحمام

30
00:11:12.500 --> 00:11:42.500
المقصود بالحمام اماكن الاغتسال العامة. الاماكن المتخذة للاغتسال على وجه العموم لعموم الناس. فهذه الحمامات التي يغتسل يغتسل فيها الناس على وجه العموم قال لك المؤلف رحمه الله جائز للرجال بالميازل

31
00:11:42.500 --> 00:12:12.500
الساترة والازار هو ما يستر النصف الاسفل من البدن. دخول الرجال الحمامات هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يأمن الوقوع في المحظور يأمن الوقوع في المحظور كالسلامة من النظر الى العورات. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه جائز

32
00:12:12.500 --> 00:12:42.500
ويدل لهذا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل حماما في الجحفة خرجه ابن ابي شيبة الثاني القسم الثاني والحالة الثاني ان يعلم انه سيقع المحظور من النظر الى العورات ونحو ذلك فهذا لا يجوز له ان يدخل في هذا الحمام

33
00:12:42.500 --> 00:13:12.500
الحالة الثالثة الحالة الثالثة الا يعلم وانما يخاف او يشك ونحو ذلك فهذا قال العلماء بانه يكره. قال العلماء يكره. قال لك ويكره نساء نعم يعني يقول لك المؤلف يكره النساء. لوجود المحظور. نعم

34
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
لانه لان مثل هذه الحمامات الغالب انها لا تسلم من المحاذير من كشف العورات والنظر اليها الى اخره قال لك الا من علة وحاجة. نعم اذا امنت كما تقدم اه اذا امنت من

35
00:13:32.500 --> 00:13:52.500
في المحظور فان هذا لا بأس به حاجة الغسل الجنابة او الحيض او التزين ونحو ذلك فانه جائز. فالمؤلف رحمه الله قال لك بانه بالنسبة للمرأة دخول الحمام للمرأة لا يخلو من حالتين

36
00:13:52.500 --> 00:14:22.500
يكره لان الغالب انه لا يسلم من المحاذير. الحالة الثانية يجوز اذا امنت الوقوع في المحظور آآ للحاجة نعم للحاجة والعلة. نعم. وشيخ نعم. اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

37
00:14:22.500 --> 00:14:52.500
بان المرأة اذا اعتادت دخول الحمام وشق عليها تركه فان هذا جائز. واذا اعتادت دخول الحمام وشق عليها تركه. نعم فان هذا فان دخوله جائز. قال قال ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب وكذلك الكتم

38
00:14:52.500 --> 00:15:22.500
نعم اه نعم الكتم هذا نبات يخرج من يخرج في اليمن يصبغ وبه يميل الى الحمرة. يعني اه فيه اسوداد الا انه ليس اسود ساطع وانما هو اسود يميل الى الحمرة. نعم والحنة اه احمر نعم الحنة. قال لك المؤذن

39
00:15:22.500 --> 00:15:52.500
لا بأس بالحنة وهذا المقصود به للرجل. هذا اما بالنسبة للمرأة فيستحب لها الخضاب اذا كانت متزوجة هذا من المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. فهو المرأة اذا كانت متزوج توج لا تخلو من امرين الامر الاول المرأة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون متزوجة فالخطاب لها مستحب لان

40
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
من المعاشرة بالمعروف. والامر الثاني ان تكون غير متزوجة فهذا جائز لها ما لم يكن في ذلك محظور لان هذه من قبيل عادات لكن بالنسبة للرجل يستحب له ان يغضب نعم بالنسبة للرجل يستحب له ان

41
00:16:12.500 --> 00:16:32.500
يخضب ويدل لذلك حديث ابي ذر رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما به هذا الشيب الحناء والكتم. ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء

42
00:16:32.500 --> 00:17:02.500
مخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفة اليهود نعم امر بمخالفة اليهود وانهم لا يصبغون. قال ويكره بالسواد يقول لك المؤلف يكره ان يصبغ بالسواد. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي

43
00:17:02.500 --> 00:17:22.500
صلى الله عليه وسلم جيء بابي ابي قحافة بابي ابي قحافة يعني والد ابي بكر رضي الله تعالى عنه نعم جيء نعم جيء بابي قحافة بابي قحافة جيء به النبي صلى الله النبي صلى الله عليه

44
00:17:22.500 --> 00:17:52.500
وسلم ورأسه كالثغامة بياضا نعم كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. غيروه وجنبوه السواد. خرجه مسلم في صحيحه فقالوا بان هذا يكره. نعم يكره وانما لا يسار الى التحريم. لان الصبغ

45
00:17:52.500 --> 00:18:12.500
ورد نعم الصبغ بالسواد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالحسن وعقبة بن عامر مع ان مع ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد

46
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
نعم هذا مدرج يعني اجتنبوا السواد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث فقال لك المؤلف رحمه الله يكره بعض العلماء نعم ذهب الى انه محرم ولا يجوز

47
00:18:32.500 --> 00:19:02.500
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يكون قوم يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة. خرجه الامام احمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا

48
00:19:02.500 --> 00:19:22.500
حديث اجيب عنه باجودة. نعم مجيب عنه باجوبة. قالوا بان الجواب الاول الحديث فيه ضعف. فيه مقال. هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان النهي محمول على ما اذا كان فيه غش وتدليس. يعني سبق بالسواد

49
00:19:22.500 --> 00:19:52.500
نعم ويقصد بذلك الغش والتدليس. كما لو كان يريد ان يتزوج كي يظهر نفسه اصغر من عمره الجواب الثالث قالوا بان المقصود ان هؤلاء الناس من صفاتهم انهم يصبغون بالسواد. يعني ليس السبب انهم دخلوا او لا يريحون رائحة الجنة. ليس من

50
00:19:52.500 --> 00:20:22.500
لانهم صبغوا بالسواد لكن لهم اعمال اقتضت عدم دخول الجنة واذا اردت ان تعرفهم من صفاتهم انهم يصبغون يعني قالوا بانه ليس المقتضي لهذه العقوبة هو الصبغ بالسواد وانما المقتضي هو ذنب اخر. مو اللي يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

51
00:20:22.500 --> 00:20:52.500
انه وسط بالسواد بين الاباحة والتحريم انه وسط نعم قال لك نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست بمحرم. لحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:20:52.500 --> 00:21:22.500
لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. الا مع ذي محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة ذي محرم هنا بناء على الغالب على الغالب ان الخلوة انما تكون مع ذي محرم. المقصود

53
00:21:22.500 --> 00:21:42.500
بخلوة الرجل مع المرأة هو ان ينفرد بها. دون ان يكون هناك ثالث. يعني المحرم المحرم انما يحتاج اليه في السفر فقط. في السفر نحتاج الى محرم. في غير السفر

54
00:21:42.500 --> 00:22:02.500
لا نحتاج الى محر. نحتاج الى عدم الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة. وعلى هذا لو واجتمع رجل وامرأة وازالت الخلوة امرأة دون ذي محرم فلا بأس. او

55
00:22:02.500 --> 00:22:32.500
رجل مع امرأة اجنبية وازال الخلوة رجل اجنبي فلا بأس. المقصود هنا عدم الانفراد. اما المحرم فانه انما يحتاج اليه في السفر فقط. اشتراط المحرم انما يكون في السفر في الطريق ما عدا ذلك ما في الذي ينهى عنه هو الانفراد

56
00:22:32.500 --> 00:23:02.500
انفراد فاذا زال الانفراد رجل اجنبي او امرأة اجنبية كفى ذلك. نعم كفى ذلك فيمن يزيل الانفراد ان يكون بالغا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا

57
00:23:02.500 --> 00:23:32.500
واحد نعم يقول لك لا يجتمع رجلان او امرأتان عريانين في فراش واحد نعم يعني هو ليس المقصود بالعري هنا العري التام لكن المقصود هنا التخفف من الملابس. يعني يتخفف من الملابس ويبدو يبدو شيء من عورته. نعم. وهذا

58
00:23:32.500 --> 00:23:52.500
كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا دليله حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا يفظي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفظي

59
00:23:52.500 --> 00:24:12.500
المرأة الى المرأة في ثوب واحد. نعم يجتمع رجلان في ثوب واحد في فراش واحد او امرأتان في فراش واحد هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف

60
00:24:12.500 --> 00:24:32.500
فهو من اداب النوم من اداب النوم. وقال بعض العلماء اذا عمل اذا امن المحظور فلا بأس لان العلة في ذلك هو المحظور يعني اذا امن المحظور من كشف العورة ونحو ذلك فان هذا جائز

61
00:24:32.500 --> 00:24:52.500
فلا بأس به كما ذكر ذلك آآ في مطالب اولي النهى. قال رحمه الله تعالى وقوله الرجلان كذلك ايضا حتى غير الرجال حتى الصبيان نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:24:52.500 --> 00:25:12.500
اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالرجال كذلك ايضا الصبيان اذا بلغوا عشرا فانه يفرق بينهم في المضاجع بان يكون لكل واحد منهم آآ مضجع مستقل

63
00:25:12.500 --> 00:25:52.500
لانها لان في هذا العمر هو مظنة عن مظنة البلوغ. قال ولا يجوز تعمد حظور اللهو لعب نعم يقول لك لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. نعم  ابن عقيل رحمه الله نعم اه اه كما نقل عنه المرداوي في الانصاف قال لا

64
00:25:52.500 --> 00:26:12.500
يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا. لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا. ويظهر والله اعلم ان كلام هنا نعم كلام المؤلف قوله ولا يستعمد حضور الله هو اللعب يعني اذا ترتب عليه محظور شرعي

65
00:26:12.500 --> 00:26:32.500
يترتب عليه محظور شرعي وحكمنا بانه محرم فانه لا يجوز لك ان تحظر هذا اللعب واللهو محرم وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اللعب ينقسم الى ثلاثة اقسام

66
00:26:32.500 --> 00:27:02.500
ان اللعب ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما فيه مضرة مفسدة راجحة. نعم ما فيه مضرة مفسدة راجحة كالكذب والخيانة واذا اشغل ما امر الله عز وجل به كما لو اشغل عن الصلاة اشغل عن بر الوالدين اشغل عن صلة الرحم الى اخره. ما تضمن

67
00:27:02.500 --> 00:27:32.500
مضرة ومفسدة راجحة فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل انما يريد ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون؟ فكل ما افضى الى مفسدة ومضرة راجحة فهذا لا يجوز. كما لو اشغل

68
00:27:32.500 --> 00:28:02.500
او تظم عن واجب او تظمن محظورا. كذب وخيانة او اشغل عن واجب صلاة بر. صلة الى اخره القسم الثاني اللعب الذي يتضمن مصلحة راجعة فهذا مستحب. نعم هذا مستحب نعم وذلك قال شيخ الاسلام

69
00:28:02.500 --> 00:28:32.500
رحمه الله ما اعان على اللذة المطلوبة من النكاح والجهاد. ما اعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق. فمثلا اللعب بالات الجهاد اللعب بالسباق على الخيل بالفروسية بالابل كل ما يتعلق بامور الجهاد هذا

70
00:28:32.500 --> 00:28:52.500
هذه مسابقات مشروعة. مسابقات مسنونة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا لا عوظ الا في خف او نصر او حافر. فيجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة في المسابقات المشروعة. ويجوز فيه

71
00:28:52.500 --> 00:29:12.500
يعني نتسابق انا واياك في الرمي وادفع مئة وتدفع مئة والفائز ياخذ المئتين هذا ما يسر. ومع ذلك يجوز فالميسر فيه جائز. يجوز اخذ العوظ من الامام من كل منهما من اجنبي من احدهما

72
00:29:12.500 --> 00:29:32.500
المحرم المسابقات المحرمة اللعب المحرم لا يجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة. نعم المباح يجوز اخذ العوظ اذا كان من الامام او من اجنبي. من كل منهما ميسر من احدهما ابن القيم يميل الى انه لا يجوز

73
00:29:32.500 --> 00:29:52.500
طيب القسم الثالث ما ليس فيه ما يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة نعم فهذا مباح ما يترتب عليه المفسدة ولا مصلحة راجحة فهذا مباح لحديث عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:29:52.500 --> 00:30:22.500
قال كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رميه الا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسة وملاعبته امرأته. كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل. الا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته اهله او امرأته فانهن من الحق

75
00:30:22.500 --> 00:30:42.500
قوله باطل يعني لا فائدة فيه. يعني باطل هذا لا فائدة فيه لا يترتب عليه مصلحة. فهذا المباح لما فيه مفسدة ولا مصلحة الى اخره. فهذا نقول بانه مباح. وهذا نعم

76
00:30:42.500 --> 00:31:12.500
وقد ويدخل في هذا يدخل في المباح ايضا ما فيه يعني يدخل في المباح ما يترتب عليه مصلحة دينية ودنيوية يدخل فيه يعني بعض العلماء قال ما ترتب عليه مصلحة دينية يعني وش الضابط وكما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية قسم اللعب ثلاثة اقسام

77
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
القسم الاول ما فيه مفسدة راجح قال لك لا يجوز. ما فيه مصلحة راجحة قال لك جالس. ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا بعض العلماء قال لك اللعب المستحب المشروع ما كان على الجهاد

78
00:31:32.500 --> 00:31:52.500
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر. ما كان فيه مصلحة دينية او دنيوية فهو من المباح جعله من المباح مثل السباحة مثل المسابق على

79
00:31:52.500 --> 00:32:12.500
اقدام يعني فيه مصالح لدينية ودنيوية مثل المصارعة اذا ليست كالمصارعة الموجودة اليوم اللي فيها كشف العورات ونحو ذلك. مثل المصارعة مثل اللعب في الكرة اذا ما تضمنت محاذير الى اخره

80
00:32:12.500 --> 00:32:32.500
فهذه مثل مسابق على الدراجات هذه كلها من اللعب المباح لمن لا يحب المباح لكن اللعب المحرم كما تقدم قال لك كل ما فيه مظرة دينية او دنيوية. مثل ما يجد اليوم المنافق

81
00:32:32.500 --> 00:33:02.500
والمصارعات الموجودة اليوم والسباق على الدراجات النارية والمسابقات بالسيارات والكرة المبنية على البغظ والعداوة والموالاة والمعاداة ونحو ذلك هذي كلها داخلة في غير المشروعة غير المنهي عنها كلها داخلة في المنهي عنها. فهو يقسم لك اللعب مشروع ما كان على الجهاد ما

82
00:33:02.500 --> 00:33:32.500
غير مشروع ما نهى ما ترتب عليه مظرة هذا محرم. ما كان فيه مصلحة دينية او دنيوية قال لك هذا من المباح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر

83
00:33:32.500 --> 00:33:52.500
زمري نعم يعني امور الملاهي المطربة نعم قال لك المؤلف رحمه الله بان هذه لا تجوز وهذا الاجماع حكي الاجماع على تحريم الات المعازف الا ما يستثنى من الدف والطبل في الحرب

84
00:33:52.500 --> 00:34:12.500
والا فكثير من العلماء حتى قيل بان خمسين عالما حكى الاجماع على تحريم الات العزف غنى ونحو ذلك الى اخره. بل قال بعظ العلما من استحل ذلك فانه يكفر. نعم

85
00:34:12.500 --> 00:34:32.500
والادلة على هذا كثيرة. اما الادلة على هذا وافرد ذلك بمؤلفات مستقلة. وآآ من قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث نعم من الناس يشتري لهو الحديث قال ابن

86
00:34:32.500 --> 00:35:02.500
نزلت في الغناء واشباهه. قال ابن عباس نزلت في الغناء واشباهه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء. نعم الكلأ. وايضا مالك الاشعري في البخاري ان معلقا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اقواما من امتي يستحلون الحر والحرير

87
00:35:02.500 --> 00:35:32.500
المعازف. قال وخص من ذلك الدف. نعم الدف الظرب الدف النساء في الاعراس يا عم هو الدف جوزه العلماء رحمه الله تعالى كما سيأتينا نعم قال لك الدف والدف هو ان يكون مغطا من جهة. يغطى من جهة واحدة وليس هناك حلق ولا صنوج. ليس فيه حلق وانما يكون مغطى

88
00:35:32.500 --> 00:35:52.500
من جهة واحدة قال لك للنكاح هذا باتفاق الائمة. ان الدف بالنكاح انه جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واظربوا عليه بالدف اعلنوا النكاح واظربوا عليه بالدف حديث عائشة في الترمذي

89
00:35:52.500 --> 00:36:12.500
ايضا عند الموضع الثاني عند قدوم الغائب نعم عند قدوم الغائب في حديث بريدة في قصة الجارية السوداء التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت نذرت ان

90
00:36:12.500 --> 00:36:32.500
الله سالما ان اظرب الدف بين يديك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعظ مغازيه نعم فقال لها رسول الله وسلم ان كنت نظرت فاظربي والا فلا. ان كنت نذرت فاظربي والا

91
00:36:32.500 --> 00:36:52.500
رجعه الامام احمد والترمذي. الموظع الثالث عند الختان هذا ورد عن عمر لكن عند الختان ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف. والموضع الرابع عند العقد عند عقد النكاح

92
00:36:52.500 --> 00:37:22.500
هذا ايضا الفقهاء يجوزونه وكذلك ايضا عند الولادة يجوزه العلماء رحمهم الله قياس قال كذلك ايظا هو يستثنى الدف كما تقدم في المواظع السابقة كذلك ايظا الطبل في الحرب يعني الطبل في الحرب نعم لان امر الحرب يختلف عن غيره كما تقدم ان الخيل تجوز

93
00:37:22.500 --> 00:37:42.500
حرب وان الاسبال يجوز بالحرب وان الصبغ في السواد يجوز في الحرب وكذلك ايضا الطبل في الحرب ايضا جائز قال رحمه الله تعالى ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ

94
00:37:42.500 --> 00:38:02.500
به نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالرقية والتداوي نعم قال لك ولا بأس بأسماء الله تعالى. وكذلك ايضا الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن الضرب بالدف انما هو للنساء فقط

95
00:38:02.500 --> 00:38:22.500
قال بانه لم يحفظ على الرجال. يعني لم يحفظ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانما يضرب به النسا. قال نعم ولا بأس باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. نعم. الرقية هي

96
00:38:22.500 --> 00:38:52.500
ما يقرأ على المريض من الايات والاذكار لدفع البلاء او رفعه ما يقرأ نعم اه على المريض لدفع البلاء او رفعه وقال لك المؤلف رحمه الله الرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به جائز. نعم لحديث عوف ابن

97
00:38:52.500 --> 00:39:12.500
مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم

98
00:39:12.500 --> 00:39:42.500
رقته عائشة ورقاه جبريل نعم راقته عائشة لما مرظ وكذلك ايظا رقاه جبريل ويشترط في الرقية وايضا حيث بسعيد الى اخره يشترط في الرقية ان تكون هنا بالقرآن او باسماء الله الحسنى او بصفاته العلا تكون بالقرآن

99
00:39:42.500 --> 00:40:12.500
او باسماء الله الحسنى او بصفاته العلا. وكذلك الشرط الثاني ان يعتقد انها مجرد سبب وانها لا تؤثر بذاتها. وانما هي وانما هي مجرد سبب. كذلك ايضا يعني من المسائل آآ ان طلب الرقية هذا يخالف التوكل في حديث ابن

100
00:40:12.500 --> 00:40:32.500
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير لحساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض الناس في اولئك. من هم هؤلاء؟ الذين يدخلون الجنة

101
00:40:32.500 --> 00:41:02.500
ان بغير حساب ولا عذاب. فقيل بانهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقيل بانهم الذين صحبوا رسول الله وذكروا اشياء قام دخل النبي وسلم قال هم الذين لا يسترقون. يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم. ولا يكتوون

102
00:41:02.500 --> 00:41:22.500
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يعني الحديث ذكر ابن عبد البر رحمه الله كلام العلماء الله في ذلك لكن هذا اختيار ابن تيمية ان المراد بقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان

103
00:41:22.500 --> 00:42:02.500
لتمام توكلهم. نعم. ولهذا العلماء يقولون يكره طلب الرقية. لانها تنافي نعم تنافي التوكل نعم قال قال رحمه الله تعالى نعم نعم مم نعم واما بالنسبة يعني ما يتعلق يعني المقصود بالرقية هنا هي القراءة على المريض مع النفث. نفث النفس

104
00:42:02.500 --> 00:42:32.500
اما بالنسبة لتعليق التمائم التمائم لا تخلو من امرين اما ان تكون تمائم شركية يعني الذي علق على المريض ما يتعلق باسماء الشياطين او اسماء الملائكة او طلاسم او نحو ذلك. او تكون تمائم غير شركية

105
00:42:32.500 --> 00:43:04.850
كأن يكتب شيء من الايات او الاذكار ثم تعلق على المريض ونحو ذلك. فهذه التمائم موضع خلاف بين السلف ابن مسعود واصحابه لا يرون ذلك. عبد الله بن عمر لا بأس عائشة تقول لا بأس بتعليق هذه التمائم بعد نزول البلاء. نعم بعد نزول البلاء هذا

106
00:43:04.850 --> 00:43:34.850
از ولا بأس به بشرط ان ان يعتقد انها لا تؤثر بذاتها وانها مجرد سبب وان ان يكون المعلق من الايات او الاذكار او اسماء الله وآآ اسمائه الحسنى وصفاته العلا الى اخره. آآ وآآ ايضا

107
00:43:34.850 --> 00:43:54.850
الشرط الثالث كما تقدم ان يكون ذلك بعد نزول البلاء والشرط الرابع الا تكون عرضة للامتهان. فهي توفرت هذه الشروط يظهر والله اعلم ان هذا جائز. اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ان شاء الله وغدا. ان شاء الله نكمل ان شاء الله باذن الله يكون غدا المجلس الاخير

108
00:43:54.850 --> 00:44:19.450
نكمل ان شاء الله المتن ونقرأ الاجازة باذن الله. الاجازة الى المؤلف. ان شاء الله نقرأها غدا باذن الله عز وجل