﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. قال الامام ابن عقيل الحنبلي في كتاب فصول الاداب والمكاره

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.750
الاخلاق المشروعة فصل والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روى عن احمد كراهة الكي وقطع العروق والرواية الاولى اصح. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنوا ثلاثا. ان بدا له

3
00:00:42.750 --> 00:01:02.750
بعد ذلك قتله وقد قال الامام احمد رضي الله عنه ان كان ذي الطفيتين والابصر قتله ولم يؤذن وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والاوتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه امض بسلام او اذهب بسلام

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.750
يجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخرج احجرتهن ويكره قتل القمل بالنار. ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ضفدع ولا يجوز اقصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. وتجوز المداواة

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
حسب ما اجزنا في احدى الروايتين ويكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع الخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاغل ذلك اذا كثر ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خص

6
00:01:42.750 --> 00:02:12.750
او تشريكها اذا اذا انقطع شسعها. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

7
00:02:12.750 --> 00:02:42.750
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه قال المؤلف رحمه الله في هذا الجزء الاخير من هذا ومن هذه الرسالة في هذه الاداب الشرعية قال المؤلف رحمه الله تعالى والتداوي بالحجامة والفصل

8
00:02:42.750 --> 00:03:22.750
والكي الى ان قال المؤلف رحمه الله وشرب الادوية جائز. فهذه عدة مسائل ذكر المؤلف رحمه الله هذا الادب فيما يتعلق بالتداوي. فالامر الاول التداول بالحجامة. الحجامة هي اخراج الدم من البدن عن طريق المص. اخراج

9
00:03:22.750 --> 00:04:02.750
من البدن عن طريق المص. وقد يكون المص بفعل الادمي وقد يكون بالالات كما هو الان موجود في وقتنا الحاظر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الحجامة جائزة والرأي الثاني انها مستحبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليها. وايضا

10
00:04:02.750 --> 00:04:52.750
لما يترتب عليها من فوائد صحية. الان يشهد لها الاطباء بذلك الحجامة تكسب البدن خلايا جديدة حية تكافح الخلايا الموبوءة. فيها فوائد صحية فالصواب في ذلك انها مستحبة لما ذكرنا اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليها وثانيا لما يترتب عليها من

11
00:04:52.750 --> 00:05:22.750
فوائد صحية في حديث انس المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة. ان افضل ما تداويتم به الحجامة. وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم او شربة

12
00:05:22.750 --> 00:05:52.750
عسل او كية نار. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم كذلك ايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان من طرق الصحة استفراغ الاستفراغ ما في البدن الاستفراغ ما في البدن فاستفراغ هذا الدم هذا طريق من طرق

13
00:05:52.750 --> 00:06:22.750
الصحة الحجامة هل هي مشروع في ايام معينة؟ اي يعني هل تستحب في ايام معينة دون بقية الايام؟ هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان المستحب او ان احسن ايام الحجامة

14
00:06:22.750 --> 00:06:52.750
هو ما كان في منتصف الشهر او بعده بقليل. الشهر في اوله لم يهب الدم في وسطه هاج الدم في اخره سكن الدم. فالاحسن ان تكون الحجاب في حال هيجان الدم. ولهذا شرع للمسلم ان يصوم. كما جاء ثبت عن عمر رضي الله تعالى

15
00:06:52.750 --> 00:07:12.750
نصوم الايام البيظ وجاء في حديث ابي ذر لان الصيام في هذه الايام فيه فائدة صحية وذلك انه يصادف وقت هيجان الدم. فاذا صام تقلل هيجان الدم على على البدن

16
00:07:12.750 --> 00:07:32.750
كذلك ايضا اذا احتجم كان في ذلك فائدة حيث ان الدم في هذا الوقت قد حاج. نعم قال والفصد. نعم والفصد هو شق العرق لاخراج الدم. فص شق العرق لاخراج الدم

17
00:07:32.750 --> 00:08:02.750
وهو ملحق بالحجامة لما فيه من استفراغ هذا السائل. قال رحمه الله والكي الكي هو احراق الجلد بحديدة ونحوها احراق الجلد ونحوها. الفصل كما تقدم المؤلف يرى انه جائز. قلنا بانه ملحق بالحجامة. وعلى هذا يكون مستحب

18
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
اما الكي فذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه جائز. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي ابن كعب طبيبا

19
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
فكواه بعث الى ابي ابن كعب طبيبا فكواه خرجه مسلم في صحيحه و ايضا ذكر انس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري انه قال كويت من ذات الجنب والنبي

20
00:08:42.750 --> 00:09:02.750
صلى الله عليه وسلم حي حي خرجه البخاري. والرأي الثاني ان الكي مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث

21
00:09:02.750 --> 00:09:32.750
شرطة محجم او كية نار او شربة عسل وانهى امتي عن الكي. في البخاري بخاري وانهى امتي عن الكيل. وهذا هو الاقرب الجمع بين هذه الاحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكي على اربعة اضرب. فعله والنهي عنه

22
00:09:32.750 --> 00:09:52.750
والثناء عليه نعم فعله والنهي عنه والثناء عليه والثناء على من تركه وعدم محبته وعلى هذا يكون الاقرب والله اعلم هو الرأي الثاني. وان الكي مكروه. لان النبي صلى الله عليه

23
00:09:52.750 --> 00:10:22.750
نهى عن الكي. قال وانهى امتي عن الكيل. وما ورد من فعله فانما هو لبيان الجواز يعني ما ورد من فعله انما هو لبيان الجواز. عدم محبته وثناءه وعلى من تركه وكذلك ايضا النهي عنه هذا يدل على الكراهة. واما ما جاء من فعله فهذا

24
00:10:22.750 --> 00:10:42.750
يدل على الجواز وانه اذا احتاجه المسلم لا بأس ان يفعله لكنه مكروه في الاصل. قال رحمه الله وشرب الادوية جائز. نعم. التداوي قال لك المؤلف رحمه الله بان التداوي

25
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
جائز تقدم ما يتعلق بالتداوي بالحجامة والتداوي الكي تقدمت الادلة هذا يدل على ان التداوي جائز وايضا يدل لذلك حديث اسامة ابن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:11:02.750 --> 00:11:22.750
عباد الله تداووا خرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة. والمشهور من مذهب الامام احمد احمد رحمه الله تعالى ان ترك التداوي افضل. نعم ان ترك التداوي لانه اقرب الى

27
00:11:22.750 --> 00:11:42.750
يقولون بان ترك التداوي افضل لانه اقرب الى التوكل. فالمؤلف يرى انه جائز والرأي الثاني ان تركه افضل كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. لانه اقرب الى التوكل. وقيل بانه مستحب

28
00:11:42.750 --> 00:12:02.750
نعم قيل بانه مستحب وقيل بانه مؤكد كما يقول الحنفية. حتى يقارب الوجوب. والاقرب والله اعلم ان من اقرب والله اعلم ان يقال بان التداوي لا يخلو من ثلاث حالات الا التداوي

29
00:12:02.750 --> 00:12:32.750
لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ما علم او غلب على الظن نفعه. وتركه يؤدي الى الهلاك فهذا واجب. يعني اذا علمنا عن طريق التجارب او غلب على الظن انه نافع وان تركه يؤدي الى الهلاك فهذا التداوي واجب

30
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا ضرر الحالة الثانية وذلك مثل بعض الامراض بعض الامراض التي اذا لم تداوى ادى

31
00:12:52.750 --> 00:13:22.750
يؤدي ترك التداوي الى هلاك صاحبها. الحالة الثانية ما علم او غلب على الظن نفعه وتركه لا يؤدي الى الهلاك فهذا مستحب. لان كون المسلم يتخلى عن مثل هذه الاوجاع هذا يمكنه من القيام بحقوق الله عز وجل وحقوق النفس وحقوق الاخرين

32
00:13:22.750 --> 00:13:52.750
من الاهل والاولاد ونحو ذلك. فمثلا اذا اصيب بصداع اصيب بصداع كونه يترك التداوي هذا لا يؤدي به الى الهلاك. لكن نعلم انه لو تناول مثل هذا العقار هذا يؤدي يخفف عنه مثل هذا الصداع. نعلم هذا ويغلب على الظن عن طريق التجارب وعن طريق النظر. فنقول بان

33
00:13:52.750 --> 00:14:22.750
تداوي حينئذ يكون مستحبا. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ما ما احتمل ما يحتمل ان يكون نافعا وان يكون غير نافع يعني يحتمل التداوي لا نعلم ولا نظن منفعته يحتمل ان نتناول هذا الدواء ينفع

34
00:14:22.750 --> 00:14:52.750
ويحتمل عدم النفع. فهذا مباح جائز. وتركه افضل. نعم تركه افضل لانه اقرب الى التوكل قال ولا يجوز التداوي بمحرم. نعم لحديث حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتداووا بحرام اخرجه ابو داوود وايضا

35
00:14:52.750 --> 00:15:12.750
في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اه لما سئل عن التداوي بالخمر قال انها داء وليست دواء قال لك ولا نجس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز التداوي بما

36
00:15:12.750 --> 00:15:42.750
محرم. محرم كالميتة ونحو ذلك لا يجوز التداوي بالمحرم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله نعم لان شيخ الاسلام يقول لا ظرورة الى دواء. وذلك اننا لا نتيقن يقينا ان هذا الداء

37
00:15:42.750 --> 00:16:02.750
لا يندفع الا بهذا الدواء. قد يندفع بهذا الدواء ويندفع بغيره. ولهذا قال لك لا يجوز التداوي بالمحرم. لانه لا يتيقن انه لا يندفع الداء الا بهذا الدواء. قد يندفع بهذا ويندفع بهذا

38
00:16:02.750 --> 00:16:22.750
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا بحرام. والرأي الثاني انه يجوز التداوي بالمحرم لان عندنا قاعدة وهي ان الظرورات تبيح المحظورات. والله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة ثم قال

39
00:16:22.750 --> 00:16:52.750
فمن اضطر غير باق ولا عهد. الله سبحانه وتعالى حرم الميتة حرم اكل الميتة. ثم بعد ذلك اباح اكل ميتة وهذا نوع من التداوي بدفع الجوع. غير باب ولا عاد الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. والعادي هو الذي يأخذ من المحرم

40
00:16:52.750 --> 00:17:22.750
اكثر من ضرورته. فالرأي الثاني ان التداوي بالمحرم انه جائز بشرطين الشرط الاول شرط الاول الا يجد دواء غير هذا الداء هذا الدواء المحرم. وذلك بعد البحث والاستقصاء. نعم بعد البحث والاستقصاء. فاذا بحث واستقصى ولم يجد

41
00:17:22.750 --> 00:17:42.750
الا هذا المحرم فانه يصير اليه. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان يعلم او ظن انه نافع. ان يعلم او يظن انه نافع. فيتوفر هذان الشرطان على الرأي الثاني ان هذا جائز

42
00:17:42.750 --> 00:18:12.750
قال لك ولا نجس. لا يتداوى بالنجس. يعني التداوي بالنجس بالنجاسات هذا ينقسم الى قسمين نعم ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول التداوي بالنجاسة دون التناول يعني يتداوى بالنجاسة في ظاهر البدن. في ظاهر بدنه دون ان يتناول ذلك

43
00:18:12.750 --> 00:18:42.750
فهذا جائز ولا بأس به. لان ملابسة النجاسة الشارع جوزها عند الحاجة. عند كل حاجة جوزها فمثلا عند الاستنجاء كل لابس النجاسة بيده يلابس النجاسة بيده وايضا في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة

44
00:18:42.750 --> 00:19:12.750
والخمر والاصنام فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن تدهن بها ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. يعني ان البيع هو الحرام. واقرهم على الانتفاع بالنجاسات. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة وانه ينتفع بالنجاسة على

45
00:19:12.750 --> 00:19:32.750
وجه لا يتعدى. فنقول اذا كان التداوي بالنجاسة اتيج الى ذلك عن طريق الدهن او الطلة ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني ان يكون التداوي عن طريق التناول بالنجاسة

46
00:19:32.750 --> 00:20:02.750
عن طريق التناول فهذا كما تقدم في الخلاف في التداوي المحرم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومن رأى فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله

47
00:20:02.750 --> 00:20:32.750
نعم. نعم. نعم وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق والرياء. الرواية الاولى اصح. نعم. نعم اشرنا الى هذه الروايات الاقوال عن الامام احمد رحمه الله. قال رحمه الله ومن رأى من الحياة شيئا

48
00:20:32.750 --> 00:21:02.750
في منزله فليؤذنه ثلاثا. ان بدا له بعد ذلك قتله. نعم الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للادب في قتل بعض نعم القتل بعظ الهوام ما يتعلق بقتل بعظ الهوام وكذلك ايظا

49
00:21:02.750 --> 00:21:32.750
اه هو ادم من اداب البيوت. بالنسبة لقتل الحيات هذه الحيات لا تخلو من امرين. هذه الحيات لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون في غير البيوت فيسن قتلها. اذا كانت في غير البيوت فهذه يسن قتلها

50
00:21:32.750 --> 00:21:52.750
لانها مؤذية والعلماء يذكرون ضابطا ما اذى طبعا قتل شرعا. ما اذى طبعا قتل شرعا ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله

51
00:21:52.750 --> 00:22:22.750
الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات. اقتلوا ذا الطفيتين والابتر اقتلوا الحيات اقتلوا ذا الطفيتين والابتر. فانهما يطمسان البصر. ويستسقطان الحبل يطمسان البصر الحبل. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

52
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الحية. هذا اذا كانت الحيات في غير البيوت. القسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما اذا كانت

53
00:22:42.750 --> 00:23:12.750
الحية في البيت. قال لك المؤلف رحمه الله فليؤذنه ثلاثا. وآآ نعم ان بدا له بعد ذلك قتله. يعني اذا كانت الحية في البيت لا تقتله مباشرة. وانما ثلاثا هل تؤذنه ثلاث مرات؟ او تؤذنه ثلاث ايام كما سيأتي ان شاء الله. حسب اختلاف

54
00:23:12.750 --> 00:23:32.750
الرواية في مسلم ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي سعيد رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا. فاذا رأيتم منه

55
00:23:32.750 --> 00:24:02.750
شيئا فاذنوه الثلاثة ايام ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتموه او فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان فيؤخذ من هذا ان حيات البيوت انها تؤذن ثلاثة ايام

56
00:24:02.750 --> 00:24:32.750
او ثلاث مرات كما سيأتي ان شاء الله. هذا الحديث نعم هذا الحديث نعم يدل على ان حيات البيوت لا تقتل مباشرة وايضا في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البيوت عوامر. ان لهذه البيوت عوامر. فاذا رأيتم شيئا منها

57
00:24:32.750 --> 00:24:52.750
حرجوا عليه ثلاثا. اذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثا. فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر هذا الحديث اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله هل هو خاص بالمدينة؟ او انه عام

58
00:24:52.750 --> 00:25:22.750
للعلماء رأيان. الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه عام. وانه ليس خاصا بحيات بيوت المدينة. لعموم الحديث. والرأي الثاني نعم ذهب اليها القاضي عياض انه وهو ظاهر كلام نعم ما ذهب اليه المؤلف لم يخصه بالمدينة

59
00:25:22.750 --> 00:25:42.750
فهو يذهب الى ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني ما ذهب اليه القاضي عياض رحمه الله انه خاص بحيات المدينة لان السبب لان سبب الحديث ان طائفة من

60
00:25:42.750 --> 00:26:02.750
الجن بالمدينة اسلموا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يرى انه خاص والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وانه عام لان العبرة بعموم اللفظ لا

61
00:26:02.750 --> 00:26:22.750
نصوص السبب. لكن جاء عن الامام احمد رحمه الله في رواية الميموني نعم جاء عن الامام احمد رحمه الله في رواية الميمون انه يرخص في قتلها اذا ارعبت واخافت يعني اذا اخافت اهل

62
00:26:22.750 --> 00:26:42.750
وارعبتهم سهل الامام احمد رحمه الله في قتلها. حتى وان كانت من حيات البيوت. وعلى هذا على هذا نقول اذا كانت تخيف اهل البيت وترعبهم فانه مما يرخص في قتلها. اذا

63
00:26:42.750 --> 00:27:02.750
كانت لا تخيف ونحو ذلك فهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانها لا لا تقتل حتى تؤذن ثلاثا. نعم وهل تؤذن ثلاثة ايام او ثلاث مرات؟ في مسلم

64
00:27:02.750 --> 00:27:32.750
جاء الاطلاق حتى تؤذنوا ثلاثا وجاء ايضا في مسلم ثلاثة ايام. والاقرب والله اعلم وكما جاء رواية الاطلاق تحمل على رواية التقييد نعم. يستثنى من ذلك ذا الطفيتين والابتر فانهما يقتلان مباشرة. حتى وان كان في البيوت. وذو الطفيتين هو الحية يكون

65
00:27:32.750 --> 00:28:02.750
على ظهره خطان خطان ابيظان وقيل خطان اسودان الابتر هو القصير غليظ الذنب الابتر القصير قليط الذنب لشدة شرهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. فلعظم شرهما يقتنان مباشرة

66
00:28:02.750 --> 00:28:32.750
قال نعم قال والصفة القول نعم وقد قال الامام احمد رضي الله عنه ان كان ذو الطفيتين والابتر قتله ولم يؤذن. وذو الطفيتين الذي بظهره قط اسود نعم النووي رحمه الله يقول خطان ابيظان وقيل خطان اسودان والابتر الغليظ القصير الذنب قال

67
00:28:32.750 --> 00:28:52.750
صفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام او اذهب بسلام. يعني يقول له امض بسلام او اذهب بسلام وهذا اه الذي ورد في الحديث ان يحرج عليه. يعني ما الذي ورد في الحديث ان يحرج عليه؟ احرج عليك

68
00:28:52.750 --> 00:29:22.750
الا خرجت من هذا المكان وجاء في حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه لكنه ضعيف انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح انشدكن العهد الذي اخذ عليكن سليمان الا تؤذونه. نعم لكن هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله فصل

69
00:29:22.750 --> 00:29:42.750
ويجوز قتل الاوزاغ. نعم لما في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ. والعلة في ذلك كما في البخاري كان ينفخ النار على ابراهيم. نعم ليه

70
00:29:42.750 --> 00:30:02.750
فسق قام كان ينفخ النار على ابراهيم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان قتل الاوزاعي جائز انه جائز. والرأي الثاني نعم اه ذهب اليه اختاره النووي ان قتل الوزغ مستحب

71
00:30:02.750 --> 00:30:22.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على قتله اجرا. ففي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا في اول ضربة فله مائة حسنة. ومن قتله في الظربة الثانية

72
00:30:22.750 --> 00:30:42.750
فله دون ذلك. ومن قتله في الظربة الثالثة فله دون ذلك. فكونه يرتب الاجر والثواب على هذا العمل هذا يدل على انه مستحب. قد ذكر الاصوليون من طرق معرفة المستحب ان يرتب الفضل

73
00:30:42.750 --> 00:31:02.750
وهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا واجرا على قتل الوزغ. قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب اجحرتهن. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:31:02.750 --> 00:31:22.750
نهى عن قتل اربع النملة والنحلة والهدهد والسرد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الاربع النملة والنحلة والهدهد وآآ السرد. نعم اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة

75
00:31:22.750 --> 00:31:52.750
واسناده نعم اسناده صحيح. لكن ان اذاه النمل نعم ان اذاه النمل فانه يجوز له ان يقتله لان عندنا قاعدة وهي دفع الصائل النمل اذا اذى او غيره مما يؤذي يدفع بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. يكون هذا من

76
00:31:52.750 --> 00:32:12.750
دفع الصائم. تدفعه بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بالقتل اذا كان هناك معالجات ممكن آآ ان يفر هذه الحشرات من البيت ونحو ذلك فانه يصار اذا لم يكن وصار

77
00:32:12.750 --> 00:32:42.750
الى قتله فان شيخ الاسلام اختار نعم آآ انها تقتل اذا اذت فانها تقتل نعم نعم في البخاري ومسلم في قصة النبي الذي آآ الذي احرق بيت النمل النبي لما لقته لدغته النملة

78
00:32:42.750 --> 00:33:02.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل واوحى الله عز وجل اليه فهلا نملة واحدة هذا يدل على القتل اذا اذا اذى قال ويكره قتل القمل بالنار. نعم يقول لك المؤلف

79
00:33:02.750 --> 00:33:22.750
والله يكره قتل القمل في النار. يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان قتل القمل جائز انه جائز لانه مؤذن لكن استثنى كثير من كثير من الفقهاء المحرم. قالوا بان المحرم لا

80
00:33:22.750 --> 00:33:42.750
القمل لانه من الترفه وقد ورد ذلك عن عمر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما لكن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى لما اذاه هوام رأسه وحلقه هذا فيه قتل لهذا النمل. كونه حلقه هذا فيه اه قتل لهذا النمل

81
00:33:42.750 --> 00:34:02.750
يظهر والله اعلم ان قتله جائز حتى ولو كان حتى ولو كان محرما. وقول المؤلف رحمه الله ويكره قتل القمل بالنار. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف ان قتل القمل بالنار

82
00:34:02.750 --> 00:34:22.750
انه مكروه. والرأي الثاني انه محرم. كما اختاره النووي رحمه الله تعالى. بما جاء عن النبي صلى الله عليه حديث ابي هريرة لا يعذب في النار الا رب النار. لا يعذب بالنار الا رب

83
00:34:22.750 --> 00:34:42.750
النار نعم ان النار لا يعذب بها الا الله. هذا لفظ البخاري. ان النار لا يعذب بها الا الله الصواب في ذلك ان القتل في النار انه محرم. ولا يجوز انه محرم ولا يجوز

84
00:34:42.750 --> 00:35:12.750
قال ولا يحل قتل الضفادع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الظفدع حديث عبد الرحمن بن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظفدع لما ذكر له طبيب الظفدع وانها تجعل في الدواء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع كما في

85
00:35:12.750 --> 00:35:42.750
مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي. لكن الحديث فيه ضعف. اما الحديث فيه ضعف. اه. قال ويكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط ومثلها ايضا ها نعم طيب

86
00:35:42.750 --> 00:36:22.750
عندنا يمكن فيه النسخة اللي عندي فيها فيها فيها تقديم وتأخير لا بأس لا بأس ها طيب قال ولا يجوز اقصاء البهائم. نعم. الاخصاب هو قطع الجلدة مع البيضتين عندنا اخصاء وعندنا سل وعندنا ويجا

87
00:36:22.750 --> 00:36:52.750
فالوجاء هو رفض البيضتين. والسل هو اخذ البيضتين دون الجلدة والخصاء هو قطع الجلدتين مع مع البيضتين. قطع الجلدتين مع البيضتين. فقال لك رحمه الله لا يجوز اقصاء البهائم ومن باب اولى بنو ادم لا يجوز اخصاؤهم نعم لان

88
00:36:52.750 --> 00:37:12.750
ابن عمر رظي الله تعالى عنه ابن عمر كان يكره اخصاء البهائم. وآآ يقول لا تقطعوا نامية خلق الله. لا تقطعوا نامية خلق الله. ولما فيه من ايذاء البهيمة وايضا

89
00:37:12.750 --> 00:37:32.750
يدل لذلك نعم قول الله عز وجل في سورة النساء ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ان يدعون من دونه الا اناثا. وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه

90
00:37:32.750 --> 00:38:02.750
والله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليغيرن خلق الله ولامرنهم فليبتكن اذان العام. وهذا داخل في تغيير خلق الله. لكن استثنى من ذلك ما اذا كان في اخصاء البهائم مصلحة. اذا كان فيه مصلحة فانه يصار اليه ويدل

91
00:38:02.750 --> 00:38:32.750
ولذلك ما ثبت في المسند وسنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موت اين؟ يعني مخصيين كبشين عظيمين سمينين املحين اقرنين موجوئين بمعنى انهما انهما مخصيان. فاذا كان يترتب على ذلك مصلحة فانه لا بأس بذلك

92
00:38:32.750 --> 00:39:02.750
قال ولا كيها بالنار للوسم. يعني الوسم كيل الحيوان للوسم يقول لك المؤلف رحمه الله نعم لا يجوز. نعم لا يجوز لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وقد وسم

93
00:39:02.750 --> 00:39:22.750
في وجهه فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسمه نعم لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسمه وهذا يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم بالنسبة للوسم نعم وسم البهائم ينقسم

94
00:39:22.750 --> 00:39:52.750
نعم واسم البهائم نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول واسمها في وجهها. نعم واسم البهيمة في وجهها. نقول بان هذا لا يجوز بل ظاهر الحديث انه من كبائر الذنوب انه من كبائر الذنوب. القسم الثاني القسم الثاني واسمها للاستعلام للاستعلام

95
00:39:52.750 --> 00:40:12.750
نعم في غير الوجه واسمها في غير الوجه للاستعلام لكي تعرف لكي تعرف فهذا لا بأس به نعم لا بأس به. نعم لكي تعرف فهذا لا بأس به لكن في غير الوجه. ويدل لذلك حديث انس

96
00:40:12.750 --> 00:40:32.750
انه قال غدوت بعبد الله ابن ابي طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. فهو كافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة. يقول قدوت على وسلم بعبد الله ابن

97
00:40:32.750 --> 00:41:02.750
طلحة لكي يحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابن الصدقة. خرجه مسلم في صحيحه. والعلماء يقولون الغنم يكون وسمها في اذانها وخير الغنم يكون وسمها في افخاذها. نعم الابل والبقر يكون في الفخذ. واما

98
00:41:02.750 --> 00:41:42.750
الغنم فانه يكون في اذانها. فتلخص ان الوسم انه ينقسم الى هذين القسمين. قال وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في احدى الروايتين نعم يعني اه لو انه كواه كوا الحيوان للمداواة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لان هذا جائز وتقدم الكلام على

99
00:41:42.750 --> 00:42:12.750
هل هو جائز او مكروه الى اخره؟ تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله الله تعالى ويكره فصل ويكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم قص الشارب ونتف الابط الى اخره. هنا هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما

100
00:42:12.750 --> 00:42:42.750
يتعلق بشيء من اداب المساجد. شيء من اداب المساجد. فقال لك من الادب في المسجد يكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط ومثل ذلك ايضا حلق الرأس ونحو ذلك. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء

101
00:42:42.750 --> 00:43:12.750
مساجد في الدور يعني في الاحيا امر ببناء المساجد في الدور يعني في الاحياء وان تنظف وتطيب الامام احمد وابو داوود والترمذي الى اخره. نعم. والمؤلف رحمه الله يعني ذكر الكراهة نعم والرأي الثاني التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم

102
00:43:12.750 --> 00:43:32.750
البساق في المسجد خطيئة. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة. وكفارتها دفنها. يعني تنظيف المسجد. نعم. وذلك اذا كان من الحصبة ونحو ذلك الى قره. فالذي يظهر والله اعلم ان تعمد توسيخ المساجد ونحو ذلك

103
00:43:32.750 --> 00:44:02.750
الى انه لا يقصر فيه على الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال والعمل والصنائع والخرز والحلج. نعم. نعم. هذي عمل الصنائع عمل الصناعة في المسجد هذا لا يخلو من ثلاث حالات. يعني مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله كالخياط او الخرز

104
00:44:02.750 --> 00:44:32.750
ونحو ذلك هذا لا يخلو من ثلاث حالات نعم الحالة الاولى ان يكون ذلك للتجارة ان يكون ذلك للتجارة. يعني يخرس في المسجد او يخيط ونحو ذلك تجارة فهذا منهي عنه. هذا منهي عنه ويلحق بعقود المعاوظات كما سيأتينا ان شاء الله. لكن العلماء

105
00:44:32.750 --> 00:44:52.750
استثنوا مسألتين. العلماء استثنوا مسألتين. المسألة الاولى الكتابة. حتى ولو كانت للتجارة. والمسألة الثانية الصبيان حتى ولو كان ذلك باجر. نعم. فالكتابة كتابة العلم حتى ولو كان للتجارة كما لو كان

106
00:44:52.750 --> 00:45:12.750
مخطوطا او نحو ذلك او كتابا اوجر عليه. والمسألة الثانية تعليم الصبيان ان مثل هذه المساجد هي الاصل ان تكون في المسجد. هي من اعمال المسجد. حتى ولو كان عليها عوظ كالرقية ونحو ذلك

107
00:45:12.750 --> 00:45:32.750
الى اخره. فعندنا حالة الاولى الصنائع للتجارة هذه منهي عنها. لكن يستثنى من ذلك ما كان مما يعمل في المساجد حتى ولو كان للتجارة كالتعليم والكتابة نعم والرقية اذا اخذ

108
00:45:32.750 --> 00:46:02.750
جعلا الى اخره. آآ القسم الثاني اذا كان العمل يسيرا نعم اذا كان العمل يسيرا. لغير التجارة فانه جائز ولا بأس به القسم الثالث اذا كثر ولو كان لغير التجارة فانه ينهى عنه. فاصبحت الاقسام ثلاثة. القسم الاول

109
00:46:02.750 --> 00:46:22.750
ان يكون للتجارة الا ما يتعلق بالمسجد فهذا مستثنى. القسم الثاني ان يكون كثيرا فهذا ينهى عنه القسم الثالث ان يكون يسيرا فهذا جائز ولا بئس به. قال والتجارة وما شاكل ذلك

110
00:46:22.750 --> 00:46:42.750
ذلك اذا كثر نعم يقول لك المؤلف رحمه الله التجارة في المسجد هذه منهي عنه والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان البيع والشراء في المسجد محرم ولا يجوز. عند اكثر اهل العلم انه مكروه. ويدل

111
00:46:42.750 --> 00:47:02.750
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. نعم. فكونه يدعى عليه هذا يدل على انه لا يجوز

112
00:47:02.750 --> 00:47:22.750
كما ذكرت اه اكثر العلماء على انه مكروه من حديث عبدالله بن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. خرجه احمد واهل السنن. والخلاصة في ذلك

113
00:47:22.750 --> 00:47:52.750
نعم الخلاصة في ذلك نقول العقود في المسجد العقود الفسوق في المسجد نقول بانها ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول عقود المعاوظات. عقود المعاوظات وعقود المعاوظات هي العقود التي تبنى على التبادل. ويقصد منها الكسب والربح. العقود التي تبنى على التبادل. ويقصد منها

114
00:47:52.750 --> 00:48:22.750
الكسب والربح مثل البيع الشراء الاجارة السلم الشركات المساقات المزارعة الجعالة هذه عقود معاوظات فهذه عقود المعاوظات هذه كما تقدم ملحق بالبيت ينهى عنها الثاني عقود التوثيقات. وهي التي توثق بها عقود المعاوظات. مثل الرهن والظمان

115
00:48:22.750 --> 00:48:42.750
الكفالة فهذه هذه جائزة لانها من التبرع الظمان والكفالة هذه جائزة من التبرع والرهن كذلك ايضا هذه جائزة الا اذا كانت تابعة لعقد معاوظة يعني عقد المعاوظة عمل في المسجد ومعه عقد التوثيقة

116
00:48:42.750 --> 00:49:02.750
حكمة لكن الاصل ان لو ظمنه قال اقرظ وانا ظامن او به عليه ولم يعقد في المسجد وانا ظامن او كفيل هذا جائز. القسم الثالث عقود التبرعات. هذه جائزة ولا بأس بها في المسجد. وعقود التبرعات هي العقود

117
00:49:02.750 --> 00:49:22.750
التي يقصد بها الارفاق والاحسان. يعني ما يقصد منها الربح والتجارة. يقصد منها الارفاق والاحسان. مثل الهبة والوصية والوقف والعارية هذه كلها والقرظ هذه كلها عقود تبرعات القرض في اوله

118
00:49:22.750 --> 00:49:42.750
التبرع في اخره معاوضة. لكن العارية والهبة والوصية والوقف هذي كلها عقود تبرعات. لا بأس بها في المسجد القسم الرابع عقد النكاح. العلماء يقولون يسن ان يكون في المسجد. عقد النكاح العلماء يقولون يسن ان

119
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
هنا في المسجد. القسم الخامس ما يتعلق بايفاء الحقوق والديون والفسوق هذي كلها لا بأس بها. نعم لو انه اقاله في المسجد او وفاه حقه في المسجد او طلق في المسجد او خلع ونحو ذلك

120
00:50:02.750 --> 00:50:22.750
هذا كله جائز ولا بأس به. قال ولا يكره ذلك اذا قل مثل ثوب او خسف نعل او تشريكها اذا انقطع شسعها. نعم تقدم الكلام على هذا وقلنا بان هذه الصنائع

121
00:50:22.750 --> 00:50:42.750
لا تنقسم الى هذه الاقسام. الى اقسام. قال فصل وبر الوالدين واجب. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لما يتعلق بادب بر الوالدين. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وبر الوالدين

122
00:50:42.750 --> 00:51:12.750
واجب. بر الوالدين هو الاحسان اليهما. قولا وفعلا وفعل الجميل معهما يعني الاحسان اليهما قولا وفعلا وفعل الجميل معهما. وبر الوالدين شوفوا هذا باجماع العلماء والادلة عليه متظاهرة بل عقوق الوالدين قطعهما من

123
00:51:12.750 --> 00:51:32.750
الاحسان هذا محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. في حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:51:32.750 --> 00:51:52.750
قال الا انبئكم باكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين. كان متكئا فقال انا وقول الزور الا وشهادة الزور. ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. والوالد

125
00:51:52.750 --> 00:52:22.750
اوسط ابواب الجنة. فاحفظ هذا الباب او اضعه. نعم طيب المؤلف قال سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ فقال انا لا اقول فرض لكنه واجب. نعم لكنه واجب. هذا على التفريق بين الفرض والواجب والمشهور عند

126
00:52:22.750 --> 00:52:52.750
اكثر الاصوليين انهم لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب. طيب طاعة الوالدين هذه ينقسم الى اقسام نعم طاعة الوالدين تنقسم الى اقسام. القسم الاول طاعتهما في ترك واجب او فعل

127
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
محرم. هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة بالمعروف. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. خرجه البخاري. فالقسم الاول طاعتهما في محرم او

128
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
تركي واجب هذه لا طاعة لا تجب. نعم بل تحرم. القسم الثاني طاعتهما في ترك مسنون نعم طاعتهما في ترك مسنون هذا واجب. نعم يجب ان يطيعهما في ترك المسنون. فلو

129
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
اراد مثلا ان يصلي الضحى ثم قال ابوه انتظر فلان او اذهب الى كذا الى اخره تجب الطاعة ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم سلم يستأذنه في الجهاد

130
00:53:52.750 --> 00:54:22.750
فقال عليه الصلاة والسلام احي والداه؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. خرجاه في صحيحين القسم الثالث القسم الثالث طاعتهما فيما فيه منفعة لهما ولا ظرر عليه. نعم. نعم طاعتهما فيه ما فيه منفعة لهما مصلحة ولا ظرر عليه. فالطاعة هنا

131
00:54:22.750 --> 00:54:52.750
واجبة. نعم الطاعة هنا واجبة. مثل لو امره ابوه الا يسافر لان اباه يحتاجه. وهو ليس ليس عليه ظرر. هنا ليس عليه ظرر. فنقول بانه الطاعة واجبة القسم الرابع طاعتهما فيما يشق عليه ولا يضره. اذا كان تركه يشق عليه لكن لا يلحقه ضرر

132
00:54:52.750 --> 00:55:22.750
فهذه ايضا الطاعة واجبة. نعم الطاعة واجبة. لما تقدم من ادلة وجوب بر الوالدين القسم الخامس طاعتهما فيما فيه ظرر عليه. طاعتهما فيما فيه ظرر عليه كما لو امره ابوه بترك العمل او ترك نحو ذلك المهم الظابط في ذلك

133
00:55:22.750 --> 00:55:52.750
ما فيه مضرة الى اخره فهذه اذا كان فيه مضرة قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا كان فيه مصلحة له نعم نعم اذا كان آآ فيه مضرة عليه فانه لا تجب الطاعة حينئذ. لا ظرر ولا ضرار. لكن لكن اه عندنا القسم السادس

134
00:55:52.750 --> 00:56:22.750
اذا كان الوالد يتضرر والابن يتضرر. اذا كان كل منهما يتضرر نعم يقدم ضرر الاب. اللهم الا اذا تعاظم وفحش فحش ظرر الابل. اذا كان كل منهما يتظرر نقول بانه يقدم ظرر الاب الا اذا عظم وتفاحش ظرر الابل. نعم قال

135
00:56:22.750 --> 00:56:52.750
رحمه الله تعالى ويكره فصل ويكره الاتكاء على كسرى يديه من وراء ظهره. نعم. يقول مؤلف رحمه الله يكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره. نعم هذا الادب ذكره

136
00:56:52.750 --> 00:57:12.750
رحمه الله في شيء من اداب الجلوس من اداب الجلوس قال لك من اداب الجلوس ان تتكئ على يسرى يديك من وراء وراء ظهرك هذا مكروه. ويدل لذلك حديث الشريط ابن سويد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به

137
00:57:12.750 --> 00:57:32.750
وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على الية يده وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ عليه يده فقال اتقعد قعدة المغضوب عليه؟ اتقعد القعدة المغضوب عليه؟ اخرجه الامام احمد

138
00:57:32.750 --> 00:58:02.750
وابو داوود. وعلى هذا على هذا نقول الاتكاء على اليسرى هذا يكره. الاتفاق على اليمنى لا يكره. الاتكاء على اليدين جميعا لا يكره. فالاقسام ثلاثة على اليمنى لا يكره على اليسرى يكره. عليهما جميعا لا يكره. وانما نقتصر على مورد النص لان الاصل ان الجلوس انه

139
00:58:02.750 --> 00:58:42.750
من العادات والاصل في العادات الاصل فيها الاباحة. نعم الجلوس بين الشمس والظل نعم يكره الجلوس بين الشمس والظل. هذا ايضا ادب من ادب الجلوس. يقول لك مؤلف لا يجلس بين الشمس والظل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم

140
00:58:42.750 --> 00:59:02.750
فقلص عنه الظل اذا كان احدكم في الفي فقالص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم مخرجه الامام احمد وابو داوود

141
00:59:02.750 --> 00:59:22.750
اخرجه الامام احمد وابو داوود. يظهر ان يعني العلماء قالوا بان العلة في ذلك ان هذا ان هذا مجلس الشيطان قالوا بانه مجلس الشيطان. وقالوا بانه مظر للبدن. هذا يرجع فيه الى الاطبا

142
00:59:22.750 --> 00:59:42.750
وقال بعض العلماء بان هذا هذا من باب العدل. كما كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي بنعل واحدة. قالوا هذا من باب العدل بين الرجلين. فكذلك ايضا هذا من باب العدل في

143
00:59:42.750 --> 01:00:12.750
من باب العدل آآ بالنسبة للبدن قال ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب توبوا اليك. نعم فهي كفارة فهي كفارة المجلس. يستحب

144
01:00:12.750 --> 01:00:32.750
اذا قام من المجلس ان يقول هذا الذكر نعم ان يقول هذا الذكر كما جاء في حديث ابي برزة رضي الله تعالى نعم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم من

145
01:00:32.750 --> 01:00:52.750
المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولا فرق بين ان المجلس مجلس خير او مجلس لغو. فان كان مجلس خير كان طابعا. على هذا المجلس

146
01:00:52.750 --> 01:01:22.750
خاتما عليه بما فيه من خير وثواب. وان كان مجلس لغو كان كفارة باذن الله عز وجل قال قال رحمه الله تعالى ويكره الجلوس في ظل المنارة نعم العلة في ذلك قال العلماء لان ظل المنارة قصير. فاذا جلس في ظلها فانه يؤدي الى ان يكون

147
01:01:22.750 --> 01:01:42.750
بعض في الشمس وبعضه في الظل. وكنس البيت بالخرقة. هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان كنس البيت بالخرقة انه يورث الفقر. نعم انه يورث الفقر. والشرب من سلمة

148
01:01:42.750 --> 01:02:02.750
ثمة موضع الكسر موضع الكسر في الاناء اذا كان فيه قال لك المؤلف رحمه الله يكره الشرب من ثمة الاناء لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة الاناء

149
01:02:02.750 --> 01:02:22.750
عن الشرب من ثمة الاناء. اخرجه الامام احمد وابو داوود ولان ان الشرب من ثمة الاناء وخصوصا اذا كان الشراب حارا انه قد قد يؤذيه قد آآ يتعدى الشراب وينتشر فيؤذيه يؤذي بدنه او يتعدى الى

150
01:02:22.750 --> 01:02:42.750
توبك ونحو ذلك. قال فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصواب. والحمد لله رب العالمين نقرأ الان اسناد المؤلف والاجازات موجودة عند الاخوان موجودة من اراد ان يأخذ اجازة موجودة عند الاخوان

151
01:02:42.750 --> 01:03:02.750
وبسندكم حفظكم الله تعالى يقول شيخنا وقد قرأ علي فيها فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة للعلامة ابي الوفاء علي بن عاقلين البغدادي الحنبلي. والذي ارويه عن شيخنا حامد البخاري عن الشيخ عبد الله بن عبد

152
01:03:02.750 --> 01:03:22.750
عزيزي العقيم الحنبلي النجدي عن عبدالحق الهاشمي عن احمد بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن الحسن ال شيخ النجدي عن جده محمد ابن عبد الوهاب عن عبد الله ابن ابراهيم ابن سيف عن ابي المواهب الحنبلي عن النجم الغزي عن ابيه البدر الغزي عن زكريا الانصاري عن ابي الفضل بن حجر العسقلاني

153
01:03:22.750 --> 01:03:42.750
عن ابي الحسن ابن ابي المجني عن سليمان ابن ابي حمزة المقدسي عن ابي عبدالله الحسين ابن المبارك عن صدقة من حسين ابن ابن حسن ولام ابن عقيل عن ابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي. وقد اجزت المذكور بالكتاب بشرطه المعتبر عند اهل العلم. واوصيه بتقوى الله عز وجل

154
01:03:42.750 --> 01:04:02.750
والاستزادة بالعلم النافع والعمل الصالح والله ولي التوفيق. نعم. يا سيدي يا شيخ. نعم نأخذ بعض الاسئلة. نعم نقول لك السائل ما حكم لعبة الاطفال التي على شكل ادمي؟ نعم هذه اللعب لعب الاطفال هذه

155
01:04:02.750 --> 01:04:32.750
لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون متخذا من القطن والعهن. الصوف فهذه جائزة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلعب بالبنات. كان لها فرس له جناحان فاذا كانت متخذة من القطن والعهن ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. والقسم الثاني

156
01:04:32.750 --> 01:05:02.750
ان تكون من البلاستيك هذه الدمى من البلاستيك ونحو ذلك فهذه موضع خلاف بين متأخرين. فبعض متأخرين جوزها قال بانه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار بعضهم منع منها يقال بان هذه النبي صلى الله عليه وسلم منع من التصوير لما فيه من محاكاة خلق الله

157
01:05:02.750 --> 01:05:22.750
وهذه من اشد الاشياء محاكاة لخلق الله عز وجل. وقال السؤال الثاني قال ماذا يفعل من يعالج من قطرات البول. نعم اذا كان بعض الناس اه اذا انتهى من بوله توظأ وتطهر خرج من

158
01:05:22.750 --> 01:05:42.750
منه شيء من القذرات بسبب الارتخاء في المسالك البولية. فهذا يظهر والله اعلم انه لا يضره مثل هذه القطرات اللي تخرج قد يخرج منه قطرة او قطرتان يظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء لا تضر

159
01:05:42.750 --> 01:06:12.750
لترتب المشقة الشديدة عليها. فاذا توظوا تطهروا خرج منه شيء من ذلك لا يلتفت اليه. والاصل في ذلك المستحاضة من به سلس بول هذا قريب. ان لم يكن مثلهم فهو قريب منهم. والشارع رخص في بالنسبة المستحاضة

160
01:06:12.750 --> 01:06:42.750
تصلي مع وجود الخارج. قال اين يقال دعاء دخول المسجد؟ نعم يعني دعاء دخول المسجد الذي يظهر انه يقال عند دخول الباب الخارجي بمعنى الفناء ما دام انه تابع للمسجد فانه يقال عند دخول هذا الفناء

161
01:06:42.750 --> 01:07:22.750
نعم مم يقول المصافحة بعد كل صلاة مفروضة نعم هذا هذه المصافحة ليست مشروعة المشروع هو السلام اذا اقبل على المصلي سلم عليه اما ان يصافحه يعني اذا انتهى من الصلاة صافحه

162
01:07:22.750 --> 01:07:42.750
هذا ليس مشروعا بل المشروع هو الذكر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان آآ طالت الغيبة بينهما او حال قدوم من السفر او نحو ذلك الى قره. فهنا يصافحه اما اذا انتهى من الصلاة صافح من على يمينه

163
01:07:42.750 --> 01:08:02.750
هذه فهذا ليس مشروعا. ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة. تركه والسنة. هم

164
01:08:02.750 --> 01:08:42.750
نعم اه زيادة ومغفرته في السلام قلنا بان هذه الزيادة تكلمنا عليها وقلنا بان هذه الزيادة مغفرة ورضوانه هذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه يقول لك السائل اه الاغتيال في الصدقة الا يخالف قول الله عز وجل

165
01:08:42.750 --> 01:09:12.750
ان تخفوا الصدقات فنعماه. وحديث السبعة رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما يمينه. نعم نقول نعم اخفاء الصدقة. الصدقة اخفاؤها افضل. لكن اذا كان في اعلانها مصلحة فانه يصار اليه. مثله ايضا الاغتيال عند الصدقة اذا كان

166
01:09:12.750 --> 01:09:32.750
عليه مصلحة فانه جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيلاء عند الصدقة. يعني من باب الجواز وان هذا جائز للعين ان هذا ليس مطلوبا لكنه جائز. اه. فاذا اخفى صدقته فهذا هو

167
01:09:32.750 --> 01:10:02.750
المستحب لكن لو احتاج الى الخيلاء لكي يتقلب على النفس الشحيحة ويجاهدها فان هذا جائز نعم يقول هل تجوز وليمة العرس بالمال بمعنى انه يوزع الحاضرين مالا. لا وليمة العرس انما تكون من الطعام

168
01:10:02.750 --> 01:10:22.750
المال هذا من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه او لم ولو بشأت ولم يأمره النبي بالصدقة. وانما امره اذا اراد ان يتصدق على الفقراء بسبب زواجهم هذا حسن لكن

169
01:10:22.750 --> 01:10:52.750
ان يستبدل الوليمة بالصدقة فهذا غير صحيح قال هل هناك على عدم جواز الاتكاع اليسرى يديه من وراء ظهره سؤال ناقص يبدو في نقص نحن قلنا الاتكال على اليد اليسرى على الية اليد اليسرى هذا يكره

170
01:10:52.750 --> 01:11:22.750
واما الاتكاء على اليمنى او الاتكاء على اليدين جميعا فالاصل في ذلك الجواز لان هذه من العادات والاصل في العادات الاباحة يقول ما بالبركة في الشرع. نعم اه البركة اه هي

171
01:11:22.750 --> 01:11:52.750
زيادة هي حصول النفع وزيادة الخير. وكثرته واتساعه هذا المراد مراد بالبركة هي حصول النفع وزيادة الخير واتساعه. والذي ينبغي ان نفهمه ان البركة لا تطلب الا من واحد من امرين. الامر الاول ان يدل الدليل من الكتاب والسنة

172
01:11:52.750 --> 01:12:32.750
ان هذا السبب للبركة. والامر الثاني التجربة الظاهرة المباشرة. تجارب الظاهرة المباشرة اذا دلت على ان هذا سبب للبركة فانه يصار اليه  يقول ما حكم وضع الصورة الفوتوغرافية في الغرفة

173
01:12:32.750 --> 01:12:52.750
او غرفة النوم نحن قلنا بان تعظيم الصور او تعظيم الصور هذا سبب من اسباب الشرك بالله عز وجل. ومن تعظيم الصور الاحتفاظ بها. كثير من الناس يكون عنده صور يقصد هذه الصورة

174
01:12:52.750 --> 01:13:12.750
هذا نوع من التعظيم. وهي حينئذ تكون مانعة من دخول الملائكة للمنزل لا يجوز للمسلم ان يعظم الصور لا باحتفاظ او تعليق او نحو ذلك. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس

175
01:13:12.750 --> 01:13:32.750
يقول خروج الدم من غير السبيلين هل ينقض او لا ينقض؟ نعم خروج الدم من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله. ويدل لذلك ان الصحابة

176
01:13:32.750 --> 01:13:52.750
رضي الله تعالى عنهم كانت تصيبهم الجراحات في المغازي. ومع ذلك لم يكونوا يتوضأون. كذلك ايضا عباد ابن بشر رضي الله تعالى عنه رمي بسهم ومع ذلك مظى في صلاته. فهذا يدل على ان آآ نعم يدل

177
01:13:52.750 --> 01:14:22.750
على ان خروج الدم من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء يقول هل يكفي تسمية؟ واحدة عند الاكل والشرب؟ نعم. نعم الاكل والشرب اذا كان متتابعا فانه يكفي فيه تسمية واحدة اما اذا اكل ثم بعد ذلك فصل

178
01:14:22.750 --> 01:14:42.750
في فاصل طويل عرفا فانه يجدد التسمية قال لك ما حكم كنس البيت بالخرقة؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله ان هذا مكروه وانه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها

179
01:14:42.750 --> 01:15:02.750
الا في ذلك قالوا بانه يورث الفقر او يورث النسيان. يقول كيف يقضى الوتر. نعم كيف يقضى الوتر؟ الوتر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت وكان اذا

180
01:15:02.750 --> 01:15:22.750
قلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فظاهر الحديث انه يقضى شفعا فاذا اراد المسلم ان يوتر بثلاث قضى من النهار اربعا وهكذا. بعض العلماء قال بان الوتر يقضى كهيئته. فاذا

181
01:15:22.750 --> 01:15:53.700
اراد ان يوتر بثلاث قضاه ثلاثا لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على انه يقضى شفعا هذا اللي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد