﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.200
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العقد الخامس. العقد الخامس من العقود الستة التي ذكرها عثمان في قوله وقد حوتها ستة عقود العقد الخامس ذكرنا العقد بكسر العين لا بفتح وهي القلادة

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
ما يرجع الى مماحث المعاني المتعلقة بالاحكام ما اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى ويصدق على انواع العقد الخامس انواع من انواع علوم القرآن. مجموعة تحت عنوان واحد او ظابط او

4
00:01:05.200 --> 00:01:23.500
المشترك يرجع الى مباحث جمع مبحث ومحل البحث او مكان البحث الى مباحث المعاني. هذا يقابل مباحث الالفاظ. لانه ذكر في العقد الرابع. ما يرجع الى الالفاظ ما يرجع الى

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
وذكرنا انه لا يمكن اذا جعل مبحث خاص من الفاظ او مبحث خاص من معاني ليس المراد انه ينفك اللفظ عن المعنى او ان المعنى ينفك عن عن اللفظ لا. وانما المراد ان يكون النظر اولا الى اللفظ. ثم يتبعه المعنى وهنا

6
00:01:43.500 --> 00:01:58.400
النظر الى المعنى ثم يتبعه يتبعه ملفا. فلا انفكاك لا ينفك احدهما عن عن الاخر. اذ لو قدر معاني دون الفاظ يمكن ان تقدر معاني دون الفاظ. لكن ليست هي المعاني التي ترجع اليها الاحكام الشرعية

7
00:01:58.550 --> 00:02:18.050
ولا يمكن ان نقدر لفظه بدون بدون معنى الى مباحث المعاني معاني جمع معنى المراد به ما يقصد من من اللفظ ما يقصد منه من اللفظ. المتعلقة بالاحكام معاني القرآن منها ما يتعلق بالاحكام ومنها ما لا يتعلق بالاحكام

8
00:02:18.250 --> 00:02:38.450
ومن انواع علوم القرآن ما يرجع الى معان خاصة. هذه المعاني الخاصة لها اثر لها اثر في في الحكم الشرعي. بمعنى ان الحكم الشرعي التكليفي والوضعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على هذا المعنى الذي سيذكره المصنف

9
00:02:38.600 --> 00:03:04.650
اذا قال المعاني المتعلقة يعني المرتبطة المرتبطة المعاني المتعلقة اي المرتبطة بالاحكام هذا جار مجرم متعلق بالمتعلقة. يعني التي لها اثر في الاحكام والاحكام هنا جمع جمع حكم والحكم في اللغة المنع ومنه قول جرير اباني حنيفة تحكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب

10
00:03:04.650 --> 00:03:27.550
والحكم في السلاح الفقهاء الاصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييم او الوفاء وهذا شرح في نظم الورقات وشرح في قواعد الاصول فلا نحتاج الى شرح وان المناسب ان يشرح له لانه يبين لك المعنى الذي

11
00:03:27.550 --> 00:03:48.050
تعلق به هذا الحكم الشرعي. ومنه تعلم ان قوله بالاحكام هذا قد يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي والحكم شرعي الوضعي وهما داخلان في حد الحكم على ما ذكرناه الان. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف

12
00:03:49.050 --> 00:04:09.600
بالاقتضاء او التخيير او الوضع. كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلاما من حيث انه به مكلف بالحكم لديهم يعرفوا بالاحكام وهو اربعة وهو اربعة عشر نوعا اربعة عشر نوعا هو اكثر من ذلك

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
اكثر من ذلك. لماذا؟ لان المباحث لو نظرت فيها سيتكلم عن اذاعة وعن الخصوص تخصيص وعن المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ اذا هذا مبحث ليس مستقلا عند ارباب علوم القرآن. بل اشبه ما يكون بمبحث مستعار. من فن اصول الفقه

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
وهذا ما اعترض به على بعض العلماء بان علوم القرآن ليست بعلم مستقل. وانما هي علوم مجموعة ملفقة هو علم ملفق كما قيل في الاصول اصول الفقه بانه علم ملفق. لماذا؟ لان بعظه يرجع الى اللغة كالمترادف والمشترك

15
00:04:50.050 --> 00:05:11.250
ما ذكرناه من العقد الاوابع. وبعضه يرجع الى اصول الفقه. المبحث الذي يذكره العقد الخامس هذا حينئذ يكون ما يقال في ذات العلم ينقل بنفسه ويجعل في علوم القرآن. فيجعل في علوم القرآن. ولذلك لو نظر في علوم القرآن لو وجد

16
00:05:11.250 --> 00:05:35.000
اذا ان العلوم التي يمكن ان تستقل عن العلوم التي تبحث في اللغة وفي اصول الفقه وفي علوم الحديث لو وجد انها قليلة لو وجد انها قليلة. واما ما يرتبط به الحكم الشرعي مطلقا سواء كان في الاحكام الاصلية معتقد والاحكام الفرعية العلمية

17
00:05:35.000 --> 00:05:53.250
والعملية لو وجد ان اكثره يبحث في اللغة وفي اصول الفقه وفي علوم الحديث وما ينفرد به علوم القرآن هو اقل. يعني ما يترتب عليه من حيث العمل. والا المبحث هذا العام والخاص والمطلق المقيد والناسخب

18
00:05:53.250 --> 00:06:11.900
المنسوخ والمنطوق والمفهوم هذا جل واهم ما يذكر في اصول الفقه وهو البحث في ماذا كذلك هنا لو نظرت نفس ما يقال في اصول الفقه وعينه الذي يقال يقال هنا. واما ما يقوله البعض الان من المعاصرين

19
00:06:11.900 --> 00:06:28.600
ان ارباب علوم القرآن قد اخطأوا في وضع هذه الانواع في علوم القرآن ثم نقلوا كلام الاصوليين هنا والاولى انه يتكلم بلغة علوم القرآن. نقول ما هي لغة علوم القرآن

20
00:06:28.900 --> 00:06:51.600
ليس بفن مستقل بذاته حينئذ لو قيل العاق ولم يبحث كما بحثه الاصوليين. لماذا يقال عنه؟ الاصوليون يعرف لك العالم. ثم يقسمه ثم يذكر لك ان الانفاظ ثم ينقل لك وجود العام هل القول به سائغ او لا؟ ثم يقول لاجماع الصحابة على انهم عملوا بالعام ثم ما يتخصص اذا

21
00:06:51.600 --> 00:07:06.350
فكله في الكتاب. وهذا كله يتعلق بعلم القرآن. علم الكتاب. حينئذ ننظر فيه من هذه الجهة الجهة. ولا يمكن ان ينظر فيه من جهة لان الحكم عليه بكونه عاما هذا حكم لغوي

22
00:07:06.600 --> 00:07:27.400
الحكم بان هذا اللفظ الناس بانه عام والذي والذين ليس بحكم الاصول وليس بحكم شرعي وليس بحكم ها اه يتعلق بعلوم القرآن ولا بحكم يتعلق علوم الحديث ونحو ذلك. بل هي علوم لغوية بحتة في الاصل

23
00:07:27.550 --> 00:07:51.700
ولذلك يقال العام هذا لفظ وضعته العرب للدلالة على الشمول مع ان اثنين مصاعد. حينئذ لا يتصور ان ينفك الكلام في علوم القرآن في مبحث العام. والخاص المطلق المقيد عن كلام الاصولية. بل هو عين ولا اشكال في هذا. لانها ما ذكرت في علوم القرآن الا من اجل ماذا؟ من اجل استنباط الاحكام الشرعية منها

24
00:07:52.850 --> 00:08:13.150
من اجل استنباط الاحكام الشرعية منها. ان وجد مطلق ومقيد ولا يتعلق به حكم شرعي فحينئذ نقول هذا ينطبق عليه حد المطلق المقيد عند الاصوليين وكونه لم يتعلق به حكم شرعي فرعي عينين لا لا ينفي كونهم من مباحث

25
00:08:13.200 --> 00:08:29.250
ماذا؟ الاصوليين او اللغويين. حينئذ النظر في هذه العلوم او هذه الانواع في علوم القرآن وتجد البرهان الزركشي وهو اصولي كما هو معلوم وتجد الاتقان وتجد غيره كالبلقين ونحوه يذكرون خلاف الاصوليين

26
00:08:29.400 --> 00:08:50.500
ويذكرون ما يذكرونه في اصول الفقه بتمامه كانه بحث نقل من الاصول الى علوم القرآن. وهذا لا اشكال فيه بل هو هذا العصر وحينئذ لا نحتاج ان نقول لابد ان نتكلم في علوم القرآن في مبحث العام بكلام مغاين لكلام الاصوليين. هذا لا يمكن ان يقع

27
00:08:50.900 --> 00:09:14.750
ولا يمكن ان نتكلم عن المطلق والمقيد بكلام مغاير لكلام الاصوليين. هذا لا وجود له اصلا لا وجود له وهو اربعة عشر نوعا. النوع الاول العام الباقي على عمومه. والنوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص

28
00:09:14.750 --> 00:09:46.350
عز ان قوله والله بكل شيء اي عليم ذا هو وقوله خلقكم من نفسي. واحدة فخذه دون نفسي العام في اللغة هو مشتق من قولهم عممت الناس بالعطاء عممت الناس بالعطاء اي شملتهم بالعطاء. فالعام حينئذ يكون بمعنى الشامل والعموم بمعنى الشمول. العام بمعنى

29
00:09:46.350 --> 00:10:11.250
الشامي والعموم هو الشمول. فهذا هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاح. اذا لفظ العام في اللغة معناه الشاب ما شمل اثنين فصاعدا وما كان في اصطلاح الاصوليين وهو الموجود معنا هنا كذلك ما عم اثنين فصاعدا لكن لابد من قيود لا بد من من

30
00:10:11.250 --> 00:10:47.300
ونقول في الاصطلاح العام لفظ يستغرق الصالح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر لفظ يستغرق الصالح له بحسب وضع واحد دفعته من غير حصر لفظ هذا جنس يشمل كل ما يتلفظ به سواء كان مهملا وهو ما لم تضعه العرب او مستعملا وهو ما وضعته العرب يشمل العام والخاص

31
00:10:47.300 --> 00:11:07.300
والمطلق والمقيد الحقيقة والمجاز المجمل والمبين لفظ جنس. فيصدق حينئذ على كل على كل ما يمكن ان عليه مما تألف من حروف هجاهية. فكل ما ركب من حروف نجائية فهو لفظ. فهو لفظ. اذا العام لفظه احترز به

32
00:11:07.300 --> 00:11:30.000
عن المعنى لان المعنى لا يوصف بكونه عامة. وانما العموم من عوارض الالفاظ وهذا هو الصحيح ولذلك اتفقوا على ان اللفظ يوصف بالعموم واختلفوا في وصف المعنى بالعموم. هل هو حقيقة ام مجاز؟ الصحيح انه مجاز

33
00:11:30.150 --> 00:11:54.900
الصحيح انه مجاز. حينئذ الذي يوصف كونه عاما هو اللفظ. وهو من عوارض المباني. وقيل للالفاظ والمعاني. وهو من عوارض المباني يعني الالفاظ حقيقة وهذا باتفاق وقيل للالفاظ والمعاني يعني المباني والمعاني فيوصف بها المعنى حقيقة كما وصف به اللفظ حقيقة. والصواب ان

34
00:11:54.900 --> 00:12:14.850
انه يوصف به المعنى مجازا. ولذلك قال سوطي رحمه الله يقال للفظ يقال للمعنى اخص واعم العام والخاص به اللفظ التسامح. اذا يوصف المعنى يوصف المعنى فيقال اعم. لكن من قبيل المجاز

35
00:12:14.850 --> 00:12:36.300
ويقال للمعنى اخص لكنه من قبيل المجاز. ويوصف اللفظ بكونه عاما وبكونه خاص. فجعلوا صيغة تفضيل للمعنى وما عدا ذلك الذي هو العام الخاص اللفظ لان المعنى هو المقصود وهو اهم وارفع وجعلوا له افعال التفضيل

36
00:12:36.350 --> 00:12:58.250
لا يوصف المعنى بكونه عاما لماذا؟ لان شرط هذا مهم ان تعرفه لان شرط العام اللفظي ان يكون متحدا ايضا في الحكم ان يكون متحدا في الحكم لانه يرد السؤال لماذا لا نصف العام المعنى بكونه عامة؟ نقول شرط العام ان يكون الشمول فيه

37
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
متحدا في افراده. الحكم متحد في الجميع على جهة الاستواء. فاذا كان الحكم ليس متحدا بل متفاوتا حينئذ لا يتحقق فيه معنى العموم. فلذلك يقال اكرم الطلاب اكرم الطلاب. الطلاب هذا

38
00:13:19.050 --> 00:13:45.400
لانه جمع محلى باهل. الجمع والفرد معرفان باللام. فنقول الطلاب هذا لفظ عام. فيشمل زيد وبكم وعمرو خالد الى  اكرم  الامر هنا بالاكرام واقع على كل فرد فرد من افراد اللفظ العام. على جهة

39
00:13:45.450 --> 00:14:02.100
التساوي في الحكم. فحينئذ يكون اكرام زيد مساو لاكرام عام. اولا لابد ان يصدق الحكم على كل فرد فرد هذا لا بد منه. ثم كل فرد له نصيب من الاكرام مساو للفرد الاخر

40
00:14:02.300 --> 00:14:27.000
حينئذ اكرام زيد مساو لاكرام عمرو واكرام عامر مساو لاكرام خالد وهلم جر. هذا شرط في العام ولذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا الواو يسقط على كل مكلف ذكرا بالغا ام انثى فقيرا ام غنيا حاكما ام محكوما ايا كان

41
00:14:27.050 --> 00:14:44.150
مريضا ام صحيح استوى الحكم او لا؟ استوى الحكم فيهم كلهم. كلهم اربع ركعات اربع ركعات. الا المسافر. فلدليل خاص. فحينئذ نقول الحكم هنا لكن لو قيل عم المطر المدينة

42
00:14:44.450 --> 00:15:04.850
عم المطر المدينة حينئذ نقول المطر عامة لكن المحل الذي نزل عليه المطر في المدينة مكة مثلا لو نزل عليها المطر فقلت عم المطر المدينة يعني هل هو مستوي في جميع الاطراف؟ ام متفاوت؟ متفاوت لا شك

43
00:15:04.950 --> 00:15:22.100
قد يكون نزل على هذه المنطقة بشدة والمنطقة التي تليها بخفة وقد يكون بعضها لم ينزل بعد وبعضها تأخر وبعضها سابق الى اخره. حينئذ هل الحكم في افراده؟ الجواب لا. هذا هو السر في كون المعنى لا يوصف بالعموم الا مجازا

44
00:15:22.250 --> 00:15:42.250
فاذا قيل عم الحاكم قبيلة بالعطاء حينئذ نقول هنا العموم وصف بكونه عطاءه عطاؤه وصف بكونه عاما من باب المجاز من باب المجاز لماذا؟ لانه في الاصل انه لا يساوي بين بين القبيلة فيعطي الرئيس اكثر من غيره

45
00:15:42.250 --> 00:16:01.500
ويعطي ذاك اكثر من من غيره. حينئذ يحصل التفاوت وعدم التساوي في في الحكم. اذا قوله لفظ نعلم منه ان العموم الالفاظ لا لين معاني فخرج به المعنى وخرج به الالفاظ المركبة

46
00:16:01.600 --> 00:16:19.200
لانها قد يحصل شمول يعني يعم شيئين فصاعدا بالفاظ مركبة لكنها لا توصف بكونها عامة. ولو وصفت بكونها عامة يكون مجازا اقترب زيد عمرة هذا تركيب دل على شيئين فصاعدا

47
00:16:19.800 --> 00:16:50.450
اليس كذلك ضرب زيد عمرو دل على شيئين مصاعدا صحيح صحيح ما هي هذه الاشياء الضرب وفاعل الضرب ومن وقع عليه الضوء. اذا شيئين مصاعدا هذا عموم هذا عموم لان العام في اللغة هو الشامل. والعموم هو الشموع. وهنا هذا اللفظ شمل معنيين فاكثر

48
00:16:50.500 --> 00:17:12.800
شمل معانيه فاكثر. حينئذ نقول الفاضل مركبة غير غير داخلة بالخارج بقوله لفظا. يستغرق الاستغراق المراد به الاستيعاب والتناوب. لفظ يستغرق اي يستوعب. ويتناول جميع الافؤاد التي يصلح لها اللفظ جميع الافراد

49
00:17:12.850 --> 00:17:30.650
هذا هو الاصل في مدلول اللفظ العام. انه يتناول افرادا دفعة واحدة. فكل فرض فرض يصدق عليه اللفظ فهو داخل في في الحكم. داخل في الحكم. يستغرق اذا قلنا لفظ يشمل المهمل وغيره

50
00:17:31.100 --> 00:17:51.100
حينئذ نقول خرج المهمل بقوله يستغرق. لان المهمل هو الذي لم تضعه العرب. فحينئذ اذا لم تضعه العرب اذا هو غير موضوع واذا لم يكن موضوع فمن باب اولى ان يكون مستغرقا. يستغرق الصالح له. قيل هذا يخرج المطلق على القول بان المطلق لا

51
00:17:51.100 --> 00:18:24.000
لا استغراق فيه. والصواب ان المطلق يستغرق. ولكنه على جهة البدل لا على جهة الشمول فالعام له شمول والمطلق له شمول واستغراق متناول لكن شمول العام دفعة واحدة وشمول يطلق مدني بمعنى ان العام اذا قيل اكرموا الطلاب فكل من يتصف بهذا الوصف فهو داخل

52
00:18:24.000 --> 00:18:46.850
وفي مدلول اللفظي فيصدق عليه الحكم ويقع عليه الحكم وهو وجوب الاكرام. اكرم الطلاب. ولكن قوله فتحليل رقبتي رقبة هذا عام جنس دال على الماهية بلا قيد. هذا مطلق لا نقول عام. نقول هذا مطلق. ويصفه بعض بكونه عاما لكنه على جهة المجاز والتوسع

53
00:18:46.850 --> 00:19:06.950
والا هو مطلق فتحرير رقبة هل هذه الرقبة معينة او عمرو او خال هل معينة من جهة موقعها ارضها جنسها؟ لا اذا تشمل او لا؟ يصدق على زيد انه رقبة اذا كان عبدا ويصدق على عمرو

54
00:19:06.950 --> 00:19:31.300
بكر وعلى من كان هنا وعلى من كان في الخارج. فكلهم داخلون تحت اللفظ. لماذا؟ لصدق اللفظ عليه. لكن صدق اللفظ عليه هل هو على جهة الشمول كما يشمله لفظ الطلاب ام على جهة البدل؟ على جهة البدن؟ بمعنى انه اذا قيل اعتق او اكرم طالبا لو قيل اكرم طالب

55
00:19:31.300 --> 00:19:50.250
من الموجودين الان. اكرم طالبا. طالبا هذا يشملكم كلكم لكن المراد به طالب واحد فكل واحد منكم قد يصدق عليه اللفظ ويشمله اللغو. لكن على جهة البدن. لماذا؟ لان المطلق من

56
00:19:50.250 --> 00:20:16.650
انه مقيد بواحد في الخارج. سواء كان موضوعا له وهو النكرة او لازما له لانه هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد وهذا على قول بانه مفارق للنكرة حينئذ المطلق وتحرير رقبة او اكرم رجلا او اكرم طالبا نقول هذا يستوعب ويتناول عدة افراد لكنه ليس دفعة

57
00:20:16.650 --> 00:20:31.450
واحدة فليس اذا قيل اكرم طالبا اذا قيل اكرم طالبا ليس كل الطلاب الان دفعة واحدة يدخلون في اللفظ وانما يصدق فان اكرم هو حينئذ سقط عن البقية برئت الذمة

58
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
واذا قيل اكرم رجالا او اكرم طلابا بدون ال. حينئذ اكرم ثلاثة فقط من الموجودين وسقطت العهدة عن عن البقية. لكن كل ثلاثة على جهة البدن فهو داخل تحت تحت اللفظ. لفظ يستغرق اذا اخرج المطلق. اخرج المطلق

59
00:20:51.550 --> 00:21:12.350
وبعضهم لا يجعله مخرجا بالاستغراق. بل لقوله دفعة. ولذلك زدناها في الحد وهو احسن. بحسب الوضع دفعة. دفعة هو الذي اخرج المطلق. ولكن هنا اخرج المطلق لم يخرج المطلق كما يقول بعضهم. وانما اخرج النكرة في سياق الاثبات

60
00:21:12.450 --> 00:21:32.850
اخرج النكرة في في سياق الاثبات الصالح جميع الافراد الصالحة له يعني جميع الافراد. هذا فيه احتراس عن العام اذا لا يصلح ولا يصدق اللفظ العام اذا لا يصلح ولا يصدق على جميع الافراد

61
00:21:33.500 --> 00:22:01.800
لان لفظ العاب قد يطلق ابتداء فيراد به جميع الافراد حينئذ اذا قيل اكرموا الطلاب قد نويت قصدت جميع الافراد. حينئذ نقول هذا عام هذا عام لفظ يستغرق ويصلح لجميع الطلاب. جميع الافراد يدخلون تحت اللفظ. فهو كالعالم عليه. يقع عليهم فردا فردا. ولكن

62
00:22:02.400 --> 00:22:23.700
قد يستعمل اللفظ ابتداء وهو لفظ عام في اصله. قد يستعمل ابتداء في بعظ الافراد وهذا المسمى العام الذي اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس

63
00:22:23.700 --> 00:22:41.100
الناس هذا لفظ عام ولذلك جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وجاء يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا امر بالتوحيد اعبدوا ربكم كل الناس يشمل مؤمنهم وكافرهم لان كافر مخاطب

64
00:22:41.100 --> 00:23:01.900
فاذا جاء في قوله الذين قال لهم الناس فنقول الذين هذا صيغة عموم. قال لهم الناس هذي صيغة عموم  ان الناس هذه صيغة عموم. اذا اجتمع عندنا ثلاث صيام. ومن المحال ان ان يحمل او تحمل هذه

65
00:23:01.900 --> 00:23:18.500
الفاضل ثلاث على عمومها لا يمكن ان يكون الناس قالوا للناس ان الناس الذين قال لهم الناس اذا الناس كلهم لان لفظ الناس يصدق على كل الافراد اذا هم الذين تكلموا كلهم تكلموا تكلموا

66
00:23:18.500 --> 00:23:39.550
للناس لكل الناس. هذا لا يمكن وانما استعمل لفظ الناس اولا في نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي اسلم يعني بعد ذلك وحسن اسلامه نعيم ابن مسعود فهو واحد حينئذ هنا اللفظ الناس

67
00:23:39.600 --> 00:24:04.700
نقول هو في الاصل لفظ مستغرق. لكنه في هذا التركيب هل يصلح لجميع الافراد؟ يصدق على كل الافراد الجنة  هل هو عام نقول لا ليس بعام لابد من اخراجه ولذلك اتفقوا على انه مجاز والثاني يعزو للمجاز جزما. وذاك للاصل وفرع يمى

68
00:24:04.800 --> 00:24:24.800
حينئذ قوله يستغرق ما يصلح له يعني جميع الافراد واذا لم يكن مستغرقا جميع الافراد ابتداء فحينئذ نقول هذا عام اريد به الخاص وهذا سيأتي الكلام عنه. اذا بقوله جميعا

69
00:24:24.800 --> 00:24:41.900
افراد اخرج العام الذي اريد به الخصوص كما ذكرناه في الاية. فنادته الملائكة وجبريل عليه السلام اطلق اللفظ كل الملائكة كل مراد به جبريل عليه السلام بحسب وضع واحد هذا الاخراج المشترك

70
00:24:41.950 --> 00:25:01.450
الاخراج المشترك لماذا؟ لان المشترك يشمل معنيين فاكثر كذلك عين يشمل الدلالة معنى وهو الذهب ويشمل العين الباصرة ويشمل الجهاد. اذا دل على اثنين فصاعدا. كما دل لفظ الطلاب على زيد وبكر وعمر. فشمت

71
00:25:01.450 --> 00:25:26.050
اثنين وصاعدة فعين هذا عام او لا؟ او اسمه مشترك لا اشكال. لكن هل هو عام او لا اما استغرق معنيين فاكثر كما استغرق الطلاب استغرق كيف فشرط العام ان يكون دلالته على معنى واحد

72
00:25:26.350 --> 00:25:48.850
بوضع واحد معنى واحد بوضع واحد فمذلول الطلاب افراد متصفون بالطلب معنى واحد معنى واحد ووضع اللفظ ابتداء وضعا واحدا لكل الطلاب. لكن العين اخذناه بالامس ما اتحد لفظه وتعدد

73
00:25:49.150 --> 00:26:10.050
وضعه فاذا الوضع متعدد فوضع لفظ عين للباصرة مغاين لوضع لفظ عين الذهب اذا الوضع متعدد ونحن نقيد العام بحسب وضع واحد. اذا لفظ عين لفظ مستغرق لمعاني لا اشكال

74
00:26:10.050 --> 00:26:29.950
لكنه بتعدد الاوضاع. فوضع العين على البصرة مغاين لوضع عين على ماذا الجاري وهلم وجه الله. اما الطلاب فهذا موضوع وظعا ابتدائيا. هكذا اولا من غير حاصل هذا الاخراج اسماء العدد. اسماء العدد

75
00:26:30.100 --> 00:26:54.200
عندي مئة مئة ريال مئة هذا لفظ مستغرق يصلح لجميع الافراد بحسب وضع واحد لكنه ليس بلفظ عام بل هو خاصة. لماذا؟ لانه محصور. وشرط العام الا يكون محصورا شرط عام الا يكون محصورا. اذا هذه كلها قيود

76
00:26:54.500 --> 00:27:17.500
ولذلك الحدود هذي مهمة جدا ان يعتني بها طالب العلم. ولا يزهد فيها ولا يظن انها من ظياع الاوقات. ولا انها من تكلف متأخرين كما يقال لا هذا ليس بصحيح لانه يحدد لك العام انظر لفظ اذا المعنى لا يتصف هذا قيد لا بد ان يعلمه الطالب مستغرق اذا الذي لا يستغرق

77
00:27:17.500 --> 00:27:45.200
الرجل عندي رجل هذا غير مستغرب جاء زيد زيد هذا غير مستغرق يصلح لجميع الافراد بحسب وضع واحد دفعة واحدة لاخراج المطلق من غير حصر هذه كلها قيود يعني سواء ذكرت على هيئة حاج ام ذكرتها شروط وشرحتها لا بأس بهذا لكن لابد من العناية بهذا حتى يفرق لا تفرق بين هذا عام وهذا

78
00:27:45.200 --> 00:28:10.950
بمعرفة الحدود. تطبق الحد اولا ثم بعد ذلك تحكم عليه هذا حد العام. واجمع السلف على ان للعام صيغا باجماع السلف لا خلاف بينهم اجماع السلف على ان العاق له صيغ تدل عليها معلومة في لغة العرب ونزل القرآن بها. ومنها كل

79
00:28:11.000 --> 00:28:37.150
والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما واي وما ومن شرطا واستفهاما اصولا والجمع المضاف والمعرف بال واسم الجنس المضاف والمعرف بال والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وفي سياق الشرط وفي سياق الامتنان

80
00:28:38.000 --> 00:28:56.550
هذه كلها من صيغ العموم. كلها من صيغ العموم. ومن اين نأخذ هذه؟ من لغة العرب. اذا بحثها بحث لغوي حينئذ ينظر فيها بنظرة نظرة شخص او ناظر او طالب لغوي واصولي

81
00:28:56.600 --> 00:29:12.500
لان الاصوليين قد يزيدون بعض القيود وبعض المعاني. وخاصة من نظر في الكتاب والسنة والتقييدات الكتاب والسنة. وهذه لها امثلة وفي بعضها خلاف  هذا بسط وذكر فيه القواعد وفي ماذا

82
00:29:12.600 --> 00:29:32.850
نظم الورقة وقد يأتي في كتاب موسع يستوي في هذه المسألة. اقسام العام ينقسم العام باعتبارات مختلفة باعتبارات مختلفة نأخذ باعتبار واحد هنا فينقسم باعتبار المراد منه؟ ما المراد من هذا اللفظ؟ اذا حكمنا عليه بانه لفظ عام

83
00:29:33.150 --> 00:29:57.050
نطبق عليه الحد اولا فاذا به لفظ مستغرق الى اخره. ثم باعتبار المراد منه باعتباره اذا اطلق وانصرف الى معنى هل دائما اذا اطلق لفظ العام ينصرف الى مدلوله كليا ام لا؟ هذا الذي سيذكره هنا. ينقسم باعتبار

84
00:29:57.050 --> 00:30:12.150
اراد منه الى عام اريد به العام عام اريد به العاقل. وهو الذي عبر عنه المصنف في النوع الاول العام الباقي على عمومه. هو العام الذي اريد به العام كقوله تعالى

85
00:30:12.150 --> 00:30:33.400
وما وما من دابة في الارظ الا على الله نصبها وما من دابة دابة هذا نكرة في سياق النفي ازيدت عليها من من هذه الصلة توكيد زائد ودابة هذا مبتدأ جر من اه جر بميل الزائد

86
00:30:33.750 --> 00:30:52.250
ورفعه ظما مقدر على اخره. نكرة في سياق النفي. وذكرنا ان النكرة في سياق النفي تعم في قوله وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه الى الله من شيء اي شيء كبير او صغير

87
00:30:52.550 --> 00:31:09.500
قديما حديث وحكمه الى الى الله. يعني رده الى الى الله تعالى. هذا عام اريد به العام. يعني لا يخرج عنه فرد من افراده البتة لا لا يحتمل التخصيص البتة

88
00:31:09.850 --> 00:31:23.000
لا يمكن ان ان يأتي فرض فيقول لا هذا من دابة الا على الله رزقها الا فرض وهو كذا رزقه ليس على الله. ممكن؟ لا يمكن  اذا يمتنع ان يخصص هذا

89
00:31:26.050 --> 00:31:49.850
والى عام اريد به الخاص. عام اريد به الخاص يعني ابتداء هو يتناول الافراد من جهة الاستعمار من جهة لا يتناول الافراد لا استعمالا ولا حكما. كما سيأتي التفريق بينه وبين الاخر. ومثاله الذين قال لهم الناس ان الناس

90
00:31:49.850 --> 00:32:12.550
ومثله فنادته الملائكة الذين قال لهم الناس ان الناس قيل ان ثم قرينة لفظية تدل على ان المراد بالناس هنا عام اريد به الخاص لقوله تعالى فيما بعد انما ذلكم الشيطان. ذلكم. فلو كان جمعا لقال انما اولئكم الشيطان

91
00:32:12.950 --> 00:32:29.750
انما اولئكم الشيطان. لكنه قال ذلكم ذا. بذل مفرد مذكر لا شيء اذا المشار اليه مفرد المشار اليه مفرد وهو قوله الذين قال لهم الناس والناس في اللام مفرد او

92
00:32:30.050 --> 00:32:50.550
جمع جمع فحينئذ نعلم ان المراد بهذا اللفظ وهو عام اريد به الخاص وهو واحد. وهو واحد وينقسم باعتبار تخصيصه اذا انقسم باعتبار المراد منه الى عام اريد به العام وهو الباقي على عمومه والى عام اريد به الخاص

93
00:32:50.550 --> 00:33:07.450
ابتداء وينقسم باعتبار تخصيصه يعني ما ورد عليه التخصيص او لا الى عام محفوظ هذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى. عام محفوظ يعني حفظ عن التخصيص لم يرد عليه تخصيص

94
00:33:08.300 --> 00:33:31.700
الى عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيص والى عام مخصوص يعني قد زال عمومه ودخله التخصيص. ودخله التخصيص اذا هذا نوعان او هذان تقسيمان. تقسيم باعتبار المراد منه هو تقسيم باعتبار ماذا

95
00:33:32.550 --> 00:33:55.950
باعتبار التخصيص يعني هو يقبل التخصيص لكنه لم يرد عليه مخصص فهو محفوظ والاخر هو عام وقد ورد عليه عليه التخصيص. عليه التخصيص وعز الا قوله والله. النوع الاول كلام في العام هذا طويل. هذا اهم ما نذكره هنا ويتعلق به هذه المسائل. والا

96
00:33:55.950 --> 00:34:21.750
فيه طويل جدا النوع الاول العام الباقي على عمومه. العام هذا يشمل ثلاثة انواع قوله الباقي يعني الذي بقي من البقاء والاستمرار يعني البقي الذي بقي الهنا موصولة العام الباء يعني الذي بقي واستمر على عمومه

97
00:34:21.850 --> 00:34:40.500
وهو ما عبر عنه ايضا شيخ الاسلام بالعام المحفوظ. بقي الماء الطهور هو الباقي على خلقته المال باقي على خلقته. يفسرون هناك من الحواشي الباقي يعني الذي بقي لا بد من كلمة واستمر

98
00:34:41.200 --> 00:35:06.100
لابد الذي بقي واستمر. الى ان استعمله المكلف في وضوء او غسل اما اذا بقي ثم لم يستمر اما انه خرج الى النجس واما للطاهر واما اذا قلنا الباقي يعني الذي بقي واستمر الى زمن ماذا؟ الى زمن استعمال المكلف له. كذلك هنا العام الباقي

99
00:35:06.100 --> 00:35:30.600
يعني الذي بقي واستمر على عمومه فلم يطرأ عليه مخصص. وهو العام المحفوظ يقول الناظم هنا تبعا للسيوطي رحمه الله وعز ما هو عزة يعني قل وندر العام الذي بقي على عمومه وعز

100
00:35:30.750 --> 00:35:47.750
العام الباقي على عمومه. الفاعل ضمير الستر عز هذا فعل ماضي. مبني على الفتح هو فاعل ضمير الستر يعود على قول العام والباقي على عمومه. وهنا تأخذ باستقراء ان المناظم رحمه الله يربط الابيات بالعناوين والتراجم

101
00:35:47.750 --> 00:36:23.000
الا قوله الا ذات استثناء. قوله بالنصب واجب او جائز لماذا موجب احسنت. تام موجب. ما استثنى الا مع تمام ينتصب وجوبا هنا تام موجب لانه ليس بمنفي موجب لكونه ليس منفي. وتام لان المستثنى منه مذكور. وهو ظمير مستتر وعز هو

102
00:36:23.000 --> 00:36:41.700
عظمين مستتر عاملته العرب معاملة الملفوظ ولذلك استعارت له اللفظ انت. قم انت ولذلك من الخطأ يا رب ان ارمه البعض يا ادم اسكن انت. انت عرفه بعضهم انه فاعل. نسب لسبويه

103
00:36:41.950 --> 00:37:01.950
لكن المشهور عند المتأخرين الكثيرين المتقدمين انه لا يعرب فاعل. لانه يسكن هذا فعل امر وفاعله مضطرد انه ضمير مستتر وجوبا. لا يمكن ابرازه حينئذ يقال ان تسكن انت يا ادم اسكن يا ادم هذا ضمير مستتر انت هذا ضمير الرفع السعير للتأكيد

104
00:37:02.900 --> 00:37:27.700
للتأكيد والمؤكد ما هو الظمير المستتر. فده لما اكدوه دل على ماذا؟ دل على انه معامل المعاملة الملفوف ولذلك اكدوه وعطفوا عليه. اسكن انت وزوجك بالرفع. الواو حرف عطف وزوجك بالرفع معطوف على

105
00:37:27.700 --> 00:37:43.550
ماذا؟ على انت؟ لا ليس على انت. على الظمير المستتر. على الظمير المستتر. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الظمير المستقيم في قوة الملفوف بقوة الملحوظ. وذكرنا هذا في الملحد توسع

106
00:37:43.800 --> 00:38:10.100
اذا ان قوله منصوب على الاستثناء ونصمه واجب. الا قوله تعالى والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم اين صيغة العموم قل كل هذه صيغة عموم. افرادها اين افرادها مصدقها

107
00:38:11.450 --> 00:38:28.000
الشيء الذي هو المضاف اليه دائما العموم يكون في افراد المضاف اليه كل وكل انسان الزمناه طائرا. وكل انسان الزمناه طائر. نقول كل انسان هذا من صيغ العموم. يعني كل فرد

108
00:38:28.000 --> 00:38:43.300
من افراد الانسان الزم له طائرة. حينئذ تنظر الى ما اضيفت اليه كل وهنا شيء شيء يصدق على ماذا؟ على الكل وعلى الجزئي اذا متعلق علم الرب جل وعلا الكليات والجزئيات

109
00:38:43.350 --> 00:39:13.150
لان بعض الفلاسفة انكرت تعلقهم بالجزئيات. كذلك يتعلق بالموجود وبالمعدوم وبالمسحيل يشمل هذه بقوله والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. عليم بالرفع لانه خبر الله مبتدأ ومن كل شيء جار مجرور متعلق بقوله علي وعليم الخبر. عليم الخبر. اذا متعلق علم الرب جل وعلا

110
00:39:13.150 --> 00:39:38.900
عام لا يخرج عنه فرد من الافراد مهما كان. من الموجودات والمعدومات والمستحيلات من الكليات والجزئيات هل يستثنى منه شيء ها لا يستثنى منه شيء لا يستثنى منهم شيء. فهو باق عام باقي على عمومه

111
00:39:39.000 --> 00:39:58.300
لا يخرج عنه فرد من افراده البتة ولا يمكن ولا يجوز. اخراج فرد عنه من افراده والله بكل شيء اي عليم اي هذه اتى بها لي من اجل النظر من اجل النظم

112
00:39:59.300 --> 00:40:21.750
ذاهو ذاهو ذا. مثال مفرد مذكر اشد. ما هو المشار اليه ذا الله بكل شيء عليم هو اي العام الباقي على عمومه ذا المشار اليه المثال قوله والله بكل شيء اي عليم

113
00:40:22.700 --> 00:40:41.000
مذكورا مثالا من قوله تعالى والله بكل شهور اي العام الباقي على عمومه العام الباقي على على عمومه وقوله هذا معطوف على قوله الا قوله. وقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة

114
00:40:42.650 --> 00:41:19.200
خلقكم من نفس واحدة اين العموم اين صيغة العموم  الاصول ترى مثل النحو يحتاج الى اذا تم تمرين اين اين صيغة العموم الكاف صيغة عموم لك لك الله لك صيغة عموم

115
00:41:20.450 --> 00:42:13.850
ها  ايش هو الذي نظيف خلق خلقكم. خلق وقوله خلقكم خلقكم من نفس واحدة. اين صيغة العموم   من يقول نفس ومن يقول الكاف  اين هي؟ خلقكم من نفس واحدة نفس واحدة ادم عليه السلام

116
00:42:14.850 --> 00:42:45.200
الكاف صحيح طب لماذا انا قلت لكم الكاف انكرتم ذلك ها؟ خلقكم من المخاطب؟ انتم ويشمل جميع البشر كلهم من ذرية ادم بلا تخصيص خلقكم من نفس واحدة خلقكم الكاف هنا مخاطبون انتم

117
00:42:45.300 --> 00:43:06.000
يعني الصحابة ومن بلغه القرآن كلكم ايها البشر مخاطب بماذا؟ بكونكم مخلوقين من نفس واحدة هل يختص هذا بفرد دون فرض؟ جواب لا هل يمكن تخصيصه؟ الجواب لا وقوله هذا معطوف على قوله قوله

118
00:43:06.200 --> 00:43:34.750
خلقكم يعني لجميع البشر. وكلهم من ذرية ادم بلا تخصيص من نفسي واحدة. نفسي مضاعف وواحدة مضاف اليه والجار مجرور متعلق بقوله خلقك. فخذه. اي هذا المذكور المثالين دون لبسي يعني من غير خلقه. من غير خلط بكونه عاما باقيا على على عمومه. من غير نفسه ولنفسه يطلق بمعنى الخلق

119
00:43:34.750 --> 00:44:08.150
الذين امنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا ايمانهم بظلمه يعني بشركه هذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومه. قال السيوطي رحمه الله هذا النوع مثاله عزيز    ساشرح على مهدي المشغول

120
00:44:08.500 --> 00:44:40.150
اذا جاء وقت الانصراف يمشي الاية هكذا من نفس واحدة اي نعم ممكن نعم على الوقف نعم هي احسنت هي الاية اين هذه  من نفس واحدة. نعم احسنت فخذه دون نفسي. قال السيوطي رحمه الله تعالى هذا النوع مثاله عزيز

121
00:44:40.350 --> 00:44:56.050
اذ ما من عام الا ويتخيل فيه التخصيص ما من عام الا ويتخيل فيه تخصيص. وعبارة الفقهاء والاصولين ما من عام الا وقد خص ما من عام الا وقد خص

122
00:44:56.200 --> 00:45:13.800
ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرفض هذا. قلنا ليس بصواب ليس بصواب فقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف يعني يمثل لي العام الذي خصه

123
00:45:14.250 --> 00:45:45.150
يا ايها الناس اتقوا ربكم الناس هل يشمل كل الناس ام المكلفون؟ مكلفون اذا خص بالمكلفين حرمت عليكم الميتة خص منه حالة الاضطرار وميتة السمك والجراد حرمت عليكم الميتة حرم الربا وحرم الربا خص منه العرايا كما سيأتي. هذا كلام من؟ كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قال هذا النوع عزيز. نوع عزيز

124
00:45:45.150 --> 00:46:06.000
قال الزركشي رحمه الله تعالى انه كثير في القرآن. العام الذي باقي على خصوصه انه كثير في القرآن اورد منه والله بكل شيء عليم. التي ذكرها في النظر. وقوله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا. عام

125
00:46:06.100 --> 00:46:23.500
لا يظلم الناس الناس شيئا. هنا العام من جهتين. من جهة ايقاع الظلم لا يظلم يظلم فعل مظاهرة في صيغة النفي واذا وقع الفعل المضارع في صيغة النفي فيعم لانه مصدر

126
00:46:23.650 --> 00:46:39.300
والمصدر فيه والمصدر نكرة والنكرة في صياغ النفي تعم. اذا لا يقع ادنى ظلم من الرب جل وعلا ان الله لا يظلم الناس كل الناس اي فرد من افراد الناس حتى الكافر

127
00:46:40.200 --> 00:47:01.550
لا يتوجه اليه ظلم من الرب جل وعلا كذلك قوله ولا يظلم ربك احدا. عام باق على عمومه الله الذي خلقكم ثم رزقكم عام ثم يميتكم عام ثم يحييكم عام كلها عامة باقية على عمومها

128
00:47:01.600 --> 00:47:18.050
الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة هذا عام. باقي على عمومه الله الذي جعل لكم الارض قرارا عام. باق على عمومه. باق على على عمومه. فكيف يقال وعز وهذه الايات

129
00:47:18.050 --> 00:47:40.150
ومثلها كثير كثير في القرآن قال السيوطي ردا على البرهان صاحب البرهان الزرقشي بل المراد انها في الاحكام. وما ذكره الزركشي في الزركشي في البرهان لم يتعلق بالاحكام وانما وهذا هو الجمع بين كلام ابن تيمية وغيره. بان مراد ابن تيمية رحمه الله كما ذكره الزركتي هنا

130
00:47:40.800 --> 00:48:00.800
ان العمومات المحفوظة كثيرة جدا. هذا باطلاق القرآن كله. سواء كان في الاحكام ام في غيره. بدليل ان شيخ الاسلام رحمه الله مثل الحمد لله قال هذا عام. ما لك يوم الدين هذا عام ما لك يوم الدين. كل ما يقع في يوم الدين مالكه الرب جل وعلا. لا يخرج عنه

131
00:48:00.800 --> 00:48:17.000
ارض من افراد ذلك اليوم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان مقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العام. الباقي على عمومه مطلقا دون نظر الى كونه تعلق به حكم شرعي تكليفي ام لا

132
00:48:17.350 --> 00:48:33.600
وهذا لا اشكال فيه. هذا لا لا اشكال فيه. فيقال اكثر العمومات المتعلقة بالاحكام التكليفية مخصوصة لانه ما من عام ما من عام تعلق به حكم التكليف الا وتخص منه المجنون والصبي

133
00:48:33.850 --> 00:48:54.750
والعبد على قول والنائم والساهي كل من ليس بمكلف فهو مخصوصة اقيموا الصلاة نقول اقيموا الصلاة هذا مخصوص بماذا؟ بالمكلف. اخرج الصبي اخرج المجنون لا يؤمر بالصلاة الى اخره. اذا كل عام متعلقه الحكم الشرعي التكليفي فحينئذ يكون ماذا

134
00:48:54.750 --> 00:49:19.450
يكون مخصوصا. السيوط رحمه الله تعالى قد ظفرت باية عام في الاحكام لا خصوص فيها ما هي حرمت عليكم امهاتكم هذه الاية عامة وهي باقية على على عمومها السيوطي اذا ظفر بشيء يفرح به

135
00:49:19.700 --> 00:49:37.650
وعز الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذا هو وقوله خلقكم من نفسي. واحدة فخذه دون نفس. هذا هو النوع الاول وهو العام الباقي على عمومه يعني العام المحفوظ الذي لم يخص ابدا

136
00:49:38.700 --> 00:50:00.000
واكثر ما يوجد في غير الاحكام الشرعية التكليفية النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص العام المخصوص يعني هو في العصر عام. ولكنه دخله التخصيص. كما اذا قلت اكرموا الطلاب الا زيدا

137
00:50:00.250 --> 00:50:18.450
فنقول الطلاب هذا لفظ عام يستغرق في جميع ما يصلح له اللغو بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر لكن استثنيت من زيد. حينئذ نقولها الطلاب هذا عام مخصوص. عام مخصوص وكما ذكر السيوطي فيما سبق يا ايها الناس اتقوا ربكم

138
00:50:18.450 --> 00:50:46.800
هذا يخص بغير المكلف الناس هذا يشمل الصبي ويشمل الرظيع ويشمل الحمل ويشمل المجنون هل نأمرهم بتقوى الله؟ ما نأمرهم اذا مخصوص او لا؟ نقول مخصوص. هذا عام مخصوص وحرم الربا خص بالسنة العراء يعني العراء هي في الاصل انها داخلة في حد الربا. لكن خصت بدليل شرعي

139
00:50:47.350 --> 00:51:10.100
كذلك حرمت عليكم الميتة الا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزيا فانه لبس. دل على ان الميتة كلها لبس. جاءت الادلة من السنة باستثناء ماذا  الاهابة وجود الميت اذا دبغ الى اخر ما ما يذكر في موضعه. والعام الذي اريد به الخصوص هذا ابتداء

140
00:51:11.100 --> 00:51:32.850
يعني اول ما ابتدأ به المتكلم نطق به ولم يرد كل الافراد فهو لا يتناول الافراد ابتداء لا استعمالا ولا حكما لا استعمالا ولا حكما. وذكر اهل العلم في الفرق بين العامي المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص بعض الفروق

141
00:51:33.050 --> 00:51:57.350
بعض الفروض اولا العام المخصوص هو ما يقصد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما العام المخصوص هو الذي اريد او يقصد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما والعام الذي اريد به الخصوص

142
00:51:57.750 --> 00:52:20.900
لم يقصد فيه الا بعض الافراد لم يقصد فيه الا بعض الافراد. وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما بل المراد به البعض فقط في الاستعمال والحكم معا فاذا قلت مثلا له علي عشرة

143
00:52:21.000 --> 00:52:53.000
الا ثلاثة عشرة الا ثلاثة عاشر هذا نتوسع في كونه عام وليس بعام. لكن يذكرونه مثال لان التمثيل به واضح. عشرة نقول لها افراد او لا  لها أفراد اذا اطلقت لفظ العشرة حينئذ يستعمل في او تدل على افرادها. من جهة اللغة ابتداء

144
00:52:53.050 --> 00:53:09.750
فكل فرد من افراد العشرة هو داخل فيها اذا قيل له علي عشرة وسكت لم يكن اقر بعشرة كل الافراد من واحد الى عشرة لكن لو قال له علي عشرة

145
00:53:09.950 --> 00:53:29.800
الا ثلاثة نقول ننظر الى لفظ العشرة هل اريد به لفظ العشرة كلهم هل يشمله من جهة اللغة دعك من الحكم؟ من جهة اللغة هل يشمل كل افراد العشرة نقول نعم. اذا هو يشمل كل الافراد استعمالا

146
00:53:29.850 --> 00:53:57.000
استعمالا من جهة الاستعمال اللغوي لماذا؟ بدليل انه استثنى منه وقوله الا ثلاثة هذا يدل على ان الثلاثة التي هي بعض العشرة غير المراد بالحكم مع كونها مرادا بالاستعمال فاللفظ يشملها من جهة الاستعمال ولا يشملها من جهة الحكم. ولذلك نقول بعبارة مختصرة العام المقصود

147
00:53:57.000 --> 00:54:17.000
ما يقصد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما. احفظ هذي استعمالا لا حكما. يعني من جهة الاعتراف لم يرد به لو اقر على نفسه هذا حكم شرعي له علي عشرة الا ثلاثة. يعني كم؟ سبعة. اذا اعترف بسبعة. طيب السبعة ليست هي كلها

148
00:54:17.000 --> 00:54:36.900
العشرة اين ذهبت الثلاثة؟ استثناها ليست بمرادا ليست بمرادها استعمالا او حكما حكما لا استعمالا لان اللفظ يشملها. لان اللفظ يشملها فالذي اريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الافراد

149
00:54:37.150 --> 00:54:50.400
فاذا قال كما ذكرناه في الاية الذين قال لهم الناس نقول ابتداء في اول الكلام اطلق اللفظ ولم يرد به كل الافراد انما اريد به واحد وهو نعيم ابن مسعود

150
00:54:51.050 --> 00:55:14.900
فقط فحينئذ نقول هل شمل الافراد استعمالا لا وانما اطلق واريد به بعض الافراد. والبعض الاخر غير مراد لا استعمالا ولا حكما اذا احفظ كلمة استعمالا وحكما ارى الوجوه وكأن المسألة واضحة

151
00:55:14.950 --> 00:55:39.500
فنقول الافراد الان اللفظ عام اللفظ عام له افراد. له افراد. في باب العام المقصوص نقول الافراد استعمالا لا حكما في باب العام الذي اريد به الخصوص كل الافراد غير مرادة. لا استعمالا ولا حكما. بل اريد بعظها وبعظها لم يرد

152
00:55:39.500 --> 00:55:58.050
لو تأملت الاية الذين قال لهم الناس الناس هنا ابتداء استعمل في نعيم ابن مسعود ولم يقصد به كل الناس قالوا ثم بعد ذلك وصل الى الى نعيم ابن مسعود يعني بعد التخصيصات نقول لا ابتداء استعمل في هذا

153
00:55:58.400 --> 00:56:13.750
فحينئذ لم يرد كل الافراد لا استعمالا ولا ولا حكما فالذي اريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الافراد. لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم. بل هو ذو افراد استعمل في فرض

154
00:56:13.750 --> 00:56:36.600
منها ذو افراد استعمل في فرد منها. ولذلك قيل هو مجاز هو مجاز. ولذلك قال والثانية والثاني يعزو للمجاز جزما يعني انه من باب اطلاق الكل واريد به البعض اطلق الكل واريد به البعض

155
00:56:36.700 --> 00:56:56.900
وهذا هو المجاز هذا هو هو المجاز والمخصوص اريد عمومه وشموله لجميع الافراد من جهة تناول اللفظ الاعلى من جهة الحكم. هذا هو الفرق الاول هذا هو الفرق الاول ما هو؟ هل كل الافراد مرادا في العام المخصوص او لا من جهة الاستعمال اللغو

156
00:56:57.200 --> 00:57:20.850
مرادا ومن جهة الحكم غير مراده والمطلقات كل مطلقة حامل ام لا ايس ام لا حرة امأمة صغيرة ام كبيرة داخلة في هذا اللفظ او لا؟ داخلة في هذا اللفظ لكن من جهة الحكم لا لان بوجود المخصصات لوجود المخصصات هذا ماذا نسميه

157
00:57:20.850 --> 00:57:43.950
عام مخصوص فنادته الملائكة كل الملائكة لا وانما اريد به هو ابتداء اطلق اللفظ الذي وافراد واريد به واحد وهذا مجاز ما شاء الله عليكم الثاني الذي اريد به الخصوص مجاز قطعا

158
00:57:44.850 --> 00:58:04.550
لنقل اللفظ عن موضوعه الاصلي لانه نقل لفظ وضع للدلالة مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ هذا اصل الناس هذا عام يصدق على كل الافراد ثم استعملته في واحد. نقول هذا مجاز

159
00:58:04.600 --> 00:58:21.800
وسبق ان الجمع اذا استعمل في المفرد مجاز هذا مجاز قطع ولذلك اتفقوا على هذا. والثاني يعجز والثاني يعزو للمجازي جزما. وذاك للاصل وفرع ينمى والعام المخصوص فيه مذاهب اختلفوا فيه

160
00:58:22.000 --> 00:58:44.400
فيه مذاهب يعني مختلف فيها هل هو عام ام هل هو حقيقة ام مجاز؟ اصحها انه حقيقة يعني دلالة المطلقات على ما بقي جاءت خمس مخصصات اخرجت بعض المطلقات. خمسة انواع وبقي دال على بعضها. حينئذ دلالة اللفظ على ما بقي بعد التقصير

161
00:58:44.400 --> 00:59:02.550
حقيقة او مجاز نقول اصح انه حقيقة. وقيل انه مجاز. الصواب انه انه حقيقة لماذا؟ لان تناول اللفظ للبعظ الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. يعني هب انه لم يرد

162
00:59:02.550 --> 00:59:27.550
دلالة اللفظ على الفرض الذي اخرج حقيقة او مجاز حقيقة. اذا يبقى دلالته على الباقي بماذا؟ حقيقة. اذا لا فرق. تناول اللفظ للبعظ الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا

163
00:59:27.950 --> 00:59:51.150
حقيقيا ايضا. الثالث ان قليلة المقصوص لفظية العامة المقصوص قرينته لفظية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة وذاك عقديا الذي هو العام الذي اريد به الخصوص. وسيأتي بالنظم هذا. الرابع ان قرينة العام الذي اريد به الخصوص لا تنفك

164
00:59:51.150 --> 01:00:11.700
العام الذي اريد به الخصوص لا تنفك عنه. يعني لا توجد في غير النص بل تفهمه من سياق الكلام ومن فحوى الكلام الذين قال لهم الناس ان الناس اي قارئ بعاقل يفهم انه لا يمكن ان يكون كل الناس قائلون وكل الناس

165
01:00:11.700 --> 01:00:28.850
اقول لهم هذا بهي ما يتصوره انسان عاقل. كذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب كل الملائكة منذ ان خلق الله السماوات والارض ها لا يمكن ان يراد هذا

166
01:00:29.150 --> 01:00:45.000
حينئذ نقول من السياق تعرف ان هذا ماذا؟ انه عام اريد به الخصوص. فهو مجاز من اطلاق الكل على الجزء وهو مجاز مرسل اذا قليلة العام الذي اريد به الخصوص لا تنفك عنه. والاخر قد تنفك عنه

167
01:00:45.200 --> 01:01:08.400
وهذا كثير في المخصصات المنفصلة. الخامس المراد به الخصوص يصح ان يراد به واحد اتفاقا. لانه  لانه مجاز. واما العام المقصوص هل يجوز ان يخصص الى ان يبقى واحد؟ هذا محل النزاع ومحل خلاف

168
01:01:08.800 --> 01:01:32.200
محل نزاع ومحل خلاف. والصواب التفصيل الصواب التفسير. فيما يدل على معنى الجمع لا يجوز التخصيص الى ان يبقى واحد. بل الى ان تبقى اقل الجمع وما عداه فيجوز جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلته في الشرع

169
01:01:33.350 --> 01:02:00.600
وموجب اقله القفال والمنع منطقا له اجلاب يعني هل يجوز الى في العام المخصوص ان يرد مخصصات؟ نقول هذا لا يستغرق كل الناس مثلا لفظ عام اكرموا الطلاب ويكون الطلاب عندي عشرة. عندي عشرة. ثم قل الا زيدا والا بكرا والا عمرا والا خالدا والا محمدا. والا فوزي

170
01:02:00.600 --> 01:02:24.150
والى عبد الله والا عبد الرحمن والا علي كم بقي في العام واحد يجوز او لا يجوز في خلاف هذا في خلاف الصواب انه لا يجوز في مثل هذا اللفظ لا يجوز. لماذا؟ لان الطلاب هذا صيغة جمع واقل الجمع ثلاثة. ومظى معنا في القواعد قول الموس وهو

171
01:02:24.150 --> 01:02:51.500
يحفظ ان الكامل في الجمع الكامل في العام هو الجمع لماذا؟ لدلالته على العموم بصورته ومعناه. تنبه لهذا الذي سبق معنا في قواعد الاصول ان الكامل في العموم هو الجمع. لماذا؟ بدلالته على العموم. بصورته وبمعناه. فحين اذ لا يمكن ان يخصص من جهة المعنى

172
01:02:51.500 --> 01:03:06.750
على ما لا يدل عليه الصورة وما عدا ذلك فالمفرد المضاف حينئذ يجوز ان يخصص الى ان يبقى واحد. ومن جوز التخصيص الى ان يبقى واحد اعتمد على العام الذي اريد به الخصوص

173
01:03:06.950 --> 01:03:24.850
ولذلك في المراخي الجوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع جوازه لواحد يعني جاء هذا في باب التخصيص. جوازه جواز التخصيص الى ان يبقى واحد اتت بها ادلة في الشرع. مثلوا بماذا

174
01:03:24.850 --> 01:03:40.300
بقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس فنادته الملائكة ام يحسدون الناس على ما اتاهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلوا بماذا بالعام الذي اريد به الخصوص واريد به واحد

175
01:03:40.550 --> 01:03:58.550
وهذا كان عند المتقدمين لا تفرق بين النوعين المتقدمون من الصينيين ممن كتب لا يفرقون بين النوعين فهو نوع واحد. فحينئذ عومل معاملة العام المخصوص فنظر الى دلالته على واحد فقيل يجوز ان يخصص

176
01:03:58.550 --> 01:04:27.600
ان يبقى واحد والصواب التفريق بين النوعين. وان النوع العام المخصوص حقيقة. والنوع الثاني مجاز مرسل العلاقات الكلية والجزئية لانهم من باب اطلاق الكل على الجزء قال رحمه الله النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص

177
01:04:27.650 --> 01:04:50.400
واول شاع لمن اقاسه. والثاني نحو يحسدون الناس واول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثانية ترى عقلية واول قطعا ترى لفظية والثاني جاز ان يراد الواحد فيه اول لهذا فاقد

178
01:04:50.750 --> 01:05:11.650
واول بالتنوين العام المخصوص واول العام المقصوص. شاع وكثر. كثير في الكتاب لان البحث هنا فيه في الكتاب. واول اي العام المخصوص شاع وكثر لمن اقاس الالف للاطلاق. اقاس بمعنى

179
01:05:11.650 --> 01:05:36.550
من تتبع القرآن وجد ان العام المقصوص كثير وخاصة في الاحكام بل لا يكاد ان يوجد حكم عام لفظ عام يتضمن حكما شرعيا الا وقد خص. حينئذ صار كثيرا وشائعا. واول شاع لمن اقاس كثر. والثاني العام الذي اريد به الخصوص الثاني بحذف الياء

180
01:05:37.800 --> 01:05:57.300
نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى ام يحسدون الناس الالف للاطلاق هنا. ام يحسدون الناس؟ الناس قيل النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليه الناس لماذا؟ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة

181
01:05:58.700 --> 01:06:15.000
بجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. ولذلك سبق وانه سمي محمد لذلك والثاني اي العام الذي اريد به الخصوص وعرفنا الفرق بين النوعين مثاله قوله تعالى ان يحسدون الناس والناس المراد به النبي

182
01:06:15.000 --> 01:06:30.050
صلى الله عليه وسلم على قولك حينئذ اطلق لفظ الناس وهو عام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر. هذا لفظ عام لكنه ابتداء اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:06:30.650 --> 01:06:55.300
واول حقيقة يعني الفرق اراد ان يفرق بين النوعين. مثلا للثاني ولم يمثل للاول لشهرته والمشهور الاصل فيه انه لا يذكر والاصل الاصل فيه انه لا يذكر. يعني ما كان على الاصل فالاصل فيه انه لا يذكر. وما كان شائعا دائعا فالاصل انه معلوم. وما كان معلوما لا

184
01:06:55.300 --> 01:07:14.750
الى التمثيل لكن الثاني فيه نوع لبس وخفاء وقلة فاحتاج الى ان يمثل له. اراد ان يفرق بين النوعين. قال واولهم اي العام الماضي مخصوص حقيقة وعرفنا هذا لاستعماله فيما وضع له ثم اخرج منه البعض بمخصص

185
01:07:14.950 --> 01:07:34.600
لماذا هو حقيقة؟ لانه استعمل فيما وظع له في لغة العرب. وكونه اخرج بعظ الافراد بمخصص لا يخرجه عن كوني حقيقة لان تناول اللفظ للافراد بعد التخصيص كتناوله له قبل التخصيص

186
01:07:34.900 --> 01:08:01.950
قبل التخصيص فلا فرق حينئذ فلا فرق حينئذ والثاني الذي هو العام الذي اريد به الخصوم. مجاز. مجازه. لماذا؟ لانه سئل ابتداء في بعض ما اه وضع له لابد من قيد ابتداء لانه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له وهذا المجاز يسمى مجازا مرسلا من اطلاق كل مراد

187
01:08:01.950 --> 01:08:35.400
وعلاقته الكلية والجزئية وهي من علاقات المجاز المرسل يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون اصابعهم كل اصبع اما اطرافها اطرافها نقول هذا مجاز اطلق الكل واريد به الجزء او البعض الفرق لمن يعاني. الفرق يعني مذكور بكون الاول حقيقة والثاني مجازا ظاهر لمن يعاني لمن يعتني به. يعني بالفرق

188
01:08:35.400 --> 01:08:54.350
لمن يعتني به يعلم ان الاول حقيقة والثاني والثاني مجاز. قليلة الثاني الذي هو العام الذي اريد به الخصوص قرينته ماذا ترى اي تعلم عقلية نسبة الى العقل. لان القرائن قد تكون لفظية وقد تكون عقلية. وقد تكون معنوية

189
01:08:55.300 --> 01:09:25.550
الله خالق كل شيء. هذا مثل له بالقرينة العقلية وسبق ان كثير من الاصوليين يمثلون به يعني بهذه الاية على ماذا المخصص العقل مخصص العقلي اليس كذلك الله خالق كل شيء شيء. وشيء هذا جاء في الكتاب انه يطلق على الرب جنة. قل اي شيء اكبر شهادة

190
01:09:25.550 --> 01:09:46.950
كل شيء هالك الا وجهه جل وعلا حينئذ نقول اطلق لفظ الشيء على الله عز وجل قوله الله خالق كل شيء. هل خلق نفسه؟ جوابه لا. اذا بمخصص هو العقل. قرينة هنا عقلية. تدمر

191
01:09:46.950 --> 01:10:09.000
كل شيء مع انها لم تدمر السماوات والارض اليس كذلك؟ قالوا التخصيص هنا حصل بالعقل قرينة الثاني العام الذي اريد به الخصوص صورة عقلية يعني تعلم عقلية نسبة الى العقل مقيم حاليا وهذا في الغالب وهذا في في الغالب وقد تكون لفظية

192
01:10:09.000 --> 01:10:33.000
قد تكون قرينة العام الذي اريد به الخصوص لفظيا ما هو مثاله احسنت انما ذلك الشيطان. هذي قرينة لفظية ذكرناها فيما سبق. الذين قال لهم الناس ان النظر الى سياق الاية يدل على ماذا؟ على ان الناس هنا استعمل في ماذا

193
01:10:33.550 --> 01:10:56.000
بغير ما وضع له ويدل عليه قوله تعالى انما ذا ذا بذال مفرد مذكر اشك ذال هذا مرجعه ماذا هذا اسمي شارة للمفرد المذكر لو كان المراد بالناس بقول الذين قال لهم الناس لو كان المراد به جميع مذلوله لقال

194
01:10:56.000 --> 01:11:20.100
انما اولئك هم الناس. آآ انما اولئكم الشيطان هو الشياطين لكن قنما ذلك فدل على ماذا؟ على ان المراد باللفظ الاول واحد الثاني تراع عقدية اذا هذا في الغالب. وقد تكون قرينته لفظية كما في الاية التي ذكرناها. حيث المراد به هو واول

195
01:11:20.100 --> 01:11:49.100
اي العام المخصوص قارينته ترى لفظية قطعا واول العاب المخصوص قرينته قطعا اي جزما. قطعا اي جزما. ترى اي تعلم لفظيا بالاستثناء والشرط والغاية او الكتاب بالكتاب او الكتاب بالسنة الى اخره. يعني المخصصات كلها المتصلة والمنفصلة

196
01:11:49.100 --> 01:12:12.150
المخصصات المنفصلة ذكرنا انها تسعة والمخصصات المتصلة ذكرناها اربعة او خمس. كل هذه لفظية. كلها لفظية. اذا قرينة الثاني الذي هو العام الذي اريد به الخصوص عقدية لا لفظية هذا في الحكم الاغلبي. واما العام الذي العام المخصوص

197
01:12:12.150 --> 01:12:33.400
ماذا؟ لفظيا. سواء كانت متصلة او منفصلة والثاني جاز ان يراد الواحد فيه. والثاني بحذف الياء الوزري. ثاني اي العمل المراد به الخصوص المجاز جاز بلا خلاف ان يراد به الفرض الواحد

198
01:12:34.150 --> 01:13:00.250
بلا خلاف ان يراد به الفرد الواحد ولذلك اجمعوا على ان المراد الناس واحد لقوله نعيم ابن مسعود والثاني جاز بلا خلاف ان يراد به الفرض الواحد فيه هذا به فيه بمعنى الباه هنا

199
01:13:00.550 --> 01:13:30.150
وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني في الليل. اذا الباء تأتي بمعنى في. وهنا بمعنى الباء. اذا كل منهما يتناوب عن الاخر متعلق بقوله يراد يراد به الواحد. وذكرنا هذا جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع. والصواب انه لا

200
01:13:30.300 --> 01:13:50.550
وصاب انه لا. بل اقل الجمع واول لهذا فاقد واول اي العام المخصوص. لهذا اي الجواز لارادة الواحد فاقد فلا يجوز فيه حينئذ قصر العام على فضل من افراده جوازا متفقا عليه

201
01:13:50.650 --> 01:14:19.350
بل يجوز عند بعضهم ويمتنعوا عند اخرين يجوز عند بعضهم ويمتنع عند عند اخرين حينئذ يكون ممنوعا لماذا لما ذكر الله عن البوست لانه يدل على الجمع بصورته وحينئذ لابد اذا خصص من جهة المعنى ان يدل على اقل ما يدل عليه الجمع وهو ثلاثة. وهو ثلاثة على الصواب. ان اقل

202
01:14:19.350 --> 01:14:39.350
ثلاثة اذا قوله الثاني اي العام المراد به الخصوص جاز ان يراد به الواحد لانه مجاز فيستعمل الجمع مرادا به الواحد ولا اشكال. واما الثاني فلانه حقيقة عن اذ لا يجوز ان يخصص الجمع الى ان يبقى واحد

203
01:14:39.350 --> 01:14:57.650
بل الى ان يبقى اقل الجمع وهو ثلاثة واول لهذا اي الجواز لارادة الواحد فاقد. فلا يجوز فيه قصر العام على فرد من افراده جواز متفق بل على خلاف والاصح التفصيل

204
01:14:57.800 --> 01:15:17.750
الى ان يبقى اقل الجمع ان كان جمعا والى واحد في غيره الى قبل الجمع فيما ان كان جمعا. والى واحد في في غيره النوع الرابع هذا ما يتعلق بالجمع والتفريق بين الانواع. النوع الرابع ما خص منه بالسنة

205
01:15:18.300 --> 01:15:39.000
بمعنى انه اراد التبيين الخاص كأنه قال العام والخاص العام والخاص لانه يذكر هذه الانواع متقابلة المنطوق والمفهوم الناسخ والمنسوخ مطلق مقيد كذلك العام والخاص. ولذلك نقول الخاص ظد العام

206
01:15:39.050 --> 01:16:02.000
العام والتخصيص هو ماذا قصر العام على بعظ افراده قصر العام على بعض افراده. يعني يكون اللفظ عاما يشمل كل الافراد فيتعلق به حكم ثم يرد دليل متصل او فصل فيخص بعض تلك الافراد بحكم مغاير لحكم العام

207
01:16:02.050 --> 01:16:22.050
كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوم. الحكم هنا يشمل كل مطلقة من حيث اللغو. واما اذا نظرنا الى سأل المخصصات مخصصات فننظر فاذا به يأتي قوله تعالى وان كنا ولاة حمل. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذه اية

208
01:16:22.050 --> 01:16:43.400
اختص الحكم فيها بذوات الاحباب. اذا وهي مطلقة اذا هي مخصوصة بقوله مخصوصة من قوله والمطلقة نقول هذا ماذا؟ قصر العامي. يعني حكم العام على بعض افراده قصر العامي يعني قصر حكمه

209
01:16:43.700 --> 01:17:03.650
اما العام فيبقى عام لا يقصر. وانما الذي يقصر هو الحكم على بعض افراده. واين البعض الاخر خرج بي بالتخصيص خرج بالتخصيص. اذا التخصيص هو اصل العام على بعض افراده. ويطلق التخصيص على الدليل الذي حصل به التخصيص

210
01:17:03.650 --> 01:17:27.850
على نفس الدليل فالمخصص هو التخصيص عند بعضه التخصيص بمعنى المخصص فصار حقيقة عرفية او مجازة. عند الاصوليين في اطلاق مخصص على التخصيص والتخصيص على المخصص. وان كان الاصل وفي المخصص ما هو؟ هو الشارع. مخصص من هو

211
01:17:27.900 --> 01:17:48.050
هو الشارع ارادة الشارع عدم ارادة هذا الفرد بالحكم لكنه نقل من هذا المعنى وجعل علما على الدليل  ولذلك نقول وولاة الاحمال مخصص من مخصص النص اللفظ ام الرب جل وعلا؟ الرب هو الذي خصصه

212
01:17:48.500 --> 01:18:08.750
هو الذي خصصه. لكن سمي الدليل وولاة الاحمال سمي مخصصا من باب التوسع. من باب التوسع اذا الخاص لغة ضد العام. والتخصيص عرفناه. واما الخاص لانه يقابل التخصيص هو اللفظ الدال على محصور بشخص

213
01:18:08.750 --> 01:18:30.700
او اللفظ الدال على محصور لشخص او عدد لانه ضد العامة العام لفظ مستغرق بلا عدد ولا حصر اللفظ الخاص عكسه لفظ لم يستغرق او استغرق اما انه لم يستغرق كزيد والرجل اذا اريد به معين

214
01:18:31.050 --> 01:18:49.150
اذا لم يستغرق او استغرق لكنه مع حصري مع حصري يقول رأيت رجالا هذا دل على حصر ليس بعاء اليس كذلك؟ محصور رجال ثلاثة. هذا اقل ما يحمل عليه اللغو. عندي مئة ريال

215
01:18:49.200 --> 01:19:11.600
مئة نقول هذا محصور بعادة محصور بعادة يسمى خاصا حكم التخصيص الاجماع منعقد على جواز التخصيص من حيث الجملة الاجماع منعقد على جواز التخصيص من حيث الجملة شرطه انه لا يصح الا بدليل صحيح

216
01:19:12.200 --> 01:19:34.550
شرطه انه لا يصح الا بدليل صحيح. اثره يجب العمل بدليل التخصيص اذا صح في سورة التخصيص واهدار دلالة العام عليها يعني اللفظ العام يدل على الصورة التي اخرج حكمها من اللفظ العام

217
01:19:34.650 --> 01:19:52.450
لكنها من حيث دلالة اللفظ العام لها مهدرة يعني غير معمول بها مطرحة فقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا يشمل ذوات الاحمال او لا؟ يشمله لا شك في هذا هذا لكن من حيث الحكم

218
01:19:53.650 --> 01:20:13.650
لا يشملها اذا اهدرت هذه السورة. السورة في الاصل داخلة لكنها اهدرت لماذا؟ لوجود الدليل المخصص الذي بحكم المخالف حكم العام. اذا اثره يجب العمل بدليل التخصيص اذا صح في سورة التخصيص. وولاة

219
01:20:13.650 --> 01:20:35.000
قال نعمل هذا اللفظ فيما دل عليه اللفظ ونبقي مدلول العام او نترك دلالة العام على بقية الافراد غير صورة التخصيص. فصارت دلالة اللفظ العام على ما اخرج بالنص مهدرة الصورة داخلة لكنها من حيث الحكم مهدرة

220
01:20:35.400 --> 01:20:57.250
واضح؟ نعم ما خص منه من السنة. ما اي القرآن الذي خص منه بالسنة. الذي خص منه بالسنة. اذا علم ان الاجماع منعقد على جواز التخصيص بالجملة. حينئذ عندنا كتاب وسنة. كل منهما يخصص الاخر

221
01:20:57.550 --> 01:21:20.450
الكتاب يخصص السنة مطلقا سواء كانت متواترة مع حالية والسنة تخصص الكتاب مطلقا سواء كانت السنة احادية ام متواترة. ثم الدليل الذي هو الاجماع والقياس الاجماع لا شك انه يخصص الكتاب ويخصص سنة. واما القياس هذا فمحله نزاع والاصح انه يخصص

222
01:21:20.450 --> 01:21:46.650
ما خص منه اي من القرآن بالسنة. هنا خص السنة لماذا لكونها نعم لكونها وحية لكونها وحيا لانه يتكلم عن الوحي الذي هو القرآن والسنة وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

223
01:21:46.750 --> 01:22:06.700
حينئذ اطلق هنا التخصيص تخصيص القرآن بالسنة لهذه الفائدة. ما خص منه بالسنة السنة في اللغة سيرة حميدة كانت او ذميمة السنة في اللغة السيرة حميدة كانت او ذميمة. سنة الله

224
01:22:06.850 --> 01:22:30.900
يعني طريقته في المكذبين ولكل قوم  ولكل قوم سنة وامامها. تطلق السنة على ما يقابل القرآن ومنه حديث مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة

225
01:22:31.000 --> 01:22:58.250
سنة هنا مقابلة للقرآن. والمراد بالسنة هنا في الصلاح الاصوليين ما خص منه يعني القرآن بالسنة باي مفهوم بالسنة هل السنة المقابلة للفرظ؟ ام السنة المقابلة للبدعة ام السنة المقابلة للقرآن؟ ام السنة عند الاصوليين؟ وهي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته

226
01:22:58.250 --> 01:23:18.250
الاخير اذا المراد بالكتاب هنا ما خص بالكتاب او الكتاب الذي خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بفعله او بتقريره او بتقريره. ما خص منه بالسنة اطلق المصنفون السنة فيشمل حينئذ

227
01:23:20.350 --> 01:23:45.350
المتواترة والاحاد. اذا يخاص الكتاب بالسنة مطلقا يخص الكتاب بالسنة مطلقا. تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا. اما المتواترة فمحل اتفاق اما المتواترة فمحل اتفاق يعني جائز ان يأتي الدليل العام في الكتاب

228
01:23:46.450 --> 01:24:07.300
ان يأتي الدليل العام في الكتاب في القرآن. ثم يأتي المخصص من السنة. اما المتواترة ان كان المخصص من السنة سنة متواترة فهذا جائز باتفاق بدليلين اولا مشاهدة الوقوع ودائما نجعل الوقوع دليل

229
01:24:07.800 --> 01:24:28.500
الجواز اذا وقع شيء تجده امامك في الكتاب والسنة تقول هذا جائز ولو كان فردا واحدا ولو كان فردا واحدا. فنقول تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز. بدليل مشاهدة الوقوف والوقوع دليل الجواز. دليل الجواز. مثال تخصيص السنة

230
01:24:29.100 --> 01:24:43.450
تخصيص الكتاب بالسنة القولية قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يرث القاتل مع قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

231
01:24:43.500 --> 01:25:04.500
هذان حديثان في الزمن الاول اعترض بكونهما ليس متواترين ولكن اجيب بكونهما متواترين في الزمن الاول زمن الصحابة  ولذلك لم يختلفوا في هذا الحكم. فدل على ان الدليل معلوم عند الكل. فحينئذ صار متواترا في في زمن الصحابة والعبرة

232
01:25:04.800 --> 01:25:27.350
في تأصيل الاحكام هو زمن الصحابة العبرة في تأصيل الاحكام والاصول والقواعد هو زمن الصحابة. اذا هذان الحديث ان خصصا قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اين العام يوصيكم الله في اولادكم عام اضيف

233
01:25:27.550 --> 01:25:47.600
حينئذ يعم الكافر والمسلم القاتل وغيره الذكر والانثى. جاء نص لا يرث القاتل لا يرث القات. اذا يوصيكم الله في اولادكم نقيده ما لم يكن قاتلا. فاخرجنا القاتل فان قتل الولد اباه لا يرث

234
01:25:47.900 --> 01:26:09.700
لا لا يرث لو كان الولد كافرا والاب مسلما حينئذ نقول يوصيكم الله في اولادكم يشمل العصر الكافر والمسلم لكن جاء دليل وهو ان الكافر لا يرث المسلم. ولا المسلم الكافر. فحينئذ نخص الاية. اذا العام في القرآن والخاص وجاء في في السنة

235
01:26:09.700 --> 01:26:35.400
فجاز تخصيصه العام الذي في القرآن بالسنة والحديثان في مرتبة التواتر في زمن التخصيص وهو زمن الصحابة. لان بعضهم اعترض قال هذا هذا الحديث احاد. نقول لا الحديثان في مرتبة في زمن التخصيص وهو زمن الصحابة. والعبرة به الى بهذا الزمان. ولو سلم بانها احاد

236
01:26:36.700 --> 01:26:58.000
لو سلم بانها احال فحينئذ اتفقوا والعبرة بالصحابة اتفقوا على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بقول لا يرث القاتل ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم حكمنا بانهما حديثان

237
01:26:58.350 --> 01:27:26.050
احاديان فخصص الصحابة متوى القرآن بالسنة الاحادية والمتواتر اقوى من الاحار. فاذا اعمل الاضعف الذي هو الاحاد عندهم فمن باب اولى ان يخصصوه بالمتواد. اذا سواء قلنا بانهما متواترين ام احاد نقول الاتفاق انه حصل التخصيص به. حصل التخصيص به. لانه

238
01:27:26.050 --> 01:27:43.550
في مرتبة التواتر في زمن الصحابة. فصح الدليل قالوا لا هذا الحديث احاد. نقول اذا خصصوا بالاحاد والعام في القرآن وهذه سنة فمن باب اولى واحرى ان يخصصوه بالمتواتر. هذا يدل على ماذا

239
01:27:43.950 --> 01:28:08.000
على فقه اذا عرفنا هذا. مثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية المتواترة. رجم ماعز ابن مالك هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم خصص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فصارت الاية قاصرة على ماذا؟ الزاني البكر. والزانية البكر

240
01:28:09.350 --> 01:28:31.000
اما المحصن فلا هذا الدليل الاول مشاهدة الوقوع. اذا يجوز تخصيص القرآن بالسنة مطلقا. المتواترة والاحادية. ذكرنا الدليل على تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. سواء كانت قولية كما في لا يرث القاتل او فعلية كما في رجم ماعز ابن

241
01:28:31.350 --> 01:29:01.700
ابن مالك الدليل الثاني العام من الكتاب والخاص من السنة المتواترة العام اذا جاء في القرآن والخاص في السنة المتواترة. نقول هذان دليلان هذان دليلان شرعيان كل منهما يثبت به حكم شرعي. اليس كذلك؟ لو جاء العام لوحده دون معارظ للسنة يعمل به وتثبت به الاحكام. لو جاء في السنة

242
01:29:01.700 --> 01:29:16.300
دون معارضة مع الكتاب يثبت به احكام. اذا كل منهما دليلان. فاما ان يعمل بهما معا واما ان يطرحا مع واما ان يقدم العام على الخاص واما ان يقدم الخاص على العالم

243
01:29:19.150 --> 01:29:43.600
كيف هذا هل يمكن ان يعمل بهما معا لا ما يمكن اذا اذا اعملت النصين مع في غير سورة التخصيص لا اشكال في غير سورة التخصيص لا اشكال. لكن هل يمكن ان تورث الولد القاتل ولا تورثه

244
01:29:44.050 --> 01:30:02.800
هذا معنى انك اعملت النصين معنى ماذا؟ انك قد ورثت الولد القاتل ولم تورثه ايضا. ورثته ولم تورثه. يمكن؟ لا يمكن. هل نسقطهما معا  هذا باطل. هل نقدم العام على الخاص مطلقا

245
01:30:03.000 --> 01:30:26.700
يقول لا لماذا؟ اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فلو قدمت العام مطلقا يعني ورثت القاتل وهو ولد لا يرث القاتل هذا نص يوصيكم الله في اولادكم اولادكم هذا يشمل قاتل لو قدمت العام معناه انك ورثت الولد القاتل ولا يرث القاتل كانه

246
01:30:26.700 --> 01:30:46.700
موجود. هذا معناه تقديم العام. قدمت الخاص على العام معناه انك اعملت العام في غير سورة الخاء واعملت الخاص فيما دل عليه. وهذا الرابع هو هو الاصح وهو الاولى. وهو الاصح وهو الاولى. اما تخصيص الكتاب بالسنة الاحاديث

247
01:30:46.700 --> 01:31:07.050
فالجمهور على جواز التخصيص تخصيص الكتاب بالسنة الاحادية الجمهور اذا فيه خلاف ليس كالاول. الاول متفق عليه تخصيص الكتاب القرآن بالسنة الاحادية الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة الاحادية وهو الحق لدليلين

248
01:31:07.200 --> 01:31:23.450
اولا اجماع الصحابة والحمد لله. اجماع الصحابة. فقد خصصوا قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك بعد ان عد المحرمات قال احل لكم ما وراء ذلك. ومنهم ماذا؟ جمع المرأة على عمتها او العمة على

249
01:31:23.950 --> 01:31:45.200
الخال العامة والخالة على المرأة. وجاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فخصصه وهذا احد لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا حديث احاد خصص الاية واحل لكم ما هذا صيغة عموم ما وراء

250
01:31:45.200 --> 01:32:14.300
الثاني باثبات تخصيص الكتاب بالسنة الاحادية هو الثاني في النوع الاول. يعني تقول هما دليلان شرعيان كل منهما يثبت به حكم شرعي. اما ان يطرحا معا او يعملا معا او يقدم العام على الخاص او الخاص عن العام. والثلاثة الاولى باطلة. فيتعين ان يقدم الخاص على العام. لا يلتبس عليك التعبير. تقديم

251
01:32:14.300 --> 01:32:30.200
العام على الخاص معناه الخاص كأنه لم يوجد. لا اثر له. فتقدم العام في الصورة التي دل عليه عليها الدليل الخاص. والخاصة ملغيا. هذا تقديم العام على الخاص. وذكرنا ان هناك لواء على الامام احمد بهذا

252
01:32:31.250 --> 01:32:48.200
والصواب انه يقدم الخاص على العام. فيعمل العام في غير سورة الخاص. وما كان من سورة الخاص دخلا في العام فهو اهدار الذي ذكرناه فيه حكم التخصيص او اثره او اثره

253
01:32:48.900 --> 01:33:09.300
قال رحمه الله النوع الرابع ما خص منه بالسنة بالسنة يشمل السنة المتواترة القولية والفعلية والاحاديث القولية الفعلية تخصيصه بسنة قد وقع تخصيصه اي القرآن. بسنة بسنة صحيحة او حسنة

254
01:33:09.750 --> 01:33:30.150
صحيحة او او حسنة وفي الشرح عبر بماذا صحيحة او ما في منزلتها قال المحاشي ليشمل خبر الاحاد ولا اشكال ليشمل ماذا؟ خبرا احد قد وقع قد للتحقيق. وقع الالف لي الاطلاق. اي وقع وقوعا كثيرا

255
01:33:30.750 --> 01:33:59.400
تخصيص القرآن بالسنة مطلقا وقع وقوعا كثيرا. وقع وقوعا كثيرا. وقع الالف الاطلاق يعني هذا كثير. فلا لقول من قد منع. فلا تمل يعني اذا عرفت انه قد وقع وهو كثير بتخصيص الكتاب بالسنة يتفرع على هذا الفأل التفريع هذه فلا تمل

256
01:33:59.700 --> 01:34:29.400
ما نوعه هذا اسم من في علم حرف اي انواع الافعى مضارع وامر   فلا تمل اصله مأخوذ من الميل. ما لا يميل جميل فلا تمل. سكنت اللام لاء يعني جازمة فالتقى ساكنا

257
01:34:29.750 --> 01:34:55.500
ساكن الياء واللام فحذفت الياء فلا تمل يعني فلا تميل لقول من قد منع. لقول عالم او شخص قد منع الالف للاطلاق الالف للاطلاق. لكنه يوهم هذا القول بان هذا من منع ان المنع واقع على ماذا؟ على السنة المتواترة في

258
01:34:55.500 --> 01:35:21.750
مخصصا للكتاب والسنة الاحادية وليس الامر كذلك بل الخلاف في السنة الاحادية السنة الاحادية. واما السنة المتواترة فهذا بلا خلاف لان السنة المتواترة قطعية. والقرآن قطعي. ولا بأس بتخصيص القطع بالقطع. اما الاحاد فعندهم ظنية كلهم

259
01:35:21.750 --> 01:35:47.350
ظني كل ما ليس بمتواتر فهو ظني. والقرآن قطعي فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي فلا تميل لقول من قد منع كابي حنيفة وغيره كابي حنيفة وغيره هكذا مثل في الشاب في الشرح المساوي والاصح ان فيه تفصيل لان المسألة فيها اربعة مذاهب

260
01:35:47.700 --> 01:36:12.000
فيها اربعة مذاهب المذهب الاول يعني في من منع تخصيص الكتاب بخبر واحد. بخبر الواحد المذهب الاول المنع مطلقا المنع مطلقا. والاطلاق هنا يعرف بالمذاهب الاتية. وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمين. يعني لا يجوز ان يخصص

261
01:36:12.000 --> 01:36:38.600
القرآن بخبر الواحد مطلقا ما حجتهم؟ قالوا ان الكتاب قطعي والسنة ظنية. والقطعي لا يخصص بالظن كالنسخ اذا التخصيص نسخ الحكم عن بعض الافراد. التخصيص يشبه النسخ وسبق معنا في القواعد الفروق بين التخصيص والنسخ. فلا عودة ولا اعادة

262
01:36:38.850 --> 01:36:59.450
لكن نقول هنا ان التخصيص نسخ الحكم عن بعض الافراد يعني رفع التخصيص فيه رفع والنسخ فيه رفع. لكن التخصيص رفع عن بعض الافراد. والنسخ رفع في الغالب عن كل الافراد. اذا فرق بينهم

263
01:36:59.450 --> 01:37:23.350
فرق بينهما اجيب عن هذه الحجة بان خبر الواحد وان كان ظني الثبوت الا ان دلالته على معناه اقوى من دلالة العام لو سلم بان خبر الواحد من جهة السند ظني الثبوت. الا انه من جهة الدلالة هو اقوى

264
01:37:24.100 --> 01:37:48.850
لان قوله مثلا والمطلقات يتربصن دلالته على ذوات الحمل والاحمال محتملة واما وولاة الحمد هذا نص وايهما اقوى في الدلالة النص حينئذ صار اللفظ او الخبر خبر الواحد اه هذا ليس في السنة كمثال فقط يعني باب التنظير

265
01:37:49.000 --> 01:38:10.700
وولاة الاحمال نقول هذا خاص. دلالته على اولاة الحمل اظهر من دلالة والمطلقات على ذوات لماذا؟ لان ذاك اللفظ العام والمطلقات يدل على ولاة الحمل احتمالا. وهذا يدل عليها من جهات النص صار اقوى

266
01:38:13.800 --> 01:38:33.750
الا ان دلالته على معناه اقوى من دلالة العامي لانه غير محتمل. واما العام فيحتمل فيكون راجحا عليه. والعمل بالراجح متعين  وبان النسخ اشد من التخصيص. ولذلك منع الجمهور ان ينسخ القرآن بخبر واحد

267
01:38:34.000 --> 01:38:52.050
قال سيأتي معنا جمهور اهل العلم على المن والصواب على الجواز كما سيأتي بيان. لكن من باب ذكر المسألة هنا ان اكثر اهل العلم على منع نسخ القرآن بخبر واحد. وجمهورهم على جواز تخصيص القرآن بخبر واحد. لماذا

268
01:38:52.650 --> 01:39:20.000
لان النسخ اشد من التخصيص لانه رفع لكل الحكم وذاك رفع لبعض الحكم عن عن الافراد. وبان اشد من التخصيص وبان محل التخصيص انما هو دلالته لا متنه وثبوته لانك اذا قارنت بين خبر الواحد بانه ظني وخبر النص القرآني بانه قطعي. نقول محل

269
01:39:20.000 --> 01:39:45.600
تخصيص ما هو الان العام والمطلقات من حيث الثبوت قطعي ومن حيث الدلالة ظني اليس كذلك الان والمطلقات نقول من حيث الدلالة قطعي الثبوت ومن حيث المعنى والدلالة من حيث الثبوت قطعية

270
01:39:45.600 --> 01:40:06.500
الثبوت. ومن حيث الدلالة والمعنى الظني الدلالة ظني الدلالة. حينئذ هل يقال بان الخبر الواحد ظني فلا يقوى على تخصيص القطع يقول هو يخصص اللغط ام يخصص المدلول؟ يخصص المدلول اذا لا الاعتراظ ليس بوارد

271
01:40:06.650 --> 01:40:30.950
الاعتراض ليس بوارد وبان النسخ اشد من التخصيص وبان محل التخصيص انما هو دلالته لا متنه وثبوته. ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنيا بخلاف ثبوت ذلك العام في القرآن فانه قطعي. هذا المذهب الاول وهو المنع مطلقا. لا يجوز تخصيص القرآن بخبر واحد مطلقا. الثاني

272
01:40:30.950 --> 01:41:00.800
التفصيل بينما خص بقطعي وبينما خص بظني وهذا مذهب كثير من الحنفية كثير من الحنفية قالوا ان كان الخبر ان كان العام في القرآن قد خصص بقطع خصص بقطعي يعني لفظ عام جاءت السنة المتواترة خصصت ثم جاء خبر واحد وهو ظني فاراد ان يخصص ما خصص بالسنة

273
01:41:00.800 --> 01:41:28.500
القطعية متواترة قالوا يجوز لماذا؟ لانه انتهك ارضهم ابتداء فاذا كان كذلك قالوا يجوز ان يرد خبر واحد فيخصص. اما الذي لم يرد عليه تخصيص فلا يجوز فلا فلا يجوز. وهذا مذهب كثير من الحنفية. التفصيل بينما خص بقطعه عام في القرآن خص بقطعه. يعني بسنة متواترة

274
01:41:28.500 --> 01:41:52.650
وبينما خص بظني فان خص بقطعه فجاء الظني مخصصا جازا وان لم يخص مطلقا وهو المحفوظ حينئذ لا يجوز ان يخصص بخبر واحد وكلها وحي علامة تفرقة الثالث التفصيل بين المخصص المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل

275
01:41:52.800 --> 01:42:18.950
فما لم يخص او خص بمتصل فلا يخصصه خبر واحد وما خص بمنفصل صح يعني مثل الاول لكن بالنظر الى المخصص هل هو متصل او لا فما لم يخص او خص بمتصل. يعني جاء القرآن لفظ عام. وجاء مخصص متصل في القرآن. فيجوز حينئذ ان يرد مخصص بخبر واحد

276
01:42:18.950 --> 01:42:38.950
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. الناس هذا عام. جاء تخصيصه في القرآن بمتصل. مثل هذا يصح ان يرد خبر الواحد مخصصا له وما عداه فلا. ان خص بمنفصل فلا المطلقات يتربصن لا يصح ان يخصص خبر واحد. لماذا؟ لانه لم يخص

277
01:42:38.950 --> 01:43:05.750
متصل بل خص بمنفصل الرابع يعمر بما عدا الفرد الذي دل عليه الخاص. اما هو فانه قد تعارض فنتوقف حتى يرد دليل يرجح احدهما على الاخر. وهذا وسبل الباقلان يعني يقول اذا جاء لفظ عام في القرآن وجاء مخصصه في السنة الاحادية ما دل عليه السنة الاحادية لا نجري عليه

278
01:43:05.750 --> 01:43:29.950
لا نزري عليه حكم العار. مثل لو مسنا بالحديث لا يرث القاتل. يوصيكم الله في اولادكم. هذا يدل على ان القاتل يرث. اليس كذلك  قوله لا يرث القاتل هذا خبر واحد. يدل على ان القاتل لا يرث. يقول نجري في غير القاتل الحكم على ما هو عالق

279
01:43:29.950 --> 01:43:48.400
واما القاتل فقد تعارض النصاب. هذا قال يرث وهذا قال لا يرث نحتاج الى مرجح خالص. فنتوقف وهذا منسوب الى الباقلان المراد ان قوله فلا تمل لقول من قد منع ان المانعين على اربعة مدائن على اربعة مذاهب

280
01:43:48.450 --> 01:44:06.000
ولذلك يقال في المسألة خمسة مذاهب. الاول الحق انه جائز مطلقا وبكون خبر الواحد لا يفيده الا الظن مطلقا بدون تفصيل هذا محل نظر. وليس بسديد قال احدها وغيرها سواء فبالعرى

281
01:44:07.250 --> 01:44:24.400
احدها من السنة وغيرها غير الاحاد وهو المتواتر سواء هذا التأكيد لما ذكرناه في العنوان ما خص منه بالسنة ان مراد المصنف ماذا؟ المتواترة والاحاد. وهنا نص على ما دل عليه

282
01:44:24.400 --> 01:44:44.550
قوله السنة ظمنا احدها اي السنة احاد السنة وغيرها اي غير الاحاد وهو المتواتر سواء اي مستو في جواز تخصيص الكتاب  فبالعرايا خصت الربا فبالعرايا فاذا علمت ذلك فيتفرع ماذا

283
01:44:44.650 --> 01:45:07.300
ان العرايا الذي هو حديث العرايا. لانه يريد ان يمثل ماذا؟ وحرم الربا. هذا يشمل العرايا وغيرها. فجاءت قصة العرايا في الصحيحين وحملنا اللفظ على غير صورة التخصيص. فبالعرايا اي في بحديث العرايا وهو ما رواه الشيخان وهو حديث احاد. انه صلى الله

284
01:45:07.300 --> 01:45:32.250
الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. رخص في بيع العرايا. خصت اية الربا ربا ربا لغة خصت اية الربا وهي قوله تعالى وحرم الربا محرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا الربا اذا هذا

285
01:45:32.700 --> 01:45:52.700
عام يشمل كل صور الربا ومنه العرايب. خصت منه بالسنة. حينئذ صار ماذا؟ احدا قد خصص قرآن احدكم قد خصص قرآنا فبالعرايا خصت اية الربا وهي قوله تعالى وحرم الربا فانها عامة للعرايا وغيرها

286
01:45:52.700 --> 01:46:12.700
كمطايا جمع مطية مأخوذ من التعري وهو التجرد. واختلف في تسميتها اذ سميت بذلك لانها قريت من جملة التحريم اي خرجت منها. وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خاصا فيما دون خمسة اوس

287
01:46:12.700 --> 01:46:33.700
ولها تفاصيل في كتب الفقه عرفنا هذا ما خص منه بالسنة. اذا القرآن يخص بالسنة. تخصيص القرآن في السنة مطلقا. ثم قال رحمه الله النوع الخامس قال رحمه الله النوع الخامس يعني من العقد

288
01:46:34.850 --> 01:47:01.900
السادس الخامس الذي يتعب يريد ان يتكئ ما في بأس  ما في بأس الذي يتعب ويريد ان يتكئ على عبد العزيز تعب  النوع الخامس من العقد الخامس ما يرجع الى المعاني المتعلقة بالاحكام. ما خص به من السنة عكس الاول

289
01:47:02.050 --> 01:47:22.200
العام في السنة ثم يرد الخاص في القرآن يعني السنة خصصت القرآن. هل القرآن يخصص السنة؟ هذا ايضا محله اخذ وعطاء ما خص به اي القرآن قرآن خص به من السنة مطلقا المتواترة والاحادية

290
01:47:23.300 --> 01:47:46.450
تخصيص السنة مطلقا المتواترة والاحاديث بالكتاب اختلفوا على مذهبين الاول يجوز تخصيص السنة بالكتاب. يجوز تخصيص السنة بالكتاب ان يرد اللفظ العام في السنة. ويريد اللفظ الخاص في القرآن. نقول يجوز وهو مذهب

291
01:47:46.500 --> 01:48:13.650
اكثر اهل العلم وهو الحق بدليلين. اولا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب مبين لكل شيء والسنة شيء من الاشياء فيشملها اللفظ لكل شيء هذا من صيغ العموم يعني كل موجود فحينئذ السنة شيء من الاشياء

292
01:48:13.650 --> 01:48:35.450
حينئذ صح ماذا؟ ان يكون الكتاب مبينا. طب نحن نقول ماذا؟ نقول مخصص والتخصيص بياع احسنت التخصيص بيان. اذا قوله تعالى ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والسنة شيء والتخصيص بيان

293
01:48:35.450 --> 01:49:00.900
يكون الكتاب مخصصا للسنة. الثاني العام من السنة مطلقا. والخاص من الكتاب  دليلان شرعيان نعم دليلان شرعيان هذا نظر استقراء وتتبع لا يمكن اسقاط هذا النظر لان العام الذي هو من

294
01:49:01.150 --> 01:49:23.350
العام الذي هو من القرآن والخاصة الذي في السنة دليلان شرعية كل منهما يثبت به حكم شرعي. اما ان يعمل بهما معا واما ان يطرحا معا واما ان يقدم العام واما ان يقدم الخاص على ما ذكرناه. والاصح انه يقدم الخاص على العام. اذا يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان الخاص في الكتاب او في السنة

295
01:49:23.350 --> 01:49:47.100
الخاص يقدم على العام مطلقا. سواء كان العام من الكتاب او من السنة سواء كان الخاص من الكتاب او من السنة سواء كانت السنة  احادية. الثاني المذهب الثاني لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب. لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب

296
01:49:47.600 --> 01:50:09.650
لماذا يعني لا يجوز ان يرد اللفظ العام في السنة ويرد مخصصه في القرآن لماذا هذا مذهب بعض الشافعية وبعض المتكلمين قالوا دليلهم دفع الايهاب لانك لو جعلت الكتاب مخصصا للسنة والتخصيص بيان لصار الكتاب مبينا للسنة

297
01:50:09.700 --> 01:50:32.600
والعكس هو الذي جاء به الناس فدفعا لهذا الايهام قالوا نمنع ماذا؟ نمنع ان يكون الكتاب مخصصا للسنة. اذا دليلهم دفع الايهام. وهو انه اذا وصف الكتاب لكونه بيانا للسنة توهم بانه تابع للسنة. لان البيان تابع فوجب الا يجوز دفعا للايهاء. ايهام من

298
01:50:34.100 --> 01:50:58.550
واجيب بمن؟ نمنع ان يكون ثم ايهام؟ لان الله تعالى وصف الكتاب بكونه تبيانا لكل شيء. ومنه السنة ولا اشكال وهذا كان في معرض المدح حينئذ لو كان المبين تابعا للسنة وهنا قد جاء المدح به. نقول قد دل الدليل على انه تابع وهو ممدوح

299
01:50:58.550 --> 01:51:16.450
فحينئذ ليس عندنا ايهام يمكن دفعه فهو مبين ومبين في تلك الحالتين هو ممدوح واذا مدح صار ماذا؟ صار اصلا. ولذلك يمكن ان يدفع هذا الايهام بماذا؟ بما تقرر في نفوس

300
01:51:16.500 --> 01:51:29.400
وخاصة الناضل في التخصيص والعام هم اهل العلم. بكون القرآن اصلا. هل يمكن ان نقول قائل من اهل العلم وممن يعرف ان هذا تخصيصه هذا مخصص ان يقول السنة هي العصر مطلقا بالاحكام الشرعية

301
01:51:29.900 --> 01:51:50.600
هذا لا يرد حتى في حديث النفس. بل القرآن هو الاصل والسنة فرع. والسنة حجيتها ثابتة بالقرآن ولا شك اذا اجيب بالمنع لان الله تعالى وصف الكتاب بكونه تبيانا لكل شيء في معرض المدح له فلا يوهم التبعية

302
01:51:50.700 --> 01:52:10.400
والا لما كان ذلك صالحا للمدح. ولو سلمنا جدلا بانه تابع له فان الاهامة زائل ومرتفع بما علم بالظرورة من كون القرآن اصلا والسنة فرعا لا يختلف في هذا فكون القرآن مبينا لا اشكال فيه

303
01:52:10.450 --> 01:52:29.450
القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن كلاهما وحي كلاهما وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يشكى ولذلك مثل هذه المسائل الاصل فيها انه ينظر في الوقوع وقع او لا؟ ان وقع انه اصلا

304
01:52:29.950 --> 01:52:51.450
ما نأتي ننظر في عقولنا يجوز او لا يجوز ثم نأتي ولو وقع في الوجود تخصيص السنة بالقرآن نأتي نؤول ونحرف لا التأصيل والتقعيد يكون تابعا للوقوع في الكتاب والسنة. فان وقع ننظر وقع اولى ان وقع حينئذ نقول جائز والاشكال فنقعد على الموجود

305
01:52:51.500 --> 01:53:07.700
واما ان ننظر اليها نظرة عقلية بحتة. ثم ننظر بعد ذلك في الكتاب والسنة فاذا جاء نقول لا خالف القاعدة. اذا ليس بمخصص  النوع الخامس ما خص به من السنة

306
01:53:07.800 --> 01:53:28.700
وعزة يعني قل وندر. لم يوجد سوى اربعة وعزة يعني قل تخصيص السنة بالكتاب هذا عزيز وقليل لو وجد اذا قال وعز هذا مثل ما ذكرناه امس عن ابن تيمية رحمه الله في المترادع قال ماذا

307
01:53:29.900 --> 01:53:48.300
قل وندر وجود المترادف في اللغة قليل في اللغة. واما في القرآن فاما نادر او معدوم. اما نادر واما معدوم. اما في اللغة قال قليل اذا الحكم عليه بكونه نادر في القرآن او قليل في اللغة

308
01:53:48.450 --> 01:54:06.950
هل يمنع وجود الترادف لا يمنع وجود التراب. اذا الترادف موجود لكنه قليل. هنا يقول بجواز تخصيص السنة بالكتاب لكنه قليل. ولذلك قال وعزى اي قل ونذر لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى اربعة امثلة

309
01:54:07.400 --> 01:54:34.300
سوى اربعة امثلة وزاد عليها السيوطي خامسة في الاتقان. خامسة في الاتقان. وهي قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي. قال هذه اية خصت خاصة بها عموم او خص بها عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ارتقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

310
01:54:35.700 --> 01:54:56.850
سوى اربعة يعني من الايات قد خص بها اربعة احاديث وعزة لم يوجد قل لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى هذا استثناء غيره. اربعة من الايات او اربعة اربعة من الايات احسن. اضافة لا تصح

311
01:54:57.250 --> 01:55:13.200
لانه يجب تجريد اربعة من من التاء. اربع ايات. اما اربعة ايات لا يصح ولذلك نقدم من اربعة من الايات ليصح التركيب. قد خص بها اربعة احاديث. اذا عندنا اربعة احاديث فيها لفظ

312
01:55:13.200 --> 01:55:38.000
ومخصصاتها في في الكتاب وذلك كاية الاصواف او كالجزية والصلوات فحافظوا عليها والعاملين ضمها اليها وذلك كاية الاصواف في سورة النحل قال تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

313
01:55:38.900 --> 01:55:59.700
هذه اية قصت قوله صلى الله عليه وسلم ما بين من حي فهو ميت ما ابين من حي فهو ميت وسيأتي او كالجزية او بمعنى الواو لانه يريد ان يجمع الاربعة فلا معنى للواو هنا الا ان تكون لا معنى لاو الا ان تكون بمعنى الواو

314
01:55:59.700 --> 01:56:23.150
او بمعنى الواو كالجزية يعني كاية الجزية في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون الى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم  هذه المراد اية الجزية او اية الصلوات حافظوا عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه في سورة

315
01:56:23.400 --> 01:56:44.800
البقرة واية العاملين ضمها اليها انما الصدقات للفقراء لقوله والعاملين عليها والعاملين والعاملين يعني اية امنين ظلمها يعني ضم اية العام اليها الى الثلاثة المتقدمة هذا من باب التكملة. اذا ذكر اربع ايات في القرآن هذه كلها مخصصات

316
01:56:44.800 --> 01:57:09.750
قتل اربعة احاديث. ثم سيسرد لنا الاحاديث التي هي مشتملة على لفظ عام من السنة. حديث ما ابين في اولاها. خص  حديث ما ابين في اولاها في اولاها يعني اولى تلك الايات الاربعة وهي اية الاصواف خص اي عموم ذلك

317
01:57:09.750 --> 01:57:32.400
حديث وما بين ما صيغة عموم كل ما قطع من الميت فهو فهو ميت. فحكمه النجاسة هذا عام اليس كذلك؟ فاذا جز الصوف منها او الوبر او الريش وهي ميتة فحكم الريش وحكم

318
01:57:32.400 --> 01:57:53.550
وحكم الصوف انه نجس. اليس كذلك صحيح؟ نعم. وما ابينا من حي اه فهو ميت فهو ميت. وحكم الميتة ماذا؟ النجاسة قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعالها هذا جاء في سياق الامتنان

319
01:57:53.700 --> 01:58:13.050
والقاعدة ان الرب جل وعلا لا يمتن الا بما هو طاهر وقوله ومن اصوافها هذا يشمل كونها حية او ميتة واوبارها يشمل كونها حية او ميتة. فامتن الرب جل وعلا باصواف هذه الانعام

320
01:58:13.650 --> 01:58:32.500
وهي حية وهي ميتة. فدل على ماذا؟ على انها طاهرة. فنأتي لهذا النص من السنة ما ابين فنخرج منه ماذا والوبر والريش. فنحكم عليه بانه فلو وجد عندك ميتة ميتة

321
01:58:33.250 --> 01:58:53.300
نجسة لا شك الاصل على اعمال حديث نقول ريشها او شعرها او وبرها نقول هذا نجس لكن نخصه ونحكم عليه بكونه طاهرا بدلالة الاية. فصارت الاية خاصة واللفظ هنا في الحديث عام. حديث ما ابين

322
01:58:54.250 --> 01:59:14.250
في اولاها ما ابين من حي فهو ميت هكذا رواه الحاكم عن ابي سعيد وصححه على شرط الشيخين. دل على ان من فصل من حي فحكمه حكم الميت مطلقا. صوفا او وبرا او غيرها. وخصصت الاية بكونه طاهرا. خص اي عموم

323
01:59:14.250 --> 01:59:37.650
ذلك الحديث انتهى وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لما اردت قابله وايضا ايوة كما خص ذلك او خص ذلك الحديث بتلك الاية اية الاصوات ايضا نرجع مفعول مطلق نعام

324
01:59:37.650 --> 01:59:57.650
وجوبا خاصة بالبناء للفاعل ما تلاها ما تلاها اي تلى الاية الاولى ما تلاها الظمير يعود على الاية الاولى الذي تلى الاية الاولى ما هو؟ الجزء اية الجزء خاصة ماذا؟ خاصة لقوله امرت ان اقاتل الناس

325
01:59:57.650 --> 02:00:15.700
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس. الناس هذا لفظ عام وهو وارد في السنة كذلك يشمل ماذا يشمل من؟ كل كافة كل مشرك من اهل الكتاب من غيره

326
02:00:15.850 --> 02:00:35.050
سواء اهل الجزية ام غيره. اليس كذلك؟ يشمل الكل لكن الاية قيدت القتل بماذا بدفع الفيزياء امرت ان اقاتل الناس مطلقا ولو دفعوا الجزئية هذا ظاهر النص. ولو دفع الجزية ايضا يقال فالقتل مستمر

327
02:00:35.050 --> 02:01:03.350
ولو دفع الجزية لكن جاءت الاية مقيدا حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية. فان اعطوا الجزية ارتفع الامر بالقتل. فصارت الاية المخصصة لعموم الحديث وايضا خص ما تلاها لقوله خص ما تلاها الذي تلاها لقوله اللام هذه

328
02:01:04.650 --> 02:01:25.250
لان خص فعل ماضي وما هذا فاعلها ما تلاها يعني ما تلا الاية الاولى وهي اية كانه قال خصت اية الجزية قوله قوله هذا مفعول به دخلت عليه اللام فنقول هذه

329
02:01:25.700 --> 02:01:47.350
زائدة تبارك المنزل للفرقان. هناك بينا تلك المسألة ولا عودة ولا ولا اعادة. اذا اللام هذه زائدة مؤكدة. زائدة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم مما رواه الشيخان امرت ان اقاتل الالف هذي للاطلاق. يعني اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. من لم

330
02:01:47.350 --> 02:02:13.850
تكن لما اردت ما الذي اراده عليه الصلاة والسلام  قولوا كلمة واحدة من النطق بالشهادتين قابلا وناطقا لها الالف هذه بدل عن التنوين وخاصت البقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني وخاصت الباقية من الايتين وهي اية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

331
02:02:13.850 --> 02:02:36.350
واية العاملين عليها وخصت الباقية من الايتين النهي عن حل الصلاة هذا راجع الى الاية حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا راجع اليها. حافظوا على الصلوات. هذا يشمل ماذا

332
02:02:37.150 --> 02:03:03.400
ها المكتوبة والمراد بها المكتوبة مطلقة مكتوبة مطلقة يعني سواء كانت في وقت النهي او لا احاديث وردت بالنهي عن الصلاة ما بين طلوع الشمس ما بين الصبح الى طلوع الشمس. ووقت الدلوك وما بعد صلاة

333
02:03:03.400 --> 02:03:18.450
الى الغروب نصوص كثيرة متواترة في هذا هذه الحديث عامة نهى النبي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا يشمل ماذا هذا عام او لا

334
02:03:18.500 --> 02:03:37.950
يشمل المكتوبة او لا فلو كانت منسية تذكر بعد صلاة العصر يصلي اولى بعموم هذا الحديث لا يصلي لكن بقوله حافظوا على الصلوات يشمل المكتوب مطلقا في اي وقت كان. فحينئذ نجعل هذه الاية

335
02:03:38.000 --> 02:03:57.800
مخصصة لقوله عليه الصلاة والسلام بالنهي او الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الاوقات المعلومة مطلقة. لان النهي عام يشمل من الصلاة المكتوبة وغيرها لكنه مخصوص بهذه الاية. وخصت الباقية من الايتين النهي هذا مفعول به

336
02:03:57.950 --> 02:04:25.500
عن حل الصلاة هذا راجع للاية حافظوا على الصلاة والزكاة للغني هذا راجع اية العاملين قال والعاملين عليها والعاملين عليه. جاء حديث لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني. هذا يشمل ماذا؟ سواء كان عاملا عليها او لا. وقوله والعاملين عليها

337
02:04:25.850 --> 02:04:49.350
خاص اوعى نحن نقول الخاص بالقرآن خاص والعاملين عليه هذا خاص من جهة ويشمل الغني والفقير من جهة اخرى. قوله لا تحل الصدقة لغني سواء كان عاملا او لا. خصصنا ماذا؟ اللفظ بكونه غير

338
02:04:49.350 --> 02:05:10.800
يعني نص الحديث لا تحل الصدقة لغني الا العاملين عليها فتحل له مطلقا سواء كانوا فقراء اولى اذا قوله وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. نقول معنى البيت ان قوله تعالى حافظوا على الصلوات مخصصين

339
02:05:10.800 --> 02:05:30.800
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوقات عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها. المروي في الصحيحين وغيرهما فانه للصلوات المكتوبة وغيرها. وخصته الاية بما عدا المكتوبة. ما عدا المكتوبة. واما المكتوبة فمأمور بالمحافظ

340
02:05:30.800 --> 02:05:49.300
عليها مطلقا. في اوقات النهي وفي غيرها وصار اللفظ الخاص في ماذا في القرآن حافظوا على الصلوات المراد بها الخمس. والصلاة الوسطى هذا من باب التأكيد وهي صلاة العصر على الصحيح

341
02:05:50.450 --> 02:06:09.400
وحينئذ يحمل احاديث النهي على ماذا؟ على ما عدا المكتوبات مطلقا اليس كذلك الجمهور على الاطلاق يعني لا يحل او لا تحل الصلاة غير المكتوبة في اوقات النهي ولو كانت ذوات اسباب

342
02:06:09.550 --> 02:06:30.250
وهذا هو اصح ان النهي عام يشمل ذوات الاسباب وغيرها ولم يرد نص بتعميم ذوات الاسباب بانه مصطلح خاص يشمل عدة او عدة نوافل فيخرج بهذا الوصف هذا ليس فيه ذوات اسباب غير مسماة. لا في عرف الصحابة ولا في عرف كبار التابعين

343
02:06:30.550 --> 02:06:49.600
وانما جاء استنباطا عند الشافعي ولذلك الجمهور على المنع مطلقا. وهذا هو اصح وخصت البقية النهي عن حل الصلاة وقوله العاملين عليها مخصصة لقوله مما رواه او فيما رواه النسائي وغيره بلفظ لا تحل الصدقة لغني. فانه عام شامل للعامية

344
02:06:49.600 --> 02:07:22.900
وغيرهم فخصته الاية بغيرهم وهي حل لهم وهي حل لهم النوع الثالث المجمل المجمل النوع السادس من العقد الخامس فيما يرجع الى المعاني المتعلقة بالاحكام. المجمل والاصل المجمل والمبين المجمل والمبين. لكنه ترك المبين مع انه يحتاج الى بحث. لعله لما

345
02:07:23.300 --> 02:07:43.200
كان تابعا للنقاية مختصر فتركه كما تركه هناك. والعلم من باب التسهيل والتيسير على المبتدئ. المجمل اسم مفعول من اجمل الشيء وهو لغتنا المجموع. اجملت الشيء اجمالا جمعته من غير تفصيل. اذا هو في اللغة المجموع

346
02:07:43.300 --> 02:08:08.050
المجموع يقال ازمنت الشيء اجمالا جمعته من غير تفصيل. ويطلق على الخلط والمبهم والمحصن لذلك دعا فجملوه يعني اذابوه وخلطوه بي وفي الاصطلاح كما عرفه الناظم هنا ما لم تتضح دلالته على معناه

347
02:08:08.250 --> 02:08:30.600
ما لم تتضح دلالته على معناه. يعني لفظ لم تتضح دلالته على معناه اذا هو له معنى ولكنه غير ظاهر الدلالة فيه. مثاله كالمشترك المشترك المشترك له معاني كما في قوله تعالى

348
02:08:31.700 --> 02:08:50.400
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. قروق هذا مشترك يصدق على الطهر ويصدق على الحيض اذا له معنى لكن من حيث اللفظ من حيث اللفظ دون النظر الى شيء اخر ثلاثة قرون. هل اتضح المعنى المراد

349
02:08:50.600 --> 02:09:12.800
لا لم يتضح لماذا؟ لانه يحتمل معنيين همم متنافيان لا يمكن ان يحمل على المعنيين معا. لو لم يكن متنافيين نقول لا اجماع لا لا اجماع لماذا؟ لان الاصح ان المشترك اذا دل على معان متعددة

350
02:09:14.050 --> 02:09:32.400
ولم يكن بينها تنافي حمل على الجميع وحكى شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا مذهب الائمة الاربعة الائمة الاربعة. وهذا قرره الشافعي في كتاب الرسالة انه يحمل على كل المعاني. اما اذا لم يكن او كان بينها

351
02:09:32.400 --> 02:09:56.450
انا في حينئذ يستحيل ان يحمل على على كلا المعنيين. اذا ما لم تتضح دلالته على معناه اذا فما اتضحت دلالته على معناه هذا هو المبين هذا هو المبين قد يكون نصا وقد يكون ماذا؟ ظاهرا وقد يكون مؤولا بالدليل فصار متظحا قد يكون نصا

352
02:09:56.450 --> 02:10:16.450
وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا بالدليل. يعني يحتمل معنيين هو في احدهما ارجح لكنه رجح او قدم المعنى المرجوح بدليل صحيح. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤولا بالدليل. هل معناه متضح؟ نقول نعم. النص معناه متضح

353
02:10:17.300 --> 02:10:35.900
الظاهر معناه متضح. بقي ماذا؟ المجمل. بقي المجمل. وعرفه في مختصر التحريم بقوله ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء وهذا احسن ما تردد ما يعني لفظ تردد بين محتملين

354
02:10:35.950 --> 02:10:58.450
اذا ما دل على معنى واحد نص ولذلك اخرج النص فله محمل واحد. فاكثر من معنيين على السواء اخرج ماذا ظاهر لماذا؟ لانه وان دل على معنيين الا انه في احدهما اظهر من من الاخر. واخرج الحقيقة التي لها مجاز

355
02:10:58.750 --> 02:11:23.050
لانها اللفظ الاسد مثلا يدل على معنيين كذلك يدل على الحيوان المفترس ويدل على الرجل الشجاع. موظوع وظعا شخصيا بالاول او موظوع وضعا نوعيا بالثاني المجمل هل هو واقع في القرآن ام لا؟ نقول نعم. مذهب جماهير اهل العلم ان المجمل واقع في القرآن. واقع في في القرآن

356
02:11:23.050 --> 02:11:42.350
ولذلك ذكر هنا على انه نوع من انواع علوم القرآن. المجمل واقع في القرآن خلافا لداوود الظاهر. فانه منعه قيل  وقيل منعه يعني منع وقوعه ان لم يكن مبينا لا مطلقا

357
02:11:42.850 --> 02:12:02.850
ان كان مبينا قال يجوز وقوعه في القرآن. وان لم يكن مبينا قال لا يجوز وقوعه في القرآن. اذا فيه تفصيل ولكن اكثر اهل العلم بل الجماهير انه واقع في في القرآن. اسباب الاجمال ما السبب الذي يؤدي الى عدم ظهور المعنى او تردد اللفظ بين معنييه على السواء

358
02:12:02.850 --> 02:12:37.300
منها الاشتراك الذي ذكرناه في السابق. لكن مع عدم وجود او مع عدم امكان الجمع بين المعاني. نعم منها المشترك او الاشتراك نحو الليل اذا عسعس. عسعس قلنا هذا لفظ مشترك وهو فعل يطلق على معنيين

359
02:12:37.300 --> 02:13:05.850
ادبا واقبل اقبل وادبر. هل يمكن حمل اللفظ على معنيين تستريح ترى ما في صحيح  والليل اذا فانه موضوع لاقبل وادبر. كذلك القرء موظوع للطهر والحيض. والشفق كذلك متردد بين البياظ والحمرة. اذا

360
02:13:05.850 --> 02:13:31.600
اشتراك من اسباب ماذا؟ من اسباب وقوع اللفظ في والاجماع او الوقوع في الاجماع. ومنها الاشتراك في اللفظ المركب لك في المفرد وهذا في اللفظ مركب نحو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا يحتمل ماذا يعفو؟ من الذي يعفو؟ هل هو الزوج ام الولي يحتمل

361
02:13:31.650 --> 02:13:51.400
حصل هنا الاشتراك بالتركيب حصل بي بالتركيب لانه فاعل ولا فاعل الا مع مع فعله. اذا حصل بماذا؟ بالتركيب او يعفو يحتمل الزوج وهو راية ابو حنيفة والشافعي واحمد في رواية او الولي وهو رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. ومنها الاشتراك في الحرف

362
02:13:51.400 --> 02:14:11.400
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه. يحتملنها للابتداء ويحتمل انها للتبعيظ. حصل اشتراك في ماذا؟ في اللون فلفظ من مترددة بين ان تكون لابتداء الغاية وبين ان تكون للتبعير. كذلك الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون والراسخون

363
02:14:11.400 --> 02:14:28.350
هي للابتداء الاستئناف ام عاطفة؟ فيه خلاف. فيه فيه خلاف وينبني عليه خلاف في المعنى. محتمل العطف والابتداء. ومنها الحذف نحو قوله تعالى وترغبون انت انكحوهن ترغبون رغب يتعذب فيه ويتعدى بيعا

364
02:14:28.450 --> 02:14:48.550
رغبت عنه صرفت عنه بغبت فيه اقبلته وهنا حذف فوقع اجمال ترغبون عنهن ان تنكحوهن عن نكاحهن او ترغبون في نكاحنا هذا حصل في فيه اجمال ومنها التصريف في اللفظ صرف يعني نحو المختار

365
02:14:48.600 --> 02:15:06.550
وذكرنا مثال في القرآن ولا يضار كاتب ولا شهيد ذكرناه في قواعد الاصول. حكم المجمل يجب التوقف فيه يجب التوقف فيه. لو ورد في القرآن يجب التوقف فيه. فلا يجوز العمل به حتى يرد الدليل الخارجي المعين للمراء

366
02:15:06.600 --> 02:15:31.950
يعني الاصل التوقف حتى يرد الدليل المعين للمراد ولكنه دليل خارجي. هل يجوز ابقاء اللفظ على اجماله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او لا هل يجوز او لا فيه مذاهب؟ فيه مذاهب اصحها يعني ثلاثة اقوال. اصحها لا يجوز ابقاء المكلف بالعمل به

367
02:15:32.850 --> 02:15:53.550
ويجوز ابقاء غيره يعني التفصيل ان كان المجمل متعلقة بحكم تكليفي لا يجوز ان يبقى مجملا وان لم يكن متعلقا بحكم التكليف فيجوز ان يبقى مجملا. فيجوز ان يبقى مجملا وهذا هو الصواب. لماذا؟ لان ما تعلق به

368
02:15:53.550 --> 02:16:12.100
حكم تكليفي حينئذ يجب البياع ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكيف تنزل الاية وفيها لفظ مجمل؟ والناس مطالبون بامتثال هذا الامر او ما دل عليه اللفظ المجمل ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هذا بعيد

369
02:16:12.150 --> 02:16:32.150
كان تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز بالاجماع. لا يجوز بالاجماع. والثاني يجوز بقاؤه الذي لا تتعلق به تكليف. مجملا لعدم وجود بالضرورة لبيانه ان القول الثاني لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا وهو مذهب كثير من العلماء. لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر

370
02:16:32.150 --> 02:16:45.350
لتبين للناس ما نزل اليهم وانزلنا اليك الذكر وفيه المجمل. لتبين للناس. اذا هو مأمور بالبيان. هذي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يبين المجمل قالوا لم تحصل

371
02:16:45.550 --> 02:17:08.150
لم تحصل لكن هناك فائدة في المجمل في في المجمل ولذلك اختلفوا الف لام ميم هذه ما المراد بها في خلاف طويل عليه هل بينت ما بينت كلا يقول بما باجتهاده نقول هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين المراد به وهو في غير الاحكام الشرعية ولا بأس ويحصل

372
02:17:08.150 --> 02:17:30.200
الابتلاء في الايمان والتسليم المذهب الثالث والاخير يجوز بقاؤه مجملا مطلقا. لعدم ترتب المحال عقلا فكان جائزا. وهذا ضعيف. وهذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى قال النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء اذ بيانه بالسنة

373
02:17:30.250 --> 02:17:52.650
ما لم يكن مع اي لفظ اي لفظ وهذا مطلق فيشمل اللفظ المفرد والمركب المركب تمثل له بماذا او يعفو لانه مرقأ اجمال وقع في التركين. ولفظ مفرد تمثل له بالقرو ونحوه. ثم المفرد هذا قد يكون اسما وقد

374
02:17:52.650 --> 02:18:16.950
يكون فعلا وقد يكون حرفا. وقد يقع الاجمال في الاسماء كالقرء وقد يقع في الافعال كعسعسة وقد يقع في الحرف كمن كذلك ما لم يكن بواضح الدلالة. يعني المجمل هو اللفظ الذي لم يكن بواضح الدلالات. لم يكن واضح الدلالتين. واظحين

375
02:18:17.100 --> 02:18:35.900
وقع في جواب يكن وبعدما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان خديجة النفي كان هذي باء زائدة للتوكيد والاصل لم يكن واظحا فتقول الباء زائدة واضحي بالجرم هذا خبر منصوب. كيف منصوب وهو مكسور

376
02:18:36.350 --> 02:19:06.050
خبر يكن منصوب منصوب نعم نعم منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف والجر الزاهد وهو الباء. نقول بعد ما وليس بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر لكنه قليل. ما لم يكن بواضح الدلالة. الدلالة فهم امر من امر او كون امر بحيث

377
02:19:06.050 --> 02:19:21.400
منه امر فهم منه بالفعل او لا. على ما ذكرناه مرارا لما لم نكن بواضح الدلالة نقول بسبب من اسباب الاجمال السابقة الذكر. لا بد من تقييد ما لم يكن بواضح الدلالة

378
02:19:21.400 --> 02:19:48.300
من اسباب الاجمال المذكورة السابقة. ومنها الافتراق واقتصر عليه الناظم ومنها يعني من اسباب الاجمال الاشتراك. وهذا اقتص عليه الناظم لذلك قال كالقرئي مثال الكاف تمثيلية لا استقصائية تمثيلية لا استقصائية كالقرئ يعني وذلك المجمل الذي لم لم يكن بواضح الدلالة كلفظ القرء

379
02:19:48.300 --> 02:20:11.750
بفتح وظم يقال ويجمع على وقرون يجمع على اقراء وقروض دون تفصيل دون تفصيل يعني سواء كان المراد به الطهر يجمع على اقراجا وقلة وقروجا او كثرة ولو كان المراد به الحيض نقول ايضا يجمع الاقرار

380
02:20:11.750 --> 02:20:36.600
اقلة وقروجا لماذا؟ ردا على من قال انه اذا جمع على اقراف فالمراد به الحيض واذا جمع على فالمراد به الطهر المراد به الطهور وهذا تفريق ليس بستين. ليس ليس عليه دليل. كان قرئي هذا يستعمل في ماذا؟ في الطهر والحيض. اذ بيانه كالقرء الوارد في قوله تعالى والمطلقين

381
02:20:36.600 --> 02:20:56.600
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اذا وقع في في القرآن وهذا الذي عنون له المصن. اذ اذ هذا للتعليم. اذ بيان ها بيان ماذا؟ القرب. هل المراد به في الاية؟ الحيض ام الطهور؟ بالسنة. جاء ثابتا

382
02:20:56.600 --> 02:21:16.600
بالسنة على خلاف بين العلماء هل المراد به الطهور فايدوه بسنة او مرادا به الحيض فايدوه بسنته قرأت بيانه بالسنة. يعني هي التي تبين ان المراد به الطهر او المراد به الحائض. قيل المراد بالقرء هو الطهر

383
02:21:17.250 --> 02:21:37.250
في حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق زوجته ويحاء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء

384
02:21:37.250 --> 02:21:56.100
ودل على ماذا؟ على ان زمان العدة هو الطهر وعليه مالك والشافعي. وجه الاستدلال فيه بعد او الحيض. يعني قيل الحيض لحديث فاطمة بنت ابي حبيش دع الصلاة اني امرأة الصحابة الاخيرة قال دع الصلاة

385
02:21:56.300 --> 02:22:23.550
ايام اقرائك ايام اقرائك متى تدع الصلاة؟ ايام الطهر ام الحي؟ الحيض. فدل على ان القرء مراد به الحقيقة اجاب اولاء قالوا اقراع هذا جمع والمراد به قرء اذا جمع الاقراع فهو الحيض واذا جمع على قروء فالمراد به الطهر. لكن هذا لا دليل عليه. لا دليل عليه. وعليه ابو حنيفة

386
02:22:23.550 --> 02:23:06.050
واحمد هذا ما يتعلق بي المجمل. النوع السابع المؤول المؤول وهذا ذكرناه سابقا   اولا على نهاية الثامن نهاية الثامن المؤول مشروع سابقا اما مشكلة     نأخذ هذا النوع السابع المؤول. المؤول شرحناه هذا فيما سبق

387
02:23:06.650 --> 02:23:22.150
لا تأويله فحرره. ذكرنا معناه في اللغة ومعانيه في الاصطلاح. ذكرنا المعنى الثالث وهو عند المتأخرين لا يعرق عن السلف وهو انهم يأتون الى من اللفظ الظاهر كل الظاهر هذا اكتمل معنيين. هو في احدهما اظهر

388
02:23:22.250 --> 02:23:42.800
اذا يحمل على المعنى الراجح لا على المعنى المرجوح. قد يأتي دليل فيعين ان المراد المعنى المرجوح دون الراجح فيقدم المرجوح على الراجح هذا ننظر الى الدليل. ان صح الدليل صح التأويل. والا فلا. ان صح التأويل ان صح الدليل

389
02:23:42.900 --> 02:24:07.000
صح التأويل والا فلا النوع السابع المؤول المؤول وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوع بدليل. هذا المراد به عند المتأخرون ذكرنا الانواع الثلاثة فيما فيما سبق. النوع السابع المؤول هذا اسم مفعول. اول يؤول فهو مؤول. بمعنى الرجوع كما

390
02:24:07.000 --> 02:24:25.400
ذكرناه ما عن ظاهر ما بالدليل نزل عرفه في الشرق بقول ما ترك ظاهره بدليل ما ترك ظاهره بدليل يعني ما صرف عن ظاهره بدليل. فان كان الدليل مستقيما صحيحا سمي تأويلا صحيحا والا صار مردودا

391
02:24:25.400 --> 02:24:52.350
باطلا عن ظاهر هذا جار مجرور متعلق بقوله نزل والالف نزل الالف للاطلاق. بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك بمعنى ترك كقولك نزلت عن الحق اذا تركته اذا تركته عن ظاهر جار مجرم متعلق بقوله نزل ما بالدليل ما اي لفظ بالدليل قيل القطع

392
02:24:52.350 --> 02:25:08.400
ولا يشترط فيه الى قطعي ولا يشرط. بل متى ما صح الدليل سواء كان قطعيا او ظنيا. ولكن لعلهم قيدوه بالقطع للمثال الذي سيذكره. في الشرح قيدوه بالقطع لعله للمثال الذي سيذكره

393
02:25:09.400 --> 02:25:34.800
اذا ما بالدليل ما نزل ما ترك بالدليل عن ظاهره كذلك ما نزل بالدليل عن ظاهره يعني ما ترك بالدليل عن ظاهره وحمل على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح. والمعنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل المانع من ذلك

394
02:25:34.800 --> 02:25:54.800
هذا المراد بالشطر الاول. معنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك. والقطع هذا لا نحتاجه. قال من يد الله هو الذي اول. هذه مصيبة المجاز. كاليد يعني وذلك الظاهر المؤول بدليل

395
02:25:54.800 --> 02:26:11.800
ما هو اليد لله لماذا؟ يد الله فوق ايديهم يد الله في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم قالوا يد الله هذه لا يفهم منها الا الجارح لا يفهم منه اولا شبهه

396
02:26:12.250 --> 02:26:26.300
شبه واعتقدوا تشبيه ان الفاظ او اسماء او صفات التي هي للرب جل وعلا قد لا ندرك منها الا ما ندركه من انفسنا فاذا قال يد الله لا نفهم من لفظ يد الا هذه

397
02:26:26.350 --> 02:26:48.300
والله جل وعلا منزه عن هذه الجهة. نقول نعم الله عز وجل منزه عن الجارحة. لكن ما الذي ادراكم ان مراده بيد الله فوقائده؟ بانها اليد  ما الذي ادراكم؟ نقول لا. الصفة بحسب الموصوف بحسب الذات. ان اظيفت اليد هنا

398
02:26:48.950 --> 02:27:02.850
ان اظيفت اليد الى المخلوق فهي على ما تليق به وان اضيفت الى الخالق فهي على ما تليق به. فكما ان المضاف اليه وهو الخالق مباينا كل المباينة عن المخلوق

399
02:27:02.850 --> 02:27:22.850
من باب اولى الزباين من جهة الصفات. ولذلك نقول الفرع الكلام في الصفات فرع الكلام في الدال. كما نثبت ذات لا مثيل لها ولا لا نظير لها ولا تشبهها الذوات كذلك نثبت صفات له لا نظير لها ولا مثيل لها ولا تشبهها الصفات

400
02:27:22.850 --> 02:27:42.850
اذا عرفنا القاعدة العامة ان الكلام في الصفات فرع الكلام في بالذات كان يدي لله يعني ظاهرها ماذا؟ قالوا الجارح هذا ظاهرها واذا اولت بمعنى ماذا؟ القوة مثلا قوة هذا معنى مرجوح

401
02:27:43.050 --> 02:28:08.300
والظاهر انه المراد ماذا؟ الجارحة. حينئذ نصرف لفظ اليد من الدلالة على الجارحة وهو اظهر فيها الى المعنى المرجوح وهو  وهو ماذا القوة ونحوها فسموه ماذا؟ مؤولا بالدليل. مؤولا بي بالدليل لكن المثال الفاسد هذا كاليد اذ ظاهره الجارحة. لله في قوله تعالى يد الله

402
02:28:08.300 --> 02:28:37.100
قائدهم هو الذي اومن هو الذي امون هو الذي الذي هذا لغة في الذي وبلغت ابي وجعل  وجعل الاذكى اعتقد هو الذي اول اول البناء المجهول او مغير الصيغة والالف لي للاطلاق. هذا المثال فاسد لو اردنا مثالا صحيحا

403
02:28:37.550 --> 02:29:04.300
ماذا نقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا هذا مثل له بالظاهر ومثل له هناك في الذي يصرف الى المعنى المرجوح بادنى دليل ذكرناه في القواعد قال الظاهر بعضه يحتاج الى دليل قوي. وبعضه يحتاج الى دليل متوسط وبعضه يحتاج الى ادنى دليل. ما الثلاء ومثلنا فيما سبق

404
02:29:04.300 --> 02:29:23.100
عندنا دليل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا لان ظاهر النص اذا قمتم يعني اذا وقفت تريد ان تكبر فاغسلوا وجوهكم  لكن نقول هنا مؤول بماذا؟ اذا اردتم اذا اردت لا بد من التقديم. فاذا قرأت القرآن فاستعد

405
02:29:23.700 --> 02:29:44.450
قرأت انتهيت تستعي او شرعت شرعت اذا قد يؤول الفعل الماضي بالارادة وقد يؤول به بالشروع النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد للناهيه هو الذي اول. النوع الثامن المفهوم

406
02:29:45.000 --> 02:30:07.900
المفهوم النوع الثامن المفهوم والمنطوق هذا الاصل المفهوم والمنطق هما متقابلان هما متقابلان المفهوم اسم مفعول من فهم وهو ادراك معنى الكلام. فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم والمنطوق اسم مفعول من نطق. والمراد به في اللغة الملفوظ به. الملفوظ به

407
02:30:09.250 --> 02:30:26.650
المفهوم حقيقته ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لان الاحكام الشرعية اما ان تؤخذ من المنطوق واما ان تؤخذ من المفهوم

408
02:30:26.950 --> 02:30:43.600
والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. يعني في محل اللفظ وما فهم منه في المحل محل السكوت يسمى مفهوما. فلا تقل لهما اف. نقول هذه الاية دلت على تحريم التأفيف. من جهة

409
02:30:43.600 --> 02:31:01.850
لماذا من جهة المنطوق لماذا؟ لان ضابط المنطوق ما دل عليه او ما دل على الحكم في محل النطق. والذي نطق به هو قوله فلا تقل لهما اف هذا منطوق به. اذا تحريم التأفيف مأخوذ من المنطوق

410
02:31:01.900 --> 02:31:18.750
تحريم الضرب من المفهوم ما دليله فلا تقل له ما اف هل اللفظ جاء فيه تحريم الضرب؟ لم يأتي فيه تحريم الضرب وانما اخذنا هذا الحكم من اللفظ لا في محل النطق

411
02:31:18.750 --> 02:31:43.700
بل في محلي السكوت في محلي السكوت النوع الثامن المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وخلافه المنطوق ما دل عليه في محل النطق ولم يذكره لانه الاصل. المفهوم قسمان. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال رحمه الله موافق منطوقه كافر

412
02:31:43.700 --> 02:32:05.650
موافق يعني مفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق موافق منطوقة موافق هذا خبر مبتدأ محذوف هو موافق هو موافق وبالتنوين ولذلك نصب موافق هو اي المنطوب منطوقه بالنصب على انه مفعول به لموافق

413
02:32:05.650 --> 02:32:28.350
وهو ما يوافق حكمه المنطوقة. وافق حكمه المنطوقة. هنا فلا تقل لهما اف. الحكم ما هو التحريم مفهومه تحريم الضرب والقتل من باب اولى واحرى. فحينئذ استوى التأفيف الذي دل عليه بالمنطوق

414
02:32:28.350 --> 02:32:54.300
والضرب الذي دل عليه بالمفهوم استوى في ماذا؟ في الحكم وهو التحريم اذا وافقه او لا؟ وافقه. هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة. موافق منطوقه كاف. ما وافق المسكوت وعنه المنطوقة في الحكم. ويسمى فحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي. والتنبيه ومفهوم الخطاب. وبعضهم

415
02:32:54.300 --> 02:33:13.300
اخص بماذا يخصه بفحوى الخطاب ان كان اولى وبلحن الخطاب ان كان مساويا ان كان اولى عرفناه في اية تحريم التأفيف. فلا تقل لهما اف لان المسكوت عنه اولى بالتحريم من المنطوق

416
02:33:13.500 --> 02:33:44.250
ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ان الذين يأكلون اموالا مفهومه ها ان الذين يأكلون يأكلون اكل فقط ولو حرقوها يستوي الحكم  ولو دفنوها اه اذا يستوي الحكم ان الذين يأكلون ليس المراد به الاكل فقط

417
02:33:44.900 --> 02:34:09.750
ها كيف نعم هنا لماذا علق الحكم على الاكل دون غيره؟ لانه الغالب. لكن يستوي الاكل مع الاحراق بجامع الاتلاف ان الذين ياكلون اموال اليتامى المربي اتلاف مال اليتيم باي صورة كانت. فحينئذ نقول النص دل على تحريم

418
02:34:09.850 --> 02:34:27.550
ماذا احراق مال اليتيم؟ لكن بالمفهوم هل هو اولى او مساوي؟ مساو هذا يسمى ماذا؟ يسمى المساوي. اذا مفهوم الموافقة قسمان قد يكون الحكم حكم المسكوت عنه اولى من حكم المنطوق به

419
02:34:27.750 --> 02:34:50.850
اية التأفي فقد يكون مساويا؟  كافي يعني وذلك كمفهوم اف. فانه يفهم منه تحريم الضرب من باب اولى. والقتل من باب اولى واحرى. مفهوم الموافق حجة هذا لا شك فيه. انه حجة. قال ابن مفلح رحمه الله ذكره بعضهم اجماع

420
02:34:51.150 --> 02:35:11.950
ذكره بعضهم اجماعا لتبادل فهم العقلاء اليه. ثم قال ومنه اي من المفهوم ذو تخالف يعني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. يعني ما يخالف حكمه المنطوق المسكوت عنه حكمه مخالف للمنطوب

421
02:35:12.000 --> 02:35:34.100
في الايتين السابقتين التحريم في المحكوم في المنطوق وفي المفهوم. هنا لا التخالف. هنا التخالف. ومنه اي من المفهوم تخالف وهذا يسمى دليل دليل الخطاب. يعني ما يخالف حكمه المنطوقة. اول شيء تقول ما خالف المسكوت عنه المنطوق فيه في

422
02:35:34.100 --> 02:35:53.050
حكمي وهذا ايضا حجة عند الجماهير. مفهوم المخالفة حجة عند عند الجماهير وهذا ما مثاله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين

423
02:35:53.650 --> 02:36:07.900
والمراد بالخير هنا ليس اصل الخير لما نص ابن حجر على هذا في فتح امرت به التمام لان من عنده التوحيد وهو جاهل عامي عنده خير او لا؟ عنده خير. من يرد الله به خيرا يعني خيرا تاما

424
02:36:07.950 --> 02:36:25.850
يفقهه في الدين. واما الموحد العامي هذا عنده خير عظيم لكنه فاته فاته تمام. مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع اقسامه ما عدا مفهوم اللقب. لكن للعمل بهذا المفهوم شروط

425
02:36:26.250 --> 02:36:49.700
ذكرناها فيما سبق لكن يجمعها قاعدة لابد من التأمل فيها وهي ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه متى ما وجدت هذه العلة فحينئذ نقول يعتبر مفهوم المخالفة. فان انتفى حينئذ ينتفي مفهوم المخالفة. قاعدة ان يكون

426
02:36:49.700 --> 02:37:10.000
تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه. دون سواه. ان كان كذلك فعل يد الله مفهوم. والا فله فله مفهوم ومنه اي من المفهوم ذو تخالف اي صاحب تخالف اي مخالفة. اي مخالفة

427
02:37:11.300 --> 02:37:32.150
وذلك في الوصف. ومثل ذا شرط وغاية العدد. يعني اراد ان يعدد لك انواع مفهوم المخالفة. اين توجد هي كثيرة لكن ذكر بعضها ونقف مع ما ذكره فقط وذلك ومنه ذو تخالف يعني مخالفة. وذاك او وذلك في مفهوم الوصف

428
02:37:32.200 --> 02:37:52.200
اي مثل مفهوم الوصف مثل مفهوم الوصف. والمراد بمفهوم الوصف هنا عندهم ليس مطلق الوصف المرادف للوصف عند النحالاء المراد به لفظ مقيد لاخر. لفظ مقيد لاخر. ليس بشرط ولا

429
02:37:52.200 --> 02:38:13.500
اية ولا استثناء ولا عدد ولا يريدون بها النعت النحوي فقط. فتشمل نحو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. هذا نعت والمضاف سائمة الغنم والمضاف اليه مطل الغني ظلم والحال وانتم عاكفون في المساجد اي لا في غيرها

430
02:38:13.700 --> 02:38:38.050
وقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مأبرا فثمرتها للباب. شرحناها في قواعد الاصول. ومفهوم الصفة هذا رأس المفاهيم. رأس المفاهيم هو في القمة. ولذلك قال ابو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. لكان ذلك متجه لان فيها معنى معنى الصفة. في الوصف ومثل ذلك

431
02:38:38.050 --> 02:38:57.400
اي ومثل مفهوم الوصف ومثل اي مثل مفهوم الوصف ذا السابق يعني شرط ومثل ذا مضاف مضاف اليه. ذا المشار اليه ما هو ذا مرجعه ما هو؟ المفهوم الوصفي لا. ومثل ذا

432
02:38:57.500 --> 02:39:17.350
مضاف مضاف اليه. مثل ذا اي مثل مفهوم الوصف شرطا والمراد به الشرط اللغوي. الشرط اللغوي وهو ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط ما علق على الحكم او من الحكم على شيء باداة الشرط

433
02:39:17.400 --> 02:39:42.950
وغاية ستأتي امثلتها في النظر وغاية يعني ومفهوم غايتي. مفهوم غايتي وحقيقتها مد الحكم باداة الغاية. مد الحكم باداة الغاية وعدد يعني مفهومه عدد باسقاط الواو ومفهوم عدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص. تعليق الحكم بعدد مخصوص. هذه

434
02:39:42.950 --> 02:40:05.700
اربعة اربعة مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية او مفهوم العادة. يعني لها حكم مخالف للمنطوق لها حكم مخالف للمنطق. فيحكم بهذا المفهوم ويعتبر بالشرط والقيد السابق. الا يكون تنصيص الحكم في

435
02:40:05.700 --> 02:40:23.700
الا تظهر له فائدة الا ذكر ماذا؟ المنطوق او تعليقه به. ونبأ الفاسق للوصف نبأ الفاسق يعني مثال للوصف والنبأ هذا مبتدأ. وهو مضاف الفاسق مضاف اليه. للوصف ورد. للوصف جر مجرور متعلق بقوله ورق

436
02:40:23.700 --> 02:40:41.750
ورد بمعنى جاء وثبت يعني جاء مثالا. نبأ الفاسق اي ها في قوله تعالى ان جاءكم فاسق فاسق وصف او لا؟ وصف. اذا اذا لم يأتكم فاسق عدل يجب قبول خبره

437
02:40:41.750 --> 02:41:07.750
يجب قبول خبر اذا له مفهوم مخالفة. ونبأ الفاسق لمفهوم الوصف لمفهوم الوصف ورد اي جاء مثالا جملة ورد هذا خبر المبتدأ وهو نبأ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيجب التبين في خبر الفاسق. ومفهومه يجب قبول خبر الواحد العادي. يجب قبول خبر الواحد العادل

438
02:41:08.650 --> 02:41:28.650
والشرط يعني مفهوم الشرط مثاله نحو قوله تعالى وان كنا ان كنا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن هنا علق الحكم على ان الشرطي لان المراد بالشرط الذي هو له مفهوم معتبر الشرط اللغوي. وان كن اولاة حمل فانفقوا عليهن فيجب

439
02:41:28.650 --> 02:41:52.650
الانفاق على ولاة الحمد بالمنطوق ومفهومه انه لا يجب على غير ذوات الحمل. بالمفهوم اذا خالف او لا؟ اي حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به غاية يعني مفهوم غاية جاءت بنفي حل. حلي لزوجها. مفهوم الغاية مثاله ما هو؟ قال جاءت الاية بنفي

440
02:41:52.650 --> 02:42:13.250
محل لزوجها اي المطلقة بالثلاث. قبل نكاح غيره. من هو؟ قبل ان تنكح ماذا الزوج وذلك بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان لم تنكح زوجا غيره

441
02:42:13.250 --> 02:42:32.350
لا تحل لهم فان نكحت بشروط المعتبرة حينئذ حلت لغيره حلت له للزوج الاول وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره. غيره زوجها الذي طلقها. غير زوجها الذي طلقها

442
02:42:32.500 --> 02:42:51.200
وكالثمانين لعد اجره وكالثمانين يعني كمفهوم الثمانين. لعد اي لمفهوم عدد هذا مثال بقوله تعالى فاجلدوه ثمانين جلدة اي لا اقل ولا اكثر لا تسعة وسبعين ولا واحد وثمانين ولو زاد شره

443
02:42:51.700 --> 02:43:12.500
ولو زاد الشر. نعم. فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة. وكالثمانين كمفهوم الثمانين في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين اي لا اقل ولا  لعاد بمفهوم عدد اجره امر من الاجراء. يعني اجره مثالا لمفهوم العددي. ونقف على هذا وصلى الله وسلم

444
02:43:12.550 --> 02:43:14.250
