﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.350 --> 00:00:58.350
قال المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع والعاشر هذا من العقد الرابع فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالاحكام. العقد الخامس نعم. العقد الخامس. جعل العقد الرابع فيما يتعلق بالالفاظ. ثم العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالاحكام. ثم جعل السادس في المعاني المتعلقة

3
00:00:58.350 --> 00:01:18.350
بالالفاظ كانه قسم اللفظ والمعنى على الاعتبار الذي ذكرناه سابقا بانه لا يمكن تجزئة الالفاظ عن المعاني المقصود انه ينظر في اللفظ اصالة ويكون المعنى تابعا. او ينظر الى المعنى اصالة ويكون اللفظ تابع. ثم

4
00:01:18.350 --> 00:01:38.350
هذا المعنى قد يكون متعلقا بحكم التكليف او حكم وضعي عن حكما شرعيا واما ان يكون متعلقا بالالفاظ. النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد. هذا من المباحث الراجعة للمعاني المتعلقة بالاحكام

5
00:01:38.350 --> 00:01:58.350
لان الاحكام الشرعية كما هو معلوم انها تؤخذ من المنطوق ومن المفهوم ومن المنطوق ما قد تكون مطلقا في موضعه ويكون مقيدا في موضع اخر. وان شئت قل ما قد

6
00:01:58.350 --> 00:02:18.350
كونوا مطلقا في موضع ولم يقيد في موضع اخر. حينئذ يجب ان يعمل بماذا؟ باطلاقه. يعني اذا كان مطلقا في موضع ولم يرد تقييده في موضع اخر. ما الحكم الشرعي؟ يجب حمله على اطلاقه. ولا يجوز

7
00:02:18.350 --> 00:02:38.350
تقييده بقيد الا بدليل صحيح. فاذا لم يوجد دليل صحيح على تقييد المطلق كان من التحكم واتباع كان من التحكم واتباع الهوى. وكذلك اذا جاء مقيدا في موظعه ولم يرد الا مقيد

8
00:02:38.350 --> 00:02:58.350
حينئذ يجب اعماله او حمله على قيده ولا يجوز اطلاقه ابدا الا بدليل صحيح الا بدليل صحيح. حينئذ يجوز ان يطلق المقيد. وقد يرد في موضع مطلقا ويرد في موضع اخر مقيد

9
00:02:58.350 --> 00:03:18.350
وهذا الذي عنون له هذا النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد. واما المطلق فقط فهذا يجب اعماله على اطلاقه وحمله على اطلاقه. ولا يجوز تقييده بحال من الاحوال. واي قيد يضاف

10
00:03:18.350 --> 00:03:38.350
الى اي مطلق من نصوص الشرع سواء كان في المعتقد او في الفروع حينئذ يكون من من باب التحكم واتباع الهوى. واذا انا مقيدا في موضع ولم يرد اطلاقه البتة. حينئذ يجب ان يحمل على تقييده فاطلاقه يكون من قبيل

11
00:03:38.350 --> 00:03:58.350
حكم اتباع الهوى. اما اذا جاء في موضع مطلقا وفي موضع اخر مقيدا هو الذي عنون له الاصوليون باب المطلق اللواء المقيد اذا المطلق المقيد المراد به اذا ورد الخطاب او اللفظ في موظع مطلقا وورد نفسه في موظع

12
00:03:58.350 --> 00:04:26.200
من اخر مقيدا. فما العمل حينئذ؟ عقد الاصوليون هذا الباب للتعامل مع هذه النوعية المعينة المطلق والمقيد المطلق فتح الله هذا اسم مفعول من اطلق يطلق فهو مطلق اطلق يطلق فهو مطلق. وبكسرها مطلق عدس فاعل. المقيد قيد يقيد

13
00:04:26.200 --> 00:04:57.650
فهو مقيم فوز مفعول. وهو اسم مفعول. والمطلق لغة الانفكاك من اي قيد حسيا كان او معنوية الانفكاك من اي قيد حسيا كان او معنويا. تقول هذا الفرس مطلق يعني في الحسي والمعنوي نحو الادلة الشرعية تقول فتحرير رقبة هذا نص مطلق هذا في المعنويات في المعنويات

14
00:04:57.650 --> 00:05:21.700
والمقيد لغة ما يقابل المطلق ما يقابل المطلق وهو ما قيد بشيء من شرط او وصف او نحوه ما قيد بشيء مطلقا من شرط او وصف او نحوه. المطلق اصطلاحا هو اللفظ الدال

15
00:05:21.700 --> 00:05:49.350
على الماهية بلا قيد. هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد اللفظ هذا جنس يشمل المطلق والمقيد ويشمل العام والخاص والحقيقة والمجاز الى اخره لان المراد به كل ما يتلفظ به مهملا كان او مستعملا. قوله الدال يعني ذو دلالة. اذا اخرج المهمل لان المهمل لا يدل على

16
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
البتة. الدال على الماهية. ماهية؟ والمراد به الحقيقة. حقيقة شيء. سميت ماهية لماذا؟ لانه يسأل عنها ما هي حقيقة كذا؟ ما هي حقيقة الانسان؟ فيقول حيوان ناط والم تارة. اذا لما

17
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
كان السؤال عنها بلفظ ما هي حسن ان يشتق لها لفظ الماهية. والا الماهية هذا من جهة اللغة فيه ركعة ما هي؟ لان اصل ما هي؟ ثم جعل مصدرا صناعيا ما هي مثل مثل حيوانية

18
00:06:29.350 --> 00:06:59.350
وقومية ونحو ذلك. فهذه تسمى ماذا؟ تسمى مصادر صناعية بزيادة ماذا؟ هي النسبة ما ورد الانسان هذا اسم جامد لا مصدر له لا مصدر له لانه ليس بفعل ولا بمشتق حتى يقال انه له مصدر. طيب كيف نأتي بالمصدر؟ قالوا ثم مصدر صناعي. انسان تزيد عليه الياء. ثم تلحقه

19
00:06:59.350 --> 00:07:22.550
بتقول انسانية انسانية مثل قول هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه فتقول قومية وهلم جرى. اذا المهية نقول هذا مصدر صناعي لا قيد. اذا ما دل على حقيقة الشيء بلا قيد. يعني من غير تقييد بوحدته

20
00:07:22.550 --> 00:07:52.550
ولا تعيين في الخارج ولا في الذهن. هذي ثلاثة اشياء منفية بلا قيد. يعني اخرج النكرة المعرفة واخرج علم الجنس علم الجنس. لان اللفظ الذي له دلالة وهذه الدلالة تكون في الذهن. لان ما دل على الماهية وجوده وجود ذهني. فاذا قيل الانسان له مهية

21
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
هيا هذي الماهية كونه حيوان ناطقا. الحيواني الناطقي هذي موجودة في العقل. ولا وجود لها في الخارج لا وجود لها في الخارج. ان لوحظ الخارج ان لوحظ الخارج فحينئذ ما كان

22
00:08:12.550 --> 00:08:39.400
مقيدا وملاحظا بفرض واحد في الخارج فهذا يسمى النكرة يسمى النكرة. فالنكرة حينئذ لفظ دال على الماهية بقيد الوحدة. بقيد الوحدة حينئذ وضع اللفظ وله معنى في الذهن وهو المعنى الكلي وظع ملاحظا له الفرض الخارجي

23
00:08:39.400 --> 00:09:09.400
حينئذ يدل المعنى الذهني الذي يكون في ضمن الفرد الخارجي يدل عليه دلالة مطابقة. دلالة مطابقة. فان وجد الخارج على جهة التعيين فهو المعرفة. ولذلك قلنا بلا قيد المراد به ثلاثة اشياء. بلا قيد يعني بلا قيد الوحدة. واحد غير معين في الخارج. هذا هو النكرة. لان

24
00:09:09.400 --> 00:09:28.350
ذاكرة تدل على ما هي رجل. رجل هذا يدل على ماذا؟ ذكر بالغ من بني ادم. من هو هذا ليس معينا في الخارج وانما يصدق على زيد وعلى بكر وعلى عمر وعلى خالد. كل يسمى ماذا؟ يسمى رجل. نقول المعنى الذهني

25
00:09:28.350 --> 00:09:51.550
اوحظ فيه الفرد الخارجي. فحينئذ دل عليه دلالة مطابقة. دل عليه دلالة مطابقة. ان كان معينا في الخارج كالرجل كالرجل والانسان فرق بين انسان والانسان. وفرق بين رجل والرجل. الرجل هذا دل على واحد لكنه معين

26
00:09:51.550 --> 00:10:11.550
ورجل دل على واحد لكنه غير غير معين. فان كان التعيين في الخارج فهو المعرفة. وان كان في الذهن فهو ماذا فهو علم الجنس. علم الجنس. لان علم الجنس هو الدال على المهية. بتعيين في الذهن

27
00:10:11.550 --> 00:10:31.550
لان التعيين اما ان يكون في الخارج خارج الذهن واما ان يكون في الذهن. ان عين في الخارج كالرجل وهو احد المعارف السبعة. احد المعارف السبعة نقول لفظ دال على المهية على الحقيقة لكن بخير وهو التعيين الخارجي

28
00:10:31.550 --> 00:10:51.550
وهو المعارف كلها. لانه اما ان يكون نكرا اسمه واما ان يكون معرفة. اما ان يكون نكرة واما ان يكون معرفة. ان انا نكرة فهو لفظ دال على المهية بقيد الوحدة. بقيد الوحدة في الخارج. والمعرفة بتعيين في الخارج

29
00:10:51.550 --> 00:11:11.550
كلن على الوحدة او غيرها لكنه بتعيين. ان كان التعيين في الخارج فهو المعرفة. ان كان في الداخل في الذهن فهو علم علم الجنس ان لم يكن بقيد الوحدة ولا بقيد التعيين الخارجي ولا بقيد التعيين الذهني

30
00:11:11.550 --> 00:11:34.000
اسامة فنقول هذا هو هو المطلق. الدال على الماهية من حيث هي هي. من حيث هي هي يعني لا باعتبار كونها لا باعتبار كونها موجودة في الخارج البتة. وانما وظع لفظ رجل مثلا

31
00:11:34.000 --> 00:11:54.950
او انسان وضع لفظ رجل بالذكر البالغ العاقل من بني ادم وجوده في الذهن. ليس له اي علاقة بفرد في الخارج  بخلاف النكرة. النكرة وضع المعنى ولكنه ملاحظ وجوده في في الخارج في فرد واحد. في فرد واحد

32
00:11:54.950 --> 00:12:14.950
لكن المطلق وضع للحقيقة بالماهية للمعنى الذهني للمعنى الكلي للمعنى الذي وجوده وجود ذهني وضع له بلا قيد البتة. يعني للمعنى من حيث هو هو. دون اعتبار افراد في الخارج. لم يؤخذ الفرد

33
00:12:14.950 --> 00:12:34.950
هذه قيدا في المعنى الذهني. لم يؤخذ ها هذا فرق جوهري بين النكرة والمطلق. لم يؤخذ الفرق ارض الخارج قيدا في وضع الحقيقة. وانما اخذ الفرد الخارجي من جهة الالتزام. لماذا

34
00:12:34.950 --> 00:12:54.950
لاننا نقول اذا كان بحث الاصوليين في المطلق. فاذا كان المطلق هو حقيقة ذهنية بحتة. حينئذ نبحث في ماذا؟ في المعقولات او في الملفوظات في الملفوظات اذا ما اتخن الاصوليين ما الذي ادخل الاصوليين في المباحث العقلية؟ نقول لا هذا المعنى

35
00:12:54.950 --> 00:13:14.950
الذهني لابد وان يوجد في الخارج. وان لم يكن الفرد الخارج قد اخذ قيدا في الماهية. لكن دلالته عليه بدلالة الة الالتزام ودلالة النكرة على الفرض الخالد بدلالة المطابقة. هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة. عند من فرق بين

36
00:13:14.950 --> 00:13:34.950
رواء المطلق عندما فرق بينهما. وبعضهم سوى بين النكرة والمطلق. فاطلقوا في هذا الباب باب المطلق قالوا النكرة نفسها النكرة هي المطلق لماذا؟ قالوا لانه لا ينبني عليه فرق من حيث الالفاظ وما يترتب عليها من حيث الاحكام

37
00:13:34.950 --> 00:13:54.950
شرعية. حينئذ كل نكرة هي مطلق وكل مطلق هي نكرة. لكن فرق الفقهاء ببناء مسألة. وهي مهمة صحيحة واقعة على هذين الدين اذا قلنا ثم فرق بين المطلق والنكرة اذا قال الرجل لزوجته ان ولدت

38
00:13:54.950 --> 00:14:17.600
فانت طالق ذكر ذكر نكرة. فولدت اثنين تطلق اولى. هذا ينبني على هذه ان قلنا المطلق النكرة بمعنى واحد انه لوحظ فيه المعنى الخارجي فحينئذ لا تطلق لا تطلق لماذا

39
00:14:17.600 --> 00:14:37.600
لانه علق على فرد واحد. وقد وجد اذا لم يوجد المعلق عليه. لكن لو قلنا ان ثم فرقا بين المطلق والنكرة حينئذ تطلق. لماذا؟ لان الذكر وضع للماهية من حيث هي. لا باعتبار وجودها في الخارج. فحين

40
00:14:37.600 --> 00:14:52.550
اذ قد يوجد في الخارج في ضمن واحد او اثنين او عشرة او عشرة. فحينئذ اذا وجد مع تعدد الافراد في الخارج نقول قد وجد المطلق وهو معلق عليه الشرط هنا فتطلق

41
00:14:52.550 --> 00:15:12.550
اذا انولد ذكرا قال ان ولدت ذكرا فانت طالق ولدت ثلاثة او اثنين اثنين. فحينئذ اذا فرقنا بين ماذا؟ بين النكرة والمطلق فرقن بينهما حينئذ تطلق على القول بان هذا اللفظ مطلق. واذا قلنا هما

42
00:15:12.550 --> 00:15:32.550
هما سواء عن اذن لا تطلب. لان التقدير يكون ان ولدت ذكرا واحدا هذا نعت. صفة لان هذا هو الشأن فيه النكرة ما دل على واحد شائع في جنسه دل على فرد واحد شاع في جنسه وهو ذكر حينئذ كأن التقدير

43
00:15:32.550 --> 00:15:52.550
ان ولدت ذكرا واحدا فانت طالق ولدت اثنين لا تطلق. لان المعلق عليه واحد اذا لم تجد نية اذا لم تكن ثمة ثم نية. اذا هو هذا حقيقة المطلق. هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد. او

44
00:15:52.550 --> 00:16:21.250
تقول اللفظ المتناول لواحد لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. لا هذا يشمل المطلق وغيره كل ما يتلفظ به. المتناول لواحد هذا اخرج الالفاظ والله الاعداد المتناولة لاكثر من واحد

45
00:16:21.350 --> 00:16:41.350
كاثنين وثلاث وعشرة وخمس الى اخره. لانها متناولة لاكثر من من واحد. لا بعينه اللفظ المتناول لواح لواحد لا بعينه اخرج ماذا؟ ما تناول واحدا بعينه مثل ماذا؟ العلا زيد

46
00:16:41.350 --> 00:17:01.350
زيد هذا لفظ تناول واحدا بعينه. لان مسماه معين. مسماه معين. واخرج ما مدلوله واحد معين الرجل الرجل ليس بعالم وهو معرفة لكن مدلوله ماذا؟ معين وهو واحد. واخرج العام المستغرق

47
00:17:01.350 --> 00:17:22.550
عام المستغرب. اذا الواحد لا بعينه اخرج المستغرق لان العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له واللفظ. فحينئذ نقول فرق بين المطلق والمقيد. باعتبار حقيقة واحدة باعتبار حقيقة واحدة. هذا اخرج المشترك

48
00:17:22.600 --> 00:17:52.600
لان المشترك يتناول ها لواحد لا بعينه. فالقرب مثلا يتناول الحيض او الطهر لكن هل حقيقة الطهر وحقيقة الحيض من جنس واحد؟ لا متباينان لكن لو قلت رجل يتناول واحد لا بعينه زيد او خالد حقيقتهم واحدة او لا؟ متحدة. اذا حقائقهم متحدة بخلاف القرء ونحو

49
00:17:52.600 --> 00:18:22.600
واخرج ايضا الواجب المخير. الواجب المخير هذا يتناول واحدا لا بعينه. اليس كذلك؟ لكن حقائقها مختلفة لا متحدة. مثل ماذا؟ كفارة اليمين. مخير بين ثلاث. اذا نقول هذه ثلاث المراد بالواجب المخير واحد منها لا بعينه. اليس كذلك؟ اما اطعام واما كسوة واما تحرير. واحد منها لا بعينه

50
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
اذا الواجب المخير متناون لواحد لا بعينه. لكن هل هذه الثلاثة الاشياء من جنس واحد او مختلفة؟ مختلفة والشرط في المطلق ان تكون من جنس من جنس واحد. لذلك قال المتناول اللفظ المتناول لواحد لا بعينيه

51
00:18:42.600 --> 00:19:02.600
دينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. واما المشترك والواجب المخير فان كلا منها يتناول لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. المطلق قد يكون في الامر. اعتق رقبة. يقول هذا امر او لا

52
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
اذا وقع في سياق او في معرض الامر اعتق رقبة اعتق رقبة كذلك في مصدر الامر فتحرير رقب حرروا رقبته. ويرد ايضا في الخبر عن المستقبل. ساعتق رقبة. وهل يرد في الماضي

53
00:19:22.600 --> 00:19:49.050
اعتقت رقبة يا ريت في الامر اعتق رقبة رقبة نقول هذا لفظ متناول لواحد لا بعينه الى اخذ فتحرير مصدر مصدر الامر يأتي ايضا في الخبر عن المستقبل ساعتق رقبته لكن في الماضي

54
00:19:49.050 --> 00:20:11.050
يتناول واحدا بعينه. لو قال اعتقت رقبته. اخبر بماذا؟ بانه اعتق رقبة. وهذه متناولة لواحد بعيني اكرمت رجلا. هذا متناول واحد بعينه اكرمت طالبا. هذا كله في الماضي. حينئذ هذا يتناول واحدا

55
00:20:11.050 --> 00:20:41.000
بعينه. اما المقيد عرفناه في اللغة واما في الاصطلاح فهو المتناول لمعين هو اللفظ المتناول لمعين اعط هذا الفقير اعطي هذا الفقير هذا متعين او لا  متعين او لغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. يعني قد يتعين

56
00:20:41.000 --> 00:21:05.900
شيء حسي كالاشارة او بشيء لفظي او يكون نكرة لكنه يأتي وصف زائد على وصف زائد على مجرد المهية وتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة رقبة معينة او لا رقبة مؤمنة معينة او لا

57
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
معينة من جهة ماذا؟ من جهة الوصف. لانه اما مؤمن واما كافر. حينئذ لما زيد وصل الايمان تعين بكون هذه الرقبة لا تخرج عن صفة الايمان. ولا واسطة. اذا المتناول لمعين او لغير معين

58
00:21:26.200 --> 00:21:56.200
موصوف بامر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه. اعط هذا الفقير يقول هذا معين بماذا؟ بالاشارة اعطي الفقير الجالس مثلا. نقول هذا مقيد بالوصف مقيد بالوصف. النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد. المطلق هو المقيد. المطلق مع المقيد عند

59
00:21:56.200 --> 00:22:17.950
كالعام مع الخاص. ولذلك بعظهم يذكره في ظمن الكلام عن العام والخاص. لماذا؟ لان المطلق يشبه العار من حيث ماذا؟ من حيث دلالته على الشموع. لان المطلق فيه شمول يشمل فيه الشعاب. فيه استغراق. لكن

60
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
استغراقه وشموله واستعابه بدني بدني حينئذ رجل اذا قل اعتق رقبة الرقبة هذا يشمل كل ما يصدق عليه اللفظ انه رقبة. كل ما يصدق عليه انه رقبة داخل تحت تحت مسمى اللفظ. فيحتمل زيد او عمرو او

61
00:22:37.950 --> 00:23:00.100
والى اخره من العبيد كذلك لكنه لا على جهة كونه دفعة واحدة. يعني لا يشمل اللغو رقبة. كل المسمى ما يصح ان يطلق عليه لفظ رقبة لا يشمل الجميع دفعة واحدة. وانما على جهة البدن. فاذا قيل اعتق رقبة اذا اعتق

62
00:23:00.100 --> 00:23:21.600
وهو رقبة حينئذ سقط الحكم وبرئت الذمة عن اطلاق اللفظ عن غيره. واما العام فلا فهو موضوع للمهية لشمولها لكل الافراد دفعة واحدة. دفعة واحدة. فاذا قيل قد افلح المؤمنون كل المؤمنين دخلوا

63
00:23:21.600 --> 00:23:46.800
في هذا اللفظ دفعة واحدة. لان اللفظ موظوع لجميع الافراد. بخلاف ماذا؟ بخلاف اعطي رجلا او اكرم طالبا اذا المطلق موظوع للمهية فقط بقطع النظر عن افرادها فعمومه بدلي كأسد. موضوع لماذا؟ للماهية فقط. بقطع النظر عن

64
00:23:46.800 --> 00:24:13.450
واضحة كما ذكرناه في في الحاج. فعمومه حينئذ يكون بدنيا. والعام موظوع للماهية المتحققة في جميع الافراد قال فعمومه شمولي كما ذكرناه في المثال السابق المطلق والمقيد قال رحمه الله وحمل مطلق على الظد اذا امكن والحكم له قد اخذ

65
00:24:13.450 --> 00:24:34.050
وحمل مطلق على الضد. هذا متى؟ هذا يتصور فيما اذا اطلق في خطاب وقيد في خطاب اخر لان الاحوال ثلاثة. الاطلاق والتقييد لها ثلاثة احوال. اما ان يطلق فقط ولا يرد تقييده ابدا في موظع اخر

66
00:24:34.050 --> 00:24:54.050
وتنبه لهذه من يبحث في الفقه اذا جاء مطلقا حينئذ يجب حمله على اطلاقه ولا يجوز تقييده البتة فتقيده من غير دليل شرع هذا التحكم وهوى. واذا جاء مقيدا ولم يرد اطلاقه البتة حينئذ يجب حمله على تقييده ولا يجوز اطلاقه

67
00:24:54.050 --> 00:25:08.750
البتة. فاذا اطلق من غير دليل شهر عليه فيكون من باب التحكم مع اتباع الهوى. اما اذا جاء في موضع مطلق وفي موضع فان اخر مقيد هو الذي عاناه الناظم. قال وحمل مطلق

68
00:25:09.050 --> 00:25:29.050
على الظد ما هو ظد المطلق؟ المقيد ظد المطلق المقيد. وعليه نقول اذا ورد لفظ مطلق في خطاب وورد ايضا مقيدا في خطاب اخر لا يخلو عن اربعة احوال. وهذا ما يسمى عند الاصوليين بصور

69
00:25:29.050 --> 00:25:49.050
حمل المطلق على المقيد. اما ان يتحدا حكما وسببا واما ان يختلفا حكما وسببا. واما ان يتحدا حكما حكما ويختلفا سببا او بالعكس. او بالعكس هذا اربعة احوال. اربعة احوال. بعضها متفق عليها وادعي فيه الاجماع

70
00:25:49.050 --> 00:26:09.050
وذلك فيما اذا اتفق الحكم والسبب معه. ومع ذا فهو مختلف فيه الا اذا اختلف الحكم والسبب معا دعي الاجماع على ماذا؟ على عدم حمل المطلق على المقيد. الصورة الاولى نقول ان يتحدا في الحكم والسبب معا

71
00:26:09.050 --> 00:26:29.050
ان يكون حكم المطلق هو عينه حكم مقيد. وان يكون السبب في المطلق هو عينه السبب في في المقيد الاجماع في هذه المسألة بانه يجب حمل المطلق على المقيد. ونفي الخلاف. يعني يجب حمل المطلق على المقيد بلا خلاف في هذه المسألة

72
00:26:29.050 --> 00:26:52.350
وذلك متى؟ اذا اتحدا حكما وسببا. مثل له بعضهم بقول حرمت عليكم الميتة الدم ورد في مواضع مطلقا. حرمت عليكم الميتة والدم. وجاء في سورة الانعام مقيدة او دما مسموحا او دما مسفوحا

73
00:26:52.650 --> 00:27:12.650
حينئذ الحكم واحد وهو تحريم الدم. والسبب واحد هو ما في الدم من الايذاء والمضرة. قالوا فيجب حمل المطلق في جميع السور على المقيد في سورة الانعام. حرمت عليكم الميتة والدم اذا المسفوح اي المسفوح. بدليل ماذا

74
00:27:12.650 --> 00:27:32.650
بدليل تقييده في سورة الانعام. هذا نقول مطلق ومقيد. حرمت عليكم الميتة والدم. الحكم هو تحريم الدم. السبب هو ما في الدم من الاذية والمضرة. او دما مسموحا. هذا حكم عليه بانه نجس فيستلزم

75
00:27:32.650 --> 00:27:52.650
ماذا؟ التحريم. لما فيه من المضرة والايذاء. اذا اتحدا حكما وسببا. يجب حمل المطلق على المقيد يعني نقيد المطلق حرمت عليكم الميتة والدم يد تقييد هذا المطلق بالقيد الذي قيد به في سورة

76
00:27:52.650 --> 00:28:16.000
الانعام فيقال حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح من اين زيدنا الدم المسفوح؟ نقول هذا من حمل المطلق على على المقيد لان السبب واحد والحكم واحد. هذا في القرآن ومبحثنا في القرآن لكن سبق المثال انه في السنة لا نكاح الا بولي

77
00:28:16.000 --> 00:28:46.600
وجاء في رواية لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عادل. لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا ولي مرشد الحكم ما هو؟ نفي النكاح صح والسبب ما هو السبب؟ السبب النكاح والحكم

78
00:28:46.600 --> 00:29:04.600
عدم صحته. عدم صحته. هذا هذا الحكم لا نكاح صحيح اليس كذلك؟ حينئذ اتحدا حكما وسببا. فنقول لا نكاح الا بولي. هذا مطلع بولي مطلق. يشمل المرشد وغيره. لا نكاح

79
00:29:04.600 --> 00:29:24.550
الا بولي مرشد. اذا اشترط ماذا؟ ان يكون مرشدا. فحينئذ اخرج غيره سفيه ونحوه. حينئذ نقول يجب تقييد المطلق او حمل مطلق على المقيم. هذا في السنة وبحثنا في القرآن. الثاني ان يختلفا في الحكم والسبب معا

80
00:29:24.600 --> 00:29:47.050
ان يختلف يعني المطلق المقيد في الحكم والسبب معه. وهذا لا حمل لاحدهما على الاخر اجماع. الاول ادعي الاجماع قيل على قول الجمهور والثاني هذا قيل لا حمل لاحدهما على الاخر اجماعا. مثاله تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين

81
00:29:47.700 --> 00:30:17.700
مع اطلاق الاطعام في كفارة الظهار. في كفارة اليمين. قال ماذا؟ فصيام ثلاثة ايام اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى. فصيام ثلاثة ايام. ما السبب هنا كفارة كفارة ماذا؟ كفارة اليمين هذا سبب والحكم الصيام دون النظر الى قراءة ابن مسعود هذا

82
00:30:17.700 --> 00:30:43.800
مراد يعني النظر للنص القرآني فقط. وجاء في كفارة الظهار ماذا فاطعام ستين مسكينا واطعام ستين مسكينا هل نقول هنا تقييد الصيام بالتتابع في كفارة الصيام؟ نعم. المثال بملاحظة قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات

83
00:30:43.800 --> 00:31:03.950
فجاء في كفارة الظهار اطلاق الاطعام فإطعام ستين مسكينا. هل نقول متتابعين ها؟ هل نقيد نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم والسبب. ما هو الحكم في كفارة اليمين

84
00:31:03.950 --> 00:31:33.950
الصيام. ما السبب؟ كفارة. في كفارة الظهار الحكم السبب الظهار. اذا اختلف حكما وسببا. لا يحمل هذا على ذاك. الثالث ان يتفق الحكم ويختلف السبب ان يتفق الحكم ويختلف السبب. وهذا ما مثله الناظم. اطلاق الرقبة في كفارة الظهار. فتحرير رقبة

85
00:31:33.950 --> 00:32:03.950
قيدت في كفارة القتل. الحكم واحد وهو كفارة. الحكم واحد والسبب مختلف. هذا قتل وهذا ظهارا. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا فيه خلاف. فيه خلاف. فيما اذا اتحد السبب ان نتحد ماذا؟ الحكم واختلف السبب. الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذا النوع. الجمهور على حمل

86
00:32:03.950 --> 00:32:23.950
المطلق على المقيد في هذا النوع. وذلك مثل اطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تحرير الرقبة. مع تقييد الرقبة بكونها مؤمن في كفارة القتل وتحرير اقامة مؤمنة. فالحكم العتق والسبب في الرقبة المطلقة الظهار. وفي الرقبة المقيدة بالايمان

87
00:32:23.950 --> 00:32:43.950
قتل خطأ وهذا المطلق يحمل على المقيد عند اكثر اهل العلم. والاحناف لهم نزاع ذكرناه في شرح القواعد. الرابع عشر الثالث ما هو عكس ان يتفق السبب ويختلفا في الحكم

88
00:32:43.950 --> 00:33:09.300
الثالث الاتفاق في الحكم والاختلاف عكسه الاتفاق في السبب الاختلاف في الحكم اختلافي في الحكم. هذا مثل له بالمثال المشهور. وهو قوله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم. الى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم

89
00:33:09.300 --> 00:33:36.700
وايديكم منه اطلق هنا وقيد في ماذا؟ في الوضوء ما هو سبب الوضوء  الحدث القيام الى الصلاة. الحكم غسل اليدين وما هو السبب في  التيمم الحدث ايضا القيام من الصلاة. ما الحكم المسح وهو التيمم؟ اذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم القصد المغاين للمس

90
00:33:36.700 --> 00:34:00.500
هل يحمل المطلق على المقيد هذا محل النزاع. محل النزاع والصوم انه لا يحمل. الصواب انه لا يحمل. فاكثر العلماء على عدم حمل المطلق على مقيد في هذه الحالة. عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. ومثل له ايضا بقوله ويختلف الحكم اطلاقا

91
00:34:00.500 --> 00:34:22.400
اطعام في كفارة الظهار فاطعام ستين مسكينا مع تقييد الصيام بكونه من قبل ان يتماسى. فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك هل يحمل او لا؟ نقول لا. هذه الاقسام الاربعة فيما اذا كان المقيد واحدا

92
00:34:22.700 --> 00:34:50.650
فيما اذا كان المقيد واحدة. واما اذا تعدد المقيد يعني جاء مطلقا في موضع وجاء مقيدا في موضع اخر بقيد وجاء مقيدا في موضع اخر بقيد يغاير ذاك القيد  اذا مطلق ومقيدان. الاحكام الاربعة صور هذه كلها في ماذا؟ مطلق ومقيد

93
00:34:50.650 --> 00:35:14.550
لكن لو جاء عندنا مطلق ومقيدا مطلق ومقيدة. يعني جاء اطلاقه في موضع وجاء تقييده في موضع اخر. وجاء تقييده في موضع ثالث لكنه قيد مغاير على مغاير عن القيد الثاني. في الحالة الثانية. على اي يحمل منها؟ او لا يحمل؟ هذا فيه تفصيل. فيه

94
00:35:14.550 --> 00:35:46.000
الصين اما ان كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فان كان القيدان متضادين. متقابل حينئذ ولم يكن احدهما اقرب من الاخر. لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقا. يعني تنظر في هذين المقيدين قيد بقيد وقيد في الموضع الثالث بقيد اخر ننظر فيهما ان كان متظادين

95
00:35:46.000 --> 00:36:07.400
ولم يكن احدهما اقرب الى المطلق. نقول لم يحمل عليه على واحد منهما اتفاقا. مثلوا له بماذا فعدة من ها قضاء رمضان. فعدة من ايام اخر. من ايام متتابعات ام متفرقات؟ مطلق او مقيد

96
00:36:07.400 --> 00:36:31.800
مطلق مطلق. جاء في كفارة اليمين مقيد. فصيام ثلاثة ايام خاتم ابن مسعود متتابعات. وجاء في صوم التمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم جاء هذا مقيدا بالتفريق

97
00:36:32.000 --> 00:36:56.350
جاء في كفارة اليمين مقيدا بالتتابع. وجاء في كفارة في صوم التمتع مقيدا بالتفريق. نحمله على ماذا اذا اذا قلنا نحمله على كفارة حينئذ يجب على من عليه قضاء شهر رمظان ان يصومه متتابع

98
00:36:56.600 --> 00:37:17.200
ان يصومه متتابع. فلو فرقه اثم. واذا قلت نحمله على صوم التمتع حينئذ يجب عليه التفريط. فلو تابعه اثم. اليس كذلك اذا قيدناه لنقول يجب نقول ماذا؟ يجب لكن نقول هنا لا يمكن حمل النص المطلق على واحد منهما

99
00:37:17.200 --> 00:37:37.200
لا يمكن حمل المطلق على واحد منهما. بل يبقى على اطلاقه فلا يقيد لا بمتابعة ولا يقيد بتفريقهم. فصيام شهرين متتابعين هذا مقيد بالتتابع. وقوله تعالى في صوم التمتع فصيام ثلاثة

100
00:37:37.200 --> 00:38:07.200
واياما الاية مقيدا بالتفريق. فيبقى المطلق على اطلاقه. لامتناع تقييده بهما تنافيهما يعني القيدين. وبواحد منهما لانتفاء مرجحه على الاخر. فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان ابو عنورة ولا تفريق. وهو معنى قول الناظم الذي سيأتي حكمه لا تقتفي. اما اذا ورد على المطلق قيدان او مقيدان

101
00:38:07.200 --> 00:38:37.200
متظادان ولكن يمكن ترجيح احدهما على على الاخر. يمكن ترجيح احدهما على الاخر فحينئذ يكون الراجح مقيدا للمطلق. يكون الراجح المعنى الذي هو اقرب الى المطلق هو المقيم. هو المقيم. يعني يحمل المطلق على ارجح القيدين واشبههما. كقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام

102
00:38:37.550 --> 00:38:57.550
مع قوله فصيام شهرين متتابعين في الظهار في الظهار. مع اية التمتع صوم التمتع. قول فصيام ثلاثة ايام في الكفارة لو لم ننظر الى قراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة ايام. نقول هذا كفارة هذا كفارة

103
00:38:57.550 --> 00:39:17.550
جاء مطلقا في القرآن. وجاء مقيدا في الظهار فصيام شهرين متتابعين. وجاء مفرقا في صوم التمتع. لو اردنا ان ننظر في التتابع او التفريق. اي ان الصيد والمقيدين اقرب الى قوله فصيام ثلاثة ايام. التتابع

104
00:39:17.550 --> 00:39:42.100
لانه كفارة فصيام ثلاثة ايام هذا كفارة. والظهار كفارة. وصوم التتبع التمتع. نقول هذا ليس ليس كفارة. اذا ايهما اقرب الى النص؟ الى المطلق التقييد. التقييد بالتتابع. وحمل مطلق على

105
00:39:42.100 --> 00:40:06.950
ضدي على المقيد اذا امكن اذا امكن ذلك الحمل بوجود الجامع وانتفاء المانع وذلك في الثلاثة الصور السابقة فيما اذا اتحدا حكما وسببا فيما اذا اتفقا حكما واختلفا ها سببا وفيما اذا اختلفا سببا

106
00:40:07.100 --> 00:40:37.100
واتفقا حكما. واتفقا حكما. بقي ماذا هناك حالة بالاجماع لا يحمل. وهي فيما اذا اختلفا سببا وحكما بالاجماع الدعاء الاجماع انه لا يحمل المطلق على المقيم. وهنا حالة كنا اكثر اهل العلم على عدم. وهو فيما اذا اختلفا حكما واتحدا سببا. هذا اكثر اهل العلم على انه لا يحمل المطلق على

107
00:40:37.100 --> 00:40:57.100
لكن عند الشافعية يحمى. ولذلك اجراه الشارح المساوي وغيره قالوا يحمل ومثل له باية التيمم والصواب انه لا يحمد. الصواب انه هنا بل اكثر اهل العلم على انه لا يقبل. بقي ماذا؟ بقي حالتها وهما اذا اتحدا حكما وسببا وهذا يجب

108
00:40:57.100 --> 00:41:27.100
فيما اذا اتفقا حكما ها واختلفا سببا. واختلفا سببا. اذا الشرط اتحاد الحكم الشرط في حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم مطلقا سواء اتحد السبب ام اختلف هذا هو الضابط. نقول وحمل مطلق على الضد اذا امكن اذا امكن ذلك الحمل. وذلك فيما اذا اتحد الحب

109
00:41:27.100 --> 00:41:50.850
حكم مطلقا حكم المطلق والمقيد سواء اتحدا سببا ام اختلفا سببا. والحكم له قد اخذ والحكم له قد اخذ والحكم اي حكم المقيد. حكم المقيد قد اخذ له له الظمير يعود على ماذا هنا

110
00:41:51.550 --> 00:42:12.200
على المطلق هو الظاهر انه على المطلق. لكن الشارع مسابق على المقيد فليس بظاهر. ليس بظاهر بل الظاهر انه له للمطلق. يعني تركيب الكلام والحكم قد اخذ هذا مغير الصيغة. والالف للاطلاق يعني نزل المطلق

111
00:42:12.200 --> 00:42:32.900
على المقيم اخذ له حكمه حكم مقيد قال لي العهد هذه حكم المقيد اخذ له لماذا للمطلق هذا هو الظاهر. كالقتل والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت. هذا مثال في اي في اي صورة

112
00:42:32.900 --> 00:43:02.200
اتحاد الحكم واختلاف السبب  كالقتل اي ككفارة القتل وككفارة الظهار حيث قيدت ببناء الفاعل اولاهما مؤمنة قيدت مؤمنة هذا فاعل قيدت اولاهما اولى الكفارتين التي كفارة القتل مؤمنة. فقال فتحليل رقبة مؤمنة. وجاءت

113
00:43:02.200 --> 00:43:35.350
في كفارة الظهار فتحليل رقبته. هنا السبب مختلف. قتل وظهار. والحكم واحد وهو تحرير رقبة يجب حمل ماذا؟ المطلق على المقيد. لانه ممكن هنا ممكن. كالقتل والظهان حيث والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة مؤمنة هذا فاعل قيدا اذ وردت يعني مؤمنة وردت في النص هذا من باب

114
00:43:35.350 --> 00:43:55.100
تتميم وحيث لا يمكن هذا يقابل قوله اذا امكن. مفهومه اذا لم يمكن لا يحمل قوله وحمل مطلق على الضد اذا على الضد يعني المقيد. اذا امكن يحمل. مفهومه مفهوم مخالفة مفهوم

115
00:43:55.100 --> 00:44:15.100
كما اخذناه البارحة وان كنا ولاة مفهومه اذا لا يمكن لا يحمل المطلق على المقيد صرح بهذا صرح بهذا المفهوم لو سكت عند قوله واذ وردت نفهم من البيت الاول انه اذا لم يمكن ها لا يحمل

116
00:44:15.100 --> 00:44:35.100
على المقيم لكن نص هنا على ما فهم سابقا لايراد ابن ثالث لايراد المثال لانه قال كالقضاء كالقضايا اراد ان يولد مثال لما لا يمكن فيه حمل مطلق على المقيد. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد

117
00:44:35.100 --> 00:44:55.100
بان كان ثمة مقيد في في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق اولى بالتقييد من احدهما هذا فيما ذكرناه من مثال فعدة من ايام اخر. هنا ورد ورد المقيد في موضعين

118
00:44:55.100 --> 00:45:15.100
بمقيدين مختلفين متضادين. ليس احدهما ارجح من الاخر. حينئذ نقول لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا اما اذا وجد مرجح كان يكون ثم شبه بين المطلق وبين احد المقيدين حينئذ نحمل المطلق على اقربهم

119
00:45:15.100 --> 00:45:35.100
بهما شبه على اقرب المقيدين شبها. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء كالقضاء وذلك كالقضايا كالقضاء هذا اعراب خبر مبتدأ محذوف وذلك كالقضاء. في شهر رمضان في قوله تعالى فعدة من

120
00:45:35.100 --> 00:46:07.800
يا من اخر فعدة من ايام اخر. حكمه حكمه. لا تختفي. حكمه حكم ماذا ها   حكمه لا تقتفي يعني لا تتبع لا تقتفي. الاقتفاء والاتباع قافه الاثري يعني اتباع الاثري. لا تقتفي

121
00:46:07.800 --> 00:46:29.250
هذا مفعول به منصوب مقدم لقوله لا تختفي. يعني لا تختفي حكمه لا تتبع حكمه اي حكم ذاك المقيد  بل يبقى المطلق على اطلاقه. او لا تقتفي حكمه اي حكم الحمل ذلك الحمل المذكور

122
00:46:29.250 --> 00:46:49.250
حينئذ يكون اشارة على قوله وحمل مطلق على الضد هذا حكم لا تختفي حكمه اي لا تتبع حكم الحمل المذكور ولا اشكال في التقديرين. والمثال قد ذكرناه فيما فيما سبق. اذا هذا ما يتعلق ماذا؟ المطلق

123
00:46:49.250 --> 00:47:16.000
المقيد النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. النوع الحادي عشر والثاني عشر. من هذا العقد الذي هو متعلق المعاني المتعلقة بالاحكام. الناسخ والمنسوخ. الناسخ المنسوخ ناسخ هذا تنفعه من النسخ

124
00:47:16.100 --> 00:47:36.100
والمنسوخ هذا اسم مفعول من النسخ. والمراد به الناسخ من القرآن والمنسوخ من من القرآن. حينئذ لابد من معرفة حقيقة الناس النسخ. فنقول النسخ لغة الازالة او النقب. يعني يطلق بهذا المعنى او او على المعنى الثاني. النسخ

125
00:47:36.100 --> 00:48:02.000
لغة الازالة. يقول نسخت الشمس الظل بمعنى ازالته النقل نسخت الكتابة اي نقلتما ما فيه. والمراد به هنا الازالة. المراد به هنا يعني المناسب للمعنى الاصطلاحي لان الناس هنا في في الاصطلاح رفع الحكم بمعنى ازالة الحكم. وليس ثم نقل. وعند السلف

126
00:48:02.000 --> 00:48:22.000
لان الاصطلاح يختلف بين المتقدمين وبين المتأخرين. عند السلف يطلق النسخ بمعنى او مرادا به البيان. ولذلك عندهم يطلق على التخصيص نسخ. يقول هذا نسخ. فيظن الظان ان الاية ناسخة وهي مخصصة. لماذا

127
00:48:22.000 --> 00:48:42.000
لان مفهوم النسخ عندهم اوسع من مفهوم النسخ عند المتأخرين. اذا معناه معنى النسخ عند السلف هو البيان فاذا كان البيان فيشمل حينئذ او يدخل فيه تخصيص العام. لانه بيان ويدخل فيه تقييد المطلق

128
00:48:42.000 --> 00:49:12.950
لانه بيان ويدخل فيه تبيين المجمل لانه بيان. ويدخل فيه رفع الحكم بجملته لانه  بياع الرابع هذا خصه المتأخرون قبيل الاصطلاح خصه النسخ ولم يطلقوا النسخ على تخصيص العام ولا على تقييد المجمل المطلق ولا على تبين المنشور وهذا لا اشكال يكون باب الاصلاح

129
00:49:12.950 --> 00:49:32.950
يكون من باب الاصطلاح. ولا نقول المتأخرين قد اساؤوا للمتقدمين نقول هذا معناه كذا وهذا معناه كذا ولا مشاحة في الصلاح لان هذه ليست ليست توقيفية. مصطلحات هذه ليست توقيفية. فاذا خالف المتأخرون المتقدمين في

130
00:49:32.950 --> 00:49:52.950
في الصلاح وخاصة اذا لا ينبني عليه كبير احكام او فرق في احكام نقول هذا ماذا؟ هذا من قبيلة للصلاح ولا مشاحة فيه بين ولا نأتي بكتب الاصول هنا نقول هذه مما تجرأ المتأخرون على المتقدم لا بأس يبين هذا ليعلم الطالب انه

131
00:49:52.950 --> 00:50:14.400
اذا بحث في التفسير ونقل عن ابن عباس او غيره او كبار التابعين بان هذا نسخ فيتأنى لا يحمله على النسخ عند المتأخر كأنه يقف فينظر في يتأمل هل ثم مخصص وعام؟ هل ثم مطلق ومقيد؟ هل ثم مجمل ومبين؟ ان لم يكن فحينئذ لا بأس

132
00:50:14.400 --> 00:50:44.400
يحمله على المعنى عند المتأخرين. معنى النصح عند المتأخرين. والمراد به ان يتريث ويتأنى. وعند المتأخرين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفعه الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه. اول شيء تقول اخسر من هذا رفع حكم شرعي

133
00:50:44.400 --> 00:51:14.550
بدليل شرعي متراخي. هكذا عرفه في مختصر التحرير. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي رفع الحكم الثابت رفع. رفع هذا عنون له في اول الحد بالمصدر. بالمصدر فحينئذ نقول هذا موافق لمعناه للصلاح اه معناه اللغوي الذي هو معنى الازالة معنى الازالة

134
00:51:14.550 --> 00:51:44.550
لان الرفع هنا بمعنى الازالة. الرفع ازالة الشيء. بمعنى تغييره غير الحكم. رفع الحكم الشرعي بمعنى غي كان واجبا ثم صار مباحا. كنسخ ماذا؟ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قيل هذا للوجوب فنسخت. فحينئذ نقول غير الحكم ازيل الحكم الاول كله. فنقول تغير

135
00:51:44.550 --> 00:52:04.550
الحكم اذا رفع الحكم اي ازالة الحكم بمعنى تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة شرعية الى ايجاد او ندب ونحو ذلك من تحريم الى اباحة. كنت نهيتكم عن زيارة نهي. الاصل انه يحمل على ماذا؟ على

136
00:52:04.550 --> 00:52:24.550
التحريم فزوروها. اما ايجاب واما سنة فنقول سنة اذا انتقل الحكم من ماذا؟ من التحريم الى السنة. نقول هذا هو المراد رفع ازالة الحكم وتغييره على وجه لولاه لبقي ثابتا. يعني لولا الحكم الثاني لبقي الاول ثابت

137
00:52:24.550 --> 00:52:44.550
كما هو يعني لولا قوله تعالى اشفقتم ان تقدموا الاية لبقي ماذا؟ وجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لولا الناسخ لبقي الحكم ثابتا كما هو. ليخرج ماذا؟ ليخرج زوال الحكم بخروج

138
00:52:44.550 --> 00:53:14.550
وقته لو خرج الحكم بخروج وقته نقول تغير وازيل الحكم. لكنه ماذا بانتهاء وقته اذا زال الحكم بخروج الوقت نقول هذا ارتفع الحكم وزال الحكم وتغيب نقول هذا نسخ او لا؟ ليس بنسخ لماذا؟ لان الحكم مقيد بزمن ومثلنا له في القواعد بماذا

139
00:53:14.550 --> 00:53:44.550
بصلاة الجمعة صلاة الجمعة. اذا لم يصلي حتى خرج الوقت. فقام فصلى. الجمعة بعد صلاة العصر نقول ماذا؟ صلاة واجبة او لا؟ الجمعة. تقضى او لا؟ لا تقضى لا تقضى باتفاق. فحينئذ لو اراد ان يصلي صلاة الجمعة بعد العصر يقول هذه غير واجبة. زال الحكم او لا؟ تغير ام لا

140
00:53:44.550 --> 00:54:04.550
هل هذا نسخ؟ نقول لا. هنا ازيل الحكم لخروج وقته. لانه مغيب. مغيب وقت معين بخلاف سائر الفرائض. اي انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا. كمن اخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدد

141
00:54:04.550 --> 00:54:34.550
الوجوب لعدم الوجوب. رفع الحكم الثابت بخطاب ثابت بخطاب. اذا الحكم السابق المنسوخ يكون ثابتا بماذا؟ بخطاب. لابد ان يكون ثابتا بخطاب احترز به عن الثابت البراه الاصلية. الثابت بالبراءة الاصلية. والثابت بخطاب هذا صفة للحكم

142
00:54:34.550 --> 00:54:54.550
الحكم المنسوخ. ليخرج ماذا؟ رفع الحكم الثابت بالاصالة. وهي البراءة الاصلية. عدم التكليف بشيء فرفع البراءة الاصلية لا يسمى نسخا. لا يسمى نسخا. وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست

143
00:54:54.550 --> 00:55:14.550
حينئذ نقول هذه اباحة لا شك انها اباحة لكنها اباحة عقلية. لا شرعية لانها دل عليها العقل. وما دل عليه العقل ليس بشرع. ما دل عليه العقل ليس بشرع. فاذا جاء الشرع ابتداء العبادات لا نقول انه نسي

144
00:55:14.550 --> 00:55:34.550
فالاصل عدم وجوب الصلوات كلها. حتى نزل تشريع اجاب الصلوات الخمس. قبل ذلك نقول ليست بواجب اذا عدم الوجوب ثم وجبت. هل نقول الخطاب الثاني رافع وناسخ ما ثبت بالعقل وهو عدم وجوب الصلوات

145
00:55:34.550 --> 00:55:54.550
نقول لا لانه ثبت بالبراءة الاصلية. متقدما في الورود على المكلفين. لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس هذا بنسخ. وبدليل متقدم بخطاب متراخي بخطاب نقول

146
00:55:54.550 --> 00:56:14.550
بدليل احسن ليشمل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء. اليس كذلك؟ كان الاصل انه يجب ان يتوضأ لكل صلاة وبعد ذلك نسخ بماذا؟ بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبدليل ليخرج زواله بزوال

147
00:56:14.550 --> 00:56:44.050
عن التكليف يعني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم رفع الحكم لكن بالموت مات. نقول رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. كان يجب عليه ان يصلي الصلوات خمس ويصوم رمضان لكنه مات. ارتفع او لا؟ ارتفع. لكن ارتفع بماذا؟ بزوال التكليف. لا بدليل شرعي. فاذا

148
00:56:44.050 --> 00:57:14.050
ازيل التكليف بنحو جنون او اغماء او موت فنقول ارتفع التكليف ولا نجعل ذلك الجنون او ذلك الموت رافعا بكونه ناسخا لا وانما نقول ازيل لفوات ورفع التكليف. متراخم هذا نشترط فيه كونه متراخم ليخرج البيان والتخصيص ليخرج البيان والتخصيص. فالناسخ لا بد ان يكون

149
00:57:14.050 --> 00:57:34.050
متأخرا عن الاول غير متصل به. غير متصل به. عرفنا حد النسخ هذه حقيقته نقول النسخ مما خص الله به هذه الامة. لحكم منها التيسير. ومنها تكفير الاجر للمؤمنين مضاعفا

150
00:57:34.050 --> 00:58:02.750
وقد اجمع المسلمون على جوازه لا خلاف خلافا لليهود والرافضة خلافا لليهود والرافضة منعوا النسخ لكن لا نلتفت الى دليلي من التعريف لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين كذلك نقول بخطاب رفع الحكم الثابت بخطاب. ها بخطاب متراخي لا بد ان يكون كلا من الناسخ والمنسوخ

151
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
بخطاب لابد ان يكونا سمعيين. فالعقل لا يثبت به النسخ. والاجماع مجرد دعوى الاجماع لا به النسخ ولو وجد بان الام اجمعت وصح الاجماع حينئذ نكون اجماعا على النص الناسخ

152
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
اما لمجرد الاجماع فليس فليس بنسخه. لماذا؟ احسنت. لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفات النبي هذا شرطه بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. والنسخ لا يكون الا بوحي. فكيف حينئذ يكون

153
00:58:42.750 --> 00:59:00.450
ما لا يوجد الا بعد انقطاع الوحي يكون ناسخا. هذا لا يمكن. ولو وجد ولو وجد انه بالاجماع هذه الاية منسوخة فاعلم ام ان الاجماع على النص الناصر؟ اما الاجماع نفسه فليس بناسخ. القياس

154
00:59:01.550 --> 00:59:21.550
هل ينسخ به؟ لا ينسخ به قطعا. لا ينسخ به قطعا. اذا لا بد من سمع بسمع. لا لا ينسخ الا وحي ولا يكون الناسخ الا الا وحي. الثاني لا تنسخ الاخبار. لا تنسخ

155
00:59:21.550 --> 00:59:44.650
الاخبار لذلك رفع حكم هذا كله نأخذه من الحد. كونهما سمعيين نأخذ من الحد لانه قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم المنسوخ بخطاب متراخ عنه هذا الناس اذا لا بد من كونهما سمعيين. قوله رفع الحكم هذا دليل على ان

156
00:59:44.650 --> 01:00:04.650
النسخ لا يدخل الاخبار. لا يدخل الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم. ثالثا نقول النسخ لا يقع الا في الاحكام الشرعية وهذا مما مما سبق مما سبق. قال رحمه الله تعالى كم صنفوا في ذيل من اسفال

157
01:00:04.650 --> 01:00:31.900
واشتهرت في الضخم والاكثار. كم عدد كثير صنفوا اي العلماء من السابقين واللاحقين. في الذيل يشار اليه ما هو؟ الناسف والمنسوخ. ذين هذا تثنية ذا تثنية ذا بدل مفرد مذكر اشر بذي على الانثى اختصر وذانيتين

158
01:00:31.900 --> 01:01:01.900
وفي سواه في ذين من اسفاري من اسفاري جمع وذكرنا انه الكتاب الكبير هذا هو الاصل. قال السيوطي رحمه الله في الاتقان افرده بالتصنيف خلائق لا يحصون لانه مهم ينبني عليه احكام شرعية لا يحصى منهم ابو عبيد القاسم وابو داودس الرسالي وابو جعفر النحاس

159
01:01:01.900 --> 01:01:21.900
ابن الانباري ومكي وابن العرب واخرون. واخرون قال الائمة لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله الا بعد بعد ان يعرف منه الناسخ والمنسوخ. لا يجوز. ان يفسر كلام الله كتاب الله الا بعد ان يعرف

160
01:01:21.900 --> 01:01:41.900
الناسخ من المنسخ لانه يقف معايه وهي منسوخة ثم يفسرها ويبني عليها الاحكام. وهي منسوخة وما درى المسكين انها انها منسوخة. ولذلك اورد عن علي رضي الله تعالى عنه اثر انه قال لقاظ قاظ اتألف الناسخ من المنسوب؟ قال لا

161
01:01:41.900 --> 01:02:01.900
قال هلكت واهلكت. قاض الامر من زمن يعني. قاض جاء يجلس يقضي بين الناس فلا يعرف الناس اخ من المنسوخ يعني ليس ببدعة. كم صنفوا؟ كم هذي تكفيرية؟ صنفوا كم؟ صنفوا كم

162
01:02:01.900 --> 01:02:21.900
ها كم هذه شهر رمضان صنفوا كم؟ صنفوا عددا كثيرا مفعول به. مفعول به كم ها تكفيرية ليست استفهامية مبنية على السكون في محل النص هو مفعول به. في ذيل الناسخ والمنسوخ من اسفاره واشتهر

163
01:02:21.900 --> 01:02:42.700
تلك الاسفار عند اهل العلم في الضخم والاكثار. في الضخم يعني من جهة الحجم. بعضها كبير وبعضها  صغير. والاكثار اي الكثرة. وناسخ من بعد منسوخ اتى. ترتيبه الا الذي قد ثبت منه

164
01:02:42.700 --> 01:03:02.700
العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية الرضاعة فناسخ من الايات من بعد منسوخ. يقصد به ان القاعدة ذكره ظابطا في التحذير وفي غيره ليس في القرآن

165
01:03:02.700 --> 01:03:22.700
هكذا قال نظمهن المصنفون الناظم. ليس في القرآن ناسخ الا والمنسوخ قبله. ليس في القرآن ناس الا والمنسوخ قبله. على الترتيب يعني المنسوخ التالي يتلو المنسوخ اولا. ثم بعد ذلك يتلو

166
01:03:22.700 --> 01:03:43.550
الناسخ يتلوا المنسوخ اولا. اذا من حيث التلاوة هي اولا. اليس كذلك؟ ثم يتلو الناسخ ما من ليس في القرآن ناسخ الا والمنسوخ قبله. في الترتيب الا ايتين. الا ايتين

167
01:03:43.550 --> 01:04:05.300
اية العدة واية الاحزاب التي نظمها المصنف هنا  وناسخ من الايات من بعد منسوخ وناسخ من الايات يقع في القرآن من بعد منسوخ منها فتتلو اولا سوق ثم يأتيك بعد ذلك الناسخ

168
01:04:05.400 --> 01:04:25.400
يأتيك الناسخ اتى ترتيبه في القرآن الا استثنى من هذه القاعدة الا الذي قد متى الالف للاطلاق الالف للاطلاق من اية العدة اية العدة هاتان الايتان في سورة البقرة وهي قوله تعالى والذين يتوفون

169
01:04:25.400 --> 01:04:55.400
منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه منسوخة نسختها الاية التي قبلها والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. المنسوخة ها ايهما متقدمة؟ يتربصن هي المتقدمة. الناسخ هو المتقدم. على

170
01:04:55.400 --> 01:05:15.400
عكس القاعدة على عكس القاعد. وهذا نأخذ منه دليل على ماذا؟ ان ترتيب الايات توقيف. نعم ان ترتيب الايات توقيف. لان النظر لو اردنا بالعقل نقول نضع الناسخ اولا. اليس كذلك؟ نضع الناس

171
01:05:15.400 --> 01:05:35.400
مطولة ثم بعد ذلك المنسوخ لكنه عاكسوا فعكس الامر فوظع اول المنسوخ ثم الناس وخلف في ايتين فدل على ماذا؟ على ان الترتيب ترتيب الايات توقيفي. الا الذي قد ثبت من اية

172
01:05:35.400 --> 01:05:55.400
العدة من اية من اية هذا جار مجرور من بيانية لقوله الذي الا الذي هذا مبهم بينه بقوله من اية العدة وهاتان الايتان في سورة البقرة وعرفناها. لا يحل لك النساء

173
01:05:55.400 --> 01:06:15.400
هذي الاية الثانية يعني وقوله تعالى لا يحل لك النساء في سورة الاحزاب نسختها اية قبلها انا احللنا لك اجر زواجك انا احللنا لك ازواج متقدمة. ثم جاءت لا يحل لك النساء من بعد. اذا الناسخ متقدم والمنسوب

174
01:06:15.400 --> 01:06:35.400
متأخر. صح فيه النقل. صح فيه النقل. صح النقل فيه. اي في المذكور كله من اوله الى اخره. صح فيه النقل. هذا من باب التكملة. من باب التكملة. او نجعله

175
01:06:35.400 --> 01:06:55.400
احترازا مما اختلف فيه. مما اختلف فيه لان بعض ما هو ناسخ ومنسوخ متفق على ان الناس متقدم على المنسوخ كالايتين المذكورتين. وبعضه مختلف فيه من كونه ناسخ ومنسوخ وكون الناسخ متقدما على

176
01:06:55.400 --> 01:07:20.100
المنسوب. فحينئذ قيد المصنفون قول صح فيه النقل يعني ما صح. فيه النقل من تقديم الناسخ على المنسوخ خلافا للظابط السابق ها احترازا مما اختلف فيه. مما اختلف فيه. وهي اية الحشر في الفي على رأي من قال انها منسوخة باية

177
01:07:20.100 --> 01:07:43.650
واعلموا انما غنمتم. هذه ناسخة واية الفيء في الحشرة هذه منسوخة. على قول لكنه مختلف فيه. فتقدم الناسخون على المنسوخ لكنه على اختلاف كذلك اية خذ العفو وامر بالعرف. العفو اي الفضل من امواله. قيل هذه منسوخة باية انما الصدقات. اية الزكاة. وهذه في

178
01:07:43.650 --> 01:08:03.650
سورة الاعراف اليس كذلك؟ خذ العفو من سورة الاعراف اي متقدمة. اذا تقدم الناسخ على من سخر لكنه مختلف فيه. مختلف فيه فيكون قوله صح فيه النقل احترازا مما لم يصح فيه النقل. مما قيل بان الناسخ متقدم على المنسوخ وفيه وفيه كلام

179
01:08:03.650 --> 01:08:33.650
ثم انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالنسخ وهي بيان اقسام النسخ بيان اقسام النسخ والنسخ للحكم او التلاوة او لهما. هذي ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. والنسخ للحكم كائن للحكم. لما قال او التلاوة فهمنا ان قوله للحكم اي دون تلاوة. دون

180
01:08:33.650 --> 01:08:52.050
التلاوة قد يقيد الثاني بقيد نفهم منه ان الاول مراد به قيد قيد مقدر. كما قال ابن مالك رحمه الله بذل مفرد مذكر اشهد بذي وذهن في تعلن لا ليس في هذا

181
01:08:52.200 --> 01:09:22.600
اين الموضع؟ نسيته الان. على كل ذكر في موضع انه مراد به التأنيث او المؤنث فعلمنا ان الاول مقيد بقيد مقدر وهو المذكر. وهو المذكر اي نعم. والنسخ للحكم اي دون التلاوة. دون التلاوة. كاية ماذا؟ العدة المتقدمة

182
01:09:22.600 --> 01:09:42.600
مقدمة نسخ الحكم دون التلاوة. يعني الرفع وقع لماذا؟ للحكم والتلاوة باقية نتلوها الى الان. كالاية السابقة كايات ها والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا. هذي منسوخة ونتلوها ونتلوها

183
01:09:42.600 --> 01:10:02.600
ما الحكمة من بقاء التلاوة مع رفع الحكم؟ اجاب السيوطي رحمه الله قال والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة خاتم وجهين ذكره في الاتقان. الوجه الاول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى

184
01:10:02.600 --> 01:10:27.000
لكونه كلام الله كما يتلى ليعرف منه الحكم. والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه ابقيت التلاوة لهذه الحكمة. اذا من قبيل ماذا؟ الثواب ومضاعفة الاجور للامة. وهذه حكمة ولا بأس بها

185
01:10:27.000 --> 01:10:47.000
لو لم نعلم الحكمة نقول سمعنا واطعنا. لو لم نعلم لو لم تكن هذه الحكمة ظاهرة وهي ظاهرة بينة واضحة لو لم تظهر نقول سمعنا واطعنا الثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف. يكون للتخفيف. فابقيت التلاوة تذكيرا للنعم

186
01:10:47.000 --> 01:11:09.150
ورفعا للمشقة تذكيرا للنعمة. نعم. كانت المرأة تتربص حول كامل سنة. هذي مشقة. فلما خفف فبقيت تلك للدلالة على ماذا؟ تذكيرا وعلما بالنعمة بالنعمة. اذا القسم الاول نسخ النسخ للحكم دون ماذا

187
01:11:09.150 --> 01:11:29.150
دون التلاوة. وهذا واقع بالاجماع. واقع بالاجماع. قال السيوط رحمه الله تعالى وهو الذي فيه الكتب المؤلفة. وهو الذي فيه الكتب المؤلفة. يعني كثير وقيل هذا كلام منزل على ماذا؟ على النوعين

188
01:11:29.150 --> 01:11:49.300
وسع على النوع الثاني. لكن كل منهما الف وقصد بتأليف. هذا النوع الاول النسخ للحكم دون دون لكن ما الناسخ له؟ ما الناسخ اذا نسخ الحكم دون التلاوة ما الناسخ لهم

189
01:11:49.900 --> 01:12:17.600
التلاوة. يعني لا ينسخ القرآن الا بالقرآن. اذا قلت التلاوة. قد يكون الناس قرآنا وقد يكون الناسخ سنة قد يكون الناسخ له قرآن وقد يكون له الناسخ له سنة. اذا نقول ما نسخ حكمه دون تلاوته

190
01:12:17.600 --> 01:12:36.000
هذا قد ينسخه قرآن. قد ينسخه قرآن. يعني نسخ القرآن بالقرآن. وهذا متفق عليه. نصف القرآن بالقرآن متفق عليه. لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

191
01:12:36.200 --> 01:12:56.200
ودل على ماذا؟ على ان نسخ القرآن بالقرآن هذا جائز وواقع بل مجمع عليه. مجمع عليه. قال بعضهم وهذا نسبه ابي بكر ابن عربي كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ باية السيف

192
01:12:56.200 --> 01:13:17.300
كل ما ورد في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ باية السيف وهي قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه القيل نسخت مئة واربعا وعشرين اية. نسخت مئة واربع

193
01:13:17.300 --> 01:13:38.200
وعشرين عام لكن هذا يحتاج الى تتبع ثم نسخ اخرها اولها الثاني ما نسخه سنة ما نسخه سنته. يعني نسخ الحكم دون التلاوة. وكان الناسخ له سنة. وهذا التقسيم يطرد على على النوع الثاني ايضا

194
01:13:38.200 --> 01:13:58.200
لكن اذكروا للاول الحاجة اليه. واختلف في جواز هذا هل يجوز نسخ القرآن بالسنة ام لا؟ هل يجوز نسخ القرآن في السنة ام لا؟ هذا فيه خلاف. فيه فيه خلاف. مثلوا له بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

195
01:13:58.200 --> 01:14:18.550
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قيل نسخ بحديث لا وصية لوارث. وهذا فيه نظر. لكن مثلوا بهذا لماذا؟ لان الوصية هنا ماذا؟ واجبة. قال للوالدين والاقربين. والوالدان وارثان. والاقربين

196
01:14:18.550 --> 01:14:38.550
منهم من يلف ولا وصية لوارث لا وصية لوارث قالوا هذا الحديث ناسخ للاية ومن انكره قال الناسخ اية الميراث هو الصواب ان الناس غاية الميراث. ذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. بالسنة

197
01:14:38.550 --> 01:14:58.550
المتواترة. وذهب الشافعي الامام الشافعي واحمد رواية عنه الى انه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. ولو كانت متواترة ولو كانت متواترة بل لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله. وهذا اختيار ابن ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية. ان

198
01:14:58.550 --> 01:15:21.300
مطلقا لا تنسخ القرآن ولو كانت متواترة ولو كانت كانت متواترة. وهذا اختيار من؟ من القدامى وابن تيمية وقرره الشافعي في في الرسالة وهذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع. حجة الجمهور انه يجوز بالمتواتر ان الجميع وحي من الله تعالى. السنة المتواترة

199
01:15:21.300 --> 01:15:41.300
من الله لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والقرآن وحي ولا اشكال. اذا كل منهما وحي من الى الله تعالى. فالناسخ والمنسوخ من عند الله. هل كذلك؟ والناسخ في الحقيقة هو الله جل وعلا. سواء نسخ

200
01:15:41.300 --> 01:16:01.300
بالقرآن او نسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا ليس النص. وانما رب جل وعلا فحينئذ سواء كان الناسخ بلفظ القرآن او بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ

201
01:16:01.300 --> 01:16:21.300
اليس كذلك؟ مبلغ فحينئذ يكون الناسخ وحي لوحي او نسخ وحي وحيا. لكن اظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل الجمهور للوقوع بان اية التحريم بعشر رضعات نسخن بالسنة. اما المثال الاول هذا

202
01:16:21.300 --> 01:16:42.850
تمثلوا بماذا؟ بان اية التحريم بعشر رضعات هذه ستأتي نسخن بالسنة وحجة الشافعي القدامى وابن تيمية رحمه الله قوله تعالى ما ننسق من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قالوا ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه الا القرآن

203
01:16:42.850 --> 01:17:02.700
الا الا قرآن هذا باعتبار ما هذا السنة المتواترة واما الاحاد فلكونها عند الجمهور ظنية قالوا اذا لا يرفع حكم القرآن نصا ولا تلاوة الا بما هو مساو او اعلى

204
01:17:03.200 --> 01:17:23.850
مساو او اعلى. والاحاد يكون ادنى. فحين اذ لا ينسخ القرآن بخبر واحد. والجمهور على هذا. الجمهور على على هذا لانه ضعيف فلا يرفع الاقوى بما هو دونه. وذهب بعضهم الى جواز نسخ القرآن باخبار الاحاد

205
01:17:23.850 --> 01:17:49.550
اذ لا يشترط في الناسخ والمنسوخ ان يكونا متساويين في الرتبة ولا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ. بل قد يكون ادنى فالشرط حينئذ في الناسخ ان يكون وحيا احترازا من الاجماع والقياس العاقل. ثابتا بالنقل الصحيح

206
01:17:49.600 --> 01:18:16.050
ثابتا بالنقل الصحيح. فمتى ما وجد الناسخ بهذا القيد فحينئذ نقول هذا ناس وسواء كان خبرا من السنة متواترا ام احاد ام احدا اذا نقول مسألة النسخ نسخ القرآن بالسنة فيه تفصيل عند الجمهور. ان كانت السنة متواترة فالجمهور

207
01:18:16.050 --> 01:18:40.500
على ان القرآن ينسخ بالسنة المتواترة وان كانت احادا فالجمهور على ماذا؟ على ان القرآن لا ينسخ بخبر واحد بخبر واحد. وعند ومثله ابن تيمية رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن. ولا ينسخ السنة الا سنة. لا ينسخ

208
01:18:40.500 --> 01:19:07.500
القرآن الا قرآن ولا ينسخ السنة الا الا السنة واضح؟ هذا هو الخلاف عند اهل العلم. نسخ السنة بالقرآن. كلام الان في ماذا؟ في نسخ القرآن بالسنة. هل القرآن ينسخ السنة؟ عند الشافعي ابن تيمية؟ لا. لانه لا ينسخ السنة الا الا السنة

209
01:19:07.500 --> 01:19:26.450
ولا القرآن له الا القرآن. ذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذهب الامام الشافعي وغيره الى ان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. والادلة هي الادلة السابقة للطائفتين. لكن الوقوع يشهد

210
01:19:26.900 --> 01:19:51.450
نقول استقبال بيت المقدس هذا ثابت بالسنة المتواترة. ونسخ بالقرآن فولي وجهك كما ذكرناه سابقا. كذلك صوم يوم عاشوراء. هذا ثابت بالسنة على قول بانه كان واجبا ثم نسخ بماذا؟ بالقرآن. فكيف نقول لا ينسخ؟ لا تنسخ السنة بالقرآن. ولذلك نقول الاصح في

211
01:19:51.450 --> 01:20:11.450
مسألتين ان القرآن ينسخ بالسنة مطلقا. متى ما صحت السنة. وان السنة تنسخ بالقرآن. لان الكل وحي من عند الله. وان الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا. سواء نسخ بالقرآن بلفظه بحرفه

212
01:20:11.450 --> 01:20:33.450
وعلى او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنسخ للحكم اي دون تلاوة. هذا النوع الاول. او التلاوة يعني فقط مع بقاء الحكم مع بقاء الحكم مثل ماذا نسخ التلاوة دون الحكم. حكم باقي

213
01:20:33.700 --> 01:20:54.400
الشيخ والشيخ احسن. اية الرجم تسمى اية الرجم. وهي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البت نكال من والله والله عزيز حكيم. هذي كانت في سورة الاحزاب رواه الحاكم وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذي منسوخة التلاوة والحكم

214
01:20:54.400 --> 01:21:14.400
باقي حكمه باقي. او لهما او لهما. منسوخ التلاوة دون الحكم. هذا جمع الصوت عشرين مرة قال ولا ولا يوجد غيره. فقط عشرين موضعا نسخت فيها التلاوة دون الحكم. ذكرها في الاتقان. او لهما

215
01:21:14.400 --> 01:21:34.400
يعني النسخ لماذا؟ او التلاوة هذا عطفا على الحكم او لهما يعني للحكم والتلاوة معا. المنسوخ الحكم وتمعن. قال كاية الرضاعة يعني وذلك كاية الرضاعة. خبر تدعيم محذوف. وهي ما رواه الشيخان

216
01:21:34.400 --> 01:21:53.750
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن. اي يقرأهن من لم يبلغ

217
01:21:53.800 --> 01:22:23.450
من لم يبلغه نسخهن. واما من بلغه النسخ فاسقط تلاوتها. اذا هذا نسخ بماذا؟ للتلاوة الحكم معنا هذا ما يتعلق بالناس اخوان والمنسوخ اذا نقول القاعدة انه لا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ هذا نتنبه له. لا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من من المنسوخ

218
01:22:23.450 --> 01:22:43.450
او في مرتبته بل يكفي ان يكون الناسخ وعيا ثابتا. وحيا ثابتا لانه لا لا يمتنع ان يكون النسخ بالعقل لا يمنع ان ينسخ بخبر الواحد. لكن هم يمنعون لانهم يقولون يفيدوا الظن فقط ولا يفيدوا العلم

219
01:22:43.450 --> 01:23:10.750
النوع الثالث آآ النوع الثالث والرابع عشر من العقد الخامس المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد هذا تابع لي للنسخ ايضا يعني بعض الاحكام الشرعية قد يكون لها ماذا؟ امد معين امد معين

220
01:23:10.750 --> 01:23:30.750
شهر او شهرين او ثلاث بعضها مثلا له بستة عشر عاما ثم نسخ نقول هذا هو كله النسخ على هذا المنوال لكن ان ما عمل به واحد فقط هذا قد يكون يحتاج الى مثال. كاية الندوة التي لم يعملي منهم بها مز نزلت

221
01:23:30.750 --> 01:23:50.750
الا علي وساعة قد بقيت تماما. وقيل لا بل عشرة وقيل لا بل عشرة اياما عشرة الشين كاية النجوى يعني وذلك كاية النجوى. دائما اذا جاءك مثل هذا تقدره انه خبر مبتدع محذوف

222
01:23:50.750 --> 01:24:10.750
لان لا يمكن ان يبتدى الكلام بجاره مجرور. فتنظر اما ان يكون بعده ها خبر واما مبتدأ مؤخر واما ان تقدر خبرا تقدر مبتدأ محذوفا. كاية النجوى يعني وذلك كاية النجوى. وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

223
01:24:10.750 --> 01:24:36.300
اذا ناجيتم الرسول فقدموا هذا امر والامر يقتضي الوجوه. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قيل على الايجاب وهو ظاهر النص وقيل الندب. هذه نسخت بقوله ااشفقتم التي تليها؟ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال ابن عطية

224
01:24:36.300 --> 01:25:00.850
رحمه الله قال جماعة لم يعمل بهذه الاية بل لم يعمل بهذه الاية بل نسخ حكم قبل العمل التي هي ماذا لا ليس اشفقت. نحن نقول انا ذكرت الصواب اولا. اذا ناديتم الرسول قال ابن عطية قال جماعة لم يعمل

225
01:25:00.850 --> 01:25:20.850
في هذه الاية احد ابدا. اليس كذلك؟ بل نسخ حكمها قبل العمل. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه عنه قال ما عمل بهذه الاية احد غيري. ولا يعمل بها احد بعدي

226
01:25:20.850 --> 01:25:40.850
رواه الحاكم وصححه. اليس كذلك؟ لم يعمل بها احد غيري. ولم يعمل بها احد بعدي. لماذا؟ لانها نسخت لانها نسخت. وفيه اي عند الحاكم كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم. فكنت

227
01:25:40.850 --> 01:26:00.850
كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما. ثم نسخت فلم يعمل بها احد فنزلت ااشفقت الاية وروى الترمذي عنه قال لما نزلت هذه الاية قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ترى دينارا

228
01:26:00.850 --> 01:26:28.950
يعني في تقدير الصدقة ما ترى دينارا قلت لا يطيقونه كثير دينار قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه كثير ايضا. قال فكم قلت شعيرة؟ قال انك لزهيد. فنزلت اشفقتم اشفقتم؟ قال علي فخفف عن هذه الامة بي. فبي خفف عن هذه الامة

229
01:26:28.950 --> 01:26:48.950
لانه قال ماذا؟ لا لا يطيقون الدينار ولا نصف الدينار ما بقي شيء. ما بقي الا الشعيرة انك لزهيد انك لزهيد اذا دعوة من قال بانه لم يعمل بها احد نقول هذه دعوة ساقطة. لصحة ماذا؟ النص عن علي رضي الله تعالى عنه بانه عام

230
01:26:48.950 --> 01:27:12.650
فقط بهذه الاية. وما عمل به واحد اذا هذا مثال صالح. كاية النجوى وهي التي لم يعملها منهم من الصحابة لم يعملي كسر هذا للروي والسكون يكون مقدما يكون مقدرا. لم يعملي منه من الصحابة بها اي بهذه الاية

231
01:27:12.650 --> 01:27:40.550
مذ نزلت. يعني الى ان نزلت منذ ومنذ ومنذ اسمعني. حيث رفع او اولي الفعل كجئت مردعا. جئت مردعا هذي مثلها. حين تكون اسما لا تكون حرف جر لا تكون حرف حرف الجر. مذ نزلت. يعني الى ان نسخت. ان نزلت الى ان نسخت. الا علي

232
01:27:40.550 --> 01:27:58.800
ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ثم كم بقيت؟ لانه يرد السؤال لو بقيت وقتا طويلا كيف الصحابة ولم يناجي واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كم بقيت؟ هذا يدل على ماذا؟ على انها لم تبقى طويلة

233
01:27:58.900 --> 01:28:18.900
لم تبقى طويلة. وساعة قد بقيت وساعة هذا ظرف لما بعده. يعني وقد بقيت هذه الاية التي هي ماذا؟ اذا ناديتم الرسول فقدموا بقيت ساعة يعني من نهار وهذا قول قتادة وساعة

234
01:28:18.900 --> 01:28:38.900
هذا ظرف لما بعدهم والتقدير وقد بقيت قد للتحقيق بقيت. اي تلك الاية ساعة اي من نهار وهذا هو قول قتادة انها لم لم تبقى النهار كله. تماما اي قد بقيت تلك الاية بقاء تماما لا زيادة

235
01:28:38.900 --> 01:28:58.900
فيه ولا نقصان وهي ساعة. وقيل لا لم تبقى ساعة بل بقيت الى ان نسخت عشرة اياما يعني عشرة من الايام عشرة ايام عشرة اياما عشرة من الايام من تقديم حرف جر وهذا قول مقاتل

236
01:28:58.900 --> 01:29:16.100
قول مقاتل انها بقيت عشرة ايام لكن هذا ردوه بماذا؟ انه يستبعد ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ايام ولن ولا يناديه احد من الصحابة. هذا فيه بعد

237
01:29:16.250 --> 01:29:26.250
ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو القاضي وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي الامر. ثم عشرة ايام ولا يناجيه ولا احد الا علي. هذا بعيد جدا

238
01:29:26.250 --> 01:29:46.250
هذا فيه بعد وساعة قد بقيت تمامة وقيل لا اي لم تبقى ساعة بل بقيت الى ان نسخت عشرة اي عشرة من الايام. وهذا قول مقاتل. وهناك قول ثالث بانها نسخت قبل العمل

239
01:29:46.250 --> 01:30:06.250
بها اللي ذكرناه عن ابن عطية بانه عن جماعة. وهذا غير صحيح لحديث الترمذي السابق. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث والرابع عشر. ثم قال نأخذ الباب الاول والثاني من العقد السادس. ما يرجع الى المعاني المتعلقة بالالفاظ. ما يعني انواع

240
01:30:06.250 --> 01:30:36.250
يرجع ترجع يرجع يجوز الوجه. هذه الانواع مرجعها الى ضابط وقدر مشترك. المعاني المتعلقة بالالفاظ هالمعاني المتعلقة الالفاظ. يعني النظر هنا في المعنى من جهة اثره في اللفظ امن جهة اثره في الحكم وقد يترتب عليه حكم ايضا. قد يترتب عليه حكم. وهي ستة وهي

241
01:30:36.250 --> 01:31:06.250
تأنيث ستة بالاستقراء. الاول والثاني الفصل والوصل. الفصل والوصل قال رحمه الله الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. اذا طلبهما من اين؟ المعاني مثال اول اذا خلوا الى اخرها وذاك حيث فصل. وما بعدها عن هوى تلك الله اذ

242
01:31:06.250 --> 01:31:32.050
عنها كما تراه. وان الابرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. والفجار فينا في جحيم. الفصل والوصل هذا باب مهم في علم المعاني. هنا نظم اربعة ابيات والسيوطي في عقود الجمل تجاوزت السبعين

243
01:31:32.050 --> 01:31:48.100
تجاوزت السبعين. يدل على ان مسائل هذا الباب كثيرة جدا ولذلك لما احرج الناظم قال بحثهما في علم المعاني ومنه يطلبان. اذا لن ينظم لك الا مثال فقط. ولذلك سنذكر التعريف

244
01:31:48.100 --> 01:32:08.100
والمثالين فقط ما نستطيع ان نبين الفصل والوصل. قال في الايضاح مبينا اهمية هذا الباب الفصل والوصل قال وتمييز موضع احدهما من موضع الاخر. على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم

245
01:32:08.100 --> 01:32:28.600
يعني متى تصل الجملة تعطفه على ما سبق؟ ومتى تقطعها؟ هذا في المفردات وفي الجمل. لكن اصطلحوا على ان اذا اطلقوا الوصل والفصل انصرف الى الى الجمع. والا في الاصح انه يشمل المفردات. متى تعطف؟ ومتى لا تعطف

246
01:32:28.750 --> 01:32:48.750
فقط هذا الباب مبناه على هذا. الفصل هذا ماذا؟ ترك العطف. والوصل هو العطف عطف بعظ الجملة على بعظ متى تعطف ومتى تفصل؟ هذا لا يتقنه اي احد. هذا لا بد ان يكون على علم دقيق بالمعاني

247
01:32:48.750 --> 01:33:08.000
وبالاعراب وبمواضع الجمل. يعني الذي لا يعرف الجملة التي لا محل من الاعراب والتي لا محل لها من الاعراب ويكون متمرسا ما يستطيع ما ينجح في هذا الباب. الذي قيل البلاغة هي معرفة الوصل والوصل. الوصل والفصل. هنا يقول في الايضاح القزويني

248
01:33:08.000 --> 01:33:28.000
وتمييز موضع احدهما من موضع اخر يعني متى تفصل ومتى تصل؟ تمييز بعضهما عن الاخر على ما تقتضيه البلاغة ليس برأسك وانما على وفق البلاغة فن منها من البلاغة عظيم الخطر. صعب المسلك دقيق

249
01:33:28.000 --> 01:33:48.000
المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه الا من اوتي فهم كلام العرب طبعا سليم ورزق في ادراك اسراره ذوقا صحيحا. ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل

250
01:33:48.000 --> 01:34:08.000
ما هي البلاغة؟ قال معرفة الفصل من الوصل. لانك اذا اتقنت هذا الباء كل ابواب البلاغة لابد ان تكون منطوية تحت تحت ذهنك. لا يمكن ان تتقن هذا الباب الا بمعرفة علم المعاني ببقية ابوابه وعلم البيان وعلم البدية. وما قصرها عليه لان الامر

251
01:34:08.000 --> 01:34:28.000
كذلك لا وانما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموظه. وان احدا لا يكمل فيه الا في سائل فنونها فوجب الاعتناء بتحقيقه على ابلغ وجه في البيان. ويأتي ان شاء الله في شرح الجوهر المكنون او في عقود الجمل

252
01:34:28.000 --> 01:34:48.000
الفصل والوصف الفصل والوصف الفصل هو ترك عطف الجمل بعضها على بعض. والوصل اصله عطف بعض الجمل على على بعض. هنا قيل في الوصل عطف الجمل. ونقول يجري في المفردات ايضا. هذا هو الصحيح

253
01:34:48.000 --> 01:35:06.800
لا اشكال في هذا. يجري في المفردات وانما المفردات امرها اوظح وايسر. لكن الجمل امرها صعب. ماخذها دقيق يحتاج الى تأمل الفصل والوصل يجريان في الجمل. كما يجريان في الجمل يجريان في المفردات

254
01:35:07.100 --> 01:35:37.100
فالوصل نحو قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. بالمفردات عطف بعضها على بعض. وذلك لرفع توهم عدم اجتماعها. لما عطف هنا لرفع توهم عدم اجتماعها. لان القاصر قد هو الاول والاخر. كيف يتصف الشيء الواحد بكونه اولا واخر؟ قد يلد الذهن هكذا. لكن لما عطف دل على الجمعية الواو لمطلق

255
01:35:37.100 --> 01:35:57.100
الجمعي لمطلق الجمع. والفصل نحو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. معطوفات او لا؟ غير معطوفات. ترك ترك العطف. لماذا؟ لعدم الجامع

256
01:35:57.100 --> 01:36:17.100
بينها. لكن المصطلح عليه اختصاص الفصل والوصل بي بالجمل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما. يعني وفي فن المعاني وفي فن المعاني بحثهما هذا مبتدأ مؤخر. وفي المعاني دار مجرور متعلق بماذا

257
01:36:17.100 --> 01:36:44.700
ها ها متعلق بمحذوف خبر مقدم في المعاني بحثهما. بحثهما في المعاني. الفصل والوصل. وفي فن المعاني بحثهما وفي فن المعاني بحثهما ومنه اي من فن المعاني يطلبان اذ هناك محلهما

258
01:36:44.700 --> 01:37:04.700
لان البحث فيه طويل. يعني ست وسبعين او اكثر من سبعين هذا مؤلف. مؤلف خاص. نعم مثال اول مثال اول المثال هو جزئي يذكر لايضاح القاعدة. اراد ان يبين لك مثالا للفصل

259
01:37:04.700 --> 01:37:34.700
مثال اول وهو الفصل اذا خلوا الى اخرها يعني قوله تعالى واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. الله مبتدأ ويستهزئ بهم الجملة خمر. هنا معطف لماذا؟ لانه لو عطف لتوهم انه مقول القوم انه تابع لهم

260
01:37:34.700 --> 01:38:04.700
واذا خلوا الى شياطينهم رؤسائهم اهل الكفر قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون لو قيل والله يستهزئ بهم حينئذ لتوهم انه معطوف على مقول قول دفعا لهذا الوهم ودفعا في هذا الايراد وجب القطو. فقيل الله دون عطفه. الله يستهزأ بهم. مثال اول اذا

261
01:38:04.700 --> 01:38:34.700
الذي هو الفصل اذا خلوا الى اخرها يعني اخر الاية. وعلة الفصل هنا هو ان الجملة الاولى لها حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية. لمانع وهو اختلاف القائل فيهما. نعم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. هذا قائل واحد. والله يستهزء بهم. هذا قائل منفك عن الاول

262
01:38:34.700 --> 01:38:54.700
اذا هما مقولان لقائلين مختلفين. لو عطف بينهما لتوهما ان قائل المقولة الثاني هو عينه قائل المقول الاول ولذلك قال هنا هو ان الجملة الاولى لها حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية لمانع وهو اختلاف القائل فيهما

263
01:38:54.700 --> 01:39:14.700
وذاك حيث فصلا ما بعدها عنه وذاك هذا ما هو ذاك مشار اليه اذا خلوا الى اخره. هنا ما جاء معه النظم جيد. وذاك اي قوله اذا خلوا الى اخرها حيث فصل الالف للاطلاق

264
01:39:14.700 --> 01:39:34.700
ما بعدها عنها ما بعدها عنها ما بعدها يعني بعدها اذا خلوا الى اخره عنها عن اذا خلوا الى وتلك اي الجملة التي فصلت ما بعدها الله يستهزأ به. ويمدهم

265
01:39:34.700 --> 01:39:54.700
في طغياني يعمى. هذه هي ما بعدها. مفصولة عما قبلها. عما قبلها. وظح الترتيب هنا في ركاكة تركيب فيه مأخد. مثال اول قوله تعالى اذا خلوا الى اخرها. ثم قال اراد ان يبين الفاصل والمفصول. وذلك

266
01:39:54.700 --> 01:40:14.700
اي قوله اذا خلوا الى اخرها حيث فصل حيث للتقييد. فصل يعني لم يعطف ما بعدها فصل لم يعطف ما بعد بعدها بعدما للضمير يعود الى اذا خلوا الى اخرها. عنها عن اذا خلوا الى اخرها. وتلك المفصولة قوله تعالى

267
01:40:14.700 --> 01:40:34.700
ما بعدها الله ذكر المهتدى يعني يتم الايات الله يستهزئ بهم. اذ فصلت عنها كما تراه اذ فصلت يعني الله يستهزأ بهم عنها عن قوله اذا خلوا كما تراه مسطورا في القرآن

268
01:40:34.700 --> 01:41:04.450
قرآني كما تراه مستورا في القرآن. هذا واضح؟ اذا لم يعطف قوله والله يستهزئ بهم على قوله انا معكم. انما نحن المستهزئون دفعا لايهام اتحاد القائد. لانه او عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس الامر كذلك. وليس الامر كذلك

269
01:41:04.500 --> 01:41:33.400
لكن الناظم هنا لم يقل على قالوا وانما ذكر اول الاية اذا خلوا    الله يستهزئك مين هذا له مأخذان هو ذكرا واحدا. وانا ذكرت اخر وهو المشهور في كتب البلاغة. انه لم يعطف على انا معكم

270
01:41:33.400 --> 01:42:03.400
يعني فصل لان لا يتوهم انه معطوف على قومه انا معكم. والناظم هنا ذكره على اول الاية فاذا خلوا فحينئذ لو عطف والله يستهزئ بهم فحينئذ يصير متعلقا ظرف واحد اذا خلوا اذا لم يخلوا اذا لم يخلوا فحينئذ لا يقول هذا القول لهم مفهوم او لا؟ له

271
01:42:03.400 --> 01:42:33.400
الله يستهزأ بهم متى اذا خلوا او مطلقا؟ مطلقا. فحينئذ الفصل من جهتين فصل قوله تعالى الله يستهزئ بهم هذا من جهتين. اولا لئلا يتوهم ان القائل كنا معكم هو قائل الله يستهزأ بي وماذا واضح. الثاني فصل عن اول الاية. اذا خلوا الى شياطين

272
01:42:33.400 --> 01:42:53.400
قالوا اذا المقول مقيد بالخلوة. الله يستهزأ بهم لو عطف لتوهم انه مقيد بالظرف ايضا فالله يستهزئ بهم اذا خلوا. واذا لم يخلوا لا يستهزوا بهم. ففصل لافادة العموم. فالله يستهزأ بهم مطلقا

273
01:42:53.400 --> 01:43:20.950
لقد خلوا ام لا؟ انظروا البلاغة كيف يا اخوان؟ الله اكبر عرفتم هذي؟ اذا ان كان للاولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية تعين الفصل كما ذكرناه اولا لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المتقدم هو قوله اذا خلوا الى شياطينهم

274
01:43:20.950 --> 01:43:40.950
فان استهزاء الله تعالى بهم متصل لا ينقطع بكل حال. خلوا الى شياطينهم ام لم يخلوا اليهم فمطلقان. وانما قال هنا على قالوا لان متعلق الظرف هو قالوا. اذا خلوا قالوا اذا خلوا قالوا

275
01:43:40.950 --> 01:44:00.650
فعينئذ فصل لئلا يتوهم لكونه مقول القوم وفصل لئلا يتوهم بان الاستهزاء استهزاء الرب جل وعلا وهو صفة تليق ليس مقيدا بالخلوة. فلو عطف عليه لفهم ماذا تقيده بالخلوة. هذا مثال لماذا

276
01:44:00.750 --> 01:44:30.750
للفصل وان الابرار لفي نعيم. يعني وقوله ان الابرار لفي نعيم. مع فبعدها وهو قوله وان الفجار لفي جحيم. هنا عطفت الجملة هذي على الجملة السابقة. علة اصلي هنا ان بين الجملتين اتحادا في المعنى. اتحادا في المعنى. ما هو المعنى؟ شبه التضاد

277
01:44:30.750 --> 01:44:59.600
لان الشيء يحمل على نظيره. وكذلك يحمل على نقيض. ويحمل على مضاده من المعاني فحينئذ يجعل اتحاد المعنى اما بحمل النظير على النظير او بحمل النقيض على النقيض وحينئذ هنا حصل ماذا؟ حصل تشابه وهو بين كون الجنة النعيم ان الابرار لفي نعيم. ابن القيم يقول في نعيم

278
01:44:59.600 --> 01:45:22.100
ام نعيم نكرة في سياق نعم نكرة في سياق الامتنان فيعم فالابرار هذا عاء يشمل النعيم في الدنيا وفي الاخرة ان الابرار لفي نعيم اين النعيم؟ في الاخرة ام في الدنيا والاخرة؟ في الدنيا والاخرة

279
01:45:22.100 --> 01:45:42.100
فوجه الاستدلال نقول نعيم هذا نكرة في سياق الامتنان. فيعم يعم ماذا؟ يعم مطلق النعيم. كل نعيم في الدنيا وفي الاخرة. وان الفجار سار لفي جحيم. لفي جحيم. هذا يحمل بحمل النقيض على نقيضه. اذا علة الوصل هنا لما بينهما

280
01:45:42.100 --> 01:46:02.100
من شبه التضاد المقتضي للوصل. المقتضي للوصل. وان الابرار لفي نعيم مع ما بعده وهو قوله وان الفجار لفي جحيم. وعلة الوصل كما قيل ان بين الجملتين اتحادا في المعنى وهو شبه التضاد. خبرا

281
01:46:02.100 --> 01:46:22.100
شاء لانهما خبريتان لفظا ومعنى خبليتان لفظا ومعنى وعند النحاء عند البيانيين ان الجملة يشترط فيها ان تكون ماذا؟ متحدتين في كونها خبرا من جهة اللفظ وفي المعنى اذا اختلفا ففيه خلاف. لا تعطف الجملة

282
01:46:22.100 --> 01:46:42.100
على الجملة الا اذا اتحدت معها في كونها خبرا لفظا ومعنى. واذا اختلفتا فحينئذ فيه خلاف. هل يعطف الجملة الانشائية على الخبرية والعكس هذا محل محل خلاف. مثال في الوصل يعني ما ذكر مثال وهو جزئيا يذكر لايضاح القاعدة

283
01:46:42.100 --> 01:47:02.100
في الوصل والفجار في جحيم هذا بيان للمعطوف. من باب التتميم من باب التتميم. اذا الوصل والفصل مقامهما يطلق او بحثهما يطلبان من علم وفن المعاني. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

284
01:47:02.100 --> 01:47:05.550
وعلى اله وصحبه اجمعين