﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:38.350
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.350 --> 00:01:14.750
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:01:15.100 --> 00:01:30.950
نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين

4
00:01:31.700 --> 00:01:58.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية بالغت في اختصارها موضحة محررا اقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل

5
00:01:58.450 --> 00:02:14.950
طيب طيب قوله وهذه قلت لكم هذه اسم اشارة للحاضر حقيقة ان كان المؤلف انما كتب المقدمة بعد انهائه منها واشارة للحاضر في الذهن اذا كان المؤلف اخر تأليفه فيها. قوله منظومة

6
00:02:15.550 --> 00:02:37.850
الكلام المنظوم هو الكلام المقفى ومنه نظم الشعر بمعنى انتهائه على روي واحد وبحور الشعر خمسة عشر كما كما هو معلوم لديكم وزادها بعضهم واحدا. قوله محتوية اي مشتملة وقوله على اصوله

7
00:02:38.250 --> 00:03:00.950
الاصول جمع اصل والاصل هو اساس الشيء ومنه قول الله جل وعلا عن النخلة اصلها ثابت وفرعها في السماء ويأتي بمعنى القواعد يقال الاصل في هذا قول الله جل عفوا الاصل في هذا آآ الكتاب عفوا يقول الاصل في هذا الكتاب والسنة يعني قاعدة الترجيح مبنية على الكتاب والسنة

8
00:03:00.950 --> 00:03:23.050
قوله بالغت في اختصارها موضحا الاختصار في اللغة مأخوذ من اختصر يختصر اختصارا والكلام المختصر هو الكلام الذي قلت الفاظه وعظمت معانيه وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم

9
00:03:23.150 --> 00:03:41.500
وهي من خصائصه صلى الله من خصائصه وخصائص امته. قال واوتيت جوامع الكلم كما في مسند الامام احمد وغيره وهذا مما ينبغي للطالب في بداياته ان يحفظ في كل متن في كل فن متنا مختصرا معتمدا عند اهله من باب التدريب والتعويد على

10
00:03:41.750 --> 00:04:04.850
على فهم مسائل هذا الفن قوله رحمه الله على اصوله بها منضوية منضوية. قوله منضوية هي هي هي هي في المعنى والوزن تأتي بمعنى مشتملة منضوية يعني مشتملة فمحتوية ومنضوية كلها تأتي بمعنى

11
00:04:05.000 --> 00:04:29.050
كلها تأتي بمعنى مشتملة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بالغت في اختصارها موضحا محررا اقوالها منقحا التحري هو طلب الاحرى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. يعني فلينظر احرى الامرين من الزيادة او النقص

12
00:04:29.050 --> 00:04:56.600
قوله منقحا اي تنقيح الشيء هو تخليصه مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه هو تخليص الشيء مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه يعني انني لم استطرد في ذكر المسائل والخلاف وجميع ما يتعلق المسائل الفرضية وانما خصصت هذه المنظومة بذكري ما

13
00:04:56.600 --> 00:05:19.650
تغني عن غيرها فانا جنبتها الحشو من القول وخلصتها من التكرار والتنقيح هو المبالغة في التصفية. التنقيح كما قالوا هو هي المبالغة في التصفية يقول الناظم سميتها القلائد البرهانية البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. الاصح في نظم الرجز تخفيف الياء من قوله البرهان

14
00:05:19.650 --> 00:05:37.500
انية لانك اذا شددتها انكسر البيت طيب لماذا سماها القلائد البرهانية قال لما غدت لطالبيها دانية والقلادة هي الحلي الذي يحيط بالعنق هو ما يحيط بالعنق من حلي وغيره قال رحمه الله

15
00:05:38.300 --> 00:05:59.050
يبدأ اولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا  ولجهاز زوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل. ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فظل

16
00:05:59.050 --> 00:06:17.050
نعم. قوله مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة المقدمة من كل شيء هي اوله. يعني هذا اول الدخول في علم الفرائض هذا اول الدخول في علم الفرائض وقولنا الحقوق هي جمع مفرده حق

17
00:06:17.450 --> 00:06:33.150
وقوله التركة لغة من الترك وشرعا هي ما خلفه الميت من اموال وعقارات وحيوانات وغير ذلك من الخصائص والاعيان وجميع ما التركة هي جميع ما خلفه الميت من الاعيان والخصائص

18
00:06:33.650 --> 00:06:51.750
اه الخصائص مثال حق الشفعة اه حق الميراث من شخص اخر اه حق تملك الارض التي اهدتها له الدولة جميع الحقوق كلها تورث جميع الحقوق كلها تورث فجميع ما يخلفه الميت من اعيان او خصائص

19
00:06:52.100 --> 00:07:07.600
هذه هي التي يسميها العلماء التركة. هذا مبحث طيب عظيم من مباحث اه من مباحث الفرائض. وهي مسألة المباحث الحقوق المتعلقة بالتركة. وهذه مما اختلف فيها مذهب الامام زيد عن مذهب غيره من اصحاب النبي

20
00:07:07.600 --> 00:07:25.400
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونأخذها اولا بالترتيب الذي ذكره الناظم ثم نبين الترتيب الراجح. قال رحمه الله يبدأ اي في تفهيم علم الفرائض وفي تلقينه للطلبة؟ قوله اولا يعني اول ما يطرق مسامع الطالب في علم الفرائض

21
00:07:25.500 --> 00:07:50.500
قوله بي ما تعلقا بما تعلقا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق اول شيء ينبغي لك يا طالب العلم ان تتعلمه في مسائل الفرائض ان تتعلم الحقوق المتعلقة بالتركة قالوا لان الحقوق المتعلقة بالتركة هي التي لابد من اخراجها قبل قسمة الميراث على

22
00:07:50.750 --> 00:08:07.650
على مستحقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا بهذه الحقوق ايها بأيها يبدأ؟ مع اتفاقهم على اعيانها انتبهوا اتفق العلماء على ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اختلفوا في الترتيب

23
00:08:08.050 --> 00:08:22.350
وهناك اتفاق اخر وهو اتفاق العلماء على ان الارث هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة الارث الذي هو تقسيم المال على المستحقين من الورثة هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة لكن اختلف العلماء فيما بعد ذلك فيما قبل ذلك

24
00:08:22.550 --> 00:08:39.850
طيب وش تقول يا الامام محمد قال بما تعلق بعيني تركة كرهن والثقاء على القول الذي مشى عليه الناظم اول هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هي الدين الموثق هو الدين الموثق

25
00:08:40.750 --> 00:08:59.200
هو الدين الموثق ونقول احسن من ذلك هي هو هو الدين المتعلق بعين التركة مثاله يا شيخ محمد حجازي قال كرهن وثق قوله كراهن هذا مثال هذا هو المثال الاول على الديون المتعلقة بعين التركة

26
00:08:59.800 --> 00:09:21.700
والرهن في اللغة هو الثبوت وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها عند تعذره هي توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها عند تعذره مثاله مثاله يا اخواني لو انني استدنت منك دينا

27
00:09:22.100 --> 00:09:43.300
ثم قلت لن اعطيك الدين حتى تأتي بسيارتك عندي كرها فهذه السيارة دين فهذه السيارة تسمى رهن وثق بها الدين طيب فلو مات زيد صاحب السيارة فيقول الناظم اول شيء تبدأون به لابد ان تسددوا صاحب الدين حتى تحرروا

28
00:09:43.850 --> 00:10:01.750
التركة لان السيارة من التركة السيارة من التركة فاذا هذا دين تعلق بعين من اعيان التركة فلابد ان نحرر جميع اعيان التركة حتى نسلمها للورثة هذا على قول الناظم طيب يا شيخ محمد

29
00:10:01.900 --> 00:10:23.450
هل عندك مثال اخر قال نعم عندي مثال اخر. وهو قوله وجان. هذا هو المثال الثاني من الحقوق المتعلقة بعين التركة المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجناية قالوا مثل لنا على ذلك. اقول مثلا زيد من الناس عنده عبد اسمه عنبر مثلا

30
00:10:23.950 --> 00:10:47.750
قام عنبر هذا وجنى على احد جناية توجب مالا الان سيد العبد الان اما ان يدفع العبد للمجني عليه لان الجناية تعلقت بعين العبد هذا اول خيار ان يقول السيد هذا زيد للمجني عليه يا ايها المجني عليه ان جنايتك قيمتها عشرة الاف

31
00:10:48.050 --> 00:11:00.050
وهذا العبد لا يملك شيء وانا ما املك عشرة الاف لا اذا خذ هذا العبد فيسلم له الرقبة فيخرج هذا العبد من دائرة التركة اصلا فنكون قد حررناها ولله الحمد. انتهت انتهت مشكلة هذا العبد

32
00:11:00.550 --> 00:11:27.200
الحالة الثانية وهذه لا يتكلم عنها شيخنا الحالة الثانية ما الحالة الثانية ان ان نقول ان نقول للمجني عليه ان نقول للمجني عليه قدر هذه الجناية ثم يدفعها لك السيد يدفع لا العبد مسكين ما يقدر عليه شيء. يدفعها لك السيء. هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثانية هذي مين موجودة؟ لان السيد مات الان

33
00:11:28.100 --> 00:11:45.600
صارت وش المشكلة عنده وش الحل الان عندنا؟ قال اذا لا بد ان نحرر رقبة هذا العبد. يا ان نسلمه للمجني عليه يعني نقوم بما كان سيقوم به صاحبه سيده الاول. واما ان نعطي

34
00:11:45.650 --> 00:12:06.700
هذا المجني عليه بمقداره حتى يتحرر هذا العبد لانه من التركة. والدين تعلق بعينه هو فكما حررنا الدين المتعلق بعين السيارة بسداده فلابد ان نحرر الدين التركة من هذا من هذا الدين الذي تعلق بجناية العبد اما بتسليمه للمجني عليه ونرتاح واما بتسديد المجني عليه

35
00:12:06.700 --> 00:12:24.150
ويرجع العبد الى كونه من التركة. فهمتم هذا؟ هذا هو المثال الثاني على الحقوق المتعلقة بالتركة. المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجاني قوله وزكاة تلفى. هذا هو المثال الثالث على الديون المتعلقة بعين التركة

36
00:12:24.650 --> 00:12:42.900
الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة ولغلبة تعلق الزكاة بالمال وجبت الزكاة في مال المجنون والصبي مع انهما ليس من اهل التكليف. لان الزكاة

37
00:12:42.900 --> 00:12:59.300
بالمال اكثر من تعلقها بذمة صاحبها فلان الزكاة تتعلق بهذا المال الزكوي فلا بد ان نخرج زكاته الواجبة قبل توزيعه على قبل توزيعه على الورثة ان قلت اظرب لنا مثالا اقول مثاله

38
00:12:59.650 --> 00:13:26.200
رجل عنده انتبهوا يا جماعة رجل عنده اربعون شاة اربعون شاة طب انتم تعرفون ان اربعين شاة اذا كانت سائمة ففيها ففي هشة ففيها شاة مات هذا اه عفوا قدر الله جل وعلا انتبهوا. قدر الله جل وعلا ان ارسل ريحا او طوفان. فاهلك من الشياه تسعا وثلاثين

39
00:13:26.200 --> 00:13:51.200
شاة وبقيت كم شاة يا قلبي بقيت سنة واحدة فتوفي هذا الرجل كمدا على تسع وثلاثين شاة طيب هذه الشاة هل هي مال محرر ولا تعلقت اين هي شيء تعلقت بعينه الزكاة وتلف النصاب بافة سماوية بعد وجوب الزكاة لا يبطل لا يبطل الزكاة في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه

40
00:13:51.200 --> 00:14:09.350
الشاة تعلقت بعينها الزكاة فلا بد ان نحررها لابد ان نحرر التركة منها فنخرجها للفقراء والمساكين خلاص ما تورث هذي لماذا؟ لان هناك دين متعلق بذمتها. طيب لماذا لا لا نسدد صاحب الدين؟ نقول لا. لان الدين هنا من صاحبه الان

41
00:14:10.200 --> 00:14:22.550
دين لمن الان؟ دين لله جل وعلا فلا فلا بد ان نقضي الله جل وعلا. فالله احق بالوفاء فتخرج هذه الشاة من جملة من جملة التركة وبعضهم يمثل مثالا اخر

42
00:14:23.350 --> 00:14:41.650
وهو الا تموت التسع والثلاثون ولكن يموت الانسان بعد وجوب الزكاة في ماله في الغنم. فهنا قبل ان نقسم الغنم على آآ الورثة لابد ان نخرج لابد ان نخرج الزكاة لانها من الديون المتعلقة بعين التركة والغنم

43
00:14:41.900 --> 00:14:56.050
من التركة وقد تعلق بعينها تلك الشاة فلا بد ان نخرجها قوله وزكاة تلفة اذا هذا المثال الثالث. اذا ضرب لنا الشيخ ثلاثة امثلة ما هي؟ والاقربون اولى بالسؤال الدين الرهن

44
00:14:57.350 --> 00:15:20.400
والجناية. نعم. والزكاة. طيب وش بعد قال الشيخ؟ قال ثم بتجهيز يليق عرفا آآ ثم بتجهيز يليق عرفا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو مؤنة الميت قوله بتجهيز

45
00:15:20.950 --> 00:15:41.450
يعني ان نخرج النفقة تجهيز الميت من اول تغسيله الى حفره ودفنه فاذا احتاج ذلك الى مؤنة فاذا لا بد ان نخرجها من التركة قبل قسمتها على قبل قسمته على من؟ على على المستحقين. فانتم ترون ان الناظم هنا اخر تجهيز الميت عن ايش

46
00:15:41.850 --> 00:15:59.050
عن الدين المتعلق بالتركة فاذا عند الناظم لا بد ان نسدد الدين المتعلق بالتركة ثم نلتفت للميت ونجهزه هذا الحق يقال به في حالتين في حالة ما اذا وجدنا مكانا صالحا لتجهيز الميت من غير دفع مال

47
00:15:59.450 --> 00:16:12.800
مثل ايش الان مثل مغاسل الموتى الموجودة في بعض الجوامع ان تسلم لهم الميت ولا تدفع ولا ريال والحالة الثانية في حالة ما اذا اوصى الميت الا يجهز الا بماله

48
00:16:13.350 --> 00:16:23.350
ففي هذه الحالة لا نستنفق عليه مالا من اموال الصدقة ابدا. لان الحنوط اللي هنا كلها من الصدقات. وبعض الناس تأبى نفسه ان ان يكفن او او يحنط من الصدقات. ويقول

49
00:16:23.350 --> 00:16:40.200
لا تكفنوني الا بمالي ولا تحنطوني الا بمال فاذا هنا تأتي قظية مسألة تجهيز الموتى في حالة عدم وجود شيء آآ نجهزه به من الصدقات وفي حالة ما اذا اوصى ان لا يستنفق في جهازه شيء من

50
00:16:40.350 --> 00:17:01.550
من الصدقات كما يفعله كثير من الناس من شراء كفنه او غير ذلك اذا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة. فاذا اذا لم نجد غاسلا انتبه متطوعا فاذا لا بد ان نستخرج نفقة من يغسل. اذا لم نجد حافرا للقبر فلا بد ان نستخرج نفقة من؟ ها؟ من يحفر؟ اذا لم نجد نفقة

51
00:17:01.550 --> 00:17:24.650
بالسدر والحنوط والطيب وغيره اذا نستخرج نفقة ما هذه الاشياء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التجهيز الذي هو مستحب والذي هو من كمال التجهيز ليس من تجهيز الواجب اما تجهيز الواجب فالميت احق بماله في هذه المسألة. لكن هناك تجهيز مستحب مثل قضية الطيب وتكرار الحنوط بين لفائف

52
00:17:24.650 --> 00:17:43.200
الكفن كل هذه ايش تجهيز مستحب والقول الصحيح ان كلمة بتجهيز يليق عرفا يدخل فيها التجهيز بالاعتبارين. التجهيز الواجب والتجهيز المستحب كلها لابد ان تستخرج من التركة قبل قسمتها على مستحقيها

53
00:17:43.250 --> 00:17:59.700
سواء ما ما كان منه تجهيز واجب او تجهيز او تجهيز مستحب لان بعض اهل العلم يقصره على الواجبات وهذا ليس بصحيح قوله يليق عرفا العرف هو اسم لكل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة

54
00:18:00.500 --> 00:18:18.500
العرف هو كل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة اهل العلم رحمهم الله تعالى في قولهم العادة محكمة ان الشريعة قد امرت بتكفين الميت ولم تحد هذا التكفين بنوع معين

55
00:18:18.950 --> 00:18:36.900
فحينئذ لابد ان يتبع ان يتبع فيه العرف فقوله يليق عرفا رد هذه المسألة الى العرف لان الشريعة وردت بها ولم تورد لها حدا معينا. والقاعدة المتقررة عندنا ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة

56
00:18:36.900 --> 00:18:59.650
فاننا نحده بالعرف وبناء على ذلك فيؤخذ بعرفي متوسطي الناس فلا ننظر الى اعراف الاغنياء جدا ولا الفقراء جدا وانما العبرة بالاعراف هي اعراف المتوسطين من الناس فلا ينبغي ان نكفن الميت باعظم كفن نجده كان يكفنه بالحرير

57
00:18:59.750 --> 00:19:19.750
او بغيرها من الاكفان غالية الثمن ولا ينبغي لنا ان ننقص في حقه فنكفنه بالثياب الحقيرة او الثياب المتسخة او لذلك وانما الوسط في ذلك هو المطلوب. وكذلك جعلناكم امة وسطا وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

58
00:19:19.750 --> 00:19:39.800
فانا احدكم اخاه فليحسن فليحسن كفنه فليحسن كفنه اذا علمت هذا فاعلم ان المؤلف رحمه الله تعالى تقدم انه قدم الدين الديون المتعلقة بالتركة على تجهيز الميت وهذا القول على خلاف القول الصحيح

59
00:19:40.000 --> 00:19:54.200
فالقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى هو ان ما هو ان مؤنة تجهيز الميت مقدمة على اي دين سواء كان من الديون الموثقة بشيء او كان من الديون المرسلة

60
00:19:54.650 --> 00:20:09.250
فالقول الصحيح ان شاء الله ان تجهيز الميت مقدم على جميع سداد ديونه هذا هو اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا هو الذي اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى

61
00:20:09.600 --> 00:20:23.050
وهو قول الامام ابن المنذر وهو قول طاؤوس ايضا وهو الذي اختاره الزهري وجمع من اهل العلم من المتقدمين والمعاصرين هذا هو الصحيح ان شاء الله اننا نقدم تجهيز الميت

62
00:20:23.250 --> 00:20:42.450
فان قلت واذا لم يبقى بعد تجهيزه شيء فماذا نفعل بالديون نقول في هذه الحالة لا يخلو الميت من حالتين اما ان يكون ناويا سدادها اذ كان حيا فحين اذ الله جل وعلا يقضيها عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث

63
00:20:42.450 --> 00:20:54.950
ابي هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. واما اذا كان قد اخذها وهو يريد اتلافها له من الله وتبقى دينا في ذمته

64
00:20:55.000 --> 00:21:13.850
ولذلك فينبغي للانسان في حال حياته وصحته ان يبادر فورا ايها الاحبة بسداد جميع ما عليه من الديون وان لا يستسهل الامر والا يتقاصر فيه فربما يكون دين الانسان مانعا له من دخول الجنة والعياذ بالله. لا لانه ذنب عليه وانما لان بعض المخلوقين يطالبهم

65
00:21:13.900 --> 00:21:29.050
والذي يمنع من الجنة امران اما ذنب يرتكبه الانسان واما حق للاخرين لم يوفه الانسان وحقوق الاخرين مانعا من دخول الجنة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان حقوق الاخرين لا تدخل في حيز مغفرة الله يوم القيامة

66
00:21:29.100 --> 00:21:39.900
لماذا؟ لان حقوقهم مبنية على المشاحة بل ان ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم يقولون ان الشهيد يغفر له كل شيء الا مات الا ما تعلق بحقوق الادميين

67
00:21:40.100 --> 00:21:50.100
وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل

68
00:21:50.100 --> 00:22:04.300
لله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ايغفر ايغفر لي ربي خطاياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر رجل ناداه فقال نعم الا الدين. قالها جبريل انفا. الا الدين قالها جبريل انفا

69
00:22:04.350 --> 00:22:21.950
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله وقوله الدين ليس من باب الحصر وانما من باب وانما من باب

70
00:22:21.950 --> 00:22:41.200
فيه بضرب المثال والدين هو حق الادميين فكل ما كان من حقوق الادميين فانها لا تدخل في حيز المغفرة حتى عن الشهيد يوم القيامة. فالواجب على العبد بان يتحلل من حقوق الادميين حسية كانت او معنوية. المعنوية مثل الغيبة وغيرها. فينبغي للانسان ان يتحللها حتى

71
00:22:41.300 --> 00:22:54.350
تبرأ ذمته قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا ولا دينار وهذا هو حقيقة الافلاس يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اول الاسلام يمتنع صلى الله عليه وسلم

72
00:22:54.500 --> 00:23:09.200
عن الصلاة على احد اذا كان عليه الدين ولو كان يسيرا ففي صحيح الامام البخاري من حديث سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال اعليه دين؟ قالوا لا

73
00:23:09.200 --> 00:23:29.200
فصلى عليه ثم اتي بجنازة ثانية فقالوا صلي عليها فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك قضاء؟ قالوا نعم. ثلاثة دراهم. يعني ذيله كله ثلاثة دراهم وقظاءه ثلاثة الدراهم فصلى عليها ثم اوتي بجنازة ثالثة فقالوا صلي عليها فقال عليه دين قال نعم قال اترك وفاء قالوا لا فقال صلوا على صاحبكم

74
00:23:29.200 --> 00:23:45.650
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى من المسلمين فيقول هل عليه دين؟ فاذا قالوا نعم فاذا قالوا نعم. قال هل ترك شيئا يفي به دينه فان قالوا لا يقول للمسلمين صلوا

75
00:23:45.650 --> 00:24:08.600
على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم خطيبا قالا انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك دينا عليه فعلي قضاؤه ومن ترك ادم فهو لورثته. فاذا ينبغي المبادرة في سداد الديون ولا حول ولا قوة الا بالله. الان قل من تجد ليس عليه دين. لكن ما دام الانسان مستمر في سداده في

76
00:24:08.600 --> 00:24:29.050
فهو على خير وعلى كل حال اذا كانت الديون كثيرة وانت تسددها بالاقساط فسددها بصلاح النية قبل سدادها بالفعل. صلاح النية سددها انوي النية الطيبة الصالحة انك ما دمت قادرا في حياتك على السداد فسوف تسد. فانك اذا مت بهذه النية الصالحة فالله يتولى سدادها عنك. ويسخر من

77
00:24:29.050 --> 00:24:49.050
سددها عنك سواء في الدنيا او في الاخرة يعطي الله يعطي الله جل وعلا صاحب الدين من الخير والفضل حتى يرضيه لسداد دينه فانتبهوا لهذا ايها الاخوة. اذا القول الصحيح ان حقوق الحقوق المتعلقة عفوا ان ان مؤن التجهيز مقدمة على

78
00:24:49.050 --> 00:25:07.450
آآ الديون مقدمة على الديون وهذا كما ذكرت لكم عند الامام احمد وكذلك قدمه السجاوندي رحمه الله والامام السرخسي والامام ملا مسكين من الحنفية وابو اسحاق الشرازي من الشافعية وجمع من كبير من اهل العلم رحمهم الله

79
00:25:07.450 --> 00:25:20.350
تعالى. فان قلت وما الدليل على تقديم مؤن التجهيز على الدين واقول الدليل على ذلك هو ان الاموات كانوا يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفونهم بين يديه. يعني يجلسونهم بين يديه

80
00:25:20.500 --> 00:25:35.100
يقدمونهم بين يديه مكفنين محنطين ومع ذلك يسأل عن هل عليه دين ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم مؤن التجهيز على ايش على سداد الديون

81
00:25:35.150 --> 00:25:45.150
لانهم يقولون ضع في بعضهم لا عليه دين يا رسول الله وما ترك قضاء طيب كيف يترك كيف ما ترك قضاء وانتم حمضتموه وكفنوه من اين؟ من ما له؟ اذا كان من ماله لانكر النبي صلى الله عليه

82
00:25:45.150 --> 00:25:59.300
وسلم عليهم لكنه كان يقر الامر على ما هو عليه مما يدل على ان مؤن التجهيز مقدمة على سداد على سداد الديون. ثم يقول العلماء رحمهم الله ان ان مؤن التجهيز تتعلق بالحاجة الفائتة

83
00:25:59.450 --> 00:26:19.450
واما سداد الديون فتتعلق بالحاجات الباقية واذا تعارض الامران بين حاجة فائتة وحاجة باقية فلا جرم اننا نقدم ما كان فائتا على ما كان انا على ما كان باقيا مثل لو تعارض في حقك سماع الترديد وراء المؤذن وانت تقرأ القرآن فيكون الترديد في هذه الحالة مقدم على قراءة القرآن لان القراءة

84
00:26:19.450 --> 00:26:37.200
حتى ان فاتت تفوت الى بدل واما الاذان فان فات الترديد فانه يفوت الى غيري الى غير بدل الى غير بدل وايضا استدلوا بالقياس ايها الاخوان ارأيتم المحجور عليه بسبب افلاسه؟ اويحجر على امواله الضرورية ولا ما يحجر عليها

85
00:26:37.950 --> 00:26:49.700
عندنا قاعدة في باب الحجر تقول المال الضروري لا يعتبر فاضلا. يعني بمعنى ما نحجر على سيارته اللي ما عنده غيرها لكن اذا كان عنده سيارته اذا كان عنده سيارة نحزن على وحدة ونخلي وحدة

86
00:26:49.750 --> 00:27:07.200
ولا ولا نحجر على بيته اللي ساكن فيه لان هذا بيته ولا نحجر على ثيابه اللي في الدولاب. لان هذي من ضروراته وحاجاته اذا السداد انما يكون بالمال الفاظ. بل ان المعسر يوصف بانه معسر اذا معسر اذا لم يجد سيولة

87
00:27:07.200 --> 00:27:24.100
موجودة عند الاستادات. فلا فلا نأمر المعسر ان يبيع اواني مطبخه. ولا نأمر المعسر ان يبيع ثيابه في الدولاب. ولا نأمر المعسر ان يبيع سيارته التي لا تحمل قدمه الا هي. فاذا الحاجات الظرورية خارجة عن عن المال الفاضل

88
00:27:24.300 --> 00:27:48.350
فسداد الديون والحجر لا يجب اذا كان الانسان معسرا او ليس عنده الا اموال يا الله تغطي حاجتها الضرورية وتجهيز الميت من الاموال الفاضلة ولا من ضرورات الميت منظر من امواله الظرورية فحينئذ تقدم على على سداد الديون لان الديون لا تسدد اصلا الا بالاموال الفاضلة ومؤن التجهيز لا تعد مالا

89
00:27:48.350 --> 00:28:04.350
اولا لان الميت احق بماله من غيره. لان الميت احق بماله من غيره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. طبعا وهذا القول في تقديم المؤن التجهيز على الديون اختارهم من المعاصرين ايضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن فوزان

90
00:28:04.450 --> 00:28:20.450
شيخ صالح رحم الله رحم الله من مات وثبت من بقي. وغفر الله للجميع مغفرة واسعة اه قوله رحمه الله قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني اذا الزوجة ورانا ورانا

91
00:28:21.100 --> 00:28:36.300
ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني لجهاز الزوجة ليس لمهرها وانما المقصود اذا ماتت الزوجة فمن الذي يدفع مؤن تجهيزها؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه سلا خلاف في هذه المسألة خلاف

92
00:28:36.500 --> 00:28:58.700
على اقوال اربعة بل على اقوال خمسة في الاصح لان القول الرابع قد نقسمه الى قولين والقول الصحيح من هذه الاقوال ان الامر يختلف باختلاف حال الزوج يسارا وضيقا فمن وسع الله عليه من ماله فان من الوفاء والمعاشرة بالمعروف ومن باب تذكر ومن باب كرم الاخلاق الا تجعل

93
00:28:58.700 --> 00:29:15.500
احدا غريبا يتصدق على زوجتك التي كنت تضاجعها وكنت تعاشرها وكانت خادمة لك في اصلاح طعامك وام اولادك وصاحبتك في في حياتك فانه فظلا عن كونه شرعا عن كونه شرعا الا انه ايظا من مكارم الاخلاق يا اخي

94
00:29:15.600 --> 00:29:34.800
من مكارم الاخلاق. فاذا كان الزوج موسرا قد وسع الله عليه المال فهو الذي يلي جهاز زوجته. من تكفينها وتحنيطها تطييبها وحفر قبرها واجرة من يحمل اذا لم يوجد طبعا اذا لم يوجد متطوع او كانت موصية بذلك. فالزوج هو الذي يجب عليه ذلك

95
00:29:34.850 --> 00:29:53.300
واما اذا كان معسرا فانه لا يجب عليه. لان المعسر لان المعسر غير قادر على هذا الجهاز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا القول هو الذي اختاره الناظم في قوله. ولجهاز الزوجة الزوج يلي

96
00:29:53.300 --> 00:30:13.800
موسرا. فاشترط كونه يلي جهاز زوجته قوله موسرا شرط الايثار ويفهم من هذا انه اذا لم يكن موسرا فانه لا يجب عليه هذا الامر. يجب عليه هذا الامر قال بعض اهل العلم

97
00:30:14.500 --> 00:30:32.850
قال بعض اهل العلم انه لا يجب عليه سواء موسرا او معسرا لا يجب عليه ذلك ومن اهل العلم من فرق باعتبار حال الزوجة لا باعتبار حال الزوج فان كانت الزوجة الزوجة مصرة قد ترك التركة

98
00:30:32.900 --> 00:30:48.650
فلا يجب على زوجها موسرا او معسرا جهازها لانها تركت ماله واما اذا كانت معسرة فيجب على زوجها اذا كان معسر. يعني منهم من نظر الى حال الزوج ومنهم من نظر الى حال الزوجة. والاصح في ذلك ان ننظر الى حال الزوج بين الايثار

99
00:30:48.650 --> 00:31:06.900
والتقطير او التقدير والله اعلم ويقول العلماء رحمهم الله تعالى والدليل على ذلك انه يرثها يعني اذا جاء مجال الارث قلتوا ما بعد انقطعت علق النكاح. واذا جاء مجال التغسيل والتكفين قلت والله لانقطاع علق النكاح؟ الجواب لا

100
00:31:06.950 --> 00:31:26.950
فاذا علق النكاح وان انقطع بعظها لكن تبقى علق المعاشرة بالمعروف وتذكر الوفاء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للزوج ان يغسل زوجته والعكس بالعكس فيه خلاف. والقول الصحيح ما اعتمده صاحب النونية. ويجوز للزوجين غسل الثاني. يعني يجوز في

101
00:31:26.950 --> 00:31:49.100
اقوال اهل العلم ان يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها. لانه وان انقطعت بعض علق النكاح لكن تبقى علق وبدليل بقاء الارث فانه يرثها ويأخذ من تركتها وله حق في تركتها كما سيأتينا بيانه. هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ان شاء الله تعالى

102
00:31:49.350 --> 00:32:05.800
ثم قال الناظم بعد ذلك قال ثم بدين مرسل. هذا هو الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهي الديون المرسلة. وسميت مرسلة لانها الا تتعلق باعيان التركة وانما تتعلق بذمة الميت

103
00:32:06.050 --> 00:32:26.050
بمعنى انك تعطي احدا دينا ولا تكتب عليه ورقة ولا تطلب منه ولا تطلب منه رهنا ولا كفيلا ولا ضامنا. هذا يسمونه دين مرسل مرسل عن ماذا؟ مرسل عن ورقة تثبته ومرسل عن ضامن يضمنه وعن كفيل يكفله وعن رهن يرهنه

104
00:32:26.050 --> 00:32:41.100
صار مرسلا وهذا في الحقيقة مخالف للسنة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ولقوله جل وعلا وان كنت وان لم تجدوا وان لم تجدوا كاتبا

105
00:32:41.650 --> 00:33:01.650
وان كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهان مقبوضة. فاذا اما كتابة واما اشهاد واما رهن لا بد من تثبيت الحقوق. لان من الناس من اذا جاء يأخذ فانه يعطيك الشمس في يمين والقمر في يمين لكن اذا جاء وقت السداد والله يعني ينكس لك ظهر القوس ويجعل

106
00:33:01.650 --> 00:33:21.650
تتبعه في كل مكان ويتهرب منك في كل مكان. فاغلب المدين ما اجمل المال عند اخذه ولكن ما اعسره واثقله عند سداده. لكن اذا لم يكن ثمة اشياء توثقه فربما ينكره. ربما ينكره. فاذا ينبغي للانسان ان يوثق جميع الحقوق المتعلقة بذمته وكما سيأتينا

107
00:33:21.650 --> 00:33:33.650
في الوصية ان شاء الله قال ثم بدين مرسلين اعلم رحمك الله تعالى ان الديون المرسلة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون ديون مرسلة لله واما ان تكون ديون مرسلة للمخلوقين

108
00:33:33.850 --> 00:33:50.000
الديون المرسلة لله مثل الكفارات مات الانسان وعليه كفارة اما كفارة يمين او كفارة جماع في نهار رمضان او غير ذلك من الكفارات. فالكفارات من من ديون الله المرسلة واما ديون للادميين

109
00:33:50.000 --> 00:34:08.750
غير ذلك من الديون بيع وشراء حوالة ايجارة شيء معين ولم تدفع اجرته الديون اما لله واما للمخلوقين يقول العلماء في هذه الحالة اذا كانت التركة تغطي الديون جميعا فالواجب قضاؤها

110
00:34:08.800 --> 00:34:24.800
على استواء الحال يعني ان تخرج ما يجب لله جل وعلا من الحقوق المتعلقة بالله. وتخرج ما يجب للمخلوقين من الحقوق المتعلقة من حقوقهم فتقضيهم ديونهم. هذي ما في اشكال. لكن المشكلة اذا كانت التركة

111
00:34:24.900 --> 00:34:40.100
لا تسع الا لسداد احد الدينين فان سددنا بها دين الله جل وعلا فان المخلوقين بيجلسون بدون سداد. وان سددنا بها حق المخلوقين فان الله جل وعلا ستكون ديونه خالية عن السداد

112
00:34:41.150 --> 00:34:52.950
ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال منهم من قدم حق الله مطلقا ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس

113
00:34:53.100 --> 00:35:05.600
قال فقدوا الله فالله احق بالقضاء وهذا الحديث وان قيل في مسألة الحج عن الغير الا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

114
00:35:06.450 --> 00:35:23.050
القول الثاني منهم من قدم دين المخلوق مطلقا. قالوا لماذا؟ قالوا لان حقوق الله مبنية على المسامحة لغناه والله هو الغني عن هذا واما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المساحة

115
00:35:23.250 --> 00:35:43.500
وقالوا ايضا ان لم نقضي دين الله فالله غني عن هذا الدين. واما واما المخلوق فانه تنقص ماليته عدم سداد الديون تنقص ماليته عدم سداد الديون. فاذا بما ان ديون المخلوقين مبنية على المساحة وديون الخالق جل وعلا مديونة على مبنية على

116
00:35:43.500 --> 00:35:59.550
المسامحة قدمنا ما كان مبنيا على المساحة على ما كان مبنيا على المسامحة يقول العلماء رحمهم الله ولان من كان ناويا قضاء الكفارات ولكن منعه عن قضائها الموت فانه يموت وذمته بريئة

117
00:35:59.850 --> 00:36:17.200
وذمته بريئة واما من مات وهو ناوي سداد الديون ديون المخلوقين فانه يموت وذمته معمورة حتى حتى يقضى عنه في الدنيا او يقضي الله جل وعلا عنه يوم قيامة. فاذا نقدم سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته معمورة به

118
00:36:17.400 --> 00:36:42.100
على سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته بريئة اذا كان ناويا للسداد القول الثالث قال بعض اهل العلم انما نقضي الدينين جميعا بمسألة اسمها المحاصة وهي قسمة جميع ما عليه من الديون على مجموع على مجموع تركته ثم نستخرج منها النسبة ثم حينئذ نسدد

119
00:36:42.100 --> 00:36:56.500
نعطي ديون الله نعطي الدين المتعلق بالله جل وعلا حصته من التركة وهذا نعطيه حصته من التركة مثلا لو كان على العبد خمسة الاف كفارة هذا دين متعلق بالله جل وعلا

120
00:36:56.550 --> 00:37:11.600
وعنده خمسة عشر الف ريال دين لادمي وتوفي هذا الرجل ولم يخرج شيئا من الدين. وكانت تركته بعد جمع بعد حصر الورثة وحصر التركة والتعب كلها خمسة الاف ريال فقط

121
00:37:12.250 --> 00:37:24.300
ماذا نفعل؟ على القول الاول نعطيها من؟ على القول الاول نقلة مو بنعطيها نقضي بها دين الله جل وعلا. من باب الادب مع الله. نقضي بها دين الله جل وعلا. طيب وعلى القول الثاني

122
00:37:25.100 --> 00:37:40.850
نعطي بها نعطيها صاحب الخمسطعش وليس له الا ذلك خلاص نعطيها صاحب الخمسطعش طيب وعلى القول الثالث ننظر بينهما بالمحاصة يعني بعد المحاصة نظرنا ان دين الله جل وعلا خمسة الاف يعني نعطيه كم

123
00:37:41.100 --> 00:37:54.850
احسنت هذا ثلث وهذا ثلثين فهذه هذا هو القول الثالث وكأن فيه جانب العدل الا ان اكثر العلماء اكثر العلماء على القول الثاني على تقديم حق على تقديم ديون الادمي

124
00:37:54.850 --> 00:38:12.350
مطلقا بقبول تعليله وهو اختيار جمع من اهل العلم على رأسهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به جمع من المعاصرين جمع من المعاصرين وهو احد قوله الامام احمد رحمه الله

125
00:38:13.800 --> 00:38:31.150
وهو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول الامام مالك وقول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى. وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز وجمع من المعاصرين. وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. فان قلت وكيف تقول؟ فالله احق

126
00:38:31.150 --> 00:38:46.750
كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق فالله احق بالقضاء. نقول ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الادمي في حقوقه الخاصة في حقوق الله الخاصة التي لا يعارضها شيء من حقوق الاباء

127
00:38:46.750 --> 00:39:05.650
فان الحج حق لله خالص لا يعارضه شيء من حقوق الادميين. واما مسألتنا فلا تقاس على تلك المسألة. لان لان حق الله جل وعلا دين عرظه شيء من ديون الادميين فحينئذ لابد من الترجيح. الامر الثاني ابو العباس ابن تيمية له فهم خاص تابعه عليه جمع من المحققين

128
00:39:05.700 --> 00:39:18.300
وهي ان قوله آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق بالقضاء. ليس المقصود به تقديم حق الله على حق الادمي. ولكن يقول اذا كان ادمي اذا قضي دينه

129
00:39:18.550 --> 00:39:39.300
اذا قضى الغير دين الادمي اذا قضى الغير دين الادمي. لاجزأ ذلك فكذلك العبادة الواجبة على الانسان اذا قضاها عنه الغيظ برئت ذمته بذلك. فاذا كان هذا جائز في حق المخلوقين وهو من باب الكمال فجوازه في حق الله جل وعلا اولى لان العلماء مجمعون على ان كل كمال في حق

130
00:39:39.300 --> 00:39:55.300
المخلوق لا نقص فيه فالله اولى به. يعني مثلا انا علي خمسطعشر الف لو جاء الشيخ محمد وقظاها عني قضاها عني صح اجزاء ذلك ولا لا؟ فكذلك اذا وجب علي حج وعجزت لموت او لنضو خلقة او مرض

131
00:39:55.400 --> 00:40:13.500
فان الغير اذا حج عني بل اسقط ما في ذمتي. فاذا الله احق بالقضاء يعني الله احق ان يوصف بسقوط حقه اذا قضى عن من وجبت عليه العبادة غيره. هذا فهم ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وما اقربه واحلاه من فهم

132
00:40:14.400 --> 00:40:29.850
اه ثم قال الناظم رحمه الله ثم وصية بثلث فاقل طيب هذا هو الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي الوصية والكلام على الوصية ايها الاخوان مهم جدا لا سيما في باب التركات ولذلك لا بد ان نفصل الكلام

133
00:40:29.850 --> 00:40:45.950
عليها في فروعه. الفرع الاول ما حكم الوصية ما حكم الوصية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفصيل وانا قلت لكم في بداية الشرح لن نطيل في الخلاف وانما نذكر القول الصحيح

134
00:40:46.000 --> 00:41:11.450
بدليله من باب الاختصار. القول الصحيح هو التفصيل. فان الوصية انتبه تكون واجبة تارة وتكون مستحبة بتأكد تارة تكون واجبة اذا كانت ثمة حقوق لا تحفظ الا بها فان حفظ الانسان لحقوق الاخرين واجب فاذا لم تحفظ تلك الحقوق الا بالوصية فتكون واجبة لان المتقرر باجماع العلماء ان ما لا يتم الواجب

135
00:41:11.450 --> 00:41:32.950
به فهو واجب اذا كان هناك دين مرسل ليس ثمة شيئا شيء يوثقه فاذا يجب عليك ان توصي به لانك لو لم توصي لضاع حق المسكين صاحب المال واما اذا كانت الوصية لا تتعلق بحفظ شيء واجب فانها تكون في هذه الحالة مستحبة بتأكد. مستحبة

136
00:41:33.000 --> 00:41:53.850
بتأكد وذكر العلماء ان مما يوجب الوصية ايضا خوف المخالفة الشرعية. بمعنى انه لو علم من على فراش الموت او الانسان لو علم من اهله شدة الجزع وانهم ربما ينوحون عليه فيجب عليه ان يوصيهم بماذا؟ بعدم النياحة. واذا كانت عادة قبيلته او

137
00:41:53.850 --> 00:42:11.550
وعادت بلدتي انهم مثلا عندهم بدع في الجنائز عادتهم انها بدع في الجنائز فيجب عليه ان يوصي لا تفعلوا هذه الافعال في جنازتي ولا تنوحوا عليه ولا تبكوا عليه فان الميت يعذب ببكاء اغله عليه ويقصدون بذلك البكاء الخارج عن العادة

138
00:42:12.300 --> 00:42:32.050
الشاهد من هذا ان ان الوصية تكون واجبة في حالتين. اذا كانت ثمة حقوق للادميين لا تحفظ الا بها. او اذا كان او غلب على ظن الانسان ان ثمة مخالفة شرعية ستصدر من اقربائه او من اهله فيجب عليه ان يوصيهم بتركها

139
00:42:32.100 --> 00:42:45.800
المسألة الثانية من اول من اوصى في الاسلام بالثلث انا ماني مجاوب ابا اخليها واجب عليكم هذا واجب عليكم. اذا ننتقل بعدها لمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها ما مقدار ما يوصي به الميت

140
00:42:46.350 --> 00:43:00.550
وما الافضل فيه ما مقدار ما يوصي به الميت وما الافضل وما الافضل فيه وما الافضل فيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

141
00:43:00.650 --> 00:43:20.650
لما قال له يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بكل ما افاتصدق بمالي؟ قال لا. قال رسول الله فبالشطر؟ قال لا. قال يا رسول الله فبالثلث؟ قال الثلث والثلث والثلث كثير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث

142
00:43:20.650 --> 00:43:35.250
والثلث كثير استنبط العلماء من ذلك ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث فاذا لا يجوز للانسان عند وصيته ان يوصي من تركته باكثر من الثلث وحكي في ذلك اجماعا

143
00:43:35.300 --> 00:43:53.700
لكن العلماء يقولون هذا فيما لو كان له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فهو فيها خلاف سوف يأتينا ان شاء الله جل وعلا الشاهد ان اكبر مقدار للوصية او اكثر مقدار للوصية انما هو الثلث. انما هو الثلث

144
00:43:54.600 --> 00:44:19.100
ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه الثلث وسط لا بخس فيه ولا شطط. الثلث وسط لا بخس فيه ولا  ولكن مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ذهب جمع من اهل العلم اهل العلم رحمهم الله الا انه يستحب للموصي ان يغض من

145
00:44:19.100 --> 00:44:33.500
ثلثي الى ما دونه ولذلك كان ابو ولذلك ذهب ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى استحباب الوصية بالخمس. وكان يقول رضيت لنفسي بما رضي به ربي لنفسه الله جل وعلا يقول وما

146
00:44:34.550 --> 00:44:51.900
ما افاء الله عليه لان قال فلله فان لله خمسه. فكان ابو بكر يرجح الخمس. وكان بعض الصحابة يقول وددت وكان ابن عباس يقول وددت ان الناس غظوا من الثلث الى الى الربع وبعظهم استحب السدس

147
00:44:51.950 --> 00:45:10.800
كل من استحب ما دون الثلث انما دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ والثلث والثلث كثير والثلث كثير والاصح في هذه المسألة ان شاء الله يمكن تناقشوني في هذا انها ان استحباب الثلث او ما دونه يختلف باختلاف كثرة الورثة من عدمهم

148
00:45:11.650 --> 00:45:24.300
فان كان الانسان له ورثة كثير فحين اذ يوصي باقل من الثلث حتى حتى يوسع على ورثته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم عالة

149
00:45:24.300 --> 00:45:41.500
يتكففون الناس. فاذا كان سوف يرثك اكثر من خمسين شخصا. ومالك قليل والمال قليل المال قليل فحينئذ مع قلة المال قلل من الوصية فيكون الوصية بالخمس كافية او بالسدس او بالثمن كافية ولله الحمد والمنة. والله جل وعلا

150
00:45:41.500 --> 00:46:02.200
يهجر العبد بنيته اكثر مما يأجره بعمله. والمتفق عليه بين العلماء ان العبد ليبلغ من منازل الجنة بنيته ما لا يستطيعه بعمله ولا لا يا جماعة؟ ان العبد ليبلغ في مراتب الجنة ومنازلها ومعاليها ها بنيتها الطيبة ما لا يستطيعه عمله ونية المرء

151
00:46:02.200 --> 00:46:20.950
ابلغ من عمله فاذا علم الله جل وعلا انك انما غضضت من الثلث الى الخمس او الثمن حتى توسع على ورثتك هذه النية الطيبة تجعل الاجر تاما كاملا والمتقرر باجماع العلماء ان من اجتهد وبذل ما في وسعه فانه يكتب له فضلا تمام سعيه

152
00:46:21.300 --> 00:46:38.250
يكتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يبذل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام تمام سعيه واما اذا لم يكن يرثك الا القليل ومالك واسع ولله الحمد فلا جرم الا تنسى نفسك

153
00:46:38.300 --> 00:46:54.250
بالثلث. فاذا اه فاذا ينبغي للانسان ان ينظر في الامر بين قلة المال وكثرته. او بين كثرة الورثة وقلتهم وهذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. والله تعالى اعلم

154
00:46:54.850 --> 00:47:11.750
قال النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. نقل طيب قال وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا. ومذهبنا  انه مذهبنا الامام النووي رحمه الله. قال ومذهبنا انه ان كان ورثته اغنياء

155
00:47:11.900 --> 00:47:31.900
اه وماله واسعا استحب الاساء بالثلث والا يستحب النقص منه. وعن ابي بكر الصديق انه اوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه اه وعن ابن عمر ايضا وكذلك اسحاق انهم اوصوا بالربع وقال اخرون بالسدس وكل ذلك على حسب اه غناء الورثة واتساع المال

156
00:47:32.700 --> 00:47:53.800
وكثرتهم او قلتهم او قلتهم اه لمن تكون الوصية مسألة جديدة؟ لمن تكون الوصية الجواب انما تكون الوصية للاجنبي خاصة فان قلت ومن الاجنبي في باب الفرائض فيقول الاجنبي في باب الفرائض هو من لا ارث له

157
00:47:53.950 --> 00:48:10.300
هو من لا ارث له. الاجنبي في باب الفرائظ هو من لا ارث له فان قلت وما حكم الوصية للوارث؟ فاقول لا تجوز في الاصالة الا باجازة الورثة. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله

158
00:48:11.050 --> 00:48:30.550
فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فان قلت ولماذا قيدتها باجازة الورثة؟ فاقول لان عدم الزيادة على الثلث لم ينظر فيه

159
00:48:30.550 --> 00:48:51.750
حقق من حقوق الله جل وعلا وانما نظر فيه الى حقوق الورثة. فالحق حقهم فان شاءوا ان يجيزوا ما زاد على الثلث في الوصية لهم ذلك وجزاهم الله خير الجزاء وان ابوا فالحق لهم. فلا فلا يجوز للقاضي ان ينفذ من الوصية ما زاد على الثلث وهذا في الاصح

160
00:48:51.750 --> 00:49:16.750
الا ففي المسألة اقوال اقوال اخرى. اقوال اخرى والا فالمسألة اقوال اخرى ان قلت وما حكم العطية التي يعطيها الوالد لولده ثم يموت قبل استرجاعها فهل يلزم ذلك الولد برد ما اعطاه والده من التركة؟ طبعا اعطاه عطية

161
00:49:16.800 --> 00:49:30.600
مستحبة او عطية نافلة لا نفقة واجبة بان عطايا الوالد لاولاده لا لا تخرجوا عن قسمه ما كان من النفقات الواجبة يجوز التفاضل فيه على حسب ما يحتاجه كل ولد من النفقة

162
00:49:31.050 --> 00:49:46.000
يعني مثلا ولد طالب في جامعي هل نفقاته مثل نفقات واحد في الابتدائي ولا ليه يا جماعة؟ فاذا اذا زاد الوالد في الطالب الجامعي ما يقول الوالد وهذا للولد اذا كبر وهذا للولد اذا كبر لا لا النفقات الواجبة ما يلزم فيها التعديل

163
00:49:46.300 --> 00:49:59.800
وانما يلزم فيها وانما العدل فيها ان يعطى كل واحد ما تقوم به نفقته وحاجته وتنكشف به ضرورته. ما زاد على ذلك من من العطايا المستحبة هذا هو الذي يلزم فيه التعديل. طيب اعطى الوالد احد اولاده

164
00:49:59.800 --> 00:50:17.650
دون غيرهم عطية نافلة ثم مات مباشرة قبل استردادها فهل يتملكها الابن مباشرة ولا لا يا جماعة الجواب في ذلك حتى لا نطيل فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح في هذه المسألة اننا نبني انه لا يجوز للولد ان يتملكها

165
00:50:17.750 --> 00:50:42.050
بل يجب عليه وجوبا شرعيا ان يردها الى التركة قالوا لماذا قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر عند العلماء ان كلما حرم اعطاؤه حرم اخذه والوارد في هذه الحالة في قضية تفضيله من غير سبب هذا يحرم على الوالد ان يعطي ولده هذا المال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:50:42.050 --> 00:50:55.450
في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال فاني لا اشهد على على قال فاني لا اشهد على جور

167
00:50:56.250 --> 00:51:19.300
انتبهوا انتبهوا لما اقول فاذا يجب على القاضي وعلى الحاكم والسلطان ان يستردها فان قلت وان اخذ كل واحد من التركة بمقداره لان الوالد لو انه سوى بينهم بعد ذلك في العطية لما وجب عليه الاسترداد ولا لا؟ طب لو اخذ كل واحد من الورثة بمقداره

168
00:51:19.900 --> 00:51:37.100
نقول ان ان الامر لا يخلو من حالته. اما الا يكون ثمة وارث الا هم واما ان يكون ثمة ورثة لوالدهم غيرهم فان كان هناك ورثة غيرهم فسلامات يا حبيبي تقسمون التركة بينكم وتخلونا

169
00:51:38.000 --> 00:51:54.200
لا يا ابوي اذا كان هناك مثلا احد احد الورثة غيرهم فاذا لم يكن ثمة وارث الا هم فالامر في ذلك يقول العلماء بسيط لكن بشرط بشرط ماذا بشرط موافقة الجميع وليس ثمة قاصر معهم

170
00:51:55.050 --> 00:52:09.600
من مسائل الوصية متى تقبل اجازة الورثة اذا علموا ان اباهم قد اوصى لزيد من الناس بخمس مئة ريال يقول اذا مت وصيتي ان تعطوا فلان خمس مئة ريال طيب

171
00:52:09.700 --> 00:52:35.150
اجاز الورثة في حال حياة ابيهم فهل تقبل وتعتبر اجازتهم في حال ابيهم؟ او متى تقبل اجازتهم اما بعد الموت ها فتقبل بلا اشكال لماذا؟ لفوات مقام الحياء والخجل واشعار النفس بالعقوق او عدم الاحسان للوالد

172
00:52:35.600 --> 00:52:56.200
لكن اما في حياة ابيهم ففيها خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح قبولها مع جواز الرجوع عنها. اذا كان في حال الحياة قبولها مع جواز الرجوع عنها اذا كان في حال الحياة. واما اذا كان بعد موته واجازوا ففي هذه الحالة اجازة ملزمة. فاذا الاجازة في حال الحياة

173
00:52:56.200 --> 00:53:19.050
معلقة حتى يستلم الموصى له وصيته فحينئذ تكون لازمة لكن ما دام ما بعد استلم وصيته فللورثة ان يتراجعوا واما الاجازة بعد الوفاة فهي اجازة ملزمة طيب مسألة لو لم يكن للانسان وارث فهل تجيزون ايها الفقهاء ان يزيد في وصيته على الثلث

174
00:53:20.250 --> 00:53:35.850
لو لم يكن له وارث هل تجيزون ان يزيد على وصيته في الثلث فيه قولان لاهل العلم رحمهم الله واصح الاقوال جوازه لان تقدير الوصية بالثلث رعي فيه حق من

175
00:53:36.350 --> 00:53:50.650
حق الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء وهذا رجل ها مقطوع من الورثة يعني مقطوع كشجرة المقطوعة من الورثة ما لها لا اصول ولا فروع ولا حواسي احد يرثه ما في احد يرثه

176
00:53:50.800 --> 00:54:04.200
فحينئذ هذا يجوز له ان يوصي بماله كله. يجوز له ان يوصي بماله كله. والله اعلم هذه بعض مسائل الوصية المهمة التي لا بد من اه فهمها. ثم قال الناظم بعد ذلك ولا انتهينا

177
00:54:05.150 --> 00:54:23.200
اي نعم. قال لا قول ناظم في اخر الحقوق قال ولارث ما فضل من يشرح هذا البيت اي نعم الان ولارث ما فظل والارث هو الحق الخامس من الحقوق المتعلقة

178
00:54:23.400 --> 00:54:46.900
بالتركة وقد تقدم تعريفه في كلامنا على المقدمة ولا لا يا جماعة فهو حق قابل للتجزيء ثبت يثبت لمستحقه بعد موت بعد موت من كان له لسبب معتبر شرعا هو

179
00:54:47.350 --> 00:55:05.350
حق قابل للتجزئة يثبت لمستحق له بعد موت من كان له بسبب معتبر شرعا طيب قبل ان ننتقل من الحقوق المتعلقة بالتركة اريد من طالب منكم وفقه الله يعطيني الترتيب على حسب القول الراجح

180
00:55:06.750 --> 00:55:28.800
نعم وانا التجهيز هذا القول الراجح وين التجهيز هذا هو القول الراجح يا شيخ يا رجل صح مم بعين التركة الدين المرسل الوصية ثم الاثم. الوصية ثم الارث وهنا مسألة في قضية الوصية

181
00:55:28.900 --> 00:55:44.100
آآ لماذا اخرنا الوصية عن الدين مع ان الله قدمها في القرآن في جمل كثيرة من الايات يقول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين ويوصي بها او دين. ايات كثيرة في هذا الامر

182
00:55:44.500 --> 00:56:05.350
فلماذا ايها فما الذي جعلنا ايها الاخوان نقدم الوصية نؤخر الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ها على الدين عن الدين لماذا لا نقول الدين الوصية ثم الدين المرسل لان الله قدمها والله لا يقدم شيئا على شيء في القرآن الا وله الحكمة في ذلك

183
00:56:06.450 --> 00:56:22.000
الجواب لا بد ان تعلم مسألة مهمة وهي ان العلماء مجمعون على تأخير الوصية عن الدين في الحقوق المتعلقة بالتلك يعني المسألة ما هي مسألة خلافية المسألة اجماعية فانتم ترون ان الخلاف حصل في ماذا فقط

184
00:56:23.500 --> 00:56:40.600
في ايش لا لا في حقوق التركة حصل الخلاف في ماذا في مواني التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة بس. واما ما بعدها فمتفق عليه بين العلماء رحمهم الله وهذا الاجماع حكاه جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى

185
00:56:41.250 --> 00:56:59.700
ولكن لابد ان نعرف حكمة الله في كتابه. لماذا قدم اذا اذا كان الدين مقدم عليها في السداد ها فلماذا قدمها الله في الذكر ذكر العلماء نعم ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تكتبونها مختصرة

186
00:57:00.050 --> 00:57:24.400
ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تذكرونها مختصرة الحكمة الاولى ان او ليست نصية في الترتيب بل تأتي بمعنى التخيير او التنويع لان الله يقول من بعدي وصيتي يوصي بها او دين

187
00:57:24.550 --> 00:57:39.250
فاذا كلمة او لا نستفيد منها الترتيب اصلا او لا يؤخذ منها الترتيب وانما هي في اللغة العربية اما للتخيير والتنويع. خذ هذا او هذا جاءنا محمد او او علي

188
00:57:40.150 --> 00:58:03.350
فاذا اما للتخيير او للتنويع واما واما واما الاجماع فهو نصي في هذا الترتيب هناك علة اخرى وهي ما ذكره الشيخ قبل قليل قال ان الله جل وعلا قدمها للاهتمام بشأنها خوفا من استثقال النفوس لاخراجها

189
00:58:03.650 --> 00:58:21.800
فان الوصية ليس لها من من يطالب بها. وربما يكتمها الورثة. لكن الديون الموثقة او الديون الموثقة بورقة او رهن او غير ذلك هذه الديون لها مطالب فاذا لم يبادر الورثة بالسداد فان

190
00:58:22.300 --> 00:58:45.000
الدائن هو الذي سيطرق بابهم للسداد. واما الوصية ابي ما فيها هذي مشكلة. ومما ذكره العلماء ايضا هنا مما ذكره العلماء ايضا هنا ان انه قدم الوصية من باب باهميته حتى لا يتساهل بها الورثة. لان الورثة لان كثير

191
00:58:45.000 --> 00:59:07.250
خيرا من الوردة هداهم الله اسهل شيء عندهم يتركونه وصية ابيهم وصية ابيهم فلا يبادرون بوصيته. وقد كان السلف رحمهم الله ربما اخرجوا الوصية قبل ان يدفنوا الجنازة ربما بدأوا بالوصية وهم لا يزالون يغسلون الميت واما في هذا الزمن فان الوصية تبقى في ادراج دواليبها سنين عددا

192
00:59:08.000 --> 00:59:20.300
او تبقى في آآ ادراج المحكمة سنين عددا اذا اذا حصل عليها شيء من الخلاف فبما انه يدخلها الطمع ويدخلها النسيان والاستثقال قدمها الله جل وعلى قدمها الله جل وعلا

193
00:59:21.250 --> 00:59:39.150
قوله ولارث ما فضل اه ما موصولة هنا وفضل اي بقي من مؤن التجهيز وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة. سم  باب اسباب الارث. نعم. وهي ثلاثة نكاح ونسب. ثم ولاء ليس دونها سبب

194
00:59:39.800 --> 00:59:57.000
اعلم رحمك الله تعالى ان السبب لغة هو الحبل الذي يتوصل به الى الشيء. او نقول الشيء الذي يتوصل به الى شيء اخر ومنه الحبل واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

195
00:59:57.450 --> 01:00:11.650
السبب في اللغة هو ما يتوصل به الى الشيء كالحبل. ومنه قول الله جل وعلا فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. هذه صورة الانتحار. لان المنتحر يمد حبل الى سماء يعني الى العلو ثم

196
01:00:11.700 --> 01:00:24.200
يقطع به حبل وريده فيموت الله جل وعلا يقول اذا كان صدرك ظايق مما يقولون له او او او ان او ان فلانا من الناس ظن الا ينصره الله لا في الدنيا ولا في الاخرة

197
01:00:24.200 --> 01:00:41.650
انتحر فلينظر هل اذا انتحر يذهب ما يغيظه فليمدد بسبب الى السماء سبب الحبل ثم ليقطع يقطع حياته بانتحاره فلينظر هل يذهبن كيدهما هل تعدلت الامور بانتحاره؟ الجواب الا اذا هذا فاتت نفسه مسكين الى ما هو اشد من ذلك

198
01:00:42.300 --> 01:00:57.600
واما السبب في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ومن ومن وجوده الوجود لذاته. مثل الوقت للصلاة الوقت للصلاة مثل الوقت للصلاة اذا وجد وقت الصلاة وجد وجوب الصلاة واذا انعدم وقت الصلاة انعدم

199
01:00:57.650 --> 01:01:13.350
انعدم وجوب الصلاة. اذا علم هذا فليعلم وفقكم الله ان اسباب الارث قسمان ان اسباب الارث قسمان. اسباب متفق عليها بين العلماء واسباب مختلف فيها بينهم رحم الله امواتهم وثبت احياؤهم

200
01:01:13.450 --> 01:01:31.050
اسباب الارث قسمان اسباب متفق عليها واسباب مختلف فيها اما الاسباب المتفق عليها فهي تلك الثلاثة اللاتي ذكرهن الشيخ محمد حجازي رحمه الله في في هذا البيت قال نكاح ونسب ثم ولاء

201
01:01:31.200 --> 01:01:49.150
هذه اسباب متفق عليها بين اهل العلم وبقية الاسباب مختلف فيها والاسباب المختلف فيها كثيرا سيأتي طرقها مع بيان الراجح فيها ان شاء الله السبب الاول قوله نكاح هذا هو السبب الاول من اسباب الميراث. والنكاح في اللغة يأتي بمعنى الظم

202
01:01:49.300 --> 01:02:11.850
ويأتي بمعنى الوطء ويأتي بمعنى التداخل ويأتي بمعنى الجمع بين الشيئين واما في الاصطلاح واما تعريف النكاح اصطلاحا فهو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح فمتى عقدت على امرأة عقدا عقد زوجية صحيح؟ فانها حينئذ قد انعقد سبب التوارث بينكما

203
01:02:12.300 --> 01:02:27.650
ثواب التوارث بينكما فان قلت ومن الذي يدخل في هذا السبب فاقول اجمع العلماء على انه لا يدخل في هذا السبب الا شخصان فقط من هما الزوج والزوجة فقط الزوج والزوجة

204
01:02:27.900 --> 01:02:48.100
فان قلت وما الدليل على التوارث بالنكاح؟ فاقول الدليل على ذلك امران الكتاب والاجماع. اما من الكتاب فقول الله جل وعلا ولكم ايها الازواج يعني نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصينا بها او دين

205
01:02:48.200 --> 01:03:01.600
ولهن اي للزوجات الربع مما تركتم ايها الازواج يعني ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. واما الاجماع فقد حكى عامة

206
01:03:01.600 --> 01:03:17.600
اهل العلم المتكلمون في هذه المسائل حكوا اجماع العلماء على ان الزوجة يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها وان سبب التوارث بينهما هو النكاح هو النكاح الصحيح. هو النكاح الصحيح

207
01:03:18.500 --> 01:03:36.050
هو النكاح الصحيح فان قلت وهل المطلقة ترث فاقول ان هذا يختلف باختلاف نوع الطلاق. فان كان طلاقا رجعيا فان الرجعية باجماع العلماء زوجة لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة

208
01:03:36.800 --> 01:03:53.900
لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة وان كثيرا من اهل العرف يذكر الاول وينسى الثاني لها مال الزوجة فقط لكن ينسون ما عليها ولذلك لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها. ولا يجوز لها ان تبيت في غرفة مستقلة عن عن فراش زوجها

209
01:03:53.900 --> 01:04:09.750
ولا يجوز له ان تبقى قبيحة ما تحط بودرة ولا كحلة ولا تتمكيج بمكياج يا اخي تزيني له وارقدي جنبه لعلها ايش؟ لعله يراجع الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وما الذي يحدثه الله جل وعلا؟ هو المراجعة

210
01:04:09.800 --> 01:04:22.150
المراجعة اما من يومه يقول طالق على طول تلقط شنيطتها وبزرانها وين تروح؟ توكل على الله. لا لازم يحترمني هذا لها لازم يقدرني هذا لها لازم ينفق علي هذا لها طيب

211
01:04:23.050 --> 01:04:39.550
وش عليش يقول الله جل وعلا وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعني وهذا يدخل في التطفيف المذكور في قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يعني طلبوا حقوقهم من الناس يستوفون

212
01:04:39.600 --> 01:04:51.500
واذا كالوهم يعني ان الناس هم كالوهم او وزنوهم يخسروا. الله عليك. الله جل وعلا يقول ولا تبخسوا الناس اشياء. واتفق العلماء على ان من قواعد قرآن العظيمة قاعدة العدل

213
01:04:51.950 --> 01:05:07.200
قاعدة العدل تلقى كل الايات من اولها لاخرها انما تنص على ايش العدل او هناك ايات تنص على فضل. اذا الشريعة قائمة على فضل وعدل الله والتعبير بالعدل احسن من التعبير بالمساواة

214
01:05:08.250 --> 01:05:21.000
لان المساواة قد تكون ظلما ثارة فقولهم الدين مبني على المساواة خرابيط بزران ما هو بصحيح لأ الدين مبني على العدل فاذا كانت المساواة تقتضي العدل فالدين يأمر بها لا لانها مساواة

215
01:05:21.450 --> 01:05:45.750
لانها ايش عدل فالمساواة صورة من صور العدل لان احيانا المساواة قد تكون ظلما الذين يريدون ان يساووا بين الذكر والانثى والظلم لان الله يقول وليس الذكر كالانثى فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في المطلقة واما المطلقة البائن سواء بينونة كبرى او بينونة صغرى فانها تخرج عن حد الزوجية لا حق لها في الميراث لا حق لها

216
01:05:45.750 --> 01:06:04.150
في الميراث. هذا اصح الاقوال ان شاء الله جل وعلا طيب ومن فرقت بلعان هل ترث من زوجها ولا لا الجواب اعلم ان فرقة اللعان فرقة ايش بائنة كبرى بمعنى انها ليس فيها حتى

217
01:06:04.500 --> 01:06:22.100
حتى رجعة فرقة النكاح اسمع الفرقة قسمان فرقة طلاق وفرقة فسخ من خصائص فرقة الفسخ الا رجعة فيها فرقة الخلع من اين انواع الفرقة اذا ما فيها ما فيها ما فيها رجعة وفرقة اللعان

218
01:06:22.350 --> 01:06:38.350
اذا لا حق يعني لو انها خرجت من باب المحكمة بعد ثبوت لعانها ولعانه ثم مات وعنده عشرة مليارات ولا وارث له الا هي فخلص انتهى لان فرقة النكاح فرقة

219
01:06:38.450 --> 01:07:12.700
تامة. فرقة النكاح فرقة تامة يعني فرقة ابدية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

220
01:07:12.700 --> 01:07:41.050
تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار اجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من ان يشاء بغير حساب