مسألة هل للرظاعة يثبت بها توارث الجواب لا حتى ولو عشرين رضعة ولو خمس سنين خمس سنين وهو يرشف ولا ريال ولا ريال اقول لك يعني من باب ها باب يعني المبالغة ابن الاخ الشقيق ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الاخ الشقيق كلهم ورثة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اسباب الارث وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب قول الناظم رحمه الله ونسب وهذا هو السبب الثاني المتفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والنسب في اللغة هو القرابة واما في الاصطلاح فهو الاتصال بين شخصين في ولادة قريبة كانت او او بعيدة. هذه التعريفات تعرفونها ولا يحتاج ان نطيل عنده وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى جهات النسب الى ثلاثة اقسام جهات فوقك يسمونهم اصول وجهات اسفل منك يسمونهم حواسي وجهات على جانب عفوا يسمونهم فروع وجهات على يسمونهم يسمونهم حواسي. هذه هي جهات النسب الثلاث. فيدخل في الاصول الاب والجد والام والجدة وان علوا الا شروطه ستأتينا سيأتينا ذكرهم ذكرها ان شاء الله. ويدخل في الفروع الابن وابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور واما بنت البنت فانها ليست من الفروع الوارثة وانما من ذوي الارحام ومن اهم ما ينبغي لكم فهمه ان تعرفوا وش معنى الفرع الوارث الفرع الوارث لا يدخل فيه الا الابن انتبه وابن الابن وابن ابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور. بمعنى لو كان تخللهم بنت خلاص خرج هذا من كونه فرعا وارثا الا من ذوي الارحام كقولهم ابن الابن ابن ابن ابن بنت الابن خلاص انتهى خرج هذا من حد الفرع الوارث وصار من طيب ويدخل في الفرع الوارث بالاجماع البنت وبنت الابن طيب وين بنت البنت راحت لأ بنت البنت لا تدخلوا في الفروع الوارثة وانما من ذوي الارحام وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الى اخره وان نزل ابوها بمحض الذكور معنى ببعض الذكور؟ يعني لو قلنا مثلا بنت ابن ابن ابن بنت الابن هنا هنا خرجت هنا خرجت طيب وماذا نقصد بالحواسي نقصد بهم الاخوة والاعمام وما تفرع عنه معناها يدخل فيها الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام والعم الشقيق والعم لاب والعم لام وابن انتبهوا وابن الاخ الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور من غير بنت تتخللهم ابن ابن بنت ابن الاخ الشقيق انتهى خلاص الحريم يقطعن اذا وجدت امرأة بين ذكرين قطعتها كما في الجدات لو وجد ذكر بين انثيين قطعهن فيا ذكور مطلقا او اناث مطلقا على اساس ما سيأتي تفصيله ان شاء الله ويدخل فيها كذلك الاخ لاب وابن الاخ لاب وبن ابن الاخ لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل فيها كذلك العم الشقيق وابن العم الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل فيها كذلك العم لاب وابن العم لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل فيها واما العامل ام عفوا واما العم لام فانه لا يدخل لانه من ذوي لانه من ذوي الارحام لانه من ذوي الارحام فهؤلاء هم القرابة فان قلت واين المعتق؟ فنقول لا المعتق له سبب خاص. المعتق له سبب خاص وهو ما سيأتي ذكره وبيانه ان شاء الله جل وعلى السبب الثالث هو ما قاله الناظم رحمه الله بقوله ثم ولاء ثم ولاء والولاء في اللغة يطلق على معان يطلق على المحبة وعلى الصداقة وعلى النصرة وعلى الملك ويطلق على القرابة ايضا كلها يطلق عليها ولا واما في الاصطلاح فعرفه العلماء بقولهم عصوبة بين رجلين بين شخصين سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ومن اعظم النعم التي ينعم بها السيد على رقيقه ان ايش ان يعطيه حريته فينقله من كونه لا يملك الى كونه يملك من كونه انسانا ناقصا الى كونه انسانا كاملا في جميع اختصاصاته وفي جميع حقوقه وما يجب له وما عليه هذي هذي نعمة عظيمة فالشريعة قدرت هذه النعمة ثم قالت ايها السيد متى مات عبدك هذا الذي اعتقته متى ما مات ولا وارث له فان احق الناس بميراثه لك انت. فان قلت وما الدليل؟ اقول الدليل في ذلك السنة والاجماع. فاما من السنة في الصحيحين من حديث بريرة انها لما عتقت تعرفون حديثها قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما الولاء لمن اعتقه الحديث طويل هذا هو الشاهد منه. وانما الولاء لمن اعتق وقوله رحمه الله تعالى له اشمعنى وجدت له من جهة الاب او من جهة الميت يعني جد له من ابيه طيب ثم قال وزوج الخامس ما ادري عن ترتيبكم انتم يعني ان ولاء بريرة لمن؟ لاهلها ولا لعائشة لعائشة رضي الله تعالى عنها لانها باشرت العتق فان قلت ولو لم يعتقه لله حتى ولو لم يعتقه لله الجواب في اصح قولي اهل العلم اذا اعتقه باي وجه من اوجه العتق سواء اعتقه لله انتبه او اعتقه حتى ولو في كفارة لو اعتق العبد حتى ولو في الكفارة فان ولاء هذا العبد يكون له يكون لسيدي فان قلت وما شرط ارثه؟ فيقول سيأتينا ان شاء الله شرط ارثه في في اصحاب الارث باذن الله جل جل وعلا فان قلت وما حكم بيع الولاء بمعنى ان زيد من الناس له عبد فاعتقه لوجه الله. فولاء هذا العبد لزيد ولا لا ما رأيك لو جاء عمرو وقال لزيد؟ ساعطيك دراهم وتخرج من الولاء وعطني الولاء تعطيك دراهم يشتري منه الولاء الجواب الولاء حق لازم في للانسان لا يمكن ان يتخلص منه مطلقا لا يمكن ان يتخلص منه في الصحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. فهي صفة تثبت فيك انت من غير اختيارك. فلا يجوز فليست محطا لان تبيعها ولا ان تهبها احد ليست محطة لا للبيع ولا للهبة يعني ليست محطة لانتقالها منك الى الى غيرك فهي صفة ذاتية فيك انت. اذا قبضت مال العبد واردت ان تتصدق او تهب هذا المال لاحد فهبه. لكن اما ان تهب ولاءه وتخرجه من كونه صفة لك الى كونه صفة لرجل اخر هذا هو الذي نمنعه. هذا هو الذي يمنعه فان قلت وما اكثر الورثة في هذه الاسباب وما اقلها اقول اكثرها على الاطلاق هو النسب لانه يدخل فيه من الارث الشيء الكثير. فيدخل فيه من الرجال خمسة عشر ويدخل فيه من النساء عشر ام عفوا وبالتفصيل قد يصلنا الى ثلاثة عشر او الى خمسة عشر بالتفصيل ايضا لكن اما ان ان النكاح فانه لا يدخل فيه الا رجلا. واما العتق فانه ليس فيه الا واحد وهو المعتق وورثة المعتق المتعصي ها هنا بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سيأتينا تفصيله وبيانه ان شاء الله جل وعلا. هذه هي اسمائه بالارث الثلاثة عليها لكن هل هناك اسباب اخرى؟ نسمع ماذا قال الشيخ محمد حجازي. قال الناظم رحمه الله ليس دونها سبب. فكأن الناظم رحمه الله يختار ماذا ان هذه هي كل اسباب الارث وليس ثمة اسباب اخرى. لكن لما نظرنا الى اهل العلم رحمهم الله واقوالهم في هذه المسألة وجدنا ان هناك خمسة اسباب يذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى السبب الاول بيت مال المسلمين كن آآ كونك مسلم وهذا بيت مال للمسلمين فهل بيت مال المسلمين يرث لان الجهة جهة اسلامية فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان بيت مال المسلمين لا نجعله من جملة الورثة ولكننا نجعله من جملة ما يحفظ حقا من لا وارث له يحفظ حق من لا وارث له فاذا لا نجعل من جملة من جملة اسباب الارث آآ مسلم وفي بلد فيها بيت مال المسلمين فان بيت مال المسلمين ليس شخصا حتى يرث ليس شخصا حتى يرث وانما نقول يحفظ فيه حق هذا الميت حتى يقسم على المسلمين بالسوية او يقسم في مصالح يقسم في مصالح المسلمين ومنها كذلك الموالاة والمعاقدة. فاذا تعاقدت انا والشيخ محمد اي نعم اذا تعاقدنا على النصرة وعلى المحبة وعلى الاخوة وعلى التعاون فيما بيننا ثم مات هو ولا وارث له فعند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كان ثمة من من تعاقد معه وولاه وناصره فان احق الناس بميراثه من تعاقد معه وناصره. فالولاء ابن الزنا متصل بامه لا بابيه. مسألة لو ان رجلا رأى امرأته في فاحشة ثم لعنها فتفرقا فجاءت بولد فهل الزوج يرث ولده من امرأته التي لعنها ها ايش رأيكم؟ فهمتوا السؤال والمعاقدة والنصرة سبب من اسباب الارث الصحيحة عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الصحيح انها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل والصحيح انها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل واسباب التوارث بين الناس توقيفية على النص وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة على ذلك ومن الاسباب اسلامه على يديه. لو ان شخصا كافرا امريكيا اسلم على يديك يا محمد يا علي يا خالد فهذا ملياردير وتوفي ولا وارث له او له ورثة ولكن كفره وهو مسلم والكافر لا يرث المسلم فشيخ الاسلام يقول احق الناس بميراثه وملياراته من اسلم على يديه هذا الرجل الداعية هو احق الناس بالميراث ولكن في القول الصحيح انه لا يعتبر سببا صحيحا من اسباب الميراث. لماذا؟ لعدم وجود الدليل لا من الكتاب ولا من ولا من السنة والاسباب مبناها على التوقيف ليس هناك دليل يدل على ان احق الناس بميراثه هو من اسلم على هو من كان سببا في اسلامه. فان قلت واين تذهب تلك المليارات؟ نقول للمصرف الاول وهو انه يكون فيئا للمسلمين يدخل في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين ومن الاسباب ايضا الالتقاط. الالتقاط واللقيط هو طفل منبوذ لا يعرف نسبه. فاذا التقطه انسان وانفق عليه ورباه واحسن تربيته ثم هذا الطفل الملقوط الملتقط هذا آآ تاجر واستثمر ماله اه لكن ما تزوج ولا له اقارب معروف ماذا يعني مقطوع من شجرة وصارت عنا مليارات او ملايين ومات فمن احق الناس بامواله وملايينه اه هذا عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله يقول احق الناس بميراثه هو من؟ التقطه. ويرون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث من لاعنت عليه ولقيطها وولدها قال ولقيتها. ولكن لو صح هذا الحديث والله لجعلناه على العين والرأس ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. والمسألة فيها اثبات حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا القول الصحيح ان اه ما له يكون فيئا لبيت مال المسلمين. واما من رباه وانفق عليه فانما رباه وانفق عليه لله جل وعلا. واذا كان يريد استرجاع النفقة اف بيت مال المسلمين يعطيه مقدار نفقته. واما ان نجعله من جملة وورثته فان هذا ليس هناك دليل عليه طيب ومنها وهو غير موجود عندنا الان والله اعلم كونهما من اهل الديوان كاهل الديوان هما اللذان يكتبان اسمهما في في عقد واحد يعني في جهة واحدة كديوان الجند وديوان كذا وديوان كذا فاذا مات احد من اهل الديوان ولم نجد له وارثا الا رجلا اخر معه في نفس الديوان فابن تيمية رحمه الله يجعل الاتفاق في الديوان سببا من اسباب الارث ولكن انى لهذا الشرط ان يصح فالقول الصحيح ان الاتفاق في الديوان ليس دليل ليس سبب من اسباب الارث في في لعدم وجود لعدم وجود الدليل الدال على على على ذا والمسألة مبنية على قال الناظم رحمه الله رق وقتل واختلاف دين هذه هي الموانع الثلاثة ونأخذها مفصلة. اما المانع الاول فهو الرقة. والرق في اللغة هو العبودية واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح التوقيف والدليل. اذا تبين من هذا فليعلم ان ابا العباس ابن تيمية نظر الى اقرب علاقة بين الميت ومورثه يقول له هنا اذا كانت هناك علاقة بين بين الانسان ومن مات وليس للميت وارث فان اقرب الناس نعطيه هذا المال هو من كانت علاقته امة حميمة فيما بينهما كان يكونا من اهل الديوان او كان ملتقطا على يديه او كان قد اسلم على يديه وهكذا. ولكن في الحقيقة ان هذا اجتهاد والامر لا يحتاج الى الاجتهاد وانما الامر توقيفي لانه سبب شرعي والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاسباب الشرعية مبنية على التوقيف. والله تعالى اعلى واعلم مسألة هل ولد هل هل ولد الزنا يرث من ابيه؟ وهل الاب يرث من ولد الزنا الجواب لا لا يرث الانسان من ابنه من الزنا وابنه من الزنا لا يرثه لانقطاع الاسباب بينهما فليس بينهما لا قرابة ولا اي شيء فالنسب بينهما منقطع فليس هناك سبب للتوارث بينهما فان قلت وهل الام التي انجبته ترثه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يكون ولدها انه يكون ولدها في جميع الاحكام انه يكون ولدها في جميع الاحكام. فاذا ابن الزنا متصل بامه لا بابيه فهمتوا السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بعد اللعان لا لماذا؟ لانه بلعانه قد نفى نسبه لانه بلعانه قد نفى نسبه فبينسب ابن الزنا لمن قالوا اما ان ينسب لامه لانه اذا تعذر الاصل يصار الى البدن واما ان ينسب الى قبيلة غير مشهورة. انه لو انتسب الى قبيلة مشهورة فسيكون مشكلة على هالقبيلة هذي انه سوف تختلط انسابهم يعني يقال فلان وفلان الفلاني وهكذا كما ذكره العلماء في في بحث باب اللقيط ريال اعلموا رحمكم الله ان الرضاع هذا اعلموا رحمكم الله تعالى ان الرظاع انما يفيد حكما واحدا وهو المحرمية فقط انه يكون محرما عليها يعني محرما عليها لكن لا الصلة فيها فلو ان عند ام عندك ام من الرضاعة ما بعد وصلتها في يوم من حياتك ابد ما عليك اثم ما تكتب بانك قاطع لرحمك وليس فيها نفقة وانما فيها فقط محرمية انها محرم لك ان تكون محرما لك طولنا عليكم طولنا عليكم اه طيب مسألة خطيرة ومهمة لو ان انسانا زنا بامرأة اكرم الله هذه الوجوه واكرم الله هذا المكان. ثم جاءت بتوأمين فكبر الاخوان ومات احدهما. فهل اخوك اخوه ان الزنا يرثه هل يرثه ولا لا الجواب يرثه على انه اخا من ام ليس اخا شقيقا يرثه ميراث اخ لام ليس ميراث اخ شقيق والله اعلم نعم باب موانع الارث ويمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. نعم. اعلم ان موانع الارث كذلك مثل اسباب الارث متفق عليها ومختلف فيها ولكن لن اشرح لكم الا الاسباب المتفق عليها وهي الاسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. قال ويمنع المنع في اللغة هو الحجز والحجب الحجز والحجب ومنه سمي الحاجب لانه يمنع الدخول على الملك او الامير الا باذنه واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قالوا مثال ايش قالوا مثل الحيض بالنسبة للصلاة فالمرأة اذا وجد حيظها امتنع وجوب الصلاة. اذا وجد وامتنع وجوب الصلاة فلزم من وجوده الامتناع طيب واذا ارتفع الحيض هل لابد ان تصلي الان النافلة اقصد اذا ارتفع حيظها فلها ان تصلي النافلة او لا تصلي النافلة فاذا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقولهم لذاته يخرج ما اذا لزم منا عدمه الوجود لاسباب لاسباب خارجة عن ذاته قال الناظم رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين قوله على اليقين يعني على القطع المجزوم به لثبوت دلالة النص القاطع لان اليقين هو اعلى درجات الادراك وتحت اليقين الظن وهو تجويج امرين مع ترزيح احدهما وتحت الظن الشكوى هو تسوية امرين لا لا مزية لاحدهما على الاخر. وتحت ذلك الوهم ثم يأتي بعده الجهل فهو عجز حكمي فهو عجز حكمي يقوم في الشخص بسبب كفره يقوم في الشخص بسبب كفره قوله عجز عجز حكمي لماذا قيد العجز بالحكم لان العزة قسمة قسمان عجز حقيقي وهو ان يكون الانسان مشلول ما يستطيع الحركة هذا عجز لكنه عجز حقيقي واما عجز الرقيق عن التملك عن وعن التصرف الكامل انما هو عجز حكمي. يعني عجز بسبب وصف قام به قال سببه الكفر هل كل كافر يكون رقيقا؟ الجواب لا. ولكن مبتدأ الرق هو الكفر. فاذا استولى جيوش المسلمين على على احد وسبت احدا من الكفار الامام مخير بين اه قتله او استرقاقه او المن او المن عليه او او فدائي او الفداء به بعض اسرى المسلمين يقول العلماء رحمهم الله امام المسلمين مخير في الاسرى بين اربعة اشياء. اما ان يمن عليه ابتداء فيخرجه عن الاسر. يقول رح لاهلك خلاص كما من النبي عليه الصلاة والسلام على آآ صفية لما اعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك اه الامر الثاني لما اه الامر الثاني ان يقتله والامر الثالث آآ ان يفادي به بعض اسرى المسلمين يقول الله جل وعلا فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها وهل تصرف الامام على ما تشتهي نفسه؟ نقول كل امر خير فيه امام المسلمين فانه يجب عليه ان يجتهد في الاختيار على ما ترجع مصلحته لايش للمسلمين لان المتقرر باجماع العلماء ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة بالمصلحة ما الدليل على ان الرق مانع ما الدليل على ان الرق مانع ما الدليل على ان الرق مانع الدليل على ذلك الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان على ان اتصاف الانسان بالرقة مانع له من من الميراث يقول العلماء ولان الرقيق لا يملك فاذا لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يرث. قالوا لماذا؟ قالوا لعدم تملكه. فليس من خصائصه ان يتملك فلو اننا ورثناه لانتقل المال منه الى من الى سيده لانتقل المال منه الى ولو اننا ورثنا منه لورثنا حقيقة مال من مال سيده؟ والدليل على انه لا يملك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. وعلى ذلك جماعة العلماء رحمهم الله تعالى وقد وصف الله جل وعلا العبد المملوك بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهذا هو حقيقة العجز الحكمي. وقد قسم العلماء الى ستة اقسام قسم العلماء الرقيق الى ستة اقسام النوع الاول من انواع الرقيق رقيق يقال له القن. القن وهو العبد الكامل الذي لم يعلق عتقه بشيء هذا لا لا يرث ولا يرث اجماعا. انتهينا منها القسم الثاني من يسمى بالمدبر العبد المدبر وهو العبد الذي علق عتقه على موت سيده فمتى ما ادبر السيد من هذه الحياة عتق هذا الشخص طيب العبد المدبر لا يرث ولا يورث بالاجماع ووعده بالحرية لا يجعلنا نطبق عليه شيئا من احكامها ما دام ما دام عبدا ما دام عبدا الثالث ام الولد ام الولد وام الولد هي الرقيقة اذا جامعها سيدها فولدت فهنا شرعا تعتق من الله اذا مات سيدها متى مات متى ما مات سيدها عتقت حتى ولو حتى ولم يقل سيدها ساعتقك. لو قال لا صارت مدبرة لكن هي من الله مباشرة. من يوم تجيب ولد فان ولدها اعتقها لكن متى يتحقق عتقها اذا مات سيدها طيب ام الولد قبل موت سيدها ترث ولا مات ولا مات الجواب لا ترث ولا تورث اجماعا لا ترث ولا تورث اجماعا طيب آآ كم وصلنا الرابع العبد الذي علق عتقه على صفة العبد الذي علق عتقه على صفة. مثل ها مثل قول حاتم اسرع فان اليوم يوم قروا ان جئتني بالضيف انت حر طيب اذا قلت لعبد من عبيدك انت حر اذا خرج ذلك الشهر. انت حر اذا جئتني بمئة الف ريال. عفوا اذا لا. هذا يخصني يختلط مع المكاتب. انت حر اذا صليت شهرا لم لم تفوت تكبيرة الاحرام فالعبد الذي علق عتقه على صفة هل يرث ولا ما يرث الجواب ما دامت لم تتحقق هذه الصفة فلا تزال جميع احكام عبوديته قائمة لا تزال جميع احكام عبوديته قائمة فالعبد المعلق عتقه على صفة لا يرث ولا يورث اجماعا. اذا هذه اصناف اربعة من اصناف العبيد لا يرثون ولا يورثون اجماعا. بقينا في العبد الخامس وهو الذي اشتد خلاف فيه والسادس كذلك. وهو العبد المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى حريته من سيده. على اقساط يوزعها على حسب النجوم مثل من يا اخوان في الصحابة مثل بريرة رضي الله تعالى عنها ففي الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها انها جاءت الى الى عائشة رضي الله عنها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام امن في كل عام اوقية. في كل عام اوقية فاعينيني فاذا هي مكاتبة هي مكاتبة من الذي يتولى دفع هذه الدراهم العبد بالاصالة ويجوز للمكاتب ان يأخذ من الصدقة لفك عبوديته طيب العبد المكاثب اذا سدد بعظ الاقساط وبقي عليه بعظ الاقساط ثم ماتا قريب له مات ابن له مثلا حر عم له حر اه مات زوجة له حرة واختارت البقاء معه فهل يرثها ذلك المكاتب ولا ما يرثها اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال اصح الاقوال فيها عندي والله اعلم انه لا يرث ولا يورث فلا تزال احكام العبودية عليه قائمة ما كان عليه ما كان عليه درهم واحد وهو قول جلة اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى فيروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن زيد بن ثابت وعن ام المؤمنين عائشة وعن ام المؤمنين ام سلمة وعبدالله ابن عمر هذا من الصحابة ويروى ومن التابعين عن سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد ابن جبر المكي رحم الله الجميع رحمة واسعة ومن الفقهاء اتباع التابعين يروى عن الزهري والامام احمد كما في رواية ابن منصور ابن الكوسد وكذلك في رواية ابي الحارث وكذلك يروى عن الشافعي القتل خطأ وقتل شبه العبد القول الصحيح يا اخواني في هذا ان تأخذوا قاعدة حتى لا اطيل عليكم كل قتل اوجب قوضا او كفارة فيحرم صاحبه من الميراث. كل قتل اوجب قودا او كفارة ايوا ابي ثور ومن المعاصرين اختارته اللجنة الدائمة العلمية في المملكة العربية السعودية زادها زادها الله واعطائها شرفا ورفعة وكذلك افتت به كثير من المجامع الفقهية ان العبد لا يرث ما دام عليه درهم. ومن اهل العلم من قال لا بل يرث بقدر ما تحقق من حريته. ونقول لا القول الصحيح انه لا يرث ما دام عليه درهم. لا لا تترتب عليه شيء من احكام الحرية الا بعد وجود الدرك. العبد اللي بعده ايضا اختلفوا بهذا السبب وهو العبد آآ اللي اشترك في اثنان فاعتق احدهما نصيبه. اعتق احدهما نصيبه ولم يعتق الاخر ما فهمتوا هو السادس واضحة؟ العبد الذي نصف عتقه العبد لله يسمونه العبد المبعض يسمونه العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. بعضه حر وبعضه رقيق. فماذا نفعل في هذه الحالة ماذا نفعل في هذه الحالة فيه خلاف بين اهل العلم وهذا العبد في اصح الاقوال يرث بقدر ما فيه من الحرية بالمحاصة يرث ما فيه بقدر بقدر ما فيه من الحرية مثاله لو كان زوجا عفوا لو كان لو كانت آآ لو كان المبعض زوجا زوجا وزوجته حرة كانت زوجته عبدة مثله رقيقة فاعتقت وفي اصح اقوال اهل العلم ان الرقيقة اذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة ان شاءت ان تبقى معها تبقى والا فلها الحق الفسخ شاءت هذه ان تبقى معه فماتت وهو عبد نصفه حر الان نصفه حر حقه من الميراث اذا ماتت زوجته ولا ولد له كم النصف اذا هو الان له الربع فقط لماذا؟ لان لانه يرث بقدر ما فيه من بمقدار ما فيه من من الحرية وهذا هو القول الصحيح في هذا العبد رحمه آآ في اصح قولين باصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى السبب الثالث قول الناظم رحمه الله تعالى قتل هذا هو المانع الثالث ولا الثاني؟ هذا هو المانع الثاني من الموانع انا كاتب الثالث خطأ. هذا هو المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث وفي الحديث الاخر لا يرث القاتل من المقتول شيئا ولكن لقد قسم العلماء رحمهم الله القتلى الى ثلاثة اقسام قتل عمد عدوان مع سبق الاصرار والترصد. نسميه القانون الوضعي سبق الاصرار والترصد ونسميه شريعة قتل عمد عدوان قتل شبه عمد وقتل خطأ قتل العمد عرفناه وفيه عشر سور ذكرها صاحب زاد المستقنع شبه العمد هو ان يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا كأن يظربه بيده فيموت هو قصد الجناية عليه وهي الضرب الضرب جناية لكنها لا تقتل غالبا فمات بهذه الظربة. ومنه قول الله جل وعلا عن موسى فوكزه موسى فقضى على قلبك قالت له لا تقتل الناس غالبا لكن حصلت في مقتل فمات هو كزا وموسى فقضى عليه ثم الى شبه العمد لماذا قالوا شبه العمد؟ قالوا لانه في درجة بين الخطأ والعمد فهو عمد باعتبار قصد الجناية وخطأ باعتبار انه بشيء لا يقتل غالبا. فلا هو عمد ولا خطأ فسموه شبه عمد مثل شبه الجزيرة العربية. لانها ليست جزيرة اذ ان ان هناك جهة لا بحرا فيها فليست جزيرة كاملة وانما شبه جزيرة شبه جزيرة اما القتل العمد والعدوان فقد اجمع العلماء على انه حارم من يحرم الانسان من الميراث الذي يقتل مورثه عمدا عمدا عدوانا مع سبق الاصرار والترصد فالعلماء مو جميعون. على انه محروم من الميراث طيب والدليل اثري ونظري اما الاثري الاحاديث التي ذكرتها لك قبل قليل واما النظر فلان المتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه مثلا هذا شيبة عنده ملايين ولكنه قعيطي يسمونها قعيطي احسنت والشباب قلوبهم تحترق على ذا الملايين لا شرى لهم سيارات ولا شرى لهم مغتر ولا ثياب ولا شرى لهم شيء ابدا وكل ما اصبحوا قالوا يا الله يا الله يا الله يا الله الا والله الشايب طالع عليهم ما في اصح منه قال واحد من الورثة تدرون انا ازفيكم وش بتسوي؟ قال ما عليكم انا سفيركم فجاء الى ابيه وهو نائم فغطى انفاسه بالوسادة حتى مات هذا قتل عمد عدوان مع سبق الاصرار والترصد. ايش معنى الترصد يعني سبق التخطيط وماذا سيفعل لم يحصل القتل كيفما اتفق لا هذا خطأ او سبعا لكن كونه يدبر ويخطط ويحط خطائي وخطابي وخطابي وخطاه هذا سبق اصرار وترصد فهذا القاتل باجماع العلماء لا يرث انتهينا منه بقينا في نوعين من انواع القتل وهو كل قتل اوجب قوضا او كفارة فانه يحرم صاحبه من الميراث. وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وهو الذي له جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا ارجح المذاهب في هذه المسألة هو ان كل قتل يوجب قصاصا اودية عفوا اودية او كفارة. كل قتل يوجب قصاصا اودية او كفارة فانه يكون مانعا من الميراث سواء كان خطأ او او شبه عمد يعني يسمونه القتل المظمون القتل المظمون اما ظمانه بالقود وهو القتل العمد العدوان او بكفارة او بدية فانه يكون يكون من القتل المانع مما مما ينبغي بحثه مسائل الموت بالسيارات الان حوادث السيارات الان يمكن اركب الشايب معك والدك ثم يصير حادث يصير عليك حادث فيموت والدك معك فهل تكون محروما من الميراث اه هذا عرظ على اللجنة الدائمة وصدرت فيه اه فتوى وهي ان هذا يختلف باختلاف تقرير المرور وعلى حسب حساب نسبة الخطأ. فاذا كان كان عليك ولو شيئا من نسبة الخطأ فانك تكون في هذه الحالة اذا كان عليك نسبة من الخطأ فيكون قتلك هذا مضمونا بماذا بكفارة ودية عفوا بكفارة على الاقل بكفارة لانه فيه نسبة خطأ. لي فيه نسبة فيه نسبة خطأ واما اذا كان تقرير المرور انه لا شيء عليك وانك ما عندك اي مشكلة ابدا ولا عندك اي خطأ فحينئذ يكون قتلك هذا ليس مضمونا لا ولا بكفارة ولا بدية فتكون من جملة من جملة الورثة قد يقول لنا قائل ان هذا يظلم اصحاب القتل الخطأ. انا طالع بالوالدة بروح اصلي به انا بطالع بالوالد وبروح اصلي انا واياه. فجائنا فكأني عكست الطريق شوي عاكست الطريق شوي ولقاني واحد وحصل ما حصل. طيب وعكستي للطريق ليست قصد قتل لوالدي ولا لا؟ لكن ابي اخسر فهذا قتل خطأ. نقول لكنه قتل فيه نسبة خطأ ترجع لك ففي هذه الحالة نحرمك من الميراث. وهذا الذي تعمل به المحاكم في المملكة العربية السعودية نظاما والا فبعظ القظاة قد يجتهد في غير ذلك على حسب ما يراه القاضي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا هو الاصح في هذه المسألة. وهنا مسائل في مسألة قضية القتل وهي ما حكم زوج قتل زوجته لما رآها تزني الجواب في هذه الحالة نقتله ولا ما نقتله؟ طبعا شرعا اذا اثبت انه حال قتله لا كانت تزني شرعا يعفو عنه القاضي قول النبي عليه الصلاة والسلام اه لما لما قال اربعة شهود قال سعد او او يرقب احدنا شهودا؟ والله لاعلونه هي واياها بالسيف. فلما استغرب الصحابة من من جرأة سعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوتعجبون من غيرة سعد؟ فانا فاني اغير من سعد والله اغير مني. فاذا اقروا على ذلك الامر وفيه يعني كلام من اهل العلم هذا واجب عليكم كثرة الواجبات هذاك حصة وهذي حصة هذا واجب عليكم هذا واجب عليكم اذا قتل الزوج زوجته في حال رآها تزني وثبت ذلك عند القائع عليها. اثبت ذلك عليها. فهل يحرم من ميراثها لانه قتلها مسألة القتل دفاعا عن النفس هل يحرم صاحبه كأن يكون الزوج شريبا للخمر وجاء هجم على زوجته واراد ان يقتلها ويضربها فدافعت عن نفسها والقته فصدم رأسه او ضرب رأسه او اصطدم رأسه في الجدار فمات هل ترثوا في هذه الحالة ولا ما ترثوا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح كما قلت لكم ها ان كل قتل غير مضمون فانه في هذه الحالة لا يعتبر مانعا وقتلها له في هذه الحالة غير مظمون شرعا خذوها قاعدة كل قتل مأذون فيه شرعه فلا يعتبر مانعا كل قتل مأذون فيه شرعا فلا يعتبر مانع والانسان مأمور بان يدافع عن نفسه لمن اراده ووصائل. فلو ان صال عليك احد ودافعته وقتلته وكنت ممن ترثهم فانت من جملة الورثة تقبل الله منا ومنك حلال بلال عليك نصيبك قتلك له وهذا لا يعتبر مانع مثال اخر لو ان السياف الذي لا يعرف القتل بالسيف الا هو طار احد الورثة المقتولين هو يعني من من اقاربه ابن عمه مثلا ولا في احد يقتل بالسيف الا هذا وامره ولي الامر يقول يلا اقسم يا ابن الحلال هذا ولد عمي طيب وش نسوي به يعلن لنا نقعد نلعب نلعب في رقبته محد يمسك السيف الا انت ولا يا ابن الحلال يلا بس توكل على الله طيب قال اجلس اصبر خلنا نشوف ها بسم الله وقتل مع ان التسمية بدعة قتل اي نعم فقتله في هذه الحالة قتل مأذون فيه شرعا عندكم قاعدة كل قتل مأذون فيه شرعا فانه اي نعم اذا عندنا القتل المأذون فيه شرعا والقتل غير المظمون هذي كلها لا لا تعتبر مانع. ما الحكم في من قتل غيره صبيا الخامس وزوج وقد اجمع العلماء على انه من جملة الرجال الورثة قول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ثم قال مطلق الاخ يعد كلمة مطلق ترجع على الاخ ثم كبر عفوا لو ان الصبي اعتدى على والده فقتله. او ان الصبي توه صغير ابو ست سنوات خمس سنوات لم يبلغ ما بعد كلف قتل والده وغالبا ما يكون في الاسلحة هذي اذا جاء الاب ينظفها يمكن يعطيها الاطفال يلعبون والمسدس يمكن انه بالع له وحدة فيلعب بها صبي ويطلق والله وصاد ابوه اما في هذه الحالة ماذا نفعل اي نعم احسنت قتل الصبي غير مظمون لا بدية ولا بقصاص ولا كفارة. فاذا بما انه قتل غير مظمون فانه لا يكون من القتل المانع. ومثلها يقول قتل المجنون لو ان مجنونا تسلط على احد من اقربائه فقتله. فهل يرثه ولا ما يرثه توا بيرثوا لان قتله غير مضمون لا بدية ولا بكفارة ولا قصاص يعني قوت ما الحكم لو قتل الوالد ولده ما الحكم لو قتل الوالد ولده؟ هل يمنع من ميراثه ولا لا طبعا هذا قتل لا قبض فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر الا يستقاد والد بولده يعني لا يقتل والد اذا قتل ولده لكن اذا سقط عنه القود هل تسقط عنه الدية والكفارة الجواب لا ففي هذه الحالة بما ان قتل الوالد لولده مضمون بالدية او الكفارة والكفارة فانه حينئذ يكون قتلا مانعا له من من ميراثه فانما الذي يسقط في قتل الوالد لولده انما هو القود واما الميراث فانه يحرم منه. مسألة لو ان شهود زور شهدوا عند القاضي ان فلانا قتل فلانا ثم كذبوا انفسهم بعد ذلك وقد اقيم عليه القصاص وكان قريبا لهم فهل يرثونه ولا ما يرثونه الجواب لا يرثونه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان اي شهادة توجب قتلا اذا كان الانسان يعلم كذب نفسه فيها فهي من قتل العمد العدوان فهي من قتل العمد العدوان كما نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى مسألة لو قتل رجل قريبه في معركة يظنه كافرا لو قتل رجل قريبه في المعركة بين المسلمين والكفار فرأى اسودتا فتبعها فتبعها وقتله فله الا ابن عمه ظنا منه انه يرث ولا ما يرث نقول هذا قتل غير مظمون هذا قتل غير مضمون لا بقود ولا بكفارة ولا بدية فحين اذ لا يمنع لا يكون هذا القتل مانعا له من الميراث مسألة لو قتل رجل قريبه في الفئة الباغية قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي لو كان احد القريبين في طائفة والاخر في طائفة فقاتلنا الطائفة التي تبغي فاذا القريب قتل قريبه في هذه الطائفة فهل يحرم من ميراثه ولا ما يحرم لا يحرم لان كل قتل مأذون فيه شرعا فانه لا يكون مانعا من الارث الثوب الثالث من اسباب الارث هو هو قول الناظم رحمه الله تعالى واختلاف ديني هذا هو المانع من موانع الارث وهو كون احد المتوارثين مسلما والاخر كافرا اما ان يكون الوارث مسلما والموروث كافرا او العكس. او العكس وهذه المسألة تحتمل ثلاث صور ان يرث المسألة الاولى حكم ارث المسلم من الكافر. المسألة الثانية حكم ارث الكافر من المسلم المسألة الثالثة حكم ارث الكافر من الكافر فهي ثلاث مسائل المسألة الاولى في حكم ميراث الكافر من المسلم هذا ممنوع اجماعا فالكافر لا لا يرث من قريبه المسلم ابدا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا حديث متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك. اذا هذه مسألة مفروغ منها بدلالة السنة والاجماع المسألة الثانية وهي ميراث المسلم من الكافر يعني ان يكون المورث كافرا والوارث مسلم ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين اصح القولين هو انه لا توارث بينهما اصح القولين هو انه لا توارث بينهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقطع النبي صلى الله عليه الى ركن شديد واما في الاصطلاح فهو ما كان من جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم الا به وهو جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم الا به كيف اعرف الفرق بين الشروط والاركان وسلم التوارث بين بينهما المسألة الثالثة ما حكم توارث اهل الملتين يعني ان يرث اليهودي اليهودي والنصراني النصراني او يرث اليهودي النصراني او النصراني اليهودي في هذه الحالة توارث اهل الملتين لا يخلو من حالتين اما ان تتفق ملل الكفر عندهم واما ان تختلف ان تتفق من الكفر ففي قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى يتوارثون فاليهودي يرث من قريبه اليهودي والنصراني يرث من قريبه النصراني والمجوسي من المجوس وغيرهم من ملل الكفر يرث بعضهم بعضا اذا اتفقت ملل كفرهم واما اذا اختلفت ملة الكفر كمسلم كنصراني هل يرثك هل يرث يهوديا او العكس فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول والصحيح في هذه المسألة هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن انه لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يتوارث اهل ملتين شتى. وهذا هو اصح الاقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واصول الملل ثلاث ملة اليهود وملة النصارى وملة المجوس اللي يدخل فيهم الصابئة وغيرهم هذا هو القول الصحيح. عندنا مسألة ما الحكم لو اسلم قريب الانسان بعد موته وقبل قسمة التركة فهمتم السؤال ما الحكم لو اسلم قريب الانسان بعد موته وقبل قسمة التركة. هذا رجل مسلم له اقرباء كفرة. وهذا رجل مسلم يعني عنده مئات الالوف او طيب فلما مات سمع بموته اقرباؤه الكفرة فقال احدهم ان الان محرومين من الميراث نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول قبل قسمة التركة على اصحابها فهل يرث بعضهم بعض فهل يتوارثون في هذه الحالة ولا لا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انه لا انه لا توارث بينهما فان قلت وما العلة في ذلك؟ فاقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وفي دليل نظري وهي ان التركة تنتقل الى ملكية الورثة بالموت مباشرة لكن شرط كمال تملكها قسمتها فاذا من حين ما يموت الانسان ويترك مالا من من حين اللحظة التي يقبض فيها ملك الموت روحه وتنتهي انفاسه ويتوقف قلبه حينئذ ينتقل ماله مباشرة الى ورثته فقد ورثوه ورثوه بالقوة ولكن من شرط من شرط وضع ايديهم وكمال تملكهم هي قسمتها. فاذا القسمة لا تفيد ملكية جديدة لتقدم بملكيتهم وانما القسمة تفيد كمال التملك كمال التملك كمال التملك. اذا عند موت هذا المسلم كان ذلك الرجل كافر ولا مسلم فاذا انتقل المال من الموروث الى من الموروث الى الوارث حالة كون هذا الرجل كافر فحين اذ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ولا المسلم الكافر ولا المسلم الكافر وهذه مسائل احببنا ان نتحفكم بها. هذه هي هذه هي موانع الارث المتفق عليها وقد اختلف العلماء وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هناك موانع اخرى؟ انا اترك دراستها لكم لضيق الوقت يعني مثلا يقول هناك عند الحنفية اربعة موانع هذه الثلاثة عند الائمة الحنفية رحمهم الله الموانع اربعة هذه الثلاثة ورابعها اختلاف الدارين ورابعها اختلاف الدارين عند الحنفية وفي اصح الاقوال ليس بمانع واما مذهب الشافعية فعدد الموانع عندهم ستة ستة موانع عند الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى الثلاثة المتفق عليها ويزيدون رابعا وهو الردة وخامسا وهو الحرابة. وسادسا وهو الدور الحكم على احد قوله الشافعي رحمه الله. ومذهب المالكية عدد الموانئ عندهم المالكية عندهم عشرة موانع الثلاثة السابقة المتفق عليها ورابعها اللعان وخامسها الزنا وسادسها الشك في موت المورث وسابعها الحمل وثامنها الشك في حياة المولود وتاسعها الشك في تقدم موت المورث او الوارث واو حياة الوارث وعاشرها الشك في الذكورية والانوثة وهو الانثى المشكل وهذه تطرق ان شاء الله مسائلها في وقت لاحق ان شاء الله يعني كل واحدة منها لها باب تدرس فيه. فاذا الاصح ان شاء الله ان نقف عند هذه عند هذه الموانع الثلاثة المتفق عليها. نعم. احسن الله اليكم باب اركان الارث كوارث مورث موروث اركانه ما دونها توريث. نعم قوله اركان الاركان في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى الاركان جمع ركن وهي وهي جانب الشيء الاقوى مثل اركان الصلاة هي جانبها الاقوى يعني اقوى ما يطلب في الصلاة هو تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة الى غير اركانه فالركن هو جانب الشيء الاقوى كما قال الله جل وعلا قال لو ان لي بكم قوة او اوي الشروط هي ما يطلب فعلها قبل العبادة ويطلب استمرار احكامها الى الفراغ من العباد واما الاركان فلا يطلب تحقيقها قبل العبادة بل هي جزء فهي فهي فهي من جملة اجزاء العبادة. مثل تكبيرة الاحرام ومثل الركوع هذي تطلب في الصلاة لكن الطهارة تطلب قبل الصلاة استقبال القبلة تطلب قبل الصلاة. فما كان مطلوبا قبل العبادة فشرط وما كان مطلوبا في اثناء العبادة وكان هو جزء الماهية ما هي يعني الصفة فهو الركن اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاركان على ان اركان الارث ثلاثة. اولها قوله ووارث هذا الركن الاول والوارث هو من انتقلت اليه التركة بعد موت مورثه كما هو معلوم لديكم حتى ولو بعد حتى ولو بعد موت مورثه او او قبل موت مورثه بقليل كالحمل الذي ولد ثم توفي ابوه بعد ولادته بدقيقة فنقول انعقد سبب انعقد سبب حياتي ومنهم من قال اصلا لا نحتاج الى هذا التمثيل لان الحمل يستحق الارث بمجرد نفخ الروح فيه الركن الثاني قال مورث والمورث هو من انتقلت منه التركة وهو الميت مسألة وما حكم المفقود وما حكم الرجل المفقود الذي ذهب وانقطع خبره ولا فلا نعرف له خبرا ولا نسمع عنه اثرا اقول الاصل في الموقود المفقود انه يحكم ايش بيموتي ولا بحياته بحياته حتى يقضي الحاكم بمدة التربص يعني ان ان يمهله الحاكم مدة معينة وهل هذه المدة التي يفرضها الحاكم معينة ام يعني معينة يعني بالدليل ولا معينة بالاجتهاد الجواب الصحيح القول الصحيح انها تعين باجتهاد القاضي على حسب تلامت غلبت الظن في سلامته في سفرته هذه ام لا مثل رح في طيارة وقال والله انفجرت الطائرة وفقدنا خبره لم يجدون لم يجدوا جثته من جملة الجثث فما ندري وسقط من الطائرة والطرب ظرب في الارض وحياة هو بقي في الطائرة يعني وارتطمت بالارض يعني ما لقينا جثته فهذا سفر هذا حادث ظاهره الهلاك ولا ظاهره السلامة فحينئذ يفرض القاضي له ستة اشهر مثلا او سنعلى على اجتهاد فضيلة القاضي. فاذا لم يجد فحينئذ تتربص زوجته وتعتد ثلاثة في ثلاثة حيض. ويحكم حكما فان رجع بعد ذلك ففيه تفصيل اه يأتينا في ميراث المفقود ان شاء الله والحمل اذا مات الحمل هل يورث اذا مات الحمل هل يورث هل يرث الجواب نعم من بعد نفخ روحي في صار انسانا له ما علينا يجب له ما يجب علينا يعني له له حقوق الانسانية ولذلك نحن نحتبس ميراثين على تقدير كونه انثى وعلى تقدير كونه ذكر وعلى تقدير كونه منفردا او متعددا كما سيأتينا في ميراث في ميراث الحمل فلو مات فلو مات حملها وقد وقد ورثناه فلو مات حملها وقد ورثناه وقد نفخت فيه الروح طبعا ورثناه اضرب لكم مثالا بسيطا زيد من الناس عنده زوجة حامل عنده زوجة حام فمات قريب لهم فورث عفوا مات مات الاب مات زيد ابنه هذا يرثه ولا لا يرثه بعد نفخ الروح فيه طيب قدر الله جل وعلا عند الولادة ان يموت هذا الجنين؟ وقد ورثناه سابقا فحقه ينتقل الى من خلاص اذا الحمل يرث ويورث اذا نفخت فيه الروح وخرجت منه الروح. هذا الركن الثاني الرابع آآ عفوا الثالث موروث موروث والمراد بها التركة والمراد بها التركة من الاموال والحقوق والاختصاصات قال الناظم رحمه الله اركانه ما دونها توريث يعني هذه هي اركان الارث الثلاثة فاذا اختل منها ركن فليس هناك فليس هناك وراثة ولا تركة. نعم. احسن الله اليكم باب شروط الارث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. هذه شروط الارث وهي ثلاثة وهذه الشروط متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله وفيما زاد عليها شيء من الخلاف والشرط في اللغة هو العلامة يقول الله جل وعلا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها واما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عكس المانع بعكس المانع تماما مثل الطهارة للصلاة فاذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة انعدمت صحة الصلاة واذا وجدت الطهارة فلا يلزم قد يتوضأ الانسان لقراءة القرآن قد يتوضأ الانسان للطواف موب لازم يتوضأ وتوجد الصلاة. فاذا يلزمه من عدم الطهارة انعدام صحة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. اذ قد يتطهر الانسان من باب من باب شيء لمقصد لشيء اخر قال رحمه الله وهي اي شروط الميراث تحقق وجود الوارث تحقق وجود الوارث. هذا هو الشرط الاول من شروط الارث وهي تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة سواء عن مشاهدة او بشهادة عدلين او الحاقه بالاحياء كما قلناه في الحمل وكما وكما قلناه ايضا في المفقود فان فانه ما دامت لم تنتهي المدة التي فرضها عليه الحاكم فانه لا يزال في عداد لا يزال في عداد الاحياء حكما. فاذا لا بد من تحقق وجود الوارث حقيقة او حكما طيب لو مات احد اقرباء المفقود في المدة التي نتربص به فيها. فهل نورثه ولا ما نورثه اجيبوا يا جماعة نورثه ولا ما نورثه بلاكم اختلفتوا تقول انت اعيد السؤال. لو مات قريب للمفقود في مدة التربص هل نورث المفقود ولا ما نورثه؟ نعزل حقه حراج واحدة هذي الثنتين اه يلا ها فيها تفصيل تفصل فيه يتبين ميت وشلون يفرض له مدة وحكم القاضي فرضت المدة ومات قريبه وهو لا يزال في هذه المدة التي يحكم عليه بانه حي فيها اذا خلاص لكن هل حياته متحققة ولا محكوما؟ اذا اذا هو حي حياة حكمية فاذا التحقق من حياة الوارث حقيقة او حكما حقيقة او حكما هذا هو الذي نقصده بهذا المثال وقوله آآ موت المورث. موت المورث هذا هو الشرط الثاني وهو تحقق موت المورث اما حقيقة بالمعاينة ها نشوفه ميت قدامنا او بشهادة عدلين يأتينا رجلان عدلان في الظاهر يقولون ان زميلنا الذي ذهب معنا الى امريكا قد فقد قد قتل قد قتل وقد شوهت جثته وقد وقت. المهم اذا شهد شاهدان بموته فاننا نعتمد شهادتهم حتى وان لم نرى جثته ان شهادة العدلين على الموت ثابتة وايضا اذا انتهت مدة المفقود لاننا نحكم عليه بعد ذلك بانه ميت. اذا انتهت مدته. مع اننا ما رأينا جثته ولا ندري عن حقيقة موته لكننا نعطيه حكم الوفاة فهو وميت حكما عندنا قوله اقتضى التوارث اه اقتضاء الشيء بمعنى سببه بمعنى سببه فاقتضى التوارث يعني العلم بجهة التوارث. العلم بسبب التوارث لان التوارث بيننا الشخصين يختلف باختلاف جهة التوارث بينهما وجهة التوارث هي تكون نكاحا تارة وولاء تارة وقرابة تارة. فاذا لا بد ان تعرف العلاقة بين الميت بين الوارث مورثي لابد ان تعرف العلاقة بينهما لابد ان تعرف العلاقة بينهما باب من يرث من الذكور الوارث ابن وابنه اب وجد له وزوج مطلق الاخي يعد. اي نعم. والعم وابن لهما ان اجلى بالاب كل منهم والمولى. نعم هذا علماء الفرائض رحمهم الله تعالى يعني لم يتركوا شاذة ولا فاذة في مسائل التقسيمات والتنويعات الفروع او الاصول الا ذكروها فهم ما تركوا انت فهم ما تركوك تخوض في مسألة من يرث من الرجال لا. اعطوك مجموعة من الرجال قالوا اذا رأيت رجلا غير هؤلاء فاعرف انه ليس من الورثة مطلقا هؤلاء الرجال عشرة بالاجمال وخمسة عشر رجلا بالتفصيل نأخذهم واحدا واحدا قوله الوارثون ابن. ابن. هذا اول الورثة من الرجال وهو الابن وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه من جملة الورثة وعلى ذلك قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال وابنه هذا هو الرجل الثاني هذا هو الرجل الثاني الذي يرث ابنه يعني ابن الابن وقد اجمع العلماء على ان ابن الابن يرث بشروط معلومة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ويرث كذلك ابن ابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور فان تخللت بينهما بنت فان تخللت بينهما بنت فينتقل من كونه فرعا وارثا الى كونه من ذوي الارحام. كم صار عندنا الان اثنين طيب الثالث قوله اب وقد اجمع العلماء على انه وارث وعلى ذلك قول الله جل وعلا وورثه ابواه فلامه السدس وقوله كذلك وجد. وجد وهو ابو الابي وجد والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على ان الجد من جملة الورثة من الرجال ويستدلون عليها بالادلة التي تدل على ميراث الاب لان الجد اب وسيأتينا في ميراث الجد قاعدة ان الجد له حكم الاب الا بدليل كل ما كل الاحكام التي نطبقها على الاب نطبقها مباشرة على الجد الا بدليل فقوله مطلق الاخ يعني مطلق الاخوة يعد يعني يعد من جملة الوارثين من الرجال طيب جهات الاخوة عندنا مطلق الاخوة يعني جهات الاخوة كم عندنا من جهة للاخوة ثلاثة الاول الاخ الشقيق وقد اجمعوا على انه من جملة الورثة قول الله جل وعلا وان كان له اخوة رجالا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين طيب والثاني والثاني اللي هو الثامن او السابع على حسب ترتيبكم. الاخ لاب ويدخل في الاية السابقة والثالث الاخ لام لقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني ولد الام فلكل واحد منهما السدس لقراءة عبدالله ابن من ام هذي قوله ومطلق الاخ يعني مطلق جهات الاخوة يعد اي يعد من جملة الوارثين من الرجال ثم قال رحمه الله ايش بعد قال قال لا والعم والعم والعم ينقسم الى ثلاثة اقسام عم شقيقة وهو وارث بالاجماع وعم لاب وهو وارث بالاجماع بقي عندنا عن من عم لأم يعني عمك من جهة امك وهذا ليس بوارث لانه من ذوي الارحام فندرسه في ميراث ندرسه في ميراث ذوي الارحام قال وابن لهما الظمير في قوله له ما يرجع على الاخوة والعم الظمير في لهما يرجو على الاخوة والعم. طيب الاخوة ثلاثة اقسام الاخ الشقيق ذكرناه وش يقصد الان؟ ابن الاخ الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل معنا ايضا ابن الاخ لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور. بقي عندنا ابن الاخ لام لا لا ليس من جملة الورثة بل هذا من جملة من جملة ذوي الارحام بندرسها ان شاء الله في ذوي الارحام. قال وابن لهما بقي العم ان عندنا عم شقيق وعم لام وعم لاب العم الشقيق وارث وابن العم الشقيق وان نزل ابوه بمحو الذكور ايضا من جملة الورثة قال والعم لاب وارث وابن العم لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ايضا من جملة من جملة الورثة. طيب والعم الشقيق ليس بوارث اصلا فابناؤه جميعا لا يرثون لان من لا يرث اصله لا يرث وابن العم ايش لقوا مشكلتي انا لا لا اخطأت اخطأت اصبتم انتم اخطأت انا لا لا الصواب ابن العم لام هذا لا يرث فاذا كان اصله لا يرث فانه حينئذ فرعه يتبع له فهمتوا وش معنى قول الناظم وابن لهما وابن لهما ثم قال رحمه الله ان ادلى بالاب والعم وابن لهما ان ادلى بالابكل منهم والمولى آآ يعني ان العم لام هاه هل يدري الى الميت بالاب؟ الجواب لا طيب والاخ لاب يدلي اذا وارث طب والاخ الشقيق يدلي بالاب وزيادة فاذا اخرج ذلك طيب والاخ لام لا يدري طيب شلون يقول الشيخ ان ادلى ان ادلى ان ادلى بالاب نقول لا يقصد به الاخ الام لان العلماء مجمعون على ان ولد الام وارث ذكرا كان او انثى طيب قوله رحمه الله شوي بس اسمحوا لي قوله رحمه الله والمولى المولى المقصود به هنا المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم فالجميع يكونون كم خمسطعشر رجال خمسطعشر رجال طيب نعدهم ابي خمسطعشر واحد يلا بسم الله نبدأ منك جبتها البسيط منك ها عد عد يا شيخ محمد الابن ايوه وراك تروح لذوليك عطناهم بالترتيب الابن وابن الابن والاب والجد نبدأ في الاخوان ها والزوج ها والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام لا بقي في الاخوان بعد شوي وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والخامس عشر من هو؟ هو المعتق والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في بيوت ان دين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب غدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب