ما الدليل على النصف؟ قول الله جل وعلا وان كانت واحدة فلها النصف. وقوله في وجل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ما الدليل على الثلث وورثه ابواه فلامه الثلث بنت الابن في هذه الحالة ترث النصف ولا لا ترى ما ابي ما ابيك تجيب كم المهم النصف ولا لا؟ قال بنت ابن عم النصف على طول صح؟ لماذا؟ لعدم المعصب ولعدم المشارك وليس العم فرع وارث. طيب بنت ابن وبنت ابن لا مثل في النصف في هذه الحالة لا الثلثين لكن ما ثلث النصف. وش الشرط اللي اختل المشارك واظحة ان شا الله ما يحتاج اللي بعدها وش هي الاخت الشقيقة اربعة شروط هذه الثلاثة تنتقل معنا هذه تنتقل معنا اللي هو واحد كم عدم المعصب وايضا عدم المشارك وحدة البطل عنده هلأ ثنتين فهل الثانية تستحق ربعا جديدا في نفس الربع الاول واحد بطل بطل بطل عنده ثلاث هل الثلاثة تستحق ربعا جديدا؟ الجواب لا واحد ابطل شي فلهما الثلثان مما ترك. طيب وما الدليل على الاخت لاب؟ نفس نفس الاية. هي نفس الاية لا تختلف ابدا بها لا انا خطيت عدم عدم كلهن ما يختلف شي ابدا لام وعم كم له في هذه الحالة السدس يعني ما يرث الثلث الثلث ما يرثه سوف يأتينا في السدس. طيب اخوان لام وعم الثلث ولا الثلثين الثلث. طيب ستين اخ لام ان يكون الميت كلالة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ففي الحديث وان كان في ظعف اجاب انه له ولا ولد كقصة جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه لن تتكرر ولذلك سيمر علينا. شروطهم لا ما تتكرر ولا فيها نوع الاب وشرط ارثه للسدس عدمي ولا وجودي قالوا وجودي وهو وجود الفرع الوارث طيب الاب له احيانا يرث السدس واحيانا يرث ما درسنا في اصحاب الثلث يا حبيبي هذيك الام طيب السدوس هنا لوجود الفرع الوارث طيب اذا حالة ثانوية وش هي؟ الفرع بحياة الاب ما هو؟ الفرع لم يرث الاب هنا توفي هلك هالك عن ابو عم المال كله اللي هو الباقي. طيب اب وابن السدس. طيب اب ابن عفوا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن واب اه طيب هنا هنا الجد الجد خلنا نحل هالمسألة هنا الان الجد كم ياخذ يا اخوان كل المال اللي هو الباقي نسميه الباقي. طب والعم كم تعطونه عمهم جاي مساكين معهم ما ما تعبر به العرب عن الزوجة زوجة لقول الله جل وعلا اسكن انت وزوجك الجنة نرجع مرة اخرى قال ولا ما عاد قال ما عاد قال شي خلاص صارت كم وبناء على ذلك اذا وجدنا زوجا ولا فرع وارث معه نعطيه مباشرة النصف زوج وعم كم للزوج في هذه الحالة النصف زوج واخشقي. كم نعطي في هذه الحالة النصف. طيب كم نعطي في هالحالة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث من الاناث ووارث من الاناث الام بنت وبنت ابن لها تؤم. وزوجة الجدة الاخت مطلقا وملها الولاء قد تحقق. نعم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر الوارثين من الرجال قال تعال باقي القسم الاخر نصف المجتمع الاخر ها وهم النساء ثم عدد لك الوارثات من النساء وقال فقال رحمه الله ووارث من الاناث الام وقد هذا الوارث الاول وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انها من جملة الورثة يقول الله جل وعلا فان كان له اخوة فلامه السدس والام في هذه الاية لها ميراثان كما هو معلوم لديكم ثم قال والثانية بنت وقد اجمع العلماء على انها من جملة الورثة ودليلها ودليلها فان كانت واحدة فلها النصف ثم قال وبن تبن وهذه هي الثالثة وقد اجمع العلماء على انها من جملة الورثة وكل دليل سوف يجمع كل دليل في البنت فاننا ندخل معها مباشرة بنت الابن ثم قال بنت وبنت ابن لها تؤم يعني انها تدخل من جملة تدخل من جملة الورثة طيب وبنت والبنت الجواب ليست من جملة الورثة من النساء. لماذا؟ لانها من جملة ذوي الارحام. ثم قال والزوجة نصف. طيب زوج وابن. كم نعطي في هذه الحالة؟ نصف اي على طول مرة في هذه الحالة لا ما نعطيه النصف. طيب يسقط؟ لا. بندرسه في ميراث ثاني وهو الربع وقد اجمع العلماء على ان الزوجة من جملة الورثة من النساء لقول الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ثم قال الجدة والجدة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على انها وارثة ولكن هذا في الاجمال. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في شيء من تحديد من تحديد مسائل ميراثها لكنها في الاجمال مجمع على توريثها والادلة ستأتينا في باب ميراث الجدة ان شاء الله قوله الاخت مطلقا. وش معنى الاخت مطلقة يعني من من الجهات الثلاث فصارت كلمة الاخت مطلقا تحمل بطياتها كم اخت ثلاث اخوات الاخت الشقيقة وهي الاخت المتصلة بالميت او الميتة من جهتين والاخت لاب والاخت والاخت لام ومن لها الولاء او قد تحقق يعني المعتقة يقصد بها المعتقة. فالعتق يرث به الذكور من اعتق ذكورا واناثا فيدخل في ذلك المعتقة فالمعتقة من جملة النساء الوارثات لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما الولاء وانما الولاء لمن اعتق الشيخ هنا في البيت السادس والعشرين قال والزوجة اوليس الافصح لغة ان نقول والزوج الجواب هي الافصح لغة لكن في باب الفرائض باتفاقهم لا يقال الزوج وانما نعبر عنها بالتاء المربوطة تأتي اذا نقول الزوجة لماذا حتى يكون ثمة تمييز بينها وبين الزوج في الرسم اما مثلا نقول والله مثلا لو قلنا يا شيخ محمد وانت اللي بتحل ذا المسألة هلك هالك عن زوج وزوجة يعني هو قدي ذا السؤال ها زوج وزوجة ما يجتمعون في المسألة ابدا ابدا لان الزوجة اذا وجدتها في الميت من زوج ما في زوج وزوجة من اللي ميت الشغالة يعني ها مع ان الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان قد حقق ان الزوجة ليست عيبا لغويا ولا نحن في لغة العرب لثبوتها في السنة وفي اشعارهم. اما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قام يقلب صفية قال على رسلكما انها زوجتي انها زوجتي في رواية البخاري وكذلك يقول الفرزدق وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع الى اسد الشرى يستميلها. الله اكبر يقول ترى ما احد يقدر يفسد عليه زوجته ابدا لانها امرأة عاقلة حصيفة فالذي يخاطر بنفسه حتى يخببها عليه يبي يمدحها حتى يخببها عليه فقال هذا مسكين قد ضحى بنفسه فكالذي يذهب الى الاسد حتى يعني يستميل عطفه فاذا كلمة الزوجة بالتاء المربوطة ليست عيبا في اللغة ولا نحن ولكن اكثر تسع ولا عشر نعدها نشوف اختلف العلماء في جامع الشيخ الراجحي على ثلاثة اقوال منهم من قال سبعة ومنهم من قال تسعة ومنهم من قال عشرة الظاهر لقى سبعة مروح او انه سبعة بالاجمال وعشرة بالتفصيل هذا الجمع بين القولين ندها نعيدها يا سم فبدون ما تبصش الام والبنت وبنت والبنت بنت البنت وارثة ها بنت الابن ماشي صح وابقى الله ابن لها هذا من الاناث لا لا عطني هم بدون الابيات. طيب غيرها. طيب جزاك الله خير جاب الله ها من يجيبهم كلهم؟ فهد كلهم الام ناس وحدها ناولة شيء الام والبنت وبنت الابن والزوجة الجدة اخت اخت اخت صح اخت اخت اخت وبنت الابن وبنت الابن صارن عشرة عدوا عدوا معي عدوا معي نعد نعدها الجهة اي نعم احسنت الجدة بالتفصيل تكون من جهتين. نحن ما عددنا الا جدة واحدة. لان الجدة قد تكون من قبل احسنت. والله اني انا الحقيقة اخطأت اخطأت ونسيت وجهلت لكن انت جزاك الله خير. قومتني قوم الله قلبك ولسانك يا جماعة فالجدة اذا اذا اجملناها صارت واحدة صارت اثنتين جدة من قبل الام ام الام وجدة من قبل الاب ام الاب زاد هي عشرة واحد بالعجوز العجوز اللي راحت طيب اه مسألة هل يتم التوارث بين الانس والجن الجواب لا لا توارث بينهما لا توارث بينهما فهذا اذا تصورنا اصلا ان هناك سببا من اسباب ابن تيمية رحمه الله يثبت تزاوج بين الانس والجن اه كل الثنتين يرثون ابشرك واما ما زاد عليهم ففيه تفصيل سوف يأتينا في باب خاص اسمه باب الجدات. آآ طيب الجن فيما بينهم هل يتوارثون خذوها عندكم قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين ولا لا فكل حكم ثبت في حق الانس فانه يثبت مثله في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص والصلاة عندنا وعندهم الزكاة عندنا وعندهم بر الوالدين عندنا وعندهم تحريم الزنا عندنا وعندهم المواريث عندنا وعندهم فلا نطلب دليلا خاصا لان كل حكم ثبت في حق اسم فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب والنبي باجماع العلماء عليه الصلاة والسلام مبعوث للثقلين وشكك في ذلك فهو كافر باب الفروض المقدرة في كتاب الله. نعم بالفرض والتعصي بارث ثبت فالفرظ في الكتاب ستة اتى ربع وثلث النصف ربع وثلث نصف كل هذي هذي من اه من كرامات الله جل وعلا للشيخ محمد برهاني نظم نظم الفروض الستة المقدرة في كتاب الله في نصف بيت بينما غيره نظمها في بيت كامل بل بعضها كعمدة نظمها في نظمها في بيته شيخ محمد حجازي رحمه الله نظم الستة فروض في في نصف بيت في شطر بيت فقط وهي في قوله ربع وثلث نصف كل ضعفه ها ناخذها على السبورة ناخذه على السبورة. وش يقول للبيت يا شيخ لو سمحت عد البيت مرة بالفرظ والتعصيب ارث ثبت فالفرظ في الكتاب ستة اتى ربع وثلث ثلث ربع وثلث نصف كل ضعف الان اعطانا كم فرظ وارضين فانتج لنا من هذين الفرظين كم فرظ ست اه اربعة فروض اخرى فصارت الجميع ستة قال ربع وثلث نصف كل. نصف الربع كم ثمن ثلث السدس كم صار عندنا من طيب ثم قال ضعف ظعف الربع كم وضعف الثلث ثلثا كم صارت هذي اية من ايات الله ذا البيت هذا هذه اية من ايات الله ربع وثلث نصف كل فوهوا ضعفه المخدرة في كتاب الله جل وعلا نبدأ ان شئتم ان تحفظوها فاكتبوها على حسب المقام اكثر شيء اقل شيء تجدونه النصف وعقب اثنين ثلاثة ثمن لعلى حسب المقام اثنين ثلاثة ثلاثة ثما اربعة ثمن ستة ثم على على هذا الحسب ليس باعتبار كبرها وقوتها لا وانما باعتبار ايش اعداد مقاماتها فقط اثنين في الثلاثة في اثنين اصغر من اثنين ثلاثة اربعة ستة ثمانية وهكذا. من باب من باب من باب طيب ما دليل وما الدليل على الثلثين وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مما ترك. طب ما الدليل على الربع طيب وما الدليل على السدس فلامه السدس وما الدليل على الثمن لا ثمن مما تركتم ان لم يكن لكم ولد نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه. طيب. هناك وهناك فروض سوف ترونها في المسائل الفرضية ليست ليست من هذه الفروض الستة مثل يقولون ثلث الباقي في الامة للام في مسألة العمريتين وللجد على مذهب زيد مع اذا اجتمع مع الاخوة بالمقاسمة كما سيأتينا في اليوم العلمي الثاني ان شاء الله ثلث الباقي يقول الشيخ يقول انك لو بحثت عن هذا الفرظ اللي هو ثلث الباقي ليس ثلث المال كله لا ثلث ما يبقى من المال. ثلث الباقي يقول لن تجده في كتاب الله لان مصدره ايش قال لي ازداد يقول وغير ذي يعني غير هذي فالاجتهاد مصرفه يعني اننا نجعله حكما اجتهاديا والا فالاصل انك لن تجد في الكتاب والسنة الا هذه الفروض الستة نبدأ بمعرفة الوارثين واحد واحد بعض من يرث النصف والنصف للزوج ان الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ولشقيقة واخت لاب اذا انفردن مع فقد العصب النصف ذكر الناظم عندكم انه لخمسة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة خمسة من الورثة كلهم يرثون النصف نأخذهم واحدا واحدا وانتبهوا لترتيب الذي سارتب حتى تحفظوه كاملا ان شاء الله اذكر لكم يعني ترتيبا بسيطا وسهلا اول واحد عندنا الزوج وذكر الناظم رحمه الله تعالى انه ليس له الا شرط واحد فقط ما اذا توفر هذا الشرط واذا النصف واذا انعدم ورث الربع. وهو عدم شروط الارث مبدوءة باحد كلمتين. اما عدم واما وجود اذا كان عدن فيسمونها شرط العدمي واذا كان كلمة وجود فيسمونها شرط الوجود. عدم ايش؟ الفرع الوارث والفرع والابن وابن الابن وابن الابن وان نزل او البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور هذا هو الفرع الوارث طيب ما الذي حجبه من النصف الى الربع؟ هو وجود الفرع الوارث. طيب زوج وبنت البنت لا وشلون نصف؟ كيف نصف بنت البنت ليست ليست من ليست من ذوي ليست من الفروع الوارثة وانما من ذوي الارحام. ففي هذه الحالة يأخذ الزوج النصف ما تحجبه. انتبهوا يا جماعة. طيب لو قلنا زوج وابن ابن ابن ابن ها معه بنت ابن فيعطيه مباشرة النصف ليش؟ لان لان اه هذي خلاص بينهم ذي وش دخلها ذي هذي وش دخلها ذي فادخلت هذه بينهم فصار من ذوي الارحام. هذا هذا صار من ذوي الارحام وذوي الارحام لا يحجبون هذا هو الوارث الاول من الوارثين وشرطه واحد فقط وشرطه واحد فقط. انتبهوا لاننا كل شوي بنزيد شرط اه وين راح رميسنا؟ هذا الزوج الثاني البنت والبنت لها شرطان هذا عدم الفرع الوارث الله يعينكم عاد على خطي ترى يا الله يقرأ لا شرطان اول شي عدم اذا هو شرط وبرضو عدم اذا هو شرط اذا هما شرطان عدميان عدم ايش؟ قالوا عدم اه المعصب. وعدم مشارك والمراد بالمعصب بالنسبة للبنت من هو هو اخوها الذي هو في المسألة يسمى ايش ابن. فاذا وجد بنت وابن فلتستحق البنت في هذه الحالة النصف. جواب لا لوجود المعصب طيب هما شرطان عدميان ما المراد بالمشارك؟ المشارك اختها اللي هي في المسألة بنت ثانية يعني مثل نقول هل توفي رجل عن بنت وبنت في هذه الحالة ما ترث النصف وانما لها الثلثين سوف يأتينا ان شاء الله طيب هذه في هذه المسألة ترث البنت النصف ولا لا توفيت امرأة عن زوج وبنت واخ دقيق وعم خلاص ليش النص نشوف هل هناك معصب معها توب لا. طب هل هناك مشارك معها توفرت الشروط على طول مباشرة اعطيها النصف مباشرة النصف مباشر. طيب الثالث الثالث من الورثة بنت الابن اسمعوا يا جماعة وبنت الابل لها ثلاثة شروط هذان الشرطان ينتقلان معنى هذان الشرطان ينتقلان معنا فالشرط الاول ما هو عدم المعصب اللي هو من؟ في هذه المسألة ابن الابن او بانزل منها الاخ المبارك هذي بتجينا ان شاء الله بعدين. طيب ننتقل ايضا ننقل هذا ايضا وهو ايش؟ عدم المشارك اللي هو من في هاي المسألة بنت ابن اخرى. وش الشرط اللي يزيد؟ عدم الفرع الوارث. اللي اعلى منها. اللي هو ايه من؟ الابن والبنت فالابن والبنت. طيب مثاله وعدم الفرع الوارث هذي ما يحتاج لها حفظ جديد لانك حافظها من وشيء عدم الاصل من اصل من الذكور انتبه عدم الاصل من الذكور اللي هو من الاب والام فاذا وجدت اخت شقيقة مع اب وجد ما لا ميراث اخر اه عندنا في شيء من الخلاف لكن ندرسه ان شاء الله بعدين الشهادة في هذه المثال ماذا ترث الاخت الشقيقة آآ توفي رجل عن اخت شقيقة وآآ عم نشوف هل في هل في مشارك لها؟ هل فيه فرع وارث؟ هل فيه اصل من الذكور؟ طيب من الحواشي ليس من الاصول. ففي هذه المسألة اخت شقيقة وجد وش اللي اختل الشرط الرابع اخت شقيقة وخمس اخوات لاب النصف على طول هذي ليست شقيقة هذا النصف على طول آآ اه كيف مشارك لها الاخ اخوها اللي هو الاخ الشقيق طيب في هذا المثال اخت شقيقة وابن ابن الابن ما ترث النصف وش اللي اخترته اللي اختل طيب الخامس والاخير اللي ذكره المصنف قال لابي يعني الاخت ما فيه الاخت لاب لها خمسة شروط لا تقول طويلة وين الاربعة هذي كلها تروح رحلها مباشرة رحلها مباشرة. عدم المعصب ينقله هنا عدم المعصب طيب وعدم المشارك طيب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور وش الشرط الخامس عدم اللي قبلها اللي هو اعدم الاخوة والاخوات الاشقاء. الاخوات الاشقاء طيب في هذه المسألة كم ترث اخت لاب واخ شقيق هل تستحق النصف هنا ولا ما تستحقه؟ وش اللي شو الشرط اللي اختل؟ الشرط الخامس. طيب اخت لاب وام تلغي النصف على طول العمهم وش العم وش حضرته هل العم معصب لها هل العم مشارك لها؟ هل العم فرع وارث هل الهم صار تفحيط ذا يا اخوي هل العم اصل من الذكور؟ الجواب لا. هل هو اخ شقيق ولا اخت شقيقة؟ الجواب لا. فهذه هي الام الوارثون للنصف مع شروطهم اذا الزوج يرث النصف بشرط واحد عدم عدم الفرع الوارث ثم بعده البنت بشرطين عدم المعصب وعدم الابن بثلاثة شروط الشرطان السابقان وزدناهما فقط عدم فرع وارث ثم الاخت الشقيقة بثلاثة باربعة شروط الثلاثة السابقة وزدنا فقط شرطا رابعا. وهي عدم الاصل من الذكور ثم بعدها اخت لاب وهي ايش ها الاربعة السابقة وزدناها فقط شرطا. خامسا وهي الاخوة والاخوات. عدم الاخوة والاخوات الاشقاء انتبهوا للوارثين هنا بيجينا نفس الشروط في الثلثين. بس بدال ما عدم عدم المشارك نقول ايش وجود المشارك وجود المشارك وجود المشارك وجود المشارك والا فالشروط هي نفسها الشروط لا تختلف ابدا الشروط هي نفسها الشروط لا تختلف ابدا. سم. بعض من يرث الربع. طيب الربع فرض زوج من فرع لزم فصاعدا اذا عدم. صحيح؟ صحيح صحيح كلامه صحيح. طيب عندنا الربع والربع فرض اثنين لن نطيل فيه اول واحد الزوج اه الزوج توه قبل شوي معنا طيب وعندنا الزوجة الست زوجة هذا يرث الربع بشرط وجودي ولا عدمي وجودي وهو وجود الفرع الوارث. ودليله قول الله جل وعلا ولكم الربع مما تركنا ان لم ان كان لهن لا لا فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن طيب هنا مسألة زوج وعم للنصف انتبهوا دققوا زوج وبنت ابن ربع طيب زوج واخ لاب نصف طيب زوج وابن الابن الربع خلص اذا اذا صار للزوج حالتان اه ان يرث النصف تارة عدم وجود الفرع الوارث وان يرث الربع تارة لوجود الفرع الوارد. الثاني ممن يرثون الربع الزوجة بشرط وجودي ولا عدمي عدمي وهو عدم الفرع الوارث. ودائما عندنا في قاعدة الفرائظ انه اذا استوى الطرفان فالذكر مقدم على سيأتينا خلاف اهل العلم فيه ان شاء الله. عدم الفرع الوارث والمراد بالفرع الوارث ما هو ناس بتعرفونا. الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وان نزلت. طيب هنا الزوجة كم ترث؟ زوجة وبنت الربع هنا ثلث الربع سلامات يا حبيبي يعني ما ترث الربع ترث شيء اخر وهو الثمن. طيب الزوجة وعم الربع زوجة وبنت اخ شقيق اصلا هذي ليست من الورثة لان ابن الاخ الشقيق ليس طيب الربع في هذه الحالة الربع طيب والزوجة اه واخ لاب الربع طيب انتبه قال فصاعدا قال ايش عد البيت عد البيت يا محمد كمل البيت وزوجة فصاعدة وزوجة فصاعدا. اش معنى فصاعدا يعني واحد خواف ما عنده الا ايش واحد خواف مع احترامي الشديد ما عنده الا ايش عندها عنده اربع فخلاص الزوجة واحدة او متعددة ليس لها الا فرض. طيب واحد عنده خمس زوجات هذا عاد هذا على طول لم يكن ثمة شوبة قصيناه على طول واظح نعم اللي بعده. احسن الله اليكم. باب من يرث الثمن والثمن فرض زوجة فاكثر مع فرع زوج وارث قد حضر صار الثمن الثمن ليس يرثه الا فرض الا واحد فقط وهو الزوجة طيب بدل ما نقول فيها عدم نقول ايش؟ وجود الفرع الوارث انت ابيك تحل هالمسألة تقدر شف اذا كان مع الزوجة احد اولادها او اولاد زوجها من غيرها ثالث الثمن عندك زوجة وبنت الثمن ممتاز طيب وزوجة وعم طيب وتحت العم بنت ثمن طيب وزوجة ابن ابن ابن ابن ابن بنت الابن اه رحتوا فيها كلكم هنا في هذه الحالة ثلث الربع لان هذا من ذوي الارحام. من ذوي الارحام. عطني اللي بعده والدليل على ذلك موب لازم نذكره قول الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن اؤمن مما تركتم ويا اخف هذا الفرض هذا اخف الفروض لانه لا يدخل فيه الا شخص واحد فقط الثلثين يا شيخ؟ باب من يلث الثلثين والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى ممن له النصف شوف ايش قال والشيخ محمد حجازي وحركاته يقول ايش؟ ممن له النصف اتى اذا الثلثين انا اخذنا ان الورثة ورثة النصف كم الزوج والبنت وبنت لابن والاخت الشقيقة والاخت لاب ذكروني بالزوج ميراثه للنصف لا للنصف اترك الثلثين عدم الفرع الوارث الله يعينا على كتابتنا كلها اثنين عدم المشارك وعدم المعصب ثلاثة عدم اه وين هذا وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى طبعا وهذي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث والرابع عدم الاصل من الذكور طيب وهذي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هنا مباشرة عدم المشاركة اهم شرط عندنا ثم هذا ننقله هنا وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من ايش عدم اي نعم والخامس ما هو عدم الاخوة الاشقاء هذا النصف يقول يا حلونا وشنا كاتبين ما الذي يتغير يصير ثلثين اول شي وش نسوي نشيل ايش؟ نشيل الزوج بسم الله قلنا الزوج وبعدين وش اللي عدم يعني نمسح عدم ونمسح عدم ونمسح عدم ونمسح عدم شنحطها وجود وجود وجود وجود انتهت هذي شروط الثلثين فانتقلت من كونها من كونها من كونها شروط النصف الى كونها شروط اذا اول الوارثين للثلثين هو بنت الابن بعدم مشاركها وعدم معصبها المشارك عفوا بوجود مشاركها اقصد بوجود اخت لها او اكثر وعدم معصبها هنا كم ترث بنتان عم الثلثين. طيب حولها للنصف كيف بنت وعم فرقتوا يا جماعة وهي واضحة ان شاء الله بس من باب التوضيح لكم طيب خمسطعشر بنت وستة اعمام نفس الشيء نفس الشيء طيب اه وايضا بنتان وابن وش اللي اختل الان وجد ايش وجد معصبها الان صح طيب هو جد مشارك صح تحقق واحد واحد متحقق لكن ايش لم تعدم المعصب فبهذه الحالة الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. طيب بنتان انتبه انتبه بنتان وابن ابن الابن الثلثين. طب وهذا لا يعتبر معصبا لها. لا يعتبر معصبا لها وانما يأخذ الباقي. مسألة من اثنين واحد واحد طيب اه الوارث الثاني بنت الابن وهي نفس الشروط النصف اللي درسناها وانما فقط يختلف عدم المشارك حذفنا كلمة عدم ودخلنا كلمة وجود فصار وجود المشارك مثالها امثلتها نفس نفس المثال بس بدل ما تحط البنت تحط بنت الابن من باب الاختصار. الاخت الشقيقة اللهم حذفنا عدم المشارك وقلنا بوجود المشارك ذلك الاخت لاب والا فالشروط هي الشروط كما هي على ما هي عليه. طيب ان البنت اذا وجدت معها ورثت الثلثين قول الله جل وعلا فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب ما الدليل على ان بنت البنت اذا وجدت معها مشاركة ورثت الثلثين؟ نفس الدليل. نفس الدليل وذي دليلها نفس الدليل هي دليلين دليل ان هذين ودليلا للاختين طيب ما الدليل على ان وجود المشاركة للاخت الشقيقة يورثها النصف؟ الثلثين؟ قول الله جل وعلا ها في الاخوات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هذاك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين عدم عدم اللهم قلت لكم اللي يختلف فقط بين الثلث الثلثين والنصف ما هو؟ ان نحذف الزوج بدال كلمة عدم المشارك نحط والا فالشروط هي الشروط تامة كاملة موفرة لا يختلف فيها شيء ابدا باب من يرث الثلث والثلث فرض الام حيث عدم. فرع وجمع اخوة وثلثما. يبقى لها في العمريتين مع اب واحد الزوجين وفرض جمع اخوة لامي مع تساوي بينهم في القسم. عدم الفرع الوارد هذا وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الام لا لا حق لها في الثلث اذا كان ثمة فرع وارث يعني مثاله ام وعم كم لها في هالحالة ثلث ام وابن كم لها في هالحالة وش اللي حجبها من الثلث الى السدس وجود الابن الثاني يقولون عدم الجمع من الاخوة انتبه لها الشرط هذا ليس المراد عدم الاخوة لا وانما عدم الجمع من الاخوة. مثاله ام واخ شقيق. كم لها اه شلون طيب؟ شلون الجمع من الاخوة طيب؟ لا في هالمثال كم لا تنفع كم لها في ذا الامثال الثلث صحفيكم قال تراجعون لا تتراجعون لشناعة شنعت عليكم ام وثلاثة اخوة اشقاء كم لها السدس لوجود الجمع من الاخوة. فاذا لا يحجبها من الثلث الى السدس الا وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة. مسألة مسألة ما المقصود بالجمع من الاخوة خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه على قولين. من اهل العلم من قال ان اقل ما يحجب الامة من الثلث الى السدس هو وهو ويروى عن مذهب لابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قلنا لماذا يا ابن عباس؟ قال ثلاثة. فاذا اذا صار عند ابن واخوان شقيقان يصير ايش الثلث ما يحجبونه لان الاخوة الاخوين ليسوا جمعا عند ابن عباس رضي الله عنه. وهذا القول مرجوح والقول الصحيح ان الجمع اقله اثنين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كانت اثنتين فله من ثلثان مما ترك ولقول الله جل وعلا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اذا الاثنين جمع. فان قلت وما سبب الخلاف بين ابن عباس في ثلاثة واثنين؟ نقول في مسمى ايش فان الجمع له حقيقتان حقيقة لغوية وحقيقة اقل الجمع لغة ثلاثة واقل الجمع شرعا اثنين. ولذلك الاثنان وما فوقهما جماعة. فاذا الاثنين هم الجمع لغة اه شرعا والمسائل هذه لغوية ولا فاذا لا بد ان نحمل الالفاظ فيها على الحقائق الشرعية لان القاعدة تقول ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في لسان الشارع واضحة يا جماعة؟ هذا واضح. فاذا القول الصحيح هو هذا. وبناء على ان اقل الجمع اثنين اختلف العلماء في الجمعة. بكم تقام هناك مذاهب كثيرة لكن اصح هذه المذاهب انها تقام اذا توفر كم لا تقول ثلاثة لانك الان الجمع ما هو لغوي ولا شرعي ترى اذا خلاص تبقى على اثنين لا تنتقل الى ثلاثة كقول شيخ الاسلام ثلاثة لا وانما قول الامام الشوكاني وجمع وهو اختيار الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب وجمع من اهل العلم فالشاهد انه اثنين اثنين واحد يخطب والثاني يستمع لان لان الاثنين وما في جماعة والجمعة واذا وجد مسمى الجماعة الشرعي ومسمى الجماعة الشرعية تحقق بماذا باثنين بقينا في الشرط الثالث وهو الا تكون المسألة الا تكون المسألة عمرية. وش المسألة العمرية؟ سوف تأتينا بيانها ان شاء الله في ابيات مستقلة باذن الله. فاذا توفرت هذه الشروط فاذا توفرت هذه الشروط فان الام في هذه الحالة ترث الثلث. وكم ترث في المسألة العمرية سوف يأتينا ان شاء الله الثاني الثاني اولاد الام اللي هم من الاخ لام والاخت لام هؤلاء اذا اطلقوا اولاد الام انما نعني بهم هؤلاء طيب هؤلاء متى يرثون الثلث يقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة والكلالة هو من لا فارعى له ولا اصل اذا هذي شرطين احين اخذناها من كلمة كلالة وان كان رجل يورث كلالة او اخت فاذا الكلالة هذه اول شرطها. اذا الشرط الاول عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث والراء والثاني عدم الاصل من الذكور عدم الاصل من الذكور. بقينا في شرط ثالث وهو اجتماعهم يعني تعددهم لقول الله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث وشرط اذا من اين اخذنا عدم الفرع الوارث من قوله طيب ومن اخذنا من اين اخذنا عدم الاصل الوارث من قوله ومن اين اخذنا اجتماعهم من قوله جل وعلا؟ فاذا توفر هذان ورث الاولاد الام السدس. طيب شوفوا اخ بعد على طول وجد شو الشرط اللي اختل اي احسنت اذا ما يرثون طيب هل يسقطون الى فرض اخر ولا يسقطون مطلقا الجواب تسقطون مطلقا ما دام اصل موجود او فرع موجود فيسقطه. طيب مية راحوا كلهم فيها. مية وستين اخ لام متزوج ايه متزوج ويطلق مية وستين اخ لام وابن فيها كلهم كلهم رايحين اذا لا بد من الشروط الثلاثة متوفرة وهذه هي خلاصة ما ذكره الناظم. ثم قال بعد ذلك احسن الله اليكم وستس للاب مع الفرع اثبتي كذلك عدهم مرة ثانية. والسدس للاب لحظة شوي لحظة شوي اول واحد قال والسدس للاب اول وارث للسدس هو الاب بسم الله الرحمن الرحيم خلص السدس. اذا انت معه فرعا وارثا فاعطه سدس وان لم تجد معه فرعا وارثا فاعطيه الثلث. عطنا اه عفوا وان لم تجد معه فرعا وارثا فاعطه الباقي ما له ما له ميراث اخر. يا سدس يا باقي. هم كذا لام معه اوم والشروط السابقة تذكروني بها او الشروط السابقة في الثلث عدم هنا نكتب ايش فرع الوارث طيب وهناك وش قلنا عدم هنا وجود الجمع من من الاخوة واه ام وابن كم تاخذ هنا وستة اخوة اشقاء صدق. اذا صار الام اما الثلث واما هل لها ميراث ثالث الجواب ثلث الباقي ما سيأتينا ان شاء الله. بشروط عدمية عدم الفرع الوارث. عدم الجمع للاخوة. وترث السدس بشروط وجودي بشرطين وجوديين هي عكس الشروط العدمية وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الاخوة مسألة الجمع من الاخوة هؤلاء لو كانوا محجوبين حجب اوصاف يكون مثلا ام ومعها اخوان قاتلان اخوان قاتلان في جمع من الاخوة الان شوفوا يا جماعة عندكم قاعدة فرضية من حجب لوصف فان وجوده كعدمه لا يرث ولا نعم لا يرث ولا يحجب لا حجب حرمان ولا حجب نعطي الام الثلث مباشرة طيب احيانا يكون الاخوين محجوبين يكون الاخوان محجوبين لكن ليس حجب ايش اوصاف وانما حجب اشخاص. انتبهوا للمثال يا اخواني ارجوكم واب واخوين لام اصبر شوي الاخوين لام نقول السلام عليكم لوجود الاصل الميت ليس كلالة الميت له اصل مو بكلالة منقطع من شجرة لا لا اصل طيب الان الاخوين هذولي محجوبين لاوصاف ولا لاشخاص؟ حجبهم وصف ولا شخص؟ طيب هل وجودهم الان كعدمهم هنا اختلف العلماء اختلاف كبير والقول الصحيح خلاف ما اختاره ابن عباس وشيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان وجودهم مؤثر فالام تحجب من من الثلث الاسود طيب محجوبين نقول نعم لكن ليسوا محجوبين لوصف يعود لذواتهم وانما لشخص حجبهم واضح اما هنا فهنا محجوبون لوصف يعود الى ذواتهم لم يعتدي عليهم شخص في حجمهم. فاذا الحجب الذي يحرم الامة باجتماع الاخوة ينقسم الى كم قسم؟ قسمة اما حجب اما اجتماع الاخوة اه المحجوبين حجب اوصاف فان وجودهم كعدمهم واما الاخوة اذا اجتمعوا وكانوا محجوبين حجب اشخاص فان وجودهم ليس كعدم في اصح قولي اهل العلم وهو الذي يفتي به جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة في طيب ولونا فيهن حيل طيب خلنا وابن كافر تعطيه الاب الان هذا ولا تعطيه هذا؟ هو ما له الا مرحلتين نعطيه ايش؟ نعطيه الباقي. طيب والابن الاخ المشخص هذا بعقاله ها بروح فيها يروح فيها خلاص يا ابوي انتهى انتهيت دور بعد توكل على الله طيب اه الحمد لله هنا عطنا الثالث والجد مثل الاب الجد والقاعدة عندنا ان الجد ينزل منزلة الاب والاب كم له من ميراثه؟ اما الباقي تارة او السدس تارة الجد مثل الاب بالظبط. اي حكم تعطيه الاب اعطه مباشرة الجد. ولولا ظرورة النظم لجعلناه في بجانب الاب عشان يتضح المقام متى يرث الجد الباقي عدم يا حبيب قلبي يا سلام عدم الفرع الوارث بالجهل. عدم الفرع الوارث لكن الجد لا اثر لوجوده اذا كان من دونه موجود وهو من؟ الاب فاذا لا بد ان نشترط شرطا اخر وهو عدم الاب. اذا عدم الاب هذا سوف يتكرر معك في الباقي وسوف يتكرر معك في السدس لانه الشرط الاساسي في في اصلا طيب الجد متى ينتقل من الباقي الى السدس لوجود الفرع لوجود الفرع الوارث. في شرط ثاني عدم الاب. اذا هما شرطان عدم الاب عدم الاب لماذا لا نقول هنا وجود لان الاب متى وجد نقول خلاص فاذا لا بد ان نشترط عدم وجود الاب في كل مراحل ارث الجد في كل مراحل ارث الجد. سواء هنا او هنا. في اصح القولين واذا وجد الجد مع الاخوة الاشقاء هذه مسألة لن لن ندركها في هذا الدرس لانها في اليوم العلمي الثاني ان شاء الله جل وعلا اخوان جد واب. كم يستحق الجد؟ الثلث ولا الباقي؟ فعليك محجوب محسوب لا تخاف لانه ايش لا ترحم هذا دين الله دين الله مقتضى الرحمة حتى ليست كل عاطفة تخالف الشرع فهي عاصفة طيب هنا عندنا جد عندنا جد عندنا جد وابن كم تعطون الجد السدس مباشرة يا سلام. طيب عندنا جد ابدأ السدس طيب اخر مسألة عاد خلنا نكبر راسها شوي ذا شويب. يقول جد وعم يروح بدون شيء خلاص محجوب هذا محجوب من اللي لها عندنا زوج درسناه في النصف والربع صح زوج درسناه في النصف والربع طيب وعندنا يا زوجة عندنا ابن وعندنا ولا خلها بنت ابرك ابرك قال لها بنت وعندنا ضاعت خلاص علينا طلعت علينا كلها الشيخ فهد النصف الربع نصف الربع جزاك الله خير صار كم انا عطني على طول وين امسح فيها بايدي عطني الجواب على طول صحيح ملون الربع ليس شيخ فهد الربع؟ وجود الفرع الوارث والبنت خله النصف كم شرط لها هو عدم المعصب وعدم المشاركة هل في معصب هنا؟ هل في مشاركة اذا نعطيها مباشرة نعطيها مباشرة النصف. طيب اخت شقيقة واخت لاب كم نعطي للاخت الشقيقة هنا النصف طيب اه ابن واب واخ دقيق واخت شقيقة وعم يلا اخلصوا خلصوني يلا الاب اول شي وش اللي وش اللي اوجبه وجود الفرع الوارث اللي هو الابل. طيب اه والابن الباقي والباقين كلهم كلهم رايحين خلاص توكلوا على الله عطنا الساعة عطنا الرابع ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤم. عندنا عندنا زيد عطنا عطنا بعد البيت. وهو لبنت وهو بنت لابني مع بنت ابن هذي الرابعة انتم ابن بنت ابن بنت ابن ها بنت الابن مرة في النصف وفي الثلثين وها هي التي تمر علينا مرة رابعة في السدس. وشرطها ان توجد مع بنت ولابد ان هذه البنت ترث ايش؟ وارثة للنصف فتأخذ كم البنت الان فتأخذ السدس تكملات يقولون تكملة الثلثين لان البنت لا يمكن ان تكون بارزة للنصف ها؟ الا اذا عدم الفرع الوارث انا اقصد الابن فرع الوارث اللي اعلى من البنت الابن يعني الابن طيب هي في هذا المثال كم ترث بنت وبنت ابن البنت هنا ترث كم؟ النصف. انظر الان وجدت بنت الابن مع بنت وارثة للنصف ان توجد مع بنت وارثة للنصف. اذا اعطها مباشرة فلو جمعت النصف صارت كم؟ صارت الثلثين. المسألة هنا من كم؟ من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد عليهم البقية بالرد طيب عطنا اللي بعدها وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الاب اذا. ايه الخامسة يقولون هي اه الاخت اللي هي من الاخت لاب ترث السدس متى؟ نفس الشرط اللي ذكرناه في بنت الابن لكن احذف البنت وحط بدالها اختي الشقيقة. يعني ان توجد مع الاخت الشقيقة الوارثة للنصف وسيأتينا ان شاء الله في التعصيب ان هناك اذا ان ان ان هناك اخ يسمى الاخ المبارك وهو ابن الابن وكذلك ذلك الاخ لاب ايضا اخ ثاني مبارك ترى عندنا اخوين مباركين. عندنا اخوان مباركان بناخذهم ان شاء الله في اه في السادسة والاخيرة الجدة عطناها. وابن الام او لبنتها غدا. اعد مرة ثانية. ولابن الام اللي هو من يا جماعة الام فيدخل فيه الاخ لام والاخت لام واحد ذكي حافظته طيبة وين درسنا هذولي فيه في الثلث تذكرون شروطهم كم شرط شرطان لا يختلان ابدا لا في ارثهم للثلث ولا في ارثهم للسدس. وهما الكلالة. ان يكون الميت كلالة. ويستنبط من كونه في عدم ان لا يكون كذلك كم شرط لا هذي بس لعبة استنبط كم شرط؟ شرطا الشرط الاول عدم الاصل الوارث بسم الله عدم الفرع الوارث هذه معك تمشي معك ما ما تختل ابدا لكن بقينا في شرط ثالث وهو هناك ذكرنا اجتماعهم وهنا نذكر انفرادهم. يعني بمعنى انفراده يعني ان يكون واحدا. مثاله اخ. اخ اخ لام وعم في هذه الحالة كم ياخذ السدس خلاص والعم الباقي المسألة من ستة وواحد خمسة طيب اخ لام واخ لام واخ لام وبنت محجوبون. لماذا ما الذي حجبهم؟ وجود الفرع الوارث. فاذا اصله الاصل الاصيل في اشتراط ارثهم اه وبقينا في السادسة وهي. وجدة واحدة. هذي اخر واحدة وين نحط ذا العجوز فيه؟ وين نحط العجيز فيه؟ وين نحط السابع والاخير هو الجدة الجدة. وش قال هو؟ وجدة واحدة فصاعدة. واحدة فصاعدا. يعني سواء جدة واحدة او جدتين فلا حق لهن الا في السدس. مثل ما قلنا في الزوجة والزوجتين فاذا الجدة واحدة او متعددة لا يختلف فرضها ولله الحمد. ايوه مشتركا ان كن وارثات وقد تساوين من الجهات. اوه شرط ميراثها عدم وجود عدم وجود الام هذا هذا الشرط متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى فمتى ما وجدت الام فان الجدة تكون محرومة. مثاله هلك هالك عن ام الام وام في هذه الحالة وين جدة هذه وارثة ولا بغير وارثة؟ غير وارثة اذا نسقطها. والام تأخذ الثلث لعدم الشروط المعروفة طيب ام اه الاب مع الابن السدس مباشرة ولذلك اختلفوا رحمهم الله تعالى اختلفوا هل ثمة شرط زائد على ميراثها السدس والقول الصحيح انه هذا هو اصل هذا هو الاصل الاصيل في اشتراط ميراثها السدس لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة ولا شن وتختلف عن الجد اننا لا ننزلها منزلة الام في كل مواريثها. فلا نعطيها الثلث كما اعطينا الجد السدس. فالجد منزل منزلة الاب كما ذكرناه هنا. واما الام فلا ننزلها اما الجدة فلا ننزلها منزلة الام. وانما ارثها ثابت. وقد جاءت الجدة تسأل ابا بكر رضي الله تعالى عنها عنه ميراثها. فقال اما في كتاب الله فلا اجد لك شيئا ولكن انتظري حتى اسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فقام محمد بن مسلمة وغيره من الصحابة قال اشهد بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها السدس فقام رجل فقام المغيرة وشهد معه هو لما طلب ابو بكر شاهدا قام المغيرة وشهد معه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان فرض الجدة فقط السدس فلا شأن لها في بقية الفروض ابدا. ولذلك لا تتكرر الجدة ولذلك تكرر الجدة معنا ابدا الا في الا في السدس وهي شرط وحيد طيب اختلف العلماء في هالمسألة وهي ام الاب مع الاب فهل ابنها هذا ابنها ترى؟ فهل ابنها يحجبها الان اتفقنا جميعا على ان الام تحجب امها طيب هل الاب يحجب امه قولان لاهل العلم رحمهم الله الاقوال في هذه المسألة انها برظو ذا العجيز ترث معه السدس ولا يهمها ايوه عطها وتطرحني بعد لا تعطيها على طول مباشرة السدس. في اصح قولي اهل العلم خلافا لابن مسعود عنه. القائل بانه كما ان الام حجبت امة لانها ادنى الى الميت منها فكذلك الاب يحجب امه لانه اقرب الى الميت منها ولكن ولكن هذا قياس يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا مذهب انفرد به بعض الصحابة واما جلة اصحاب النبي وسلم فانهم لا يجعلون ابى حاجبا لامه. اذا الشرط الوحيد هو ماذا؟ عدم الام. طيب وهذي المسألة ام اب مع ام تسقط ولا ما تسقط الان الام اسقطت امها والاب ما اسقط امه الاب ما اسقط امة تجد اما تسقط ام الاب الام تسقط جميع باختلاف رجعت ما دام ان الام وجدت فهي سيدة الموقف ما دام الام وجدت فهي سيدة الموقف فلا يرث معها شيء احد من الجدات ابدا. هذه هي الفروض في كتاب الله جل وعلا منسوبة الى من يرث آآ منسوبة الى اصحابها ومبينة شروطها مع ضرب امثلة عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الذين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا زيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب