بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله باب الاكدرية لا فرض مع جد لاخت اولا الا اذا ام وزوج حصلا فافرظ له السدس كذا النصف لها اللي اعرتنا حصلا. يعني وجد محصلة من التحصيل ما في تحصيل الا اذا قيل حصل يعني انهم ورثوا. لكن نحفظ من شيخنا رحمه الله كان يقول حصل. احسن الله يا شيخ. نعم لا فرض مع جد لاخت او ولد الا اذا ام وزوج حصل فافرظ له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها واعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الاكدرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان فان هذه هي اخر المسائل في باب الجد والاخوة الباب المرجوح كما تقدم معنا. وتسمى الاكدرية. تسمى الاكثرية وقيل في التسمية ان اول من سأل عنها رجل اسمه اكيدر الرجل كيدر او من قبيلة اسمها اكتر وقيل لانها كدرت اصول زيد لان كدرت اصول زيد يعني في باب ميراث الجد والاخوة. ومعنى كدرته غيرته غيرته واوجبت فيه اشكالا طيب نأخذ الابيات ثم ناخذ صورة المسألة يقول لا فرض مع جد لاخت اولا يعني ان الاخت سواء كانت شقيقة او لاب لا ترث بالفرظ مع الجد وانما ترث اشترت به التعصيب لان الجد يعد كالاخ في الميراث. فتكون فيكون معصبا للاخت الشقيقة هو الاب. فيقول لا فرض اجد الاخت الاولة هذا على ما سبق صحيح. يقول الا اذا ام وزوج حصل يعني اذا كان في المسألة زوج واخ زوج وام مع الجد والاخت. فتكون امرأة هلكت عن زوجها وامها وجدها اخت شقيقه اليب لا فرق يقول فافرظ له السدس لماذا؟ لا لانه الجد رب الجد رب الاخ الاخوة اذا كان معه صاحب فرض فانه خير بين ثلاثة. بين ثلاثة المقاسمة سنة او ثلث باقي او سدس الماء. وهنا لم يبق الا سدس الماء. ايه. المسألة من من من ستة لان فيها نصف نصف وثلث. فالزوج له النصف ثلاثة والام لها الثلث اثنان ويبقى السدس ياخذ الجد ما له الا خيار لهذا. ليس له خيار الا هذا. طيب افرض له السدس هذا هو الاصل. قال كذا النصف لها. يعني يصير لها فرض الان. ما عاد المفروض انها هي والجد يرث بالتعصيب مفروض انها تسقطنا اي مفروض تروح مفروض تسقط. يقول كذا النصف لها. كذا النصف لها يعني افرض له النصف. طيب افرض هالنصف وش تصير المسألة؟ لقصير فيها عون. يعني عندها نصف الزوج ونصف الشقيقة وثلث الجد وثلث الام. كم من تسعة اصلها من ستة وتعود الى تسعة قال حتى لتسعة يكون عولها. والعول هو الزيادة. بيجينا ان شاء الله تعالى باب له ان العون زيادة فروض المسألة عن المسألة. مفروض ستة لا تصير تسعة. طيب ثم قال واعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الاكثرية. يعني اذا فرض لها النصف. وله السدس عادت المسألة الى تسعة كم لها؟ نقول لها لها ثلاثة. لها ثلاثة من من ستة لكن صارت بتسعة لا وله واحد السدس من ستة ام تسعة الان. كم صار؟ ثلاثة وواحد. كم صارت؟ اربعة. صح ولا لا؟ نقول فنرجع الى الاربعة هذي ونقسمها بينه وبينها. الجد بين الجد والاخت ذكر مثل حظ الاثنين. فنصححها من ثمنطعش من ثمنطعش وتصير كم؟ ثمنطعش صح كذا؟ لا لا من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين ايه ؟ يصير اه نعطيه ان اثنين ونعطيها واحد. يصير كم لها؟ لها ثلاثة ولا هو ستة لها ثلاثة او ستات. هذا هو معنى الابيات. طيب شوف على السبورة طيب هذي لك دليلية قلنا انها اخر المسائل باب الجد والاخوة وسميت بكتارية قلنا اما لانها اول ما الرجل سأله اسمه كيدر او من قبيلة اسمها اكدر وقيل لانها كدرت اصول زيد وجيه ان شاء الله تعالى لها طيب شو صورتها؟ نقول اول صورتها ان تهلك امرأة عن زوج وام وجد اخت شقيقة او لاب لا فرق طيب كم قسمتها الان نقول قسمتها الطبيعية ان الزوجة النصف كي سمعتها الام لها كم؟ ثلث لها الثلث لماذا؟ ليه ليس فرع فرض وارث ولا جمع اخوة طيب يبقى كم المسا تصير من ستة اصلا من ستة النصف كم؟ ثلاثة. ثلاثة والثلث اثنان يبقى واحد من ستة والقاعدة في باب الجد والاخوة اذا كان معهم صاحب فرظ فان الجد يخير بين ثلاث خيارات. اما المقاسمة واما ثلث الماء ثلث الباقي او سدس المال وهنا لا ينبغي الا سدس المال لا خيار مفروض ان الجد ياخذه والاخت تسقط هذا القسمة الطبيعية على قواعد الجد والاخوة. قالوا لا هنا نفرظ يصير لها السدس الباقي ما يخالف لكن المسلسل فيها عول والنصف يعني نصف الستة طيب هكذا عيب يعني هذا الذي جعلها اكثرية ما ادري نظره لايش يعني بتلاحظوا ايش؟ هم ذكروا شيء لكني نسيت ما ذكروا فيها طيب يصيرها ايضا ثلاثة هو واحد سدس واحد كم صارت هذي؟ ثلاثة واثنين خمسة ستة وثلاثة تسعة فصارت الى تسعة عادت الى تسعة طيب قالوا فلما صار عالة الان دخل النقص على الام والزوج لان العو ينقصهم. اي نعم طيب قالوا ثم يرجع الان يرجع الجد عليها ويقول لا انت قاسم انا واياك ايه زين مثل الاخ الشقيق ايه الذكر متحضنثين فيصير كم لهذي؟ اربعة ورؤوسهم كم رؤوسهم ثلاثة لان الجد باثنين والاخت بواحد لا تنقسم وتباين فنضربها فيها ثلاثة في اربعة. في اصل المسألة كم المسألة ستة اصلها ستة فنضربها عشان نقسمها صح من اربعة وعشرين عشان تنقسم للزوج النصف اتناشر هاه اثنعشر راحت انا لا باكثر لازم يصير لا لا سبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين بتصير اصل المسألة تسعة. طيب للزوج ثلاثة اربعة وعشرين كيلو. لأ ثلاثة بثلاثة خلنا نشوف. تسعة. تسعة. اي تسعة صح صح. والام ثلاثة في اثنين كم ستة خمسطعش كم باقي من سبعة وعشرين باقي اثنعش؟ اثنعش ايه ثلاثة في اربعة اثنعش اثنعش هذي ثلاث اثنعش تقسيم ثلاثة يصير للاخت اربعة الجد ثمانية للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين طيب لماذا سميت بالاكترية؟ قالوا لهذه الاسباب يقول لم يأخذ للجد السدس مع انه الذي بقي وقاعدة شباب الجد والاخوة اذا كان معهم صاحب فرض وبقي السدس ما في خيار ياخذه هو ثاني انه لا عودة في مسائل الجد الا هذي شو معنى ابراهيم زيادة الفروض على المسألة عالة من ستة الى تسعة هذي المسألة الوحيدة الثاني ايضا قالوا لا يفرض للاخت في باب الجد الا هذي مفروض انها ترث اولا بايش بالتعصيب لكن لما ما يصير يبقى شيء وتسقط اصلا. ومع هذا قول لا يفرظ لها اذا هذي الثلاث اشياء التي قالوا ايضا يعني في سبب تسميتها بالتكدير طيب وخالفت باب الفرائض كله اللي هو هذي المسألة حيث ترث الاخت بالفرظ اولا ثم بالتعصيب نصف ثم لما ترث ونعطيها نفرظ لها ونطلع ذولا ونعور المسألة قال لا عود يعصب هالجد وياخذ ما في يدها الذكر من حظ الانثيين والله تعالى اعلم